الأمم المتحدة

CCPR/C/KWT/CO/2

Distr.: General

18 November 2011

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الكويت

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من الكويت (CCPR/C/KWT/2) في جلساتها 2040 و2041 و2042 (CCPR/C/SR.2040 و2041 و2042 ) ، المعقودة في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، واعتمدت في جلستيها 2856 و2857 (CCPR/C/SR.2856وCCPR/C/SR.2857) ، المعقودتين في 1 و2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الكويت تقرير ها الدوري الثاني كما ترحب بالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن تقديرها لإتاحة ا لفرصة ل تجديد الحوار البنَّاء مع الوفد الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. كما تقدّر اللجنة الردود الخطية (CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل والتي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

اعتماد القانون رقم 17 لعام 2005 الذي يعطي المرأة الحق في الانتخاب وفي الترشّح، و انتخاب نساء لعضوية البرلمان في عام 2009 نتيجة لاعتماد هذا القانون .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - ترحب اللجنة بالقرار الوزاري رقم 77 لعام 2011 المنشِئ للجنة خاصة تُعنى بصياغة مشروع قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ضماناً لامتثال هذه المؤسسة لمعايير ‘ المركز ألف‘ على الصعيد الدولي. بيْد أن ها قلقة بشأن أسباب التأخير في إنشاء هذه المؤسسة، وبشأن الموارد التي ستزوَّد بها لتضطلع بمهامها.

ينبغي ل لدولة الطرف (أ) أن تمضي قدماً في عزمها على إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن؛ (ب) وأن تضمن امتثال هذه المؤسسة امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ضمان تخصيص ال اعتمادات اللازمة لهذه المؤسسة الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها بفعالية.

6- وتشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاتها وسياساتها من أجل الوفاء التام ب التزاماتها بموجب العهد. بيْد أن ها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات تبين ب وضوح أولوية العهد على التشريعات الوطنية التي تتعارض أو تتناقض مع أحكام العهد ، بما في ذلك على أحكام الشريعة والمسائل التي لا تستند إلى الشريعة . كما تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة عن قرارات المحاكم المحلية التي ت شير إلى أحكام العهد. (المادة 2)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التزاماتها بموجب العهد تنفيذاً كاملاً ضمن الإطار القانوني الوطني. وفي سبيل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة تكفل تفسير وتطبيق القوانين الداخلية، بما فيها تلك القائمة على أحكام الشريعة، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً إذكاء وعي القضاة وموظفي القضاء بالعهد وبانطباقه في القانون الداخلي.

7- وتأسف اللجنة لاحتفاظ الدولة الطرف ب إعلانها التفسيري المتعلق بالفقرة 1 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، والذي سبق للجنة أن رأت، في ملاحظاتها ال ختامية ال سابقة ، أنه لا يتوافق مع هدف العهد ومقصده (CCPR/CO/69/KWT، الفقرة 4)، فضلاً عن إبقائها على إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة 23، وعلى تحفظاتها على المادة 25(ب) من العهد. (المادة 2)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تسحب رسمياً إعلانها التفسيري المتعلق بالفقرة 1 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، و ينبغي لها أن تنظر في سحب إعلانها التفسيري المتعلق بال مادة 23 وتحفظ ه ا على المادة 25 (ب) من العهد.

8- وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، فلا تزال اللجنة قلقةً بشأن نقص مستوى تمثيلها في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وخاصةً بشأن عدم وجود قاضيات. كما يساور اللجنة قلق بشأن استمرار القوالب النمطية عن دور المرأة في الأسرة والمجتمع ككل (المواد 3 و25 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، لا سيما ب اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، إذا لزم الأمر ، ل زيادة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، وكذلك في القطاع الخاص. وينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية بما يكفل للمرأة إمكانية فعلية ل تولي منصب قاضية.

9- ويساور اللجنة ال قلق لأن الأحكام التمييزية التي احتفظ بها في التشريعات الحالية تؤثر في حقوق المرأة. وتشير اللجنة، بوجه خاص، إلى رأيها أن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة (انظر الفقرة 24 من تعليق اللجنة العام رقم 28 (2000))، ويشكّل انتهاكاً للمادة 3 من العهد. (المواد 2 و3 و26)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضطلع بعملية إعادة نظر شاملة في القوانين القائمة من أجل إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تمس بتحقيق المساواة بين الجنسين. و ينبغي لها أن تعكف على تنظيم حملات توعية رسمية ومنهجية من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات، إذ إنها شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

10- ويساور اللجنة قلق إزاء شدة انخفاض الحد الأدنى لسن الزواج واختلافه بحسب نوع الجنس. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع الزواج المبكر الذي تمارسه بعض شرائح السكان. (المادتان 3 و23)

ينبغي للدولة الطرف أن تقضي عل ى التمييز بين الرجل والمرأة في ما يتعلق ب الحد الأدنى لسن الزواج. وينبغي لها أيضاً ضمان مطابقة الحد الأدنى لسن الزواج للمعايير الدولية و اتخاذ تدابير فعال ة لمنع زواج البنات مبكّراً .

11- ويساور اللجنة قلق لأن شهادة المرأة أمام المحاكم أقل قيمة من قيمة شهادة الرجل. (المواد 2 و3 و14 و26 )

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها وممارساتها بما يكفل إيلاء السلطات القضائية شهادة المرأة على الدوام القيمة القانونية والعملية ذاتها التي توليها لشهادة الرجل.

12- ويساور اللجنة قلق بشأن التمييز بين الرجل الكويتي والمرأة الكويتية في ما يتعلق بقدرتهما على نقل الجنسية الكويتية لأبنائهما، كما يساورها قلق بشأن احتمال عدم حصول الطفل المولود في الكويت من والدين من البدون على أي جنسية. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن انعدام الشفافية في عملية الحصول على الجنسية الكويتية، ولا سيما فيما يتعلق بعدم الإبلاغ بأسباب رفض منح هذه الجنسية، وبشأن عدم إجراء عملية إعادة نظر في طلبات الجنسية، مما يعزز التعسّف في اتخاذ القرارات. (المواد 2 و3 و24 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثالاً للفقرة 3 من المادة 24 من العهد، وأن تُنهي التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة نقل الجنسية. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعلام المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية الكويتية رسمياً بأسباب رفض منحهم إياها ، كما ينبغي لها إرساء إجراء إعادة ال نظر في هذه الطلبات.

13- وفيما تحيط اللجنة علماً بإنشاء جهاز مركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 للبحث عن حلٍّ لوضع البدون الذين تعتبرهم الدولة الطرف حالياً فئة من "المقيمين بصورة غير قانونية"، فلا تزال اللجنة قلقةً بشأن ما تعانيه هذه الفئة من تنميط وتمييز على نطاق واسع. كما يساور ها ال قلق بشأن الممارسة المتمثلة في الامتناع عن إصدار وثائق لهم، تشمل بعض الشهادات التي يحق لجميع الأشخاص الذين يولدون أو يتزوجون في إقليم الدولة الطرف الحصول عليها. ويساورها قلق أيضاً بشأن ما وردها من بلاغات بالتعسّف في تطبيق قانون الجنسية الكويتي على البدون. (المو اد 2 و23 و24 و26 و27)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لممارسة التمييز ضد البدون، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية لديها، وينبغي لها أن تضمن تمتع جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها بالحقوق المحددة في العهد.

14- وتلاحظ اللجنة تطبيق الوقف الفعلي لعمليات الإعدام في الدولة الطرف منذ عام 2007. غير أن قلقاً يساورها بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عنبر المحكوم عليهم بالإعدام ؛

(ب) كثرة عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، و تشمل جرائم غير واضحة تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي وجرائم تتعلق بالمخدرات. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن تقضي على انتهاكات الفقرة 2 من المادة 6 المتمثلة في الاحتفاظ في تشريعاتها على عقوبة الإعدام على جرائم لا يمكن اعتبارها أخطر الجرائم بالمعنى المقصود في العهد. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضفيَ صفةً رسمية على الوقف الفعلي الحالي لعقوبة الإعدام، وتنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

15- ويساور اللجنة قلق بشأن الافتقار إلى بيانات إحصائية عن حالات العنف المنزلي والجنسي، و بشأن خلوْ قانون الجزاء من أحكام تجرِّم العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة داخل الأسرة أو في مكان العمل. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي. (المواد 2 و6 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم أعمال العنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. كما ينبغي ل ها إنشاء قاعدة بيانات لجمع معلومات وافية عن حالات العنف المنزلي والجنسي المبلّغ عنها، وعن التحقيقات الجنائية التي أُجريت فيها والمقاضاة الجنائية عليها، والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال، والتعويضات التي منحت للضحايا.

16- وتأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات تجرِّم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للمعايير الدولية. (المادة 7)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد في تشريعاتها تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً ت م اماً للمادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، و المادة 7 من العهد. و ينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن المقاضاة والمعاقبة على ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة بما يتناسب وخطورة الفعل.

17- ويساور اللجنة قلق لأن القوانين الجزائية الحالية للدولة الطرف لا تشمل جميع أشكال الاتجار بالأشخاص. ويساورها قلق أيضاً ل عدم توفر معلومات إحصائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص. (المادة 8)

ينبغي للدولة الطرف أن تسنّ تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع ضمان مطابقتها الكاملة لمبادئ العهد. و ينبغي لها أن تُنشئ قاعدة بيانات رسمية بشأن عدد حالات الاتجار بالأشخاص، وخصائصها، وكيفية تعامل السلطات القضائية معها، وسبل الانتصاف وأشكال الجبر المتاحة للضحايا.

18- ويساور اللجنة قلق بشأن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي يعانيها خدم المنازل من العمال المهاجر ي ن. ويتفاقم هذا الوضع في ظل نظام الكفالة الذي ي رهن حصول هؤلاء على تصاريح عمل والبقاء في البلد بموافقة أرباب ال عمل الخواص . كما يساور اللجنة قلق بشأن استبعاد خدم المنازل من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عام 2010، ولأن التعديلات التي أُدخلت على نظام الكفالة لم تضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية. وتأسف اللجنة أيضاً لافتقار الدولة الطرف إلى آليات رقابة فعالة تضمن احترام أرباب العمل للوائح التوظيف. (المادتان 7 و8)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخلى عن نظام الكفالة و أن تضع إطاراً تشريعياً يكفل احترام حقوق خدم المنازل من العمال المهاجرين. و ينبغي لها أيضاً أن تُنشئ آليةً تراقب بفعالية مدى احترام أرباب العمل للتشريعات واللوائح ، و أن تحقق في انتهاكاته م وتعاقب عليها ، وألا تعتمد هذه الآلية اعتماداً شديداً على مبادرة العمال أنفسهم ل لإبلاغ عن هذه الانتهاكات .

19- ويساور اللجنة قلق إزاء إمكانية بقاء الشخص المحتجَز لدى الشرطة مدة أربعة أيام قبل عرضه على موظف التحقيقات و إزاء إمكانية تمديد هذه الفترة لتصل إلى 21 يوماً. ويساورها قلق أيضاً بشأن ما وردها من ادعاءات تتحدث عن عدم إمكانية الشخص المحتجَز فوراً من الاستعانة بمحامٍ والاتصال بأسرته. (المادة 9)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات ت كفل لأي شخص أُلقي عليه القبض أو احتُجز بتهمة جنائية المثول أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة. كما ينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن مواءمة جميع الجوانب الأخرى من قوانينها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز على ذمة المحاكمة مع مقتضيات المادة 9 من العهد، ومن ذلك بتمكين الأشخاص المحتجزين فوراً من إمكانية الاستعانة بمحامين ول اتصالهم بأسرهم.

20- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم تحديد مدة قصوى لاحتجاز الأشخاص في انتظار ترحيلهم، وعدم توفر سبل انتصاف قضائية تمكِّن هؤلاء الأشخاص من التماس إعادة النظر في مدى قانونية احتجازهم. (المادة 9)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تجاوز احتجاز الأشخاص الذين هم في انتظار الترحيل فترة معقولة من الزمن، وتوفير سبل انتصاف قضائية لإعادة النظر في مدى قانونية احتجازهم.

21- ويساور اللجنة قلق بشأن ما يُدّعى من تعرّض المحتجزين لدى الشرطة وفي مراكز الاحتجاز لممارسات تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة. (المادتان 7 و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق المستقل والعاجل مع موظفي الدولة المسؤولين عن ما يُدّعى من أفعال تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة ومقاضاتهم، وأن تمنح ضحايا هذه الأفعال ت عويضات. و ينبغي لها أيضاً أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء احتراماً كاملاً .

22- ويساور اللجنة قلق لعدم اعتراف الدولة الطرف بحق الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية وعدم اعتزامها اعتماد أحكام لإعمال هذا الحق. (المادة 18)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تعترف بحق الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية، وتوجد بديلاً للخدمة ا لعسكرية لا يكون تأديبي اً ولا تمييزي اً .

23- ويساور اللجنة قلق بشأن ممارسة الدولة الطرف التمييز بسبب الدين، ويشمل ذلك عدم أهلية غير المسلمين للتجنّس، وفرض قيود على بناء دور العبادة وإمكانية الوصول إليها، وخاصةً للهندوس والسيخ والبوذيين. (المادتان 18 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص الحق في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم في دور عبادة ملائمة، والحق في أهلية طلب الجنسية دون تمييز على أساس الدين.

24- ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع عدد القضايا التي رفعت إلى المحاكم بموجب قوانين التجديف، التي لا تتوافق مع أحكام العهد باستثناء ما كان في إطار العمل بالفقرة 3 من المادة 19، و في ال ظروف ال محد َّ دة المتوخّاة في الفقرة 2 من المادة 20 منه. (المواد 2 و18 و19 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها المتعلقة بالتجديف والقوانين المتصلة بذلك ، وفي تطبيقها بحيث تكون هذه التشريعات والقوانين منسجمة تماماً مع أحكام العهد، مراعية في ذلك أن حظر مظاهر عدم احترام دين من الأديان أو نظام عقائدي ما ، بما في ذلك قوانين التجديف، لا يتوافق مع أحكام العهد، باستثناء ما كان في إطار العمل بالفقرة 3 من المادة 19، و في الظروف المحد َّ دة المتوخّاة في الفقرة 2 من المادة 20 منه (الفقرة 48 من تعليق اللجنة العام رقم 34).

25- ويساور اللجنة قلق إزاء فرض قيود مفرطة على حرية التعبير في قانون الصحافة والنشر و في التشريعات ذات الصلة ، بما في ذلك حظر توجيه النقد المشروع إلى الموظفين الحكوميين وغيرهم من الشخصيات العامة. كما يساورها قلق بشأن ا لا دعاءات التي تتحدث عن القبض على الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير عبر وسائط الإعلام وعبر الإنترنت واحتجازهم ومحاكمتهم وترحيلهم على نحو تعسفي. (المادة 19)

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانون الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة و فقاً لتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) كي تكفل للأشخاص كافة ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ممارسةً كاملة. وينبغي أيضاً أن تحمي تعددية وسائط الإعلام، و أن تنظر في عدم تجريم التشهير.

26- ويساور اللجنة قلق بشأن نظام تعيين القضاة من جانب أمير البلاد، كما أنها قلقة حيال تأثّر استقلال ية القضاء بسبب تبعي ته الشديدة ل لمجلس الأعلى للقضاء التابع لوزارة العدل، وب سبب عدم وضوح مركز القضاة الأجانب المعيَّنين في الدولة الطرف و انعدام استقرارهم الوظيفي. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استقلال القضاء بإصلاح آليات تعيين القضاة وترقيتهم وتقييمهم، وإلغاء علاقة التبعية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل. و ينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تعيد النظر في طرائق تعيين القضاة الأجانب وتحديد مدة خدمتهم بحيث تكفل استقلاليتهم واكتفاءهم الذاتي ونزاهتهم بصورة كاملة .

27- ويساور اللجنة قلق بشأن الافتقار إلى إحصائيات بخصوص عدد الأشخاص الذين أُدينوا من قبل محاكم عسكرية في عام 1991 ولا يزالون محتجَزين على الرغم من قضائهم مدد عقوباتهم. كما يساورها قلق ل عدم عرض هذه الحالات على هيئة مستقلة و نزيهة ل إعادة النظر فيها . (المادتان 9 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعادة النظر في حالات الأشخاص المحتجزين بموجب أحكام السجن التي أصدرتها المحاكم العسكرية في عام 1991، والإفراج الفوري كذلك عن أي ِّ من هؤلاء ال أشخاص الذين لا يزالون محتجزين بعد قضائهم مدد عقوباتهم.

28- ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار ورود معلومات تفيد بأن سلطات الدولة الطرف ترفض منح تراخيص بالتظاهر لأسباب غير معقولة وإفراطها في استخدام القوة لتفريق المظاهرات السلمية، مما يقيّد حق الأفراد في حرية التجمّع السلمي. (المادة 21)

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، و أن تكفل تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد. و ينبغي لها أن تضمن عدم إخضاع ممارسة هذا الحق لأي قيود غير تلك التي يُجيزها العهد.

29- ويساور اللجنة ال قلق ل افتقار الدولة الطرف إلى إطار قا نوني ينظم وجود الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يعوق الجماعات السياسية عن تنظيم تظاهرات تستلزم الحصول على إذن رسمي لعقدها، وعن السعي للحصول على التمويل ، و عن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية للدولة الطرف. (المادتان 22 و25)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً قانونياً ينظم وجود الأحزاب السياسية، ويمكّنها من المشاركة الفعالة والرسمي ة في الحياة السياسية الكويتية.

30- ويساور اللجنة قلق بشأن تجريم العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، وكذلك بشأن وجود توصيف جنائي جديد هو "التشبّه بالجنس الآخر". كما يساورها قلق بشأن ما وردها من بلاغات بارتكاب أعمال عنف ضد المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، ولا سيما ا لمضايقات، و الاعتقال والاحتجاز تعسفاً، والإيذاء ، وا لتعذيب، و ا لاعتداء والتحرّش الجنسيين على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. (المادتان 2 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخلى عن تجريم العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، وأن تلغي جريمة التشبّه بالجنس الآخر، من أجل مواءمة تشريعاتها مع العهد. وينبغي لها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لوصم المثلية الجنسية اجتماعياً وأن تبيّن بشكل واضح أنها ترفض جميع أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف الت ي تُمارس ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هوي تهم الجنسانية.

31- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم حماية الرعايا الأجانب المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية تعيش في الدولة الطرف. (المادة 27)

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف رسمياً بالأقليات العرقية والدينية و اللغوية بصفتها تلك و أن تكفل حماية حقوقها وتعزيزها امتثالاً لأحكام المادة 27 من العهد.

3 2- و ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في صفوف الجمهور العام.

33- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 17 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بتنفيذ توصيات اللجنة المقدمة في الفقرات 18 و19 و25 أعلاه.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، التي لم تقدّم بعد وثيقتها الأساسية، إلى أن تقدّم تلك الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4) .

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثالث، الذي يحين موعد تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات محددة محدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع ، عند إعداد تقريرها الدوري الثالث، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وتُشركهما في إعداده.