الأمم المتحدة

CAT/OP/KGZ/1

Distr.: General

28 February 2014

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة لق ي رغيزستان * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 8 3

ثانياً - إمكانية الوصول والتعاون 9-12 4

ثالثاً - ملاحظة عامة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة 13-14 5

رابعا ً - الآليات الوقائية الوطنية 15-18 6

خامسا ً - الإطار المعياري والاعتماد على أدلة الاعترافات 19-26 7

سادساً - الإطار المؤسسي والإفلات من العقاب 27-40 9

سابعا ً - الضمانات الأساسية 41-68 12

أ لف - توفير المعلومات عن أسباب الاعتقال وعن حقوق المحتجزين 42-43 12

باء - الحق في إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي طرف ثالث 44-46 13

جيم - الحق في الحصول على مساعدة قانونية 47-51 13

دال - طول مدة الاحتجاز في مخافر الشرطة والمراجعة القضائية لمسألة الاحتجاز 52-56 14

هاء - الفحص الطبي 57-61 16

واو - السجلات 62-68 17

ثامنا ً - ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين 69-103 19

ألف - ظروف الاحتجاز في مرافق الاحتجاز المؤقت وفي أماكن الاحتجاز الأخرى بمخافر الشرطة 70-78 19

باء - ظروف الحبس في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون 79-96 20

جيم - ظروف احتجاز الأشخاص المحكومين بالسجن مدى الحياة 97-100 23

دال - الاحتجاز في المرافق التابعة للجنة الحكومية للأمن الوطني 101-103 24

تاسعاً - الأطفال 104-109 25

عاشرا ً - الصحة العقلية 110-120 26

ألف - مستشفى الأمراض العقلية 111-114 26

باء - مؤسسات الأمراض النفسية والعصبية 115-120 27

حادي عشر - الفساد 121-130 28

ثاني عشر - انعكاسات الزيارة 131-132 29

المرفقات

الأول - أماكن سلب الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في قيرغيزستان 30

الثاني - قائمة بالأشخاص الذين التقت بهم اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب 32

أولا ً- مقدمة

1- وفقاً لأحكام المادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب)، قامت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) بزيارتها العادية الأولى إلى قيرغيزستان، في الفترة من 19 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2012 ( ) .

2- ومثل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد أمان دانيليان (رئيس الوفد)، السيدة سوزان جبّور (نائبة رئيس اللجنة) السيد غوران كليمنتشيتش، و السيد كريستيان بروس والسيد فيليب فيلافيسنسيو تيريروس.

3- وقدم المساعدة للجنة الفرعية خمسة موظفين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من بينهم ضابط أمن. وبالإضافة إلى ذلك، قدم المساعدة للجنة الفرعية أحد موظفي إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وخمسة مترجمين شفويين.

4- وقامت اللجنة الفرعية بزيارات إلى عدد من أماكن سلب الحرية بلغ عددها 21 زيارة، شملت مرافق للاحتجاز المؤقت والاحتجاز رهن المحاكمة ومرافق سجون ومؤسسات أطفال ومؤسسات للأمراض النفسية والعصبية في مدينتي بيشكيك وأوش، وفي أماكن أخرى بمحافظات تشوي وأوش وجلال آباد (انظر المرفق الأول). وبالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات مع السلطات المعنية في قيرغيزستان، ومع أفراد من المجتمع المدني، ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية (انظر المرفق الثاني ). وتود اللجنة الفرعية أن تزجي لهم الشكر على المعلومات القيمة التي قدمت لها.

5- وفي ختام تلك الزيارة، عرضت اللجنة الفرعية ملاحظاتها الأولية السرية شفويا ً على السلطات في قيرغيزستان ( ) . وتلقت تعليقات كتابية من سلطات قيرغيزستان في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتعرض اللجنة الفرعية في هذا التقرير، استنتاجاتها وتوصياتها فيما يتعلق بمنع تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص الذين تسلب حريتهم في قيرغيزستان. ويستخدم هذا التقرير المصطلح العام " إساءة المعاملة " للإشارة إلى أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

6- تطلب اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب إلى سلطات قيرغيزستان أن تقدم لها ردا في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذا التقرير، وأن تضمنه سردا ً كاملا ً للإجراءات التي ا تخذتها من أجل تنفيذ التوصيات.

7- وسيظل هذا التقرير طي الكتمان إلى أن تقرر سلطات قيرغيزستان الإفصاح عنه، وفق ما تنص عليه المادة 16(2) في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتوجه اللجنة الفرعية انتباه الدولة الطرف إلى الصندوق الخاص المنشأ وفقاً للمادة 26 في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، نظرا ً إلى أن التوصيات التي ترد في التقارير التي تنشر عن زياراتها تصلح لأن تكون أساسا ً لتقديم طلب من أجل الحصول على تمويل لمشاريع محددة في إطار الصندوق الخاص.

8- توصي اللجنة الفرعية بأن تطلب قيرغيزستان نشر هذا التقرير وفقاً لأحكام المادة 16 (2) في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ثانياً - إمكانية الوصول والتعاون

9- تود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها للسلطات على تعاونها وتيسيرها للزيارة. وعلى وجه الخصوص، تود اللجنة الفرعية أن تشكر حكومة قيرغيزستان على المعلومات التي تلقتها قبل الزيارة، وعلى إصدار الوثائق التفويض اللازمة للوصول دون قيود إلى أماكن الاحتجاز وفقاً لمتطلبات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعلى تعيين السيدة عايدة ساليانوفا، المدعي العام، لتكون الجهة المسؤولة عن التنسيق لزيارتها للبلد.

10- وقد أتاحت السلطات إمكانية الدخول إلى جميع الأماكن التي زارتها اللجنة الفرعية. غير أن الدخ ول إلى العديد من مرافق الاحتجاز المؤقت والاحتجاز قبل المحاكمة، وأماكن الاحتجاز الت ي تشرف عليها لجنة الأمن الوطني، تأخر لفترات تتراوح بين 20 و40 دقيقة، إلى حين حصول الضباط المسؤولين عنها على تأكيدات بالسماح بالدخول من رؤسائهم. يضاف إلى ذلك أن اللجنة الفرعية واجهت صعوبات في الحصول على إذن بالدخول إلى أماكن مغلقة في عدد من الحالات، قاعات أو مكاتب معينة مثلا، وبخاصة الأماكن التي تجرى فيها عادة عمليات الاستجواب في مراكز الشرطة. وفي إحدى الحالات حاولت الشر طة أن تخفي اثنين من المحتجزين ( ) . وتجدر الإشارة إلى أن مستوى التعاون كان أفضل بوجه عام في مؤسسات الأمراض العقلية ومؤسسات الأطفال.

11- وواجهت اللجنة الفرعية مشاكل بشأن إجراء مقابلات شخصية سرية في بعض المرافق التي زارتها، إما بسبب تدخل بعض الحراس والضباط، أو لأن ا لموظفين " شجعوا " النزلاء على " قول ا لحقيقة " أو على " عدم الإكثار من الشكوى " . ولم تكن الأجواء مواتية لإجراء المقابلات الشخصية السرية في الأماكن التي تشرف عليها وزارة الشؤون الداخلية ولجنة الأمن الوطني على وجه الخصوص، لأن الخوف من الانتقام كان يخيم عليها بشكل واضح.

12- ترغب اللجنة الفرعية في التأكيد على أن ممارسة أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام على الأشخاص الذين تسلب حريتهم يشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بأن تتعاون مع اللجنة المؤقتة في عملها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتناشد اللجنة الفرعية سلطات قيرغيزستان أن تكفل عدم حدوث عمليات انتقام عقب الزيارة.

ثالثا ً - ملاحظة عامة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة

13- تنتشر ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة في البلد على الرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذتها السلطات لمعالجة هذه المسألة، وهي مدفوعة في المقام الأول بالمشاكل الهيكلية والمنهجية التالية المثيرة للقلق:

(أ) ضعف سيادة القانون، بما في ذلك عدم وجود و/أو عدم تطبيق الضمانات القانونية الأساسية وقصور نظام التسجيل؛

(ب) اعتماد قطاعات إنفاذ القانون والعدالة على الاعترافات، وعدم فعالية الرقابة على أنشطة إنفاذ القانون من قبل السلطات القضائية وسلطات الادعاء؛

(ج) عدم إمكانية الحصول على فحوص طبية من جهات مستقلة ومؤهلة، وعدم كفاية فرص حصول النزلاء على الرعاية الصحية المناسبة؛

(د) تفشي الفساد داخل النظام، بما في ذلك المهن القانونية، وتفاقمه بسبب تدني مستوى الكفاءة المهنية في جميع القطاعات، ضمن أسباب أخرى؛

( ) إفلات المسؤولين من العقاب وانعدام المساءلة بشكل عام؛

(و) سوء الأحوال المادية والمالية بشكل عام في أماكن الاحتجاز ومستشفيات الطب النفسي والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي كثيرا ً ما تؤدي في حد ذاتها إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ز) الممارسات التمييزية المستمرة التي تواجهها طوائف الأقليات على الصعيد المؤسسي ومن قبل عامة الجمهور في ذات الوقت.

14- وتؤدي جميع هذه العوامل إلى نشوء حلقة مفرغة من المشاكل العامة، يشكل فيها انتشار ممارسات التعذي ب وإساءة المعاملة على نطاق واسع جزءا ً لا يتجزأ من الواقع المعاش لنظام العدالة وإنفاذ القانون. وبرغم الاعتراف بمسؤولية المدعي العام عن مكافحة الإفلات من العقاب على التعذيب وإساءة المعاملة، عن طريق تعزيز الملاحقة القضائية لمرتكبيها وتشديد رقابة الادعاء على المسؤولين عن إنفاذ القانون ( ) ، فإن عدم اعتراف معظم المسؤولين بالطابع المنهجي للمشكلة وفداحتها، ومن ثم انعدام الإرادة السياسية للتصدي لها (عدا استثناءات قليلة)، يغذي كذلك الجو العام للإفلات من العقاب. ونتيجة ذلك هي أن الأشخاص الذين تسلب حريتهم يتعرضون بشكل متواصل ومنهجي لمخاطر إساءة المعاملة ويحرمون من أية حماية فعالة من قبل الدولة.

رابعا ً - الآليات الوقائية الوطنية

15- كان من المفترض أن تنشئ قيرغيزستان أو تخصص آل ية وقائية وطنية في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ( ) . وقد اعتمد البرلمان مشروع قانون المركز الوطني لجمهورية قيرغيزستان من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 7 حزيران/يونيه 2012، ووقع عليه رئيس الجمهورية في 12 تموز/يوليه 2012، ونشر في الغازيتة الرسمية ودخل حيز النفاذ في 17 تموز/يوليه 2012. ويشكل اعتماد ذلك القانون وتقبل السلطات لفكرة الرقابة على أماكن الاحتج از من قبل منظمات المجتمع المدني ( ) دليلا ً على استعداد السلطات لأن تنشئ آليات فعالة من أجل منع التعذيب.

16- وكان من المفترض، وفقاً لذلك القانون، إنشاء آلية وقائية وطنية بحلول 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء نفاذ القانون. وعلمت اللجنة الفرعية بعد انتهاء البعثة، أن البرلمان قام باختيار المنظمات غير الحكومية الثمان ية التي تشكل عضوية مجلس التنسيق ( ) ، في شباط/فبراير 2013، لكن لم يقم البرلمان بعد بتعيين اثنين من نوابه لعضوية المجلس. وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضاً تخصيص 7 ملايين سوم لذلك الغرض في ميزانية الدولة لعام 2013، لكنها تشعر بالقلق لأن المبلغ قد لا يتاح بأكمله بسبب عمليات التأخير التي تشوب إنشاء الآلية الوقائية الوطنية.

17- تناشد اللجنة الفرعية الحكومة أن تصرف المبلغ المخصص للآلية الوقائية الوطنية بأكمله في عام 2013، على الرغم من التأخير في إنشاء المركز. وتحث اللجنة الفرعية الحكومة أيضاً على زيادة التمويل في المستقبل، بغرض إتاحة إمكانية التنفيذ الفعال لولاية الآلية الوقائية، وفقاً لأحكام المادة 21 في القانون، دون تخفيض في ميزانية أمين المظالم. وتشير اللجنة الفرعية في هذا السياق، إلى المادة 2 من القانون الوطني التي ينبغي بموجبها أن تكون الآلية الوقائية الوطنية مكملة لنظم الرقابة القائمة وليست بديلا لها، مثل ديوان أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية التي تؤهلها ولاياتها ل زيارة أماكن سلب الحرية.

18- وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على كفالة أن تشمل الآلية الوقائية في تشكيلها خبرات في تخصصات متعددة في مجال منع التعذيب، وأن تمثل على نحو كاف طوائف الأقليات العرقية في البلد. وتعرب اللجنة الفرعية عن استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة إلى الدولة الطرف، تمشيا ً مع مبدأ التعاون والحوار البناء مع الدول الأطراف، و وفقاً لأحكام المادة 11 (ب) ‘ 4‘ في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال القيام بزيارة استشارية بدون تأخير، بهدف تقديم توصيات وملاحظات من أجل تعزيز قدرات وولاية الآلية الوقائية الوطنية التي تعينها.

خامسا ً - الإطار المعياري والاعتماد على أدلة الاعترافات

19- وتلاحظ اللجنة الفرعية حظر التعذيب وإساءة المعاملة في المادة 22 (1) من الدستور؛ وتحيط علماً بوجود إطار معياري شامل في مجال العدالة الجنائية. ومع ذلك، يساور اللجنة الفرعية القلق بوجه خاص إزاء عدم تنفيذ المعايير القانونية، مما يحدث ثغرات فعلية في نظام حماية الأشخاص الذين تسلب حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق العميق بسبب إفراط نظام العدالة الجنائية في الاعتماد على أدلة الاعترافات.

20- وتلاحظ اللجنة الفرعية تعديل المادة 305-1 من القانون الجنائي في 31 تموز/ يوليه 2012، وتصنيف أعمال التعذيب في عداد الجرائم الخطيرة أو الجسيمة وتشديد العقوبات عليها. وتلاحظ اللجنة الفرعية مع الارتياح أن هذا التعديل سيسمح بمحاكمة الأشخاص على التعذيب بحكم مناصبهم، ويضع بذلك حدا ً لإمكانية قفل التحقيقات ووقف الإجراءات الجنائية على أساس سحب الشكاوى من قبل الضحايا و/أو التوصل إلى اتفاقات ودية. وتلاحظ اللجنة الفرعية كذلك أن المادة 4 من قانون المبادئ العامة للعفو والرأفة (قانون العفو) تستثني إمكانية تطبيق العفو على الجرائم الجسيمة.

21- وتلاحظ اللجنة الفرعية مع القلق اعتماد قطاعي إنفاذ القانون والعدالة على الاعترافات بشكل منهجي. وأبلغت اللجنة الفرعية بأنه على الرغم من أن أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية ( ) تتطلب وجود أدلة مؤيدة في حالة الاعتراف، فإن الإدانة تعتمد في واقع الأمر على الاعتراف فقط أو على أدلة متحصل عليها نتيجة اعتراف في مركز الشرطة، في كثير من الحالات. وسمعت اللجنة الفرعية أثناء الزيارة ادعاءات وإفادات كثيرة ومستمرة عن كيفية انتزاع الاعترافات عن طريق الضرب بعصي حديدية وزجاجات مليئة بالمياه؛ وعن استخدام الأكياس البلاستيكية أو أقنعة الوقاية من الغازات لتسبيب الاختناق؛ واستخدام الصدمات الكهربائية والأوضاع المجهدة؛ والتعريض لدرجات حرارة تحت الصفر دون ملابس؛ والتهديد باغتصاب النزلاء وباستخدام القوة ضد أفراد أسرهم.

22- ويشجع النظام المتبع في تقييم أداء أفراد الشرطة باستخدام حصة الفرد في الكشف عن أسرار الجرائم، إلى جانب افتقار الشرطة إلى المعدات التقنية وانخفاض مستوى الكفاءة المهنية لدى أفرادها، على الاستخدام المنهجي لطريقة الاعترافات القسرية. ويتفاقم الوضع بسبب عدم فعالية رقابة سلطات الادعاء والسلطات القضائية على أنشطة إنفاذ القانون، ونتيجة عدم التطبيق الفعال للضمانات الأساسية.

23- في ما يتعلق بأحداث العنف التي وقعت في حزيران/يونيه 2010، علمت اللجنة الفرعية بممارسة التمييز العرقي في التحقيقات الجنائية. وفيما عدا استثناءات قليلة، كان معظم ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة من ذوي الأصول العرقية الأوزبكية. ولاحظت اللجنة الفرعية أن بيانات لجنة التحقيق الوطنية تدل على أن عدد ذوي الأصول العرقية الأوزبكية بلغ 230 شخصا ً من عدد المتهمين والمحتجزين فيما يتصل بارتكاب جرائم أثناء أحداث العنف في حزيران/يونيه، البالغ مجموعه 271 شخصا ً . وينتاب اللجنة الفرعية القلق بشكل خاص لما يبدو من أن هيئات إنفاذ القانون قد منحت الأولوية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق أشخاص ذوي أصول عرقية قيرغيزية بينما كانت غالبية ضحايا العنف في حزيران/يونيه 2010 من ذوي الأصول الأوزبكية.

24- تدين اللجنة الفرعية بشكل قاطع جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، وتذكِّر بأن التعذيب وإساءة المعاملة لا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف، ويجب حظرهما تماما ً . وتحث اللجنة الفرعية السلطات على كفالة عدم تنطبق العفو على أعمال التعذيب وإساءة المعاملة.

25- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لكفالة عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات قضائية، إلا إذا كانت تلك الأقوال ضد شخص متهم بارتكاب أعمال تعذيب.

26- وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء تحقيقات مستفيضة ومستقلة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب بصرف النظر عن الأصل العرقي للجناة المدعى بهم. وتشجع اللجنة الفرعية على إجراء استعراض مستقل للمحاكمات المتصلة بأحداث العنف التي وقعت بين الطوائف العرقية في حزيران/يونيه 2010، وتوصي كذلك بإعادة فتح ملفات الدعاوى في الحالات التي لم تحقق فيها السلطات على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب، أو حالات الإخلال الجسيم بضمانات المحاكمة العادلة، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام السجن الطويلة الأمد والسجن مدى الحياة ذات الصلة بالعنف الذي حدث في حزيران/يونيه 2010.

سادساً- الإطار المؤسسي والإفلات من العقاب

27- لا يوفر الإطار المؤسسي الحالي في قيرغيزستان حماية قوية بشكل مناسب من التعذيب وإساءة المعاملة. وبينما تلاحظ اللجنة الفرعية وجود آليا ت مختلفة للرصد ( ) باعتبارها تدابير هامة من أجل منع التعذيب، يساورها قلق شديد لعدم وجود إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى ولإخفاق الدولة بشكل عام في التصدي لادعاءات التعذي ب وإساءة المعاملة والتحقيق فيها على النحو الواجب.

28- ولاحظت اللجنة الفرعية توفير معلومات قليلة جدا ً للنزلاء أو عدم توفير أية معلومات على الإطلاق عن إجراءات تقديم الشكاوى المتاحة في مختلف مرافق الاحت جاز. وينظر إلى هذه الآليات باعت ب ارها غير فعالة وغير مستقلة وغير مجدية في معظمها (بما في ذلك تقديم الشكاوى إلى مكتب المدعي العام أو إلى المحاكم، وكذلك الشكاوى التي تقدم داخل منظومة السجون بشأن ظروف الاحتجاز، أو الطعون التي تقدم بشأن فرض تدابير تأديبية)، لأنها لا تكفل الاستماع إلى مقدمي الشكاوى بشكل موضوعي أو توفر سبل انتصاف فعالة. ويزيد الخوف من الانتقام من الإحجام عن استخدام هذه الآليات.

29- وبينما رأت اللجنة الفرعية أن الجهود التي بذلها المدعي العام في الآونة الأخيرة تجاه تعزيز الرقابة على الشرطة ومن أجل مواصلة التحقيق في ادعاءات التعذيب ( ) تمثل تطورات إيجابية ، إلا أن عقبات كثيرة تعترض تنفيذ تلك الجهود وإنشاء وحدة ادعاء متخصصة لتضطلع بمهام التحقيق في حالات التعذيب. ويتعين أن يعقب تدابير استعادة المدعين لوظيفة التحقيق في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، المكملة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، إنشاء هيئة مركزية مستقلة بغرض تجنب أي تضارب في المصالح.

30- وهناك فجوة كبيرة بين عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة المدعى بها وعدد الحالات التي شوهدت في مخافر الشرطة، بجانب عدم اتخاذ إجراءات - قانونية كانت أو مؤسسية - بشأن الجناة المدعى بهم. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها للمعلومات التي تفيد بأن جريمة التعذيب لا تحاكم عادة بموجب المادة 305-1 (التعذيب) من القانون الجنائي، بل وفق الأحكام المتعلقة بإساءة استعمال السلطة (المادة 304)، أو تجاوز حدود السلطة المخولة (المادة 305-2)، أو الإهمال (المادة 306)، أو إيداع القسري (المادة 325). وتفيد المعلومات المستقاة من وزارة الشؤون الداخلية، بأنه لم تسجل خلال عام 2012 قضايا جنائية بموجب المادة 305-1 من القانون الجنائي، فيما يتعلق بموظفي إنفاذ القوانين. وتفيد المعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام، بأن تسعة شكاوى فقط من أصل 253 شكوى تلقاها المكتب في عام 2012 قدمت للمحاكم بموجب المادة 305-1 من القانون الجنائي، وأن خمسا ً منها فقط لا تزال قيد التحقيق. وتشهد هذه الفجوة على انعدام المساءلة وسط موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بوجه عام.

31- ولاحظت اللجنة الفرعية أن إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب وثيق الارتباط بما عهد عن مؤسسات الدولة على اختلاف مستوياتها من عدم الاعتراف بحجم تلك المشكلة وعمقها، ابتداء من الشؤون الإدارية للشرطة والسجون ومرورا ً بمكاتب الادعاء ووصولا ً إلى المحاكم، وحتى في الأوساط الطبية.

32- ومع أن اللجنة الفرعية تدرك أن هناك إصلاحات جارية في النظام القضائي بق ي رغيزستان، فهي تحس بقلق بالغ لإخفاق مؤسسات النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة وسريعة في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ولعدم توفير سبل لل ا نتصاف. ولاحظت اللجنة الفرعية خلال زيارتها لق ي رغيزستان أن المحاكم ترفض بشكل عام وبإجراءات موجزة ادعاءات التعذيب من قبل المتهمين أو الأشخاص الخاضعين للمحاكمة، وأن القضاة لا يطبقون مبدأ الاحتمالات القانونية ويأمرون بإجراء مزيد من التحقيق في مثل تلك الادعاءات. ويساور اللجنة الفرعية القلق في هذا السياق، بشأن عدم اعتراف المحاكم الكامل، بما في ذلك المحكمة العليا، بالمسؤولية المنوطة بها تجاه معالجة المشكلة الحادة المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في البلد.

33- ولاحظت اللجنة الفرعية أن مشكلة الإفلات من العقاب ازداد تفاقمها في جنوب البلد، عقب الأحداث التي وقعت في حزيران/يونيه 2010.

34- وتلاحظ اللجنة الفرعية كذلك، أن السلطات قد قبلت قيام الجهات المانحة بتمويل تدريب القضاة والمدعين وأفراد إنفاذ القانون، وأن ميزانية الدولة لا تشتمل على تمويل كاف يكفل استدامة ومنهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان.

35- توصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تعالج مشكلة الإفلات من العقاب باعتبارها مسألة ملحة، ليس فقط على الصعيد العملي بل وعلى الصعيد المؤسسي أيضاً . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن يجري على وجه السرعة التحقيق في ادعاءات التعذيب ومقاضاة الجناة المدعى بهم وفق أحكام القانون ال جنائي المتعلقة بالتعذيب (المادة 305-1). وترغب اللجنة الفرعية في الحصول على مزيد من المعلومات من المدعي العام عن أداء وحدة المدعين المتخصصة في الوقت الراهن. وتحث اللجنة الفرعية المدعي العام على وضع إجراءات واضحة عن كيفية التحقيق في شكاوى التعذيب، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وتوصي بأن تعالج ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في جنوب البلد باهتمام خاص وأن تستعرض بشكل مستقل ويوفر لها إشراف منفصل.

36- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات المعنية التدابير اللازمة لإنشاء آليات مناسبة لتلقي الشكاوى، وأن تكفل تشغيلها بطريقة عادلة وبفعالية.

37- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ السلطات آلية في إطار مكتب المدعي العام لمراقبة وضمان امتثال المدعين الصارم بالتعليمات الصادرة في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2011، بهدف تعزيز جهود مكتب المدعي العام الرامية إلى منع ممارسات التعذيب والتحقيق فيها.

38- وتوصي أيضاً بأن تنظر السلطات في مسألة وضع هيئات إشرافية تابعة لمكتب المدعي العام في مكاتب المدعين في أوش وجلال - آباد، من أجل تقييم الأداء والامتثال للأنظمة المتعلقة بمناهضة التعذيب.

39- وتحث اللجنة الفرعية السلطة القضائية على أداء دور ذي طبيعة استباقية أكبر، باعتبارها الجهة القيّمة على حماية حقوق الأفراد والوصية على مكافحة الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وإساءة المعاملة. وتهيب اللجنة الفرعية بالسلطة القضائية أن تبيّن بوضوح التدابير التي يتعين على المحاكم اتخاذها إذا اتضح أن الأدلة قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو إساءة المعاملة. وتحث كذلك السلطة القضائية على كفالة عدم قبول الأدلة التي تنتزع عن طريق التعذيب أو في غياب المحامي، امتثالا لأحكام المادة 81(4) من قانون الإجراءات الجنائية.

40- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعتمد الدولة مخصصات كافية في الميزانية لكفالة تلقي موظفي إنفاذ القانون التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين تسلب حريتهم، بما في ذلك منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي توفير ذلك التدريب أيضاً لغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الشؤون الإشرافية والإدارية المتعلقة بالنزلاء، بما في ذلك تدريب موظفي وحراس ومديري السجون، فضلاً عن القضاة والمدعين.

سابعا ً - الضمانات الأساسية

41- ويعرِّض التمادي في عدم احترام الضمانات القانونية في المراحل الأولى من الاعتقال والاحتجاز الأشخاص الذين تسلب حريتهم لمخاطر التعذيب وإساءة المعاملة. ومع أن اللجنة الفرعية تلقت الكثير من الادعاءات المتسقة عن إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة، خلال مرحلة الاستجواب الأولي على وجه الخصوص، يبدو أن النظام مهيأ لإخفاء آثار إساءة المعاملة، وبخاصة عن طريق عدم تسجيل فترات الاحتجاز لدى الشرطة، التي تحدث فيها إساءة المعاملة في معظم الأحيان، ومن خلال إجراء الفحوصات الطبية بطريقة غير سليمة. وينتاب اللجنة الفرعية القلق كذلك، بسبب البقاء لفترات مطولة في مخافر الشرطة وعدم إمكانية ممارسة الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.

ألف- توفير المعلومات عن أسباب الاعتقال وعن حقوق المحتجزين ( )

42- يكفل القوانين المحلية توفير المعلومات المتعلقة بالحقوق للأشخاص المحتجزين فور تدوين واقعة احتجازهم من قبل المحققين وقبل استجوابهم ( ) . وأخبر أشخاص كثيرون من المحرومين من حريتهم اللجنة الفرعية بأنهم لم يتلقوا معلومات عن حقوقهم أو الأسباب التي أدت إلى إلقاء القبض عليهم في بداية فترة احتجازهم.

43- توصي اللجنة الفرعية باتخاذ تدابير عاجلة لكفالة أن يجري فورا ً تبليغ جميع الأشخاص المعتقلين بالأسباب التي استدعت القبض عليهم،علاوة على تقديم المعلومات المتعلقة بحقوق المحتجزين، في لحظة بدء حرمانهم من الحرية. وينبغي أن تنشر المعلومات المتعلقة بالحقوق في جميع مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت باللغات ذات الصلة، بما في ذلك الأوزبكية والروسية والقيرغيزية.

باء - الحق في إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي طرف ثالث

44- يشكل حق الأشخاص الذين تسلب حريتهم في إبلاغ أي شخص يختارونه بواقعة احتجازهم ضمانة أساسية لحمايتهم من التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . وقد نمت إلى علم اللجنة الفرعية ادعاءات متسقة وواسعة الانتشار بأنه لم تكن تتاح المحتجزين في بداية فترة حرمانهم من الحرية إمكانية إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي طرف ثالث آخر بأماكن وجودهم. وقد تنقضي عدة أيام قبل أن تتاح لهم هذه الفرصة. ولاحظت اللجنة الفرعية أنه ل م يكن يجري تبليغ الأسرة خلال ال ا ثنتي عشرة ساعة الأولى المنصوص عليها في القانون حتى في حالة الأحداث.

45- ونما إلى علم اللجنة الفرعية كذلك أن اللقاءات مع الأقارب لا يسمح بها إلا بعد موافقة المحقق أو المدعي أو المحكمة. ونتيجة لذلك، لا تحدث هذه اللقاءات إلا في حالات نادرة، على الرغم من أنه لا توجد أسباب موضوعية للحد من الاتصال بأفراد الأسرة في معظم الحالات.

46- وتوصي اللجنة الفرعية بتمكين الأشخاص الذين تسلب حريتهم من إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي طرف ثالث بواقعة احتجازهم منذ البدء. وينبغي أن تتاح للموقوفين إمكانية ال ال تقاء بذويهم وغير ذلك من وسائل الاتصال مع العالم الخارجي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لأسباب موضوعية تتعلق بالتحقيق في القضية، بناء على طلب من هيئة التحقيق. وينبغي أن تقوم جميع المؤسسات بشكل رسمي، لدى إيداع الأشخاص الذين تسلب حريتهم فيها، بإخطار أسرهم (أو أي شخص آخر بناء على طلب الشخص المحتجز) بأماكن وجودهم.

جيم- الحق في الحصول على مساعدة قانونية

47- ينبغي أن يكون للمحتجزين الحق في الحصول على مساعدة قانوني ة مستقلة منذ بدء فترة احتجازهم ( ) ، وأن يكون للممثل القانوني المستقل الحق في الحضور وتقديم المساعدة للشخص المحتجز في جميع حالات خضوعه للاستجواب ومثوله أمام القاضي، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

48- وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه جرى، في 6 آب/أغسطس 2012، استبعاد شرط صدور شهادة كتابية من المحقق أو المدعي أو المحكمة بأن تتاح للمحامي الذي يمثل الشخص المحتجز إمكانية الالتقاء بموكله، من خلال إدخال التعديل رقم 151 على قانون إجراءات وشروط احتجاز الشخص للاشتباه في ارتكابه جريمة. إلا أن القلق يساور اللجنة الفرعية لأن القوانين المحلية غير متسقة فيما يتعلق بتوقيت السماح بالحصول على المشورة القانونية ( ) .

49- واستخلصت اللجنة الفرعية من إفادات كثيرة أنه يجري عادة في المراحل الباكرة من الاحتجاز توفير خدمات محام، يكون في كثير من الأحيان من معارف المحقق الذي يتولى استدعاؤه بنفسه. وبلغت مسامع اللجنة الفرعية شكاو ى كثيرة من أن هؤلاء المحامين لا يملكون مؤهلات مهنية مناسبة، وأنهم يتعاونون مع التحقيق في كثير من الأحيان على حساب المتهم و/أو يصبحون وسطاء لتقديم الرشاوى مقابل وعد بإسقاط التهم. ونظرا إلى أن المحتجزين لا يكادون يملكون وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي في واقع الأمر، فإنه لا تتوفر لمعظمهم إمكانية اختيار مستشارهم القانوني بأنفسهم.

50- أُبلغت اللجنة الفرعية بوجود مشروع قانون يتعلق بنقابة المحامين وترغب في الحصول على مزيد من المعلومات عن مضمون ذلك المشروع وحالته الراهنة. وتوصي اللجنة الفرعية بإصلاح نظام المحامين المعينين من قبل الدولة وتأسيس نظام دفاع عام فعال ومستقل، مع تخصيص أجر مناسب للمحامين الذين يتولون الدفاع عن الأشخاص المحتجزين. وينبغي أن تكفل السلطات لجميع المحتجزين إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني مستقل، منذ اللحظة الأولى لبدء حرمانهم من الحرية. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بالشروع في إجراء تحقيقات في حالات الفساد المدعى بها.

51- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتاح لجميع الأشخاص الذين تسلب حريتهم إمكانية الحصول على مشورة قانونية منذ لحظة القبض عليهم، وفقاً لما تنص عليه المادة 24(5) من الدستور.

دال- طول مدة الاحتجاز في مخافر الشرطة والمراجعة القضائية لمسألة الاحتجاز

52- يودع الأشخاص المحتجزون في مخافر الشرطة في مرافق للاحتجاز المؤقت، تابعة لوزارة الشؤون الداخلية، إلى أن يقرر المدعي ما إذا كان يتعين المضي في نظر القضية. وتنص القوانين المحلية على أن يمثل الشخص المحتجز أمام قاض في غضون 48 ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه ( ) . ويتعين، عقب صدور إذن من القاضي، نقل المحتجزين إلى مرافق مخصصة للاحتجاز السابق للمحاكمة.

53- باستثناء حالات قليلة جدا ً ، كان جميع الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة، الذين أجرت اللجنة الفرعية معهم مقابلات شخصية، محتجزين دون مراعاة للآجال الزمنية المحددة في القانون. والتقت اللجنة بشخص ظل رهن الاحتجاز المؤقت فترة تصل إلى سبعة أشهر. ويمثل الافتقار إلى الهياكل الأساسية أحد الأسباب الكامنة وراء فترات الاحتجاز الطويلة في مخافر الشرطة، وبخاصة في الجنوب، حيث لا يوجد سوى مرفق واحد للاحتجاز السابق للمحاكمة، لتغطية ثلاث مقاطعات. وتتسبب المسافات الطويلة وانعدام وسائل النقل في نشوء الحالات التي يظل فيها المحتجزون لأشهر رهن الاحتجاز المؤقت، في المرحلة السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة على حد سواء. وادعي أن هناك حالات لم تحترم فيها الشرطة القيد الزمني لأقصى فترة بقاء في مرافق الاحتجاز المؤقت، حتى حينما توفرت إمكانية نقل المحتجزين إلى المرافق المخصصة للاحتجاز السابق للمحاكمة، بهدف إخفاء آثار التعذيب أو لتتاح لها إمكانية الوصول دون عائق إلى الأشخاص المحتجزين أثناء مرحلة التحقيق وتأمين الحصول على اعترافات أو إفادات.

54- الدقة في تسجيل الاحتجاز لدى الشرطة يجعل من الصعب التأكد مما إذا كانت القانونية الوقت المحدد للمراجعة القضائية لا يحترم أو. (ب) وبينما أقر الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات شخصية بأنهم أخذوا للمثول أمام قاض، يُدعى أن المراجعة القضائية لواقعة الاحتجاز تتمثل في إجراء شكلي بسيط ولا يجري فيها التحقق مما إذا كان الاحتجاز قانونيا أو تعسفيا. وعلى الرغم من أن الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز منصوص عليه في المادة 24(4) من الدستور، لاحظت اللجنة الفرعية مع القلق الشديد أن ذلك الحق لا يمارس، بسبب عدم تطبيق الإجراءات المحددة في القانون وعدم معرفة المحتجزين لحقوقهم في آن واحد معا.

55- ولوحظ كذلك أن الأجهزة الإدارية للمرافق المخصصة للاحتجاز السابق للمحاكمة التي زارتها اللجنة الفرعية كانت ترفض قبول المحتجزين الذين تبدو عليهم آثار العنف، مما يعرضهم للمزيد من مخاطر الاعتداء من قبل أفراد الشرطة.

56- توصي اللجنة الفرعية بالتقيد الدقيق بالمدة القصوى المحددة في القانون للاحتجاز لدى الشرطة، وبأن ترصد السلطات المعنية هذا التقيد بطريقة فعالة، بوسائل تشمل المراجعة القضائية للاحتجاز. وتحث اللجنة الفرعية على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح بالممارسة الفعالة للحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء آليات متخصصة للإشراف على المراجعة القضائية وعلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

هاء- الفحص الطبي

57- تشكل الفحوص الطبية والتسجيل السليم للإصابات التي تلحق بالأشخاص المستلبة حريتهم ضمانات هامة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة، ولمكافحة الإفلات من العقاب ( ) . وتنص المادة 40، الباب 5، في قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجراء فحص طبي إلزامي موثق بشهادة طبية في كل مرة يودع فيها شخص في الاحتجاز، أو عند تقديم شكوى بشأن حدوث اعتداء بدني. وتنطبق أحكام قانونية مماثلة على الشخص المتهم (المادة 42، الباب 7 من قانون الإجراءات الجنائية). وينبغي أن يجري هذه الفحوص على انفراد مهني مؤهل في المجال الصحي ومدرب على وصف الإصابات البدنية وكتابة التقارير عنها، وأن تشمل فحصا ً مستقلا ً ودقيقا ً للصحة البدنية والنفسية، وأن تحفظ نتائج الفحوصات في مكان سري بعيدا عن متناول أفراد الشرطة وموظفي السجون، وأن يطّلع عليها فقط الشخص المحتجز و/أو محاميه، وفقاً لما ينص عليه بروتوكول ا سطنبول.

58- ولاحظت اللجنة الفرعية أنه لا يوجد أطباء أو مساعدين طبيين يعملون بشكل دائم في جميع مرافق الاحتجاز المؤقت التي زارتها. ولاحظت في بعض الحالات أن الفحوص الطبية لا تُجرى على الوجه الصحيح ولا وفقاً لمتطلبات بروتوكول إسطنبول. وحتى في الحالات التي جرى فيها تدوين وجود آثار للعنف، لم تدون تلك الآثار بتفصيل كاف ولم تكن تصلح للاستخدام كدليل. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة الفرعية وجود بعض الاختلافات في المعلومات المسجلة.

59- ولاحظت في حالة واحدة على الأقل، أن الدور الرئيسي للمساعدين الطبيين الملحقين من قبل وزارة الصحة بمرافق الاحتجاز المؤقت، يتمثل في أن يدخلوا في سجل مخصص لذلك بيانات تفيد بأن آثار إساءة المعاملة التي لوحظت (على المحتجزين الوافدين حديثا) تعود إلى وقت سابق لدخولهم المرفق المعني. وعلاوة على ذلك، لا يُجرى فحص طبي سليم إذا لم يشتك الشخص المحتجز ولا يقدم من ثم تقرير إلى المدعي حتى وإن كانت آثار التعذيب ظاهرة للعيان.

60- ولاحظت اللجنة الفرعية كذلك أن فحوص الطب الشرعي التي تُجرى ليست مستقلة وتتم فقط بناء على طلب المدعي أو المحقق، علي يد أفراد من العاملين في المجال الصحي تابعين لوزارة الشؤون الداخلية، ويكون ذلك في أحيان كثيرة بعد انقضاء فترة زمنية طويلة تؤدي إلى اختفاء أية آثار ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تكون نظرة المحكمة إلى الفحص غير الرسمي الذي يجريه طبيب مستأجر من قبل محامي الدفاع مثل نظرتها إلى الفحص الرسمي.

61- توصي اللجنة الفرعية بأن يفحص أي شخص يودع في مؤسسة مغلقة على يد طبيب مؤهل ومستقل عند دخوله المؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير لتوفير إمكانية الحصول على خدمات طب شرعي مستقلة بديلة، وأن تكون لنتائجها ذات الح جية الثبوتية التي تمنح للفحوص " الرسمية " .

واو- السجلات

62- تقتضي التشريعات المحلية أن يأخذ أفراد الشرطة الشخص المعتقل إلى أحد المحققين في غضون ثلاث ساعات من القبض عليه، حيث يتعين تدوين محضر تفصيلي بواقعة الاحتجاز ( ) . ويجب أن يقدم المحقق تقريرا ً كتابيا ً عن الواقعة إلى المدعي في غضون 12 ساعة من تدوين ذلك المحضر ( ) . 63- ويصعب في ظل عدم تسجيل وقائع الاعتقال من قبل الشرطة و/أو عدم دقة تدوينها بشكل منهج، على النحو الذي لاحظته اللجنة الفرعية، التأكد من التقيد بالفترات الزمنية المحددة في القانون لتدوين الوقائع.

64- ولاحظت اللجنة الفرعية مع القلق بوجه خاص أن وقائع احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم في جرائم جنائية لم تكن مسجلة على النحو الواجب في معظم مراكز الشرطة التي زارتها. وعلى الرغم من وجود دفتر لتسجيل تاريخ ووقت إلقاء القبض والوصول إلى مركز الشرطة وتسجيل الشهود الذي يحضرون للإدلاء بإفاداتهم في " الدعاوى الإدارية " ، لم تكن هناك تسجيلات منتظمة بهذا الشكل فيما يتعلق بالمشتبه فيهم في دعاوى جنائية. وفي إحدى الحالات، قام رجل الشرطة المناوب بتسجيل المعلومات المتعلقة بوقت إلقاء القبض على الشخص المعني فقط بعد وصول عضو اللجنة الفرعية، على الرغم من أن ذلك الشخص كان قد قبض عليه في اليوم السابق. وفي حالات كثيرة لا يتم التسجيل إلا بعد وصول المشتبه فيهم إلى مرافق الاحتجاز المؤقت.

65- ولاحظت اللجنة الفرعية أن استجواب المشتبه فيهم يجري بصفة عامة في مكاتب المحققين بمراكز الشرطة، وأن من يجري استجوابهم يؤتى بهم من مرافق الاحتجاز المؤقت أو مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتزيد هذه الممارسة من مخاطر التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، نظرا إلى أن المسؤولية عن ال تحقيق تنتقل بشكل مؤقت إلى المحق قين دون تسجيل الوقائع بطريقة سليمة. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها بشكل خاص لعدم تسجيل وقائع الانتقال بين السجلات في دفاتر مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة للجنة الحكومية للأمن الوطني.

66- وتشير اللجنة الفرعية إلى أن حفظ سجلات مكتملة ويمكن الاعتماد عليها بشأن الأشخاص الذين تسلب حريتهم يشكل إحدى الضمانات الأساسية ضد التعذيب أو إساءة المعاملة، ويمثل شرطا لازما للتطبيق الفعال لضمانات مراعاة الأصول القانونية الواجبة، مثل حق الشخص المحتجز في المثول أمام قاض دون تأخير، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.

67- توصي اللجنة الفرعية بأن يجري تسجيل الأشخاص الخاضعين لسيطرة هيئات إنفاذ القانون بشكل فوري وبأن تراعى الدقة في تضمين السجلات التي تحتفظ بها الهيئات المعنية المعلومات التالية: ‘ 1‘ تاريخ ووقت القبض على الشخص؛ ‘ 2‘ الوقت الفعلي لوصوله إلى المرفق؛ ‘ 3‘ أسباب القبض؛ ‘ 4‘ السلطة التي أ صدرت أمر القبض؛ ‘ 5‘ هوية من نفذ/نفذوا أمر القبض؛ ‘ 6‘ تاريخ ووقت وأسباب النقل و/أو الإفراج؛ ‘ 7‘ معلومات دقيقة عن مكان/أماكن احتجاز الشخص طوال فترة الاحتجاز (أرقام الزنزانات مثلا)؛ ‘ 8‘ تاريخ ووقت الإخطار بالاحتجاز وهوية الشخص الذي يجري إخطاره، بما في ذلك توقيع الموظف المكلف بتنفيذ الإخطار؛ ‘ 9‘ تواريخ ومواعيد الزيارات الأسرية؛ ‘ 10‘ تاريخ ووقت طلب مقابلة المحامي و/أو تاريخ ووقت الالتقاء به؛ ‘ 11‘ تاريخ ووقت طلب مقابلة الطبيب و/أو تاريخ ووقت مقا بلته؛ و ‘ 12‘ تاريخ ووقت مثول الشخص المحتجز أمام هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى لأول مرة ( ) . وينبغي تدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون على الوجه الأكمل في مجال حفظ السجلات، ويتعين عليهم تدوين المعلومات عن الشخص المحتجز لدى وصوله إلى المرفق. ويتعين أن تخضع السجلات لفحص منتظم من قبل هيئات الادعاء وهيئات الرقابة الداخلية التابعة لقوات الشرطة ونظام المؤسسات الإصلاحية. وينبغي وضع تدابير تأديبية على الإخلال بنظام حفظ السجلات وكفالة اكتمالها وحسن توقيتها.

68- وتوصي اللجنة بالعمل تدريجيا على إنشاء نظام سجلات إلكترونية على نطاق البلد وكفالة اتساقها. وتوصي أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وتغذيها بشكل منهجي بالمعلومات المتعلقة بالدعاوى، وهو ما سيمكن السلطات تتبع أثر جميع المحتجزين. وتقترح اللجنة الفرعية بأن يجري في المستقبل تطبيق نظام البرمجة الإلكترونية هذا في المحاكم وفي الوزارات على المستوى المركزي كذلك.

ثامنا ً - ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين

69- وجدت اللجنة الفرعية أن الظروف المادية في بعض الحالات تصل حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويساورها القلق بوجه خاص بشأن الظروف غير الإنسانية في الزنزانات التأديبية.

ألف- ظروف الاحتجاز في مرافق الاحتجاز المؤقت وفي أماكن الاحتجاز الأخرى بمخافر الشرطة

70- زارت ا ل لجنة الفرعية أماكن احتجاز مختلفة في مخافر الشرطة، بما في ذلك مركز لاستقبال المحتجزين وتوزيعهم كانت ظروف الاحتجاز المادية فيه مروعة.

71- وكانت الزنزانات التي زارتها اللجنة الفرعية ضيقة المساحة وتوجد في منشآت تحت الأرض وتفتقر إلى مصادر الضوء الطبيعي والتهوية وتسود فيها ظروف نظافة صحية سيئة للغاية. وأبلغت اللجنة بأن الساعة الواحدة المخصصة لممارسة الرياضة اليومية في الهواء الطلق حسب نص القانون لا تمنح للمحتجزين في حالات كثيرة، وأنهم يحتجزون في كثير من الأحيان على مدار الساعة في زنزاناتهم. وعلمت اللجنة أن المرافق التي لا توجد فيها مراحيض داخل الزنزانات تضع قيودا على الذهاب إلى دورات المياه ( ) وأنه يسمح بالاستحمام بالماء البارد مرة واحدة في الأسبوع في أفضل الحالات. وتقدم للمحتجزين وجبة واحدة في اليوم، مما يؤدي إلى اعتماد المحتجزين على الإمدادات الغذائية التي تصلهم من أقاربهم، على الرغم من قلة فرص رؤية هؤلاء الأقارب. ولاحظت اللجنة الفرعية أيضاً الظروف غير الملائمة للأسرة وعدم وجود حشايا وأغطية.

72- ولاحظت اللجنة الفرعية أن مركز استقبال وتوزيع المحتجزين يودع فيه الأشخاص المتشردون والذين لا يحملون وثائق هوية لفترات تصل إلى 15 يوما في ظروف سيئة للغاية، وبخاصة فيما يتعلق بانخفاض درجات الحرارة والاحتجاز في زنزانات تحت الأرض وعدم توفير الأغطية بسبب قيود الميزانية. ويساور اللجنة الفرعية القلق بشأن استخدام نظام " الاعتقال والاحتجاز الإداري " في ذلك المركز فقط لأن الشخص متشرد أو لا يحمل وثيقة هوية.

73- كما لاحظت اللجنة وجود أحداث مع البالغين في مرفق الاحتجاز المؤقت في أوزغين.

74- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها لاستخدام دوائر التلفزيون المغلقة للمراقبة داخل بعض الزنزانات، وتشير إلى ضرورة الموازنة بين الحق في الخصوصية والاحتياجات الأمنية.

75- وتعرب اللجنة الفرعية عن القلق بوجه خاص لاستخدام الأصفاد لتقييد المحتجزين إلى كرسي حديدي كبير في أحد مرافق الاحتجاز، وتدعي سلطات ذلك المرفق أنها تستخدم تلك الطريقة لتهدئة " المحتجزين ذوي الطبع العنيف " أو المشاكل الصحة العقلية. ولاحظت اللجنة الفرعية أيضاً مع القلق وجود كلب من فصيلة روتويلر (rottweiler) إلى جانب المنطقة التي يتمشى فيها المحتجزون في أحد مرافق الاحتجاز المؤقت التي زارتها.

76- وترى اللجنة الفرعية أن الممارسة المنتظمة لحبس المحتجزين لفترات طويلة في مخافر الشرطة في ظل الظروف المادية المروعة التي شهدتها يشكل إساءة معاملة. ويساور اللجنة الفرعية القلق أيضاً لأن الاحتجاز لفترات طويلة في مخافر الشرطة يزيد مخاطر تعرض المحتجزين للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات.

77- توصي اللجنة الفرعية بكفالة توافر حد أدنى من ظروف الاحتجاز التي تصون كرامة الإنسان وتتفق مع المعايير الدولية، وتوصي بوجه خاص بأن تتوافر في الزنزانات مصادر للضوء الطبيعي والتهوية، وبأن تتاح للمحتجزين فرص كافية للذهاب إلى دورات المياه وأماكن الاستحمام، وبأن يفصل الأحداث عن البالغين.

78- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تلغى فورا ممارسة استخدام الأصفاد كوسيلة للعقاب.

باء- ظروف الحبس في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون

79- مع الأوضاع المادية للاحتجاز في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون تتراوح بين غير المناسبة والمقبولة، ترى اللجنة الفرعية أن ظروف احتجاز الأشخاص المحبوسين في المرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، الذين يقبعون في أغلب الأحيان في زنزانات تحت الأرض تتسم بضعف الإنارة وسوء التهوية، ظروف غير إنسانية.

80- ولاحظت اللجنة في بعض الحالات الافتقار إلى متطلبات النظافة الصحية أثناء إعداد الوجبات، بما في ذلك استخدام وسائل غير ملائمة لتجهيز الأغذية، مثل استخدام حوض استحمام قديم لتنظيف المواد الغذائية في أحد السجون. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق لعدم وجود مرافق مناسبة ل لطهي في بعض أماكن الاحتجاز، الش يء الذي قد يؤدي إلى تلوث المواد الغذائية والإصابة بالأمراض في نهاية المطاف.

81- تحث اللجنة الفرعية الحكومة على تحسين ظروف الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية وعلى احترام كرامة الإنسان وإغلاق الزنزانات التي تحت الأرض على الفور.

82- وتوصي اللجنة بأن تكفل سلطات قيرغيزستان إجراء عمليات تفتيش للتأكد من جودة الأغذية، وتوافر متطلبات النظافة الصحية عند إعداد وجبات الطعام، وتوافر كميات كافية من الأطعمة الجيدة النوعية والمتنوعة.

83- وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة الفرعية أن تسلط الضوء على الشواغل الخطيرة التالية:

1- الانضباط والعقاب

84- وجدت اللجنة الفرعية أن ظروف الاحتجاز غير إنسانية في الزنزانات التأديبية في جميع مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجون التي زارتها بسبب صغر حجمها وما يسود فيها من ارتفاع في معدلات الرطوبة وظلام وانعدام للتدفئة والتهوية وعدم وجود عدد كاف من دورات المياه وتردٍ في ظروف النظافة الصحية.

85- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء وضع المحتجزين في هذه الزنزانات لفترات طويلة (تصل إلى 14 يوما وفقاً للوائح والأنظمة الداخلية في موقع واحد على الأقل من الأماكن التي زارتها) وتوجه الانتباه إلى ما لمسته من انعدام الشفافية والتباين في تطبيق التدابير التأديبية. ولم تتمكن اللجنة من فحص السجلات المتعلقة باستخدام الزنزانات التأديبية في الأماكن التي زارتها.

86- وترى اللجنة الفرعية أن وجود الزنزانات العقابية واستعمالها بشكل منتظم في جميع السجون يشير إلى أن اهتمام نظام المرافق الإصلاحية يتركز بالدرجة الأولى على العقاب عوضا عن إعادة الإدماج و/أو إعادة التأهيل.

87- ينبغي إعادة النظر في ظروف الاحتجاز في الزنزانات التأديبية في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة والمرافق الإصلاحية على سبيل الأولوية. وينبغي أن تحتفظ جميع المرافق بسجلات خاصة بالتدابير التأديبية، ويجب أن توضح تلك السجلات جميع البيانات المتعلقة بهوية السجين والمخالفة المرتكبة والسلطة التي فرضت التدابير الجزائية وتاريخ وساعة بدء وانتهاء تلك التدابير، وما إذا كانت قد أجيزت من قبل سلطة أخرى.

2- نظام " الام تيازات "

88- شيدت معظم المباني المستخدمة كمرافق للاحتجاز في حقبة الاتحاد السوفياتي، وهي في حاجة إلى الترميم وتسود فيها ظروف نظافة صحية سيئة جدا ً . ولوحظت أوجه القصور في مخصصات الميزانية كذلك من خلال الأحوال السيئة للأسرة وعدم وجود حشايا وأغطية. لكن بدا واضحا ً و جود نظام " امتيازات " خاصة بالسجناء. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها لوجود ترتيبات تعرف باسم " النظام الأسود " ، تشكل نظاما موازيا يتحكم في ظروف الحياة ومنح الامتيازات داخل نظام السجون، في مرافق احتجاز معينة. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها بوجه خاص لوجود فئة معينة من المحتجزين الضعفاء والموصومين الذين يتعرضون للتمييز ويعيشون في ظروف أسوأ من المحتجزين الآخرين. ولاحظت اللجنة في هذا السياق، أن من يعرفون باسم " سجناء الطبقة الدنيا " يعيشون في أماكن منفصلة عن بقية السجناء داخل السجون، ويرغمون على أداء أعمال مهينة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن ممارسة زعماء المجرمين نظام مواز للسيطرة على السجناء يمكن أن يؤدي إلى اعتداءات و/أو إلى الفساد.

89- تحث اللجنة الفرعية الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التجاوزات وحماية المحتجزين الأشد ضعفا من الوصم وتحسين ظروفهم المعيشية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3- الصحة البدنية والعقلية

90- لاحظت اللجنة الفرعية أن الوحدات الصحية في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجون سيئة التجهيز وتعاني من نقص الموظفين المؤهلين. ويؤدي قصور موارد التمويل الرسمية ونقص الإمدادات الطبية والأدوية إلى أن يتحمل السجناء أو أقاربهم تكاليف العلاج. ولاحظت اللجنة الفرعية مع القلق بوجه خاص عدم تخصيص أية موارد مالية أو أدوية ومعدات للمرافق التابعة للجنة الحكومية للأمن الوطني. لكنها لاحظت توافر مستوى عال من الخدمات التشخيصية والعلاجية في بعض مرافق الاحتجاز للسجناء المصابين بالسل وإدمان المخدرات، بدعم مالي من جهات مانحة أجنبية.

91- وعلمت اللجنة الفرعية أن المستشفى المركزي الوحيد التابع لنظام المؤسسات الإصلاحية، الذي يوجد في السجن رقم 47 في بيشكيك، مسؤول عن توفير الخدمات للنزلاء القادمين من المرافق العلاجية المغلقة البالغ عددهم 8 آلاف شخص. ويعاني هذا المستشفى ظروف نظافة صحية سيئة ولا توجد فيه تدفئة مركزية. ولاحظت اللجنة الحالة العامة السائدة في المستشفى من نقص الأدوية وقِدَم المعدات الطبية وضعف تأهيل العاملين وأعمارهم الكبيرة وتدني أجورهم، علاوة على عدم وجود موظفين متخصصين في مجال الصحة العقلية (لا يوجد أطباء أمراض نفسية أو أخصائيون نفسانيون). وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يعالج المستشفى الآثار الخطيرة لإساءة المعاملة، التي لا تشخص على الوجه الصحيح في كثير من الحالات. ولاحظت اللجنة الفرعية مع القلق ارتفاع معدل الوفيات بسبب عدم وجود العلاج المناسب وسط المحتجزين الذين يؤتى بهم إلى المستشفى.

92- وتعرب اللجنة عن قلقها لتدني مستوى تدريب العاملين في المجال الطبي على تقييم حالات انتهاك حقوق الإنسان والاستجابة لها، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة. وتعرب عن قلقها كذلك لما يدعى من أن خدمات الطب الشرعي لا يشرف عليها مختصون مدربون على توثيق حالات التعذيب وكشف ملابساتها وفقاً لأحكام بروتوكول إسطنبول.

93- توصي اللجنة الفرعية بأن تجري الدولة الطرف على وجه الاستعجال عملية مراجعة لاحتياجات جميع المؤسسات على نطاق البلد، بغية تيسير توفير اللوازم الطبية الكافية. وينبغي أن تعالج أيضاً على وجه الاستعجال حالة الظروف السيئة وقدم المعدات السائدة في مستشفى السجون . 94- وينبغي تحسين حالة الموارد البشرية والهياكل الأساسية القائمة وتعزيز تدريب الموظفين. وتوصي اللجنة الفرعية في هذا السياق، بتوفير مستوى أساسي من التدريب على وصف الإصابات البدنية وتقييمها للمهنيين الصحيين الذين يعملون مع الأشخاص الذين سلبت حريتهم، علاوة على تدريبهم على كيفية الإبلاغ عن حالات التعذيب وإحالة الضحايا إلى الفحص على يد الخبراء، استنادا إلى مبادئ بروتوكول إسطنبول.

4- النقل

95- تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء وسائل النقل التي تستخدم لنقل المحتجزين من مرفق إلى آخر. ولاحظت اللجنة أن المركبات التي فحصتها تفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وتكون مكتظة بشكل مفرط. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لنقل المحتجزين المصابين بالسل في وقت واحد مع المحتجزين الآخرين ودون استخدام أية تدابير وقائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي وردت إليها بشأن ظروف نقل المحتجزين إلى جلسات المحكمة، بما في ذلك عدم توفير الوجبات الغذائية والماء لهم.

96- توصي اللجنة باستعراض حالة وسائل النقل، وبخاصة منع نقل المحتجزين الأصحاء مع المصابين بمرض السل.

جيم- ظروف احتجاز الأشخاص المحكومين بالسجن مدى الحياة

97- أعقبت التعديلات التي أدخلت على التشريعات وإلغاء عقوبة الإعدام زيادة في عدد الأشخاص الذين يقضون حكما بالسجن مدى الحياة. وقد لوحظ ذلك بصفة خاصة فيما يتصل بأحداث حزيران/يونيه 2010. وتلاحظ اللجنة الفرعية مع القلق، أن 41 شخصا ً ممن حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في أوش وجلال أباد فيما يتصل بأحداث حزيران/يونيه 2010، من أصول أوزبكية.

98- وقد زارت اللجنة الفرعية الأماكن التي يودع فيها الأشخاص الذين يقضون حكما بالسجن مدى الحياة في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة أو في مواقع معزولة من السجون، ولاحظت مع القلق الشديد الظروف غير الإنسانية التي يعيش فيها الأشخاص الذين كانوا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام في السابق في زنزانات المرفق رقم 1 للاحتجاز السابق للمحاكمة. وتقع هذه الزنزانات ذات المساحات الصغيرة للغاية ( 1.2 x 3.8 متر) تحت الأرض ولا توجد فيها مصادر للضوء الطبيعي ولا مصادر للتهوية بينما ترفع فيها معدلات الرطوبة. وتترتب على الاحتجاز لفترات طويلة في تلك الزنزانات نتائج صحية خطيرة، وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها لمحدودية فرص حصول أولئك المحتجزين على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية .

99- ولاحظت اللجنة الفرعية أن نظم الأمن والزيارات والتريض في الهواء الطلق المطبقة على المحتجزين الذين يقضون أحكاما ً بالسجن مدى الحياة أكثر تشددا ً من النظم المماثلة المطبقة على غيرهم من السجناء، وأنها بصفة عامة تعادل تطبيق نظام تدابير جزائية مستديمة. ويؤدي عدم وجود نظام لتقييم المخاطر على الصعيد الفردي إلى أن يفترض موظفو السجون بصورة تلقائية أن جميع المحكومين بالسجن مدى الحياة أشخاص شديدو الخطورة.

100- تحث اللجنة الفرعية السلطات على تحسين الظروف المادية التي يعيش فيها السجناء المحكومين بالسجن مدى الحياة وعلى كفالة معاملتهم على قدم المساواة مع المحتجزين الآخرين دون تمييز. وتناشد اللجنة الفرعية السلطات أيضاً أن تغلق فورا الزنزانات التي كانت مخصصة لانتظار تنفيذ حكم الإعدام في السابق، في المرفق رقم 1 للاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث يقضي الأشخاص المحكومون بالسجن مدى الحياة عقوبتهم.

دال- الاحتجاز في المرافق التابعة للجنة الحكومية للأمن الوطني

101- زارت اللجنة الفرعية مرفقي الاحتجاز اللذين تديرهما اللجنة الحكومية للأمن الوطني . ويخضع المرفقان المذكوران لسيطرة اللجنة الحكومية للأمن الوطني بشكل حصري، ويستخدمان أيضاً للاستجواب والتحقيق، علاوة على استخدامهما للاحتجاز المؤقت والاحتجاز السابق للمحاكمة، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تعتقلهم اللجنة الحكومية للأمن الوطني.

102- ولوحظ أن نظام التريض في الهواء الطلق فيهما أكثر تشددا ً مما ذكر بشأن مرافق الاحتجاز الأخرى. واللجنة الحكومية للأمن الوطني ليست طرفا ً في الاتفاق الذي أبرمته الهيئات الحكومية الأخرى مع منظمات المجتمع المدني بشأن زيارة أماكن الاحتجاز. وبينما لا تختلف الظروف المادية في المرفقين عن متوسط ما لاحظته اللجنة الفرعية في المرافق الأخرى للاحتجاز المؤقت والاحتجاز السابق للمحاكمة، لاحظت اللجنة أن العزل عن العالم الخارجي فيهما أكثر تشددا من المرافق الأخرى. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها لأن اللجنة نفسها (أي اللجنة الحكومية للأمن الوطني) هي المسؤولة والمساءلة عن عمليات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.

103- تحث اللجنة الفرعية السلطات على اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الفصل الوظيفي والمؤسسي بين المسؤولية عن التحقيق والمسؤولية عن الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية بمنح الهيئات الإشرافية ذات الصلة، وكذلك منظمات المجتمع المدني، إذنا ً دائما ً لزيارة أماكن الاحتجاز التي تشرف عليها اللجنة الحكومية للأمن الوطني.

تاسعاً- الأطفال

104- زارت اللجنة الفرعية سجنا واحدا للأجداث الجانحين، علاوة على مدرسة للتكيف الاجتماعي وإعادة التأهيل، ومركز احتجاز عابر.

105- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها للسمة العقابية التي يتميز بها النهج المتبع في التعامل مع الأحداث الجانحين، والذي ينعكس في الوتيرة العالية لإيداعهم في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة عند ارتكاب جنحة فقط، علاوة على ارتفاع نسبة المحكومين ب السجن وسط الأحداث. وتعرب عن قلقها أيضاً لأنهم كثيرا ً ما يرغمون على توقيع اعترافات عن طريق الترهيب. إلا أن ما يشجعها هو التحسنات التي طرأت مؤخرا ً ، بما في ذلك تراجع عدد أحكام السجن الصادرة بحق أحداث.

106- ووجدت اللجنة الفرعية أن الأحوال المعيشية في السجن رقم 14 سيئة بشكل عام، بينما كانت مرافق التعليم جيدة. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها الشديد لانتشار استخدام الزنزانات العقابية لاحتجاز الأحداث في عزلة عن العالم الخارجي، لمدة يومين أو ثلاثة في العادة، لكن قد تطول المدة أحيانا. وهي زنزانات تنعدم فيها مصادر الضوء الطبيعي والتهوية وترتفع فيها معدلات الرطوبة.

107- وتعرب اللجنة عن انطباعها الإيجابي تجاه كل من الظروف المادية للاحتجاز وإخلاص العاملين في مركز الاحتجاز العابر في بشكيك. لكنها وجدت أن الأحوال العامة سيئة في المدرسة الخاصة للأحداث في بيلوفودسك، فيما عدا غرف الدراسة. يضاف إلى ذلك قلقها لأن معظم الأحداث الذين أجريت معهم مقابلات شخصية نادرا ما يأتيهم زوار بسبب بعد المسافة التي تفصلهم عن أماكن إقامة ذويهم.

108- توصي اللجنة الفرعية بأن يكون سلب الحرية هو التدبير الأخير الذي يتم اللجوء إليه في حالة الأطفال والمراهقين، وأن يكون لأقصر مدة ممكنة، وأن تستعرض ظروف سجنهم بشكل منتظم بهدف إلغاء العقوبة. وتحث اللجنة الفرعية السلطات على أن تغلق فورا ً الزنزانات العقابية في السجن رقم 14.

109- وتوصي اللجنة الفرعية بتخصيص الموارد المالية الضرورية لتحسين الأحوال المعيشية في سجن الأحداث، ولتحسين ظروف مدرسة التكيف الاجتماعي وإعادة التأهيل كذلك. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بتعزيز قدرة توفير خدمات خاصة في مجالات الصحة النفسية والمتابعة، وكذلك خدمات إعادة التأه يل لهؤلاء الأطفال، من أجل تأهيل هم لإعادة الإدماج في مجتمعاتهم المحلية وتفادي أن يصبحوا من معتادي الإجرام.

عاشرا ً - الصحة العقلية

110- زارت اللجنة الفرعية مستشفى واحدا للأمراض العقلية ومؤسستين للأمراض النفسية والعصبية.

ألف- مستشفى الأمراض العقلية

111- لاحظت اللجنة الفرعية مع قلق بالغ أن الأحوال المعيشية في مستشفى تشيم - كورغون للأمراض العقلية اتسمت بالتردي الشديد في ظروف النظافة الصحية، بما في ذلك عدم وجود أماكن للاستحمام وانتشار رائحة الفضلات البشرية الزنخة، والأسرة القذرة المكسورة والحشايا القديمة. ولوحظ ذلك على وجه الخصوص في الوحدة رقم 10 الخاصة بالنساء. ويوجد المستشفى في مبنى قديم متهالك، يحتشد فيه المرضى في غرف مكتظة قد يصل عدد الأسرة في الغرفة الواحدة منها إلى 17 سريرا ً ، مع عدم وجود أية إم كانية لممارسة الرياضة البدنية. وترى اللجنة الفرعية أن الظروف التي لاحظتها تصل حد المعاملة غير الإنسانية والمهينة. يضاف إلى ذلك أن اللجنة لاحظت وجود غرف خاصة لا توجد فيها حشايا تستخدم لعزل المرضى الذين يصابون بنوبات هياج أو المرضى ذوي الطباع العدوانية، وأن القيود تستخدم لمنع حركتهم في أحيان كثير ة. وعلى الرقم من توثيق استخدام القيود فإنه لا توجد لوائح مكتوبة لتنظيم استخدامها.

112- ولاحظت اللجنة كذلك أن جميع الوحدات مغلقة برغم إمكانية معالجة المرضى في عنابر مفتوحة. ومع أن دخول المرضى إلى هذه المؤسسات يكون على أساس رغبتهم " الطوعية " ، فقد لاحظت اللجنة الفرعية أن بعض المرضى أدخلوا بعد ممارسة الضغط عليهم من قبل ذويهم من أجل إيجاد حلول لمشاكل عائلية أو لأنه لا يوجد أحد متفرغ للعناية بهم. وهناك مرضى ممن يستطيعون التصرف بشكل جيد إذا تهيأت لهم الظروف المناسبة، لكنهم صنفوا في عداد من لا يستطيعون التصرف بمفردهم وفرضت عليهم الوصاية، بينما لم يكن هؤلاء الأوصياء حريصين على مصلحتهم أو على حماية حقوقهم في كثير من الأحيان. وفي معظم الأحيان يكون المرضى قد وقعوا على أوراق تفيد بموافقتهم لكن ليس من الواضح ما إذا كانت تلك الوقيعات طوعية أو غير طوعية. وأبلغت اللجنة، أثناء إجراء مقابلات شخصية، بأن المرضى لا يستطيعون الطعن في قرار إيداعهم، وأنه لا يجري استعراض حالات " الدخول الطوعي " إلى المستشفى، وفقاً لأحكام القانون المتعلق بتقديم المساعدة النفسانية وحقوق المواطنين لسنة 1999، وأن قرار خروج المريض من المستشفى يتخذ م ن قبل الطبيب بالتشاور مع ذويه. ولاحظت اللجنة الفرعية مع القلق في هذا الصدد، أن المرضى نادرا ما تتاح لهم فرصة الاتصال بمحام، وإذا حدث ذلك يندر أن يمثل المستشار القانوني مصلحة المريض. وكان المرضى الذين أجرت اللجنة معهم مقابلات شخصية خائفين من العاملين في المستشفي بصفة عامة ويتهيبون الحديث مع أعضائها.

113- توصي اللجنة الفرعية بتحسين الأحوال المعيشية في مستشفى تشين - كورغون وبأن تغلق فورا الوحدة رقم 10. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بتحويل مستشفى تشين - كورغون ومؤسسات الصحة العقلية الأخرى إلى مؤسسات يغلب عليها طابع الانفتاح، وتزويدها بمرافق الت رويح والتأهيل المهني المناسبة. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بتخصيص الموارد البشرية والمالية المناسبة لمجال الصحة العقلية وبتوظيف من يحملون أفضل المؤهلات للعمل فيه. ويتعين استعراض القوانين المحلية بغرض كفالة إعمال حقوق المرضى فيما يتعلق بما يسمى الاختيار " الطوعي " لدخول المستشفى، ومراجعة الإجراءات غير العملية.

114- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تعمل السلطات المختصة على تحديث البرنامج الوطني بشأن " الصحة العقلية لسكان قيرغيزستان للفترة 2001-2010 " ، وتدعو إلى إنشاء نظام مجتمعي لتوفير الرعاية في مجال الصحة العقلية، وإلى كفالة تخصيص الموارد المالية الضرورية لتنفيذ ذلك البرنامج بفعالية.

باء- مؤسسات الأمراض النفسية والعصبية

115- لاحظت اللجنة الفرعية أن الأحوال المعيشية في مركز توكموك لخدمات الصحة النفسية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة سيئة بشكل عام. وكان مستوى الرعاية أيضاً متدنيا في معظمه، حيث يفترش الكثيرون من ذوي الإعاقة الأرض دون أن توفر لهم أسرة. يضاف إلى ذلك أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية العقلية غير كافية وذات نوعية متدنية.

116- ووجدت اللجنة الفرعية أن حقوق المرضى لا تحترم في مركز توكموك، وأن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة تستخدم في أحيان كثيرة بصفة مكبات يرمى فيها أشخاص أصحاء من الفئات المحرومة اجتماعيا ً . وترى اللجنة أن إيداع الأشخاص غير المصابين بخلل عقلي في مؤسسات الأمراض النفسية والعصبية يصل حد المعاملة غير الإنسانية والمهينة. ولاحظت اللجنة الفرعية مع القلق في ذلك السياق، أن إيداع الأشخاص في مؤسسات الأمراض النفسية والعصبية يستند إلى دراسة ملفاتهم الشخصية من قبل " فريق خبراء طبيين " ، عوضا ً عن إجراء فحوص شخصية عليهم أو وضعهم تحت المراقبة المباشرة.

117- وترك مرفق بيلوفودسك لخدمات الصحة النفسية والعصبية للأطفال انطباعا إيجابيا على اللجنة، حيث لاحظت أن مدير المرفق المتفاني في عمله قد حوله من مؤسسة متهالكة إلى مرفق حديث رفيع المستوى خلال ثلاث سنوات فقط. ويوضح ذلك المثال إمكانية إحداث تغيير والوصول بنوعية الخدمات التي تقدم إلى مستويات جيدة برغم شح الموارد، ولذلك يمكن أن تكون هذه الحالة مثالا ً ي ُ حتذى من قبل مؤسسات أخرى.

118- ولاحظت اللجنة الفرعية كذلك شح الاعتمادات التي تخصصها الحكومة في الميزانية لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وندرة الموظفين ذوي التأهيل المناسب، علاوة على عدم وجود دعم من حيث توفير التدريب وفرص الرقي الوظيفي للموظفين الذين تستخدمهم تلك المؤسسات.

119- توصي اللجنة الفرعية بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بزيادة مرتبات العاملين بغرض اجتذاب الأشخاص المؤهلين، وبتنظيم دورات تدريب منتظمة للعاملين.

120- وتحث اللجنة الفرعية السلطات المختصة على أن تستعرض بانتظام ملفات تشخيص الأفراد الذين يودعون في مؤسسات الأمراض النفسية والعصبية بغرض كفالة عدم إحالة أشخاص سليمي العقل والبدن إليها. ويتعين أن يتضمن الاستعراض المذكور إجراء فحوص شخصية للمرضى ومراجعة للحالات من قبل خبراء طب مستقلين.

حادي عشر- الفساد

121- توجه اللجنة الفرعية الانتباه إلى الصلة بين الفساد المستشري على مختلف المستويات في هيئات إنفاذ القانون والسلطات القضائية ونظام السجون من جهة، وبين التعذيب وإساءة المعاملة من الجهة الأخرى. فقد هيأ انخفاض مرتبات أفراد إنفاذ القانون وموظفي السجون وعدم تصدي مؤسسات الدولة للحد من الفساد، بيئة أصبح الفساد فيها أحد العوامل الرئيسية التي تيسر ممارسة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة.

122- وسمعت اللجنة الفرعية عن حالات كثيرة لابتزاز الأشخاص المعتقلين وأفراد أسرهم من قبل أفراد الشرطة والمحققين وحتى المحامين الذين تستأجرهم الدولة. وتستخدم التهديدات باستمرار الاحتجاز واستخدام العنف وإضافة تهم جديدة لابتزاز الأموال من الأشخاص المعتقلين وأسرهم، مع استخدام المحامين الذين تعينهم الدولة للدفاع عنهم ليكونوا وسطاء بينهم وبين المحققين في بعض الأحيان.

123- واستطاعت اللجنة أن تخلص في بعض الحالات، وبخاصة في الجنوب، إلى أن علاقة المصلحة المتبادلة بين الفساد والتعذيب أدت إلى نشوء بيئة أصبحت فيها التهديدات بالتعذيب وسيلة لإدرار دخل منتظم للجهات المؤثرة المشاركة في النظام.

124- وتنشأ عن قصور الموارد المالية في السجون ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة بيئة، لاحظت اللجنة الفرعية وجودها في معظم الأماكن التي زارتها، يتحكم فيها الفساد في حجم الامتيازات التي يحصل عليها بعض المحتجزين، مثل المعدات التي تتوفر في الزنزانات والزيارات الأسرية وإمكانية الحصول على خدمات طبية خارجية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يرد نشوء ما يعرف باسم " النظام الأسود " في المقام الأول إلى استشراء الفساد في البلد.

125- ولاحظت اللجنة الفرعية كذلك وجود نظام للامتيازات في مستشفيات الطب النفسي، فيما يتعلق بالوصول إلى الأخصائيين والحصول على خدمات التشخيص والأدوية الغالية الثمن.

126- تحث اللجنة الحكومة على العمل من أجل أن يصل أداء نظم إنفاذ القانون والقضاء والسجون ونظم الصحة البدنية والعقلية إلى طاقته الكاملة، وأن تكفل تطهيرها من الفساد وحمايتها من المؤثرات الخارجية الأخرى. ويتطلب تحقيق هذه الغاية أن تكفل الحكومة حصول العاملين في قطاعات الشرطة والسجون والقضاء والصحة على أجور مناسبة.

127- وتوصي اللجنة الفرعية الحكومة بأن توفر برامج لتدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال حقوق الإنسان بشكل منتظم، بما في ذلك تعزيز توعيهم بمخاطر الفساد.

128- وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على وضع إجراءات تلزم موظفي إنفاذ القانون بالإعلان عن أية مصادر دخل إضافية من أجل تفادي تضارب المصالح فيما يتعلق بأداء عملهم كموظفين عموميين.

129- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعالج أيضاً بصورة منهجية مشكلة الفساد في مجال المهن القانونية، في سياق مشروع القانون المتعلق برابطة المحامين، ضمن تدابير أخرى.

130- وعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية قد لاحظت تأسيس وكالة جديدة لمكافحة الفساد في إطار اللجنة الحكومية للأمن الوطني، في عام 2012، فإنها تحث الدولة الطرف على إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات ممارسة الفساد في أماكن الاحتجاز.

ثاني عشر- انعكاسات الزيارة

131- يساور اللجنة الفرعية القلق بشأن إمكانية تعرض الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات شخصية لعمليات انتقامية. وتؤكد اللجنة أن ممارسة أي شكل من أشكال التخويف أو الأعمال الانتقامية على الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات شخصية يشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بأن تتعاون مع اللجنة الفرعية في عملها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحث اللجنة الفرعية سلطات قيرغيزستان، وفقاً لأحكام المادة 15 من البروتوكول الاختياري، على كفالة عدم حدوث أعمال انتقامية في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد اللجنة للبلد.

132- تناشد اللجنة الفرعية السلطات المعنية في قيرغيزستان أن تكفل عدم حدوث عمليات انتقام عقب زيارتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن ردها معلومات تفصيلية عمّا فعلته من أجل منع إمكانية الانتقام من أي شخص قامت اللجنة بزيارته أو الالتقاء به أو قدم إليها معلومات أثناء زيارتها.

المرفقات

المرفق الأول

أماكن سلب الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في قيرغيزستان

أولا ً - أماكن الاحتجاز المؤقت والأماكن الأخرى التي تشرف عليها قوات الشرطة

1- مركز الاستقبال التابع لمديرية الشؤون الداخلية في بيشكيك

2- مركز شرطة منطقة لينينسكايا في بيشكيك

3- مركز شرطة منطقة سفيردلوفسكايا في بيشكيك

4- إدارة الشرطة في منطقة سليمان - تو بمدينة أوش

5- مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشرطة بمدينة بيشكيك

6- مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشرطة بمدينة أوش

7- مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشرطة بمدينة جلال - أباد

8- مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشرطة في مقاطعة كارا - سو

9- مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشرطة في أوزغين

ثانياً - أماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة لدائرة المرافق الإصلاحية الحكومية

1- المرفق رقم 21 في بيشكيك (الذي اشتهر باسم " سيزو نومير دفادست أدين " لدى العامة)

2- المرفق رقم 25 في أوش (الذي اشتهر باسم " سيزو نومير دفادست بيات " لدى العامة)

ثالثاً - أماكن الاحتجاز التابعة للجنة الحكومية للأمن الوطني

1- مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع للجنة الحكومية للأمن الوطني في مدينة بيشكيك

2- مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع للجنة الحكومية للأمن الوطني في مدينة أوش

رابعا ً - مرافق احتجاز إصلاحية تابعة لدائرة المرافق الإصلاحية الحكومية

1- السجن رقم 47 في مدينة بيشكيك

2- السجن رقم 10 في مدينة جلال أباد

خامسا ً - المرافق الخاصة بالأطفال والمراهقين

1- سجن الأحداث رقم 14 في مدينة فوزنيسينوفسكايا

2- مركز عزل وتكيف الأحداث وإعادة تأهيلهم في مدينة بيشكيك

3- المدرسة الخاصة للقصر في مدينة بيلوفودسك

4- مركز الأمراض النفسية والعصبية الخاص بالأطفال في مدينة بيلوفودسك

سادساً - المرافق الطبية

1- ألف- مستشفى تشيم - كورغون للأمراض العقلية

2- مركز الأمراض النفسية والعصبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة توكموك

المرفق الثاني

قائمة بالأشخاص الذين التقت بهم اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب

أولا ً - على الصعيد الوطني

ألف- السلطات

1- مكتب المدعي العام

2- البرلمان (جوكوركو كينيش)

3- وزارة الشؤون الداخلية

4- وزارة العدل

5- الدوائر الحكومية لتنفيذ العقوبات

6- اللجنة الحكومية للأمن الوطني

7- وزارة الصحة

8- وزارة التنمية الاجتماعية

9- وزارة التعليم

10- المحكمة العليا

باء- ديوان أمين المظالم

جيم- وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

دال- المجتمع المدني

1- مركز كيليم شامي لحقوق الإنسان

2- المؤسسة غير الحكومية غولوس سفوبودي (صوت الحرية)

3- مجموعة حقوق الإنسان للشباب

4- المنظمة غير الحكومية " مواطنون لمكافحة الفساد "

5- المؤسسة العامة " وجهة نظر مفتوحة "

6- المؤسسة العامة

7- المجموعة المستقلة لحقوق الإنسان

8- رابطة المدافعين عن حقوق الأطفال

9- المؤسسة العامة " أديليت " (العيادة القانونية)

10- مبادرة الصحة العقلية والمجتمع

11- مركز المنظور الجديد للصحة العقلية

ثانياً- على الصعيد الإقليمي

ألف- السلطات

1- مكتب المدعي العام في أوش

2- إدارات الشرطة - وزارة الشؤون الداخلية - بمدينة ومقاطعة أوش

باء- ممثل ديوان أمين المظالم لمقاطعة ومدينة أوش

جيم- المجتمع المدني

1- المنظمة غير الحكومية " سبرافيدليفوست " (الإنصاف)

2- رابطة المنظمات غير الحكوم ية " مركز الدعوة لحقوق الإنسان "

3- المنظمة غير الحكومية " لوتش سولومونا " (شعاع سليمان)

4- المنظمة غير الحكومية " مواطنون لمكافحة الفساد "

5- المنظمة غير ا لحكومية " مركز الحماية الدولية "

6- المنظمة غير الحكومية " كيليتشتك نورو "

7- المنظمة غير الحكومية " ناديجدا إي مير " (الأمل والسلام)

8- المنظمة غير الحكومية " تشينتاماني "

9- المنظمة غير الحكومية " إيغيدا شانس "