الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/GIN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من غينيا بموجب الفقرة 1 من المادة ٨ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتر اك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أول اً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير غينيا (CRC/C/OPAC/GIN/1) في جلستها 2242 (انظر CRC/C/SR.2242) المعقودة في 25 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2251 (انظر CRC/C/SR.2251) المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/GIN/Q/1/Add.1).

٣ - وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدّم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/GIN/CO/2)، والمعتمدة في 13 حزيران/ يونيه 2013، وتلك المتعلقة بتقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/GIN/CO/1)، والمعتمدة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

ثاني اً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤ - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2011.

٥ - وترحّب اللجنة بإعلان الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري أن سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة.

٦ - وترحّب اللجنة بشتى التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، و لا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية لعام 2015 بشأن تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه في غينيا وخطتها الأولى الثلاثية السنوات للفترة 2017-2019، في عام 2016؛

(ب) القانون العام لتنظيم الموظفين العسكريين الذي يحدّد السنّ الدنيا للتجنيد في القوات المسلّحة الغينية ، في عام ٢٠١٢؛

(ج) قانون القضاء العسكري الذي يقيم ولاية قضائية خارج الإقليم على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، في عام ٢٠١٢.

ثالث اً- تدابير التنفيذ العامة

ألف - التنسيق

٧ - تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الغينية المعنية بمتابعة حماية حقوق الطفل (لجنة المتابعة) والمكلفة برصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل على الصعيد الوطني، لا تملك الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات والإدارات والإدارات الفرعية المشاركة في تنفيذ السياسات وتقييمها، وأن إعادة الهيكلة التي تخضع لها هذه اللجنة تحدّ من نجاعتها التنسيقية على الصعيد المركزي، وعلى وجه الخصوص في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى أن وحدة النهوض بالأطفال وحمايتهم التابعة للقوات المسلحة الغينية لم تعد تؤدّي وظائفها، لأن هذا أمر من شأنه أن يعوق التعاون الفعال بين الكيانات المدنية والعسكرية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان أن تكفل لجنة المتابعة تنسيق إعمال حقوق الطفل وتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، وكذا تحديد المسؤوليات المقابلة لسائر الجهات الفاعلة المعنية تحديد اً واضح اً؛

(ب) تسريع وتيرة إعادة هيكلة لجنة المتابعة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان الفعالية فيما يتعلق بتنسيق ورصد وتقييم الأعمال المضطلع بها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات؛

(ج) تعزيز التعاون بين لجنة المتابعة وسائر المؤسسات والإدارات والوحدات المعنية بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان اضطلاع وحدة النهوض بالأطفال وحمايتهم التابعة للقوات المسلحة الغينية بوظائفها كاملة، وضمان التعاون بين الكيانات المدنية والعسكرية لإعمال حقوق الطفل وتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

باء - الرصد المستقل

٩ - تحيط اللجنة علم اً بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بيد أن القلق يساورها إزاء نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لهذه المؤسسة التي يمنعها ذلك من الاضطلاع بولايتها المتمثلة في تقييم التقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وفي تلقي شكاوى الأطفال ومعالجتها.

١٠ - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة بموجب الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تزويد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها؛

(ب) تعزيز المؤسسة للسماح بإجراء رصد فعال للتقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولمعالجة شكاوى الأطفال؛

(ج) مواصلة التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جيم - النشر والتوعية

١١ - يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لتوفير برامج شاملة ترمي إلى التوعية بأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في التعليم العالي، وتستهدف، على وجه الخصوص، الوالدين والمراهقين والأطفال الذين يعيشون في ضواحي كوناكري ويتأثرون بأنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

١٢ - وفيما يتعلق بالمادة ٦ (2) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين عامة الجمهور، بطرق منها التعليم العالي والتوعية المتخصّصة في صفوف الوالدين والمراهقين والأطفال الذين يعيشون في ضواحي كوناكري ويتأثرون بأنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

دال - التدريب

١٣ - ترحّب اللجنة بإدماج حقوق الإنسان في التدريب الأولي للقوات المسلحة ووجود أحكام في السياسة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه في غينيا تنص على تدريب الفئات المهنية المعنية على أدوات وقواعد ومعايير حماية حقوق الطفل.

(أ) عدم حصول جميع الفئات المهنية المعنية، مثل المحامين والقضاة والرعايا الغينيين المشاركين في البعثات الإنسانية في الخارج، على تدريب مناسب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري؛

(ب) عدم حصول السياسة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه، بصفتها أداة استراتيجية لمنع تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة والقوّات المسلحة، سوى على دعم مالي مخصّص من الدولة الطرف واهتمام محدود من المجتمع المدني.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إدراج أحكام البروتوكول الاختياري في التدريب الذي يستهدف جميع المهنيين المعنيين؛

(ب) تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمنع تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة من خلال السياسة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه.

هاء - البيانات

١٥ - يساور اللجنة القلق لعدم توافر بيانات عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، الذين دخلوا إلى الدولة الطرف ويُحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال في الخارج.

١٦ - توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية تسمح بتسجيل جميع الأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين الخاضعين لولايتها القضائية؛

(ب) بالإشارة إلى ملاحظات اللجنة الختامية بموجب الاتفاقية، إنشاء نظام وطني لجمع بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني بشأن الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء والمهاجرون، و لا سيما الأطفال غير المصحوبين، الذين دخلوا الدولة الطرف ويُحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال في الخارج.

رابع اً- المنـع

ألف -

١٧ - تلاحظ اللجنة أن قانون تنظيم الموظفين العسكريين يعتبر الأطفال دون سن الثامنة عشرة غير مؤهلين للالتحاق بالجيش. وترحب اللجنة بالمبادرة الرامية إلى تحديث نظام السجل المدني، غير أنه يساورها القلق إزاء بطء التقدم المحرز في رقمنة المحفوظات وسجلات الهوية، وإزاء انخفاض معدلات تسجيل الولادات، ولا سيما في المناطق الريفية، وإزاء تزوير شهادات الولادة. كما يساورها القلق لأن عملية التحقق من أعمار المجنّدين في الجيش لا تكون موثوقة بسبب ذلك.

١٨ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة المقدّمة بموجب الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها، ولا سيما في المناطق الريفية، لرقمنة نظامها المتعلق بالتسجيل المدني ولتحقيق التسجيل الشامل للولادات، بما يكفل تحديد هوية الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار مبادئ توجيهية بشأن التحقق من سنّ المرشّحين للالتحاق بالجيش، وبالإيعاز إلى الموظفين المكلّفين بالتجنيد بعدم تعيين شخص يكون سنّه موضع شك.

باء -

١٩ - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قُدّمت أثناء الحوار ومفادها أن الدولة الطرف غير مطلعة على المناهج الدراسية المستخدمة في المدارس العسكرية لبلدان الجوار التي يرسل إليها الأطفال الغينيون ، وعلى القواعد واللوائح التأديبية المطبقة ولا تعلم ما إذا كانت لهؤلاء الطلبة صفة مدنية.

٢٠ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم إلحاق الأطفال الغينيين سوى بالمدارس العسكرية لبلدان الجوار التي لها مناهج دراسية وقواعد تأديبية تتوافق مع أحكام البروتوكول الاختياري.

خامس اً- الحظر والمسائل ذات الصلة

ألف - التشريعات واللوائح الجنائية السارية

٢١ - تحيط اللجنة علم اً بالمراجعة الجارية لقانون الطفل في غينيا بغرض إدراج أحكام البروتوكول الاختياري إدراج اً تام اً في التشريعات الوطنية.

(أ) عدم تجريم تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وكذا التواطؤ في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، تجريم اً صريح اً؛

(ب) عدم نصّ قانون الطفل في غينيا على عقوبات تتناسب وخطورة جريمة تجنيد الأطفال، وكذا اعتماد قانون الإجراءات الجنائية فترة تقادم مدتها ثلاث سنوات في مثل هذه الجرائم؛

(ج) عدم تعريف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة باعتباره جريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف.

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وكذا التواطؤ في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، تجريم اً صريح اً؛

(ب) فرض عقوبات تتناسب وخطورة هذه الجريمة وإلغاء أحكام التقادم المطبقة على تلك الجرائم؛

(ج) تعريف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة با عتباره جريمة حرب والمعاقبة عليه ؛

(د) نشر التشريعات الجديدة على نطاق واسع وضمان توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

باء - الولاية خارج الحدود الإقليمية

٢٣ - يساور اللجنة القلق لأن الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية تنطبق على أفراد القوات المسلحة فقط.

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقيم ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية وتمارسها على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو تطوعهم فيها، أو إشراكهم بصورة فعلية في أعمال القتال، إذا ارتُكبت هذه الجرائم على يد، أو في حق، مواطن غيني، أو أي شخص وثيق الصلة بالدولة الطرف.

جيم - مراقبة الأسلحة

٢٥ - تحيط اللجنة علم اً بوجود اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون جديد بشأن الأسلحة النارية يحظر حيازة الأسلحة النارية أو امتلاكها أو استخدامها من قبل الأطفال حظر اً صريح اً؛

(ب) اتخاذ تدابير إضافية لمنع حصول الأطفال والمراهقين على الأسلحة النارية واسترداد تلك التي حازوا عليها بصورة غير مشروعة.

سادس اً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

ألف - التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

٢٧ - يساور اللجنة القلق إزاء نقص الحماية المتاحة للأطفال الذين ارتكبوا جرائم حين ارتباطهم بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، سواء في أوقات السلم أو النزاع، وإزاء قلة الإجراءات ذات الصلة.

٢٨ - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة المقدمة بموجب البروتوكول (انظر الوثيقة CRC/C/GIN/CO/2 ، الفقرة 87) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون القضاء العسكري للتأكد من معاملة الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة باعتبارهم ضحايا وشهود؛

(ب) ضمان أن يستفيد جميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم من الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وأن تأخذ السلطات الحكومية المعنية في الاعتبار المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

باء - التسريح وإعادة الإدماج

٢٩ - تلاحظ اللجنة الدعم الممنوح لبعض الأطفال المشاركين في النزاعات التي حدثت خلال الفترة 2001-2002 وفي عام 2009 لتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع والمجال المهني. غير أن اللجنة تأسف إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة شاملة لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع ومحدودية التغطية التي تتيحها مشاريع إعادة الإدماج؛

(ب) عدم التدخل المنهجي عن طريق النظام الغيني لحماية الطفل بهدف تسريح الأطفال الذين جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال وإعادة إدماجهم في المجتمع والمجال المهني؛

(ج) الأداء المحدود لنظام حماية الطفل فيما يتعلق بتحديد الأطفال المعرّضين للخطر، بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لممثلياته على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة ترمي إلى تحقيق التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال المتضررين وإلى إعادة إدماجهم في المجتمع، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة؛

(ب) تعزيز هياكل نظام حماية الطفل لتضمينه خدمات متخصصة، بما يسمح للأطفال الذين جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال بالحصول على المساعدة المناسبة من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع والمجال المهني، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تؤدي هذه الهياكل وظائفها؛

(ج) ضمان وجود هياكل تمثّل نظام حماية الطفل على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات في جميع أرجاء الدولة الطرف وتشغيلها على النحو الأمثل، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتحديد هوية الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين الذين دخلوا الدولة الطرف ويُحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال في الخارج، تحديد اً فعال اً وناجع اً.

سابع اً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

٣١ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وبأن تبحث سبل تكثيف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في سياق تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامن اً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسع اً- التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

٣٤ - وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها وسائط الإعلام، ليطلع عليها عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء -

٣٥ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.