الأمم المتحدة

CRPD/C/CZE/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية على التقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجمهورية التشيكية (CRPD/C/CZE/1) في جلستيها 180 و181 (CRPD/C/SR.180 وSR.181)، المعقودتين في 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل 2015، على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 192، المعقودة في 10 نيسان/أبريل 2015.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتعرب عن شكرها ل لدولة الطرف على ردودها الكتابية (CRPD/C/CZE/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير، وتشيد بالدولة الطرف لأهمية الوفد الذي ضم العديد من ممثلي الهيئات الحكومية المعنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وبالسياسات والتدابير التي اعتمدتها لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بالخطة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2010-2014. وترحب بحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون مكافحة التمييز. كما ترحب باعتماد حكم في قانون البناء ينص على أن تهيئة بيئة خالية من العوائق أمر مفيد للصالح العام. وتلاحظ الجهود المبذولة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الطائرات والقطارات. وترحب بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الحكم الوارد في القانون المدني الجديد والذي ينص عل ى المساعدة في اتخاذ القرارات في بعض الحالات. وتلاحظ مع التقدير الحكم الذي ينص على المساعدة في تقديم الدعاوى بموجب قانون الإجراءات المدنية. وترحب بالولاية المستقلة الممنوحة لأمين المظالم والتي تتيح له القيام بزيارات وقائية منتظمة إلى الأماكن والمرافق التي يمكن أن يوجد فيها الأشخاص المقيدة حريتهم. وترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته المحاكم الإدارية العليا في كانون الأول/ ديسمبر 2014 والذي يعترف بحق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش في كنف المجتمع المحلي. وترحب بالاعتراف الرسمي بلغة الإشارة التشيكية.

ثالثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

6- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، على نحو ما تعهدت به في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/22/3/Add.1 ، الفقرة 6)، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015-2020.

7- وتلاحظ اللجنة أن عدة تعريفات للإعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة في تشريعات الدولة الطرف (قانون العمل وقانون المدرسة، وغيرهما) تستند إلى النهج الطبي المتبع حيال التعامل مع الإعاقة ولا يتماشى مع أحكام الاتفاقية.

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تعريف الإعاقة وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في تشريعاتها والإشارة بصراحة إلى العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في هذين التعريفين بما يضمن تماشيهما مع أحكام الاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بموجب قانون مكافحة التمييز، يقتصر على العمالة وعلاقات العمل.

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها وتوسيع نطاق حظر الامتناع عن توفير التدابير التيسيرية المعقولة ليشمل مجالات أخرى إلى جانب العمالة وعلاقات العمل، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 5 من الاتفاقية.

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سوابق قضائية تتعلق بالحماية القانونية من التمييز القائم على الإعاقة.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدريب العاملين في جهاز القضاء، وتعزيز الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان، وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وذلك من أجل تعزيز اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز وعدم المساواة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ إجراءات لمنع ومكافحة التمييز المتعدد الأشكال الذي يواجهه الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة، وعدم وجود بيانات تتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وهي بيانات لا بد منها لمكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي يتعرضن له.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ برامج وإجراءات للنساء والأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالمساواة والعمل الإيجابي فيما يتعلق بالإعاقة وسياسة تحقيق المساواة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع إطاراً لجمع البيانات يتعلق بمكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يتماشى مع المادة 31 من الاتفاقية، مع مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المحدد في مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ . وينبغي لها أيضاً أن تعزز تنفيذ السياسات التي اعتمدتها لمكافحة هذا التمييز.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار السياسة العامة القائمة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات والتطوير غير الكافي لخدمات الدعم المقدمة للفتيان والفتيات ذوي الإعاقة ولأسرهم داخل مجتمعاتهم المحلية. كما تشعر بالقلق من أن الأطفال ذوي الإعاقة لا يستطيعون المشاركة بشكل منهجي في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم وعدم تمكينهم من التعبير عن آرائهم في المسائل التي تخصهم مباشرة.

16- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التخلي عن مفهوم الرعاية المؤسسية للفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة، وإلى تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير خدمات الدعم المقدمة إلى الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة وإلى أسرهم داخل مجتمعاتهم المحلية، مع وضع إطار زمني واضح ومعالم محددة للتنفيذ تُرصد بفعالية على فترات منتظمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد ضمانات لحماية حق الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة في أن يُستشاروا في المسائل التي تؤثر عليهم، ولتوفير مساعدة فعالة لهم لإعمال هذا الحق، مع مراعاة إعاقتهم وسنهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون البناء المتعلق بضمان إمكانية الوصول لم تنفذ بالكامل بعد. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الصم والمكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية ما زالوا يواجهون تحديات في الوصول إلى المباني المفتوحة أمام الجمهور، نظراً لعدم وجود ترجمة فورية بلغة الإشارة، وعدم توفير لافتات بطريقة برايل وعدم وجود طرق اتصال معززة وبديلة وغيرها من سبل وأنماط وأشكال الاتصال، كالصور التوضيحية.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها لتنفيذ معايير الوصول عن طريق ما يلي:

(أ) تحديد الهيئات التي أسندت إليها ولاية رصد التنفيذ تحديداً واضحا ً ؛

(ب) بناء قدرات ا لموظفين الم دنيين والخبراء المكلفين بالرصد وتدريبهم باستمرار؛

(ج) إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد؛

(د) معاقبة الأشخاص الذي لا يطبقون المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على أن تكون المباني المفتوحة أمام الجمهور ميسورة الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الصم والمكفوفون والأشخاص ذوو الإعاقات العقلية، وذلك عن طريق توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة، واللافتات بلغة برايل ، وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الميسورة الأخرى من قبيل الصور التوضيحية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

20- تشعر اللجنة بالقلق من عدم احتواء بروتوكولات الطوارئ الوطنية على أحكام تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا الصم.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون آليات الحد من مخاطر الكوارث وآليات الاستجابة لحالات الطوارئ شاملة للجميع ويسهل وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12(

22- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المدني الجديد ما زال ينص على إمكانية تحديد الأهلية القانونية للشخص وعلى وضع الأشخاص ذوي الإعاقة تحت وصاية جزئية.

23- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها المدني ومواءمة أحكامه مواءمة تامة مع المادة 12 من الاتفاقية، على نحو ما أشار إليه تعليق اللجنة رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تعترف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أيا ً كان نوع إعاقتهم، وأن تحسن إمكانية وصول هؤلاء الأشخاص إلى سبل المساعدة على اتخاذ القرار، وبالتالي تنفيذ الحكم ذي الصلة من القانون المدني.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

24- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إتاحة الإمكانية أمام المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية - الاجتماعية للوصول إلى الإجراءات القضائية والإدارية.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر الوثائق بأشكال ي سهل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجونها الاطلاع عليها . وتوصي أيضاً بتدريب القضاة وغيرهم من العاملين في الجهاز القضائي على الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

26- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد تُسلب حريتهم على أساس إعاقتهم وذلك بتطبيق أحكام قانون الخدمات الاجتماعية، وقانون الخدمات الصحية، وقانون الإجراءات القضائية الخاصة، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات المدنية.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل الصكوك التشريعية المذكورة أعلاه ومواءمة الأحكام الواردة فيه مع أحكام المادة 14 من الاتفاقية. وعلى سبيل التوجيه، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة بيان اللجنة الذي صدر مؤخراً بشأن المادة 14 (انظر CRPD/C/12/2 ، المرفق الرابع).

28- وتوصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف في استعراض هيكلي للإجراءات المستخدمة للحكم على الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يرتكبون جرائم جنائية. وينبغي للنظام أن يمتثل للضمانات العامة المنصوص عليها بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في نظام العدالة الجنائية، ومنها افتراض البراءة والحق في توكيل محامٍ وفي محاكمة عادلة. وتوصي اللجنة أيضاً باعتماد تدابير تيسيرية معقولة في السجون لتفادي تردّي ظروف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تلاحظ اللجنة بقلق الإخصاء الجراحي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تسلب حريتهم، كشكل من أشكال العقاب.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد لممارسة فرض الإخصاء الجراحي وأي نوع آخر من العلاج القسري، كشكل من أشكال العقاب، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم.

31- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء شيوع استخدام وسائل التقييد الآلية والكيميائية التي ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مؤسسات الطب النفسي.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض حظر فوري على استخدام وسائل التقييد الآلية والكيميائية في مؤسسات الطب النفسي ضد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، وتحثها على تعزيز رصد وتفتيش تلك المرافق من أجل منع هذه الممارسات.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالحق في الانتصاف والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل، وإتاحة سبل نيل هذا الحق أمامهم.

عدم التعرض للاستغلال والاعتداء (الماد 16)

34- تلاحظ اللجنة بقلق عدم الأخذ بمنظور الإعاقة في السياسات الرامية إلى الحماية من العنف والاعتداء والاستغلال، وعدم وجود بيانات عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات، من الاستغلال والعنف والاعتداء.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم مراعاة منظور الإعاقة في السياسات القائمة من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء والاستغلال وعلى تعزيز تدابير حماية هؤلاء الأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، من الاستغلال والعنف والاعتداء، بسبل منها توفير خدمات مأمونة وداعمة داخل المجتمع المحلي وتوفير بيانات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء بحوث حول هذه المسألة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

36- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المدني وقانون الرعاية الصحية ينصان على السماح للأوصياء على الأشخاص ذوي الإعاقة بإعطاء الموافقة على تعقيم الشخص المعني، وبالتالي تعريض ذلك الشخص للتعقيم القسري دون أن يعرب عن موافقته الحرة والمستنيرة.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء ممارسة تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة والمستنيرة وعلى تعديل القانون المدني وقانون الرعاية الصحية وفقاً لذلك. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى توفير سبل الانتصاف لضحايا التعقيم القسري وفقاً لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر CCPR/C/CZE/CO/3 ، الفقرة 11) ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (انظر CEDAW/C/CZE/CO/5 ، الفقرة 35).

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

38- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تواصل استثمار المزيد من الموارد في البيئات المؤسسية أكثر منها في خدمات الدعم التي من شأنها أن تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية. وتلاحظ بقلق أيضاً عدم وجود خطط لتقديم خدمات الدعم في المجتمعات المحلية للمسنين ذوي الإعاقة.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية تقديم خدمات الرعاية خارج إطار المؤسسات وتخصيص موارد كافية لتطوير خدمات الدعم في المجتمعات المحلية، ما يمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن حالات العجز التي يعانون منها أو جنسهم أو سنهم، من الاختيار الحر للشخص الذي يرغبون في العيش معه ولمكان وترتيبات عيشهم بما يتماشى مع أحكام المادة 19 من الاتفاقية.

40- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة حرصاً على أن يكون للعمليات السياساتية المتعلقة بالعلاج خارج المؤسسات، بما في ذلك وضع الخطة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (2015-2020)، جدول زمني واضح ومعالم محددة للتنفيذ تُرصد بفعالية على فترات منتظمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على العدول عن إيداع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الرعاية وذلك في أقرب وقت ممكن.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

41- تلاحظ اللجنة بقلق نقص استثمار الموارد في الترجمة الفورية بلغة الإشارة والنقص في المترجمين الفوريين المدربين في مجال لغة الإشارة، ما يحد من تمتع الصم وأسرهم تمتعاً فعلياً بالحق في استخدام لغة الإشارة التشيكية.

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص موارد مالية كافية لتدريب وتوظيف مترجمين فوريين للغة الإشارة من أجل تمكين الصم من التمتع فعلياً بحقهم في استخدام لغة الإشارة التشيكية.

43- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعد ّ ل بعد القانون رقم 231/2001/Coll. الذي ينبغي أن يجعل المحتوى السمعي البصري لما تبثه وسائل الإعلام السمعية البصرية متاحاً لمن يعانون من ضعف السمع والبصر .

44- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل القانون رقم 231/2001/Coll. وإلى ضمان سهولة وصول الأشخاص ممن يعانون ضعف السمع أو البصر إلى المحتوى السمعي - البصري لما تبثه وسائل الإعلام السمعية - البصرية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

45- تشعر اللجنة بالقلق من أن القانون المدني الجديد والقانون رقم 359/1999/Coll. المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، بصيغته المعدلة، ينصان صراحة على تقييد الأهلية القانونية في المسائل الأسرية، خصوصاً الحق في الزواج ومسؤولية الوالدين والتبني.

46- توصي اللجنة بإلغاء أحكام القانون المدني وقانون الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في الزواج وحقوقهم الوالدية وحقهم في التبني على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان توفير خدمات الدعم في المجتمع المحلي للآباء والأمهات ذوي الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

47- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال أعداد كبيرة من الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، لا سيما المكفوفون والصم والأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، ومن التوحد، يحصلون على تعليمهم في مدارس وصفوف خاصة بهم، خارج المدارس العادية.

48- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف قانون المدارس المعدل وأن تدرج التعليم الجامع كمبدأ توجيهي للنظام التعليمي وأن تضمن قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، بما يتماشى مع المادة 24 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لاعتماد ترتيبات تيسيرية معقولة من شأنها أن تمكن الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعانون من إعاقات عقلية ومن التوحد، إضافةً إلى الأطفال الصم - المكفوفين، من الحصول على تعليم جيد وجامع.

الصحة (المادة 25)

49- تلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي ما زال يواجهها الصم وآباء وأمهات الفتيان والفتيات ذوي الإعاقات العقلية والنفسية - الاجتماعية في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب النقص في المعلومات الميسورة، رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف.

50- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وآباء وأمهات الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية، بسبل منها إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات ذات الصلة بهم وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى هذه المعلومات وتوفير عدد كافٍ من المترجمين الفوريين للغة الإشارة للصم عندما يطلبون الرعاية الصحية.

العمل والعمالة (المادة 27)

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وارتفاع معدل بطالة النساء ذوات الإعاقة مقارنةً بالرجال ذوي الإعاقة. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن ثلث العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون خارج سوق العمل المفتوحة.

52- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجور نفسها بصرف النظر عن تصنيف إعاقتهم. وتحث الدولة الطرف أيضاً على وضع التدابير وتكثيف الجهود، وتخصيص ما يكفي من موارد لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً النساء، في سوق العمل المفتوحة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

53- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 329/2011/Coll. المتعلق بتوفير المستحقات للأشخاص ذوي الإعاقة أدى إلى تنقيح وقائعي تناول مجموع المستحقات والغرض منها ومجموعة الأشخاص الذين يتعين تقديم المستحقات لهم (انظر CRPD/C/CZE/Q/1/Add.1، الفقرة 152). وكان لذلك أثر سلبي على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، بحقهم في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية.

54- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بتوفير المستحقات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة فعلية منهم، بهدف إدراج الإعانة الاجتماعية الإضافية وبالتالي رفع مستوى معيشة الأسر التي تعيل أطفالاً من ذوي الإعاقة إلى ما فوق مستوى الكفاف. وينبغي للدولة الطرف أن توسع مجموعة الأجهزة المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة وتيسر وصولهم إليها، بغض النظر عن سنهم.

55- وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدداً من المستفيدين من معاش الإعاقة يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على المعاش التقاعدي لأن الفترة التي يحصلون خلالها على معاش إعاقة لا تدخل ضمن فترة التأمين.

56- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح تشريعها المتعلق بالمستفيدين من معاش الإعاقة وتنقيح الطريقة التي اعتمدت حديثاً لحساب فترة هذا المعاش من بداية الإعاقة وحتى بداية الحق في الحصول على معاش تقاعدي، لأن هذه الطريقة تؤدي إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من المستوى الثالث على معاش تقاعدي يقل عن الحد الأدنى لمستوى الكفاف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

57- تشعر اللجنة بالقلق من احتمال حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية، بموجب القانون المدني الجديد وتشريعات الانتخاب، من حقهم في التصويت أو الانتخاب أو التصويت في الاستفتاءات العامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن ما ذكرته التقارير من أن المواد الانتخابية نادراً ما تكون ميسورة الوصول للمكفوفين أو الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية ولتعذّر وصولهم إلى مراكز الاقتراع من الناحية المادية في أغلب الأحيان ، ولعدم تمكن المكفوفين من معرفة فحوى بطاقات الاقتراع.

58- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف القوانين ذات الصلة حتى تتسنى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التمتع بالحق في التصويت في الانتخابات والترشح لها بصرف النظر عن الوصاية أو غيرها من الأنظمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية ومراكز الاقتراع.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

59- يساور اللجنة القلق من عدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات، بحيث يتسنى لهذه الفئات من الأشخاص الاطلاع على النصوص المطبوعة.

60- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي ال إعاقات ال أخرى ممن لا يستطيعون قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

61- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات رصد وطنية مستقلة على نحو ما تقضي به المادة 33(2) من الاتفاقية.

62- توصي اللجنة بأن تُسند إلى مكتب أمين المظالم في الدولة الطرف ولاية آلية الرصد الوطنية المستقلة التي تقضي بها الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية وذلك وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) مع تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لها.

المتابعة والنشر

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصياتها التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والعاملين في القضاء والجماعات المهنية المعنية مثل العاملين في مجال التعليم والصحة والقانون فضلاً عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

64- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية في غضون 12 شهراً عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 32 و37 أعلاه.

التقرير المقبل

67- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تقديم التقريرين سالفي الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقرير/التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها.