GENERAL

CRC/C/OPAC/2

8 November 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

مبادئ توجيهية منقحة بشأن التقارير الأولية التي يتعين على الدول الأطراف أن تقدمها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

أيلول/سبتمبر 2007

مقدمة

عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين من دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل ("اللجنة") توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول. وبعد ذلك، تقوم الدول الأطراف التي قدمت تقريرها الأولي بموجب هذا البروتوكول، عملاً بالفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، بتضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أي معلومات إضافية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. أما الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي ليست أطرافاً في الاتفاقية، فتقدم تقريراً في غضون سنتين بعد بدء نفاذ البروتوكول وكل خمس سنوات بعد ذلك.

واعتمدت اللجنة، في جلستها رقم 736 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وقد أسفرت عمليةُ استعراض التقارير الواردة عن قيام اللجنة باعتماد مبادئ توجيهية منقّحة لمساعدة الدول الأطراف، التي لم تقدم تقاريرها بعد، على زيادة فهم نوع المعلومات والبيانات التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل تقييم وتقدير التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها، ومن أجل تمكين اللجنة من تزويدها بالملاحظات والتوصيات الملائمة.

وتنقسم المبادئ التوجيهية المنقحة إلى ستة أقسام. ويشير القسم الأول إلى تدابير التنفيذ العامة ذات الصلة بهذا البروتوكول الاختياري. ويتعلق القسم الثاني بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية، وأما القسم الثالث فيتعلق بتجريم هذه الممارسات والمسائل المتصلة بها. ويتعلق القسم الرابع بحماية حقوق الضحايا من الأطفال ويتعلق القسم الخامس بالمساعدة والتعاون الدوليين؛ ويتناول القسم السادس أحكام القانون الوطني أو القانون الدولي الأخرى ذات الصلة.

أولاًً - تدابير التنفيذ العامة

1- ينبغي أن تتضمن التقارير وصفاً لعملية إعداد التقرير، بما في ذلك المشاورات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة ومع المنظمات/الهيئات غير الحكومية في صياغته ونشره. وأما تقارير الدول الاتحادية، والدول التي لديها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، أو حكومات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي، فينبغي أن تتضمن معلومات موجزة ومعلومات تحليلية حول كيفية مساهمتها في التقرير.

2- وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي للدولة الطرف، بما في ذلك عما إذا كان يمكن التذرع بها مباشرة أمام المحاكم وتطبيقها من جانب السلطات الوطنية. وإذا استوجب الأمر سن تشريع داخلي لتطبيق البروتوكول الاختياري، فينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى التعديلات القانونية التي تم اعتمادها.

3- وينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ البروتوكول فيما يتعلق بجميع الأقاليم والأشخاص الذين تمارس الدولة الطرف ولايتها القضائية عليهم، بما في ذلك جميع أجزاء الدول الاتحادية، والأقاليم التابعة لها أو الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي، وجميع القوات العسكرية للدولة الطرف، وجميع المواقع التي تمارس فيها تلك القوات سيطرة فعلية.

4- والدول الأطراف مدعوة إلى أن تُدرج في التقارير، عند الاقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف في سحب أي تحفظ أو تحفظات تكون قد أبدتها على البروتوكول الاختياري.

5- وإذا كانت الدولة الطرف قد أشارت إلى سن أدنى من 18 سنة أو إلى التجنيد الطوعي في الإعلان الذي يتعين عليها تقديمه بموجب المادة 3 لدى التصديق عل البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، فإنها مدعوة إلى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك خطط لرفع هذه السن إلى 18 سنة كحد أدنى وإلى ما إذا كان هناك جدول زمني مؤقت للقيام بذلك.

6- والدول الأطراف مدعوة أيضاً إلى تقديم معلومات عن الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، والآليات التي وُضعت أو استُخدمت لضمان التنسيق بين تلك الجهات والسلطات الإقليمية والمحلية ذات الصلة، وكذلك مع المجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية.

7- ويتم تشجيع الدول الأطراف على تقديم معلومات مفصلة عن نشر البروتوكول الاختياري والتدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان الذي تقدمه إلى جميع المجموعات المهنية ذات الصلة، وبخاصة إلى القوات المسلحة وأفراد القوات الدولية لحفظ السلام، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الهجرة، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام والمشرِّعين.

8- وينبغي أن تكون البيانات الواردة في التقارير، مصنفةً، بقدر المستطاع، بحسب السن والجنس والجنسية والدين والمجموعة العرقية، عند الاقتضاء، وبحسب أي معايير أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأنها أن تساعد اللجنة على الوصول إلى فهم أكثر دقة للتقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري، وأية فجوات أو تحديات لا تزال قائمة. كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الآليات والإجراءات المستخدمة لجمع تلك البيانات. وبوجه خاص، يطلب من الدولة الطرف تقديم ما يلي:

(أ) بيانات عن عدد الأطفال دون سن 18 سنة ممن تطوعوا للتجنيد في القوات المسلحة الوطنية؛

(ب) البيانات المتاحة، عند الاقتضاء، عن عدد الأطفال ممن تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة في الدولة الطرف. وينبغي للبيانات أن تشير أيضاً إلى عدد الأطفال المشمولين ببرامج التسريح وإعادة الإدماج. وينبغي أن تبين البيانات المقدمة أيضاً زيادة أو انخفاض الممارسات مع الوقت كلما أمكن ذلك؛

(ج) معلومات، عند الاقتضاء، عما إذا كان قد تم اتهام أطفال بارتكاب جرائم حرب وقت تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال الحربية وعن عدد هؤلاء الأطفال؛

(د) بيانات عن عدد الأطفال من ضحايا الممارسات التي يحظرها البروتوكول الاختياري من بين اللاجئين وملتمسي اللجوء داخل الولاية القضائية للدولة الطرف.

9- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) على دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة بما إذا كانت هناك مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، توفير معلومات عن ولايتها والدور الذي تقوم به لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري.

10- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى تحليل العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في درجة الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري.

ثانياً - الوقاية (المادتان 1 و2 والفقرة 2 من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 6)

11- الدول الأطراف مدعوة إلى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 تجنيداً إجبارياً في القوات المسلحة وعدم اشتراكهم في الأعمال الحربية. وينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عما يلي :

(أ) عملية التجنيد الإجباري (أي ابتداء من التسجيل وحتى الدخول الفعلي في القوات المسلحة)، وبيان السن الدنيا عند كل خطوة، وفي أي نقطة في هذه العملية التي يصبح عندها المجندون أفراداً في القوات المسلحة؛

(ب) الوثائق التي تعتبر موثوقة والتي تُطلب للتحقق من عمر الأشخاص المحتمل تجنيدهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الإجبارية (شهادة ميلاد، إفادة خطية، بطاقة هوية أو أي شكل من أشكال تعيين الهوية)؛

(ج) أي حكم قانوني يسمح بتخفيض سن التجنيد في ظروف استثنائية (مثل حالة طوارئ)؛

(د) بالنسبة للدول الأطراف التي علقت الخدمة العسكرية الإجبارية ولكنها لم تُلغها، السن الدنيا المحددة للتجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية، وكيف يمكن إعادة العمل بالخدمة الإجبارية وفي ظل أي ظروف.

12- وفيما يتعلق بالحد الأدنى من الضمانات التي تتمسك بها الدول الأطراف بشأن التجنيد الطوعي، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن تطبيق هذه الضمانات وأن تشير، في جملة أمور، إلى ما يلي:

(أ) وصف مفصل للضمانات القائمة للتأكد من أن التجنيد تم فعلاً بمحض الإرادة وللإجراءات المستخدمة في هذا التجنيد، ابتداءً من الإعراب عن نية التطوع وحتى الدخول الفعلي في القوات المسلحة؛

(ب) الفحوص الطبية المتوقعة قبل تجنيد المتطوعين؛

(ج) الوثائق التي تعتبر موثوقة للتحقق من سن المتطوعين (شهادة ميلاد، إفادة خطية، بطاقة هوية أو أي شكل آخر من أشكال تعيين الهوية)؛

(د) مدة الخدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح المبكّر؛ وتطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية على المجندين الذين هم دون سن 18، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤلاء المجندين قيد المحاكمة أو الاحتجاز؛ والجزاءات الدنيا والقصوى المتوقعة في حالة الفرار من الخدمة؛

(ه‍) المعلومات التي تُتاح للمتطوعين ولآبائهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، للسماح لهم بتكوين رأيهم الخاص وتوعيتهم بالمهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية. (ينبغي أن يرفق بالتقرير نسخة من أي مواد تستخدم لهذا الغرض)؛

(و) الحوافز التي تستخدمها القوات المسلحة الوطنية في تشجيع المتطوعين على الانضمام (الحوافز المالية، والمنح الدراسية، وإمكانات الترقي الوظيفي، والإعلانات، والاجتماعات في المدارس، والألعاب وما إلى ذلك).

13- وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تدعى الدول الأطراف إلى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) السن الدنيا لدخول المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تخضع لإشرافها؛

(ب) بيانات مفصلة عن المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تخضع لإشرافها، بما في ذلك عددها، ونوع التعليم الذي توفره، ونسبة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في المناهج الدراسية، ومدة التعليم، والموظفين الأكاديميين/العسكريين المعنيين، والمرافق التعليمية، وما إلى ذلك؛

(ج) الجهود المبذولة للتأكد من أن التعليم يقدم وفقاً للمادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل وأن المناهج الدراسية تشمل حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة للتأكد من أن الانضباط المدرسي يتم بطريقة تتمشى وكرامة الإنسان للطفل والتعليق العام للجنة رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة؛

(د) بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والإقليم، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني) عن الطلاب الملتحقين بالمدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تخضع لإشرافها؛ ووضعهم (هل هم من أفراد القوات المسلحة أم لا)؛ ووضعهم العسكري في حالة التجنيد أو في حالة نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، أو أي حالة طوارئ أخرى؛ وحقهم في مغادرة هذه المدارس في أي وقت وعدم مواصلة حياتهم العسكرية؛

(ه‍) ما إذا كانت سبل الوصول إلى آليات الشكاوى المستقلة متاحة للأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية.

14- إذا كان ذلك ينطبق على الدولة الطرف، ينبغي أن توفر التقارير تفاصيل عن التدابير المتخذة لمنع تجنيد الأطفال من جانب قوات مسلحة مختلفة عن قوات الدولة. وبوجه خاص، ينبغي تقديم معلومات عما يلي:

(أ) المجموعات المسلحة التي تعمل في إقليم الدولة الطرف المعنية أو من هذا الإقليم؛

(ب) معلومات محدثة عن حالة المفاوضات بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة وما إذا كانت المفاوضات الجارية تنظر في أي شكل من أشكال العفو عن جرائم الحرب؛

(ج) أي التزام خطي أو شفوي قدمته المجموعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 وعدم استخدامهم في الأعمال الحربية؛

(د‍) التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة بشأن ضرورة منع تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 والتزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد والمشاركة في الأعمال الحربية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(ه‍) ما إذا كانت الدولة الطرف تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحقيق الهدف المشار إليه أعلاه.

15- وينبغي أن تصف التقارير الوسائل المستخدمة لتحديد الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لممارسات تتنافى والبروتوكول الاختياري بسبب وضعهم الاقتصادي والاجتماعي مثل الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، وعند الاقتضاء، الأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخلياً وأطفال الأقليات وأطفال السكان الأصليين.

16- وإذا كان ذلك ينطبق على الدولة الطرف، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاعتداء على الأهداف المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي وغيره من الصكوك الدولية، بما في ذلك الأماكن التي تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات.

17- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 6، ينبغي أن تصف التقارير الحملات أو التدابير الأخرى التي اتُخذت لزيادة الوعي العام بالمبادئ والأحكام المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) التدابير التي تهدف تحديداً إلى توعية الأطفال بالنتائج الضارة المترتبة على الاشتراك في نزاع مسلح، وبموارد ومصادر المساعدة الهادفة إلى منع الأطفال من الوقوع ضحايا التجنيد؛

(ب) الجهود المبذولة لتضمين المناهج الدراسية مادة التثقيف في مجال السلم؛

(ج) البرامج التي تستهدف فئات محددة غير الأطفال وعامة الجمهور (مثلاً القوات المسلحة وأفراد القوات الدولية لحفظ السلام؛ والموظفين القائمين على إنفاذ القوانين وموظفي الهجرة، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين والمشرعين)؛

(د) الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص والمجتمع، لا سيما الأطفال، في وضع وتنفيذ تدابير التوعية المبينة أعلاه؛

(ه‍) أية خطوات اُتخذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابير المبينة أعلاه، ونتائج تلك التدابير.

ثالثاًً - الحظر والمسائل ذات الصلة (المادتان 1 و2 والفقرتان 1 و2 من المادة 4)

18- ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن جميع القوانين والتشريعات الجنائية السارية، بما في ذلك تفاصيل عن الأحكام الفعلية التي تشمل وتعرّف الأفعال المعددة في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) العناصر المادية لجميع هذه الأفعال والجرائم، بما في ذلك تعريف التجنيد الإلزامي واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية وما يشكل المشاركة المباشرة؛

(ب) أقصى وأدنى عقوبة يمكن أن تفرض في كل جريمة من هذه الجرائم؛

(ج) أية بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لتلك الجرائم؛

(د‍) الضمانات القائمة التي تكفل عدم جواز التذرع بأوامر عليا كمبرر لارتكاب أفعال تتنافى والبروتوكول الاختياري ومدى جواز انطباق أي دفوع، وظروف مشدّدة أو مخفّفة، على هذه الجرائم؛

(ه‍) نظام التقادم لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(و‍) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ز) الجزاءات الواجبة التطبيق بموجب قانون/قوانين الدولة الطرف لمحاولات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، أو الاشتراك أو التورط فيها.

19- وينبغي أن توفر التقارير معلومات عن جميع التشريعات الجنائية السارية، بما في ذلك تفاصيل عن الأحكام الفعلية التي تشمل وتعرّف الأفعال المعددة في الفقرتين 1 و2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) العناصر المادية لجميع هذه الأفعال والجرائم، بما في ذلك تعريف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية وما يشكل المشاركة المباشرة؛

(ب) الإشارة، عند الاقتضاء، إلى ما إذا كانت الأحكام التي تغطي هذه الجرائم قد أدرجت في تدابير العدالة الانتقالية مثل المحاكم المخصصة لجرائم الحرب أو لجان استجلاء الحقيقة؛

(ج) أقصى وأدنى عقوبة يمكن أن تفرض في كل جريمة من هذه الجرائم؛

(د) البيانات أو المعلومات المتاحة بشأن عدد الملاحقات الجنائية والإدانات لتلك الجرائم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود سوابق قضائية دولية خاصة بالدولة الطرف أو بمواطنيها؛

(ه‍) نظام التقادم لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(و‍) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول؛

(ز) الجزاءات الواجبة التطبيق بموجب قانون أو قوانين الدولة الطرف فيما يخص محاولات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول، أو الاشتراك أو التورط فيها.

20- وينبغي أن تتضمن تقارير الدولة الطرف معلومات عما يلي:

(أ) جميع القوانين والمراسيم والقواعد العسكرية والمقررات أو اللوائح التي اعتمدتها الهيئات التشريعية الوطنية، أو التابعة للدولة، أو الإقليمية، أو هيئات مختصة أخرى في الدولة الطرف من أجل إنفاذ البروتوكول الاختياري؛

(ب) أي فقه قانوني مهم اعتمدته المحاكم في الدولة الطرف، لا سيما الفقه الذي ينطبق على اتفاقية حقوق الطفل، أو البروتوكول الاختياري، أو أية صكوك دولية متصلة بهما وردت الإشارة إليها في هذه المبادئ التوجيهية. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً لأحكام المادة 8، نسخاً من النصوص التشريعية والإدارية الأساسية والنصوص الأخرى ذات الصلة، والأحكام القضائية والدراسات أو التقارير ذات الصلة.

21- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى أية أحكام من القانون الساري تعتبرها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ البروتوكول الاختياري، وما إذا كانت هناك خطط لمراجعة تلك الأحكام.

22- والدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي ليست أطرافاً في المعاهدات التالية مدعوة إلى الإشارة إلى ما إذا كانت قد نظرت في الانضمام إليها:

(أ) البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيتي جنيف لعامي 1949 و1977؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999).

23- وينبغي أن تتضمن التقارير وصفاً لأي قانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات العسكرية الخاصة وشركات الأمن الخاصة عن الأفعال أو الأنشطة المذكورة في البروتوكول، وتعليقات بشأن فعالية تلك القوانين كرادع لتجنيد الأطفال. وفي حالة ما إذا كان قانون الدولة الطرف لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن هذه الجرائم، فينبغي أن يفسّر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون.

24- وينبغي أن تشير التقارير إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولايةً قضائيةً على الأفعال والجرائم المشار إليها في المواد 1 و2 و4 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الولاية القضائية (انظر الفقرتين 1 و3 من المادة 4).

25- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية الوطنية التي تنص على إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وما إذا كانت الدولة الطرف قد مارست ولايتها القضائية حتى الآن على تجنيد الأطفال باعتبار ذلك جريمة حرب. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشير التقارير إلى السن التي تنطبق فيها هذه الولاية القضائية على جرائم تجنيد الأطفال.

26- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وبوجه خاص، ينبغي أن تبين التقارير الأساس القانوني، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات، وعند الاقتضاء، التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجنائية وإجراءات تسليم المجرمين المتبعة فيما يخص الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك أمثلة للحالات التي تعاونت فيها مع دول أطراف أخرى، وأية صعوبات هامة واجهتها في سبيل الحصول على تعاون الدول الأطراف الأخرى.

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج (الفقرة 3 من المادة 6)

27- ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري لضمان أن تحظى الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال من ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بالاعتراف والمراعاة والحماية بشكل تام في جميع مراحل عمليات التسريح وكذلك في التحقيقات والإجراءات الجنائية التي يكون فيها الأطفال ضحايا أو شهود. وقد تود الدول أيضاً الإشارة إلى أية جهود بُذلت لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/20.

28- وينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المتخذة لضمان توفير التدريب القانوني والنفساني، أو أي تدريب آخر، للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

29- وينبغي أن تصف التقارير برامج التسريح القائمة العامة والخاصة، التي توفر للأطفال من ضحايا التجنيد، المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة لم شمل الأسر، والتعافي البدني والنفسي. وينبغي تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه البرامج؛

(ب) مستوى التعاون بين الكيانات العامة والمجتمع المدني في هذا الصدد؛

(ج) درجة مشاركة الأطفال في إعداد هذه البرامج وتنفيذها؛

(د) مدى مراعاة هذه البرامج لمسألة نوع الجنس.

30- وينبغي أن تصف التقارير أيضاً التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية هوية الطفل، وفقاً للمادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل وذلك لتأمين السرية ومنع تعريض ووصم الضحايا عن طريق وسائل الإعلام.

31- وإذا شملت الولاية القضائية للدولة الطرف أطفالاً أجانب غير مصحوبين اشتركوا في نزاع مسلح، ينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المتخذة لضمان معاملتهم وفقاً للفقرات 54 إلى 60 من التعليق العام للجنة رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدان منشئهم.

32- وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن وسائل الانتصاف وتدابير الجبر القائمة التي يمكن للأطفال من ضحايا التجنيد التماسها، وبخاصة معلومات عن دور الدولة في إنفاذ هذه التدابير. ويتم تشجيع الدول الأطراف على وصف الجهود المبذولة لدعم وتنفيذ المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006 في قرارها 60/147.

خامساً - المساعدة والتعاون الدوليان (الفقرة 1 من المادة 7)

33- ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن تدابير تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك لمنع أي نشاط يخالف البروتوكول الاختياري والتحقيق فيه، وتعافي الأطفال من ضحايا أفعال مناهضة للبروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم، مثلاً من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. وينبغي، عند الاقتضاء، دعوة الدول إلى تقديم معلومات عن تعاونها مع المحاكم الدولية.

34- وينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كان تشريعها الوطني يحظر تجارة وتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتقديم المساعدة العسكرية للبلدان التي يشترك فيها الأطفال في نزاع مسلح. وإلا، ينبغي لها الإشارة إلى ما إذا كانت تنظر في إمكانية اعتماد تشريع كهذا.

35- وينبغي أن توفر التقارير معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد تعاونت مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة.

36- وينبغي أن توفر التقارير معلومات عما إذا كان قد تم تحديد الحالة في الدولة الطرف في تقارير الأمين العام المقدمة إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار 1612(2005).

سادساًً - أحكام قانونية أخرى (المادة 5)

37- ينبغي أن تبين التقارير:

(أ) أي حكم من أحكام التشريعات المحلية السارية في الدولة الطرف تعتبر أنه يفضي إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من الأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري؛

(ب) أي حكم من أحكام القانون الدولي الملزم للدولة الطرف تعتبر أنه يفضي إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من الأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري، أو أنه يأخذها في الاعتبار عند تطبيق البروتوكول الاختياري؛

(ج) وضع وتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأساسية للقانون الإنساني ذات الصلة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية فضلاً عن أية التزامات دولية أو إقليمية أخرى اتخذتها هذه الدولة بشأن هذه المسائل.

- - - - -