الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MAR/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 November 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من المغرب بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتر اك الأطفال في المنازعات المسلحة *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمغرب (CRC/C/OPAC/MAR/1) في جلستها 1908 (انظر CRC/C/SR.1908) ، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2014، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1929 المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2014.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي و ردودها الخطية على قائمة المسائل CRC/C/OPSC/MAR/Q/1/Add.1))، وتعرب عن تقديرها ا لحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣- وتذكّر الدولة َ الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة ً بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الثالث والرابع بموجب الاتفاقية (CRC/C/MAR/CO/3-4)، التي اعتمدتها اللجنة في 19 أيلول/سبتمبر 2014.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتُخذت في مجالات متصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص:

(أ) الموافقة على ا لتزامات باريس لحماية الأطفال المجندين أو المستخدمين بصورة غير مشروعة من جانب قوات أو جماعات مسلحة، وكذلك القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛

(ب) الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لإزالة الألغام من الصحراء الغربية؛

(ج) الدعم الذي عبرت عنه لولاية الممثلة الخاصة للأمين العام ا لمعنية بالأطفال والنزاع المسلح .

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود هيئة توكل لها مهمة تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً شاملاً وفعالاً في مختلف أنحاء الدولة الطرف.

٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعيين كيان حكومي يُكلف بالمسؤولية الكلية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية للتنسيق الفعلي بين أنشطة الوزارات وغيرها من الكيانات الحكومية وشركاء التنفيذ.

تخصيص الموارد

٧- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن موارد الميزانية المخصصة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد تحديدا ً ال مخصصات الكافية من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

٩- تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري نشر في الجريدة الرسمية وأن وزارة التربية الوطنية سعت إلى إدراجه في البرامج التعليمية، لكنها تعرب ع ن أسفها لأن هذه التدابير لا تكفي لرفع مستوى الوعي بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إذاعة مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه بين عامة الناس، والأطفال وأسرهم.

ال تدريب

١١- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل وضع برامج تدريبية على القانون الدولي الإنساني لفائدة أفراد قوات ها المسلحة، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام ، لكنها تشعر بالقلق لأن أحكام البروتوكول الاختياري غير مدرجة في برامج التدريب ولأن فئات مهنية أخرى معنية لا تتلقى تدريبا ً كافيا ً على البروتوكول الاختياري.

١٢- توصي اللجنة بتوفير تدريب على أحكام البروتوكول الاختياري للمهنيين المعنيين بالأطفال، ولا سيما المعلمين وسلطات الهجرة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية والشرطة والمحامين والقضاة والعاملين في المهن الطبية والأخصائيين الاجتماعيين والصحفيين.

البيانات

١٣- بالنظر إلى وجود أطفال لاجئين في الدولة الطرف من الدول المتضررة من الصراعات المسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام يحدد ويسجل بسرعة الأطفال الذين ربما جُنّدوا للمشاركة في صراعات مسلحة في الخارج أو ال معرضون لخطر ذلك التجنيد.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً مركزياً لجمع البيانات قصد تسجيل وتحديد هوية جميع الأطفال الخاضعين لولايتها الذين يُحتمل أن يكونوا جُندوا أو استُخدموا في الاقتتال في الخارج. وتوصيها أيضاً بأن تضمن جمع البيانات الخاصة بالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء ضحايا تلك الممارسات جمعا ً صحيحا ً . وينبغي تصنيف كل البيانات على أسس منها الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والبيئة الاجتماعية - الاقتصادية، إ ضافة إلى المدة الزمنية لاستخدام الطفل.

رابعا ً - الحظر والمس ائل المتصلة به

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

١٥- تلاحظ اللجنة أن التجنيد في القوات المسلحة أصبح اختياريا ً منذ إلغاء التجنيد الإجباري في عام 2007، على ألا يقل عمر المتجنّد عن 18 عاما ً ، لكنها تشعر بالقلق ل أن تجنيد القوات والجماعات المسلحة من غير الدول الأطفال َ واستخدامهم في الاقتتال ، وكذلك الشركات الأمنية الخاصة، لم ي ُ حظرا بعد أو يجرّما صراحةً. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن تشريعات الدولة الطرف لم ت َ عدّ تجنيد الأطفال دون 15 عاما ً جريمة حرب .

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها مراجعة شاملة بغية مواءمتها مع مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه، وتوصيها على الخصوص بما يلي:

(أ) التصريح بحظر وتجريم تجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول والشركات الأمنية الأطفالَ دون 18 عاما ً واستخدامهم في الاقتتال؛

(ب) اعتبار تجنيد الأطفال دون 15 عاما ً جريمة حرب والمعاقبة عليه، والنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الولاية القضائية خارج ال إ قليم

١٧- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة خلال الحوار مع وفد الدولة الطرف ومؤداها أن الدولة الطرف قيد اعتماد مشروع قانون ينشئ، في جملة ما ينشئ، ولاية قضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على الأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو جعلهم يتطوعون فيها أو جعلهم يشاركون مشاركة نشيطة في الاقتتال إن ارتكب هذه الجرائمَ مواطنٌ مغربي أو ارتُكبت في حقه، وكذلك أي شخص وثيق الصلة بالدولة الطرف.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

١٩- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد بسبب كثرة حالات الإعادة القسرية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وبسبب عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ضحايا التجنيد والتصدي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة في الخارج.

٢٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الاحترام التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية الأساسي، بما في ذلك عدم الرفض عند الحدود.

المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

٢١- تشعر اللجنة بالقلق من عدم إيلاء العناية الكافية للتحديد المبكر لهوية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين قد يكونون أُشركوا في نزاعات أو تعرضوا لمعاناة نفسية مرتبطة بهذه النزاعات. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الأطفال الذين يعانون آلاما بالغة، إضافة إلى التعوّق الحسي أو الذهني أو النفسي نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطين بالحرب أو مشاهدتهم لهما، لا يتمكنون، إلا قليلا، من تلقي المساعدة لاستعادة عافيتهم البدنية والنفسية.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) توفير تدريب منتظم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، ولا سيما موظفي الهجرة ومراقبة الحدود، والجيش، وأهل التعليم، بشأن التحديد المبكر لهويات الأطفال الذين قد يكونون أُشركوا في النزاعات أو تأثروا بها، وضمان تأمين موظفي الهجرة الدعم العاملين في المهن الطبية، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون، عند التعامل مع هؤلاء الأطفال؛

(ب) زيادة المساعدة والدعم المقدمين إلى الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين قد يكونون أُشركوا في نزاعات أو تعرضوا لمعاناة نفسية مرتبطة بتلك النزاعات وللتشرد؛

(ج) التماس المساعدة في هذا الصدد من الشركاء الدوليين والوكالات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على وضع برامج تيسر تعافيهم البدني والنفسي.

سادسا ً - التعاون والمساعدة الدوليان

إساءة أفراد قوات حفظ السلام معاملة الأطفال

٢٣- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن تحقيقات شاملة أجريت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في اعتداءات جنسية على أطفال ارتكبها مغاربة من قوات حفظ السلام في كوت ديفوار في عام 2007، لكن ها تشعر بقلق بالغ إزاء عدم اتخاذ تدابير لمنع تلك الاعتداءات، والعقوبات الخفيفة التي طُبقت على الأشخاص الذين أدينوا بارتكابها، وعدم وجود معلومات عن التعويضات التي دفعت للضحايا.

٢٤- تذكر اللجنة الدولة ال طرف بأن القانون الدولي الإنساني يكفل للأطفال الذين أُشركوا في نزاعات مسلحة حماية خاصة، بما في ذلك من الاعتداء الجنسي . لذا، تحث الدولةَ الطرف على أن تتخذ على وجه الأولوية جميع التدابير اللازمة لمنع جنودها العاملين في إطار عمليات حفظ السلام من إيذاء الأطفال، وأن تضمن معاقبة من ثبتت إدانتهم عقابا ً يتناسب وخطورة جرائمهم. كما تحثها على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية معلومات دقيقة عن التعويضات المدفوعة للضحايا.

سابعا ً - المتابعة والنشر

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، مثل وزارة الدفاع، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية للنظر فيها كما يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

٢٦- وتوصيها أيضا ً بأن تذيع على الناس عامة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية، والفئات المهنية، والأطفال، عن طريق الإنترنت، على سبيل المثال لا الحصر، التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، وذلك لإثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

ثامنا ً - التقرير المقبل

٢٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 م ن البروتوكول الاختياري، أن تدرج ، في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن هذه الملاحظات الختامية.