الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/DZA/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من الجزائر بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتر اك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجزائر (CRC/C/OPAC/DZA/1) في جلستها 2289 (انظر CRC/C/SR.2289)، المعقودة في 17 أيار/مايو 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2310، المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2018.

٢- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/DZA/Q/1/Add.1). وتُعرب عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف.

٣ - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدور ي ين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/DZA/CO/3-4)، والمعتمدة في 15 حزيران/ يونيه 2012.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المتعددة المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما التدابير التالية:

(أ) إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقاً للتعديل الدستوري لآذار/ مارس ٢٠١٦ ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 15-12 المؤرخ ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٥ بشأن حماية الطفل، الذي ينص على حماية الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة؛

(ج) القيام، عملاً بالمادة 11 من القانون رقم ١٥-12 المؤرخ ١٥ تموز/ يوليه ٢٠١٥، بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وتعيين المفوض الوطني لحماية الطفولة؛

(د) اعتماد القانون رقم 14-06 المؤرخ ٩ آب/أغسطس ٢٠١٤، الذي ينص على إجبارية الخدمة الوطنية لجميع المواطنين الجزائريين البالغين من العمر ١٩ سنة كاملة؛

(هـ) اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ ٦ أيار/مايو ٢٠٠٨ الذي يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، وينص على أنه " يمكن [لـ] كل مواطن ـ (ة) جزائري ـ (ة) [بالغ ـ(ة) سن 18 سنة على الأقل] أن يتقدم للتجنيد [... ٍ ] بصفة طالب ضابط عامل " .

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٥ - لئن كانت اللجنة ترحب بكون سن الحد الأدنى للتجنيد قد حدد في 19 سنة بموجب المادة 3 من القانون رقم 14-06 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية، فإن القلق يساورها لكون الأحكام المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لم ت د رج بكاملها في القانون الوطني للدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق بالغ لغياب نص تشريعي محدد يعرف اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية، على النحو المنصوص عليه في المادة ١ من البروتوكول.

٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة وتعديل التشريعات القائمة بغية التقيد التام ب موضوع وغرض البروتوكول الاختياري والتفسير المقدم من اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بتعريف اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية، وفقاً للمادة ١ من البروتوكول الاختياري.

التنسيق

٧ - وإذ تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة تنسيق دائمة في آذار/مارس 2017، يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، فإنها تظل قلقة ل أ ن الهيئة المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لا تزال غير قائمة.

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة فعالة على مستوى رفيع وتخويلها سلطة كافية وولاية قوية لتنسيق كل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري على مستويات شاملة لعدة قطاعات وعلى كل من المستو ى الوطني والإقليمي والمحلي. ‬ وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق تلك بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تعمل بفعالية. ‬ ‬ ‬ ‬

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٩ - تحيط اللجنة علماً بأن خطة عمل وطنية جديدة للطفولة يجري حاليا ً وضعها . غير أنها تشعر بالقلق ل عدم وجود معلومات عن الإطار الزمني لاعتماده ا ، و ع ما إذا كانت تغطي جميع المسائل المتصلة بالبروتوكول الاختياري.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة للطفولة في إطار زمني محدد وكفالة تغطيتها لجميع الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً بتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لإنفاذها بفعالية.

الرصد المستقل

١١ - ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تتولى، في جملة أمور، مسؤولية تلقي ودراسة حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها، وإتاحة الرصد الفعال للتقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والنظر في شكاوى الأطفال.

النشر والتوعية

١٣ - تلاحظ اللجنة أنشطة التوعية التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من خلال الاجتماعات والحلقات الدراسية والندوات. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم بذل جهود موجهة لنشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة وعامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال وأسرهم.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى التعريف على نطاق واسع بمبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري لدى أفراد القوات المسلحة والجمهور عامة، ولا سيما الأطفال وأسرهم، بطرق منها، المناهج الدراسية، والمواد الإعلامية التي يتلقاها المجندون وحملات التوعية الطويلة الأجل والتدريب بشأن الآثار الضارة ل كل ا لجرائم المشار إليها في البروتوكول والتدابير الوقائية لمكافحتها.

التدريب

١٥ - ترحب اللجنة بإحداث دورات دراسية للقانون الدولي الإنساني لفائدة الضباط وضباط الصف والأفراد المجندين في الجيش الشعبي الوطني، وبأنشطة التوعية والتدريب التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بشأن القضايا المتصلة بحقوق الطفل. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود برامج تدريبية محددة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم.

١٦ - توصي اللجنة بإدراج البروتوكول الاختياري بصورة منهجية في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، لا سيما منها القوات المسلحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية وموظف و الهجرة وإنفاذ القانون والمدع و ن العام و ن والمحام و ن والقضاة والعاملون في الحقل الاجتماعي والمهني و ن العامل و ن في المجال الطبي والمدرس و ن والإعلامي و ن والموظف و ن المحلي و ن والإقليمي و ن.

البيانات

١٧ - تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قد خ ُ ولت ولاية إنشاء نظام وطني للمعلومات لرصد حالة الطفل في الجزائر. غير أنها قلقة لغياب بيانات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأطفال طالبي اللجوء والأطفال اللاجئين، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يدخلون إلى الدولة الطرف ويحتمل أن يكونوا قد جندوا أو استخدموا في أعمال عدائية خارج البلد.

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مركزية للجمع الشامل للمعلومات والإحصاءات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية والأصل الاثني بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، ولتحديد وتسجيل جميع الأطفال الخاضعين لولايتها الذين يحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استخدموا في أعمال عدائية خارج البلد، بمن في هم الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون والأطفال المهاجرون غير المصحوبين.

رابعا ً - الوقاية

التجنيد

١٩ - تلاحظ اللجنة أنه، بموجب القانون رقم 87-16 المؤرخ ١ آب/أغسطس ١٩٨٧ والذي يحدث " الدفاع الشعبي " ويحدد مهامه وتنظيمه، يخضع المواطنون الذين تتجاوز أعماره ١٨ سنة لواجبات الدفاع الشعبي، ما لم يكونوا خاضعين أولويا ً للواجبات باسم الجيش الشعبي الوطني. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة لا يجندون في منظمات الدفاع الذاتي شبه العسكرية على مستوى المجتمع المحلي. بيد أن القلق يساورها حيال ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن وضع الأطفا ل الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و 17 سنة والذين " يمكن [...] أن يتلقوا تحضيرا ً عسكريا ً " فيما يتعلق " بقوات الدفاع الشعبي " ، وطبيعة هذا التحضير؛

(ب) عدم النص صراحة بمقتضى القانون على سن الحد الأدنى للتجنيد في منظمات الدفاع الذاتي شبه العسكرية على مستوى المجتمع المحلي، وعدم وجود آلية رصد تكفل، في الممارسة، عدم تجنيد هؤلاء الأطفال واستخدامهم من جانب هذه المنظمات أو الجماعات المسلحة الأخرى التي تنشئها الدولة الطرف أو تخضع لسيطرتها أو تتغاضى عنها أو تسلحها أو تسمح لها بحمل الأسلحة.

٢٠ - تماشياً مع موضوع البروتوكول الاختياري وغرضه المتمثلين في حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من الاشتراك في المنازعات المسلّحة، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة في " قوات الدفاع الشعبي " أو إخضاعهم لتدريب عسكري، ومنعهم من المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية في جميع الظروف؛

(ب) تعديل تشريعاتها، بما في ذلك المرسوم التنفيذي رقم 97-04 المؤرخ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧، لتحدد في 18 سنة سن الحد الأدنى للتجنيد في منظمات الدفاع الذاتي شبه العسكرية على مستوى المجتمع المحلي و في أي جماعات مسلحة أخرى تنشئها الدولة الطرف أو تخضع لسيطرتها أو تتغاضى عنها أو تسلحها أو تسمح لها بحمل السلاح، ولتنشئ آلية رصد فعالة تكفل في الممارسة، عدم تجنيد أو استخدام هذه الجماعات للأطفال.

التجنيد الطوعي

٢١ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن الجيش الشعبي الوطني لا يضم في صفوفه أشخاصا ً تقل أعمارهم عن ١٨ سنة، وأنه وفقاً للمادة ١٠ من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ 6 أيار/مايو ٢٠٠٨، " يمكن [لـ] كل مواطن ـ (ة) جزائري ـ (ة) [بالغ ـ(ة) سن 18 سنة على الأقل] أن يتقدم للتجنيد [... ٍ ] بصفة طالب ضابط عامل " . بيد أنها تلاحظ أنه، وفقاً لإعلان الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري، يجوز للأطفال التطوع للتجنيد في القوات المسلحة ابتداء من سن ١٧سنة. ويساور اللجنة القلق:

(أ) لأن التشريعات الوطنية لا تنص صراحة على حق المتطوعين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في أن يسرحوا من الخدمة العسكرية في أي وقت وألا يمتهنوا وظيفة عسكرية.

(ب) ول عدم توفير معلومات محددة عن الواجبات والالتزامات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية للمتطوعين وآبائهم أو أوصيائهم القانونيين، غير ما تنص عليه القوانين والأنظمة القائمة بشأن هذه المسألة؛

(ج) ول إمكانية إخضاع المتطوعين الذين هم دون السن القانونية للانضباط العسكري، وفي ظروف معينة، إمكانية إخضاعهم للقانون الجنائي العسكري، مما يخضعهم للقضاء العسكري.

٢٢ - لتعزيز وتوطيد حماية الطفل استنا داً إلى معيار قانوني عام أعلى، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية تعديل تشريعها الداخلي بغية تحديد سن الحد الأدنى للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة في 18 سنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ، في الوقت ذاته، جميع التدابير اللازمة من أجل : ‬

(أ) ضمان حق المتطوعين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في أن يسرحوا من الخدمة العسكرية في أي وقت وألا يمتهنوا وظيفة عسكرية ؛

(ب) إتاحة المعلومات للمتطوعين ولآبائهم أو أوصيا ئهم القانونيين لضمان أن يكون تجنيد الأطفال في القوات المسلحة طوعيا ً حقا ً ، ومستن داً إلى قرار متخذ عن علم ؛

(ج) ضمان ألا يخضع المتطوع و ن الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية للانضباط العسكري والقانون العسكري أو للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، وأنه في حال توجيه تهم إلى متطوعين دون السن القانونية تجرى المحاكمات في المحاكم المدنية، وتتقيد بالمعايير المتعلقة بقضاء الأحداث المنصوص عليها في الاتفاقية.

منع الجماعات المسلحة من غير الدول ة من تجنيد الأطفال ‬

٢٣ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التطرف والتجنيد في الجماعات المتطرفة العنيفة. ومع ذلك، فإنها قلقة لعدم كفاية التدابير الرامية إلى معالجة العوامل المفضية إلى قيام الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ب تجنيد الأطفال، ولا سيما منها عوامل الفقر وانعدام التعليم والفرص الاقتصادية، والتمييز ضد بعض الأقليات الاثنية والدينية وعدم التسجيل السليم للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين ، والأطفال طالبو اللجوء، والأطفال اللاجئون والأطفال العديمو الجنسية بمن فيهم أطفال جنوب الصحراء الكبرى والصحراويون وأطفال المشتبه في كونهم إرهابيين و المولودين في مناطق غير خاضعة لسلطة الدولة .

٢٤ - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية لمعالجة مشكلة تزايد التطرف والراديكالية من أجل ضمان عدم تجنيد أي طفل على أراضيها من قبل جماعات مسلحة من غير الدول ة ، وذلك بالقيام بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية لقيام الجماعات المسلحة بتجنيد ا لأطفال وشن حملة إعلامية عامة لضمان توعية المجتمعات المحلية بمخاطر تجنيد الأطفال وكيفية حماية أطفالها من التجنيد؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لمنع تجنيد الأطفال ا ل ذين هم في حالات ضعف، وتعزيز أمن السكان المدنيين وحماي تهم في المناطق الحدودية، لا سيما عن طريق مراقبة الحدود بفعالية وتعزيز أطر التعاون عبر الحدود مع البلدان المجاورة.

أكاديميات أشبال الأمة

٢٥ - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن الفتيان والفتيات المسجلين في أكاديميات " أشبال الأمة " لا يعتبرون من الأفراد العسكريين، ولا يخضعون للقانون العسكري أو الانضباط أو التعبئة العسكرية في حالة نزاع مسلح، ويدربون على الأسلحة، وليسوا ملزمين بامتهان الوظيفة العسكرية، ويتلقون تعليما ً عاما ً في السلكين الإعدادي والثانوي يشرف عليه مدرسون من وزارة التعليم. ومع ذلك، يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) تلقي الطلاب الذين تقل أعمارهم عن سن ١٨ سنة تدريبا ً شبه عسكري توفره وزارة الدفاع؛

(ب) عدم السماح للأطفال بمغادرة أكاديميات " أشبال الأمة " إلا بطلب من وصيهم القانوني؛

(ج) انعدام بيانات عن الطلاب الملتحقين بأكاديميات " أشبال الأمة " مصنفة حسب السن ونوع الجنس والولاية (الإقليم) والمناطق الريفية/الحضرية، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والأصل ال ا ثني؛

(د) انعدام معلومات عن فرص استخدام الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمسجلين في أكاديميات " أشبال الأمة " لآلية مستقلة وسرية للشكاوى والتحقيق.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النص قانونا ً على أن الأطفال المسجلين في أكاديميات " أشبال الأمة " لا يتلقون تدريبا ً شبه عسكري؛

(ب) ضمان السماح للأطفال المسجلين في أكاديميات " أشبال الأمة " بالانضمام والمغادرة طواعية؛

(ج) توفير معلومات وبيانات منتظمة و مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والولاية والمنطقة الريفية/الحضرية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والأصل ال ا ثني عن طلاب أكاديميات " أشبال الأمة " ؛

(د) إتاحة فرص استخدام الأطفال الملتحقين بأكاديميات " أشبال الأمة " لآليات مستقلة وسرية للشكاوى والتحقيق.

التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام

٢٧- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بحقوق الطفل، فإنها تشعر بالقلق لانعدام معلومات عن الترويج لثقافة السلام، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بوصفها جزءا ً إلزاميا ً من مناهج التعليم الابتدائي والثانوي و من برامج تدريب المدرسين.

٢٨- وتما شيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ١ ( 2001 ) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حقوق الإنسان والتثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية لجميع المدارس وفي برامج تدريب المدرسين، مع الإشارة تحدي داً إلى البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

٢٩ - تشعر اللجنة ببالغ القلق لعدم التجريم الصريح لتجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة في الأعمال العدائية من جانب القوات المسلحة، وقوات الدفاع الشعبي والجماعات المسلحة من غير الدول ة والشركات الأمنية الخاصة. كما يقلقها عدم تعريف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة عشرة باعتباره جريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف.

٣٠ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحظر وتجرم بشكل صريح تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدولة والشركات الأمنية الخاصة؛ ‬

(ب) أن تعرِّف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً باعتباره جريمة حرب، وأن تعاقب عليه، وأن تنظر في مسألة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدولة‬‬

٣١ - يساور اللجنة بالغ القلق لانعدام معلومات عن عدد الأطفال الذين يعيشون في المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة والأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة من غير الدولة والمشاركين في أنشطتها، بما فيها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجند الخلافة في أرض الجزائر و عن عدد الأطفال الذين صدرت في حقهم قرارات اتهام أو أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب أو أفادت التقارير بارتباطهم بأفراد يشتبه في ارتكابهم لجرائم إرهاب واحتجزوا في مرافق الاحتجاز.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل : ‬

(أ) تقديم بيانات أو تقديرات لعدد الأطفال الذين يعيشون في المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة وأولئك الذين جندتهم الجماعات المسلحة من غير ا لدولة، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجند الخلافة في أرض الجزائر، وعدد الأطفال الذين احتجزوا في سياق مكافحة الإرهاب؛

(ب) كفالة التحقيق الشامل في جميع أشكال التجنيد أو استخدام الأطفال من جانب الجماعات المسلحة من غير الدول ة أو أي شكل من أشكال المساعدة والتحريض على تجنيد الأطفال واستخدامهم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ج) كفالة معاملة الأطفال الذين تتم مقاضاتهم بسبب الجرائم المتصلة بالإرهاب معاملة تتفق ومعايير قضاء الأحداث، وإجراء المحاكمات على نحو سريع ونزيه، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع مراعاة عمر الطفل وقت الارتكاب المزعوم للجريمة، وتمكين هؤلاء الأطفال من فرص الحصول على التأهيل البدني والنفسي وإعادة الادماج الاجتماعي.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين ‬

٣٣ - تعرب اللجنة عن الأسف إزاء نقص المعلومات فيما يتعلق بما يلي:

(أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تقيم و تمارس ولاية قضائية خارج الإقليم، دون اشتراط مبدأ ازدواجية التجريم، في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) ما إذا كا ن ت اتفاقات التسليم الثنائية التي وقعتها الدولة الطرف تغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وما إذا كانت ت شترط ازدواجية التجريم في حالات تسليم المجرمين.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة من غير الدولة أو استخدامهم فيها للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال العدائية، إذا ار ت كب هذه الجرائم بالخارج مواطن جزائري أو أي شخص وثيق الصلة بالدولة الطرف، أو ارتكبت في حق أي منهما ؛

(ب) ضمان عدم ا ش ت ر ا ط ازدواجية التجريم للمحاكمة على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي ترتكب في الخارج عند ممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم؛

(ج) كفالة أن تشمل معاهدات التسليم جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعدم اشتراط ازدواجية التجريم في هذه الحالات.

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال

٣٥ - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لكثرة حالات الإعادة القسرية والطرد الجماعي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من الأطفال، ولعدم وجود آليات لضمان التحديد المبكر للأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد جندوا أو استخدموا في أعمال عدائية في الخارج. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التأهيل البدني والنفسي لهؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم وتعزيز إعادة إدماجهم في المجتمع.

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي؛

(ب) توفير التدريب المنتظم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، وبخاصة موظفو شؤون الهجرة وموظفو إنفاذ القوانين، والقضاة والمدعون العامون والعاملون في الحقل الاجتماعي، والمهنيون الطبيون، للتحديد المبكر للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد جندوا في نزاعات مسلحة؛

(ج) جمع بيانات شاملة و مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والجنسية عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من الأطفال الذين جندوا في نزاعات مسلحة؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التقييم الدقيق لحالة الأطفال الذين جندوا في نزاعات مسلحة، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية، والملائمة ثقافيا ً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة التخصصات، وضمان مساعدة هؤلاء الأطفال على التأهيل البدني والنفسي وتوفير فرص الاستفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

(هـ) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف)، لتنفيذ هذه التوصيات.

سابعا ً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

ال تعاون ال دولي

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها وتعززه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وأن تستكشف سُبُل زيادة التعاون مع منظمة اليونيسف وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، لتنفيذ البروتوكول الاختياري. ‬

تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية ‬

٣٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ليس لها تشريع يحظر تجارة الأسلحة وتصديرها ونقلها بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتقديم المساعدة العسكرية إلى بلدان من المعروف أنه يجري فيها ، أو يحتمل أن يجري فيها ، تجنيد الأطفال أو استخدامهم بصورة غير قانونية في النزاعات المسلحة أو الأعمال العدائية.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع يحظر تجارة الأسلحة وتصديرها ونقلها بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، و يحظر تقديم المساعدة العسكرية إلى بلدان من المعروف أنه يجري فيها، أو يحتمل أن يجري فيها، تجنيد الأطفال أو استخدامهم بصورة غير قانونية في النزا عات المسلحة أو الأعمال العدائية ؛

(ب) النظر في مسألة التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر على الدول تصدير الأسلحة التقليدية إلى أي بلد إذا كانت على علم بأن تلك الأسلحة ستستخدم في ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

ثامنا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بوسائل منها إحالتها إلى الرئيس والوزارات المعنية، والبرلمان، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

٤٢ - وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، بمن فيهم المسجلون في أكاديميات " أشبال الأمة " ، من أجل إجراء نقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل

٤٣- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.