الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/TJK/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 November 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الم قدم من طاجيكستان بموجب المادة 8 (1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير طاجيكستان (CRC/C/OPAC/TJK/1) في جلستها 2228 (انظر CRC/C/SR.2228)، المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت، في جلستها 2251، ال معقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017، الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/TJK/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

٣- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/TJK/CO/3-5)، وبشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/TJK/CO/1)، وكلاهما معتمد في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2005، إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182).

٥- وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي: ‬

(أ) إصدار الدولة الطرف عند التصديق، إعلانا يحظر تطوع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في قواتها المسلحة؛

(ب) جعل البروتوكول الاختياري في مرتبة القانون في الدولة الطرف؛

(ج) اعتماد القانون الوطني للأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، في عام ٢٠١٦.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٦- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن إعطاء الأسبقية للبروتوكول الاختياري على القانون الوطني، إذ ينص الدستور على أن الصكوك القانونية الدولية التي تعترف بها الدولة الطرف تشكل جزءا ً لا يتجزأ من نظامها القانوني.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل التشريعات القائمة، لا سيما القانون الجنائي، من أجل التقيّد بهدف البروتوكول الاختياري والغاية منه.

التنسيق

٨- تلاحظ اللجنة مشاركة العديد من الكيانات في تنفيذ البروتوكول الاختياري، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تقديم معلومات عن الكيان المكلف بتنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري . ‬ ‬

٩- توصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى الفقرة 7 من ملاحظاتها الختامية السابقة بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/TJK/CO/3-5 )، بأن تكفل الدولة الطرف تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والوكالات واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية والتدريب

١٠- ترحب اللجنة بإدراج دورة دراسية بشأن احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، في برنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان للفترة ٢٠١٣-2020، الموجه إلى العسكريين وغير العسكريين. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري غير كاف، على ما يبدو . ‬ ويساورها القلق أيضاً لتدني الوعي بالبروت وكول الاختياري بين عامة الناس. ‬

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين عامة الناس، لا سيما بين الأطفال؛

(ب) أن تعزز التدريب في مجال حقوق الإنسان، مع توفير تدريب محدد بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية المعنية، لا سيما القوات المسلحة؛

(ج) أن تضع برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ولمصلحتهم، بمن في ذلك أفراد قوات حفظ السلام الدولية، وموظفو الهجرة وإنفاذ القانون، والمدعون العامون، والمحامون، والقضاة، والأخصائيون الاجتماعيون، والمهنيون العاملون في المجال الطبي، والمدرسون، والإعلاميون، والمسؤولون المحليون والإقليميون.

البيانات

١٢- تأسف اللجنة لقصور آلية جمع البيانات وإجراء التحاليل والرصد فيما يتعلق بجميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتلاحظ مع القلق عدم كفاية البيانات المقدمة فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يدخلون الدولة الطرف ويحتمل أن يكونوا قد جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية خارج البلد.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مركزية لجمع كافة المعلومات والإحصاءات المصنفة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، ولتحديد وتسجيل جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية الذين يحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استخدموا في أعمال قتالية خارج البلد من جانب جماعات مسلحة من غير الدول، بمن في ذلك الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية، معلومات عن تنفيذ هذه التوصية.

رابعا ً - المنع

منع تجنيد الأطفال من جانب الجماعات المسلحة من غير الدول ‬ ‬

١٤- في ضوء المعلومات التي تفيد بأن عائلات لديها أطفال سافرت من الدولة الطرف إلى أقاليم تشهد نزاعات مسلحة حاليا ً ، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لمنع الغلو والتجنيد في الجماعات المتطرفة العنيفة.

١٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية للتصدي للمشكلة المتنامية المتمثلة في تزايد التطرف والغلو والتجنيد في الجماعات المسلحة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بزيادة جهودها الرامية إلى ضمان إعادة تأهيل وإدماج الأطفال العائدين من مناطق تشهد نزاعات مسلحة حاليا ً .

المدارس العسكرية

١٦- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) المناهج الدراسية في المدارس العسكرية التي لا تخضع لإشراف وزارة التعليم والعلوم؛

(ب) الإمكانية المتاحة للأطفال للالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية ابتداء من سن الخامسة عشرة وتلقي التدريب العسكري؛

(ج) الأطفال في الكليات العسكرية الذين يؤدون خدمة عسكرية فعلية ويُدربون على استخدام الأسلحة، ويمكن أن يشاركوا في الأعمال القتالية بعد إكمالهم السنة الدراسية الأولى.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي: ‬

(أ) أن تضع وزارةُ التعليم والعلوم المناهجَ الدراسية للمدارس العسكرية، مراعية في ذلك مبادئ حقوق الإنسان؛

(ب) عدم تدريب طلاب المدارس العسكرية على استخدام الأسلحة وعدم إشراكهم في أي نزاع مسلح قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام

١٨- ترحب اللجنة بالبرامج التي تدمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام التعليمي، وباضطلاع المعهد العسكري التابع لوزارة الدفاع أيضاً بمهمة التدريب المنتظم للعسكريين في مجال حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عما إذا كانت هناك مواد تثقيفية في مجالي حقوق الإنسان والسلام مدرجة في المناهج الدراسية الخاصة بالأطفال، بمن في ذلك الأطفال في المدارس العسكرية الثانوية والكليات العسكرية.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتعزيز التثقيف في مجال السلام في المناهج الدر ا سية، وتشجيع ثقافة السلام والتسامح داخل المدارس، بما في ذلك المدارس العسكرية الثانوية والكليات العسكرية. وتوصي أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام في برامج تدريب المدرسين، والقضاة، وموظفي الخدمة المدنية، وموظفي إنفاذ القانون، والعسكريين على جميع المستويات.

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

٢٠- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم صراحةً تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدولة. ‬ وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة لم يعرَّف باعتباره جريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف .

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحظر وتجرم بشكل صريح تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدولة والشركات الأمنية؛ ‬

(ب) أن تعرِّف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة باعتباره جريمة حرب وتعاقب عليه؛

(ج) أن تضمن انسجام المدونات والأدلة الإرشادية العسكرية وغيرها من التعليمات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين

٢٢- تعرب اللجنة عن أسفها لأن التشريعات الوطنية المتعلقة بالولاية القضائية خارج الإقليم لا تغطي جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. ويساورها القلق أيضاً لأن تسليم المطلوبين يخضع لمبدأ التجريم المزدوج.

٢٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق تشريعات وطنية تمكنها من إقرار وممارسة ولاية قضائية خارج الإقليم، ولدمج الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في معاهدات التسليم التي أبرمتها. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ت ضمن عدم اللجوء إلى شرط التجريم المزدوج في حالات التسليم المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري.

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

٢٤- تأسف اللجنة لتقديم معلومات غير كافية عن التدابير المتخذة لتحديد الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء، الذين يحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية خارج البلد، ومعلومات عن التدابير المتخذة لضمان تعافيهم البدني والنفس ي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

٢٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء لتحديد الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية خارج البلد، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان تعافيهم بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم في المجتمع. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم دقيق لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز خدمات المشورة القانونية المتاحة لهم، وإمدادهم بالمساعدة العاجلة والمتعددة التخصصات الملائمة ثقافياً والمراعية للطفل من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع.

الألغام الأرضية

٢٦- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الألغام الأرضية ما زالت تلحق الضرر بالأطفال ولأن الأطفال المتضررين من انفجار هذه الألغام وغير ذلك من عواقب الحرب الأهلية لا يتلقون المساعدة الكافية لتعافيهم بدنياً ونفسياً.

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حملات التوعية بخطر الألغام وبأنشطة إزالة الألغام وضمان استفادة جميع الأطفال، الذين تضرروا من انفجار الألغام وغير ذلك من عواقب الحرب الأهلية، من المساعدة المقدمة للضحايا ومن برامج إعادة التأهيل.

مساعدة الأطفال على التعافي بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع

٢٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حالات الأطفال الطاجيك العائدين من مناطق النزاعات المسلحة خارج البلد، والذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في أعمال قتالية في السنوات الأخيرة. و تشعر اللجنة بالقلق لندرة المعلومات المتعلقة بالتداب ير المعتمدة لمساعدة هؤلاء الأطفال على التعافي بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم في المجتمع. ‬

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ومواصلة التدابير اللازمة لمدِّ الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة خارج البلد بالمساعدة الملائمة لكي يتعافوا بدنيا ً ونفسيا ً ، عندما تحدد هويتهم.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وباستكشاف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الكيانات التابعة للأمم ال متحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية ‬

٣١- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ثامنا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ‬

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بسُبُل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والمجلس الأعلى والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من ا لإجراءات بشأنها.

٣٤- وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الو عي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل ‬

٣٥- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.