الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SDN/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري الاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: السودان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للسودان (CRC/C/OPAC/SDN/1) في جلستها 1563 المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2010 ( انظر الوثيقـة CRC/C/SR.1563) واعتمدت، في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. كما ترحب بالردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/SDN/Q/1 وAdd.1)، وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الشامل لعدة قطاعات. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الردود المقدمة لم تتناول جميع المسائل التي أثارتها اللجنة كما أن العديد من ها لم يقدم معلومات مفصلة.

3- وتُذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بملاحظاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CRC/C/SDN/CO/3-4)، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وبملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرق المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1)، التي اعتمدت في 8 حزيران/يونيه 2007.

أولاً - الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون القوات المسلحة (2007) الذي يحدد السن الدنيا للتجنيد ﺑ 18 سنة ويتضمن عقوبات على تجنيد الأطفال وجرائم الحرب الأخرى.

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(ب) ال برتوكول ال إضافي ال ملحق باتفاقيات جني ـ ف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) ، في 7 آذار/ مارس 2006؛

(ج) البروتوكول الإضافي لاتفاقي ـ ات جني ـ ف المعق ـ ودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) ، في 13 تموز/ يوليه 2006؛

6- كما ترحب اللجنة بإنشاء المركز الوطني للإجراءات المتعلقة بالألغام في عام 2005.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

7- تشير اللجنة إلى تحديد المجلس القومي لرعاية الطفولة بوصفه الوكالة الرئيسية المعنية بتنسيق إعمال حقوق الطفل. غير أنها تشعر بالقلق لأن المجلس يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية لإنجاز ولايته ولذلك لم يضطلع بدوره بفعالية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وبخاصة فيما يتعلق بكفالة التنسيق بين مختلف الوكالات المعنية.

8- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة موارد بشرية ومالية كافية للمجلس القومي لرعاية الطفولة لضمان فعالية تنسيق الخطط والسياسات فيما بين الوكالات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري على جميع المستويات.

الرصد المستقل

9- ترحب اللجنة باعتماد قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، لكنها تعرب عن قلقها لأن اللجنة لم تُنشأ بعد ولا توجـد في الوقت الراهن آلية وطنية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

10- تحث اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف على الشروع في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على وجه الخصوص منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية تلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، وأن توفر لها الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان استقلاليتها وفعاليتها.

النشر والتوعية

11- تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة عن الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، لنشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم وجود برامج متواصلة للتوعية وتلاحظ بالتالي تدني معرفة الجمهور بالبروتوكول.

12- توصي اللجنة ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تكفل الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور، على أن يشمل ذلك الأطف ـ ال، عن طريق برامج توعية منهجية على الأمد الطويل.

التدريب

13- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنها قد أصدرت دليلاً لمساعدة العسكريين في التعامل مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مجموعات المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ولا سيما رجال الشرطة والعسكريون والموظفون العاملون في مفوضيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لم يتلقوا التدريب التام في مجال حماية الأطفال ومبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدريب أفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان، وتدريبهم بشكل خاص في مجال مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ب) وضع برامج توعية وتثقيف وتدريب في مجال البروتوكول الاختياري لمجموعات المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ولا سيما موظفو مفوضيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمدعون العامون والمحامون والقضاة والموظفون المعنيون بإنفاذ القوانين والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في الحقل الطبي والمعلمون والعاملون في وسائط الإعلام وموظفو الدوائر المحلية والتابعة للمقاطعات؛

(ج) تضمين تقريرها القادم معلومات عن مدى تأثير التدابير المتخذة في هذا الصدد، إن وجدت.

تجميع البيانات

15- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر البيانات المتعلقة بالعديد من المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عدد الأطفال الذين جندتهم جماعات مسلحة، وعدد الأطفال الذين حوكموا وصدرت بحقهم أحكام بسبب مشاركتهم في نزاعات مسلحة وعدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان نتيجة للنزاعات المسلحة في دارفور وجنوب السودان.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام تجميع بيانات شامل يكفل القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل البيانات بطريقة مفصلة ووفقاً لجملة أمور منها العمر ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) استخدام البيانات المجمّعة كأساس لرسم سياسات تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم التقدم المحرز لتحقيق هذه الغاية؛

(ج) التماس المساعدة في هذا الص ـ دد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف).

ثالثاً - الوقاية

التجنيد الطوعي

17- تلاحظ اللجنة أن قانون القوات المسلحة يحدد السن الدنيا للتجنيد ﺑ 18 سنة وأن الدولة الطرف قد أصدرت توجيهات بهذا الشأن، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانضمام أطفال للقوات المسلحة السودانية والمليشيات المدعومة من الحكومة.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء تجنيد الأطفال في صفوف قواتها المسلحة والجماعات المسلحة الموالية لها، بما في ذلك عن طريق المراقبة الفعالة لعملية التجنيد على جميع المستويات العسكرية؛

(ب) كفالة أن تكون جميع الرموز العسكرية والكتيبات وقواعد الاشتباك متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

تسجيل المواليد

19- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تكلفة تسجيل المواليد تفوق فعلياً المقدرات المالية لغالبية الأسر، بالرغم من أن قانون الطفل (2010) وقانون الطفل في جنوب السودان ( 2008 ) ينصان على مجانية تسجيل المواليد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ملاءمة مرافق التسجيل وإزاء افتقار الجمهور للتوعية بأهمية هذا التسجيل، مما يؤدي إلى عدم تسجيل عدد كبير من المواليد. وتؤكد اللجنة قلقها لأن عدم تسجيل جميع المواليد يجعل من الصعب تحديد أعمار المجندين الشباب.

20- توخياً لتحسين معدلات تسجيل المواليد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة مجانية وإلزامية تسجيل المواليد عملياً؛

(ب) إنشاء مرافق لتسجيل المواليد، بما في ذلك وحدات تسجيل متنقلة، على المستوى المحلي وفي المجتمعات المحلية والقرى؛

(ج) تنظيم حملات توعية، بمساعدة نشطة من زعماء المجتمعات المحلية، للتشجيع على تسجيل المواليد.

حقوق الإنسان والتثقيف في مجال السلم

21- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الجهود المبذولة لتعزيز التثقيف بحقوق الإنسان والسلم في المدارس السودانية.

22- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإدراج التثقيف بحقوق الإنسان والسلم في المناهج الدراسية من أجل تعزيز ثقافة السلام والتسامح. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج لتدريب المعلمين على إدخال هذا التثقيف في النظام التعليمي.

رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التجنيد من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة

23- تلاحظ اللجنة أن قان ـ ون القوات المسلحة (2007) يجرّم تجني ـ د الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيد، بما في ذلك السن الدنيا المحددة ﺑ 18 سنة، غير أن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف لا تنص على عقوبة في حالة تجنيد الأطفال واستخدامهم في عمليات قتالية من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للقوات المسلحة للدولة الطرف. وعليه، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجنيد الأطفال قسراً في الجماعات المسلحة، بما فيها حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، فضلاً عن استخدامهم في عمليات قتالية. وتشير مع القلق إلى أن مئ ـ ات الأطفال اختُطفوا وجُندوا قسراً في جي ـ ش الرب للمقاومة الذي كثيرا ً ما يقوم باختطاف الفتيات لأغراض الاستعباد الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال لا تزال تتمتع بالإفلات من العقاب على جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية والمعاقبة عليهما، وذلك بطرق منها ما يلي:

(أ) إدراج نص صريح في التشريع الجنائي ينص على عقوبات فعلية ورادعة للمعاقبة على تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية من جانب الجماعات المسلحة؛

(ب) إنفاذ العقوبات على الأعمال التي تشكل انتهاكاً للبروتوكول الاختياري وكفالة إجراء تحقيق شامل في الحالات والملاحقة الفعلية للجناة، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤوليات قيادية؛

(ج) اعتماد خطة عمل، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1539(2004) و1612(2005) و188 2 (2009)، والحرص على تنفيذها الفعلي؛

(د) نشر قوات شرطة إضافية في دارفور؛

( ﻫ ) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لحكومة جنوب السودان بغية تعزيز قدرتها على التصدي بفعالية للهجمات التي يشنها جيش الرب والعمل على تحرير الأطفال المختطفين.

الولاية القضائية خارج الإقليم

25- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات تبين ما إذا كانت الدولة الطرف تلتزم بالولاية القضائية خارج الإقليم في حالات الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها لكي تنص على الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

27- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان نزع أسلحة الأطفال المجندين في جماعات مسلحة وتم استخدامهم في عمليات قتالية في دارفور وجنوب السودان وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وترحب على وجه الخصوص بالتعاون في مجال إعادة إدماج الأطفال المقاتلين الذي تم في أبوجا وجنوب كردفان وأبيي بين مفوضيتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الشمال والجنوب. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء هذه العملية نتيجة لعدة عوامل منها محدودية الموارد المالية المخصصة لها. كما تعرب عن قلقها لأن إعادة الإدماج بشكل مستدام لا تزال تشكل تحدياً بسبب انتشار الفقر المدقع في الإقليم، مما يقود إلى عودة الأطفال طوعاً إلى صفوف الجماعات المسلحة بعد تسريحهم.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛

(ب) معالجة انتشار الفقر الذي يقود إلى إعادة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة بعد تسريحهم، وذلك عن طريق جمل ـ ة أمور منها تنفيذ ا ستراتيجية فعالة للحد من الفقر؛

(ج) التنفيذ الكامل لخطة العمل التي وقعها الجيش الشعبي لتحرير السودان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والتزم فيها بتسريح جميع الأطفال من الجيش الشعبي في غضون سنة من التوقيع على هذه الخطة.

المساعدة في مجال التعافي البدني والنفسي

29- تشير اللجنة مع القلق إلى المساعدة المحدودة المتاحة لمسألة التعافي البدني والنفسي للأطفال المقاتلين الذين تم تسريحهم. وتشعر بقل ـ ق خاص إزاء عدم توفر رعاية صحية خاصة للفتيات اللاتي كن مرتبطات بجماعات مسلحة في السابق وتعرضت كثيرات منهن للعنف الجنسي.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لمساعدة الأطفال المقاتلين في مجالي التعافي البدني والنفسي، بما في ذلك توفير رعاية طبية خاصة للفتيات اللاتي وقعن ضحية للعنف الجنسي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لبرامج التعافي.

معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة

31- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الملاحقات القضائية للأطفال المقاتلين بسبب مشاركتهم في عمليات قتالية، بما في ذلك الملاحقات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي تعرضت له مدينة أمدرمان في أيار/مايو 2008. وفي حين ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أن جميع الأطفال المعتقلين عقب حادثة أمدرمان تم العفو عنهم بموجب مرسوم رئاسي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التعامل معهم في بادئ الأمر بوصفهم جناة بدلاً من اعتبارهم ضحايا، وقد صدرت أحكام بالإعدام بحق بعض هؤلاء الأطفال.

32- توصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، بموجب القانون، بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة؛

(ب) كفالة أن تكون إجراءات محاسبة الأطفال الجناة المزعومين مراعية لتحقيق مصالحهم الفضلى، كما ينبغي أن تراعي سنهم وقت وقوع الجريمة المزعومة وأن تعزز شعورهم بكرامتهم وقيمتهم وتدعم إعادة إدماجهم وقدرتهم على الاضطلاع بدور بناء في المجتمع؛

(ج) النظر في بدائل للإجراءات القضائية، حسبما تقتضيه الضرورة، عند تحديد عملية المحاسبة التي تراعي مصالح الطفل الفضلى؛

(د) كفالة تطبيق معايير عدالة الأح ـ داث على جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية، وكفالة إجراء جميع المحاكمات بصورة سريعة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة؛

( ﻫ ) توفير مساعدة استشارية قانونية ملائمة ومجانية ومستقلة لجميع الأطفال؛

(و) إبلاغ والدي الطفل أو أقرب أقربائه بمكان احتجازه والسماح لهم بالاتصال به؛

(ز) ضمان استفادة الأطفال من مراجعة دورية ونزيهة لقرارات احتجازهم؛

(ح) ضمان وصول الأطفال المحتجزين إلى آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وضمان التحقيق بنزاهة في التقارير التي تشير إلى معاملة الأطفال المحتجزين معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة؛

(ط) إجراء جميع المحاكمات الجنائية ضد الأطفال في محاكم الأحداث وليس المحاكم العسكرية؛

(ي) عدم احتجاز الأطفال إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(ك) تزويد جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث بالتدريب في مجال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث.

تصدير الأسلحة

33- تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات تبين ما إذا كانت التشريعات في الدولة الطرف تحظر بيع ونقل الأسلحة إلى بلدان يُعرف أن الأطفال يتعرضون أو قد يتعرضون فيها للتجنيد أو الإشراك في عمليات قتالية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قوانين محددة بشأن حظر بيع ونقل الأسلحة إذا كانت وجهتها الأخيرة بلد قد يتعرض فيه الأطفال، أو يتعرضون فيه بالفعل، للتجنيد في قوات أو جماعات مسلحة أو يُشركون في عمليات قتالية.

سادساً - ا لمساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تُجرّم بالفعل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالرغم من قرار مجلس الأمن 1593(2005) الذي دعاها إلى التعاون التام مع المحكمة ومدعيها العام.

36- توصي اللجنة الدول ـ ة الطرف بالتع ـ اون الت ـ ام مع المحكم ـ ة الجنائي ـ ة الدولية ومدعيها الع ـ ام وتقديم أي مساع ـ دة مطلوب ـ ة في ه ـ ذا الصدد، عملاً بقرار مجلس الأمن 1593(2005).

37- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات بشأن التعاون مع بلدان المنطقة من أجل التصدي لأنشطة جيش الرب في جنوب السودان، بما في ذلك الهجمات التي يشنها ضد المدنيين واختطاف الأطفال بغرض تجنيدهم.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاونها مع البلدان المجاورة بغية اعتماد ا ستراتيجية فعالة لمواجهة ممارسة جيش الرب في جنوب السودان المتمثلة في اختطاف الأطفال وتجنيدهم، لا سيما في منطقتي غرب ووسط الاستوائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري التالي الذي ستقدمه بموجب الاتفاقية معلومات عن تنفيذ هذه التوصية.

39- توصي اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف بتعزيز تعاونه ـ ا مع الممث ـ ل الخاص للأمين العام المعني بالأطف ـ ال والنزاعات المسلح ـ ة من أجل التنفي ـ ذ الفعلي لقراري مجلس الأمن 1612(2005) و1882(2009) في نطاق ولايتها القضائية.

سابعاً - المتابعة والنشر

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات والسلطات المحلية المعنية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، وذلك في صفوف الجمهور عموماً والأطفال على وجه الخصوص، من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ثامناً - التقرير المقبل

42- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل ، الذي ستقدمه بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل وسيحل موعد تقديمه في 1تشرين الأول/أكتوبر 2015، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية .