الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MNE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

1 November 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: الجبل الأسود

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود (CRC/C/OPAC/MNE/1) في جلستها 1560 (CRC/C/SR.1560) المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2010 واعتمدت، في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية:

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/MNE/Q/1 وAdd.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح والبناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى الذي يمثل قطاعات عدة. غير أنها تأسف لأن التقرير لم يتقيد بالمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدت في عام 2007 بخصوص شكل ومحتويات التقارير الأولية التي يتعين على الدول تقديمها (CRC/C/OPAC/2).

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة ً بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/OPSC/MNE/CO/1) وملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي بمقتضى الاتفاقية (CRC/C/MNE/CO/1)، وكلاهما اعتمد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

أولاً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(ب) اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان بها ، في آب/أغسطس 2006؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في حزيران/يونيه 2006.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

5- تأسف اللجنة لقلة المعلومات عن الأهداف الاستراتيجية والأحكام المتعلقة تحديدا ً بالبروتوكول الاختياري في خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال (2004-2010).

6- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في خطة العمل الوطنية الجديدة أهدافا ً وأحكاما ً وأنشطة تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري من خلال ، جملة أمور منها ، الإشارة إلى التثقيف بمبادئ السلام ونشر أحكام البروتوكول الاختياري.

التنسيق

7- تلاحظ اللجنة أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الدفاع مكلفتان بتنفيذ البروتوكول الاختياري ورصده. بيد أن من غير الواضح مدى اضطلاعهما بهاتين الوظيفتين باستمرار وثبات. وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية أو إجراءات محددة لتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري.

8- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تدعيم كفاءات مجلس حقوق الطفل بحيث تكون لها آلية مؤسسية تسمح لها بالتنسيق الفعال بين الوزارات المعنية بالموضوع وأن تتيح لهذه الآلية ما يلزم من كفاءات وموارد بشرية ومالية وتقنية قصد تقييم الالتزام بالبروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

9- تأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لتوعية الناس بالبروتوكول الاختياري.

10- توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تشيع الدولة الطرف مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه بين الناس، بمن فيهم الأطفال والموظفون الحكوميون.

التدريب

11 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار ومؤداها أن موظف ي بعثات حفظ السلام يتلقون دورة تدريبية مدتها أسبوعان لاكتساب المعارف اللازمة لأداء مهامهم وقت الحرب، وتشمل التدريب على البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشاركين في عمليات حفظ السلام ومهنيين آخرين يعملون مع الأطفال قد لا ي تلقو ن تدريبا ً ممنهجا ً وكافيا ً على أحكام البروتوكول الاختياري .

12- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدراج واجب توفير برامج تثقيفية وتدريبية ممنهجة عن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة العاملين في بعثات حفظ السلام في قانون إشراك وحدات جيش الجبل الأسود في القوات الدولية ومشاركة قوات الدفاع المدني وقوات الشرطة وموظفي الإدارة العمومية في بعثات حفظ السلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك ، بأن تواصل وتعزز برامج تثقيف وتدريب عناصر القوات المسلحة، بمن فيهم من ابتُعثوا للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية ، على البروتوكول الاختياري. وتوصي أيضا ً بأن تضع الدولة الطرف برامج تثقيفية وتدريبية ممنهجة خاصة ب أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالح الأطفال ، سيما الموظفين العسكريين الذين يعملون في مجا ل التجنيد والقضاة والنواب العامي ن وموظفي الهجرة والعاملين الاجتماعيين.

ثالثا ً - الوقاية

التجنيد الطوعي

13- تأسف اللجنة لأن التشريعات لا تمنع صراحة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من الالتحاق بالقوات المسلحة في جميع الأحوال ، حتى في حالة الحرب وفي حالة فرض الأحكام العرفية.

14- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الدفاع وقانون جيش الجبل الأسود قصد منع مشاركة الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في أعمال القتال مباشرة في جميع الأحوال وأن تعمد في هذا الصدد إلى تعديل ال إعلان الذي قدمته لدى التصديق على البروتوكول الاختياري.

التثقيف بمبادئ السلام

15- إذا كانت اللجنة قد أحاطت علما ً بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا توجد برامج تهدف إلى إدراج التثقيف بمبادئ السلام في المقررات الدراسية بصورة ممنهجة .

16- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف الت عليم ، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف الجهود اللازمة لإدراج التثقيف بمبادئ السلام في المقررات الدراسية، مشيرةً بالخصوص إلى الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

رابعا ً - الحظر والمسائل المتصلة به

التشريعات والنظم الجنائية السارية

17- إذا كانت اللجنة تلاحظ عدم وجود جماعات مسلحة في الدولة الطرف، فإنه ا تشعر ب القلق مع ذلك إزاء عدم وجود حكم صريح يجرم تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة التي لا تنتمي إلى القوات المسلحة التابعة للدولة.

18- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في القانون الجنائي حكما ً صريحا ً ينص على تجريم تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة التي لا تنتمي إلى القوات المسلحة التابعة للدولة.

الولاية القضائية وتسليم المطلوبين

19- تلاحظ اللجنة أنه يمكن ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بناء على موافقة النيابة العامة. بيد أنها تأسف لأن ممارسة هذه الولاية تخضع لمعيار التجريم المزدوج.

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات بحيث تمكنها تشريعات ها المحلية من إنشاء وممارسة ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري ، وتوصي أيضا ً بإن شاء ولاية قضائية خارج الإقليم بخصوص الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري دون معيار التجريم المزدوج.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة على التعافي البدني والنفسي

21- تأسف اللجنة ل قلة المعلومات المقدّمة عن التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال الذين يدخلون الجبل الأسود والذين ربما أشرِكوا في نزاعات مسلحة في الخارج.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لتحديد هوية الأطفال، ب من فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال غير المصحوبين الذين ربما أشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. و توصي ها أيضا ً ب أن تتخذ التدابير اللازمة لتقديم المساعد ة المناسبة لهؤلاء الأطفال لتيسير تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

سادسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم الأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية لمعالجة حقوق الأطفال الذين أشركوا في نزاعات مسلحة، خاصة بتدعيم التدابير الوقائية و ت دابير ت يسير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا ال أعمال المنافية ل أحكام البروتوكول الاختياري.

الأسلحة وتصدير الأسلحة

24- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار عن الحملات التي نُظمت لتشجيع المواطنين على تسليم أسلحتهم الصغيرة والخفيفة بغية تدميرها بإشراف السلطات الحكومية. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أن ه يشترط الحصول على رخصة من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية عن كل عملية بيع أو تصدير أو عبور أسلحة ومعدات عسكرية وأن هناك قائمة بلدان لا تسلمها الدولة الطرف أسلحة لأنها معروفة بتجنيدها الأطفال أ و استخدامهم في أعمال القتال ، أو قد تفعل ذلك. بيد أن اللجنة تأسف لأن التشريعات الوطنية لا تنص على منع محدد لبيع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة، للبلدان المعروف بأنها تجند الأطفال أو تستخدمهم في أعمال القتال أو قد تفعل ذلك.

25- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إذكاء الوعي بواسطة الحملات الإعلامية بشأن مخاطر تخزين الأسلحة. وتوصي اللجنة إضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان إحاطة المسؤولين عن مراقبة بيع الأسلحة أو تصديرها أو عبورها ، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية، علماً بالبروتوكول الاختياري، وضمان استرشادهم بأحكامه خلال عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تنظر في استحداث عنصر حظر محدد يتعلق ببيع الأسلحة، بما في ها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، عندما يكون بلد المقصد النهائي بلداً معروفاً بتجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال القتال أو قد ي فعل بهم ذلك.

سابعا ً - المتابعة والنشر

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان و الوزارات الحكومية المعنية والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو اللازم واتخاذ إجراءات بشأنها.

27- توصي اللجنة بأن ي كون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف و الملاحظات الختامية ذات الصلة ا لتي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع للناس عامة ، بجملة وسائل منها على سبيل المثال لا الحصر شبكة ال إنترنت، و منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية ، ومنها العاملون الاجتماعيون، ووسائل الإعلام والأطفال ، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

ثامنا ً - التقرير المقبل

28- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم في إطار الاتفاقية، الذي يحل موعد تقديمه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، طبقا ً للمادة 44 من الاتفاقية، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.