لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من بنن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *
أولا ً - مقدمة
١- نظرت اللجنة في تقرير بنن (CRC/C/OPAC/BEN/1) في جلستيها 2325 و2326 (انظر CRC/C/SR.2325 و2326)، المعقودتين في 26 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .
٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/BEN/Q/1/Add.1).
٣- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/BEN/CO/3-5)، والمعتمدة في 29 كانون الثاني/يناير 2016، والملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1)، والمعتمدة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .
ثانيا ً - ملاحظات عامة
الجوانب الإيجابية
٤- ترحّب اللجنة بإعلان الدولة الطرف إثر تصديقها على البروتوكول الاختياري سِن الثامنة عشرة حداً أدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية.
ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة
التنسيق
٥ - تلاحظ اللجنة أن مديرية تنظيم أفراد الجيش هي المكلفة بالمسؤولية الرئيسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وضوح الأدوار المسندة إلى مختلف المؤسسات والهيئات المشار إليها في تقرير الدولة الطرف وغياب التنسيق فيما بينها.
٦- توصي اللجنة بأن تخول الدولة الطرف مديرية تنظيم أفراد الجيش صلاحيات كافية وأن تُكلفها بتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وتزودها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء عملها بفعالية.
الرصد المستقل
٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إنشاء آلية تظلّم تعنى برصد حقوق الطفل. غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود آلية محددة مخولة صلاحية تلقي الشكاوى المتصلة بالبروتوكول الاختياري إلى حين إنشاء آلية التظلم تلك.
٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بإنشاء آلية تظلم محددة تُعنى برصد حقوق الطفل وتكون مخولة صلاحية تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق والبت فيها بطريقة سرية مراعية للأطفال؛
(ب) ضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛
(ج) تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الاضطلاع بمسؤولياتها بفعالية.
توزيع الموارد
٩- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.
١٠ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية ومحددة لتنفيذ جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري تنفيذ اً فعالاً.
النشر والتوعية
١١- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم بذل أي جهود بهدف تعميم مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه تعميم اً واسع النطاق على أفراد القوات المسلحة وعامة الجمهور، بمن في ذلك الأطفال وأسرهم.
١٢- توصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه تعميماً واسع النطاق على أفراد القوات المسلحة وجميع الاختصاصيين المعنيين وعامة الجمهور، ولا سيما الأطفال وأسرهم، بسبل منها إدراج تلك المبادئ والأحكام في المناهج المدرسية، وتوجيه مواد إعلامية إلى مجندي الجيش، وتنظيم حملات توعية وتدريب طويلة الأجل بشأن الآثار الضارة المترتبة على جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والتدابير الوقائية الكفيلة بمكافحتها.
البيانات
١٣- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود نظامٍ لجمع البيانات في الدولة الطرف عن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
١٤- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظام اً لجمع البيانات بشكل منهجي عن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
رابعا ً - الوقاية
إجراءات التحقق من السن
١٥- تلاحظ اللجنة أنه يشترط على جميع الأفراد تقديم شهادات ميلادهم لإثبات سنهم قبل تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية أو الطوعية، وأنه تم إنشاء سج لات خاصة لإصدار شهادات ميلاد لم ن لم يُسَجلوا عند ولادتهم. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لاستمرار عدم تسجيل عدد كبير من الأطفال عند الولادة، ولعدم توافر شهادات الميلاد في كثير من الأحيان، ولكون بعضها مزوراً.
١٦- تشدد اللجنة على أهمية تسجيل المواليد من أجل منع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتذكِّر بالتوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية لعام 2016 ( CRC/C/BEN/CO/3-5 ، الفقرة 31)، والتي حثت فيها الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد. وتحث اللجنة أيض اً الدولة الطرف على كفالة التحقق الصارم من جميع شهادات الميلاد، وعلى اتخاذ تدابير أخرى لإثبات سن المرشحين للخدمة العسكرية .
منع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال
١٧- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية للحيلولة دون تجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنفذ عملياتها خارج البلد.
١٨- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية للحيلولة دون تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة التي تنفذ عملياتها خارج البلد وأن تنشئ آليات مناسبة للتعرف على الأطفال المعرضين لخطر تجنيدهم أو استخدامهم من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.
المدارس العسكرية
١٩- تعرب اللجنة عن قلقها لأن برامج المدارس العسكرية تشمل تدريب الأطفال اعتبار اً من سن الخامسة عشرة على مبادئ استخدام السلاح. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لعدم إتاحة أي آليات تظلم مستقلة للأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية.
٢٠- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تدريب طلاب المدارس العسكرية على استخدام السلاح أو اشتراكهم في أي نزاع مسلح قبل بلوغ ه م سن الثامنة عشرة، ومراعاة جميع المدارس العسكرية للأطفال مبادئ حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تظلم مستقلة يسهل على الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية اللجوء إليه ا.
التثقيف بحقوق الإنسان وقيم السلام
٢١- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا توفر للأفراد العسكريين والأشخاص المشاركين في بعثات حفظ السلام تدريباً كافياً على القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما على الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
٢٢- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى إدراج التثقيف بأحكام القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، في المنهج الدراسي الإلزامي للمجندين والأشخاص الذين يؤدون خدمتهم العسكرية والأشخاص المشاركين في بعثات حفظ السلام.
خامساً - الحظر والمسائل ذات الصلة
التشريعات واللوائح الجنائية السارية
٢٣- تعرب اللجنة عن أسفها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم صراحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من جانب القوات المسلحة أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرِّف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة باعتباره جريمة حرب.
٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تحظر وتجرم صراحةً تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وأن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة؛
(ب) تعريف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية باعتبارهما جريمة حرب والمعاقبة عليهما .
تسليم المطلوبين للعدالة
٢٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإدراج الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في جميع اتفاقات التسليم التي تُبرمها مع الدول الأطراف الأخرى، وبأن تكفل عدم اشتراط ازدواجية التجريم في حالة تسليم المطلوبين للعدالة في هذه الجرائم.
سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج
التدابير المتخذة لحماية حقوق الضحايا الأطفال
٢٦- تلاحظ اللجنة وضع سجل للتعرف على الأطفال المستضعفين المحتاجين إلى حماية اجتماعية. غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود معلومات عن مدى فعالية هذه الأداة في التعرف، في مرحلة مبكرة، على الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون الدولة الطرف والذين ربما يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال عدائية خارجها.
٢٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز سجل الأطفال المستضعفين بما يكفل التعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يفدون من بلدان تجتاحها حالياً أو كانت تجتاحها نزاعات مسلحة والذين ربما يكونوا قد أُشركوا في الأعمال العدائية؛
(ب) كفالة تدريب الموظفين المسؤولين عن التعرف على هؤلاء الأطفال في مجالات حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب؛
(ج) استحداث بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان مدّ هؤلاء الأطفال بالمساعدة الكافية لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.
سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان
التعاون الدولي
٢٨- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وبأن تبحث سبل تكثيف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في سياق تنفيذ البروتوكول الاختياري.
تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية
٢٩- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة وعلى معاهدة تجارة الأسلحة. وتلاحظ أيضاً أن مشروع قانون منشئ لنظام الأسلحة والذخائر معروض حالي اً على البرلمان. و توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون المنشئ لنظام الأسلحة والذخائر وأي تشريع آخر يتناول هذه المسألة تحديدا ً ، وبأن تنفذ تدابير لمنع بيع الأسلحة وتهريبها وتصديرها وعبورها، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومنع تقديم المساعدة العسكرية إلى بلدان من المعروف أنه يجري فيها، أو يحتمل أن يجري فيها، تجنيد الأطفال أو استخدامهم بصورة غير قانونية في النزاعات المسلحة أو الأعمال العدائية.
ثامنا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
٣٠- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات زيادةً لتعزيز إعمال حقوق الطفل.
تاسعا ً - التنفيذ والإبلاغ
ألف- المتابعة والنشر
٣١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والمديرية العامة للشرطة الوطنية والمديرية العامة للدرك الوطني والمحاكم والسلطات المحلية لكي تنظر فيها على النحو الملائم وتتخذ مزيد اً من الإجراءات بشأنها.
٣٢ - وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.
باء- التقرير الدوري المقبل
٣٣ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.