الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SLE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

14 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: سيراليون

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسيراليون (CRC/C/OPAC/SLE/1) في جلستها 1551 (CRC/C/SR.1551) المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 2010 واعتمدت، في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، الملاحظات الختامية التالية:

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. كما ترحب بردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/SLE/Q/1/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجري مع وفد رفيع المستوى. غير أن اللجنة تأسف لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في كل من التقرير والردود على قائمة المسائل تفتقر إلى التفاصيل.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة في 6 حزيران/يونيه 2008 في أعقاب تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني بموجب الاتفاقية (CRC/C/SLE/CO/2) وبالملاحظات الختامية المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن تقريرها الأولي الذي قدمته بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SLE/CO/1).

أولاً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد سياس ة التجنيد لجمهورية سيراليون في عام 2004 يتبعها اعتماد قانون التجنيد لجمهوري ة سيراليون في عام 2006 الذي يحظ ر التجنيد الطوعي والإلزامي في القوات المسلحة لجميع الأشخاص دون سن 18 عاماً.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التالية:

(أ) إصدار قانون لجنة سيراليون الوطنية المعنية بالأسلحة الصغيرة الذي أقره البرلمان في حزيران/يونيه 2010، وهو قانون ينص على إنشاء لجنة للتصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة في الدولة الطرف؛

(ب) صياغة سياس ة تتعلق بالأطفال في عام 2006 تغطي جوانب كثيرة لحماية الطفل، بما فيها حظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة؛

(ج) التوقيع على قانون اتفاق المحكمة الخاصة في كانون الثاني/يناير 2002 الذي أنشأ المحكمة الخاصة لسيراليون التي تضطلع بولاية محاكمة الأشخاص الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقانون سيراليون التي ارتكبت على أراضي سيراليون منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1996؛

(د) التعاون النشط للدولة الطرف مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مسعى إلى توفير الدعم للجنود الأطفال السابقين؛

( ) إنشاء اللجنة الوطنية لحماية الطفل التي تتولى تنسيق أنشطة حماية الطفل بين العناصر الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني؛

(و) الحظر الوارد في المادة 28(2)(ب) من قانون حقوق الطفل (2007) والمفروض على استخدام الألغام الأرضية وغيرها من الأسلحة المعترف بها بموجب القانون الدولي كأسلحة ضارة بالأطفال.

6- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية :

(أ) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه في 13 أيار/مايو 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 17 أيلول/سبتمبر 2001؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 15 أيلول/سبتمبر 2000.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق والتنفيذ

7- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد أن وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن تنسيق الإجراءات في هذا المجال بين السلطات الإقليمية والمحلية ومع المجتمع المدني. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن هذه الوزارة تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

8- توصي اللجنة بتوفي ر الموارد البشرية والمالية الكافية لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال من أجل ض ما ن فعالية تنفيذ البروتوكول الاختياري وتنسيق الخطط والسياسات فيما بين الوكالات المعنية.

الرصد المستقل

9- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 2007 لجنة لحقوق الإنسان تتولى ضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الطفل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال المزمع إنشاؤها بموجب قانون حقوق الطفل لم تُنشأ بعد.

10- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير سريعة لإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال وجعلها تعمل وفقاً لمبادئ باريس ، وضمان استقلالها؛

(ب) ضمان إتاحة ما يكفي من ال موارد ال بشرية و ال مالية للجنة الوطنية المعنية بالأطفال من أجل رصد إعمال حقوق الطفل ، بما في ذلك الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري ؛

(ج) ضمان التنسيق الفعال بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية المعنية بالأطفال.

النشر

11- تلاحظ اللجنة بتقدير أنه بعد انتهاء النزاع المسلح على الفور، نظمت عدة أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية في جميع أنحاء البلد حملات واسعة للتوعية والتثقيف في مجال منع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ل عدم اتخاذ تدابير محددة كافية لنشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام ، ولعدم توافر معلومات عن الخطط الرامية إلى إدماج برامج التوعية في هذا المجال مستقبلاً.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لنشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما في المدارس وعلى مستوى المجتمع المحلي، وضمان نشر المعلومات ذات الصلة بجميع اللغات الوطنية وبشكل يجعلها في متناول الأطفال بسهولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب تشج ي ع وسائط الإعلام على المشاركة في الأنشطة الرامية إلى نشر البروتوكول الاختياري.

التدريب

13- ترحب اللجنة بإدراج التدريب على قانون حقوق الطفل (2007) وحماية الطفل في المناهج التدريبية المخصصة للقوات المسلحة والشرطة في أعقاب أنشطة الدعوة التي اضطلعت بها وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المدونات العسكرية للقوات المسلحة تتوافق من حيث الجوهر مع البروتوكول الاختياري وأن التدريب في مجال حقوق الطفل مُتاحٌ للبرلمانيين والقضاة والمجالس المحلية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم إتاحة الفرصة للفئات الأخرى من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الطبيون ، للحصول على تدريب مماثل.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة التدريب في مجال البروتوكول الاختياري لأفراد القوات المسلحة والشرطة والجهاز التشريعي والقضائي والسلطات المحلية. وتوصي أيضاً بتوسيع نطاق هذا التدريب وإتاحته بصورة منهجية لجميع فئات المهنيين العاملين مع الأطفال ، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الطبيون.

البيانات

15- تُثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها في مجال جمع البيانات، بما في ذلك قاعدة بيانات وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال المتعلقة بتعقب الأُسر ولمّ شملها، وقاعدة البيانات المتعلقة بالمحاربين السابقين بمن فيهم الأطفال ، والتي تُديرها اللجنة الوطنية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وتلاحظ اللجنة بقلق توقف نشاط قاعدتي البيانات هاتين ، و عدم وجود نظام لجمع البيانات يغطي مسائل حماية الطفل المتصلة بالبروتوكول الاختياري.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات وضمان القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل بيانات مُصنّفة على أسس منها العمر ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ؛

(ب) استخدام البيانات المجمَّعة كأساس لرسم سياسات لتنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف؛

(ج) التماس المساعدة في هذا الصدد من وكالات وبرامج ال أمم المتحدة ذات الصلة ، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ل لطفولة (اليونيسيف).

ثالثاً - الوقاية

التجنيد الطوعي والإلزامي

17- ترحب اللجنة بالإعلان الصادر عن الدولة الطرف بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري الذي يحدد السن القانونية الدنيا ل لتجنيد في القوات المسلحة بثمانية عشر عاماً. وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف تتقيد بصرامة بهذا الحد الأدنى منذ تصديقها على البروتوكول الاختياري في أيار/مايو 2002.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في ضمان عدم تجنيد الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بصورة إلزامية أو طوعية في القوات المسلحة طبقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

تسجيل المواليد

19- تحيط اللجنة علماً ببرنامج تسجيل المواليد الذي يجري تنفيذه في جميع أنحاء البلد وبتعيين مرافق الرعاية الصحية الأساسية كمراكز بديلة لتسجيل المواليد. بيد أنها تُعرب عن قلقها لأن معظم الأطفال في سيراليون لا يُسجلون عند الولادة بسبب عدم توافر ال معلومات وانعدام الوعي ب أهمية تسجيل المواليد والافتقار إلى مرافق التسجيل في المناطق النائية والريفية والتكاليف الباهظة التي ينطوي عليها التسجيل. وتؤكد اللجنة قلقها لأن عدم تسجيل جميع الأطفال منذ ولادتهم يجعل من الصعب التحقق من أعمار صغار المجندين.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون تسجيل المواليد مجاناً وإلزامياً في الممارسة ؛

(ب) إنشاء آليات إدارية مناسبة على جميع المستويات، بما في ذلك في القرى و على المستوى المحلي ، لتسجيل جميع المواليد ؛

(ج) النظر في استخدام وحدات تسجيل متنقلة، ولا سيما في المناطق النائية؛

(د) تنظيم حملات توعية بدعم من زعماء المجتمعات المحلية للتشجيع على تسجيل المواليد؛

( ) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية عن تأثير التدابير المتخذة على تحسين عملية تسجيل المواليد.

التثقيف في مجال السلم

21- تُثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها في إعداد دليل لتدريب المعلمين أعدته منظمة اليونيسيف بشأن مسائل تشمل حقوق الإنسان والسلم والنزاعات والمصالحة وحقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة بتقدير أن تدريب المعلمين في هذه المواضيع جارٍ حالياً وأن المفاوضات جارية مع منظمة اليونيسيف بشأن إدراج هذه المواضيع في المناهج الدراسية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في إدراج التثقيف بالسلم وحقوق الإنسان ومواضيع ذات صلة أخرى في المناهج التعليمية لجميع المدارس بهدف تعزيز مناخ يسوده التسامح والسلم.

رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التجنيد من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة

23- تلاحظ اللجنة بتقدير أن كلاً من قانون التجنيد لجمهورية سيراليون (2006) وقانون حقوق الطفل (2007) يحظران التجنيد الطوعي والإلزامي للأطفال في القوات المسلحة للدولة الطرف. بيد أنها تُعرب عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم استخدام الأطفال في الأعمال القتالية أو تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من قِبل جماعات مسلحة غير تابعة ل قوات جيش الدولة الطرف.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحة بموجب القانون وتجرم استخدام الأطفال في الأعمال القتالية من جانب القوات المسلحة وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وذلك لتعزيز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية.

الولاية القضائية خارج الإقليم

25- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات في الدولة الطرف لا ينص على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة ال جرائم ال محددة في البروتوكول الاختياري.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدل قانون ال عقوبات بحيث ينص على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة الجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري عندما تُرتكَب من قِبل شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها روابط أخرى أو عندما ترتكب ضد هذا الشخص.

خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

27- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل نزع السلاح من الأطفال المجندين في جماعات مسلحة أو المستخدمين في أعمال قتالية وتسريحهم وإعادة إدماجهم كما تلاحظ السياسة العامة للدولة الطرف المتمثلة في معاملة المحاربين الأطفال السابقين كضحايا لا كمجرمين. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لم يشمل سوى عدد اً قليل اً من الأطفال بالقياس إلى العدد المقدر للأطفال الذين شاركوا في النزاع المسلح، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الخوف من الوصم وعدم أهلية الأطفال الذين لا يُعتبرون قد شاركوا في الأعمال القتالية مشاركة مباشرة للاستفادة من البرنامج .

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لرصد حالة المحاربين الأطفال السابقين الذين لم تشملهم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ولا سيما الفتيات ، بهدف تقديم ما يلزمهم من المساعدة لتيسير إعادة إدماجهم بالكامل؛

(ب) ضمان منح تعويضات للمحاربين السابقين وفقاً لتوصية لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.

المساعدة في مجال التعافي البدني والنفسي

29- تحيط اللجنة علماً بأعمال اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال المتضررين من الحرب التي لم يعد لها وجود الآن والتي أنشئت في كانون الثاني/يناير 2001 لتقديم ا لمشورة النفسية وإتاحة فرص تدريب للأطفال المتضررين من النزاع المسلح. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم توجيه اهتمام كاف لاحتياجات المحاربين الأطفال السابقين في مجال التعافي النفسي والبدني، وبصفة خاصة الفتيات اللواتي كن مرتبطات بجماعات مسلحة في السابق ووقعت كثيرات منهن ضحايا للعنف الجنسي ولا يزلن يعانين نتيجة لذلك من الوصم.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتلبية احتياجات المحاربين الأطفال السابقين في مجال التعافي البدني والنفسي، ولا سيما الفتيات اللواتي وقعن ضحية للعنف الجنسي، والقيام لهذه الغاية بوضع وتنفيذ برنامج شامل للمساعدة والدعم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الخصوص من وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك منظمة اليونيسيف.

معاملة الأطفال المرتبطين بالقوات أو الجماعات المسلحة

31- تشير اللجنة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون ينص على أن المحكمة الخاصة لا تمارس أي ولاية قضائية على أي شخص كان دون سن 15 عاماً وقت ادعاء ارتكابه للجريمة. و تشير اللجنة أيضاً إلى الأحكام الواردة في النظام الأساسي المتعلقة بمعاملة الأطفال فوق سن 15 عاماً الذين يمثلون أمام المحكمة، ولا سيما إمكانية أن تصدر ا لمحكمة الخاصة أوامر تتعلق بمسائل ك الإرشاد والرعاية والإشراف وأوامر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي وبتنفيذ برامج للمشورة والإصلاح والتربية والتدريب المهني. وتُعرب اللجنة عن قلقها من أن المحاكم الوطنية قد لا تستمر في هذه الممارسات عند انتهاء ولاية المحكمة الخاصة .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بمواصلة ممارس ات المحكمة الخاصة فيما يتعلق ب معاملة المحاربين الأطفال السابقين كضحايا، و التعاطي مع الأطفال الذين يمثلون أمام المحكمة الخاصة و ال مسائل ال أخرى المتعلقة بحماية الطفل وبإدراج هذه الممارسات في تشريعاتها . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاقتداء بالولاية القضائية للمحكمة الخاصة في هذا المجال .

تصدير الأسلحة

33- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد عدم تصدير الأسلحة خارج سيراليون، لكنها تعرب عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا يحظر بيع الأسلحة إلى بلدان حيث يُجند الأطفال على أيدي قوات أو جماعات مسلحة أو ي ُ ستخدمون في الأعمال القتالية أو يكونون عرضة للوقوع ضحايا لهذه الممارسات.

34- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد أحكام قانونية مح دد ة لحظر بيع الأسلحة أو نقلها إذا كانت وجهتها الأخيرة بلد يحتمل أن يتعرض فيه الأطفال أو يتعرضون فيه بالفعل للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال القتالية .

سادساً- ا لمساعدة والتعاون الدوليان

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع بلدان أخرى في اتحاد نهر مانو ، ولا سيما في مجال إصلاح القطاع الأمني بهدف رصد المخاطر الإقليمية التي تهدد الأمن ، مثل انتشار الأسلحة ، وبدعم مبادرات بناء السلم.

36- و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف، وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري ، بتعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف، وبصفة خاصة مع البلدان في المنطقة ، لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ل منع أي نشاط مخالف لأحكامه و ل إعادة تأهيل ضحايا الأفعال المخالفة لأحكام البروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

سابعاً - المتابعة والنشر

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات ، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات والسلطات المحلية المعنية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

38- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقرير الدولة الطرف وردودها الخطية و هذه الملاحظات الختامية ، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لعامة الجمهور ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية ، والأطفال أنفسهم ، بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه .

ثامن اً - التقرير المقبل

39- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، طبقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن تدرج في تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي ستقدمه بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، والذي يحل موعد تقديمه في 1 أيلول/سبتمبر 2012 ، معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.