الأمم المتحدة

CAT/C/KWT/QPR/4

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 June 2019

Arabic

Original: EnglishArabic, English, French and Spanish only

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم ا لتقرير الدوري الرابع للكويت *

معلومات محددة عن تنفيذ المواد 1-16 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

القضايا المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة

١- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/KWT/CO/3، وCorr.1، وCorr.2، الفقرة 46) ( ) ، أن توافيها بمعلومات عن متابعة توصياتها المتعلقة بما يلي: إصدار أعلى سلطة في الدولة بياناً عاماً تدين فيه استخدام التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف الاحتجاز؛ والتعجيل بإعادة العمل بالوقف الاختياري بحكم الواقع لتطبيق عقوبة الإعدام؛ ووضع العمال الأجانب (انظر الفقرات ١٤(أ)، و٢٣ ، و٢٧ (أ)، و٣١ ، على التوالي). وإذ تحيط اللجنة علماً بالرد الذي ورد في 2 أيار/مايو 2018 ( ) بشأن المعلومات التي طلبتها، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ الموجهة من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، فهي ترى أن التوصية الواردة في الفقرة ٢٧(أ) لم تُنفَّذ بعد. وترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات ١٤(أ) و23 و31 من الملاحظات الختامية السابقة قد نُفذت تنفيذاً جزئياً.

المادتان 1 و4

٢- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 7 و8 )، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لاعتماد تعريف للتعذيب في قانون الجزاء الكويتي يتسق مع أحكام المادة ١ من الاتفاقية ويشمل عقوبات مناسبة تراعي جسامة هذه الأفعال ( ) . ويرجى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتجريم محاولة ارتكاب جريمة التعذيب والأفعال التي تشكل تواطؤاً في جريمة التعذيب أو مشاركة فيها تجريماً صريحاً، وتعريف هذه الأفعال باعتبارها أفعال تعذيب. هل اتخذت الدولة الطرف تدابير تكفل عدم سقوط الأفعال التي تعد أفعال تعذيب بالتقادم؟

المادة 2 ( )

٣- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 10 و11 والفقرات من 17 إلى 19)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وعن الإجراءات المعمول بها لضمان تمتع جميع المحتجزين، في الممارسة العملية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحام، وفي طلب الخضوع لفحص من قبل طبيب مستقل من اختيارهم والخضوع لفحص من هذا القبيل، وفي إبلاغهم بحقوقهم وبالتهم الموجهة إليهم، وفي إخطار أحد أقاربهم أو أي شخص آخر من اختيارهم بأنه ألقي القبض عليهم، وفي المثول فوراً أمام قاض ( ) . كيف تكفل الدولة الطرف حق المحتجزين في الطعن في مشروعية احتجازهم أو ضرورته؟ ويرجى بيان التدابير المتخذة لرصد امتثال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للضمانات القانونية الأساسية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما اتُّخذ، منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، من تدابير تأديبية ضد ضباط الشرطة الذين لم يسمحوا فوراً للأشخاص مسلوبي الحرية بالاستفادة من هذه الضمانات.

٤- يرجى توضيح ما إذا كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا، بما فيها الأوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمبرر لممارسة التعذيب؛ وإن وجِدت تشريعات وأحكام من هذا القبيل، فيرجى تقديم معلومات عن تطبيقها العملي.

٥- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 38 و39 )، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان حياد القضاة والمدعين العامين واستقلالهم الكامل. وما هي التدابير التي اتُخذت لضمان توافق القوانين واللوائح التي تنظم تعيين هؤلاء الموظفين وشروط تعيينهم وأمنهم الوظيفي، وبخاصة القضاة الأجانب، مع المعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ( ) ؟

٦- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 40 و41 )، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تمتع ديوان حقوق الإنسان بالاستقلالية والميزانية والهياكل الأساسية والموارد اللازمة لكي يضطلع بولايته على أكمل وجه وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويرجى توضيح ما إذا كان ديوان حقوق الإنسان خاضعاً لإشراف مجلس الوزراء ( ) .

٧- بخصوص الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 28 و29 )، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة وغيرها، والتي تستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لتجريم أفعال العنف العائلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؟ ( ) ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن خدمات الحماية والدعم المتاحة لضحايا جميع أشكال العنف ضد المرأة التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة. هل اتخذت الدولة الطرف خطوات لضمان توافر عدد كاف من الملاجئ للنساء والأطفال ضحايا العنف العائلي؟ ويرجى إدراج بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات التي أفضت إليها هذه الشكاوى منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لتعزيز برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بهدف إذكاء وعيهم بمسألتي العنف العائلي والعنف الجنسي.

٨- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 32 و33 )، يرجى تقديم معلومات محدّثة، مصنفة بحسب سن المجني عليهم ونوع جنسهم وأصلهم الإثني أو جنسيتهم، وعن عدد الشكاوى المسجلة والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة في قضايا الاتجار بالأشخاص منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف ( ) . ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن وكلاء التوظيف يتّجرون بالنساء الأجنبيات في سوق العمل المحلية في الدولة الطرف ويبيعون خدماتهن مرات متعددة في ظروف شبيهة بالرق لعدة أرباب عمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) أثر تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2013 وأي تشريعات أو تدابير جديدة اتُخذت لمنع الاتجار بالأشخاص أو مكافحته أو تجريمه؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان استفادة ضحايا الاتجار من سبل انتصاف وجبر فعالة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفير أماكن إقامة غير احتجازية وسبل الحصول على الدعم الطبي والنفسي الكامل المناسب لمن يُشتبه، أثناء إجراء عمليات التعرف على ضحايا الاتجار، في أنهم من هذه الفئة؛

(د) التوقيع على اتفاقات مع البلدان المعنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .

المادة 3

٩- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة جديدة في مجالي اللجوء وحماية اللاجئين ( ) . ومع أخذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة في الاعتبار (الفقرتان 34 و35 )، يرجى وصف التدابير المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض لكفالة عدم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ( ) . ويرجى بيان ما إذا كان يجري إعلام المعنيين بالطرد أو الإعادة أو التسليم بأنه يحق لهم التماس اللجوء والطعن في قرارات ترحيلهم، وما إذا كان للطعن في قرارات الترحيل أثر إيقافي. ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لضمان حق الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أوامر الإبعاد في أن تراجع هيئةٌ مختصة قضاياهم ( ) ؟ ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحديد الأشخاص ضعاف الحال من ملتمسي اللجوء في الكويت، بمن فيهم ضحايا التعذيب أو الصدمات، ولكفالة أخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار وتلبيتها في الوقت المناسب.

١٠- يرجى بيان عدد طلبات اللجوء الواردة خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدد الطلبات المقبولة، وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم إما لأنهم تعرضوا للتعذيب أو لأنهم قد يتعرضون له إن أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ويرجى تقديم معلومات مصنفة بحسب البلد الأصلي، عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو سُلموا أو طُردوا منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، بما في ذلك قائمة البلدان التي أُعيد إليها هؤلاء الأشخاص. هل ألغت الدولة الطرف الغرامة اليومية المفروضة على اللاجئين الذين يُعتبرون مقيمين في الكويت بصورة غير قانونية لتجاوزهم فترة الإقامة المسموح بها ( ) ؟

١١- يرجى بيان عدد حالات الإعادة والتسليم والطرد التي نفذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقابل تقديم ضمانات دبلوماسية أو ما يعادلها، وكذلك عدد الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف ضمانات دبلوماسية من هذا القبيل، والتدابير المتخذة في هذه الحالات فيما يتعلق بالرصد اللاحق.

١٢- يرجى تقديم معلومات عما اتُخذ من تدابير تشريعية وما وُضع من آليات أخرى لتحسين عملية تحديد حالات انعدام الجنسية والبت فيها وتوفير ضمانات إجرائية لتعزيز الفرص المتاحة للوصول إلى إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية ( ) . وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن ولاية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ( ) .

المواد من 5 إلى 9

١٣- يرجى تقديم معلومات عن أي تشريعات أو تدابير جديدة اعتُمدت لتنفيذ المادة ٥ من الاتفاقية. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بأي معاهدات أُبرمت مع دول أطراف أخرى لتسليم المطلوبين للعدالة، ويرجى بيان ما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية قد أُدرجت في تلك المعاهدات بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. ويرجى وصف التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان جواز الاحتجاج بالاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين في حالة الجرائم المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية عندما تتلقى طلب تسليم من دولة لم تبرم معها أي اتفاق أو معاهدة لتسليم المطلوبين. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف، منذ نظر اللجنة في تقريرها الدوري السابق، قد رفضت، لأي سبب من الأسباب، طلب أي دولة لتسليم فرد مشتبه في ارتكابه جريمة التعذيب وما إذا كانت قد شرعت في أي إجراءات جنائية ضد هذا الفرد نتيجةً لذلك. ويرجى، إن كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن حالة هذه الإجراءات ونتائجها.

١٤- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن معاهدات أو اتفاقات المساعدة المتبادلة التي أبرمتها الدولة الطرف مع كيانات أخرى، مثل البلدان أو المحاكم الدولية أو المؤسسات الدولية، وعما إذا كانت هذه المعاهدات أو الاتفاقات قد أفضت عملياً إلى إحالة أي أدلة ذات صلة بالملاحقات القضائية في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. ويرجى تقديم أمثلة على ذلك.

المادة 10

١٥- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 42 و43 )، يرجى تقديم معلومات محدثة عن البرامج التثقيفية التي وضعتها الدولة الطرف لكفالة أن يكون جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو الأمن والسجون، على وعي تام بأحكام الاتفاقية وبالحظر المطلق للتعذيب وعلى علم بأنه لن يُطاق أي انتهاك يُرتكب وسيجري التحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه ( ) . هل وضعت الدولة الطرف ونفذت برامج تدريبية بشأن أساليب التحقيق غير القسرية؟ ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية الرامية إلى الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، ويُرجى، إن كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن هذه المنهجية. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتُخذت لتنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية.

١٦- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج تدريب القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والعاملين في القطاع الطبي الذين يتعاملون مع المحتجزين على كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب، بما في ذلك ما إذا كانت تلك البرامج تشمل تدريباً خاصاً فيما يتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

المادة 11

١٧- يرجى وصف الإجراءات القائمة لضمان الامتثال لأحكام المادة ١١ من الاتفاقية، ويُرجى تقديم معلومات عن أي قواعد وتعليمات وأساليب وممارسات متعلقة بالاستجواب أو أي ترتيبات للاحتجاز، ولا سيما تلك التي قد تكون اعتُمدت أو رُوجعت أو نُقحت منذ النظر في التقرير الدوري السابق. ويرجى بيان وتيرة مراجعتها.

١٨- مع الإحاطة علماً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 22 و23 ) وبردود المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية، عن عدد المحتجزين على ذمة المحاكمة والسجناء المدانين ومعدل الاكتظاظ في جميع أماكن الاحتجاز. ويرجى بيان التدابير المتخذة للحد من اكتظاظ السجون وتحسين الظروف المادية في جميع أماكن الاحتجاز، خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك التدابير الرامية إلى زيادة استخدام بدائل السجن قبل المحاكمة وبعدها. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المتعلقة بعدم كفاية المرافق الصحية والرعاية الطبية ونقص التهوية وضوء النهار وعدم إمكانية ممارسة الرياضة يومياً في الهواء الطلق.

١٩- يرجى تقديم معلومات عن جهود الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة للمحتجزين من القاصرين والنساء. ويرجى، على وجه الخصوص، بيان التدابير المتخذة لضمان فصل الأحداث عن البالغين ولكفالة ألا تتولى سوى حارسات حراسة النساء والفتيات المحتجزات في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مراكز الشرطة.

٢٠- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لمواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية. وينبغي أن يشمل ذلك بيانات عن استخدام الحبس الانفرادي خلال الفترة قيد الاستعراض، مع بيان مدته.

٢١- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 24 و25 )، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد عدلت المادة ٥٨ من قانون تنظيم السجون من أجل وضع حد لجميع التدابير التأديبية التي قد يرقى فيها تقييد الحركة إلى مستوى تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم.

٢٢- يرجى تقديم معلومات عن وتيرة حدوث أعمال عنف بين السجناء، بما في ذلك الحالات التي يشتبه في أنها تنطوي على إهمال من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن عدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد ونتائجها. ما هي التدابير الوقائية المتخذة؟

٢٣- يرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة بحسب مكان احتجاز المتوفى ونوع جنسه وسنه وأصله الإثني أو جنسيته وسبب وفاته ، عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، خلال الفترة قيد الاستعراض، بما فيها وفيات المحتجزين بموجب قانون الصحة العقلية أو الوفيات في مراكز الشرطة. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات في تلك الوفيات، وعن التدابير المتخذة لمنع وقوع حالات مماثلة في المستقبل. ويرجى بيان ما إذا كان الأقارب قد حصلوا على تعويض في أي حالة من هذه الحالات.

٢٤- يرجى تقديم بيانات عن الزيارات التي أجراها ديوان حقوق الإنسان ومنظمات الرصد الوطنية والدولية إلى أماكن الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، ويرجى بيان ما إذا كانت إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز بدون إشعار مسبق متاحة لديوان حقوق الإنسان وسائر المراقبين المستقلين. ويرجى بيان أي تدابير متخذة لإنشاء نظام مستقل ومنهجي على الصعيد الوطني لرصد جميع مرافق الاحتجاز (الفقرتان 23(ه) و41 ).

٢٥- هل تنظر الدولة الطرف في إمكانية نقل صلاحية إدارة نظام السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل (الفقرة 23(و))؟

٢٦- يرجى تقديم بيانات محدّثة عن عدد ملتمسي اللجوء والمهاجرين المحتجزين في الدولة الطرف في انتظار الترحيل الإداري. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير لكفالة عدم احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير وعند الضرورة ولأقصر مدة ممكنة، ولتعزيز تنفيذ بدائل الاحتجاز في الممارسة العملية ( ) .

٢٧- يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص مسلوبي الحرية في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، بما فيها دُور الرعاية. ويرجى بيان حالة أشكال العلاج البديلة، مثل خدمات إعادة التأهيل المجتمعي وغيرها من أشكال برامج علاج المرضى الخارجيين.

المادتان 12 و13

٢٨- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 13 و14 و21 (ه))، ومع الإحاطة علماً بردود المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة عن الشكاوى بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة التي سجلتها سلطات الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى إدراج معلومات عن التحقيقات المجراة في تلك الشكاوى، والإجراءات التأديبية والجنائية المتخذة بشأنها، وأحكام الإدانة الصادرة بشأنها، والعقوبات الجنائية أو التأديبية المطبقة بشأنها ( ) .

٢٩- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 15 و16 و23 (د))، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات ارتكاب موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين أفعال تعذيب وسوء معاملة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى خاصة بالأشخاص مسلوبي الحرية.

٣٠- يرجى بيان الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود عليها، بما فيها التعذيب، وأفراد أسرهم على الحماية والمساعدة الفعالتين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية الأخصائيين الصحيين الذين يوثقون أفعال التعذيب وسوء المعاملة حماية كافية من التخويف والثأر وغير ذلك من أشكال الانتقام.

٣١- يرجى بيان التدابير التي وضعتها الدولة الطرف لكفالة التحقيق والبت بشكل كامل في جميع الادعاءات المتعلقة بشن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتنتمي إليه الكويت لما زُعم أنه هجمات غير مشروعة في النزاع المسلح الدائر في اليمن.

المادة 14

٣٢- مع الإحاطة علماً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 44 و45 )، يرجى تقديم معلومات عن تدابير جبر الضرر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم والتي أُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب و/أو سوء المعاملة أو لأسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد طلبات التعويض المقدمة، وعدد الطلبات التي وافقت عليها المحاكم، والمبالغ التي أمرت بدفعها والتي دُفعت فعلاً في كل حالة.

٣٣- يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج يجري تنفيذها لجبر ضرر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك علاج الصدمات النفسية وغيره من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إليهم، وعن الموارد المادية والبشرية والمالية المخصصة لكفالة سير عمل هذه البرامج بفعالية.

المادة 15

٣٤- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان الاحترام، عملياً، لمبدأ عدم مقبولية الأدلة المنتزعة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويرجى أيضاً تقديم أمثلة على أي قضايا رفضتها المحاكم بسبب انتزاع الأدلة أو الشهادات المقدمة فيها بالتعذيب أو سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن بعض المدعى عليهم الذين حكمت عليهم محكمة النقض في عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إيران وحزب الله، وعددهم 26 مدعىً عليه، أفادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم على ذمة المحاكمة ولم يجر التحقيق في ادعاءاتهم.

المادة 16

٣٥- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 26 و27 )، ومع الإحاطة علماً بردود المتابعة المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة العمل بالوقف الاختياري بحكم الواقع لعقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ( ) .

٣٦- يرجى بيان ما إذا كان القانون المحلي يعرِّف أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويحظرها.

٣٧- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 36 و37 )، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية البدون في الكويت وتحسين وضعهم ( ) . ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، أُفرج عن الناشط البدون عبد الحكيم الفضلي في ١ آب/أغسطس ٢٠١٧ بعد أن قضى عقوبةً بالسجن مدتها سنة واحدة لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام ٢٠١٢. فيرجى التعليق.

٣٨- بخصوص الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 30 و31 )، ومع الإحاطة علماً بردود المتابعة المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان حالة مشروع القانون الذي يجيز انتقال العامل المنزلي من دون موافقة رب عمله الأصلي للعمل لدى رب عمل آخر في الحالات التي يحددها مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة ( ) . ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد العمال المنزليين ( ) .

٣٩- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حظر العقاب البدني للأطفال بموجب القانون ( ) .

٤٠- يرجى بيان التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية ( ) . ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن الكويت رحلت 76 رجلاً في عام 2017 للاشتباه في أنهم مثليون ، وبأنه يجوز اعتقال مغايري الهوية الجنسية بموجب حكمٍ من أحكام قانون الجزاء لعام 2007 الذي يحظر "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور". هل اتخذت الدولة الطرف أي تدابير لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس؟

٤١- يرجى تقديم معلومات عن عدد حالات الوفاة لأسباب غير قتالية في القوات المسلحة، وعن تعرض المجندين للتزريك وغيره من أشكال سوء المعاملة من قبل الضباط وزملائهم الجنود، خلال الفترة قيد الاستعراض. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن نتائج أي تحقيقات أجريت في هذا الصدد وعما قُدم إلى الضحايا و/أو أسرهم من تعويضات وخدمات لإعادة التأهيل.

٤٢- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لكفالة حصول النساء اللواتي يقررن إنهاء حملهن طوعاً، ولا سيما ضحايا الاغتصاب وسفاح المحارم، على وسائل الإجهاض القانونية المأمونة ( ) .

مسائل أخرى

٤٣- في ضوء تعهد الدولة الطرف علناً أمام اللجنة، يرجى بيان التدابير المتخذة لسحب التحفظ على المادة ٢٠ من الاتفاقية ( ) .

٤٤- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 48 )، هل تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؟

٤٥- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وحالة عملية التصديق، إن كان الأمر كذلك.

٤٦- يرجى تقديم معلومات محدثة عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للتصدي للتهديدات الإرهابية. ويرجى بيان ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت على ضمانات حقوق الإنسان المكفولة قانوناً وممارسةً، وأوجه هذا التأثير، إن حصل. ويرجى أيضاً بيان سبل كفالة الدولة الطرف لتوافق تلك التدابير مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية ( ) . وفي هذا الصدد، يرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لقرار المحكمة الدستورية الصادر في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، الذي أعلنت فيه عدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون 78/2015. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان طبيعة التدريب المقدم في هذا المضمار إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وعدد الأشخاص الذين أُدينوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب؛ وسبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة قانوناً وممارسةً للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب؛ وما إذا قُدمت شكاوى بشأن عدم التقيد بالمعايير الدولية في تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب، ونتائج تلك الشكاوى، إن قُدمت.

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

٤٧- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أي تدابير أخرى ذات صلة اتُخذت منذ النظر في التقرير السابق تنفيذاً لأحكام الاتفاقية أو توصيات اللجنة، بما في ذلك التطورات أو الخطط أو البرامج المؤسسية. ويرجى بيان الموارد المخصصة لذلك وتقديم معلومات إحصائية. ويرجى أيضاً تقديم أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف مهمة.