GENERAL

CRC/C/OPAC/SYR/CO/1

17 October 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والأربعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: الجمهورية العربية السورية

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (CRC/C/OPAC/SYR/1) في جلستها 1278 (CRC/C/SR.1278)، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت اللجنة في جلستها 1284 (CRC/C/SR.1284) المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/SYR/Q/Add.1) التي تتضمن معلومات إضافية عن التدابير التشريعية، والإدارية، والقضائية، والتدابير الأخرى المطبَّقة في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق التي يضمنها البروتوكول. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع الوفد المتعدد القطاعات.

3- وتُذَكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المُقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.212) المُعتمد في 6 حزيران/ يونيه 2003، وبشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المُقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة(CRC/C/OPSC/SYR/CO/1) المُعتمد في 29 أيلول/سبتمبر 2006.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) الإعلان الذي أدلت به الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري والذي يفيد بأن النظم الأساسية النافذة والتشريع المطبَّق في وزارة الدفاع لا تسمح لأي شخص دون سن 18 عاماً أن يلتحق بالقوات المسلحة العاملة أو الهيئات الاحتياطية أو التشكيلات، ولا تسمح أيضاً بتجنيد أي شخص دون هذه السن ولا يُسمح بأي استثناء حتى في الظروف غير العادية؛

(ب) تأكيد الدولة الطرف في تقريرها أن التربية العسكرية قد أُلغيت كمادة من المناهج المقررة في جميع المدارس وفي كافة مراحل التعليم حتى المستوى الجامعي.

5- وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن تقديرها لتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2 حزيران/ يونيه 2005)؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (18 أيلول/سبتمبر 2004)؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، 1999(رقم 182) (22 أيار/مايو 2003).

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع منظمات دولية من قبيل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، بشأن الدراسات والأنشطة التي جرى القيام بها في مجال حماية الطفل.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ البروتوكول

7- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن تطبيق البروتوكول في الجولان السوري المحتل لأسباب من بينها غياب وكالات الشؤون الإنسانية العاملة في هذه المنطقة.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام محددة في تشريع الدولة الطرف تُجرِّم التجنيد الإجباري لشخص دون سن 18 عاماً أو أي انتهاك آخر لأحكام البروتوكول الاختياري.

9- وبغية تعزيز التدابير الوطنية والدولية لمنع تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر حظراً صريحاً بموجب القانون انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال واشتراكهم في أعمال القتال؛

(ب) ضمان أن تنسجم القوانين العسكرية والكتيبات الإرشادية والتعليمات العسكرية الأخرى مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه؛

(ج) أن تنص صراحة، في القانون الجنائي أو خلاف ذلك، على ولاية قضائية خارج الإقليم للأفعال المخالفة للبروتوكول، بما في ذلك تجنيد الأطفال تجنيداً إلزامياً أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أو إشراكهم فعلياً في أعمال القتال، إذا ارتكب أحد مواطني سوريا أو شخص له صلة وثيقة بالدولة الطرف هذه الجرائم أو ارتُكبت في حقه؛

(د) أن تُصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقَّعت عليه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

خطة العمل الوطنية

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في إدماج أحكام الاتفاقية في خطتها الوطنية لحماية الأطفال (2008-2010).

11- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج أهداف وأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين المرفقين بها في خطتها الوطنية.

النشر والتدريب

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل نشر المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل من خلال إدخالها في المناهج المدرسية وحملات التوعية.

13- وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعريف بمبادئ البروتوكول وأحكامه على نطاق واسع، وبالترويج لها باستخدام الوسائل المناسبة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتقديم التثقيف والتدريب بصورة منتظمة للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الفئات التي تتعامل مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الأطفال القادمين جميعهم من بلدان متأثرة بالنزاع المسلح، مثل المدرسين، والمهنيين العاملين في القطاع الطبي، والأخصائيين الاجتماعيين، وأفراد الشرطة، والمحامين، والقضاة.

التثقيف من أجل السلم

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والجنسانية في مناهج التعليم على كافة المستويات، إلا أنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن جعل التثقيف من أجل السلم عنصراً من المناهج المدرسية.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود التي تبذلها من أجل إدراج التثقيف من أجل السلم في المناهج المدرسية، وتشجيع ثقافة السلم والتسامح في المدارس. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتقديم التدريب للمدرسين بشأن إدخال التثقيف من أجل السلم في النظام التعليمي.

صادرات الأسلحة

16- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدَّمة من الوفد التي تفيد بعدم وجود صادرات للأسلحة إلا أنها تلاحظ أيضاً عدم وجود نص محدد في تشريع الدولة الطرف يقضي بحظر بيع الأسلحة إلى بلدان يمكن أن يُجنَّد فيها الأطفال أو أن يُستخدموا في أعمال القتال.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدخال حظر محدد يتعلق ببيع الأسلحة عندما يكون مقصدها النهائي بلدٌ معروف عن الأطفال فيه بأنهم، أو يُحتمل أنهم، يُجندون أو يُستخدمون في أعمال القتال.

18- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف، وفقاً للمادة 7 من البروتوكول، بأن تعزز تعاونها في مجال تطبيق هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يخالفه وفي إعادة تأهيل الأشخاص ممن وقعوا ضحايا الأعمال المخالفة لأحكام البروتوكول وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك بطرق منها تقديم التعاون التقني والمساعدة المالية.

2- التدابير المعتمدة فيما يتعلق بالتعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج في المجتمع

19- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلدٌ مقصد للاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين ومنهم الأطفال الذين يأتي بعضهم من بلدان تأثرت مؤخراً بالنزاعات المسلحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه جرى بذل جهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية للمساعدة على التعافي البدني والنفسي للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن يخلق تدفق اللاجئين الجماعي من بلدان غارقة في نزاعات مسلحة صعوبات في تحديد الأطفال الذين ربما كانوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال القتال بما يخالف البروتوكول.

20- وبغية تقديم المساعدة على نحو محدد إلى الأطفال الذين ربما يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة في أبكر مرحلة ممكنة إلى تحديد الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين ممن يفدون إلى سوريا والذين ربما كانوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتال بما يخالف البرتوكول؛

(ب) تقييم حالة هؤلاء الأطفال بعناية ومدِّهم فوراً بالمساعدة المتعددة الاختصاصات التي تراعي ثقافتهم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البرتوكول الاختياري؛

(ج) النظر، في إطار ما ذُكِر آنفاً، في سبل تحسين الحماية القانونية للأطفال المعنيين بوسائل منها تحديد وضع اللاجئين في المناطق التي يُطالب فيها بهذا الوضع؛

(د) القيام بعمليات تقييم دورية لما هو قائم من برامج وخدمات التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج؛

( ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان ألا يتم ترتيب عودة الطفل إلى بلد منشئه إلا عندما يكون هذا الأمر يخدم مصالح الطفل الفضلى؛

(و) تضمين تقريرها القادم معلومات عن التدابير المعتمدة في هذا الصدد.

21- وفي هذا الصدد، تود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 6 (CRC/GC/2005/6) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد منشئهم.

3- المتابعة والنشر

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالة التوصيات إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الدفاع، وإلى السلطات الإقليمية، من أجل القيام، عند الاقتضاء، بالنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع لعامة الجمهور التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

4- التقرير القادم

24- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم المطلوب بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

ـ ـ ـ ـ ـ