الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/GEO/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

30 October 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من جورجيا بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير جورجيا (CRC/C/OPAC/GEO/1) في جلستيها 2413 و2414 (انظرCRC/C/SR.2413و2414)، المعقودتين في 17 أيلول/سبتمبر، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2430، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/GEO/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمعتمدة أيضاً في 27 أيلول/سبتمبر2019 (CRC/C/OPSC/GEO/CO/1).

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام ٢٠١6.

٥- وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المختلفة المتخذة في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وخاصة ما يلي:

(أ) الإعلان الصادر في وقت الانضمام بأن الحد الأدنى لسن تجنيد مواطني جورجيا في القوات المسلحة محدد بوضوح في القانون المتعلق بال التزامات العسكرية والخدمة العسكرية، وبأن القرار المتعلق بتجنيد مواطن في الخدمة العسكرية الإلزامية لا يتخذ إلا عندما يكون المواطن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره؛

(ب) إقرار إعلان المدارس الآمنة، الذي التزمت بموجبه الدولة الطرف باستخدام المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ البروتوكول الاختياري

٦- تلاحظ اللجنة أن أقاليم أبخازيا وجورجيا وتسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية، في جورجيا، لا تزال خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف، وهو ما يشكل عقبة شديدة أمام تنفيذ البروتوكول الاختياري داخل هذه الأقاليم.‬‬‬‬‬‬‬

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/OPAC/GEO/1، الفقرة 15). ومع ذلك، تأسف اللجنة لقلّة المعلومات المقدمة عن الطريقة التي تنسق بها اللجنة الأنشطة بموجب البروتوكول الاختياري.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل منح اللجنة المشتركة سلطة كافية وولاية قوية وجعلها مسؤولة عن تنسيق كل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري على المستوى الشامل لعدة قطاعات، والمستويات الوطني والإقليمي والمحلي . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمداد هذه اللجنة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها بفعالية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما يرتبط بها من خطط العمل الوطنية تدابير ترمي إلى معالجة جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها .

توزيع الموارد

١٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية وآليات لتتبع تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف مع آليات تتبع ذات صلة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية في جميع المجالات التي يشملها .

النشر والتوعية

١٢- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها (CRC/C/OPAC/GEO/1، الفقرات 54-56) وفي حوارها مع اللجنة بأن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، تظهر في المناهج الدراسية الوطنية. بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تحدد الطريقة التي تغطي بها البرامج أحكام البروتوكول الاختياري، وما إذا كانت قد اضطلعت بأنشطة أخرى من أجل زيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى التعريف على نطاق واسع بمبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري لدى الجمهور عامة، ولا سيما الأطفال وأسرهم، بطرق منها، المناهج الدراسية، وحملات التوعية الطويلة الأجل والتدريب بشأن الآثار الضارة لكل الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والتدابير الوقائية لمكافحتها .

الت دريب

١٤- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن البيانات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري قد أدرجت في الدورة التدريبية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في مدرسة القضاء العليا، وأن القضاة وأفراد الشرطة والمحققين يتلقون التدريب بشأن قضاء الأطفال. غير أنها تأسف لعدم تقديم تدريب محدد بشأن حقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري في مناهج الدورات الدراسية الخاصة بأفراد الجيش وموظفي إنفاذ القانون.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج أحكام البروتوكول الاختياري على نحو منهجي في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما أفراد القوات المسلحة وموظفو شؤون الهجرة وإنفاذ القانون والمدعون العامون والمحامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون العاملون في المجال الطبي والمدرسون والإعلاميون والموظفون المحليون .

البيانات

١٦- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل عدد الأطفال في التعليم العالي العسكري.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لجمع البيانات بصورة شاملة، بحيث تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني، فيما يتعلق بجميع المسائل بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يتعلق بعدد الأطفال الذين يترددون على المرافق التعليمية العسكرية .

خامساً- المنع

منع تجنيد الأطفال من جانب الجماعات الإرهابية وتغذية نزعة التطرف لديهم

١٨- تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في عام ٢٠١٩، وبوجود برنامج حكومي لإعادة التأهيل الاجتماعي ورعاية الطفل. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات تجنيد الأطفال وتغذية نزعة التطرف لديهم، ولا سيما في منطقة بانكيزي غورج ، الذين غادروا الدولة الطرف إلى الأقاليم التي كانت تشهد نزاعات مسلحة في الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٥. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لم تكن كافية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا التجنيد وتغذية نزعة التطرف، بما في ذلك الفقر، وتدني نوعية التعليم، والعزلة المتصورة في المنطقة والانسلاخ عن المناطق المتبقية من البلد.

١٩- وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل التصدي للأسباب الجذرية، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية، والشروع في حملات فعالة، وإشراك وسائط الإعلام والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين، لمنع حالات تغذية نزعة التطرف لدى الأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإرهابية، ولا سيما في مناطق، مثل بانكيزي غورج . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان إعادة تأهيل وإدماج الأطفال العائدين من الأقاليم التي تشهد نزاعات مسلحة .

التربية العسكرية

٢٠ - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن القانون المتعلق بالالتزامات العسكرية والخدمة العسكرية ينص على إمكانية السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، بصفة استثنائية ، بالالتحاق بمؤسسة تعليمية عسكرية عليا (CRC/C/OPAC/GEO/1، الفقرتان 45-46). وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه قبل أي استدعاء إلى القوات المسلحة، على كل طالب يلتحق بهذه المؤسسة، أن يوقع عقداً يحدد شروط التجنيد في الخدمة العسكرية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الخدمة العسكرية المسموح بها لهؤلاء الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً قد تنطوي على استخدام الأسلحة النارية.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إعفاء الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً في المؤسسات التعليمية العسكرية العليا من التدريب العسكري الذي ينطوي على استخدام الأسلحة النارية و على الانضباط العسكري. وتوص ي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ترصد عن كثب برامج هذه المؤسسات وتتأكد من الامتثال للبروتوكول الاختياري .

٢٢- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي جاء فيها أن المناهج الدراسية لثانوية جيورجي كفينيتادزه العسكرية الخاصة با لطلاب العسكريين التي تقبل الأطفال الذين أتموا الصف التاسع، هي مناهج تقرها وزارة التعليم، وأن التلاميذ في تلك المؤسسة لا يعتبرون مدنيين وإنما عناصر في الخدمة العسكرية، لكنها تعرب عن بالغ القلق إزاء ما جاء في المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن الأطفال في تلك المؤسسة يخضعون للتدريب العسكري الأساسي، بما في ذلك التدريب على الأسلحة النارية بالذخيرة الحية في سن ١٦ عاماً. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن آليات الشكاوى المتاحة للطلاب العسكريين ممن تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً هي داخلية فقط وغير مستقلة.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل أن تكون المناهج الدراسية لثانوية جيورجي كفينيتادزه العسكرية الخاصة با لطلاب العسكريين متماشية مع نظام التعليم العام، و ألا يخضع الطلاب للتدريب على استخدام الأسلحة والذخيرة الحية . وتوصي اللجنة أيضا ً بإتاحة إمكانية وصول الطلاب في هذه الثانوية إلى آلية مستقلة لتقديم الشكاوى .

سادسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

٢٤- تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى المادة ٣٣٣ من قانون العقوبات التي تجرّم أفعال تجاوز الصلاحيات الرسمية. غير أنها تأسف لأن قانون العقوبات لا يجرّم صراحة تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في صفوف القوات المسلحة واستخدامهم في الأعمال العدائية، على الرغم من الحظر المفروض على تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً في القوات المسلحة.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجر ّ م صراحة تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً في صفوف القوات المسلحة واستخدامهم في الأعمال العدائية، عن طريق إدراج حكم ذي صلة في قانونها للعقوبات مع ع قو بة تتناسب و خطورة الجريمة .

حظر تجنيد الأطفال من جانب جماعات مسلحة ‬ غير تابعة للدولة

٢٦- تعرب اللجنة عن القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تحظر وتجرم بشكل كاف وصريح تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة واستخدامهم في الأعمال العدائية.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل قانون العقوبات لديها من أجل أن تحظر وتجرم صراحةً تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب جماعات مسلحة غير التابعة للدولة واستخدامهم في الأعمال العدائية .

٢٨- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات، المتعلقة بالتشكيلات غير القانونية، بما في ذلك تجنيد أشخاص فيها، والمادة ٣٢٧ ( ١ ) ، من قانون العقوبات المتعلقة بتجنيد أشخاص في منظمة إرهابية، لا ينصان على الظرف المشدد للمسؤولية الجنائية، عندما ترتكب الأعمال ضد الأطفال.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حكم اً يتعلق بالظرف المشدد للمسؤولية الجنائية في إطار المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات المتعلقة ب التشكيلات غير القانونية، بما في ذلك تجنيد أشخاص للانضمام إلى هذه التشكيلات، والمادة ٣٢٧ (1) من قانون العقوبات المتعلقة ب تجنيد أشخاص في منظمة إرهابية، عندما تستهدف هذه الجرائم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً .

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو استخدامهم فيها للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال العدائية، إذا ارتكب هذه الجرائم بالخارج مواطن من جورجيا أو أي شخص وثيق الصلة بالدولة الطرف، أو ارتكبت في حق أي منهما، دون تطبيق معيار التجريم المزدوج؛

(ب) التأكد من أن معاهدات تسليم المطلوبين المبرمة مع الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول الاختياري تشمل جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول.

سابعاً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

٣١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير لضمان القيام في وقت مبكر بتحديد هوية الأطفال الوافدين إلى الدولة الطرف الذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لعدم وجود قواعد تنظم وضع الضحية لهؤلاء الأطفال ولأن الإطار القانوني الوطني لا يوفر ضمانات الرعاية الطبية الكافية والتعافي النفسي والإدماج الاجتماعي.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير التدريب المنتظم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، ولا سيما موظفو شؤون الهجرة وإنفاذ القوانين، والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون ، والمهنيون العاملون في المجال الطبي، في مجال التحديد المبكر لهوية الأطفال الذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء تقييم متأن لحالة الأطفال الذين من المحتمل أن يكونوا قد جندوا للخدمة في نزاعات مسلحة في الخارج، من أجل تعزيز خدمات المشورة القانونية المتاحة لأولئك الأطفال؛

(ج) توفير المساعدة الفورية، والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة التخصصات، لضمان مساعدة هؤلاء الأطفال على المعافاة بدنياً ونفسياً وتوفير فرص الاستفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها وتعززه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري .

تاسعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى الوزارات المختصة والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

٣٥- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .

باء- التقرير الدوري المقبل

٣٦- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .