الأمم المتحدة

CRC/C/PAN/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة ال ث ا منة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 201 1

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية : بنما

1- نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من بنما (CRC/C/PAN/3-4)، في جل س تيها 1650 و 1651 ( انظر CRC/C/SR.1650و1651)، المعقودتين في 26 أيلول/سبتمبر 201 1 ، واعتم ـ دت في جلستها 16 68 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/PAN/3-4) والردود الخطّية على قائمة المسائل المطروحة (CRC/C/PAN/Q/3-4/Add.1) ، مما أتاح فهم الحالة في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمفتوح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والممثل لعدة قطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 61 لعام 2008 (قانون التبني العام) الذي يوفر ضمانات فيما يتعلق بعمليات التبني الدولية لأطفال بنما، والتي تنسجم مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

4- ترحب اللجنة أيض اً بالتصديق على مايلي:

(أ) ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب لعام 2011؛

(ج) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، و اتفاقية عام 1961 بشأن التقليل من حالات انعدام الجنسية ، وقد تم التصديق على الاتفاقيتين كلتيهما في عام 2011؛ و

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها في عام 2007.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) وضع خطة العمل الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) إنشاء مرصد مستقل لحقوق الطفل في عام 2010؛

(ج) تأسيس مجلس استشاري لمرحلة الطفولة المبكرة في عام 2009؛

(د) إنشاء أمانة وطنية للأطفال والمراهقين والأسرة في عام 2009؛

( ) إنشاء المعهد الوطني للمرأة في عام 2008؛

(و) إنشاء الأمانة الوطنية لحالات الإعاقة في عام 2007.

6- ترحب اللجنة بتوجيه الدولة الطرف دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

ثالثاً- المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية )

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بتقاريرها السابقة (CRC/C/15/Add.233) ؛ غير أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تُنفّذ أصل اً أو نُفذت جزئيا ً .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ أو نفذت بشكل غير كافٍ - والتي وردت في الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها الدوري الثاني التي قُدمت بموجب الاتفاقية - لا سيما تلك التوصيات المتعلقة بسن قانون شامل لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها ،وبوضع خطة وطنية لحماية هذه الحقوق ، وبتحديد السن الأدنى للزواج، وبتسجيل جميع المواليد وحالات الحمل المبكر، والحالة الصحية للأطفال وحالات التمييز ضد الأطفال ( لا سيما الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين)، وكذلك حالات التوقيف والحجز التعسفيين وحالات سوء المعاملة وقضايا عدالة الأحداث والظروف السائدة في مراكز الاحتجاز.

التشريعات

9- تحيط اللجنة علم اً بأن مشروع قانون شامل بشأن حقوق الطفل تم عرضه في الكونغرس في عام 2007، لكنه لم تتم الموافقة عليه بعد. و تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف قد شكلت منذ وقت قريب لجنة مشتركة بين المؤسسات لوضع مسودة لمشروع قانون تهدف إلى تعزيز وحماية الأسرة بصورة كاملة.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازم ة لعقد مشاورات على مستوى المجتمع ككل، والأطفال وأصحاب المصلحة الآخرين، لوضع قانون شامل لحقوق الأطفال بموجبه يصبح الأطفال أصحاب حقوق بدلاً من محميين من طرف أحكام الاتفاقية ومبادئها طبق اً لتعليق اللجنة العام رقم 5 لعام 2003 والمتعلقة بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التنسيق

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن المجلس السابق المعني بالأطفال والمراهقين تم تبديله بالأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة، التي تتسم ولايتها وصلاحياتها في تنسيق جميع كيانات الدولة الطرف المكلفة بحقوق الأطفال بعدم الوضوح. و تشعر اللجنة أيض اً بالقلق لأن الأمانة تواجه تحديات في القيام بمسؤولياتها بسبب نقص الموارد البشرية والمالية. أضف إلى ذلك أنه بالرغم من ولايتها الوطنية فإن الرقعة الجغرافية لأنشطة هذه الأمانة لا تتجاوز مدينة بنما. وفيما ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة ، ما يدل على الاهتمام بالطفولة المبكرة ( أي من الولادة إلى سن السادسة)؛ ف هي تشعر بالقلق لأن هذا من شأنه أن يتسبب في تقويض أو الحد من تركيز هذا المجلس على جميع الأطفال خلال كافة مراحل حياتهم.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنسِّق أعمال جميع الهيئات المهتمة بحقوق الأطفال، وأن تعمل على تحسين هذا التنسيق الرامي إلى تنفيذ كلي للاتفاقية. وهذا يستدعي إنشاء هيئة مختصة للتنسيق، مع مشاركة رفيعة المستو ى لجميع الوزارات والهيئات المعنية، مع إشراك المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة في هذه الآلية لضمان التنسيق بين جميع القطاعات والكيانات المختلف ة على الصعيد المركزي والإقليمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لآلية التنسيق رفيعة المستوى هذه.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة بوضع خطة ال عمل ال شاملة للطفولة المبكرة وبالأولوية المعطاة إلى هذه الفئة العمرية، لكنها تشعر ب أسف بالغ إزاء انعدام خطة عمل وط نية تشمل جميع الأطفال، وهذا يرجع إلى غياب سياسة وطنية متصلة بحقوق الأطفال، ومن شانه أن يجعل التنفيذ الفعال لجميع حقوق الأطفال ولصالح جميع الأطفال في غاية الصعوبة.

14- تؤكد اللجنة بقوة على توصياتها للدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية شاملة والخطط المتعلقة بها من أجل تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وإعمالها في جميع مراحل حياتهم كجزء لا يتجزأ من الخطة الإنمائية الوطنية.

الرصد المستقل

15- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء وحدة متخصصة للأطفال والشباب داخل مكتب أمين المظالم لكنها لا تزال قلقة لنقص الموظفين المختصين المدربين في مجال حقوق الأطفال ولقلة الموارد المالية المخصصة لمثل هذه الوحدة.

16- وإذ توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 المتعلق بدور المؤسسات المستقلة المعنية بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها ، فإنها تؤكد دعوتها للدولة الطرف أن تكفل تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازم ة لل وحدة المتخصصة بالأطفال والشباب في مكتب أمين المظالم، لكي ترصد وتعزز وتحمي حقوق الأطفال بصورة فعالة ولكي تعالج الشكاوى التي ترد من الأطفال معالجة سريعة تراعي مشاعر الأطفال.

رصد الموارد

17- تأسف اللجنة ل نقص الوضوح في البيانات المتعلق ة بالاستثمار في الأطفال سواء من حيث القيمة الإجمالية أومن حيث البرامج المخصصة لهم. و إن افتقار الميزانية الوطنية إلى ميزانية مفصلة ومخصصة لحقوق الأطفال يرجع في حد ذاته إلى عدم وجود قانون شامل لحقوق الطفل و إلى عدم وجود سياسات وخطط لأجل تنفيذه. وتحيط اللجنة علم اً أن الدولة الطرف في وضع يسمح لها بزيادة الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية، خاصة تلك القطاعات المتعلقة بالأطفال، نظرا ً للنمو الاقتصادي الايجابي نسبي اً في السنوات القليلة الماضية، لكنها تأسف ل عدم إمكانية إجراء تحليل سليم يتناول مستوى الاستثمارات الاجتماعية واتجاهاتها وتأثيرها على حقوق الأطفال.

18- توصي اللجنة ، على ضوء توصياتها خلال يوم المناقشة العامة في عام 2007 حول موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول " ، ب أن تقوم الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تجديد وزيادة مستوى الموارد ا لمالية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) ت قييم مصادر المخصصات المالية على الصعيدين المركزي والبلدي، ابتداء ً من منظور حماي ة الطفل إلى ضمان التنفيذ المناسب لحقوق الأطفال وانتهاء ً بتجنب التميي ز بين أطفال مختلف البلديات و/أو أطفال مختلف المواقع الجغرافية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب إجراء تقييم شامل لاحتياجات القطاعات والبلديات من الميزانية، وتخصيص موارد مالية لتلك المناطق التي تتعرض تدريج اً للفوارق التي تعبِّر عنه ا المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ج) إتباع نهج يراعي حقوق الطفل أثناء إعداد الميزانية الوطنية من خلال تنفيذ نظامٍ تتابع الموارد المخصصة لقضايا الطفل في الميزانية وكيفية استخدامها، فتتوضح، على هذا النحو، صورة الاستثمار في الأطفال. وتحثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح العليا للطفل"،وبما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه ال استثمارات على الفتيات والفتيان؛

(د) العمل، كلما أمكن، بتوصيات الأمم المتحدة لبدء الْمَيْزَنة على أساس النتائج بهدف رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد؛

(ﻫ) ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع الجمهور، ولا سيما مع الأطفال ؛ و

(و) تحديد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للأطفال المحرومين أو الأطفال الذين يخضعون لحالات قد تقتضي اتخـاذ تدابير اجتماعية إيجابية، (مثل الفتيات الحوامل والأطفال المنقطعين عن الدراسة أو أطفال اللاجئين أو العمال المهاجرين). وضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ الأخرى.

جمع البيانات

19- تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف الرامية لإنشاء نظامٍ لجمع البيانات المتعلقة بالطفولة والمراهقة ونظام المؤشرا ت النسوية. ومع ذلك، فلا تزال اللجنة قلقة لعدم مواصلة تلك الجهود بدليل أن نظام جمع البيانات لم يتم تحديثه بعد. إن اللجنة قلقة من أن البيانات المتعلقة بحقوق الأطفال لم تعمم أو لم تظهر بوضوح في نظام الإحصاء التابع للدولة الطرف.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُوجِد قائمة بيانات دائمة عن حقوق الطفل كجزء من نظام الإحصاء الوطني وأن تكفل استعمال تلك البيانات كأساس لتكريس السياسات والخطط الراعية لحقوق الطفل ، فضل اً عن تقييم التقدم المحرز. و في هذا الصدد يجب أن تكون أنظمة البيانات مفصلة حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي ، والخلفية الإ ثنية والاجتماعية وا لاقتصادية لتسهيل التحليلات.

النشر والتوعية

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية في المجتمع بصورة عامة، وإزاء وجود المواقف التقليدية و المفاهيم الخاطئة التي تعتبر حقوق الطفل مناهضة لحقوق الوالدين.

22- تكرر اللجنة توصياتها القائلة بأ ن تقوم الدولة الطرف بتوعية المجتمع عامة، بما يشمل ا لآ باء والأ مهات، حول أهداف الاتفاقية من خلال برامج وحملات إعلامية موج ه ة إلى الجمهور. وتوصي اللجنة أيض اً أن يكون المسؤولون الحكوميون، لا سيما ذوو المراتب العالية، أمثلة يحتذى بهم في إلقاء خطابات موجهة إ لى الجمهور اعتبار حقوق الأطفال جزءاً مهماً من حقوق الإنسان ومن التنمية، وأن تقوم وسائل الإعلام والصحفيون بالتنسيق فيما بينهم لخلق جو إعلامي وإيجابي فيما يخص حقوق الأطفال.

التدريب

23- تحيط اللجنة علم اً ببعض الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف وغيرها لعقد دورات تدريب حول حقوق الإنسان بصورة عامة و حول حقوق الأطفال؛ لكنها ت أسف أن هذه التدريبات لم تكن ممنهجة ولم تُقَم على نطاق واسع.

24- توصي اللجنة بقوة بتوفير التدريب الملائم والممنهج في مجال حقوق الأطفال وحقوق الإنسان لجميع المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم، لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمدرسون والعاملون في مجال الصحة و الأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون ال معنيون ب جميع أشكال الرعاية البديلة، والصحفيون.

المجتمع المدني

2 5- ترحب اللجنة بإنشاء مرصد لحقوق الطفل بمشاركة المجتمع المدني و الأوساط الأكاديمية والأطفال مع ملاحظة أن مكتب أمين المظالم يستخدم كأمانة للمرصد. و ترحب اللجنة أيض اً بمشاورة الدولة الطرف المجتمع المدني في عملية الإبلاغ، لكنها تشعر بالقلق ل أن هذا التنسيق مع المجتم ع المدني تم تقليصه منذ إلغاء المجلس الوطني للطفولة والمراهقة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تكفل قيام المجتمع المدني بدور فعال في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج العامة، بما في ذلك ت خصيص مقعد له في هيئة التنسيق الوطنية لحقوق الأطفال. وتوصي اللجنة أيض اً أن تقدم الدولة الطرف إلى المجتمع المدني الدعم ا لبشري والتقني والمالي الملائم.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

27- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير أن التقييمات البيئية الممهدة لاعتماد مشاريع الاستثمار في المناطق المأهولة بالسكان الأصليين تمّ إقرارها بموجب قانون وطني و أن الدولة الطرف اتبعت ، خصوص اً في مشروع الطاقة الكهرمائية "Chan-75"، توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية التي تدعوها إلى القيام بمثل هذا التقييم. رغم ذلك، تعبر اللجنة عن قلقها ل أنه لم يتم في جميع القضايا إجراء حوارات أولية شاملة لجميع الأطفال. وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الانعكاسات الاجتماعية للدراسات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي يرجح أن تنعكس على حقوق الأطفال، كالترحيل القسري وانتزاع الممتلكات والتلوث والإضرار بأصولهم و/أو بتق اليدهم الثقافية، لم تُنص عليها في القانون ولم يتم التطرق إليها.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تطبق بلا استثناء واجباتها القانونية المتعلقة بإجراء تقييمات حول الانعكاسات البيئية للمشاريع الاستثمارية؛

(ب) أن تنظر أيض اً في تضمين الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية الالتزام ب إجراء تقييمات حول الانعكاسات الاجتماعية لا سيما تلك ذات الصلة بحقوق الأطفال.؛

(ج) أن تكفل إجراء مشاورات مسبقة مع السكان الأصليين بمن فيهم الأطفال حول الاستثمارات التي يُرجَّح أن تنعكس على حقوقهم لا سيما الاستثمارات التي يرى فيها أن نقل السكان الأصليين إلى أماكن أخرى ضروري وأن المساس بثوابتهم وتقاليده م الثقافية أمر وارد؛

(د) أن تضع وتنفذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، ولا سيما في ما يخص حقوق الطفل، وذلك تمشياً مع إطار الأمم المتحدة المتعلق بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2008، والذي يحدد الواجب الملقى على عاتق الدول في الحماية من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، ومسؤوليات هذه الشركات في احترام حقوق الإنسان، والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية لدى حدوث الانتهاكات.

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الدور الذي ت لعبه وسائل الإعلام ومؤسسات الإع لانات التجارية في ترسيخ التحيّز والتمييز القائمين على أساس جنساني خاصة ضد الأطفال البنميين من أصل أفريقي بوصفهم أنهم خطر على الأمن العام فيقعون ضحايا وتتأثر سلباً تنميتهم وعلاقاتهم مع أترابهم.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقوم بسن قوانين تنظم معالجة وسائل الإعلام ومؤسسات الإعلا نات التجارية ل قضية الأطفال بما يتمشى مع المادة رقم 17 وا لتشريعات الأخرى المتعلقة بالحقوق ال أساسية التي نصت عليها الاتفاقية؛

(ب) أن تضع في الاعتبار الحق في حرية التعبير وأن تدعو إلى اعتماد مدونات طوعية لقواعد السلوك لا سيما فيما يتعلق بحق تمتع الأطفال بخصوصيتهم و في الوصول إلى المعلومات الملائمة وفي التعبير عن آرائهم ؛ و

(ج) أن تنفذ آليات لرصد احترام حقوق الإنسان من قبل وسائل الإعلام.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

31- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفريق الحاصل في الحد الأدنى لسن الزواج حيث أُعتُمِد 16 عام اً للأولاد و 14 عام اً للبنات.

32- تكرر اللجنة تو صيتها ل لدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لرفع الحد الأدنى لسن زواج ا لأولاد والبنات إلى 18 عام اً وفق اً ل توصية اللجنة في تقريرها حول القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 2010 ( CEDAW/C/PAN/7 ، الفقرتان 50 و51) ولما لوحظ خل ال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2010 ( A/HRC/16/6 ، الفقرة 70-17 ) .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

33- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي يعاني منه الأطفال من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين والأطفال المعوقين فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية و التعليم والخدمات الأساسية كما هو واضح من المستوى العالي لوفيات الرضع، خاصة بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ووفيات الأمهات والانقطاع عن الدراسة. إن اللجنة قلقة أيض اً إزاء التمييز الذي تقوم به الشرطة وقوات الأمن المختلف ة ضد الأطفال ذوو الأصول الأفريقية الساكنين في الضواحي الحضرية المهمَّشة الذين ينظر إليهم خطأً كمجرمين محتملين نتيجة للتدابير التي تم اتخاذها من قبيل حظر التجوال على ا لأطفال والحملات التي تقوم بها وسائل الإعلام بربط المراهقين بالازدياد المزعوم للجرائم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) بذل جهود، بالتعاون مع المجتمع المدني، للقضاء على التمييز الاجتماعي والتحيز الذ ي يعاني منه الأطفال المنحدر و ن من أصل أفريقي و أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذو و الإعاقة، من خلال التدابير التي من بينها التدابير التشريعية والبرامج التي تقوم بها وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي ومن خلال الشبكات الاجتماعية وكذلك من خلال توفير التدريب أثناء الخدمة للموظفين العموميين بمن فيهم أفراد الشرطة وضباط الأمن ؛

(ب) أن تعمد، ع لى وجه الخصوص، إ لى اتخاذ جميع التدابير لمحارب ة الربط السلبي بين الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والمراهقين الآخرين بالجريمة بما في ذلك ال صورة النمطية السلبية القائمة على السن والعرق؛

(ج) ا عتماد سياسة وخطة عمل شاملتين للتصدي الايجابي لحقوق أطفال السكان الأصليين بما في ذلك الاستثمار في الخدمات والهياكل الأساسية في أقاليم الشعوب الأصلية والمناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة بغية تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأصليين بصورة عامة مع مراعاة التعليق العام للجنة، رقم 11(2009)، بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم المكفولة في الاتفاقية.

المصالح العليا للطفل

35- تحيط اللجنة علم اً ب أن المادت ي ن رقم 2 ورقم 740 من قانون الأسرة تفوض السلطات القضائية والإدارية ب إيلاء الأولوية العليا لمصالح الطفل ومع ذلك، تعبر اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العدد المتزايد من المفاهيم المتعلقة بعملية الوصاية وبقضية الأطفا ل الذين يعيشون "أوضاعاً غير قانونية"، وهذا يوحي ضمني اً ب أن القرارات التي تم اتخاذها بالاعتماد على هذه المفاهيم لا تطبق المبدأ ا لآ نف ذكره. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام قانون شامل حول حقوق الأطفال يجعل عملية تطبيق هذا المبدأ خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل نموذج "الوصاية" إلى نموذج حقوق، وباعتبار الأطفال كأصحاب حقوق وفق اً لاتفاقية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة أن يجسد القانون الشامل لحقوق الأطفال، المذكور أعلاه في الفقرتين 11 و 12 من هذه الملاحظات الختامية ، تغيير مث ل هذا النموذج وأن يحدد المبادئ وقواعد تفسيره وفق اً لاتفاقية حقوق الطفل. و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج مبدأ المصالح العليا للطفل على نحو ملائم، وتطبيقه باستمرار، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها تأثير على الأطفال و أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

37- تلاحظ اللجنة بقلق عدم مراعاة آراء الأطفال والمراهقين المراعاة الملائمة في عمليات صنع القرارات القضائية والإدارية بشأن المسائل التي تهمهم.

38- في ضوء التعليق العام للجنة رقم 12(عام 2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز الفرص المتاحة للأطفال والمراهقين للتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسّهم ؛

(ب) ضمان مراعاة آرائهم في كل قرار قضائي وإداري يمسهم؛ و

(ج) مراعاة المتطلبات الخاصة والاحتياجات اللغوية للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشعوب الأصلية وأطفال المهاجرين وغيرهم من الأطفال المستضعفين.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17، و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

39- ترحب اللجنة ب جهود الدولة الطرف المبذولة في سبيل تحسين تسجيل المواليد عبر حملات وطنية لتسجيل المواليد وعبر تحسين نظام تسجيل المواليد والتعديلات التشريعية التي أُجريت في عامي 2006 و 2007. وتعرب عن تقديرها كذلك، في هذا الصدد، إزاء التزام الدولة الطرف بالاستعراض الدوري الشامل لعام 2010 (A/HRC/16/6، الفقرات 68 -28 ، و68 -29 ) . و تلاحظ اللجنة أن أطفال الشعوب الأصلية وأطفال اللاجئين وأطفال المهاجرين الساكنين في المناطق النائية من البلاد لم يسجلوا بعد، وأبرزت لجنة القضاء على التمييز العنصري هذا القلق (CERD/C/PAN/CO/15-20، الفقرة 12).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي قدم اً في تنفيذ تدابير خاصة بما في ذلك توفير المعلومات ب لغات الشعوب الأصلية و زيادة فرص الوصول إلى خدمات التسجيل وزيادة توعية موظفي الأحوال المدنية وتدريبهم على قوانين الجنسية لضمان تسجيل الأطفال المولودين في المناطق النائية على النحو الواجب عند الولادة، وهذا يشمل أطفال السكان الأصليين و أطفال اللاجئي ن وأطفال المهاجرين.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

41- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حظر التجول الذي تم فرضه في ثلاث مدن رئيسة في بنما والذي تسبب في احتجاز 148 5 طفل اً وكثير منهم أُوقِفوا ل مجرد وجودهم في الشارع أثنا ء أوقات حظر التجوال. ويمكن أن يقضي هؤلاء الأطفال ليلة ر هن الحجز إذا لم يتم إخطار الوالدين أو الأوصياء أو إذا لم يدفعوا الغرامة المحددة ب‍ 50 دولار اً أمريكياً وهو مبلغ لا يستعاد. وتشعر اللجنة بقلق خاص ل أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤذي الأطفال ويزيد من سوء الصورة التي لدى الجمهور عن الأطفال لا سيما الأطفال ذو و الأصول الأفريقية أو المنحدر و ن من الأحياء المنخفضة الدخل.

42- وتعتقد اللجنة اعتقاد اً راسخ اً أن إجراءات حظر التجول المفروض على الأطفال تتعارض مع الأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة بال رفع الفوري لهذه الإجراءات.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

43- تعبر اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالات الحريق المتكررة في مراكز احتجاز القُصّر بما في ذلك حادثة الحريق التي وقعت بمركز احتجاز توكومين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009 و نتجت عنها وفا ة طفل محتجز وحادثة الحريق التي وقعت في كانون الثاني/يناير 2011 والتي ت سببت في وفاة خمسة قصر محتجزي ن . والحادثة الأخيرة التي وقعت في أكرو إريس (قوس قزح) سببت في إحراق 15 طفل. علاوة على ذلك، تعبر اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تصرفات أفراد الشرطة أثناء الحريق والتقارير الت ي تفيد باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مرافق الاحتجا ز. وتحيط اللجنة علما ً ب تحقيقات تم فتحها في القضية الأولى المذكورة لكنها قلقلة ل أ ن التحقيقات الجارية مع الأطفال عن طريق الحراس وموظفي الأمن قد ت زيد من إيذاء الأطفال المحتجزين في ظروف قاسية للغاية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) استكمال تحقيقات شاملة في جميع أحداث الحريق وحالات الوفاة و الإصابات التي وقعت داخل مرافق الاحتجاز في كل من توكومين و أكرو إريس (قوس قزح)، والمقاضاة الجنائية وتطبيق الإجراءات التأديبية الإدارية الملائمة، وضمان محاكمة ومعاقبة جميع من تثبت مسؤوليت ه م المباشرة أو غير المباشرة في أحداث الحريق و سوء المعاملة كل حسب حالته؛

(ب) ضمان عدم ازدي اد الإضرار بالمراهقين المحتجزين؛

(ج) حظر استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مرافق الاحتجاز، ومتابعة تنفيذه، و تطبيق الإجراءات التأديبية دون محاباة؛

(د) إ عادة تشغيل وتحسين الخدمات التأهيلية والترفيهية وضمان الرعاية الصحية والتعلي م النظامي لجميع القصر المحتجزين؛

( ) تكوين لجنة مستقلة تقوم بتفتيش جميع المرافق الخدماتية بصورة دورية وبتقديم تقارير إلى السلطات المختصة مع توصيات لاتخاذ ا لإجراءات اللازمة.

العقاب البدني

45- تشعر اللجنة بالقل ق ل أن ا لقرار لا ينص بصورة صريحة على حظر العقاب البدني في المنزل والمدرسة. علاوة على ذلك، فان اللجنة قلقلة ل أن القانون الأسري (لعام 1994، المادة 319) والقانون المدني (المادة 188) يعطيان الوالدين والأوصياء، في مرافق الرعاية البديلة، حق "تصحيح" تصرفات الأط فال بشكل "معتدل و معقول"، وأن قانون ال أسر ة (المادة 443) يسمح للأوصياء بحق " التصحيح المعتدل" لتصرفات الموصى إليهم.

46- تكرر اللجنة توصياتها للدولة الطرف القائلة ب أن تحظر بصورة صريحة جميع أشكال العقاب البدني للأطفال وأن تعزز الاشكال التاديبية البديلة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بتعدي ل المادتين 319 و443 من قانون الأ سر ة والمادة 188 من القانون المدني آخذة بعين الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 8 (لعام 2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة للأطفال وإهمالهم

47- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف بما في ذلك الإساءة للأطفال وإهمالهم وذلك بتوخي سبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في ليوبليانا، سلوفينيا، في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005) على أن تولي اهتماماً خاصاً للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في الدراسة المذكورة أعلاه، ولا سيما التوصيات التي سلط عليها الضوء الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال على وجه الخصوص:

وضع استراتيجية وطنية شاملة في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال والتصدي لها؛

النص على حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأحوال؛ و

إقرار نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، ووضع خطة تبحث في شأن ممارسة العنف ضد ال أطفا ل.

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأ مين العام المعني بالعنف ضد الأطفال والتماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة والمنظمات غير الحكومية الشريكة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1-2) ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

48- تحيط الل جنة علماً بتأسيس وحدة الإشراف على دور الإيواء ورصدها، التابعة للأمانة الوطنية، بهدف ضمان حصول الأطفال والمراهقين المودعين في دور الإيواء وغيرها من المؤسسات على دعم كامل لرفاهيتهم ونموهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأعداد الهائلة والمتزايدة من الأطفال المودعين في مؤسسات الإيواء في الدولة الطرف وهذا يُظهر الاتجاه السلبي المتمثل في الإيداع غير الضروري للأطفال في المؤسسات بدلاً من بحث حلول أخرى تعتمد على الأسرة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لخفض عدد مؤسسات إيواء الأطفال ولبحث وتطوير بدائ ل تعتمد على الأسرة. وتوصي أن يتم توفير جميع الأطفال الموجودين في مرافق الرعاية البديلة، سواء في الأسر أو في المؤسسات، بخدمات الصحّة الأساسيّة وبالتعليم المناسب. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقوم الدولة الطرف بتوفير الموارد اللازمة لوحدة الإشراف على دور الإيواء ورصدها لتتمكن من القيام بدورها في الرصد والإشراف على الوجه المناسب وكذلك بتوفير التدريب للمسؤولين عن تنفيذ ولايتها طبق اً لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهيـة للرعاية البديلـة للأطفال المرفقـة بقـرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009.

التبني

50- ترحب اللجنة ب اعتماد القانون 61/2008 ( قانون التبني العام) الذي يوفر ضمانات للأطفال البنميين، بما في ذلك حظر عمليات التبني الخاصة وجعلها موائمة مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تعديل متوخى لجعل القانون 61/2008 أكثر مرونة من شأنه أن يعرقل، في حالة اعتماده، انجازات اللجنة في نظام التبني الخاص للدولة الطرف.

51- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن التعديل المتوخى للقانون 61 لعام 2008 يجب أن ينطبق انطباق اً تام اً مع الواجبات الدولية للدولة الطرف لا سيما اتفاقية لاهاي بشأن حقوق الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ومع أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومع أي تعديل يرمي إلى التوسع بدل التقليص في حماية حقوق الأطفال.

واو - الأطفال ذوو الإعاقة و الصحة الأساسية والرعاية (ال م واد 6 ، و18 (الفقرة 3) ، و23 ، و 24 ، و26 ، و 27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

52- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لإعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة شأنهم شأن الأطفال الآخرين. وفي هذا الصدد، تعبّر اللجنة عن ارتياحها للأسئلة المطروحة في تعداد السكان لعام 2010 والمتعلقة بالمعاقين وبتنفيذ برنامجه الخاص بالتحويلات النقدية (شبكة الفرص) وكذلك برنامج التحويلات النقدية الذي أُنشئ مؤخراً لأسر المعاقين ( أنجل غاردين ) الذي يضع في الاعتبار الحاجة الآنية إلى سياسات المساعدة الاجتماعية من هذا القبيل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لكون الدولة الطرف لم توفر الموارد المالية والبشرية الكافية إلى سياسات تهدف إلى تغيير البنية الاجتماعية من أجل إقامة مجتمع يشمل الأطفال ذوي الإعاقة أو من أجل اعتماد سياسة شاملة لتوفير التجهيزات المعقولة التي تسمح ل لأطفال المعاقين بالتمتع بحقوقهم.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد الكافية لإدماج معظم الأطفال ذوي الإعاقة في نظام تعليمي شامل وفي مدارس منتظمة. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكن بفضلها جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على تجهيزات معقولة للتمتع بحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأطفال.

الصحة والخدمات الصحية

54- تلاحظ اللجنة مع القلق محدودية سبل حصول الأطفال الساكنين في المناطق النائية على الخدمات الصحية الأساسية لا سيما من يعيش منهم في المناطق التقليدية الآتية: نغوبي - بوغلي وإمبيرا و كونا، الذين يُرَجّح أيضاً أن لا يحصلوا على المياه النقية وخدمات الصرف الصحي. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية (12.4 في المائة) و وفيات الأطفال (تتراوح ما بين 62.3 و35.2 لكل 000 1 مولود حي ) الذي تم تسجيله ضمن أطفال السكان الأصليين. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن البيانات الأخيرة المتاحة تُظهِر أن مؤشرات الرضاعة الطبيعية شديدة الانخفاض بوجه عام، خاصة وأن الاقتصار على الرضاعة الطبيعية في سن الأشهر الستة الأولى يمثل 25 في المائة وهذا متوسط أدنى من المتوسط الإقليمي الذي يمثل 43 في المائة.

55- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية وحصول جميع الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية مع إعطاء الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأقل تغطية، بغية معالجة أوجه اللامساواة الكبيرة الحالية في معايير الصحة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض وتنقيح المبادرات الحالية، أي الأهداف الصحية ل لخطة الا ستراتيجية للفترة 2010-2014 ( المرسوم التنفيذي رقم 197 لعام 2009) و الخطـة الوطنية لمكافحـة سوء تغذيـة الأطفال (للفترة 2008-2015)، لأجل ضمان التركيز الخاص على أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الأصول الإفريقية وكذلك جميع الأطفال الآخرين المحتاجين إلى حماية خاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز ترويج الرضاعة الطبيعية وبتنفيذ المدونة الدولية لبدائل حليب الأم.

صحة المراهقين ورفاهتهم

56- تشعر اللجنة بقلق مستمر إزاء العدد العالي من حالات حمل المراهقات في الدولة الطرف لا سيما ضمن فتيات السكان الأصليين والفتيات ذوي الأصول الإفريقية البنمية. ويساورها أيضاً القلق إزاء عدم توفر معلومات موجهة إلى الأطفال والمراهقين بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وإزاء ضعف التثقيف الجنسي والإنجابي في المدارس. إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التغييرات المقترحة في التشريعات الحالية التي تهدف إلى فصل الفتيات الحوامل في مرافق تعليمية، وهذا يعد انتهاكاً خطيراً لحقوقهن.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل بتوفير التثقيف الجنسي والإنجابي للأطفال في المدارس وأن يتم تسخير جميع وسائل الاتصال لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الوصول إلى الآباء والأمهات وإلى عامة الناس. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعالج الأسباب الحقيقية لحالات حمل المراهقات لا سيما ضمن المراهقات من السكان الأصليين ومن ذوي الأصول الإفريقية البنمية بهدف فهمٍ أعمق لهذه القضية وبهدف اتخاذ التدابير السياساتية الملائمة. إضافة إلى ذلك، وقفت اللجنة بشدة ضد تخصيص مدارس للفتيات المراهقات. وهي توصي الدولة الطرف بأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 4 المتعلق بصحة الأطفال وتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لعام 2010 C EDAW / C / PAN / 7) ، الفقر تان 40 و41).

فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز

58- ترحب اللجنة ببعض التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة الطرف فيما يتعلق ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، من قبيل إتاحة الفحص المجاني للنساء الحوامل وخفض معدل الإصابة بهذا المرض ضمن الأمهات الشابات الحوامل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام برامج للأطفال حول فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وإزاء تعرض أولاد وبنات السكان الأصليين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بهذا المرض بسبب عدم توفر خدمات محددة الهدف وعدم توفر معلومات، وإزاء عدم توفر استراتيجيات تهدف إلى حماية المراهقين من هذا المرض.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتخفيض الخطر المتزايد المتمثل في إصابة أطفال السكان الأصليين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق تقديم الدعم التثقيفي في مجال الجنس الذي يعد مجالاً حساساً ثقافياً، وعن طريق تقديم معلومات عن الصحة الإنجابية، وتخفيض الخطر المتنامي المتمثل في إصابة المراهقين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بتقدي م خدمات عن الصحة الإنجابية التي تستهدفهم بصورة خاصة و بتوسيع نطاق المعلومات التي تتاح عن الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وبرامج موجهة إلى الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تلتمس المساعدة الفنية من جهات من بينها برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز و البرنامج المشترك المعني بالإيدز، اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

مستوى المعيشة

60- في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي مستدام، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المستوى العالي والمستمر للفقر الذي يعاني منه، على وجه الخصوص، الأطفال الذين يعيشون في أكثر الظروف هشاشة كالأطفال ذوي الأصول الأفريقية البنمية القاطنين في الضواحي الحضرية المهمَّشة وأطفال السكان الأصليين الساكنين في المناطق القروية النائية. وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف للتخفيف من الآثار الناجمة من الفقر ومن عدم المساواة كاستحداث تحويلات نقدية مشروطة. ومع ذلك، فان اللجنة قلقة لأن التدابير التي تُعنى بدراسة الأسباب الهيكلية للفقر وعدم المساواة ينبغي أيضاً أن تتخذها الدولة الطرف.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة الأسباب الهيكلية للفقر وعدم المساواة لكي تستهدي بما ورد فيها من استنتاجات في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، وتنعكس في سياسة شاملة متعلقة بالأطفال تتضمنها الخطة الإنمائية الوطنية والميزانية الوطنية.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم

62- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الالتحاق الشامل بالتعليم الابتدائي وزيادة الدعم للتعليم غير الرسمي قبل الابتدائي في مناطق السكان الأصليين وبالجهود المبذولة لمراجعة وتحديث مناهج التدريس الوطنية. وتحيط اللجنة علماً بأن إعانات تعليمية ( بنو اسكولر ) تم توفيرها للأسر الفقيرة. وترحب اللجنة أيضاً ب سن تشريعات في عام 2010 تعترف بحقوق السكان الأصليين في الحصول على تعليم ثنائي اللغة ومشترك بين الثقافات. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة للأسباب الآتية:

(أ) هناك فجوات في معدلات البقاء في المدارس فيما يتعلق بالمستويات من السابع إلى التاسع. أما التعليم المهني للعدد الهائل من الأطفال المنقطعين عن الدراسة والمتواجدين خارج ا لنظام الدراسي فهو نادر أو منعدم؛

(ب) إن تغطية التعليم قبل المدرسي لا تزال محدودة للغاية، وإن جودة التعليم غير الرسمي ما قبل المدرسي في المناطق الريفية وف ي مناطق السكان الأصليين منخفضة؛

(ج) ثم إن الإعانات النقدية التعليمية مشروطة بجودة الأداء المدرسي وهذا من شأنه أن ينعكس على الأطفال الفقرا ء الذين يكون أداؤهم على الأرجح أقل جودة من أطفال ذوي الدخل الأعلى؛

(د) إن عملية مراجعة المناهج الدراسية لم تشمل حقوق الإنسان وحقوق الطفل ولا تاريخ وثقافة المجموعات ا لإثنية المختلفة في الدولة الطرف؛

(ه‍( إن فرص الحصول على التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة لا تزال غير متوفرة.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) الاهتمام بقضية عدم إتمام الأطفال الدراسة وانقطاعهم عنها، وتطوير فرص أخرى وتعليم مهني للأطفال المتواجدين خارج النظام الدراسي الرسمي، وبصفة خاصة، وليس على سبيل الحصر، لأطفال السكان الأصليين والأطف ال ذوي الأصول الإفريقية البنمية؛

(ب) زيادة فرص الحصول على تعليم مرحلة ما قبل المدرسة وعلى التعليم الإجباري الأساسي في المناطق الريفية بما في ذلك المناطق التي يعيش فيها بكثافة السكا ن الأصليون واللاجئون والمهاجرون؛

(ج) تغيير شروط الحصول على الإعانات النقدية التعليمية تجنّباً للتمييز، واعتبار ملتمسي اللجوء واللاجئين ممن لهم ال حق في الاستفادة من هذه الإعانات؛

(د) إدماج حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وكذلك تاريخ وثقافة مختلف الجماعات الإ ثنية المختلفة في جميع أنحاء البلاد ضمن عملية المراجعة الجديدة للمناهج الدراسية؛ و

(ه‍( تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ل نشر برامج التعليم المشترك بين الثقافات والثنائي اللغة في جميع مناطق السكان الأصليين وكذلك في مناطق أخرى يقطن فيها سكان أصليون.

حاء- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية )

أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء

64- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام نظامٍ للتحقق من هوية أطفال ملتمسي اللجوء داخل الدولة الطرف وبالتالي فقد يتم أحياناً إعادة الأطفال إلى بلدانهم دون تقييم أحوالهم. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عملية تحديد اللاجئين التي تجرى على أساس محاورة "رب الأسرة" وهذا يحول دون مقابلة الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة والاستماع إليهم في عملية تخصهم. تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر آليات ملائمة لأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء لتقديم الطلبات الفردية وإزاء انعدام ما يدلّ على مراعاة المصالح العليا للطفل في القرارات المتعلقة بالأطفال.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين شفافية نظام تحديد هوية اللاجئين، بمن في ذلك الأطفال وأن ترعي مبدأ المصلحة العليا للطفل. إن إشراك الأطفال إلى جانب أرباب الأسر من شأنه أن يسمح للأطفال دون سن الثامنة عشرة بالاستماع إليهم وبأن يكونوا طرفاً في العمليات التي تعنيهم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6 لعام 2005 بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس دعم فني من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

66- تشعر اللجنة بالقلق لكون سلطات الدولة الطرف تواصل تنفيذ النص الدستوري الذي يحدد سن الرابعة عشرة كحد أدنى للحصول على العمل رغم وجود القانون 17/2000 الذي ينص على الحد الأعلى المتمثل في 15 عام. واللجنة قلقلة أيضاً لوجود أحكام قانونية تسمح للدولة الطرف بمنح تصاريح للأطفال الذين هم بين سن 12 و14 عاماً للعمل في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية. وتكرر اللجنة قلقها إزاء العدد الهائل من العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة عمل الأطفال مثل إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وحماية العمال الشبان. ثم إن اللجنة قلقة أيضاً لأن الدولة الطرف لا تمتلك نظاماً فعالاً لتفتيش ظروف العمل وآليات أخرى لحماية الأطفال العاملين الذين لا يحملون وثائق إثبات الهوية أو هوية قانونية.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لمواءمة إطارها التشريعي مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 والمتعلقة ب الحد الأدنى لسن العمل، وأن تتأكد من احترام السلطات للقانون 17/2000 وبتنفيذه. وتكرر اللجنة توصياتها، تمشياً مع توصيات لجنة حقوق الإنسان لعام 2008 C CPR / C / PAN / CO/3) ، الفقر ة 20) القائلة بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان التنفيذ الكامل للقانون الهادف إلى محو ظاهرة عمل الأطفال وإرساء نظام فعال لتفتيش ظروف العمل وآليات أخرى للرصد والتنفيذ. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الآليات التي تهدف إلى حماية الأطفال العاملين الذين لا يحملون وثائق إثبات الهوية أو هوية قانونية.

الاستغلال الجنسي

68- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن الخطة الوطنية لمنع و إزالة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال . وتحيط اللجنة علم اً ب ضريبة المطار التي تقدر بدولار أمريكي واحد المخصصة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال وحمايتهم منه؛ لكنها لا تزال قلقة فيما يتعلق بكيفية توزيع أموال هذا الصندوق.

69- توصي اللجنة بأن تكون سياسات وبرامج الدولة الطرف المتعلقة بوقاية وتعافي؛ وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك الخطة الوطنية، متماهية مع الوثائق الختامية التي تم اعتمادها في الأعوام 1996 و2001 و 2008 من قبل المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في ستوكهول م ويوكوهاما وريو دي جانيرو. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير ميزانية وموارد إدارية كافية، مستخدمة، في جملة أمور، عوائد ضريبة المطار المتمث ل ة في دولار أمريكي واحد، لصالح اللجنة الوطنية لمنع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال كي تتمكن من القيام بمهمتها وتفعيل الخطة الوطنية والبرامج المتصلة بها.

البيع والاتجار

70- تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف، وفقاً لعملية الاستعراض الدوري الشامل (الفقرة 68-22)، لإنفاذ وتعديل التشريع المتصل بالاتجار بالنساء والبنات، ولاعتماد السياسات والبرامج الملائمة والمناسبة للتعامل مع هذه القضية.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكمل تعديلاتها الدستورية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريبهم، وأن تتعامل مع قضية بيع الأطفال بما يوافق البرتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة. وتوصي اللجنة أيض اً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون. وتوصي الدولة الطرف بأن تصادق على بروتوكـول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النساء والأطفال (المعروف ببروتوكول باليرمو).

خطوط النجدة

72- ترحب اللجنة، بخط هاتفي مباشر أنشئ في عام 2009 لحالات الطوارئ الخاصة بالأطفال (تولينيا 147) . ولكن اللجنة قلقة لكون إمكانية استعمال الأطفال لهذا الخط محدودة جداً حيث إنه لا يشتغل على مدار 24 ساعة في اليوم.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن فتح الخط رقم 147 ليلاً نهاراً وفي جميع الأيام لجميع الأطفال وفي جميع أنحاء البلاد، و أن تقوم بزيادة وعي الأطفال بكيفية استعمالهم له ذا الخط والاستفادة منه.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

74- تعبر اللجنة عن قلقها لوجود إحساس يدعو إلى الجزع لدى المجتمع بتزايد ظاهرة إجرام الأحداث وهو إحساس لا يعتمد على واقع ملموس ولا على بيانات رسمية في بنما. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التعديلات العديدة للقانون 40/1999 والتي تم اعتمادها بسبب هذا الإحساس الداعي للجزع وغير المبرر، وبسبب ضعف الأحكام القانونية المتعلقة بالأطفال والتي لا تتوافق مع الاتفاقية. وتعبر اللجنة عن قلقها الخاص فيما يتعلق بالأحكام القانونية الواردة في القانون 15/2007 والقانون 6/2010 وكذلك الأحكام الأخرى المتعلقة بعدالة الأحداث والتي يمكن أن تفضي إلى إنكار حقوق الأطفال المخالفين للقانون. إن اللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) تخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 14 عام إلى 12 عام (تعديل المادة 7 والقانون 40/1999)؛

(ب) تقييد الحكم الذي يحظر الحجز الاحتياطي (تعديل المادة 52، القانون 40/1999)؛

(ج) التوسيع في نطاق الحبس الاحتياطي ليشمل انتهاكات أخرى (تعديل المادة 58، القانون 40/1999)؛

(د) ضمان إمكانية تمديد المدة المخصصة للتحقيق في جرم مزعوم إلى ما بعد الفترة الزمنية القصوى المحددة قانونياً، للقضايا المتعلقة بجرائم الأحداث (تعديل المادة 85، القانون 40/1999)؛

(ه‍( إلغاء العقوبات الاجتماعية والتربوية في حالة عودة الجاني إلى تكرار بعض الجرائم، وزيادة مدة البقاء في السجن بناء ً على الظروف المشددة (تعديل المادة 141، القانون 40/1999)؛ و

(و) إلغاء الإمكانية التي كانت متاحة للسجناء الأطفال الذين بلغوا السن الثامنة عشرة لإتمام عقوبة سجنهم في مراكز احتجاز القصر (تعديل المادة 151، القانون 40/1999).

75- إن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء الظروف السائدة بمراكز احتجاز القصر في الدولة الطرف. فالأحداث التي وقعت في مراكز احتجاز الشباب في كل من توكومين وأركو إريس، والتي سبق ذكرها في الفقرتين 43 و44 من هذه التوصيات، تمثل مصدر قلق خاص لأن التحقيقات لم تباشر أو لم تَكتمل بعد، ولأن المسؤولين عن هذه الأحداث لم تتم إحالتهم إلى القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف العامة المحيطة بمراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة وبمراكز احتجاز الأطفال المخالفين للقانون والتي هي ظروف يرثى لها، وإزاء انعدام تفتيش ممنهج لتقصي وتقييم الظروف الراهنة وكذلك الخروقات التي وقعت للأنظمة الحالية.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على مواءمة نظام مقاضاة القصر مواءمة تامة مع الاتفاقية لا سيما عبر:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية؛

(ب) إعادة العمل بالأحكام التي تحظر تمديد مدة الحجز الاحتياطي؛

(ج) حصر الحالات التي يُلجأ فيها إلى الاحتجاز الاحتياطي في حالات قليلة؛

(د) إلغاء إمكانية اللجوء إلى تمديد فترة التحقيق في جرم مزعوم إلى ما بعد الفترة الزمنية المحددة قانوني اً، وإعادة إرساء حد زمني أطول للتحقيق في القضايا المتعلقة بالجرائم الصغرى؛

(ه‍( إعادة العقوبات الاجتماعية و التربوية في حالة العودة إلى الإجرام بالنسبة إلى بعض الجرائم وإلغاء مدة الحجز الطويل داخل السجن في حالة الظروف المشددة؛ و

(و) إعادة العمل بالإمكانية التي كانت متاحة للسجناء الأطفال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة لإتمام عقوبة سجنهم في مراكز احتجاز الأحداث .

77- نظر اً لما سبق ذكره، توصي اللجنة بقوة باعتماد جميع المعايير الدولية بما فيها مجموعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام القضاء الجنائي، والتعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتكرر اللجنة أيضاً بيانها القائل أن تقوم الدولة الطرف بالاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي طورها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه بما فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

78- توصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تحسن، على وجه السرعة، الظروف المادية للخدمات المخصصة لمراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة ولمراكز الحبس، بما في ذلك الأجنحة المخصصة للنوم ولتناول الطعام، وكذلك الحمامات و غرف الألعاب وما يتعلق بالتغذية واللباس، وأن تغير الإجراءات والمعايير المتعلقة باستعمال وصيانة هذه الخدمات وأن تقوم بتدريب الموظفين والإشراف على عملهم.

حماية ضحايا الجرائم والشهود عليها

79- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق اعتماد أحكام ولوائح قانونية مناسبة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها،كالأطفال ضحايا الإساءة والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاتجار، والمراعاة الكاملة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والمرفق ب ‍  (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 الصادر في 22 تموز/يوليه 2005).

الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات أو السكان الأصليين

80- تكرر اللجنة قلقها لأن أطفال السكان الأصليين وذوي الأصول الأفريقية البنمية المنحدرين من المناطق الفقيرة يعانون في نفس الوقت من الحرمان والتمييز اللذين ينعكسان سلباً على نموهم وعلى حقهم في التمتع بحقوقهم، وإزاء عدم حصولهم على خدمات تتلاءم مع ثقافتهم وتاريخهم ولغاتهم. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الوضع يزداد تعقيداً حين يكون هؤلاء الأطفال فتيات أو ذوي أصول أفريقية بنمية. علاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة لأنه لم يتم بعد ترجمة الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بلغات السكان الأصليين.

81- تكرر اللجنة توصيتها الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة ومنع تهميش والسكان الأصليين والأولاد والبنات ذوي الأصول الأفريقية البنمية، وأن يتم تزويدهم بالخدمات الصحية والتعليم المنسجم مع ثقافتهم وتاريخهم و لغاتهم، وأن يتمتعوا بمستوى معيشي مناسب. وتوصي اللجنة أيض اً بترجمة الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية باللغات الأساسية للسكان الأصليين. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

طاء - التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية

82- تحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف، بموجب عملية الاستعراض الدوري الشامل، بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبرتوكولاتها الاختيارية التي لم تصادق عليها الدولة الطرف إلى الآن أي البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول الأمريكية لأجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأية اتفاقية أخرى في كل من الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.

كاف - المتابعة والنشر

84- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا و السلطات المحلية كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

85- توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في البلاد تقرير ي ها الدوريان الثالث والرابع والردود الخطية والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) بما في ذلك (على سبيل الذكر لا الحصر) عبر الإنترنت لعامة الجمهور ولهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب وغيرها من الجماعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتنفيذها ورصدها.

ل ام- التقرير القادم

86 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 10 تموز/يوليه 2016 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وربما إعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية .

87- تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقـة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

88- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ عام 2004.