الأمم المتحدة

CRPD/C/ALB/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

14 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لألبانيا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لألبانيا (CRPD/C/ALB/1) في جلستيها 477 و 478 ( انظر(ي) CRPD/C/SR.477 وSR.478) المعقودتين في 27 و 28 آب/أغسطس 2019. واعتمدت في جلستها 503 ، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لألبانيا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/ALB/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/ALB/Q/1) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوار البنّاء أثناء النظر في التقرير، وتشيد بالدولة الطرف لابتعاثها وفداً رفيع المستوى يضم ممثلين/ممثلات من الوزارات المعنية والممثلة الدائمة لألبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها ما يلي:

(أ) القانون رقم 93/2014 بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم، في عام 2014 ؛

(ب) الأمر رقم 195 الذي ينص على وضع ” موجز خصائص معلمي التعليم الجامع “ ، في عام 2016 ؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة (2016-2020) .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية الجهود المبذولة لتنقيح التشريعات القائمة لكي تتماشى تمام اً مع الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الدولة الطرف وتفسيرها ” النموذج البيولوجي - النفسي - الاجتماعي “ في إصلاح نظم تقييم الإعاقة؛

(ب) الافتقار إلى مفهوم م وحَّد للإعاقة والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات المتعلقة بالتمييز؛

(ج) عدم تقديم خدمات عامة وأخرى خاصة بشأن الإعاقة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد المحلي؛

(د) استخدام لغة تنتقص من الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات والخطاب العام.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الاتفاقية، ومواءمة تشريعاتها، وتضمين قوانينها التي تحظر التمييز أحكام اً تنص على إدراج مقاربة للإعاقة من منظور حقوق الإنسان وتعالج مسألة الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، وفق اً للاتفاقية. وتوصيها أيضاً بمراجعة قوانينها ومشاريع قوانينها الحالية، بما في ذلك تقييمات الإعاقة التي يُستند إليها لتحديد مستحقات الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون رقم 121/2016 بشأن الخدمات الاجتماعية وفي القانون رقم 15/2019 بشأن تشجيع التوظيف، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 380(2019) ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة المتعلقة بالإعاقة على المستوى المحلي. وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بالتأكد من إلغاء استخدام جميع التعبيرات التي تنطوي على انتقاص عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- وتشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات، وإجراءات شفافة، ومعلومات عن المشاورات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ب) كون رئيس(ة) الوزراء، بناءً على القانون رقم 93/2014 ، هو/هي وحده(ـا) المسؤول(ة) عن ترشيح أعضاء المجلس الوطني للإعاقة وتعيينهم، وأن مستوى تمثيل أعضاء المجتمع المدني في المجلس أقل من 50 في المائة؛

(ج) عدم تقديم دعم مالي منتظم ومستدام إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما على الصعيد المحلي ؛

(د) كون الترجمة الألبانية الرسمية للاتفاقية تشير خطأً إلى م نظمات ” من أجل “ الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ترجمة لا تعبر بدقة عن المعنى المراد في الاتفاقية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها. وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير قانونية وغيرها لترشيح وتعيين ممثلي/ممثلات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الإعاقة الوطني، بمن فيهم ممثلو/ممثلات النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص الصم أو ضعاف السمع، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

(ب) تقديم ما يكفي من دعم مالي وإداري منتظم إلى المجلس، وضمان مشاركة مجموعة متنوعة أكبر من المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني من أجل ضمان نوعية الخبراء وتمثيل كاف لمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء والفتيات؛

(ج) تصحيح الترجمة الرسمية للاتفاقية بحيث تحظى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الفرص المتاحة لغيرها.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية دون مزيد من التأخير .

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى حظر صريح للتمييز بسبب الإعاقة، وعدم وجود عقوبات وسبل انتصاف في حالات التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما في قانون الحماية من التمييز والقانون رقم 93/2014 ؛

(ب) التعديل الذي أدخل على القانون رقم 93 /2014 المنشئ لاستحقاقات قانونية شتى للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود استراتيجية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الروما والافتقار إلى المعلومات عن أوضاعهم، لا سيما أوضاع نساء وفتيات الروما ذوات الإعاقة، خاصة الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها من أجل إدراج حظر صريح للتمييز على أساس الإعاقة يشمل بوضوح جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) وضع وتطبيق معايير متسقة وشفافة، وإجراءات تقييم منصفة، واستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بغض النظر عن مكان إقامتهم في الدولة الطرف؛

(ج) اعتماد برنامج وطني يتضمن حوافز فعالة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من الروما، لا سيما النساء والفتيات، مع التركيز، في جملة أمور، على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والعمل على قدم المساواة مع الآخرين.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى سياسة واستراتيجية شاملتين للمساواة بين الجنسين للتصد ي للتمييز المتعدد الجوانب والأشكال الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) الافتقار إلى معلومات موثوق بها عن مستوى تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالإعاقة 2016 - 2020 والنتائج التي حققتها، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) الافتقار إلى تدابير مناسبة وملموسة لتنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2016 (CEDAW/C/ALB/CO/4، الفقرة 39( ج) ) .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض إشارتها إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي ضوء الغايات 5-1 و 5-2 و 5-5 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) التأكد من أن قوانينها وسياساتها تتقيد بالاتفاقية، وتوفر الحماية التامة لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتدمج منظور الإعاقة في جميع سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين، بما في ذلك السياسات والتدابير المتعلقة بالعمل، وتعتمد استراتيجية فعالة لتنفيذها؛

(ب) ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالإعاقة 2016 - 2020 ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة والشفافة، ضمن إطار زمني محدد، لمنع التمييز المتعدد الجوانب والأشكال الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستئصاله، لا سيما فيما يتعلق باللجوء إلى العدالة والحصول على التعليم والصحة والعمل؛

(ج) تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2016 ( CEDAW/C/ALB/CO/4 ، الفقرة 39( ج) ) .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- يساور اللجنة القلق لأن البرنامج الوطني لحقوق الطفل 2017 - 2020 ، وهو حالي اً في مرحلة التنفيذ، لا يشير إلى الأطفال ذوي الإعاقة إلا عندما يتعلق الأمر بالخدمات الصحية والتعليم، دون أن يأخذ في الحسبان جميع الجوانب الأخرى من حياتهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الخطوات المتخذة لتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التدخل المبكر لصالح الأطفال ذوي الإعاقة. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن نقص المعلومات المتعلقة بإجراءات تقييم الخدمات الصحية والتعليمية المعمول بها، ولأن الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية لا يحصلون دائم اً على خدمات الدعم الفردي وأماكن الإقامة رغم حاجتهم إليها.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في البرنامج الوطني لحقوق الطفل 2017 - 2020 تدابير تضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتكفل احترام حقوقهم في جميع مناحي الحياة؛

(ب) أن تزود جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن عاهتهم، بما يكفي من الخدمات الاجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التدخل المبكر والإنماء، بالتعاون مع المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك على المستوى المحلي، وتوفر أيض اً خريطة طريق شفافة لتحقيق تقدم؛

(ج) أن تتأكد من أن إجراءات تقييم الخدمات الصحية والتعليمية متماشية مع الاتفاقية والنهج القائم على حقوق الإنسان، وأن الخبراء من تخصصات متعددة يُشرَكون في هذه الإجراءات؛

(د) أن تعتمد إجراء محدد اً قانونياً لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مراحل التعليم، وتخصص الموارد اللازمة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً للاحتياجات الفردية بالتشاور مع الطفل المعني.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحملات المحلية والوطنية، وإزاء عدم وجود برامج منتظمة، بما في ذلك التدريب، لتوعية الإعلاميين بمقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيض اً لأن نص الاتفاقية لم يُتح في صيغ يسهل الاطلاع عليها، بما فيها لغة الإشارة، وطريقة براي، وصيغة القراءة المبسَّطة (Easy Read).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بمشاركة فعالة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) اعتماد تدابير لإعداد حملات توعية محلية ووطنية تستهدف، ضمن جهات أخرى، السلطات العامة ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وعامة الناس لرفع مستوى الوعي على نحو ممنهج بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالاتفاقية؛

(ب) تدريب الإعلاميين من القطاعين العام والخاص بأهمية الحديث عن الإسهامات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ترجمة ونشر الاتفاقية في صيغ يسهل الاطلاع عليها، بما فيها لغة الإشارة، وطريقة براي، وصيغة القراءة المُبسَّطة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ القانون رقم 93/2014 وقرار مجلس الوزراء رقم 1074(2015) بشأن إزالة الحواجز البيئية وحواجز البنية التحتية أمام الخدمات العامة؛

(ب) الافتقار إلى بيانات عن تطبيق عقوبات إدارية ومالية في حال عدم امتثال معايير إمكانية الوصول، بما في ذلك المباني القديمة المفتوحة للجمهور، وخدمات المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الإلكترونية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تهتم بالعلاقة بين المادة 9 من الاتفاقية والغايات 9( ج) و 11-2 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وبأن تفعل الآتي، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول:

(أ) اعتماد خطة عمل شاملة لتنفيذ القانون رقم 93/2014 ، وتوفير ميزانية كافية، وآلية رصد فعالة، و وضع معايير لإزالة الحواجز، مع فرض عقوبات قابلة للإنفاذ وفعالة في حال عدم الامتثال؛

(ب) وضع آلية لرصد امتثال معايير تيسير إمكانية الوصول في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفرض عقوبات في حال عدم امتثال القانون؛

(ج) الافتقار إلى معلومات شاملة عن إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الإلكترونية، مع إيلاء اهتمام خاص لوسائل التواصل الاجتماعي.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وكذا الافتقار إلى معلومات تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة عن كيفية التصرف في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية وفق اً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وبروتوكولات للطوارئ يمكن الوصول إليها وشاملة من أجل التصدي لحالات الخطر وفق اً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 ؛

(ب) تضمين هذه الاستراتيجيات والبروتوكولات خطوط اتصال مباشرة وتطبيقَ تحذير إلكتروني اً للرسائل النصية؛

(ج) إعداد أدلة مناسبة بصيغ يسهل الاطلاع عليها، بما فيها لغة الإشارة، وطريقة براي، وصيغة القراءة المُبسَّطة، تمشي اً مع تعليقها العام رقم 2 ؛

(د) مطالبة جميع الإدارات العامة بوضع خطط، بالتشاور المنتظم الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على المستوى المحلي، لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التقدم المحرز في تعديل جميع التشريعات الوطنية التي تنكر الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تقيدها، بما في ذلك القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، ومدونة الأسرة، وقانون الصحة العقلية، وإزاء قلة الآليات القائمة أو المخطط لها لأجل الدعم في اتخاذ القرار. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية التدابير القانونية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، في اتخاذ قرارات بشأن حياتهم والتمتع بالحق في الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون.

24- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون، وتقرير مفوضة حقوق الإنسان لمجلس أوروبا في أعقاب زيارتها ألبانيا في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 أيار/مايو 2018 ، توصي الدولةَ الطرف بمواءمة تشريعاتها بحيث تتقيد بالاتفاقية، وإلغاء جميع القوانين التي تحد من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرارات بأنظمة تقوم على الدعم في اتخاذ القرار وتحترم استقلالية الشخص وإرادته وتفضيلاته، وتوفير سبل انتصاف شفافة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين نُزعت عنهم الأهلية القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير محددة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الشامل إلى النظام القضائي، بطرق منها المعونة القضائية المجانية، والخدمات القانونية الميسّرة، ومترجمي لغة الإشارة في قاعات المحكمة، وفي مراكز الشرطة، وفي التيسيرات الإجرائية، وفي إطار التعامل مع السلطات القضائية. وتشعر بالقلق أيض اً من عدم وجود معلومات عن التدابير والبروتوكولات المحددة لإزالة العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء ولتوفير تيسيرات إجرائية ومناسبة للجنس والعمر في الإجراءات القضائية، بما في ذلك ما يتعلق بالمعلومات والرسائل المكتوبة الموجهة إلى إدارات توثيق العقود.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز إلى النظام القضائي بشفافية ودون عوائق؛

(ب) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات، الحصول على المعونة القانونية مجاناً؛

(ج) أن تكفل، دون تمييز، الحصول على التكنولوجيات المساعِدة وعلى خدمات مترجمي لغة الإشارة المسجّلين والمؤهلين، وتوفير ما يلزم بطريقة براي، وصيغة القراءة المُبسَّطة، ولغة الإشارة وغيرها من الصيغ البديلة في الإجراءات القضائية وإدارات توثيق العقود؛

(د) أن تدعم الجهود الرامية إلى توفير برامج التدريب وبناء القدرات بشأن الاتفاقية للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون وكُتاب العدل في تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(هـ) أن تقدم برامج التدريب وبناء القدرات بشأن الاتفاقية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع مستوى وعيهم القانوني .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الحالية تجيز سلب الحرية، والاستشفاء والعلاج القسريين للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وإزاء اللجوء إلى تقييد الحركة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك في البيت، وأن سلطات الشرطة لم تستشر منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في اعتماد بروتوكولات لضمان القضاء على استخدام تدابير تقييد الحركة المذكورة آنف اً.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء القوانين التي تجيز سلب الحرية بسبب العاهة، والعلاج القسري، وتقييد الحركة، والتدابير القسرية القائمة على نموذج الإعاقة الطبي. وتوصيها أيض اً بأن توفر سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية بسبب العاهة، وبأن تعتمد البروتوكولات المناسبة بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعوها إلى أن تستهدي بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق ) عند المشاركة في المناقشات الإقليمية بشأن البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يودَعون مؤسسات ويعالَجون رغم اً عنهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء الافتقار إلى المعلومات عن الزيارات والإجراءات القائمة من أجل إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات (CRPD/C/ALB/1، الفقرة 101) وإزاء الافتقار إلى الضمانات الفعالة، والعقوبات. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، بشأن عدم وجود آلية مكلفة برصد مؤسسات الطب النفسي وغيرها من مرافق سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير قانونية وإدارية فعالة لحظر ممارسات الإيداع أو الاستشفاء غير الطوعيين والعلاج الطبي القسري، لا سيما العلاج النفسي القسري، بسبب العاهة، ومنعها. وتوصيها أيضاً بإنشاء آلية مستقلة لرصد مراكز سلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المراكز التي قد يكون الأطفال ذوو الإعاقة لا يزالون يقيمون فيها، من أجل منع الأعمال التي قد تندرج في فئة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحماية منها.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالتقارير التي تتحدث عن العنف المسلط على الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم، لا سيما في المؤسسات؛ وتعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للانتصاف لضحايا العنف، خاصة الأطفال والنساء ذوي الإعاقة، مثل تعويضهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات عن النتائج الملموسة لتنفيذ القانون المتعلق بتدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية الذي سُن في عام 2018 ، وإزاء عدم توفر بيانات وإحصاءات شاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف، بما فيه العنف والاعتداء الجنسيان أو أشكال التمييز المتعددة.

32- تو صي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف بهم والاعتداء عليهم داخل المؤسسات وخارجها على السواء. وتوصيها أيض اً بالآتي:

(أ) أن تحرص على مراجعة الإجراءات الحالية لرصد دور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الطب النفسي وتفتيشها لمنع العنف بالأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال، والاعتداء عليهم؛

(ب) أن تكفل إمكانية وصول مسلوبي الحرية إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وتوفير سبل انتصاف مناسبة لضحايا الاعتداء، كالجبر والتعويض المناسب، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ج) أن تتأكد من أن قانون تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية ينفَّذ بهدف إدراج منظور الإعاقة والتصدي للمخاطر المحددة للعنف الجنساني والحواجز التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة للحصول على الحماية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ما يلي:

(أ) التدابير الفعالة المتخذة لإحراز تقدم عاجل في إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ب) التقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات معيشية مستقلة، والافتقار إلى برامج ودعم في البيت والمؤسسة والدعم الفردي في المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إليها واستحقاقات السكن التي تتيح لهم ممارسة حقهم في العيش باستقلالية وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات؛

(د) معلومات عن التدابير القانونية والإدارية والمالية المتخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار مكان عيشهم ومع من يعيشون.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تمشي اً مع تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومذكِّرةً بتقرير مفوضة حقوق الإنسان لمجلس أوروبا في أعقاب زيارتها ألبانيا من 21 إلى 25 أيار/مايو 2018:

(أ) وضع وتنفيذ خطة فعالة لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ضمن إطار زمني واضح وبمقاييس واضحة، وتخصيص الأموال الكافية لتنفيذها، لا سيما على الصعيد المحلي؛

(ب) تعزيز مخططات العيش المستقل واستحداث برامج وخدمات، بما فيها المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إليها بحيث يتمتعون بحقهم في العيش المستقل والاندماج في مجتمعاتهم المحلية ؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستحداث خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بالحق في اختيار مكان إقامتهم، بما في ذلك في المناطق الريفية، ومع من يعيشون، على قدم المساواة مع غيرهم؛

(هـ) ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم استراتيجيات ومخططات للعيش المستقل توفر خدمات ومساعدات ومرافق مجتمعية يمكن الوصول إليها، خاصة على الصعيد المحلي، بما فيها السكن الذي يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة.

التنقل الشخصي (المادة 20)

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى نظام شفاف لمنح أجهزة مساعِدة ومُعِينات، والتدريب عليها، دون تمييز. وتلاحظ عدم وجود التمويل الكافي لدعم التنقل الشخصي وضمان تعميم الحصول على الأجهزة المساعِدة والمُعِينات المناسبة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود خطة عمل واستراتيجية شاملة أو استراتيجية محددة الأهداف لتعزيز السلامة الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة في النقل العام.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات، واتخاذ أي تدابير مناسبة أخرى لضمان إنشاء صندوق لدعم التنقل الشخصي وضمان حصول الجميع على الأجهزة المساعِدة المناسبة، إضافة إلى التدريب المناسب على كيفية استخدامها؛

(ب) زيادة فرص الحصول على الوسائل والأجهزة المعِينة على التنقل والتكنولوجيات المعِينة الأخرى؛

(ج) اعتماد استراتيجية بشأن معايير النقل والخدمات العامة التي تأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

37- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى بيانات عن خطط العمل الوطنية أو الاستراتيجيات الطويلة الأجل لتعزيز توافر الخدمات والمعلومات المتاحة، بما فيها الخدمات الإعلامية وصفحات الإنترنت المتاحة للجمهور بلغة الإشارة، والعرض النصي، وطريقة براي، وصيغة القراءة المبسَّطة واللغة المبسَّطة؛

(ب) عدم اعتراف الدولة الطرف بلغة الإشارة لغةً رسمية بما يكفي ؛

(ج) عدم كفاية التدابير الرامية إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة ووسائل وطرق التواصل الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ الاستراتيجيات الطويلة الأجل أو خطط العمل الوطنية، مشفوعة بخريطة طريق واضحة المعالم، لتعزيز توافر المعلومات التي يسهل الوصول إليها وخدمات الاتصالات المفتوحة أو المتاحة للجمهور، بما في ذلك الخدمات الإعلامية ومتعهّدي الاتصالات وصفحات الإنترنت بلغة الإشارة، والعرض النصي، وطريقة براي، وبصيغة القراءة المُبسَّطة، واللغة المبسَّطة ؛

(ب) اعتماد تشريعات واستراتيجيات فعالة، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية، لضمان الاعتراف التام بلغة الإشارة وتوفير طريقة براي؛

(ج) اعتماد برامج لبناء القدرات، بما في ذلك التدريب، بشأن الطرق والوسائل والأشكال الميسور الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة المبسطة، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة بالنسبة إلى الخدمات المتاحة للعموم.

التعليم (المادة 24)

39- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وتشريعات شاملة لجودة التعليم الجامع و كون بيئات التعليم المنفصل ما زالت قائمة، لا سيما للطلاب ذوي الإعاقات الذهنية؛

(ب) الافتقار إلى بيانات عن الموارد العامة المخصصة للتعليم الجامع في المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي؛

(ج) عدم وجود بيانات ومؤشرات لرصد نوعية تعليم الطلاب ذوي الإعاقات وإدماجهم في جميع مراحل التعليم، إضافة إلى عدم توفر معلومات عن معايير التيسير لذوي الإعاقة المنطبقة على البنية التحتية للمدارس وعلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(د) محدودية إمكانية التحاق الطلاب والطالبات ذوي الإعاقات بالتعليم العالي، وتناقص عدد الطلاب والطالبات ذوي الإعاقات المسجلين في التعليم العالي.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتين 4-5 و 4-8 منه، بأن تبذل مزيد اً من الجهود لدعم تنفيذ التعليم الجامع، وبأن تفعل ما يلي خاصة:

(أ) إلغاء وتعديل القوانين قصد اعتبار التعليم الجامع حقاً من الحقوق، ومنح جميع الطلاب ذوي الإعاقة، بغض النظر عن خصائصهم الشخصية، نفس الحق في الحصول على فرص التعلم الجامع في نظام التعليم العادي، مع إمكانية الحصول على خدمات الدعم الفردي حسب الحاجة ؛

(ب) وضع سياسة شاملة للتعليم الجامع واعتمادها وتنفيذها، مشفوعة باستراتيجيات لتعزيز ثقافة الإدماج في نظام التعليم العادي، بما في ذلك التقييمات الفردية القائمة على حقوق الإنسان للاحتياجات التعليمية وما يلزم من إيواء وتوجيه ودعم للمعلمين؛ ولتعزيز احترام التنوع عن طريق ضمان الحقوق في المساواة وعدم التمييز؛ ولتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مشاركة كاملة وفاعل ة؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى البيئات المدرسية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، بسبل منها توفير مواد مكيفة ويمكن الحصول عليها، ومناهج جامعة وخدمات دعم وإيواء تراعي احتياجات كل فرد؛

(د) تخصيص موارد مالية ومادية فعالة وكافية، إضافة إلى موظفين مدرَّبين تدريب اً كافي اً ومنتظم اً، بمن فيهم الموظفون ذوو الإعاقة؛

(هـ) إدراج برامج التدريب على التعليم الجامع في المناهج الجامعية للمعلمين المستقبليين وبرامج تدريب المعلمين الحاليين، مع توفير ميزانية كافية لذلك؛

(و) زيادة مستوى جمع البيانات عن جملة مسائل منها تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالتعليم الجامع، وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المدرسية، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتبصير سياسات التعليم الجامع.

الصحة (المادة 25)

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ما يوجد في المجتمع من خدمات ومرافق صحية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات الذهنية ومن يحتاجون إلى الدعم المكثف. وتشعر خاصة بالقلق من الافتقار إلى ما يلي:

(أ) معلومات عن الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2021 ، وخطة العمل الوطنية المتصلة بالإعاقة 2016 - 2020 ، وخطة العمل لتطوير خدمات الصحة العقلية في ألبانيا 2013 - 2022 ، خاصة ما يتعلق بمدى كفاية برامج الكشف المبكر للمصابين بالتوحد وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما كبار السن ذوي الإعاقة، وذوي الإعاقات من الروما، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، على الخدمات الصحية الشاملة، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، على قدم المساواة مع الآخرين.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تراجع الخطط والاستراتيجيات، وتتخذ تدابير فعالة ومنسقة للتأكد من أن الخدمات الصحية المقدمة تتقيد بالاتفاقية؛

(ب) أن تضمن، في الممارسة العملية، الحصول على الخدمات الصحية الميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم كبار السن ذوو الإعاقات والروما ذوو الإعاقات، وأن تضمن أيض اً توفر برامج التشخيص المبكر والتدخلات لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكفل، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، إتاحة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة، بما فيها التكنولوجيات المساعِدة، كي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، الحصول على الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية الإنجابية، بالقرب من البيت قدر الإمكان، وترصد مدى فعالية هذه الخدمات.

العمل والعمالة (المادة 27)

43- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تزال تبيح إعلان عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل. ويساورها القلق إزاء تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء، بالبطالة تأثراً شديداً، وإزاء عدم وجود بيانات شاملة وقابلة للمقارنة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع العام، وعن أثر القانون رقم 15/2019.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من خلال اعتماد ضمانات فعالة تكفل عدم التذرع بالعاهة لتجنب توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تمشي اً مع مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) الاستمرار في تشجيع العمالة في سوق العمل المفتوح، في كل من القطاعين العام والخاص، مع التشديد على النساء بوجه خاص، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما فيها المنظمات النسائية؛

(ج) جمع بيانات إحصائية عن معدل العمالة وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة بحسب الجنس والعمر ونوع العمل والراتب، وعن تأثير القانون رقم 15/2019.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

45- يساور اللجنة القلق لأن مخطط الدعم المالي ( ” البدلات “ ) للأشخاص ذوي الإعاقة الذي بدأ العمل به في عام 2015 ، وبالخصوص طريقة فهرسه، أثر سلباً على الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة من الروما.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مخطط الدعم المالي ( ” البدلات “ ) من أجل إلغاء أي ممارسات تمييزية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

47- يساور اللجنة القلق لأنه يوجد في الدولة الطرف أحكام قانونية تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، وإزاء إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة العامة، خاصة النساء ذوات الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً بشأن عدم توفر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع والحصول على مواد التصويت في جميع مراحل العملية الانتخابية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القوانين ذات الصلة، بما فيها قوانين الانتخابات، والنظام الداخلي للجنة المركزية للانتخابات من أجل ضمان الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلغاء أي أحكام تَحْرم الأشخاص الذين يُرى أنهم يفتقرون إلى الأهلية القانونية هذه الحقوق؛

(ب) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في الحياة السياسية وفي صنع القرارات العامة ؛

(ج) اتخاذ تدابير تمكّنهم من التصويت بأنفسهم دون عوائق، ووضع آليات آمنة تكفل سرية الاقتراع، وتمكينهم من الحصول على المواد والمعلومات الانتخابية الأخرى في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها بلغة الإشارة، وطريقة براي، وصيغة القراءة المبسَطة تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 2 .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

49- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، يصطدمون بعوائق تحول دون مشاركتهم في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع غيرهم. ويساورها القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ميزانية مفصلة حسب البنود لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال، في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين وحمايته. وتشجعها على اعتماد جميع التدابير الملائمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

51- يساور اللجنة القلق لأن جهود جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف مجزّأة وتستند إلى النهج الطبي في التعامل مع الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً لأن البيانات المجمعة لا تُنشر بفاعلية بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن الدولة الطرف لا تجمع ولا تحلل البيانات المصنفة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة ممنهجة بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثلهم قصد رسم سياسات عامة مناسبة.

52- إذ تضع اللجنة في اعتبارها المقصد 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات لجمع البيانات والإبلاغ بصورة ممنهجة تتماشى مع الاتفاقية ويتعين على معهد الإحصاءات التقيد بها؛

(ب) الاستفادة أكثر من منهجية فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، خاصة في تعداد السكان الوطني لعام 2020 ، لجمع البيانات المتعلقة بسكانها وتحليلها ونشرها، مصنفة حسب الجنس والعمر والعرق والإثنية والحالة الاجتماعية - الاقتصادية والعمالة والحواجز ومكان الإقامة، إضافة إلى بيانات عن حالات التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة أو العنف بهم؛

(ج) وضع سياسات عامة قائمة على الأدلة لمعالجة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المنظمات التي تمثلهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

53- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الافتقار إلى المعلومات عن الجهود المبذولة للنظر في تحديد آلية تنسيق، على النحو المبين في المادة 33(1) من الاتفاقية، ولأن الآلية التي عيّنتها الدولة الطرف بموجب المادة 33(2) لا تتفق وأحكام الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن التمثيل غير المتكافئ لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد.

54- إذ تأخذ اللجنة في الحسبان مبادئها التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقل ومشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق ) وتعليقها العام رقم 7 ، توصي الدولةَ الطرف بأن تتأكد من أن إطار التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني له أساس مؤسسي مستقر يسمح له بالعمل بطريقة صحيحة مع مرور الوقت وأنه يتلقى ما يكفي من تمويل وموارد. وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) النظر في تعيين آلية تنسيق بموجب المادة 33(1) من الاتفاقية؛

(ب) التأكد من أنها تأخذ في الحسبان، عند تعيينها أو إنشائها إطار اً للرصد المستقل وأي آليات أخرى، المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتوفر التمويل الكافي؛

(ج) ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية الرصد.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

55- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة الواجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصية الواردة في الفقرة 6 والمتعلقة بتنسيق تشريعاتها.

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

57- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك صيغة القراءة المبسَّطة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

59- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 11 آذار/مارس 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.