الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SAU/Q/1/Add.1

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

20 July 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic and English only

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والسبعون

17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المتصلة ب التقرير المقدَّم من المملكة العربية السعودية بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

إضافة

ردود المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل *

[تاريخ الاستلام: 13 حزيران/يوني ه 2018]

إجابات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل المتعلقة بتقرير المملكة الأول الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SAU/Q/1)

مقدمة

1- تتضمن هذه الوثيقة إجابات وتعليقات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في الوثيقة رقم (CRC/C/OPAC/SAU/Q/1) ، بشأن تقرير المملكة الأول ( ) الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( ) ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإجرائية الرامية إلى تعزيز مبادئ وضمانات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل ( ) والبروتوكول، وسيتم استعراض هذه التدابير في معرض الإجابات على قائمة المسائل. وفيما يلي إجابات المملكة على قائمة المسائل بحسب ترتيبها في الوثيقة.

الإجابة على الفقرة (1)

2- تقوم وزارتا الدفاع والداخلية بتنفيذ ما يخصهما من البروتوكول ورصد عملية التنفيذ من خلال إدارات حقوق الإنسان في هاتين الوزارتين، ومن التدابير المتخذة في هذا السياق؛ ضمان عدم التجنيد الإجباري للأطفال أو تطوعهم في القوات المسلحة وقوات الأمن، وضمان الالتزام بالقوانين التي تنظم مسألة الالتحاق بالقطاعات العسكرية، ومنها نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /9 بتاريخ 24/3/1397ه الموافق (15/3/1977م) الذي نص في المادة (4) منه عل ى أن "لا يقل عمر المتقدم للتجنيد ع ن 17 عاماً " و نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /9 بتاريخ 24/3/1397ه الموافق (15/3/1977م) الذي تضمن في مادته (4) الاشتراط في تعيين الضابط أن يكون قد أكمل التاسعة عشرة من عمره ، و نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /14 وتاريخ 3/2/1436ه المواف ق (25/11/2014م) الذي تضمن في مادته (8) حظر تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة ، و قد عرف النظامُ الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بحسب المادة (1) من ه.

3- كما تقوم هيئة حقوق الإنسان - بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيمها - بمتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها؛ ومن ذلك رصد تنفيذ البروتوكول وتعزيز عملية التنفيذ من خلال برامج وأنشطة التدريب والتوعية والتعريف بالبروتوكول، والموجهة للضباط القياديين في القطاعات العسكرية والأفراد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين. وإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الدائمة لإعداد مشروعات التقارير الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق الإنسان المشكلة بموجب الأمر السامي رقم  13084 وتاريخ 27/3/1436ه الموافق (18/1/2015م) جانباً من متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما تتابع التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات بما فيها لجنة حقوق الطفل، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية مُمثلة في هذه اللجنة .

الإجابة على الفقرة (2)

4- إن أي صك دولي أو إقليمي انضمت إليه المملكة أو صادقت عليه يُعد جزءاً من أنظمتها، ويحظى من ناحية الإلزام بالدرجة ذاتها من الحجية القانونية التي يحظى بها التشريع الوطني، حيث إن الأداة النظامية (القانونية) التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، هي ذاتها أداة انضمام المملكة إلى الصكوك والمعاهدات أو المصادقة عليها ، حيث نصت المادة ( 70 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". وبناءً على ذلك، فإن البروتوكول ذاته يعتبر أحد الأسس القانونية المعمول بها في المملكة لتجريم تلك الممارسات.

5- بعد انضمام المملكة إلى البروتوكول تم نشر نص البروتوكول في الجريدة الرسمي ة ( أم القرى ) في عددها رقم (4318)، بتاريخ 13 أغسطس 2010م كما هو معمول به وجرى تعميم ه على جميع ال جهات ذات ال علاقة وتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه الفقر ة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/8/1431ه الموافق (26/7/2010م) ، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها. و قد قامت اللجنة الوطنية للطفولة بدراسة الأنظمة الوطنية وتحليل مدى مواءمتها مع أحكام البروتوكول. كما قامت اللجنة بتوعية الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبروتوكول بغية تنفيذ ما يخصها من الأحكام التي تضمنها .

6- قامت وزارة الداخلية بعقد (62) دورة تدريبية عن حقوق الإنسان خلال المدة من 2013م إلى 2018م، والتحق بها عدد (1470) متدرباً، ساهمت في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها في العمل الأمني، كما عقدت الوزارة ممثلة في الأمن العام عدد من المحاضرات التوعوية في مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع ثقافة منسوبي الأمن العام في حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة لاسيما البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واستفاد منها ما يقار ب (1500) مشاركاً.

7- كما عقدت وزارة الداخلية خلال العام 1439ه الموافق 20018م، (14) ندوة عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنضمة لها المملكة، واستفاد منها (2800) مشارك.

8- وإضافة إلى ما ذكر في الفقرات (14 و 38-40) من التقرير، عقدت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2014م-2015م ما يزيد عن  (40) نشاطاً تدريبياً للتعريف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما فيها البروتوكول، والآليات الدولية المعنية بتنفيذها ونحو ذلك من الموضوعات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 27/5/1434ه الموافق (8 أبريل 2013م)، وقد شارك في هذه الأنشطة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامون، والضباط والأفراد العسكريون، والممارسون الصحيون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين . هذا فضلاً عن البرامج التي تقوم بها وزارة الدفاع في إطار تدريب منسوبيها على مبادئ القانون الدولي الإنساني .

9- وخلال زيارة الفريق المعني التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، للمملكة خلال المدة من 2-4/2/1439ه الموافق (22-24 أكتوبر 2017م) تم عقد دورة تدريبية لمنسوبي وحدة حماية الأطفال وأعضاء الفريق القانوني .

الإجابة على الفقرة ( 3)

10- تعيد المملكة التأكيد على ما ورد في تقريرها في الفقرة (24)، من أن أنظمة المملكة تتضافر لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو الأنشطة الضارة، وإرساء مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، حيث تضمنت المادة (4) من نظام خدمة الأفراد ألا يقل عمر المتقدم للتجنيد عن (17) عاماً، وتضمنت المادة (6) من النظام ذاته خضوع الفرد للاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه، وبجمع هذين النصين مع بعضهما البعض يتبين أن السن الأدنى لاشتراك الأشخاص في النزاعات المسلحة هو سن (الثامنة عشرة)، حيث لا يُشرك الشخص في أي نزاعٍ مسلح وهو في مدة الاختبار المقررة بموجب النظام وهي (سنة).

11- وتأكيداً لذلك، فقد تضمنت المادة (8) من نظام حماية الطفل حظر تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة ، كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 56386 وتاريخ 16/6/1436ه الموافق (5/4/2015م) في المادة (8/13) منها أنه على جميع الجهات ذات العلاقة كفالة أولوية المحافظة على حياة الطفل وتنشئته تنشئة مسالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية . كما تضمنت المادة (8/14) من اللائحة ذاتها؛ أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، ويحظر تجنيد أي شخص دون سن ( الثامنة عشرة ) في القوات العسكرية أو ما في حكمها .

الإجابة على الفقرة (4)

12- بالرغم من عدم وجود نص قانوني ينص على أن تجنيد الأطفال دون سن (الخامسة عشرة) جريمة حرب في الأنظمة الوطنية، إلا أن تجنيد الأطفال فعلٌ مجرمٌ بموجب نظام حماية الطفل ويستوجب أقصى العقوبات، وقد تضمن النظام في مادته (2) أنه يهدف إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما تضمنت المادة (21) من النظام عدم إخلال الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها. وعقد النظام الاختصاص للنيابة العامة في التحقيق وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وأن تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (23) منه.

الإجابة على الفقرة (5)

13- تؤكد المملكة التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية؛ منسجمة انسجاماً تاماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم تكتفِ قوات تحالف دعم الشرعية بتجنيب المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والأعيان المدنية آثار النزاع، بل أخذت على عاتقها حمايتهم من الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ، بما فيها الهجمات العشوائية، والقتل، والتعذيب، والإخفاء والإجلاء القسريين، والحصار، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وقد قام تحالف دعم الشرعية بوضع قيود صارمة على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات الاشتباك ما يلي:

تحديد الأهداف العسكرية من خلال عدة مراحل، تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر للحيلولة دون وقوع الأخطاء في عمليات الاستهداف ؛

العمل بشكل مستمر على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها، والتي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة، ومقار المؤسسات والمنظمات الدولية والأماكن الأثرية، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر وتعميمها على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها ؛

الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف، لدراسة الأهداف المقترحة، والموافقة عليها، بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع أحكام القانون الدولي الإنساني ؛

إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كتدبير احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع .

14- كما قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بتشكيل فريق مستقل لتقييم الحوادث، يتولى التحقيق في كل ما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية خلال عملياته العسكرية، وقد قام فريق التحقيق في الآونة الاخيرة بالإعلان عن نتائج التحقيق في عدد من الادعاءات، وتم نشر تلك النتائج في مؤتمرات صحفية، كما أولى تحالف دعم الشرعية في اليمن الإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية كبرى، حيث تم تشكيل خلية للإجلاء والأعمال الانسانية، تتولى جميع المهام ذات العلاقة بالأعمال الإنسانية والتنسيق مع المنظمات الدولية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وتوفير المستلزمات الضرورية، سواء من المواد الغذائية أو الدوائية، وتنسيق جميع تحركات القوافل الانسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية فضلاً عن الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهذا الشأن التي سيرد ذكرها لاحقاً.

الإجابة على الفقرة (6)

15- ضبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدد كبير من مقاتلي ميليشيات الحوثي والمجموعات المسلحة التي تساندهم، و كان من بينهم مجندون أطفال تقل أعمارهم عن سن (الثامنة عشرة )، حيث تراوحت أعمارهم من (8 سنوات إلى 17 سنة)، وقد قامت المملكة بمعاملتهم انطلاقاً من أنظمتها ذات الصلة بحقوق الإنسان، والاتفاقية والبروتوكول، بما في ذلك حمايتهم وإعادة تأهيلهم، واتخذت السبل الرامية إلى عدم إشراكهم في النزاع ، وقد سلمت هؤلاء الأطفال إلى الحكومة الشرعية في اليمن بإشراف ممثلين عن الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

16- ومن ذلك أنه في 1/9/1437ه الموافق (6 يونيو 2016م) تم تسليم مندوب الحكومة الشرعية لليمن الأطفال المشاركين في العمليات القتالية مع ميليشيات الحوثي وعددهم (52) طفلاً بحضور مندوبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي. وفي تاريخ 5/5/1439ه الموافق (22 يناير 2018م) تم - أيضاً - تسليم مندوب الحكومة الشرعية لليمن الأطفال المشاركين في العمليات القتالية مع ميليشيات الحوثي وعددهم (27) طفلاً بحضور مندوبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ورئيس وحدة حماية الطفل بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

17- كما أنه بتاريخ 3/9/1439ه الموافق (19 مايو 2019م) تم تسليم الطفلة جميلة التي استخدمها والدها درعاً بشرياً في ميدان المعركة لممثل الحكومة الشرعية اليمينة وبحضور ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئيس وحدة حماية الطفل.

18- وقد تم متابعة تسليمهم من قبل وحدة حماية الأطفال المنشأة بقوات تحالف دعم الشرعية، وتم التأكد من الحكومة الشرعية لليمن بأنه قد تم تسليمهم لأسرهم.

الإجابة على الفقرة (7)

19- تختص وحدة حماية الطفل المنشأة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بحماية حقوق الأطفال وسد احتياجاتهم وتوفير التعليم في بلدان النزاع، من خلال التنسيق مع القوات العسكرية، وشركاء التحالف، وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وخلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات غير الحكومية . ومن مهماتها الحد من الخطر أو احتمالات الخطر من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية للأطفال، ونشر التوعية بحقوق الأطفال بين الأسر والأطفال أنفسهم، وتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتأكد من الالتزام بقواعد الاشتباك فيما يخص حماية الأطفال .

الإجابة على الفقرة (8)

20- تم الإيضاح في الفقرة (52) من التقرير أن هؤلاء الأطفال تم تسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن، وتؤكد المملكة أن هؤلاء الأطفال لم يتم احتجازهم، بل تم إيواؤهم وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم في سبيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وبالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم التعامل معهم باعتبارهم أطفال مفقودين أو غير مصحوبين (unaccompanied children) لذا تم العمل على إعادة لم شملهم بأسرهم عن طريق تسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن، وقد انقضى خضوعهم للولاية القضائية السعودية بتسليمهم إلى حكومة بلادهم، مع الإشارة إلى أن (وحدة حماية الطفل بقوات تحالف دعم الشرعية) قد تابعت عملية تسليمهم وتأكدت من وصولهم إلى أسرهم عن طريق الحكومة الشرعية لليمن.

الإجابة على الفقرة (9)

21- يستهدف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية القطاعات الإنسانية ومنها قطاع " الحماية" الذي يتضمن حماية النساء والأطفال وكبار السن التي تعتبر من الفئات الأكثر ضعفاً، وقد قام المركز بتنفيذ مشروع يستهدف الأطفال المجندين بالشراكة مع إحدى منظمات المجتمع المدني بهدف إعادة تأهيل عدد من الأطفال الذين تم تجنيدهم أو ممن تأثروا بالنزاع، ويستهدف تأهيل (2000) طفل، وتضمن المشروع ما يلي:

إقامة مركز في محافظة مأرب لتأهيل الأطفال ؛

تحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال (علاج طبي أو طبيعي) ؛

تم التأهيل النفسي لعدد (160) طفلاً من ضحايا النزاع وتجنيد الأطفال ؛

إعادة إدماج الأطفال في المجتمع من خلال رحلات ميدانية، وإلحاقهم بالمراكز التعليمية والمدارس ؛

توعية أسر الأطفال المجندين بمخاطر تجنيد الأطفال وكيفية خلق بيئة أسرية لهم وإقامة دورات توعوية للوقاية من العنف والإصابات والإعاقة ؛

تقديم مساعدات مالية مقطوعة لأسر الأطفال لمساعدتهم على توفير مصدر دخل ثابت للأسرة ؛

ضم هذه الأسر لبرامج المركز الأخرى مثل (الأمن الغذائي والصحة).

22- وتجدر الإشارة إلى أن المركز لديه خطط للتوسع في البرامج الموجهة إلى حماية وتأهيل الأطفال والأمهات، وهناك تنسيق بهذا الخصوص مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) باعتبارها أحد شركاء المركز الاستراتيجيين للتوسع في هذه البرامج التي تخدم هذه الفئة.

الإجابة على الفقرة (10)

23- تتعاون المملكة مع أجهزة ووكالات وآليات الأمم المتحدة كافة، بما فيها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومن ذلك مشاركة وحدة حماية الأطفال المنشأة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مؤتمرات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ولقاء رئيس وحدة حماية الأطفال بالممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التي رحبت بإنشاء وحدة لحماية الأطفال في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن.

24- كما قام الفريق المعني التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بزيارة المملكة العربية السعودية خلال المدة من 2-4/2/1439ه الموافق (22-24 أكتوبر 2017م) والتقى بعدد من المسؤولين والقادة ومنهم : قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة لإعادة الأمل، ومدير مركز تقييم الحوادث، ورئيس وحدة حماية الأطفال .

الإجابة على الفقرة (11)

25- تتضافر أنظمة المملكة ذات العلاقة لضمان عدم بيع الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدة العسكرية على نحوٍ غير مشروع، حيث جرّم نظام الأسلحة والذخائر السعو دي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426ه الموافق (30 أغسطس 2005م) حيازة الأسلحة ، ومنع المتاجرة بها بمختلف أنواعها وأحجامها ، حيث يحظر النظام على أية جهة - غير الجهات الحكومية المختصة - صنع أو استيراد أو شراء أو تصدير أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلحة وذخائرها أو معداتها أو قطع غيارها. ويدخل في ذلك جميع أنواع الأسلحة الحربية والفردية، أو أسلحة التمرين. وتضمن النظام عقوبات وغرامات على كل من قام بتهريب الأسلحة أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة، وعلى كل من قام بصنع أو تجميع أو بيع أو شراء أو نقل أو حيازة الأسلحة أو تعديلها. وتصل بعض العقوبات إلى السجن مدة لا تتجاوز (عشرين سنة) وغرامة لا تتجاوز (مائتي ألف ريال) أي ما يعادل (53) ألف دولار أمريكي ، كما جرم نظام مكافحة ج رائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/21) و تاريخ 12/ 2 /1439 ه الموافق (1 نوفمبر 2017م)، إمداد الكيانات الإرهابية أو أفرادها أو أي إرهابي بأي من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو السموم أو الأجهزة الحارقة، وتهريبها أو صنعها أو تطويرها أو جمعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو استيرادها أو حيازتها أو تهريب أي من الأجزاء أو المواد الأولية أو الأجهزة التي تستخدم في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو أي وسيلة أخرى بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

26- وتجدر الإشارة إلى أن المملكة ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها ؛ وبالتالي فإنها تراعي التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات عند عقد اتفاقيات أو مذكرات أو غيرها من أوجه التعاون العسكري أو الاقتصادي مع كافة الدول في العالم .