الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/BFA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو المُقدّم وفقاً للمادّة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستّين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوركينا فاسو (CRC/C/OPAC/BFA/1) في جلستيها 1766 و1767 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1766-1767) ، المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي و ب ردودها الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CRC/C/OPAC/BFA/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء مع الوفد الرفيع المستوى المتعدد القطاعات التابع للدولة الطرف.

3- و تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/BFA/CO/3-4) وكذلك بالملاحظات المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BFA/CO/1, 2013).

ثانياً- ملاحظات عامّة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة كذلك مع التقدير التدابير التشريعية التالية:

(أ) المرسوم الرئاسي رقم 2009-894/PRES، الذي سنَ القانون رقم052-2009/AN المؤرخ 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2009 الذي أدمج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانون بوركينا فاسو؛

(ب) القانون رقم 037-2008/ANالمؤرخ 29 أيار/مايو 2008 الذي ينُص على منع التجنيد الطوعي لأيّ شخص يقل عمره عن 18 سنة في القوات المسلّحة الوطنية، والقانون رقم 560 المؤرخ 5 تموز/يولي ه 2012 الذي يرفع الحد الأدنى لسن التجنيد إلى 20 عاماً.

5- و ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها و الذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو التصديق على هذا البروتوكول ، في أيار/ مايو 2002.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامّة

التنسيق

6- تحيط اللجنة علماً بأنّ الأمانة الدائمة للمجلس الوطني لبقاء الطفل وحمايته ‏ونمائه تتعاون مع هياكلها اللامركزية ووزارة الدفاع لتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولكنّ ها تشعر بالقلق إزاء قلّة المعلومات المتعلّقة بموارد الأمانة الدائمة وعدم وجود تنسيق فعّال بين الوكالات المعنية على المستوى الوطني والوكالات الإقليمية اللامركزية.

7- و تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 11، 2010 ) باتخاذ جميع التدابير اللازمة ل ضمان تنسيق فعّال ، مع جهات منها الوكالات اللامركزية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتزويد آلية التنسيق بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج معلومات بهذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل .

النشر والتوعية

8- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لنشر البروتوكول الاختياري، مثل نشر مواد عن حقوق الطفل تحيل إلى البروتوكول الاختياري، ولكن ها تعرب عن قلقها لأن هذه الجهود استهدفت أساساً القوات المسلحة الوطنية ولم توجّه بصورة كافية إلى الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً تدني مستوى التوعية بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه بين عامة الجمهور.

9- و توصي اللجنة الدولة الطرف، بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بتعزيز جهودها للتعريف بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين الجمهور بوجه عام والأطفال بوجه خاص، بوسائل منها زيادة إشراك وسائط الإعلام في برامج التوعية .

التدريب

10- تلاحظ اللجنة التدريب الذي نُظّم لأعضاء البرلمان عن حقوق الطفل، وكذلك للقوات المسلّحة على كافة المستويات عن حقوق الطف ل وعن القانون الإنساني الدولي، لكنها تأسف لعدم وجود تدريب محدد عن أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج المُقدّمة إلى أفراد الجيش والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، بمن في هم أولئك الذين يشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية.

11- و توصي اللجنة بإدراج البروتوكول الاختياري بشكلٍ منهجي في تد ريب كافة الفئات المهنية المعنية ، وخاصة القوات المسلّحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وم وظفو شؤون الهجرة، والمدّعون العامّون، والمحامون، والقضاة، والأخصائيون الاجتماعيون، ومهنيو الصحة، والمدرّسون، ومهنيو الإعلام، والموظفون المحليون وموظفو المحافظات.

البيانات

12- تأسف اللجنة لعدم توافر بيانات تتعلق بالأطفال، فيما يخص الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما الأطفال ملتمس و اللجوء، واللاجئ و ن، والمهاجر و ن والأطفال غير المصحوبين بذويهم والخاضع و ن لولايتها القضائية، واللذين قد يكونون جُندوا أو استخدموا في الأعمال القتالية .

13- و توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 19، 2010) بإنشاء آلية لجمع بيانات شاملة ، مصنفة حسب نوع الجنس، وال سن ، والجنسية، والأصل الإثني، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية عن جميع الم جالات ذات ال صلة بتطبيق البروتوكول الاختياري، لا سيما لتحديد وتسجيل جميع الأطفال ملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين و الأطفال غير المصحوبين بذويهم و الخاضعين لولايتها القضائية.

رابعاً- الوقاية

منع التجنيد من جانب المجمو عات المسلّحة غير التابعة للدولة

14- تُعرب اللجنة عن قلقها ل أنّ الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية لمنع تجنيد أطفال بوركينا فاسو من جانب المجموعات المسلحة غير التابعة لل دولة التي توجد بالقرب من حدود الدولة الطرف مع مالي.

15- و تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان عدم تجنيد أيّ طفلٍ على أراضيها من جانب المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة نتيجة النزاع المسلّح الدائر في مالي، بوسائل منها مراقبة حدودها عن كثب وتعبئة المجتمعات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التماس ال مساعدة ال تقنية من جهات مختلفة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

إجراءات التحقق من السن

16 - تحيط اللجنة علماً بأنّ الدولة الطرف اتخذت إجراءات للتحقق من سن المجنّدين الجدُد، ولكنها تبقى قلقة إزاء المستوى المنخفض لتسجيل الولادات في الدولة الطرف وعدم وجود تدابير لكشف الوثائق المزوّرة، مما يؤثّر على فاعلية هذه الإجراءات.

17- تُشدّد اللجنة على أهمية تسجيل الولادات كتدبير وقائي وتكرّر توصيتها بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 35، 2010) ل مواصلة وتعزيز جهودها لوضع نظام وطني لتسجيل الول ادات مجاناً لكافة الأطفال. وت دعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكشف استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة لوثائق مزوّرة.

المدارس العسكرية

18- تلاحظ اللجنة أنّ أكاديمية كاديوغو العسكرية تقبل تسجيل الفتيان والفتيات على السواء ولكنها قلقة من احتمال تعرّض الفتيات إلى مُعاملة غير منصفة وإلى التمييز القائم على نوع الجنس. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنّ وزارة التعليم وافقت على برامج ودورات الأكاديمية وعيّنت المُدرّسين. ولكنها قلقة من بقاء الأكاديمية تحت إشراف القوات المسلّحة الوطنية، التي ترفع التقارير إذاً مباشرةً إلى وزارة الدفاع. وبالإضافة إلى ذلك، ف على الرغم من أنّ الأطفال المسجلين لا يُدرّبون على استخدام الأسلحة، فإن اللجنة قلقة ل أنّ الانضباط العسكري مدرج في المناهج الدراسية لأطفال لا ت تجاوز أعمارهم 11 سنة و لأنهم لا يمكنهم الوصول إلى آلية لتقديم الشكاوى.

19- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان المساواة في المعاملة بين الفتيان والفتيات؛

(ب) ضمان أن أكاديمية كاديوغو العسكرية، التي تقع حالياً تحت مسؤولية وزارة الدفاع، ستوضع تحت إشراف وزارة التعليم؛

(ج) ضمان اعتبار الأطفال الذين يدرسون في أكاديمية كاديوغو العسكرية م دنيين إلى حين بلوغهم 18 عاماً؛

(د) وضع نظام ملائم يوفّر للأطفال آليات تظلم وتحقيق مستقلة ومراعية ل لاعتبارات الجنسانية، و تحمي للفتيان والفتيات على حدٍّ سواء.

حقوق الإنسان وتعليم ثقافة السلام

20- تلاحظ اللجنة أن دورات للتربية المدنية وحقوق الطفل أُضيفت في المناهج الدراسية عملاً بإصلاح نظام التعليم الذي أُجري في عام 2007، ولكن ها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أية برامج لدمج تعليم ثقافة السلام في المناهج الدراسية بشكلٍ منهجي.

21- و استناداً إلى التعل يق العام رقم 1 عن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعمل بموجب برنامج إصلاح التعليم، وتدرج تعليم ثقافة السلام في المناهج الدراسية للمدارس وعلى جميع المستويات، مع الإشارة بشكلٍ خاص إلى الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح المعمول بها

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنّ تشريعات الدولة الطرف تمنع ، دون استثناء وفي كل ال ظروف، تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في قوات ها المسلحة الوطنية وأن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري تخضع حالياً للمراجعة . وترحب اللجنة أيضاً بسن تشريعات شاملة تدرج ضمن جرائم ال حرب تجنيد أو تعبئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو استخدامهم في الأعمال العدائية ( ال قانون رقم 052-2009/ANالمؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي وُضِع في عام 2010 بمقتضى المرسوم ال جمهوري رقم 2009-894/PRES). ولكن يساور اللجنة بالغ القلق لأنّ الدولة الطرف تعتبر تلك التشريعات غير قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر. وتعرب اللجنة بالإضافة إلى ذلك عن أسفها لأنّ تشريعات الدولة الطرف لا تشمل ما يلي:

(أ) نص اً صريح اً يُعرّف جريمة تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم في القوات المسلحة الوطنية في وقت السلم؛

(ب) حظر اً صريح اً وتعريف اً ل جرائم تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم من جانب المجموعات المسلحة غير التابعة لل دولة والشركات الأمنية؛

(ج) تعريف اً ل لمشاركة المباشرة في ال أعمال العدائية .

23- و توصي اللجنة الدولة الطرف القيام ب ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للإنفاذ الفعلي للقانون رقم 052-2009/AN المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ب) تسريع عملية مراجعة قانونها الجنائي بغية تعديله بسرعة و إدراج تجريم صريح لتجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً واستخدامهم في القوات المسلحة الوطنية، وفي المجموعات المسلحة غير التابعة لل دولة وفي الشركات الأمنية، ومحاولة ارتكاب الجريمة وتكرا رها والتواطؤ في مثل هذه الأعمال ، وكذلك تعريف المشاركة المباشرة في ال أعمال العدائية .

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

24- ترحّب اللجنة بالمادّة 15 من القانون رقم 052-2009/ANالمؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009 التي تمكّن الدولة الطرف من تحديد وممارسة ولايتها القضائية فيما يخص جرائم ال حرب المتمثلة في تجنيد وتعبئة الأطفال دون سن الثامنة عشرة ، أو استخدامهم للمشاركة المباشرة في ال أعمال ال عدائية ، ولكن ها تعرب عن أسفها ل ا دعاءات عن عدم قابلية التشريعات للتطبيق . وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لموقف الدولة الطرف القائل ب أنّ اتفاقات التعاون القضائي المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتسليم المجرمين غير قابلة للتطبيق لأنّ الأعمال الواردة في البروتوكول الاختياري لا ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء خضوع تسليم المجرمين لشرط التجريم المزدوج.

25- و تحّث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة الدولة الطرف فعلياً لولاي تها ال قضائية ال عالمية فيما يتعلّق بالجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، بما فيها مقاضاة الجناة ال ذ ين قد يوجدون على أراضيها نتيجة النزاع المسلّح في دولة مالي المجاورة؛

(ب) اعتبار الأعمال الواردة في البروتوكول الاختياري جرائم حرب و إدراجها على هذا الأساس في اتفاقات تسليم المجرمين؛

(ج) إلغاء شرط التجريم المزدوج .

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المُتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

26- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم وجود أطفال ضحايا الأعمال التي يحظرها الب روتوكول الاختياري على أراضيها. و في ضوء النزاع الدائر في دولة مالي المجاورة الذي أدّى ، حسب اعتراف وفد الدولة الطرف ، إلى تزايد عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الأطفال الخاضعين لولاية هذه الأخيرة ، تعرب اللجنة مع ذلك عن قلقها إزاء عدم وجود آليات على الأرض لتحديد هوية الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا جُنّدوا أو استُخدموا في نزاعات مسلّحة في الخارج. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم وجود وعي في الدولة الطرف ب الحاجة إلى هذا التحديد.

27- و تحث اللجنة الدولة الطرف ، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، على اتخاذ التدابير اللازمة للتعرّف على هوية الأطفال الذي ن يُحتمل أن يكونوا أُشركوا في النزاعات المسلحة و القيام بما يلي :

(أ) وضع آلية لل تعرّف على هوية الأطفال ملتم سي اللجوء، واللاجئين والمهاجرين الذين يُحتمل أن يكونوا أُشركوا في النزاعات المسلّحة في الخارج، وضمان حصول الموظفين المسؤولين عن هذا التعرّف على تدريب في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل و مهارات الاستجواب التي تُراعي مصلحة الأطفال؛

(ب) وضع آلية للرصد تُتيح لأفراد العائلات فرصة ال إبلاغ عن حالات الأطفال المفقودين ؛

(ج) تقديم مساعدة مناسبة للأطفال الذين شاركوا أو ربما أُشرِكوا في النزاعات المسلّحة من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

28- تلاحظ اللجنة كأمر إيجابي مساهمة الدولة الطرف في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و ا لاتحاد الأفريقي ومشاركتها فيها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة.

ثامناً- المتابعة والنشر

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بجملة طرق، منها إحالتها إلى البرلمان، والوزارات ذات الصلة، و من ضمنها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

30- و توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدّمتها الدولة الطرف وما يتصل بذلك من ملاحظات ختامية اعتمدتها اللجنة، بوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) الإنترنت، لعامة الجمهور ، و منظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش بشأن الب روتوكول الاختياري والتوعية به و تنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

31- عملاً بالفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري و هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي تقدمه بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل والذي يحل موعد تقديمه في 29 أيلول/سبتمبر 2017.