الأمم المتحدة

CCPR/C/MDG/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لمدغشقر *

١ - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لمدغشقر (CCPR/C/MDG/4) في جلستيها 3384 و3385 (انظر CCPR/C/SR.3384و3385) المعقودتين في 10 و11 تموز/يوليه 2017. واعتمدت، في جلستها 3406 المعقودة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، وإن مع أربع سنوات من التأخير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/MDG/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/MDG/Q/4) التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باستعادة شرعية النظام الجمهوري على أراضي الدولة الطرف وباعتماد دستور الجمهورية الرابعة بموجب استفتاء في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتّخذتها الدولة الطرف، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 2011-014 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ بشأن إدراج خريطة الطريق في النظام القانوني المحلي؛

(ب) القانون رقم 2014-007 الصادر في 22 تموز/يوليه 2014 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان؛

(ج) القانون رقم 2014-035 الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 2015 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والقانون رقم 2016-053 الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 الذي يجيز التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(د) القانون رقم 2014-040 الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2015 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ه) القانون رقم 2015-020 الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة؛

(و) القانون رقم 2016-017 الصادر في 22 آب/أغسطس ٢٠١٦ الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكملها.

٤- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين أو انضمامها إليهما:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2015؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2015.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

قابلية تطبيق أحكام العهد في القانون المحلي ومتابعة آراء اللجنة

٥- تلاحظ اللجنة أن المادة 137 من الدستور الملغاشي تنص على أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية وأنه يجوز الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المحاكم نادراً ما تحتج بأحكام العهد أو تطبقها. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود آلية حتى الآن مكلفة بتنفيذ آراء اللجنة المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري (المادة 2).

٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواصلة التدابير الرامية إلى توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون بأحكام العهد لضمان مراعاتها أمام المحاكم الوطنية ومن قِبلها ؛ و(ب) النظر في إنشاء آلية محددة لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً .

اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون

٧- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بدأت عملها بعد أن أقسم أعضاؤها اليمين في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، وقد سبق لها أن أجرت تحقيقات بشأن قضايا تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تخصيص ميزانية مستقلة للجنة حتى الآن. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن المجلس الأعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون الذي تتمثل مهمته في مراقبة احترام آداب الحكم والديمقراطية وسيادة القانون والرقابة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لا يزال لم يبدأ عمله بعد وهو ما يعني أيض اً التأخير في إنشاء محكمة العدل العليا (المادة 2).

٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما ما يلي: (أ) تقديم ميزانية مستقلة وكافية، في أقرب وقت ممكن إلى اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لتمكينها من تنفيذ ولايتها تنفيذاً كاملاً ؛ و(ب) ضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) من خلال البدء بإجراء الاعتماد في أقرب وقت ممكن ؛ و (ج) تسريع عملية إنشاء مجلس أعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وضمان استقلالية المؤسسة المذكورة بمنحها الاستقلال المالي والموارد الكافية لتمكينها من تنفيذ ولايتها تنفيذاً كاملاً .

حالة الطوارئ

٩- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن القانون رقم 91-011 الصادر في ١١ تموز/ يوليه ١٩٩١ لا يزال نافذا ً ولأنه لا يحظر صراحة حتى الآن حالات الاستثناء من التقيد بالمواد 6 و7 و8 ( الفقرتان 1 و2 ) و11 و15 و16 و18 من العهد، كما أنه لا يحدد الضمانات المتعلقة بتنفيذ حالات الاستثناء من التقيد بمواد أخرى من العهد (المادة ٤).

١٠- ينبغي للدولة الطرف مراجعة أحكام تشريعاتها لجعلها متواءمة مع المادة ٤ من العهد، بوسائل، منها تحديد الضمانات المتعلقة بتنفيذ حالات الاستثناء التي لا يحظرها العهد .

مكافحة الفساد

١١- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، ولتوظيف قضاة وضباط شرطة جدد في السنوات الأخيرة، لكنها تلاحظ بقلق أن الفساد لا يزال ينتشر انتشار اً واسع اً في إقليم الدولة الطرف وذلك في الأوساط السياسية وفي أجهزة القضاء وهيئات الشرطة. ويساور اللجنة القلق لأن هذه الظاهرة ستفضي إلى ما يلي: (أ) تقويض عملية المصالحة الوطنية ؛ و(ب) إدامة الشعور بالريبة بين المواطنين الملغاشيين تجاه مؤسسات الدولة الطرف ؛ و(ج) تشجيع إفلات بعض مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد ٢ و ١٤ و٢٥ و٢٦ ).

١٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) ضمان التقيد التام بمبدأ الفصل بين السلطات، ومضاعفة جهودها لمكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب ؛ و(ب) تسريع عملية إنشاء محكمة العدل العليا من أجل ضمان استقلالية القضاء ونزاهته على نحو فعال ؛ و(ج) مواصلة جهودها من أجل توظيف القضاة وضباط الشرطة الجدد وتدريبهم، استناد اً إلى معايير الشفافية التامة والمهنية والنزاهة ؛ و(د) كفالة فعالية آليات مراقبة الشؤون العامة وكفاءتها، بما فيها المكتب المستقل لمكافحة الفساد ؛ و(ه ) كفالة التحقيق في جميع قضايا الفساد، واتخاذ التدابير التأديبية المناسبة، وفرض عقوبات قضائية مناسبة حسب الاقتضاء .

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 2009 و2013 وعملية المصالحة الوطنية

١٣- تحيط اللجنة علم اً بالقانون رقم 2012-007 الصادر في 3 أيار/مايو ٢٠١٢ المتعلق بإصدار العفو تحقيق اً للمصالحة الوطنية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات وبيانات عما يلي: (أ) نزاهة المحاكمات التي جرت ضد مرتكبي أفعال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، بين عامي 2009 و2013 وهي حقائق لا يمكن إصدار عفو بشأنها ؛ و(ب) الحالات التي صدر عفو فيها بالامتثال للقانون رقم ٢٠١٢-٠٠٧. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم بدء عمل مجلس المصالحة الملغاشي والصندوق الوطني للتعويض والجبر حتى الآن، وهما مؤسستان رئيسيتان في عملية المصالحة الوطنية، الأمر الذي يشكل عائق اً دون تنفيذ تلك العملية تنفيذ اً فعال اً (المواد 2 و6 و7 ).

١٤- ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية المصالحة الوطنية، بطرق، منها : (أ) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، وكفالة ألا يمر أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي دون عقاب ؛ و(ب) تفعيل مجلس المصالحة الملغاشي والصندوق الوطني للتعويض والجبر من خلال تزويدهما بالموارد الكافية .

إطار مكافحة التمييز

١٥- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل بشأن التمييز يتضمن تعريفاً وحظراً واضحين للتمييز المباشر وغير المباشر، فضل اً عن أسباب التمييز. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة الفئات التالية: (أ) المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ؛ و(ب) المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وضحايا الوصم وأفعال التمييز (المواد 2 و3 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري تتضمن تعريف اً للتمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية ؛ و(ب) ضمان حصول جميع ضحايا التمييز على سبل انتصاف فعالة ؛ و(ج) اتخاذ جميع التدابير المؤقتة الضرورية، ريثما تعتمد تشريعات شاملة لمكافحة ومنع الوصم وأفعال التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

المساواة في الأجور بين المرأة والرجل وتمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية

١٧- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي تفيد بأن المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة مكفولة في الوظيفة العمومية في مدغشقر. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد وجود فجوة كبيرة في الأجور في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المناصب السياسية الانتخابية وضعف حضورها في المناصب ذات المسؤولية في القطاعين العام والخاص على الرغم من التقدم المحرز في هذا الشأن (المواد 2 و3و25 و26).

١٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواصلة التدابير الرامية إلى ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً أفضل في الشؤون العامة باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة عند الاقتضاء من أجل إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً تاماً ؛ و(ب) توعية الأحزاب السياسية بالمساواة، وتشجيع النساء على الترشح للمناصب السياسية الانتخابية ؛ و(ج) اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في المناصب ذات المسؤولية، ولا سيما في القطاع الخاص ؛ و(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ما لوحظ من أوجه التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة، ولا سيما في القطاع الخاص .

التمييز والممارسات الضارة بالمرأة

١٩- تحيط اللجنة علم اً بإصلاح قانون الجنسية في عام 2016 الذي يتيح للمرأة من الآن فصاعداً أن تنقل جنسيتها تلقائي اً إلى أطفالها. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال غير قادرة على منح جنسيتها لزوجها الأجنبي أو لزوجها عديم الجنسية أو للأطفال الذين تتبناهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استمرار ما يلي: (أ) التمييز فيما يتعلق بملكية الأراضي وإدارتها بالنسبة للمرأة الريفية ؛ و(ب) التمييز فيما يتعلق بالميراث. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة للمرأة، ولا سيما ما يلي: (أ) التقارير التي تفيد بوجود حالات للزواج القسري والزواج المبكر ؛ و(ب) استمرار ممارسة تعدد الزوجات. وتحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في مكافحة الاعتقاد السائد، ولا سيما في منطقة مانانجاري ، بأن الأطفال التوائم هم فأل شؤم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة النساء اللواتي يتعرضن للنبذ عندما يقررن تربية أطفالهم التو ائم (المواد 2 و3 و7 و23 و24 و26 ).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواصلة التدابير الرامية إلى الإسراع في مراجعة أي تشريعات ذات صلة من أجل ضمان المساواة التامة بين الرجل والمرأة في مجالات، منها الجنسية وحيازة الملكية والميراث ؛ و(ب) مواصلة جهودها لمكافحة ممارسة الزواج القسري والزواج المبكر وتعدد الزوجات ؛ و(ج) تعزيز حملات التوعية بين سكانها والزعماء التقليديين لتغيير المواقف تجاه النساء، بمن فيهن الأمهات اللواتي لديهن أطفال توائم .

الإنهاء الطوعي للحمل والصحة الجنسية للمرأة

٢١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أحكام المادة 317 من القانون الجنائي الملغاشي التي تجرّم الإنهاء الطوعي للحمل فيما يخص الأمهات والعاملين في القطاع الطبي بدون أي استثناء. ويساور اللجنة القلق لأن هذا التشريع يدفع الحوامل إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السري التي يقوم بها أشخاص ليسوا من المهنيين الصحيين في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وتلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تنظيم الأسرة وتدريب العاملين في مجال الصحة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الحمل المبكر بين المراهقات والوفيات النفاسية ، ولا سيما بين الشابات، فضل اً عن عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية، وعدم توافر معلومات عن وسائل منع ا لحمل (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26 ).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مراجعة تشريعاتها لكي تلغي الحظر المفروض بدون أي استثناء على الإجهاض الأمر الذي يشجع النساء على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، مما يعرض حياتهن وصحتهن للخطر ؛ و(ب) ضمان عدم مقاضاة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض أو المهنيين الصحيين الذين يقومون بعمليات الإجهاض ريثما تنتهي تلك المراجعة ؛ و(ج) تحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية وخدمات الصحة الجنسية ؛ و(د) تحسين فرص الحصول على وسائل منع الحمل في جميع أنحاء البلد ؛ و(ه) مواصلة جهودها لتنظيم برامج التثقيف والتوعية بأهمية وسائل منع الحمل وبالحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية . ‬

العنف ضد المرأة

٢٣- تحيط اللجنة علم اً بالقانون رقم 2000-21 الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ الذي يعتبر العنف العائلي والانتهاك الجنسي جريمتين جنائيتين ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) انتشار هاتين الظاهرتين على أراضي الدولة الطرف وقبولهما الاجتماعي الواسع النطاق ؛ و(ب) انخفاض معدل الشكاوى التي يقدمها الضحايا بشأن حالات العنف المذكورة، لأسباب، منها انعدام الثقة في المؤسسات القضائية والضغوط الاجتماعية ؛ و(ج) المادة 332 التي تجرّم الاغتصاب، لكنها لا تنص على الاغتصاب في إطار الزوجية و(د) عدم وجود بيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية، والتعويضات الممنوحة للضحايا بموجب القانون رقم 2000-21 ؛ و(ه ) انخفاض عدد العيادات القانونية (مراكز المساعدة) المسؤولة عن دعم ضحايا العنف، ولا سيما في المن اطق الريفية (المواد 3 و6 و7 و26 ).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) وضع تشريعات كمسألة ذات أولوية ترمي إلى تعريف جميع أفعال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزوجية والانتهاك الجنسي وتجريمها ؛ و(ب) تشجيع الضحايا على تقديم شكاوى عن جميع أعمال العنف، بطرق، منها تنظيم حملات لتوعية السكان وضمان حصول جميع موظفي سلطات الشرطة والقضاء على تدريب كاف للتعامل مع حالات العنف الجنساني وإجراء تحقيقات شاملة في حالات العنف وتقديم الجناة إلى العدالة ؛ و( ج ) تحسين نظام جمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني واستخدامها من قب ل دوائر الشرطة والدرك الوطني ؛ و( د ) زيادة مرافق الاستقبال وترتيبات رعاية الضحايا .

القصاص الشعبي

٢٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد الشعور بالريبة تجاه الدولة ونظام العدالة فيها وهو ما يتجلى في حالات القصاص الشعبي والقتل الغوغائي للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع معدل حالات حفظ القضايا الجنائية المتعلقة بالأشخاص المتورطين في ذلك القصاص (المواد 2 و6 و7).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف القيام يما يلي: (أ) اتخاذ تدابير ملموسة لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتها القضائية ؛ و(ب) إجراء التحقيقات ومقاضاة جميع الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم أفعال القصاص الشعبي أو القتل الغوغائي ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبون ؛ و(ج) مواصلة تنفيذ التدابير المتخذة وتنظيم حملات للتوعية بعدم مشروعية العدالة المتسرعة والشعبية وبالمسؤولية الجنائية التي يتحملها مرتكبو هذه الأفعال .

حالات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قوات حفظ النظام

٢٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن حالات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قوات حفظ النظام، بما في ذلك الحالات المرتكبة في سياق عمليات حفظ النظام في المناطق التي تعمل فيها جماعة داهالو (لصوص المواشي). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) الادعاءات التي تشير إلى الهجمات العشوائية التي ارتكبتها قوات حفظ النظام ضد جماعات يعتقد بأنها من جماعة داهالو ؛ و (ب) الادعاءات التي تفيد بأن قوات حفظ النظام قد قتلت بصورة عشوائية عدد اً كبيراً من الأشخاص، بمن فيهم المدنيون أثناء عملية تاندروكين التي شنتها في عام 2012 ؛ و(ج) الأعمال الانتقامية التي تقوم بها قوات حفظ النظام نتيجة للقصاص الشعبي على النحو الذي يتبين من أحداث أنتساكاباري (المادة 6).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة بشكل منهجي بهدف تحديد هوية مرتكبي عمليات الإعدام بموجب إجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء ومقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبون ؛ و(ب) ضمان حصول أسر الضحايا على تعويض مناسب .

حظر التعذيب وسوء المعاملة

٢٩- تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات الملغاشية لا تنص إلى اليوم على فرض عقوبات في حالات سوء المعاملة أو على مبدأ عدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن أحكام القانون رقم 2008-008 المتعلق بمكافحة التعذيب لا ترد لا في القانون الجنائي ولا في قانون الإجراءات الجنائية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأشخاص أثناء التوقيف والاحتجاز لدى الشرطة. وفي هذا الصدد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة (المواد 7 و10 و14).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مراجعة القانون رقم 2008 -008 في أقرب وقت لضمان أن ينص على فرض عقوبات في حالات سوء المعاملة، وعلى مبدأ عدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم وعدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه أو التعذيب دليل اً أمام المحاكم ؛ و(ب) إجراء التعديلات اللازمة بحيث تظهر أحكام القانون رقم 2008-008 في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ؛ و(ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات حالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبتها قوات الشرطة والأمن والحرص على مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبتت أنهم مذنبون ؛ و(د) ضمان حصول الضحايا على التعويض الملائم واقتراح تدابير لإعادة تأهيلهم ؛ و(ه) إنشاء آلية مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها أفراد قوات الشرطة والأمن .

العقوبة البدنية

٣١- تحيط اللجنة علم اً بالقانون رقم 2007-023 الصادر في 20 آب/أغسطس 2007 بشأن حقوق الطفل وحمايته. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن العقوبة البدنية لا تحظر رسمياً إلى اليوم إلا في إطار المدرسة (المادتان 7 و24).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عملية، ولا سيما تدابير تشريعية لوضع حدٍ للعقوبة البدنية في جميع السياقات. وينبغي لها أن تشجِّع على اللجوء إلى أشكال تأديبية خالية من العنف كبدائل عن العقوبة البدنية، وأن تنظم حملات إعلامية لتوعية السكان بالآثار الضارة لهذه الممارسة .

الاحتجاز لدى الشرطة والضمانات القانونية الأساسية ‬

٣٣- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) طول مدة الاحتجاز لدى الشرطة ويجوز تمديدها إلى ١٢ يوم اً على أساس معايير غير محددة بشكل كاف في التشريعات و(ب) الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين يواجهون صعوبات في الاستعانة بخدمات محام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء التقارير الواردة وأكدها الوفد أن أصحاب الشكوى لديهم إمكانية الإسهام في تكاليف عمل ضباط الشرطة القضائية لتسريع إجراءات التحقيق الأمر الذي يشكل انتهاك اً لمبدأ المساواة أمام الخدمة العامة (المواد 9 و14 و26).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مراجعة تشريعاتها كي تكفل اتخاذ قرار تمديد الاحتجاز لدى الشرطة على أساس معايير محددة بوضوح وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 35(2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ؛ و(ب) ضمان تمكن جميع الأشخاص المحتجزين من الاستعانة بمحام، بطرق منها تطوير خدمات المساعدة القانونية ؛ و(ج) الحرص على احترام مبدأ المساواة من خلال تخصيص ميزانية كافية لوزارة الأمن العام لتمكينها من الاضطلاع بمهامها اضطلاعاً كاملاً .

الاحتجاز السابق للمحاكمة

٣٥- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لا تزال طويلة للغاية وتعسفية فيما يخص عدد كبير من الأشخاص على الرغم من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠١٦ (المادتان 7 و9).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أن يظل الاحتجاز السابق للمحاكمة ضمن إطار زمني معقول ؛ و(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تحديد حالات الاحتجاز غير القانوني، وبالتالي معالجة حالة الأشخاص الذين هم رهن الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة ؛ و(ج) كفالة حصول الأشخاص ضحايا الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة على تعويض مناسب .

الأوضاع في السجون

٣٧- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لفتح أماكن الاحتجاز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) المعدل المقلق لاكتظاظ السجون، ولا سيما بالنظر إلى وجود عدد كبير من المتهمين ؛ و(ب) الظروف غير الصحية وصعوبات الحصول على الرعاية الطبية و(ج) المعدل المقلق لسوء التغذية بين المحتجزين، الأمر الذي قيل إنه أدى إلى مقتل بعضهم ؛ و(د) عدم الفصل بين البالغين والقاصرين وكذلك بين المتهمين والمحتجزين (المواد ٦ و7 و 10 ).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمحتجزين وطرائق معاملتهم، بما في ذلك التغذية والرعاية الطبية ؛ و(ب) مواصلة التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ؛ و(ج) ضمان عدم بقاء الأشخاص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة بما يتجاوز الحدود الزمنية المقررة ورسم سياسة فعالة لاستخدام عقوبات بديلة عن سلب الحرية ؛ و(د) اتخاذ التدابير الضرورية لفصل المحتجزين بحسب العمر ونظام الاحتجاز .

الاتجار بالبشر

٣٩- تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لأغراض منها الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي ؛ و(ب) التقارير المتعلقة باستغلال العمال المهاجرين الملغاشيين ، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (المواد ٧ و ٨ و ٢٤ ).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) تطبيق أحكام القانون رقم 2014-040 الصادر في 20 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تطبيقاً صارماً ؛ و(ب) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر لكي يتسنى له الاضطلاع بولايته اضطلاعاً كاملاً، وتعزيز آليات الرصد ؛ و(ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار بالبشر المزعومة والحرص على مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبتت أنهم مذنبون ؛ و(د) التأكد من إطلاع العمال المهاجرين الملغاشيين على حقوقهم على النحو الواجب وممارسة سيطرة أكبر على وكالات التوظيف لضمان عدم استغلال أي عامل ملغاشي في الخارج.

عمل الأطفال

٤١- ترحب اللجنة بالتشريعات المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال وبخطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن العمل المنزلي، والعمل في القطاع الزراعي والتعدين والمحاجر والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (المواد ٧ و٨ و ٢٤ ).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) التأكد من أن تشريعاتها تتضمن نصاً يحظر عمل الأطفال ويعرّفه ؛ و(ب) التأكد من تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ؛ و(ج) التأكد من إتاحة تدريب متخصص لمفتشي العمل بشأن هذه المسألة وما يكفي من الموارد لبدء أنشطة المراقبة التي يضطلعون بها على جميع أراضيها ؛ و(د) التأكد من إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار بالأطفال المزعومة والحرص على مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبون ؛ و(ه) التأكد من حصول الأطفال الضحايا على تدابير إعادة التأهيل .

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٤٣- تلاحظ اللجنة قلة عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء في مدغشقر إلى الآن، إلا أنها تأسف لأن الدولة الطرف لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني متماسك لتحديد صفة اللاجئ ولأنها لم تتخذ أي مبادرة لإنشاء مكتب للاجئين ولعديمي الجنسية (المادة 13 ).

٤٤ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مراجعة المرسوم رقم 94-652 الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ الذي يحدد الطرائق المتعلقة بتطبيق القانون رقم 62-006 الصادر في ٦ حزيران/يونيه 1962 بشأن تنظيم الهجرة والرقابة عليها للتأكد من أن ملتمسي اللجوء يمكنهم الحصول على إجراءات عادلة ومرضية لتحديد صفة اللاجئ الخاصة بهم ؛ و(ب) النظر في التصديق على البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ‏.

إقامة العدل والقضاء التقليدي (النظام العرفي لإقامة العدل (دينا) )

٤٥- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التقارير التي تتعلق بتكرار حالات تدخل السلطات السياسية في المسائل القضائية ؛ و(ب) حقيقة أن رئيس الجمهورية ووزير العدل يمارسان مهام رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيسه على التوالي حتى وإن كان الأعضاء المنتخبون في المجلس يشكلون الأغلبية، إذ يمكن النظر إلى هذا الأمر على أنه انتهاك لاستقلال المجلس ؛ و(ج) قلة عدد الحالات التي تناولها هذا المجلس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يلي: (أ) حالات التأخير الكبير في إقامة العدل ؛ و(ب) انخفاض معدل التغطية القضائية على أراضي الدولة الطرف ؛ و(ج) التكلفة العالية للإجراءات التي تدفع عدد اً كبير اً من المواطنين إلى تفضيل نظم العدالة التقليدية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تزعم أن نظم دينا عالجت حالات تتجاوز مجال اختصاصها الذي ين حصر في المجال المدني (المادة ١٤ ).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) ضمان استقلال السلطة القضائية إزاء كل تدخل سياسي ومواصلة الجهود الرامية إلى إقامة نظام عدالة متاح وفعال ؛ و(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية إضافية للجهاز القضائي، بما في ذلك كفالة تحسين التغطية القضائية وتقديم مساعدة قانونية فعالة وذات نوعية جيدة ؛ و(ج) الحرص على ألا تعالج نظم دينا إلا القضايا المدنية، ومواصلة جهودها لمنع تنفيذ أي قرار مخالف لأحكام العهد من قرارات نظم دينا .

تسجيل الولادات وحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية

٤٧- على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير من الأطفال لا يزالون غير مسجلين في سجل الأحوال المدنية، ولا سيما في بعض المناطق الريفية. ويساورها القلق أيض اً إزاء استمرار حالة انعدام الجنسية لأشخاص وأطفال مولودين على الأراضي الملغاشية من جراء الأثر التقييدي للقواعد المتعلقة بالجنسية (المواد ٧ و ١٣ و١٦ و ٢٤).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواصلة تدابيرها الرامية إلى تسريع تسجيل الأطفال الذين لم يسجلوا بعد ؛ و(ب) مواصلة حملات توعية السكان والأسر بتسجيل المواليد و(ج) التأكد من أن تشريعاتها وأنظمتها المتعلقة بالجنسية تعالج جميع مشاكل انعدام الجنسية .

حرية التعبير

٤٩- يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير عن أفعال التخويف والمضايقة وسوء المعاملة المرتكبة ضد الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي لها صلة مباشرة بممارسة مهامهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما يلي: (أ) ادعاءات أفعال التشويش وانقطاع التيار الكهربائي الموجهة ضد وسائط إعلام المعارضة ؛ و(ب) نص قانون الاتصالات لعام 2016 الذي يتضمن إمكانية فرض غرامات غير متناسبة على التشهير والقذف والإخلال بالآداب العامة وهو ما يحتمل أن يفضي إلى الرقابة الذاتية على الصحفيين ؛ و(ج) أحكام القانون رقم 2014-006 المتعلق بجريمة الفضاء الإلكتروني التي تنص على عقوبات السجن بتهمة إهانة ممثلي الدولة أو التشهير بهم عن طريق الوسائل الإلكترونية (المادتان ٧ و١٩ ).

٥٠ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات والتخويف ومنحهم حرية التصرف اللازمة للاضطلاع بأنشطتهم ؛ و(ب) التحقيق مع المسؤولين عن أفعال المضايقة والتهديد والتخويف الموجهة ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم وإدانتهم ؛ و(ج) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بأنشطة الصحافة ووسائط الإعلام لجعلها تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام المادة ١٩ من العهد .

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

٥١- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بانتهاك حرية تكوين الجمعيات والتجمع في جميع أنحاء الدولة الطرف ويتجلى ذلك في (أ) رفض منح الإذن بالتظاهر لنقابات العمال والمنظمات غير الحكومية ؛ و(ب) فرض قيود على الانضمام إلى الحركات النقابية. ويساورها القلق أيض اً إزاء تقارير عن حرمان المعارضين السياسيين بشكل منهجي من حقهم في التظاهر حتى بطرق سلمية (المادتان ٢١ و ٢٢).

٥٢- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأفراد وجميع الأحزاب السياسية تمتعاً كاملاً، في الممارسة العملية، بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وعلى وجه الخصوص، ضمان مواءمة أية قيود مفروضة على ممارسة هذه الحقوق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد .

المشاركة في الانتخابات

٥٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخير والصعوبات الناشئة عن تنفيذ عملية المصالحة الوطنية، وهي عملية حاسمة لجميع الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية لقبول الانتخابات المقبلة والمشاركة فيها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التقسيم الحالي للمناطق الانتخابية الذي لا يكفل المساواة بين المقاطعات ؛ و(ب) التقارير التي تفيد بعدم استقلال اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة ؛ و(ج) إجراء تقديم الشكاوى الحالي الذي يحدد مواعيد نهائية قصيرة جداً لتقديم الشكاوى ؛ و(د) تدني نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، ولا سيما مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 3 و25 و26).

٥٤- تشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) تسخير جميع الوسائل لتسريع عملية المصالحة الوطنية قبل حلول المواعيد النهائية للانتخابات القادمة ؛ و(ب) تسخير جميع الوسائل لضمان النجاح في إجراء انتخابات حرة وعادلة ؛ و(ج) تعزيز استقلال اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة، وضمان وصول جميع المواطنين إلى إجراءات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف الفعالة في حال الطعن ؛ و(د) تشجيع وضمان مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية، بمن فيهم النساء والأشخاص ذوو الإعاقة .

دال- النشر والمتابعة

٥٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٥٦- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 8 (اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون) و14 (التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 2009 و2013 وعملية المصالحة الوطنية ‬ ) و 30 ( حظر التعذيب وسوء المعاملة ). ‬

٥٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 28 تموز/ يوليه 2021، وأن تدرج فيه معلومات محدّدة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٨، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل ردّ الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.