الأمم المتحدة

CRC/C/KOR/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

2 February 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: جمهورية كوريا

1- نظرت اللجنة في تقرير جمهورية كوريا الموحد الجامع لل تقريري ن الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/KOR/3-4)، في جلستيها 1644 و1645(انظر CRC/C/SR.1644وCRC/C/SR.1645)، المعقودتين في 21 أيلول/سبتمبر 2011، واعتمدت في جلستها 1668، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، (انظر CRC/C/SR.1668)، الملاحظات الختامية التالية:

أولاً - مقدِّمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/KOR/3-4)، والذي جاء وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، كما ترحب اللجنة بالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/KOR/Q/3-4/Add.1). وتعرب عن تقديرها للطابع التحليلي للتقرير وما اتسم به من نقد ذاتي. وتقدر اللجنة أيضا ً ا لحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل عدة قطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

( أ ) تنقيح القانون بشأن الحالات الخاصة المتعلقة بالتشجيع على التبني وبإجراءات التبني؛ في آب / أغسطس 2011 ؛

( ب ) تنقيح القانون المدني، في أيلول/سبتمبر 2011 ؛

( ج ) تعديل المرسوم التنفيذي لقانون التعليم الابتدائي والثانوي ، في آذار/ مارس 2011؛

( د ) سن القانون المتعلق بالوقاية من الانتحار وببناء ثقافة احترام الحياة ، في عام 2011؛

( ه ‍( تنقيح قانون المنازعات الأسرية الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2010؛

( و ) سن القانون المتعلق بدعم رفاه الأطفال المعاقين ، في عام 2011؛

( ز ) تنقيح قانون رفاه الأطفال، في عام 2011؛

(ح) تعديل قانون دعم الأسر ال متعددة الثقافات، في عام 2011 .

4 - و ترحب اللجنة أيضا ً ب تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إل يها :

( أ ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

( ب ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 .

5 - و ترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

( أ ) إنشاء الخطة الخماسية الثانية المتعلقة بالوقاية من العنف المدرسي و التصدي له، في عام 2010.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة بعض أوجه القلق التي أعربت عنها اللجنة و التوصيات (CRC/C/15/Add.197) التي قدمتها بعد النظر في التقرير الثاني للدولة الطرف (CRC/C/70/Add.14) وفي تقريرها الأَوّلي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلا ل الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1)، وبموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/KOR/CO/1). وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لأن بعض من أوجه القلق التي أعربت عنها و ال توصيات التي قدمتها لم تعالج بقدر كاف أو لم تعالج إطلاقا ً .

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات المدرجة في الملاحظات الختامية على ا لتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف ( CRD/C/124 ، الفقر ات  79-141) التي لم تنفذ بعد، لا سيما تلك التوصيات المتعلقة بإنشاء لجنة فرعية تُعنى بحقوق الأطفال ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، و الحظر الشامل للعق وبة البدني ة، ومراجعة سياستها التعليمية بهدف خفض مستو يات الضغط العالي ة التي يجد الأطفال أنفسهم خاضعين لها جراءها .

التحفظات

8- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظاتها على الفقرة 3 من المادة 9 للاتفاقية في شهر تشرين الأول/أكتوبر2008. ومع ذلك، فإنها قلقلة لتمسّك الدولة الطرف بتحفظاتها على الفقرة (أ) من المادة 21، بشأن ضمان أيلولة التصريح ب التبني ل لسلطات المختصة مع ال مراعاة الواجبة لمصلحة ا لطفل الفضلى في المقام الأول ، و بتحفظاتها على الفقر ة الفرعي ة 2(ب) ‘5‘ من المادة 40 بشأن ضمان تمتع كل طفل، يُدعى أو يُتهم بأنه انتهك قانون العقوبات في الدولة الطرف، بالحق في أن تتولى سلطة أعلى مختصة ومستقلة ونزيهة أو هيئة قضائية مراجعة ذلك القرار وفقاً للقانون .

9- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنظر في سحب تحفظاتها على الفقرة (أ) من المادة 21، وعلى الفقر ة الفرعي ة 2(ب) ‘5‘ من المادة 40 التي تمثل عقبة أمام تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذاً كاملاً .

التشريعات

10- ترحب اللجنة بإجازة دستور الدولة الطرف قابلية تطبيق ا لاتفاقية في قانونها الوطني تطبيقاً مباشراً . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود ما يكفي من ال أنظمة ال داخلية ل تنفيذ الأحكام العامة للاتفاقية ولأن محاكم الدولة الطرف لا تطبّق الاتفاقية بصورة مباشرة إلا نادرا ً جدا ً . و اللجنة قلقة أيضا ً لأن التشريعات التي تحظر عمليات الإجهاض لا تراعي كما يجب المصلحة العليا للمراهق ات الحوامل، إلا في حالات استثنائية نادرة و محددة، و قد ينشأ عنها حالات ت زيد من تفاقم الأوضاع الصعبة التي ت عان ي منها هؤلاء الحوامل ، بما في ذلك تعريضهن لمخاطر عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية و/أو دفعهن إلى الانقطاع عن الدراسة و/أو التخلي عن أطفالهن كرهاً لغرض التبني.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ، بما في ذلك بتوخي مزيد من التشريعات ذات الصلة، لضمان تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على النحو اللائق في القرارات القضائية للدولة الطرف. وتوصيها أيضا ً ب أن تعيد النظر في تشريع ها المتعلق بالإجهاض لكفالة تقيّده الكامل بمبدأ المصالح الفضلى للطفل ، بما في ذلك عن طريق كفالة وصول الأمهات المراهقات العازبات إلى مرافق ال إجهاض ال مأمونة و حصولهن على ال حماية ال ملائمة من مخاطر عمليات الإجهاض غير القانونية ومن التبني القسري لأطفالهن.

التنسيق

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تراجع التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية، الأمر الذي يعزى، في جملة أمور ، إلى أن اللجنة المعنية بتنسيق سياسات الطفل التابعة للدولة الطرف لم  تعد تعمل منذ عام 2008، وأن سياسات الدولة الطرف الموجهة ل لأطفال والشبا ب تتولى تنفيذها وزارت ين منفصلتين هما وزارة الصحة والرعاية و وزارة المساواة بين الجنسين، مما أدى إلى سياسات مجزّأة. و في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علما ً بإنشاء ا لدولة الطرف مجلسها الحكومي الدولي لسياسات الشبيبة، لا تزال قلقة إزاء ا لحاجة إلى زيادة تنسيق السياسات المتعلقة بالشبيبة.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي:

( أ ) استعادة وتعزيز مجلسها الحكومي الدولي لسياسات الشبيبة، والأفضل من ذلك إنشاء هيئة مناسبة تتمتع با لسلطات اللازمة و بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة؛

( ب ) ضمان التزام الوضوح في الوظائف المتصلة بحقوق الطفل وفي العلاقات بين الوزارات المعنية ، بما فيها وزارة الصحة والرعاية، و وزارة المساواة بين الجنسين، والهيئات الوطنية والإقليمية والبلدية المختصة، والعمل في أثناء ذلك على تنسيق جميع النشاطات التي تقوم بها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية تنسيقاً فعالاً .

خطة العمل الوطنية

14- تحيط اللجنة علم اً بارتياح ب اعتماد الدولة الطرف في أيار/مايو 2007 خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2007-2011. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة قلقة ل عدم وجود خطة عمل وطنية حقوقية شاملة لصالح الأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة التي تلي انهيار الخطة الحالية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعمل، بالتشاور والتعاون مع الشركاء المعنيين، على اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لصالح الأطفال تشمل جميع مجالات الاتفاقية، وأن تزودها بال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية ال ملائمة ، فضلاً عن إتاحة آلية للرصد. و علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف بالبدء، على وجه السرعة، في وضع خطة عمل وطني لمتابعة تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة التي تلي عام 2011 ، مع التزام الشفافية و التشاور مع المجتمع المدني والأطفال. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تضع في الاعتبار، عند قيامها بذلك، الوثيقةَ الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل "عالم صالح للأطفال" واستعراضها لمنتصف المدة.

الرصد المستقل

16- ترحب اللجنة بإنشاء مركز الرصد الكوري لحقوق الأطفال و بإلحاق أمناء مظالم بهذا المركز يعملون في مجال حقوق الأطفال. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه المؤسسة تفتقر إلى آلية مستقلة و عملية لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، و قلقة أيضاً إزاء ما يلي :

( أ ) عدم تمتع مركز الرصد الكوري لحقوق الأطفال بوضع قانوني وكونه خاضعا ً ل بند في ال ميزانية تتحكم فيه وزارة الصحة والرعاية؛

( ب ) عدم تكليف مركز الرصد الكوري لحقوق الأطفال نظام أمين المظالم بمهمة رصد انتهاكات حقوق الطفل أو التحقيق فيها على النحو الفعال، و لا بمهمة تلقي الشكاوى ؛

( ج ) خضوع ولاية مركز الرصد الكوري لحقوق الأطفال لتقييم سنوي عن انجازاته من جانب الدولة الطرف مع إمكانية تأثر استقلاليته واستمراريته.

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء تقليص حجم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة 21 في المائة في آذار/مارس 2009 ، و أن هذه اللجنة تظل، رغم توصيات اللجنة السابقة ، دون أي تخصص ف ي مجال حقوق الطفل.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تحدد الوضع القانوني لمركز الرصد الكوري لحقوق الأطفال تحديدا ً واضحا ً بهدف تكليفه ب ولاية واضحة و تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المستقلة لضمان التشغيل الفعلي ل لمركز و ل نظام أمين المظالم ليتسنى لهما العمل ب فعال ي ة على رصد انتهاكات الاتفاقية والتحقيق فيها . و علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تهيئة الظروف الملائمة لاستقلالية لجنة حقوق الإنسان الكوري ة ولاستمرار ها ولتخصصه ا في حقوق الأطفال، مراعية في ذلك ال تعليق العام للجنة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

18- ترحب اللجنة بزياد ة الموارد المالية المخصصة لتفعيل القطاعات الاجتماعية ( زيادة بنسبة 16.5 في المائة عما كانت عليه في عام 2008). ورغم ذلك، تلاحظ اللجنة مع بالغ ال قلق أنه في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الطرف حالة متقدمة من النمو ال اقتصادي فإن نسبة المخصصات المالية الحالية لهذه القطاعات لا تزال منخفضة بالقياس إلى مجموع الموارد المتوفرة. فوفقاً لإحصائيات 2009 لقاعدة بيانات الأسرة التابعة لمنظمة التعاو ن والتنمية في الميدان الاقتصادي ، تحتل جمهورية كوريا في هذا المجال المرتبة الأخيرة من بين الدول الأعضاء الست والعشرين . وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لوجود تفاوتات صارخ ة في مستوى الموارد المتاحة لمختلف السلطات البلدية لأجل تنفيذ الاتفاقية.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تحديث وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية لجعله أكثر مواءمة مع ال حالة المتقدمة لنموها الاقتصادي و موافقاً ل مستويات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛

( ب ) تقييم المخصصات من الموارد المالية على المستويين المركزي والبلدي من منظور حقوق الطفل لضمان الإعمال المناسب لحقوق الأطفال، ولتجنب أوجه التفاوت بين أطفال مختلف البلديات و/أو أطفال مختلف المواقع الجغرافية. و توصيها ، في هذا الصدد، ب إجراء تقييم شامل ل لاحتياجات من الميزانية حسب القطاعات والبلديات ، وبتخصيص موارد مالية لتلك المناطق التي تعالج تدريجاً ا لفوارق التي تعبِّر عنها المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

( ج ) اعتماد نهج يراعي حقوق الطفل أثناء إعداد ميزانية الدولة، وذلك ب تنفيذ نظام لتتبع تخصيص واستعمال الموارد لفائدة الأطفال على نطاق الميزانية ككل ، وهو ما يتيح متابعة الاستثمارات المخصصة للطفولة . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استخدام نظام التتبع هذا لإجراء عمليات تقييم الأثر للوقوف على مدى مساهمة الاستثمار في أي قطاع في تحقيق "مصالح الطفل الفضلى"، بما يكفل قياس الأثر المتباين لتلك الاس تثمارات على حالة الفتيات والفتي ان؛

( د ) العمل، كلما أمكن، بتوصيات الأمم المتحدة لبدء الْمَيْزَنة على أساس النتائج بهدف رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد؛

( ﻫ ) ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع الجمهور، ولا سيما مع الأطفال؛

( و ) تحديد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للأطفال المحرومين أو الذين يعيشون ظروفاً صعبة قد تقتضي اتخـاذ تدابير اجتماعية إيجابية، (مثل أطفال اللاجئين أو العمال المهاجرين) ، وضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادي ة والكوارث الطب يعية أو في حالات الطوارئ الأخرى ؛

( ز ) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

20- تشعر اللجنة بالقلق لانعدام التنسيق المنهجي في عملية جمع البيانات وعدم وجود بيانات مفصّلة عن ا لمناطق التي تشملها الاتفاقية في الدولة الطرف. و اللجنة قلقة أيض اً لأنه رغم السياسات والبرامج المختلفة الهادفة إلى تخفيف الفقر النسبي والمدقع في أوساط الأطفال لا توجد بيانات عن الأطفال الذين يعانون الفقر في الدولة الطرف، ولا توجد تدابير لخفض أوجه التفاوت في ميزانيات وقدرات الحكومات المحلية لدعم برامج الحد من الفقر .

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف ب شدة على إنشاء نظام منسجم لجمع البيانات المفصلة على نحو شمولي يغطي جميع مجالات الاتفاقية و يحرص، في جملة أمور، على مراعاة ال إ ثنية والجنس والعمر والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإجراء دراسات متعددة التخصصات عن الاتجاهات التي يمكن قراءتها في البيانات.

النشر والتوعية والتدريب

22- تعتبر اللجنة أن إدراج حقوق الإنسان ولو جزئياً في المقررات الدراسية خطوة إيجابية، إلا أنها لا تزل قلقة إزاء تدني مستوى ا لوعي بالاتفاقية في أوساط الأطفال وعامة الناس والمهنيين العاملين مع ال أ طف ا ل أو من أجله م .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية لإذكاء الوعي و منها ما يلي :

( أ ) تضمين المناهج الدراسية مزيداً من ال دروس التثقيفية في حقوق الطفل وحقوق الإنسان ؛

( ب ) ضمان التدريب الملائم بشأن الاتفاقية لجميع الفئات المهنية العامل ة مع الأطفال أو من أجله م؛

( ج ) تعزيز التدبير الهادفة إلى إذكاء وعي عامة الجمهور بشأن الاتفاقية.

التعاون الدولي

24- تقر اللجنة بأن الدولة الطرف قد رفعت تدريجياً مساهماتها الخاصة بالمساعد ة الدولية ، ولكنها تلاحظ أن نس بة مخصصات الدولة الطرف للمساعد ة الدولية لا تزال في حدود 0.13 في المائة تقريباً من ناتج ها القومي الإجمالي، و هي نسبة أقل بكثير من النسبة المت فق عليه ا دوليا ً وه ي 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي ، و التي التزمت الدولة الطرف ببلوغها بحلول عام 2015.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بالهدف المتفق عليه دولياً بتخصيص نسبة 0.7 في المائة ، أو أكثر إن أمكن، من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الدولية بحلول عام 201 5 . كما تشجِّع ها على ضمان اتخاذ مسألة إعمال حقوق الطفل أولوية ال أولويات في اتفاق يات التعاون الدولي التي تبرمها مع البلدان النامية. وتقترح اللجنة أن تراعي الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، الملاحظات الختامية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل فيما يخص البلد المتلقِّي المعني.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

26- ترحب اللجنة اهتمام قطاع الأعمال في الدولة الطرف - التي تعد واحدا ً من أكثر الاقتصاديات دينامية في العالم - بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي يبدو أنها تركز حالياً فقط على القضايا البيئية. وفيما تحيط اللجنة علم اً بجوانب تشريعات الدولة الطرف التي تعا لج أمورا ً من بينها المعايير المتعلقة بالعمل وبالحد الأدنى للأجور؛ فإن ها تلاحظ أنه لا يوجد إطار تشريعي شامل ي نظّم عملية الوقاية والتخفيف من الآثار الضارة على حقوق الإنسان الناجم ة ع ن أنشطة الشركات سواء في أراضي الدولة الطرف أو خارجها. وعلى وجه ا لخصوص ، تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي :

( أ ) استيراد الدولة الطرف بضائع من دول خاضعة للتحقيق من قبل منظمة العمل الدولية ( والبرلمان الأوروبي ) للجوئها - حسبما يُدعى - إ لى التشغيل القسري للأطفال ، و هو ما يجعلها متواطئة في خرق صارخ لحقوق الطفل.

( ب ) الادعاء ب أن شركات الدولة لطرف قد وقّعت أو تنوي التوقيع على عقود استئجار الأراضي في مختلف البلدان مع ما يستتبع ذلك من آثار سلبية تنعكس على مجالات منها الحق في الماء وفي السكن؛

( ج ) عدم إجراء تقييم للآثار على حقوق الإنسان قبل المفاوضات بشأن اتفاقات التجارة الحرة التي دخلت الدولة الطرف أو على وشك الدخول طرف اً فيها .

27- في ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 8/7 لعام 2008 الذي اعتمد المجلس بموجبه التقرير المعنون إطار "الحماية والاحترام والانتصاف" والقرار رقم 17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 الذي يطلب من فريق ال عمل ال جديد متابعة هذا الأمر ، وهما القراران اللذان لاحظا ضرورة إدماج حقوق الأطفا ل في الدراسات التي تبحث العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة التشجيع على اعتماد نماذج فعالة لتحديد مسؤولية الشركات بإيجاد إطار تشريعي يلزم الشركات المقيمة في كوريا باعتماد تدابير الوقاية والتخفيف من الآثار الضارة على حقوق الإنسان الناجمة ع ن عملياتها داخل البلد وخارجه ، سواء تلك الخاصة ب سلاسل ال إمداد التابعة لها أو ب الشركات العاملة معها. و ينبغي ال تشجيع على الأخذ ب مؤشرات خاصة بحقوق الطفل و بمعايير للإبلاغ ، وينبغي طلب وضع تقييمات محددة بشأن انعكاسات ال نشاطات التجارية عن حقوق الأطفال ؛

( ب ) مراقبة دخول البضائع لمنع استيراد البضائع المنتَجة بالعمل القسري للأطفال واستعمال عقودها التجارية وتشريعاتها الوطنية لاشتراط خلو عملية إنتاج البضائع التي تدخل أسواقها من عمل للأطفال ؛

( ج ) اتخاذ تدابير تكفل مراعاة شركاتها حقوق الأطفال أثناء تنفيذ مشاريع في الخارج والتعاون مع الحكومات الأجنبية التي تنظر في عمليات الموافقة ال حرة و ال مسبقة و ال مستنيرة حينما تؤثر المشاريع في السكان الأصلي ي ن أو في عمليات تقييم الانعكاسات على حقوق الإنسان/حق وق الطفل؛

( د ) ضمان إجراء تقييمات متصلة بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل واتخاذ تدابير ل لوقاية من انتهاكها قبل التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة وقبل إبرامها .

باء - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- تأسف اللجنة لرفض برلمان الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2007 مشروع قانون مكافحة التمييز دون النظر فيه ، ولأن تعريف ا لتمييز الوارد في قانون الدولة الطرف لا  يتضمن حظرا ً صريحاً للتمييز القائم على أساس الميل الجنسي وعلى أساس الجنسية. و علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ا لأشكال المتعددة ل لتمييز في الدولة الطرف، بما في ذلك التمييز ضد الأطفال ذوو خلفي ات ثقافية متنوعة أو الأطفال الذين نشأوا كمهاجرين أو الأطفال القادمون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والأطفال اللاجئ و ن وال أطفال ذوو الإعاقة والأمهات العازبات لا سيما المراهقات منهن، وك ذلك استبعادهن من تدابير الدعم الحكومي.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) سن تشريع مكافحة التمييز على الفور، على أن يكون التشريع الذي تعتمده متقيداً تماماً ب المادة 2 من الاتفاقية ؛

( ب ) اتخاذ كُلّ التدابير اللازمة، بما في ذلك حملات توعية وتثقيف الجمهور، لمنع واستئصال المواقف التمييزية تجاه الأطفال المنتمين إلى فئات مستضعفة أو إلى أقليات ؛

( ج ) توفير الدعم الملائم للأمهات العازبات، لا سيما المراهقات منهن .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

30- تلاحظ اللجنة مع التقدير ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لنزعة الانتحار في أوساط الشباب والأطفال ، بما في ذلك عن طريق الخطة الأساسية للوقاية من الانتحار (2004). على أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ال ارتفاع الشديد لمستوى الانتحار في جمهورية كوريا.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث عن عوامل خطر ال انتحار بين الأطفال على أسر الأطفال المتضررين و على النظام التعليمي على حد سواء ، بهدف الاسترشاد بنتائج هذه البحوث في وضع سياسات ملموسة و تدابير مؤسساتية وإدارية. وتوصي اللجنة كذلك ب أن تتضمن تلك السياسات والتدابير إقرار تدابير وقائية ملائمة وإجراءات للمتابعة، على أن تُستتبع بتوفير أخصائيين اجتماعيين وخدمات استشار ي ة نفسية إلى جميع الأطفال المتأثرين .

مصلحة ا لطفل الفضلى

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء خلو تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالأطفال من إشارة صريحة إلى مبدأ مصلحة ا لطفل الفضلى ، وإزاء ندرة تطبيق هذا المبدأ في القرارات القضائية والإدارية وفي السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ مصالح ا لطفل الفضلى على نحو ملائم ، وتطبيقه باستمرار ، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها تأثير عليه م . وينبغي أيضاً أن يستند التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

34- ترحب اللجنة بعقد الدولة الطرف مؤتمر ل لأطفال والشباب ل لتعبير عن آرائهم؛ لكنها لا تزال قلقلة لأن الإجراءات القانونية للدولة الطرف و إطارها الاجتماعي - المواقفي لا تأخذ في الحسبان آراء الأطفال ، لا سيما الذين هم دون سن الخامس ة عشر، في القرارات التي تعنيهم .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في تعديل تشريعاتها بما يكفل ل لأطفال الحق في التعبير عن آرائهم و أخذ هذه الآراء في الحسبان في جميع القرارات التي تؤثر فيهم . وتكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف، عملاً با لمادة 12 من الاتفاقية ، بما يلي :

( أ ) تنقيح قانون رعاية الطفل لتضمينه حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع الأمور المتعلقة بهم، واتخاذ التدابير الفعالة التي تشمل سن القوانين لتعزيز احترام آراء الأطفال و تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستماع إليهم في جميع المسائل التي تهمهم ، عند المحاكم والهيئات الإدار ية ، و كذلك المدارس والهيئات التأديبية في النظام التعليمي؛

( ب ) تقديم معلومات تربوية ل لآباء والمربيّن والمسؤولين الإداريين الحكوميين والجهاز القضائي والمجتمع ككل بشأن حق الأطفال في مراعاة آرائه م وفي الاستماع إليهم في جميع المسائل التي تهمهم ؛

( ج ) إجراء استعراض منتظم لمدى مراعاة آراء الأطفال ومدى تأثير ذلك على السياس ات والبرامج وعلى الأطفال أنفسهم ؛

( د ) مراعاة التعليق العام للجنة رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والمادة 19 والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ملائمة التشريعات والممارسات الراهنة في الدولة الطرف لتمكين الآباء البيولوجيين من تسجيل كل مولود أياً كانت الظروف. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء إمكانية تسجيل المواليد من قبل الآباء بالتبني أو أشخاص مكلفين بمهمة من السلطة العامة، وهو ما يؤدي إلى حدوث حالات تبني فعلية مع غياب أي إشراف قضائي سليم، بما في ذلك الحالات المتعلقة با لأمهات العازبات. و ي ساور اللجنة القلق أيضا ً لعدم إتاحة عملية تسجيل المواليد من الناحية العملية أو بشكل منتظم بالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين .

37- وفقا ً للمادة 7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تكفل إتاحة تسجيل كافة المواليد بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم و بغض النظر عن أصل آبائهم . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على أن تضمن ، عند قيامها بذلك ، عدم إغفال ذكر التسجيل بدقة أسماء الو الدين البيولوجيين للطفل ، وعلى أن تتأكد من تحقق ذلك .

حرية الفكر والوجدان والدين

38- تلاحظ اللجنة أن حظر الدولة الطرف التعليم الديني الإجباري في المدارس خطوة إيجابي ة ، إلا أنها قلقة لأن المدارس الخاصة التابعة للمؤسسات الدينية تواصل ، في الواقع، تقييد الحرية الدينية لطلابه ا ، بمن فيهم الذين قد لا يكون التحاقهم بهذه المدارس طوعياً . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لأن المبادرات الراهنة لا تسهّل بالشكل اللائق على تهيئة مناخ يُفضِي إلى التنوع الديني أو لا تأخذ في الحسبان بشكل كافٍ الاحتياجات أو ال مشاكل الخاصة ل لأطفال المنتمين إلى ديانات معينة ، بما في ذلك متطلباتهم الغذائية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات إضافية لضمان احترام حق الطفل في حرية التفكير والوجدان والدين احتراماً كاملاً، في الواقع العملي وفي جميع السياقات، عملاً ب الفقرة 3 من المادة 14 للاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك ب أن يكون الهدف من اتخاذ تلك التدابير هو تهيئة مناخ يفضي إلى تقدير قيمة التنوع الديني الذي يولي الاعتبار والمراعاة الواجبين ل لمتطلبات الخاصة لأديان بعينها وللقيود المفروضة عليها، بما في ذلك ل لمتطلبات الغذائية.

حرية التعبير و تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

40- تعبر اللجنة عن قلقها إزاء مواصلة المدارس، بالرغم من توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.197، الفقرة 37) ، حظر الأنشطة السياسية للطلاب. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حظر لجان الإدارة المدرسية مشاركة التلاميذ، وإزاء قلة الفرص المتاحة لأطفال المناطق الحضرية والريفية غير الملتحقين بالمدارس لممارسة حقهم في التعبير وفي تكوين الجمعيات.

41- تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتدعو الدولة الطرف، من منطلق المادتين 12 و17 من الاتفاقية ، إلى تعديل التشريعات والمبادئ التوجيهية واللوائح المدرسية الصادرة ع ن وزارة التعليم بغية تسهيل المشاركة الفعلية للأطفال في عمليات صناعة القرار وفي الأنشطة السياسية داخل ال مدرسة وخارجها، و إ لى ضمان تمتع جميع الأطفال تمتعاً كاملاً بحقهم في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية التعبير، و يدخل في ذلك تمكين التلاميذ من : ‘1‘  المشاركة في الأِ نشطة السياسية أو إدارتها ، بما في ذلك في السياق المدرسي، و ‘2‘  المشاركة المجدية في لجان الإدارة المدرسية.

العق وبة البدني ة

42- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.197، الفقرة 38) بشأن استمرار شيوع ظاهرة العقوبة البدني ة داخل المنزل والمدرسة و في سياق الرعاية البديلة.

43- تكرر اللجنة توصياتها السابقة المتمثلة في الآتي:

( أ ) تنفيذ توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب تعديل التشريعات واللوائح ذات الصلة بحيث تُحظَر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في المنازل والمدارس وفي جميع المؤسسات الأخرى؛

( ب ) تنظيم حملات توعية عامة بشأن الآثار السلبية التي تترتب على إساءة معاملة الأطفال، وذلك من أجل تغيير المواقف إزاء العقوبة البدنية، وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية غير القائمة على العنف في المدارس وفي المنازل، بما في ذلك إدخال نظام تجريبي لإعطاء علامات جيدة وسيئة بديل اً عن العقاب البدني في المدارس؛

( ج ) إنشاء آليات تسمح ل لأطفال ضحايا العقاب البدني بالإبلاغ عن تلك الأحداث.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة للأطفال وإهمالهم

44- تلاحظ اللجنة بقلق تزايد حوادث الاعتداء البدني والنفسي وحالات الإهمال التي يتعرض لها الأطفال في الدولة الطرف، و التحديد الضيّق ل لالتزام القانوني بالإبلاغ عن تلك الحوادث. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء تزايد وتيرة وشدة حالات تسلط بعض الأطفال على بعضهم في المدارس . و علاوة على ذلك، فإن اللجنة، بينما ترحب بإنشاء الوكالات المحلية لحماية الأطفال ، فإنها قلقة لأن هذه الوكالات تظل محدودة العدد و لا تتمتع ب موارد مالية وبشرية كافية . و تلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق عدم ملائمة ال دعم المقدم لضحايا تلك الاعتداء ات و/ أو المهملين للتعافي من الصدمات النفسية ولإعادة تأهيلهم .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز وتوسيع نطاق الالتزام القانوني ب ال إ بلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال وحالات إهمالهم، بما في ذلك عن حالات تسلط بعض الأطفال على بعضهم في المدارس، وذلك بإتاحة آليات مناسبة لمثل هذا الإبلاغ مع مراعاة أمن وخصوصية الأشخاص المبلِّغين عن تلك الاعتداءات حق المراعاة؛

( ب ) إنشاء مزيد من وكالات ال حماية ، بما في ذلك على المستوى المحلي، و تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة بما يكفل لها أداء عملها بفعالية، لا سيما من حيث تقديم الدعم الملائم لضحايا تلك الاعتداء ات و/ أو المهملين للتعافي من الصدمات النفسية ولإعادة تأهيلهم؛

( ج ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف.

46- وبالإشارة إلى دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لجوانب المساواة بين الجنسين ؛

( ب ) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل ل لدولة الطرف عن تنفيذ توصيات هذه الدراسة، وبخاصة تلك التي شدد ع ليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وهي تحديداً:

أن تضع كل دول ة طر ف استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها ؛

إقرار حظر قانوني وطني صريح ل جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع المرافق؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، و وضع خطة عمل لل بحوث بشأن العنف ضد الأطفال؛

( ج ) التعاون مع ال ممثل الخاص ل لأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال و منظمة ال أمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للت ربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة ، والتماس المساعدة التقنية من هذه الجهات .

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمادة 18 (الفقرتان 1 و2)، والمواد 9-11 والمواد 19-21، والمادة 25، والمادة 27 (الفقرة 4)، والمادة 39 من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

47- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير رعاية شبه أسرية للأطفال الذين يحتاجونها وإنشاء مرافق إضافية لتقديم هذه الرعاية. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن تقييم مؤسسات الرعاية البديلة هذه يقتصر على تنظيمها الإداري، دون التعرض لنوعية الرعاية ومهارات الموظفين وتدريبهم والمعاملة التي يتلقاها الأطفال فيها. وفضلاً عن ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن آلية الشكاوى لمعالجة حالات الإيذاء أو الإهمال في هذه المؤسسات. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام لتتبع الأطفال الذين فقدوا الاتصال بوالديهم.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على استعراض، نوعية الرعاية دورياً وباستمرار؛ وتدريب موظفيها المعنيين بانتظام، لا سيما على حقوق الأطفال؛ وانسجام نوعية المعاملة التي يتلقاها الأطفال في المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم الرعاية البديلة مع أحكام المادة 25 من الاتفاقية؛

(ب) وضع آليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بإيذاء الأطفال في مرافق الرعاية البديل ة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيه وكفالة استفادة ضحايا الإيذاء من إجراءات الشكاوى وخدمات المشورة والرعاية الطبية وغير ذلك من المساعدة على التعافي، حسب الاقتضاء؛

(ج) ت قديم الدعم المناسب ل لأطفال في مرافق الرعاية البديلة لإقامة اتصالات مع والديهم و على الحفاظ عليها؛

(د) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، مراعاة كاملة .

التبني

49- بينما تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف بمراجعة قانونها بشأن الحالات الخاصة المتعلقة بتعزيز التبني وإجراءاته وقانونها المدني الذي يشترط، عند بدء نفاذه، موافقة محكمة الشؤون الأسرية المعنية بعمليات التبني، يساورها القلق إزاء تبني الأطفال أثناء الفترة الانتقالية قبل بدء نفاذ القانون. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سلطة مركزية واضحة المهام توفّر الإشراف التنظيمي على عمليات التبني وعدم وجود تشريع يقنن التزام السلطات المختصة في الدولة الطرف بالتدخل في إجراءات التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) عدم مراعاة آراء الطفل إذا كان عمر الطفل المزمع تبنيه دون 13 عاماً؛

(ج) كون الأغلبية الساحقة من الأطفال الذين يولدون لأمهات مراهقات عازبات يُتخلّين عنهم لأغراض التبني ولأنه يُسمح للوالد/الوالدين أو للوصي القانوني/الأوصياء القانونيين للأمهات المراهقات العازبات بالإذن بتسليم أطفالهن لأغراض التبني دون موافقتهن؛

(د) قلة خدمات ما بعد التبني، لا سيما تلك المقدمة إلى الأطفال المتبنين على الصعيد الدولي بما في ذلك ما يتعلق منها بمعالجة الصعوبات اللغوية التي يواجهها المتُبنون الذين يسعون للحصول على معلومات عن أصولهم البيولوجية؛

(ﻫ) عدم انضمام الدولة الطرف بعد إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع على وجه السرعة في اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة استفادة عمليات التبني الجارية قبل بدء نفاذ القانون السالف الذكر من الحماية المناسبة بنفس القدر . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز استعراض نظام عمليات التبني الدولية لديها بهدف تعديل تشريعها بحيث يكون متسقاً اتساقاً تاماً مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها ، ولا سيما المادة 21 منها، وأن تضطلع بصفة خاصة بما يلي:

(أ) تحديد ولاية واضحة للوكالة المركزية لموارد التبني في كوريا و تزويده ا ب الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لأداء دورها ووظيفتها أداءً فعالاً وفقاً للمادة 6 من اتفاقية لاهاي، بما يشمل إتاحة خدمات ما بعد التبني مع المراعاة الواجبة لكفالة الوصول العملي للمتبنين على الصعيد الدولي الذين قد لا يجيدون اللغة الكورية إلى هذه المرافق؛

(ب) كفالة إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب، مع مراعاة السن والنضج، في عملية التبني وإيلاء العناية القصوى إلى مصالح الطفل الفُضلى؛

(ج) جعل موافقة الأمهات المراهقات العازبات إلزامية للتخلّي عن أطفالهن للتبني وكفالة تهيئة الظروف لهن بحيث تكون موافقتهن خالية من الإكراه بحكم الأمر الواقع أو الفعلي؛

(د) تنفيذ تدابير تكفل خضوع جميع عمليات التبني، بما فيها عملية التبني على الصعيد الدولي، لإذن من سلطة مركزية تتمتع بولاية واضحة و مؤه َ لة تأهيلاً مناسباً لتوفير سبل الإشراف وال تنظيم القضائي؛

(ﻫ) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

هاء- الإعاقة والرعاية الصحية والرفاه (المادة 6 ، والمادة 18 (الفقرة 3)، والمواد 23 و24 و26 ، و المادة 27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- ترحب اللجنة بقانون دعم رفاه الأطفال المعوقين، وبرنامج الدولة الطرف لإعادة الاعتبار للأطفال ذوي الإعاقة وبرنامج المساعدة على تنشئة الأطفال لصالح الأسر التي لديها أطفال معوقون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن المساعدة التي تقدمها الحكومة للأطفال ذوي الإعاقة تستهدف الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض فقط ولا تغطي العلاج الطبيعي والتدريب المهني. ويساور اللجنة القلق أيضاً من الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة ولا سيما الإناث منهم في الاستفادة من خدمات التعليم، بسبب العدد المحدود من المدرسين المتخصصين ومديري المدارس وتلقي أغلبية الأطفال ذوي الإعاقة تعليمهم في مدارس أو في صفوف خاصة منفصلين عن الأطفال المعافين.

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كما تحثها على ما يلي:

(أ) تقديم المساعدة المناسبة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تيسير استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من خدمات التعليم واتخاذ تدابير تكفل زيادة عدد المدرسين المتخصصين ومواصلة تعزيز تدابيرها الرامية إلى إتاحة التدريب المناسب للمدرسين ومديري المدارس بهدف مراعاة الاحتياجات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة مراعاةً كاملةً؛

(ج) تنفيذ مشروع قانون التعليم الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بصورة أكثر فعالية، بوسائل منها دعمه بمخصصات من الميزانية وبالموظفين على النحو المناسب؛

(د) كفالة توفير خدمات التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، كلما كان ذلك ممكناً .

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

53- ترحب اللجنة بزيادة ميزانية الرعاية الصحية في الدولة الطرف وتخصيص ميزانية محددة لتوفير التأمين الصحي. وترحب كذلك ببرنامج المساعدة الطبية للأسر المعيشية المنخفضة الدخل وبالحملات العامة لمكافحة التدخين وكذلك بالجهود المبذولة لتعزيز الفحص الطبي للأطفال وتطعيمهم. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أنه رغم هذه الزيادات، لا تزال نسبة ميزانية الرعاية الصحية من الميزانية العامة متدنية في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في توفير الرعاية الصحية والرعاية في حالات الطوارئ للأطفال وفي نوعيتها بين المراكز الطبية الكبيرة والمستشفيات المحلية الأصغر حجماً.

54- تكرر اللجنة الإعراب عن توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.197 ، الفقرة 49(أ)) بأن تزيد الدولة الطرف زيادة كبير ة في مستوى التمويل المخصَّص للصحة وأن تنشئ نظاماً لمرافق الرعاية العامة يمكّن الأسر المنخفضة الدخل من الاستفادة من النُّظُم الصحية مجاناً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير تتيح للمستشفيات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم مزيداً من الموارد المالية والتقنية والبشرية ل توفر الرعاية الطبية والرعاية في حالات الطوارئ للأطفال في جميع أنحاء البلد.

الصحة العقلية

55- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الصحة العقلية للأطفال بوسائل منها إنشاء 32 مركزاً لخدمات الصحة العقلية على الصعيد الوطني. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع العامة لصحة الأطفال العقلية في الدولة الطرف وارتفاع معدل الاكتئاب والانتحار في أوساط الأطفال، ولا سيما في أوساط الفتيات. وتلاحظ اللجنة أيضاً الأخذ بأداة تشخيص تيسّر التشخيص المبكِّر للانتحار ومنعه، بيد أن القلق يساورها من إمكانية تأثير هذه الأداة سلباً في حق الطفل في الخصوصية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لاستحداث سياسة متعلقة بالرعاية الصحية العقلية ل لأطفال تستند إلى دراسة متعمقة للأسباب الجذرية للاكتئاب والانتحار في أوساط الأطفال، وبالاستثمار في وضع نظام شامل للخدمات، يتضمن تعزيز الصحة العقلية والأنشطة الوقائية، وخدمات الصحة العقلية خارج المستشفى وداخله، من أجل كفالة منع السلوك الانتحاري بصورة فعالة، ولا سيما في أوساط الفتيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحرص قدر المستطاع، عند قيامها بذلك، على تفادي إيداع الأطفال الذين يتعرّضون لهذه الأوضاع في مؤسسات. وفضلاً عن ذلك، توصي الدولة الطرف، بأن تضع، لدى إعمال أداتها لتشخيص الانتحار ومنعه، ضمانات مناسبة تكفل إعمال أداة التشخيص على نحو يحترم حق الطفل في الخصوصية احتراماً كاملاً واستشارته بصورة لائقة. وتشدد اللجنة أيضاً على أهمية النظر، عند تنفيذ ما سبق ، في العوامل الاجتماعية والأسرية ذات الصلة بالانتحار بالإضافة إلى نهج الصحة العقلية أو بديلاً عنه، حسب الاقتضاء.

صحة المراهقين

57- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه بإمكان مفوض إدارة الأغذية والعقاقير في كوريا أن يمنع أيضاً مؤسسات الأعمال التجارية التي تصنع وجبات طعام خفيفة أو تجهزها أو توردها أو توزعها أو تبيعها للأطفال من الدعاية للأغذية العالية السعرات أو المتدنية التغذية أثناء البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال. بيد أن اللجنة قلقة إزاء الارتفاع الكبير في عدد الأطفال الذين يعانون من بدانة الأطفال وغيرها من المشاكل الصحية الناجمة عن التغذية غير الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من استمرار تزايد نسبة التدخين وتناول المشروبات الكحولية في أوساط الأطفال والمراهقين في كوريا ومن أن الإدمان على شبكة الإنترنت أصبح يمثل مشكلة خطيرة.

58- وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التدابير المتخذة لتوفير برامج التربية الجنسية الإلزامية، لا يزال هناك عملياً نقص في التربية الصحية الجنسية والإنجابية في المدارس بصورة منتظمة ودقيقة. وفي هذا السياق، يساور اللجنة بالغ القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له في أوساط المراهقات وما يقابلها من ارتفاع معدلات الإجهاض لدى المراهقات في مثل هذه الحالات.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملات الإعلام والتثقيف، بما في ذلك بإشراك وسائط الإعلام الجماهيرية، للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين والمشروبات الكحولية والإدمان علي الإنترنت. وتشج َّ ع الدولة الطرف على أن تكفل، عند قيامها بذلك، مراعاة هذه الحملات وتناولها السياق الخاص بالمراهقين وإسهامها في بناء قدراتهم على اتباع أنماط حياة صحية وممارسة أنماط استهلاك متوازنة، وتشجعها أيضاً على اتخاذ تدابير إضافية لضبط تسويق المواد الغذائية غير الصحية ذات الأثر السلبي على صحة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير تكفل توفير برامج التربية الجنسية في المناهج التعليمية بطريقة منتظمة وموثوق بها .

الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة

60- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتحسين رفاه النساء والمسنين والشباب عملاً بالفقرات 3 و4 و5 من المادة 34 من دستورها. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الدستور لا ينص على الالتزام بتحسين رفاه الطفل.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تعديل تشريعها بحيث ينص على وجوب تخصيص موارد مالية محددة لتمتع الأطفال ب مستويات لائقة من الرفاه . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة والتكافؤ في البرامج الرامية إلى الحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة جميع الأطفال.

واو- التعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

62- بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من إجهاد التلاميذ واعتماد برامج تكفل إتاحة فرص اللعب للأطفال والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف المنافسة القاسية التي لا تزال منتشرة في النظام التعليمي للدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار لجوء التلاميذ إلى الدروس الخاصة الإضافية خارج المناهج الدراسية مما يؤدي إلى أمور منها تعرض الأطفال للإجهاد الخطير و غير المتناسب والتأثير السلبي في صحتهم البدنية والعقلية. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق تفاقم أسباب التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي الموجودة أصلاً والناجمة عن التكاليف المالية لهذه الدروس الخاصة وما تشكله من عائق أمام إعمال حقوق الطفل في الأنشطة الترفيهية والثقافية على النحو المناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء زيادة حدة ظاهرة تسلط الأقران وانتشارها، ولا سيما ضد الأطفال ذوي الأصول الأجنبية، واستخدام الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت وسيلة لممارسة هذا التسلط.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم نظامها التعليمي الحالي و الامتحانات التي تجرى في هذا الإطار ، مع مراعاة المادة 29 و التعليق العام للجنة رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم؛

(ب) تكثيف جهودها لتعزيز نظام التعليم العام بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاعتماد الشديد على نطاق واسع على الدروس الخاصة خارج المناهج الدراسية وما يترتب على ذلك من عدم المساواة في الالتحاق بالتعليم العالي؛

(ج) كفالة حق الطفل في التمتع بالأنشطة الترفيهية والثقافية والاستجمامية على النحو المناسب ، بما يتسق مع المادة 31 من الاتفاقية؛

(د) تجميع المعلومات بصورة منتظمة عن النتائج المحددة المتعلقة بتحقيق المساواة في الالتحاق بالمدارس لإدراجها في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛

( ) تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة تسلط الأقران مع إيلاء عناية خاصة إلى الأطفال ذوي أصول أجنبية، وكفالة مشاركة الأطفال في المبادرات الرامية إلى الحد من تسلط الأقران. وينبغي لهذه التدابير أن تتناول أيضاً الأشكال الجديدة من تسلط الأقران والمضايقة خارج الصفوف أو ساحات المدارس، بوسائل منها الهاتف المحمول و مواقع الاجتماع الافتراضية.

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (الفقرات (ب) - (د) ) ، والمواد 32-36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

64- يساور اللجنة القلق من أن تشريع الدولة الطرف لا ينص على الوثائق الثبوتية للحالة المدنية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المولودين داخل إقليمها ومن أن هذا الوضع الهشّ الذي يعيشه الأطفال ملتمسو اللجوء والحاصلون على الإقامة لأغراض إنسانية يتفاقم بسبب تقييد وصول والديهم إلى سوق العمل ونقص المساعدة المقدمة إليهم لكسب أسباب الرزق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج ل مساعدة وإدماج اللاجئين اجتماعياً، لا سيما بالتصدي لقلة فرص استفادة أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء من خدمات التعليم بسبب توقف التحاقهم بالمدارس على مركز الآباء كمهاجرين أم لا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تنظيم برامج أو دورات تدريبية تعليمية بشأن حقوق اللاجئين لفائدة المسؤولين العاملين مباشرة مع اللاجئين أو مع ملتمسي اللجوء.

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاح ة تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال اللاجئ ي ن و ملتمسي اللجوء، المولود ي ن في إقليمها. وتشجع الدولة الطرف كذلك على إتاحة المساعدة المالية والاجتماعية الكافية إلى أسر ملتمسي اللجوء والحاصلين على ا لإقامة لأغراض إنسانية وتمكين الأطفال في هذه الحالات من نفس فرص الاستفادة من خدمات التعليم التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف.

وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير دورات تدريبية خاصة تتناول حقوق اللاجئين لفائدة المسؤولين الحكوميين ولا سيما العاملين مباشرة مع اللاجئين أو ملتمسي اللجوء.

66- وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء احتمال تعرض الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وغير المصحوبين للاحتجاز بموجب قانون الهجرة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن هذا الاحتجاز يجري، عند اللجوء إليه، في مرافق غير مناسبة للأطفال. كما تلاحظ عدم وجود أحكام تكفل إعادة النظر دورياً وفي الوقت المناسب في هذا الاحتجاز الذي لا يخضع لفترة زمنية قانونية محددة في حالة الانتظار لتنفيذ قرار الإعادة إلى الوطن.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن احتجاز الأطفال في أوضاع اللجوء أو التماس اللجوء أو عدم الاصطحاب . وفي حالات الإعادة إلى الوطن، تحث الدولة الطرف على ضمان إيواء هؤلاء الأطفال في مرافق تراعي حقوقهم إلى أقصى حد ممكن ، وإخضاعها للمراجعة الدوري ة في الوقت المناسب وتحديد ف ت رات المكوث فيها بوضوح .

الأطفال في أوضاع الهجرة

68- ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2007 الخاص بالأجانب في كوريا، الذي يسهل إدماج الأجانب في الحياة في كوريا، وكذلك بالتعديلات المدخلة على مرسوم إنفاذ قانون التعليم الابتدائي والثانوي في عام 2008، الذي يسمح لأطفال المهاجرين غير القانونيين بالالتحاق بالمدارس والانتقال بينها. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من استمرار تدني معدل التحاق الأطفال المهاجرين بالمدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تشريع الدولة الطرف الذي يطالب الوالدين بكفالة التحاق أطفالهم بالتعليم الابتدائي والإعدادي لا ينطبق على الآباء من غير رعاياها.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد سياسات واستراتيجيات تكفل التحاق أطفال المهاجرين بمرافق التعليم وتلقيه م إياه بالفعل ، بمن فيهم أطفالُ المهاجرين غير القانونيين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعمل على اتساق تشريعها مع الأحكام الواردة فيها.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال

70- ترحب اللجنة بوضع "تدابير شاملة لحماية العمال دون السن القانونية" في عام 2005 من أجل حماية الأطفال من الاستغلال. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) زيادة عدد الأطفال العاملين؛

(ب) عدم وفاء أصحاب العمل دائماً عند توظيف الأطفال بالمعايير الخاصة بالعمال دون السن القانونية المحددة في قانون معايير العمل؛ بما في ذلك فيما يخص الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 15 عاماً والمطالبون بالعمل ليلاً مقابل أجور دون الحد الأدنى للأجر؛

(ج) عدم كفاية اللوائح القانونية التي تنظم ممارسات العمالة غير النظامية، مثل ساعات الفراغ غير المدفوعة الأجر؛

(د) عدم كفاية عمليات تفتيش العمل؛

( ) زيادة تفاقم مشكلة عمل الأطفال بسبب انتشار الإيذاء والعنف اللفظيين والجنسيين على نطاق واسع؛

(و) زيادة عدد الأطفال الذين يشتغلون لأغراض الترفيه وكسلعة جنسية.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمعالجة العوامل الاجتماعية - الاقتصادية الدفينة التي تؤدي إلى عمل الأطفال؛

(ب) كفالة إنفاذ المعايير القائمة بشأن ظروف عمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إنفاذاً صارماً، بما في ذلك فيما يتعلق بالإنفاذ الفعّال لحظر العمل الليلي ودفع الحد الأدنى ل لأجر؛

(ج) سن أحكام قانونية جديدة تنظم ممارسات العمالة غير النظامية؛

(د) تحسين أداء مفتّشي العمل لكفالة رصد جميع جوانب بيئة العمل بصورة شاملة؛

(ﻫ) اتخاذ تدابير فعّالة ل لتصدي ل لعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل ومنع هذه الممارسات ، و إتاحة آليات فعّالة للمساءلة عن حدوث هذه الأفعال وإعادة الاعتبار للضحايا.

الاستغلال الجنسي

72- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلتها الدولة الطرف في عام 2007 على "قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي"، الذي ينص على جمع البيانات بانتظام فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً وتقديم الدعم المؤقت والطارئ لكسب الرزق والمساعدة القانونية والطبية والتدريب المهني للضحايا. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مراكز عبّاد الشمس للأطفال ومراكز خدمات متكاملة لدعم ضحايا الإيذاء، التي تقدم المشورة والحماية والعلاج للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التزايد الحاد في أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال وارتفاع معدلات استهلاك المواد الإباحية في الدولة الطرف؛

(ب) تدني معدلات المقاضاة على استغلال الأطفال جنسياً؛

(ج) نقص خدمات إعادة تأهيل الضحايا سواء تلك المتاحة للرجال أو الأولاد أو باللغات الأجنبية؛

(د) تقليص مخصصات ميزانية الوقاية ودعم الضحايا بالرغم من ارتفاع معدلات انتشار هذا الإيذاء.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة اتساق تشريعها المحلي مع المادة 35 من الاتفاقية والمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لمنع العنف الجنسي ضد الأطفال؛

(ب) بذل مزيد من الجهود لمقاضاة استغلال الأطفال جنسياً بصورة فعالة، بما في ذلك تجريم جميع الأعمال التي يدخل فيها عرض طفل أو تسليمه أو قبوله بأي وسيلة كانت لأغراض استغلاله جنسياً؛

(ج) كفالة تناسب العقوبات التي تفرض على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال مع خطورة الجريمة و اتخاذها في إطار النظام القضائي الجنائي؛

(د) مواصلة بذل جهودها لإعادة تأهيل مرتكبي الجرائم الجنسية دون أي إعفاء من المسؤولية الجنائية؛

(ﻫ) توفير خدمات إعادة التأهيل للذكور والإناث على السواء، بوسائل منها في قالب متعدد اللغات، آخذة في الاعتبار بلدان المصدر الأكثر شيوعاً لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي.

الاتجار بالبشر

74- ترحب اللجنة باعتماد خطة شاملة لمنع الاتجار بالجنس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه رغم تجريم تشريع الدولة الطرف جميع أشكال الاتجار، لا يزال عدد كبير من النساء والأطفال يتعرض للاتجار انطلاقاً من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تدنّي معدل مقاضاة المتاجرين بالبشر وإدانتهم.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة مرتكبي جرائم بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الط فل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء ا لأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

76- تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها إزاء عدم تغطية تشريع الدولة الطرف جميع الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول على النحو المناسب (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1، الفقرة 30). وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص التدابير المشار إليها أعلاه (الفقرة 36) لمنع تسجيل الأطفال من جانب أطراف ثالثة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض هؤلاء الأطفال للبيع. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات ت تعلق بالتدابير المتخذة لتحديد الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم المتصلة بالمادة 3(1) من البروتوكول الاختياري، عندما يرتكب هذه الجريمة في الخارج مواطن أو شخص مقيم بصفة اعتيادية على أراضيها أو عندما يكون الشخص الضحية مواطناً من مواطني جمهورية كوريا. (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1، الفقرة 38).

77- تكرر اللجنة توصياتها بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق تشريعها المحلي اتساقاً تاماً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة ، في ضوء المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري، لتحديد ولاي تها القضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري عندما ي َ رتك ِ ب هذه الجرائم مواطن من مواطني جمهورية كوريا أو شخص مقيم بصفـة اعتياديـة عـلى أراضيها أو عندما ي كون الشخص الضحية مواطناً من مواطني جمهورية كوريا ؛ ( CRC/C/OP S C/KOR/CO/1 ، الفقرة 39).

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

78- تكرر اللجنة الإعراب عن القلق لعدم وجود أي أحكام محددة تجرِّم التجنيد الإجباري أو الإشراك في النزاعات المسلحة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تقل سنهم عن 18 عاماً (CRC/C/OPAC/KOR/CO/1، الفقرة 12).

79- تكرر اللجنة توصي ا تها ل لدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر في قانونها بشكل صريح انتهاك البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة؛

(ب) أن تكفل انسجام كافة تشريعاتها مع أحكام البروتوكول الاختياري انسجاماً كلياً ( CRC/C/OPAC/KOR/CO/1 ، الفقرة 13)؛

(ج) أن تكفل تقيّ د جميع القوانين والكتيبات العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية بأحكام البروتوكول الاختياري وروحَه ( CRC/C/OPAC/KOR/CO/1 ، الفقرة 13).

إدارة شؤون قضاء الأحداث

80- يساور اللجنة القلق إزاء الارتفاع المتواصل في معدل جنوح الأحداث وارتفاع معدل الجرائم التي يرتكبونها، بما في ذلك ارتفاع معدلات العودة إلى الجريمة في أوساط هؤلاء الجناة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن التدابير التي اتخذتها الحكومة، بدل أن تتناول الأسباب الجذرية التي تؤدي بالأطفال إلى هذه الأوضاع، تركز في المقام الأول على زيادة التدابير العقابية، بما فيها إيداع هؤلاء الأطفال في مرافق الاحتجاز مع البالغين، بدل اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إدماج الأطفال الجناة في المجتمع. واللجنة، إذ تلاحظ أيضاً أن تعيين مدعين عامين يعنون تحديداً بشؤون الأحداث خطوة إيجابية، فإنها قلقة إزاء عدم قدرة هؤلاء المدعين العامين على أداء هذه الوظيفة على النحو المناسب لعدم تهيئة ظروف لهم تمكنهم من التخصص الفعلي في شؤون قضاء الأحداث.

81- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تدابير مناسبة للتصدي ل جرائم الأحداث بفعالية وكذلك ل ارتفاع معدل العود إلى ارتكاب الجريمة. وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على اتساق إدارة شؤون نظام قضاء الأحداث لديها اتساقاً تاماً مع الاتفاقية، ولا سيما مع المواد 37 و39 و40 منها ، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على ما يلي:

(أ) إنشاء محاكم خاصة بالأحداث مزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ب) تمكين الأطفال المتهمين بانتهاك القانون الجنائي من المساعدة القانونية المناسبة وغيرها من أشكال المساعدة في وقت مبكر من الإجراءات القضائية وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

(ج) كفالة فصل الأطفال المحرومين من حريتهم أو المودعين في مراكز إعادة التأهيل أو في مرافق الاحتجاز عن البالغين على الدوام ، وتوفير بيئة مأمونة لهم تراعي احتياجاتهم، و تمكينهم من البقاء على اتصال بأسرهم وتوفير الأغذية وخدمات التعليم والتدريب المهني لهم؛

(د) كفالة إعمال حق الأطفال المحرومين من حريتهم في إعادة النظر في قرارات احتجازهم بشكل دوري ؛

( ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير و التشجيع على اتخاذ التدابير البديلة للحرمان من الحرية ، مثل تحويل العقوبة أو الإخضاع للمراقبة أو تقديم المشورة أو الخدمة الاجتماعية أو وقف تنفيذ الأحكام، حيثما أمكن؛

(و) استخدام أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

82- رغم سن قانون منع البغاء وحماية ضحاياه الذي يسمح للأطفال الضحايا أو الشهود دون سن 16 عاماً بالإدلاء ببيانات عن طريق تسجيل فيديو، فإن استجواب الأطفال ضحايا الجرائم الجنسية والعمليات القانونية المتعلقة بها لا تزال غير مناسبة بسبب ما يلي:

(أ) يتعين على الضحايا والشهود في كثير من الأحيان إعادة الإدلاء بشهادتهم بسبب نقص خبرة المسؤولين في التسجيل؛

(ب) غالباً ما ترفض المحاكم الاعتراف بصحة تسجيل الفيديو؛

(ج) كثيراً ما يخضع الضحايا والشهود إلى الاستجواب المضاد في ظروف لا تراعي خصوصيتهم على النحو المناسب؛

(د) احتمال المطالبة بالمصالحة مع الجناة دون موافقة الضحية؛

( ) عدم كفاية الضمانات المتعلقة بخصوصية الضحية؛

(و) غالباً ما لا تُؤخذ أقوال الضحايا مأخذ الجد من جانب المسؤولين مثل موظفي الشرطة والعاملين في القطاع الطبي؛

(ز) الإبلاغ عن حالات إيذاء الضحايا لفظياً من جانب العاملين في القطاع الطبي أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع هؤلاء الضحايا.

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وضع لوائح إجرائية تراعي خصوصيات الطفل وتكفل معاملة الطفل الضحية بمزيد من الاحترام لخصوصيته وكرام ته وتحثها على اتخاذ تدابير تكفل، عن طريق سن أحكام ولوائح قانونية مناسبة ، لجميع الأطفال الضحايا و/أو الشهود على جرائم، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على هذه الجرائم، الحماية اللازمة بموجب الاتفاقية ومراعاة الدولة الطرف مراعاة كاملة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

84- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

85- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة المعنية بالمرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في الرابطة.

ياء- المتابعة والنشر

86- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بطرائق منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والهيئات الإقليمية وسائر السلطات المحلية، حسب الاقتضاء، بغية النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

87- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع وردودها الخطية والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بلغات البلد وبوسائل منها (على سبيل الذكر لا الحصر) شبكة الإنترنت بهدف إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها.

كاف- التقرير المقبل

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 19 حزيران/يونيه 2017 وإلى أن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) وتذكّر الدولة الطرف بأن التقارير المقبلة ينبغي أن تكون متفقة مع المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز الحد الأقصى لعدد الصفحات، سيطلب إلى الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير وإعادة تقديمه وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تتمكن من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه .