الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/PAN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 October 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من بنما بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير بنما (CRC/C/OPAC/PAN/1) في جلستها 2408 (انظر CRC/C/SR.2408)، المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2430، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/PAN/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/PAN/CO/5-6)، والذي اعتُمد في 2 شباط/فبراير 2018.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها: ‬

(أ) معاهدة تجارة الأسلحة، في شباط/فبراير 2014؛

(ب) اتفاقية الذخائر العنقودية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(ج) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آب/أغسطس 2004؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في آذار/مارس 2002.

5- وترحب اللجنة أيضاً بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما التدابير التالية:

(أ) إقرار إعلان المدارس الآمنة، في عام 2015؛

(ب) اعتماد القانون رقم 57 المؤرخ 27 أيار/مايو 2011، الذي ينظم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة والمواد ذات الصلة وحملها واستيرادها وتصديرها والاتجار بها، فضلا عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

6- تلاحظ اللجنة أن الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة هي المؤسسة المسؤولة عن تنسيق السياسات الرامية إلى حماية حقوق الأطفال والمراهقين حماية شاملة، وعن تنفيذ تلك السياسات ورصدها. غير أنها تعرب عن قلها لكون الأمانة الوطنية مجرد هيئة إدارية ولكونها ليست مخولة ما يكفي من الصلاحيات لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة كفؤة رفيعة المستوى وتخولها صلاحيات كافية وتكلفها بولاية مُحكمة لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري على الصُعد المشترك بين القطاعات والوطني والمحلي وعلى صعيد المحافظات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق هذه بما يلزمها من موارد بشرية وتقنية ومالية لأداء عملها بفعالية.

توزيع الموارد

8- تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف لتنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية في جميع المجالات التي يشملها.

النشر والتوعية

10- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية أفراد قوات الأمن بالقانون الدولي الإنساني وإدراجه في مناهج تدريبهم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تنظيم الدولة الطرف أي حملات توعية بالبرتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتشاور بما فيه الكفاية مع الأطفال في إعداد تقريرها وفي تنفيذ الاتفاقية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التعريف على نطاق واسع بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه في صفوف أفراد قوات الأمن وعامة الناس، ولا سيما الأطفال، بسبل منها، مثلاً، إدراج تلك المبادئ والأحكام في المناهج المدرسية وفي حملات التوعية طويلة الأجل؛

(ب) ضمان التدريب بشأن الآثار الضارة المترتبة على جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وبشأن التدابير الكفيلة بالوقاية منها؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى التشاور مع الأطفال تشاوراً فعلياً ومنهجياً، بما في ذلك من خلال رابطات الأطفال والمنظمات غير الحكومية التي تمثلهم، في تعزيز حقوقهم وإعمالها، بسبل منها ضمان مشاركتهم في متابعة الملاحظات الختامية للجنة وفي إعداد التقرير الدوري المقبل.

البيانات

12- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستخدم استمارات طلب اللجوء منذ عام 2017 بغرض جمع بيانات مصنفة عن الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية بالخارج. غير أن اللجنة تأسف لعدم موافاتها بأي بيانات من هذا القبيل.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل المطلوب بموجب الاتفاقية، ببيانات حديثة مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني، عن الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين بذويهم الذين يدخلون إقليم الدولة الطرف والذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية بالخارج.

رابعا ً - المنع

منع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال

14- تلاحظ اللجنة أن جماعات مسلحة غير تابعة للدولة ما زالت موجودة في إقليم الدولة الطرف. غير أنها تعرب عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بتجنيد أطفال ومراهقين عبر الحدود من قِبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والمتمركزة مؤقتاً في المناطق التي يغلب عليها السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي.

15- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري المتمثلة في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير ممكنة عملياً لمنع تجنيد أو استخدام ا لأطفال، ولا سيما الأطفال المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في فقر أو في المناطق الريفية، من قِبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية والمؤسسية اللازمة لمنع تجنيد الأطفال ولحمايتهم من عنف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ب) إنشاء آليات مناسبة للتعرف على الأطفال المعرضين لخطر تجنيدهم أو استخدامهم من قِبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية أو الريفية والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء وأطفال الشعوب الأصلية؛

(ج) وضع برامج لتوعية الأطفال والآباء والأمهات والمعلمين وغيرهم من المعنيين بالأمر في المناطق الحدودية النائية وتثقيفهم بالآثار السلبية الناجمة عن الاشتراك في النزاعات المسلحة.

التثقيف بحقوق الإنسان وقيم السلام

16- ترحب اللجنة بما اتخذته الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة ووزارة التعليم من مبادرات لتنفيذ برنامجٍ لتثقيف الطلاب والمعلمين بحقوق الأطفال والمراهقين وواجباتهم، وهو برنامج تنظم في إطاره دورات تدريبية منتظمة بشأن الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم إدراج معلومات تثقيفية بحقوق الإنسان وقيم السلام وتعريفية بالبروتوكول الاختياري في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي وفي برامج تدريب المعلمين خصيصاً باعتبارها جزءاً إلزامياً من تلك المناهج والبرامج.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بأن تدرج التثقيف بحقوق الإنسان وبقيم السلام في مناهج جميع المدارس وفي برامج تدريب المعلمين، مع الإشارة فيها خصيصاً إلى البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

حظر تجنيد الأطفال من جانب جماعات مسلحة ‬ غير تابعة للدولة وتجريمه

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 448 من قانون العقوبات تحمِّل أي شخص يجند أي طفل طوعاً أو إلزاماً ويشركه في أعمال قتالية المسؤولية الجنائية عن ذلك، غير أنها تعرب عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يجرّم بالتحديد تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال قتالية من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنص فوراً في قانونها على أحكام تحظر وتجرم صراحةً تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

تسليم المجرمين وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم

20- يساور اللجنة القلق من تطبيق قاعدة ازدواجية التجريم على طلبات تسليم المجرمين حتى عندما يكون الجرم معترفاً به في النظامين القضائيين لكلا البلدين. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن عدم تجريم تجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تجريماً صريحاً يمكن أن يحول دون تسليم المجرمين ودون ممارسة الدولة الطرف ولايتها القضائية خارج حدود إقليمها في الحالات التي تنطوي على تجنيد أطفال بنميين و/أو استخدامهم في أعمال قتالية في الخارج أو على تجنيد أطفالٍ تجنيداً إلزامياً و/أو استخدامهم في أعمال قتالية من قِبل مواطنين بنميين.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة ولايتها القضائية وممارستها خارج حدود إقليمها على الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري من دون تطبيق قاعدة ازدواجية التجريم؛

(ب) إدراج الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في جميع معاهدات تسليم المجرمين التي تبرمها مع غيرها من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تدابير نزع السلاح والتسريح والإدماج في المجتمع

22- تلاحظ اللجنة رأي الدولة الطرف الذي مفاده أن عدم وجود برامج لتسريح الأطفال والمراهقين ضحايا التجنيد القسري أو برامج مصممة لتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع في الوقت الراهن يُعزى إلى خلو الدولة الطرف من أي نزاع وإلى عدم وجود قوات مسلحة فيها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ليس لديها فريق متعدد التخصصات لمساعدة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لكون الدولة الطرف بلد يقصده طالبو اللجوء والمهاجرون، بمن فيهم الأطفال، الذين يأتي بعضهم من بلدان متأثرة بالنزاعات المسلحة، كما تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للتعرف على هؤلاء الأطفال، وضمان تعافيهم بدنياً ونفسياً، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

23- إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، فإنها تحثها على ضمان تقديم المساعدة والدعم المناسبين والفوريين للأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحتمل أن يكون بعضهم قد جُندوا و/أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج، وعلى ضمان حمايتهم حماية كاملة وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آلية للكشف المبكر عن جميع الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المعرضين لخطر الاشتراك في نزاعات مسلحة في الخارج أو الذين أُشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء هذه الآلية عملها بفعالية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يشمل التقييم الدقيق لحالة الأطفال الذين اشتركوا في نزاعات مسلحة في الخارج وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم وتوفير المساعدة الفورية المتعددة التخصصات المراعية لثقافتهم ولظروفهم، وذلك بما يكفل حصول هؤلاء الأطفال على المساعدة اللازمة لتعافيهم بدنياً ونفسياً وعلى فرص الاستفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

(ج) توفير وتعزيز التدريب المنتظم للأفرقة متعددة التخصصات التي تضم المهنيين المتعاملين مع الأطفال أو العاملين من أجلهم، ولا سيما موظفو الهجرة وإنفاذ القانون والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في حقل الطب، في مجال التعرف المبكر على الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحتمل أن يكونوا قد اشتركوا في نزاعات مسلحة في الخارج.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تأخذ في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان ‬

التعاون الدولي

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وبأن تبحث سبل تكثيف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في سياق تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامنا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى وزارة الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية والأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة والمكتب الوطني لشؤون المهاجرين ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية والسلطات المحلية، لكي تنظر فيها تلك الجهات على النحو الملائم وتتخذ إجراءات أخرى بشأنها.

27- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

28- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.