الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/USA/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

11 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل لولايات المتحدة الأمريكية (CRC/C/OPAC/USA/3-4) في جلستها 2196 (انظر CRC/C/SR.2196) ، المعقود ة في 16 أيار/مايو 2017 ، واعتمدت في جلستها 2 221، المعقودة في 2 حزيران/ يونيه 2017، هذه الملاحظات الختامية .

2- وترح ّ ب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وردود ها ال كتابي ة على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/USA/Q/3-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3- وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 2 حزيران/ يونيه 2017 بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الث الث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4) .

ثانياً- ملاحظات عامة

4 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تحرز أي تقدم في عملية التصديق على اتفاقية حقوق الطفل ، على ال رغم من التوصيات المتعددة ال مقدمة في الملاحظات الختامية السابقة ل لتعجيل ب هذه ال عملي ة . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شددت مرة أخرى، مع ذلك، أثناء الحوار البناء، على أنه ا " ت تفق مع هدف الاتفاقية الأساسي المتمثل في حماية بعض الأشخاص ال أكثر عرضة للخطر بين البشر ": وهم الأطفال. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة مرة أخرى توصياتها السابقة (انظرCRC/C/OPAC/USA/CO/2، الفقرة 4 ، وCRC/C/OPAC/USA/CO/1، الفقرة 34) وتحث الدولة الطرف على التعجيل بعملية التصديق على الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية ال عديدة المتخذة في مجالات ذات صلة ب تنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك من قبل الإدارات العسكرية، من أجل وضع ضوابط في نظم موظفيها بغية الامتثال للبروتوكول الاختياري. وترحب اللجنة أيض اً بالدعم الذي تقدمه الدولة الطرف للحكومات ال أجنبية والمنظمات الدولية من أجل رصد عمليات تجنيد واستخدام الجنود الأطفال بصورة غير مشروعة و الإبلاغ عنها ومنعها، و من أجل حماية الأطفال المرتبط ي ن بالقوات المتحاربة ومساعدتهم وإعادة تأهيلهم، عن طريق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، المذكورة في الفقرة 4 من تقرير الدولة الطرف.

ثا لث اً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

6 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الد ولة الطرف اتخذت إجراءات قليلة من أجل استعراض وتعديل تشريعاتها، ولا سيما فيما يتعلق بحظر تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة، و من أجل سحب إمكانية إصدار إعفاء ات ر ئاسي ة ل صالح بلدان ضالعة في تجنيد الأطفال واستخدام هم أثناء النزاعات المسلحة و/أو ال أعمال القتالي ة، على النحو المذكور في قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008، على الرغم من توصيات اللجنة الواردة في الملاحظات الختامية السابقة (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2، الفقرت ي ن 10 و41).

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض وتعديل التشريعات القائمة، ولا سيما قانون ال مساءلة عن الجنود الأطفال لعام 2008 وقانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008، بغية الامتثال لموضوع البروتوكول الاختيا ري وهدفه، و ل لتفسير الذي قدمته اللجنة .

التحفظات

8- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف ت تمسك ب تفسيرها التقييدي لأح كام البروتوكول الاختياري ، المقدم بوصفه "تفاهمات"، ولا سيما فيما ي خص تعريف " ال اشتراك ال مباشر في الأعمال الحربية " و "الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي". ومع ذلك، تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي تفسير نص البروتوكول الاختياري وفق اً ل سياق البروتوكول الاختياري وموضوعه وهدفه من أجل حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من ال اشتراك في ال نزاع ات ال مسلح ة .

9- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في فهمها التقييدي للبروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يخص مفهوم ي "ال اشتراك المباشر في الأعمال ال حربي ة" و"الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي" من أجل ضمان ألا ي تعرض أي طفل دون سن الثامنة عشرة لحالة نزاع مسلح أو أي أنشطة أخرى في سياق نزاع مسلح .

الرصد المستقل

10- ترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة في عدد مكاتب المدافعين عن حقوق ا لطفل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم إحراز أي تقدم فيما يخص إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لل مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) لكي ت رصد بانتظام التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري و ت ت لقي الشكاوى المقدمة من الأطفال وت عالج ها.

11- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2 ، الفقرة 14) بأن تنشئ الدولة الطرف آلية وطنية مستقلة وفق اً لمبادئ باريس، وأن تشجع تلك الدول التي لم تنشئ بعد مكتب اً ل لمدافع عن حقوق الطفل أو ل أمين مظالم معني بحقوق الطفل على فعل ذلك ، وتكلف هذا المكتب أيض اً برصد إعمال الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومعالجة شكاوى الأطفال المتعلقة بانتهاك حقوقهم بطريقة مراعية للطفل وسريعة.

النشر والتوعية

12- تلاحظ اللجنة ال معلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن البروتوكول الاختياري والمواد ذات الصلة تُنشر على نطاق واسع وتُدرج في تقرير سنوي عن الاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن البروتوكول الاختياري ل ا يشكل جزء اً إلزامي اً من المناهج المدرسية، بما في ها مناهج المدارس العسكرية، ولا يندرج في حزمة الت جنيد . وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى تغطي أنشطة التثقيف ب حقوق الإنسان والسلام أحكام البروتوكول الاختياري.

13- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكام ه على نطاق واسع بين عامة ال جمهور والأطفال وأسرهم (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2 ، الفقرة 15 ) . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تدرج الدولة الطرف أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج المدرسية في المستويات المناسبة وأن تجعل البروتوكول الاختياري جزء اً لا يتجزأ من المجموعة التي يتلقاها الم جندون الجدد.

البيانات

14- ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المجنَّدين المتطوعين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، بم ن فيهم المنتمون إلى مناطق متأثرة بالنزاع. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد وتسجيل جميع الأطفال الذين يدخلون الدولة الطرف أو الذين ي خضعو ن بالفعل ل ولايتها والذين يُحتمل أنهم جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

15- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لجمع البيانات على نحو شامل وتصنيفها حسب نوع الجنس والسن والجنسية والأصل ال إثني ، بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين الذين يدخل ون الدولة الطرف أو الذين ي خض ون بالفعل ل ولايتها والذين يُحتمل أنهم جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

الحق في الحياة والبقاء والنم اء

16- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن الإصابات في صفوف المدني ين ، بما في ها وفيات الأطفال، في سياق النزاع ات المسلح ة ، تقع خارج نطاق التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، وتذكرها مع ذلك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بعدم مهاجمة الأفراد المدنيين والأعيان المدنية ، مثل المدارس والمستشفيات. وفي هذا الصدد، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء وفاة الأطفال الذين قتلوا نتيجة غارات جوية شنتها القوات العسكرية الأمريكية أو قوات أجنبية مدعومة من الولايات المتحدة في بلدان مثل الجمهورية العربية السورية واليمن وأفغانستان، حيث زاد عدد ال إصابات في صفوف الأطفال زيادة كبيرة في العامين الماضيين. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الغارات الجوية التي شُنَّت على مستشفى تديره ال منظمة غير ال حكومية " أطباء بلا حدود " في قندوز بأفغانستان في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015، و ال غارات ال عسكرية التي شُنَّت على محافظة البيضاء في اليمن في كانون الثاني/يناير 2017، والتي أودت بحياة أطفال . وتحيط اللجنة علم اً بال توضيح الذي قدمته الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل ب شأن ال غار ة الجوية على قندوز ، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المساءلة و إزاء ال عقوبات الخفيفة جد اً المفروضة على الأشخاص المسؤولين عن ذلك الحادث.

17- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2 ، الفقرة 8) وتذك ّ ر الدولة الطرف بأنها مسؤولة عن حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال ، الذين ينبغي إيلاء الأولوية ل سلامتهم في جميع ال عمليا ت العسكرية ، و ب أن ه ينبغي لها أن ت حول دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين ، وفق اً لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة وال حي ط ة . و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير وقائية ملموسة و صار مة ومنع استخدام القوة العشوائي لضمان عدم بقاء المدنيين، ولا سيما الأطفال ، عرضة للقتل أو التشويه ؛

(ب) كفالة التحقيق بطريقة شفافة ومستقلة وفي الوقت المناسب في جميع الادعاءات المتعلقة ب ال انتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية الأمريكية بحق أطفال ، وكفالة تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة ومحاكمتهم و إنزال العقوبات ال مناسبة ب هم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) ضمان حصول الأطفال والأسر ضحايا الهجمات والمداهمات وال غار ات الجوية دائماً على سبل الجبر والتعويض.

رابع اً- الوقاية

التجنيد الطوعي

18 - ت حيط اللجنة علم اً ب ما قدمته الدولة الطرف من تفسيرات للإبقاء على سن 17 عام اً من أجل التطوع في القوات المسلحة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف:

(أ) تُبقي على نظام الحصص للجهات المسؤولة عن التجنيد العسكري ، مما قد يلقي ظلال اً من الشك على الطابع الطوعي لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) ت واصل منح الجهات المسؤولة عن التجنيد العسكري إمكانية ال حصول على أسماء طلاب المدارس الثانوية وعناوينهم وقوائم هواتفهم، دون إبلاغ الآباء دائم اً بحقوقهم في أن يختاروا عدم الانضمام أو أن يطلبوا عدم ال كشف عن هذه المعلومات.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياساتها وممارساتها المتعلقة بال تجنيد ، ب سبل من ها تعديل قانون " عدم التخلي عن أي طفل " ، والتأكد من أن هذه الممارسات لا تستهدف ب نشاط الأشخاص الذين تقل ّ أعمارهم عن 18 سنة، وإلغاء نظام الحصص المطبق على الجهات المسؤولة عن التجنيد ، وضمان الحد من إمكانية وصول هذه الجهات إلى ساحات المد ا رس ؛

(ب) حظر الكشف عن المعلومات المتعلقة بالطلاب دون موافقة مسبقة وصريحة من آبائهم وضمان مواءمة سياسات وممارسات الت جنيد مع احترام خصوصية الأطفال؛

(ج) مواصلة عمليات الرصد والرقابة وتعزيز ها فيما يخص مخالفات الجهات المسؤولة عن التجنيد وسوء سلوكها، بإجر ا ء تحقيق فعال وفرض عقوبا ت وم حاكمة تلك الجهات على سوء سلوكها عند الاقتضاء .

20- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في الفقرة 19 من تقريرها والتي تشير إلى عدم نشر أي من أفراد الخدمة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المناطق التي أ ُ ذن فيها بدفع بدل المهام الخطرة و / أو بدل الخطر الوشيك في ال سنوات الثلاث السابقة . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن السياسات وال لوائح التنظيمية الحالية تسمح بنشر أفراد الخدمة البالغ ين من العمر 17 سنة في مناطق يُمكن أن يُطلب منهم فيها أداء مهام خطرة بطبيعتها و يُحتمل أن يتعرضو ا فيها لخطر الاشتراك المباشر في الأعمال ال قتالية، على الرغم من وجود بعض الضمانات .

21- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لاستعراض سياساتها و لوائحها التنظيمية لضمان ألا ي ُنشر في أي ظرف من الظروف أطفال دون سن الثامن ة عشرة في المناطق التي أ ُ ذن فيها بدفع بدل المهام الخطرة و/ أو بدل الخطر الوشيك .

الدورات التدريبية العسكرية ‬

22- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (انظر CRC/C/OPAC/USA/3-4، الفقرة 20) والتي تفيد بأن هيئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين دورة تدريبية طوعية " اختيارية " يمكن للطلاب الانسحاب منها في أي وقت. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف، ي ُدَّعى أ ن الأطفال ل ا يتلقون دائم اً المعلومات المناسبة ب ش أن ا لطبيعة الطوعية ل لالتحاق ببرنامج ال هيئة ؛

(ب) لا يزال هذا البرنامج يستخدم كبديل للطلاب المسجّلين في صفوف مكتظّة لا يمكن للأطفال الانسحاب منها دون فقدان الوحدات الدراسية التي أنجزوها (انظرCRC/C/OPAC/USA/CO/2، الفقرة 24)؛

(ج) يجوز تدريب الأطفال المسجلين في ال هيئة على استخدام الأسلحة مثلما اعترفت بذلك الدولة الطرف (انظر CRC/C/OPAC/USA/3-4، الفقرة 20).

23- لذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2 ، الفقرة 25) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة إبلاغ الأسر والأطفال على النحو ال مناسب بالطابع الطوعي لبرنامج هيئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين ؛

(ب) ضمان عدم استخدام ال هيئة كبديل ل ل مدارس العادية المكتظة ؛

(ج) حظر تدريب ا لأطفال على استخدام الأسلحة النارية وضمان أن يراعي أي تدريب عسكري للأطفال مبادئ حقوق الإنسان و أن ترصد وزارة التعليم الاتحادية بانتظام المحتوى التعليمي .

24- تشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف على ما يبدو لا ت رصد أنشطة هيئة تدريب التلاميذ العسكريين وتفتقر إلى ال معلومات عن عدد الأطفال الم سجلين والأنشطة المضطلع بها في هذه الهيئة ، حيث يمكن تسجيل أطفال لا يتجاوز سنهم الحادية عشرة .

25- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات لرصد أنشطة هيئة تدريب التلاميذ العسكريين وأن تقد ّ م في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني والوطني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بشأن ا لأطفال المسجلين في ال هيئة و بشأن نوع الأنشطة التي يضطلعون بها.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة ‬

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة ‬

26 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما قانون ال مساءلة عن الجنود الأطفال لعام 2008، لا تجرم إلا تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وهو أمر لا يتماشى مع موضوع البروتوكول الاختياري والهدف منه ألا وهو حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من ال اشتراك في النزاع ات المسلح ة . وتلاحظ اللجنة ال معلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن أفراد الأمن الخاص لا يشاركون مباشرة في الأعمال ال قتالية وأن متطلبات وشروط توظيف هؤلاء الأفراد لا تسمح بتجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة. ومع ذلك، وفي ضوء التفسير التقييدي لمفهوم "الا شت ر ا ك المباشر في الأعمال القتالية "، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تجرم تجنيد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للأطفال واستخدامها لهم و لم تحظر ذلك صراحة.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحة استخدام القوات المسلحة أو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ل لأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال القتالية وأن تجرمه ؛

(ب) أن تستعرض سياساتها و لوائحها التنظيمية المتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأن توائمها مع مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه.

28- وتكرر اللجنة توصياتها (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2 ، الفقرة 30 و CRC/C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقر تين 24-25) بأن تنظر ال دولة الطرف في التصديق على ا لصكوك الدولية التالية :

(أ) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) و المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1977؛

(ب) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) و المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1977؛

(ج) اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرخة 18 أيلول / سبتمبر 1997؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تجر ّ م تجنيد واستخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية ل لأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، على النحو الذي تقتضيه المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

30- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها بغية حظر تجنيد واستخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية ل لأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وفق ا ً ل ما تقتضيه ا لمادة 4 من البروتوكول الاختياري.

ال إفلات من العقاب

31- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ها حقوق الطفل، ارتكبتها شركات عسكرية وأمنية خاصة في أفغانستان والعراق، ولا سيما قتل الأطفال وتشويههم واحتجازهم وتعذيبهم وتجنيدهم والإفلات التام من العقاب ال ذ ي يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إجراء تحقيقات فورية وفعالة في ال ادعاءات المتعلقة با نتهاكات حقوق الطف ل التي ارتكبتها شركات عسكرية وأمنية خاصة في الخارج، ولا سيما في أفغانستان والعراق، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة و منح الأطفال الضحايا وأسرهم ال تعويض ال مناسب.

ساد ساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

33- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ ، منذ الفحص السابق ، تدابير كافية من أجل تنقيح تشريعاتها، ولا سيما قانون الهجرة والجنسية ، ال تي ت حرم الأطفال الذين ي ُ عتب َ ر أنهم مرتبطون بـ  "المقاومة المسلحة" من إمكانية الوصول إلى برامج قبول اللاجئين. ولا ت زال اللجنة تشعر ب القلق لأن الدولة الطرف ت ستمر في حرمان الأطفال ال مجنَّدين سابق اً من الإعفاءات التقديرية، حتى عندما يكون الأطفال قد تصرفوا تحت الإكراه. و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً لأن مصالح الطفل الفضلى لا تؤدي دور اً مباشر اً في تحديد المعايير الموضوعية للأهلية بموجب تعريف الدولة الطرف للاجئ مثلما اعترفت ب ذلك الدولة الطرف (انظر CRC/C/OPAC/USA/3-4، الفقرة 29 ).

34- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/USA/CO/2 ، الفقرة 36 ) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الأعمال المخالفة للبروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم اجتماعي اً. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار إعفاء تقديري من حظر "المقاومة المسلحة" بغية السماح بالنظر بصورة إيجابية على أساس كل حالة على حدة في ال طلبات المتعلقة ب اللجوء أو حماية اللاجئين أو وضع دائم آخر التي يقدمها الأطفال المجندون سابقاً ا ل مؤهلون لولا ذلك للحصول على الحماي ة أو المنفعة التي يلتمسون ها. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تراعي مراعاة تامة حق الطفل في أن تُؤخذ مصالحه الفضلى بعين الاعتبار عند تحديد المعايير ال موضوعية للأهلية بموجب نظام الولايات المتحدة لتحديد هوية اللاجئ.

معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة

35- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها لم تعد ت سيِّر مرافق احتجاز في أفغانستان منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015، لكنها تقدم الدعم لحكومة أفغانستان في بناء قدر ا تها على معاملة المحتجزين و التعامل معهم . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التحقيقات في ادعاءات تعرض ا لأطفال المحتجزين لدى القوات العسكرية الدولية ل لتعذيب و سوء المعاملة على النحو الموثق في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام 2015 ، المعنون " مستجدات عن معاملة المحتجزين لأسباب متصلة بالنزاعات خلال احتجازهم لدى السلطات الأفغاني" ( ) .

36- تحث ّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) استخدام دورها الاستشاري ل دى ا لموظفين العسكريين والأمنيين وموظ في إنفاذ القانون الأفغان من أجل منع تعذيب وسوء معاملة الأطفال المحتجزين و حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا سوء المعاملة ؛

(ب) تقديم معلومات عن التحقيق الذي أجرت ه القوات العسكرية الدولية بشأن أفعال تعذيب وسوء معاملة الأطفال الموثق ة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام 2015 و عن نتائج ه .

سابع اً- المساعدة والتعاون الدوليان

تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية ‬

3 7 - تحيط اللجنة علم اً ب موقف الدولة الطرف الذي أعربت عن ه أثناء الحوار البناء، وفي الفقرة 31 من تقريرها ، والفقرات من 33 إلى 36 من ردودها على قائمة المسائل، والذي يفيد بأن الإعفاءات بموجب قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008 ترمي إلى إصلاح القوات المسلحة للبلدان المت أثر ة وإضفاء الطابع المهني عليها من أجل تحسين احترام حقوق الإنسان. لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء منح إعفاءات جزئية و/أو كاملة لبعض البلدان التي لديها سجلات من انتهاكات حقوق الطفل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، و إزاء تركيز هذه الإعفاءات، في معظمها، على التزويد ب الأسلحة والمعدات العسكرية وتمويل المشتريات العسكرية، في حين أن الت ثقيف والتدريب العسكري ين الدولي ين اللذين يستهدفان إضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة الأجنبية لا يتضمنان سوى جزء من عدد قليل من برامج المساعدة العسكرية .

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها من أجل سحب إمكانيات ال اعفاءات الرئاسية وحظر تصدير الأسلحة وتقديم المساعدة العسكرية إلى جميع البلدان التي يعرف أن الأطفال فيها يُجندون أو يُستخدمون، أو ثمة احتمال بأن يُجندوا أو يُستخدموا، في النزاع ات المسلحة و/أو الأعمال القتالي ة.

ثامنا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

39 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تا س ع اً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان ال تنفيذ ا لكامل ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى الرئيس والكونغرس وأعضاء الحكومة والإدارات التنفيذية والوكالات و الجهاز القضا ئي للنظر فيها على نحو ملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

41- و توصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، ب سبل منها شبكة الإنترنت، لعامة ال جمهور ، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش و إذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

42- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري الخامس، ال واجب تقديمه في 23 كانون الثاني/ يناير 2022.