GENERAL

CRC/C/OPAC/MDV/CO/1

4 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقاري ر المقدمة من الدول الأطراف بموج ب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: جمهورية ملديف

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لملديف (CRC/C/OPAC/MDV/1) في جلستها 1391 (CRC/C/SR.1391) المعقودة في 26 كانون الثاني/يناير 200 9 ، واعتمدت في جلستها 13 98(CRC/C/SR.1398)، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 200 9 ، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأوَّل ي ، كما ترحب بردودها المكتوبة (CRC/C/OPAC/MDV/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل ، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع ال وفد الذي ي مثل قطاعات متعددة والذي ضم ممثلا ً ل قوات الدفاع الوطني .

3- وتُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 13 تموز/يوليه 200 7 (CRC/C/MDV/CO/3) وبالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأول ي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MDV/CO/1) في 30 كانون الثاني/يناير 200 9 .

ألف - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علما ً بالإجراء الإيجاب ي الذي اتخذته الدولة الطرف المتمثل في الإعلان عند التصديق على البروتوكول الاختياري بأن سن الثامنة عشرة هي الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة ؛

5- وت رحب اللجنة بالإشارة الواردة في المادة 35 من الدستور الجدي د الذي ا عتُمد في آب/أغسطس 2008، إلى الحماية الخاصة التي توفر للأطفال.

أولا ً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

6- يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية الوعي بالبروتوكول الاختياري .

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، نشر مبادئ و أحكام البروتوكو ل الاختياري على نطاق واسع في صفوف الجمهور عامةً والموظفين الحكوميين. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تلقي جميع أفراد قواتها المسلحة التدريب على أحكام البروتوكول الا ختياري .

ثانياً - الوقاية

التثقيف بشأن السلام

8- تأسف اللجنة لأن التثقيف بشأن السلام غير مدرج في المناهج الدراسية.

9- توصي اللجنة ا لدولة الطرف ب توفير ال تثقيف بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة التثقيف بشأن السلام، لجميع أطفال المدارس وتدريب المدرسين على النهوض بهذه القيم عند تعليم الأطفال.

ثالثا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

10- إذ تلاحظ اللجنة أن المادة 12 من القواعد المتعلقة بالخدمات العامة في ملدي ف تحظر تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 سنة في القوات المسلحة الوطنية، فإنها تأسف لعدم وجود جزاءات واجبة التطبيق وعدم وجود حكم صريح في قانون العقوبات يُجرّم تجنيد الأطفال.

11- بغية زيادة تعزيز التدابير الدولية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة أحكام قانو ن العقوبات و إدراج حكم فيه لتجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري التي تحظر تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال الحربية؛

(ب) النظر في بسط ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للبروتوكول الاختياري ، بما في ذلك تجنيد الأطفال تجنيداً إلزامياً أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أو إشراكهم فعلياً في الأعمال الحربية ، إذا ارتكب أحد مواطني ملديف أو شخص له صلة وثيقة بالدولة الطرف هذه الجرائم أو ارتُكبت في حقه؛

( ج ) ضمان أن تنسجم جميع القوانين والكتيبات الإرشادية والتعليمات العسكرية الأخرى مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه؛

(د) النظر في التصديق على:

‘ 1 ‘ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 2001؛

‘ 2 ‘ اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

رابعا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

12- تلاحظ اللجنة أنه قد يكون هناك أطفال مهاجرون غير مصحوبين أو أطفال مهاجرون مع أسرهم لا يلتمسون اللجوء بالضرورة، لكنهم قد يكونون أيضاً قد أُشركوا في أعمال حربية في الخارج. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لتحديد هوية هؤلاء الأطفال، وعن أسفها لأن برامج وخدمات التعافي وإعادة الإدماج لن تكون متاحة لهم عند الحاجة إليها .

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لتحديد هوية الأطفال الذين يلتمسون اللجوء والأطفال المهاجرين الذين ربما يكونون قد جُنّدوا أو است ُ خدموا في أعمال حربية ، وتأسف لعدم اتخاذ تدابير من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع ال لاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

خامساً - المتابعة والنشر

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، وذلك بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء و م جلس الشعب (المجلس)، وجميع الجزر ، عند الاقتضاء، للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عامة والأطفال خاصة الاطلاع على التقرير الأول ي الذي قدمته وعلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير القادم

16- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها القادم الذي يضم تقر ير ي ها الدوري ين الرابع والخامس بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي يحين موعد تقديمه في 12 أيلول /سبتمبر 2011.

- - - - -