الأمم المتحدة

CAT/C/KWT/CO/2

Distr.: General

28 June 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9أيار/مايو - 3حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجبالمادة 19 منالاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

الكويت

1-نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني للكويت (CAT/C/KWT/2) في جلستيها 986 و989CAT/C/SR.986) و989) المعقودتين يومي11 و12أيار/مايو 2011، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1007(CAT/C/SR.1007).

ألف -مقدمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم الكويتتقريرها الدوري الثاني الذي قُدم وفقاً لإجراء اللجنة الاختياري الجديد المتمثل في ردود الدولة الطرف على قائمة من المسائل التي أعدتها اللجنة وأحالتها إليها (CAT/C/KWT/Q/2) من أجل فسح المجال لحوار أكثر تركيزاً. لكن اللجنة تأسف لأن التقرير يفتقر إلى معلومات مفصلة، بما فيها بيانات إحصائية، ولأنه تأخر تسع سنوات عن موعد تقديمه. وقد منع هذا اللجنة من إجراء تحليل مستمر لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3-وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة، كما تحيط علماً مع التقدير بالفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء يغطي مجالات شتى موضع اهتمام تندرج في نطاق الاتفاقية.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير الأولي، على الصكين الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

5-وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان في سنة 2008، المكلفة بمراجعة القوانين واللوائح القائمة واقتراح تعديلات عليها، من أجل إدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في المناهج المدرسية والجامعية.

6-وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد وجهت الدعوة، في 12 أيار/ مايو 2010، إلى جميع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7-ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف، الذي أعرب عنه ممثلوها خلال الحوار، بسن قانون خاص لاعتماد تعريف للتعذيب يتماشى تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية، وبتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تكفل العقوبات المناسبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأحكام القانونية الحالية لا تتضمن تعريفاً للتعذيب ولا تنص على العقوبات المناسبة التي يمكن تطبيقها إزاء هذه الأفعال، حيث أنها تحدد عقوبة أقصاها ثلاث سنوات و/أو غرامة قدرها 225 ديناراً على فعل اعتقال أو حبس أو احتجاز لا ينص عليه القانون، وعقوبة سبع سنوات إذا كانت هذه الأفعال مقترنة بالتعذيب الجسدي أو تهديدات بالقتل (المادتان 1 و4).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة ( A/53/44 ، الفقرة 230) بإدراج جريمة التعذيب، مثلما تعرفها المادة 1 من الاتفاقية، في القانون الجنائي المحلي للدولة الطرف بما يكفل إدماج جميع العناصر التي تتضمنها المادة 1 من الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها الوطنية لضمان اعتبار أفعال التعذيب جرائم في إطار القانون الجنائي يعاقب عليها بعقوبات قاسية تراعي الطابع الجسيم لهذه الأفعال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

8-تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/60) وقانون تنظيم السجون (26/1962) يتضمنان أحكاماً تنص على بعض الضمانات القانونية لصالح المحتجزين، مثل حقهم في الاتصال بمحام وإبلاغ أحد الأقارب، وتعريفهم بالتهم الموجهة إليهم، ومثولهم أمام قاضٍ ضمن مهلة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية، إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذه الأحكام لا تُحترم إلا قليلاً. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تكفل للمتهم الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنه ولحضور جلسة الاستجواب، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المحامي لا يستطيع التحدث إلا بإذن من المحقق (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاتصال بسرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل وإبلاغ أحد أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم وقت الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة إليهم والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

9-تحيط اللجنة علماً بالبيان الوارد في الردود على قائمة المسائل والذي يفيد بأن التشريعات الكويتية تكفل عدة أنواع من المراقبة والإشراف على السجون، وفقاً لقانون تنظيم القضاء (23/1990)، والقانون رقم 26 لسنة 1962، والمادة 56 من مرسوم القانون رقم 23 لسنة 1990. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى عمليات رصد وتفتيش منهجية وفعالة لجميع أماكن الاحتجاز، بما فيها الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة ومفاجئة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشجع الدولة الطرف على قبول رصدآليات دولية مناسبة لأماكن الاحتجاز.

الشكاوى والتحقيقات النزيهة الكاملةوالفورية

10-تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة إليها خلال الحوار تفيد بأن وزارة الداخلية الكويتية أنشأت إدارة خاصة لتسجيل الشكاوى العامة ومتابعة التظلمات المتعلقة بإساءة استعمال السلطة والمقدَّمة بحق أي موظف يعمل في وزارة الداخلية، لكن اللجنة تأسف لغياب آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة كاملة وفورية في حالات التعذيب التي تُبلّغ بها السلطات، ولضمان فرض عقوبات مناسبـة علـى أولئك الذين يثبت أنهم مذنبون (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة كلياً لتقديم الشكاوى، وأن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة كاملة وفورية في جميع ادعاءات التعذيب، وأن تقاضي الذين يدعى ارتكابهم لأفعال التعذيب وتعاقب من ثبتت إدانتهم.

11-وتلاحظ اللجنة أنه في الفترة 2001-2011، جرت 632 محاكمة في قضايا متعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة والعقاب البدني، وصدرت أحكام في 248 قضية بمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أنواع العقوبات بالتحديد التي طُبقت على الجناة المدانين (المواد 4 و12 و13).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات، تشمل إحصاءات، عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين والمتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة إضافة إلى معلومات عن نتائج المحاكمات على المستويين الجزائي والتأديبي، مع تقديم أمثلة على الأحكام المناسبة.

12-وتأسف اللجنة بالغ الأسف لوفاة محمد غازي الميمونيالمطيري الذي تعرض للتعذيب في كانون الثاني/يناير 2011 على يد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في الوقت الذي كان فيه محتجزاً قيد التحقيق. وتحيط اللجنة علماً باتهام 19 شخصاً شاركوا في أفعال التعذيب المتصلة بهذه القضية (المادة 12).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن التطورات القضائية المتعلقة بهذه القضية، وعن التدابير المتخذة لتقديم تعويض لأقارب الضحية.

13-وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن قضية الأشخاص الثمانية الذين أُطلق سراحهم من خليج غوانتانامو وعادوا إلى الكويت ويُدعى أنهم اعتُقلوا وحوكموا في الكويت عند عودتهم.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الظروف الدقيقة لهذه القضية، وعن أية تطورات قضائية جديدة بشأنها.

14-وتلاحظ اللجنة أن الملاحظة الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في سنة 2000 (CCPR/CO/69/KWT، الفقرة 11) تشير إلى قائمة تتضمن 62 شخصاً احتُجزوا في حرب 1991 بعد الحرب، ثم اختفوا بعد ذلك. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت بحالة واحدة فقط. ويساور اللجنة القلق لأن المعلومات المتعلقة باختفاء الأشخاص المحتجزين بعد حرب 1991 ترد باستمرار كما أن منظمة غير حكومية أثارت هذه المسألة خلال نظر آلية الاستعراض الدوري الشامللتقرير الكويت في أيار/مايو 2010.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة لتوضيح حالات الأشخاص المحتجزين والمختفين بعد حرب سنة 1991، التي بُلغت بها.

عدم الإعادة القسرية

15-تأسف اللجنة لانعدام المعلومات في البند 5 (CAT/C/KWT/2، الفقرة 18) من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أرسلتها اللجنة (CAT/C/KWT/Q/2)، فيما يخص المعلومات الإحصائية لمدة السنوات الخمس الماضية (2005-2010) بشأن طلبات اللجوء، لا سيما الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب أو قد يتعرضون له في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي (المادة 3).

لا ينبغي للدولة الطرف، تحت أي ظرف من الظروف، طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذ ا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو لسوء المعاملة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات مفصلة عن العدد الدقيق لطلبات اللجوء التي تلقتها، وعدد طلبات اللجوء الناجحة، وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم لأنهم تعرضوا للتعذيب أو قد يتعرضون له في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وعدد حالات الترحيل مع ذكر (أ) عدد المرحلين من ملتمسي اللجوء و(ب) البلدان التي رُحِّلوا إليها. وينبغي تصنيف البيانات حسب العمر ونوع الجنس والجنسية.

اللاجئون

16-تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التعاون القائم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين (1951) والبروتوكول الاختياري الملحق بها (1967).

وتُشجَّع الدولة الطرف على التفكير في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (1951) والبروتوكول الاختياري الملحق بها (1967).

فرض عقوبة الإعدام

17-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن عقوبة الإعدام لم تطبق في الدولة الطرف منذ سنة 2006، لكن اللجنة قلقة بسبب قلة المعلومات المقدمة بشأن عدد الأشخاص الذين أُعدموا قبل سنة 2006. ويساورها القلق أيضاً إزاء العدد الكبير للجرائم التي تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام، وإزاء قلة المعلومات بشأن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تُجيز الاستخدام المفرط للقوة على المحتجزين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها العامة لكي يقتصر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدامالحماية التي توفرها اتفاقية مناهضة التعذيب ومعاملتهم معاملة إنسانية وعدم تعرض هؤلاء الأشخاص لأية تدابير تمييزية ولسوء المعاملة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن العدد الدقيق للأشخاص الذين أعدموا منذ النظر في التقرير السابق في سنة 1998 والجرائم التي ارتكبوها. وينبغي للدولة الطرف أن تذكر أيضاً العدد الحالي للأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام وتصنيفهم حسب الجنس والعمر والانتماء العرقي ونوع الجريمة.

التدريب

18-تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف نظمت عدة دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بخصوص حقوق الإنسان. لكن اللجنة قلقة إزاء عدم تقديم تدريب خاصللموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الأمن والقضاة وأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين، بخصوص أحكام الاتفاقية وطريقة اكتشاف وتوثيق العواقب البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات بشأن الدورات التدريبية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعنف المنزلي والمهاجرين والأقليات وغيرهم من الفئات الضعيفة، وبشأن رصد وتقييم أثر أي من برامجها التدريبية على خفض عدد حوادث التعذيب وسوء المعاملة. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز دورات تدريبية وبرامج تثقيفية لضمان اطلاع جميع الموظفين اطلاعاً كاملاً، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن وموظفو السجون، على أحكام الاتفاقية، وإعلامهم بأنه لن يُسمح بأية انتهاكات للاتفاقية وسيُحَقََّق فيها بشكل فوري وفعال، وسيخضع مرتكبوها للملاحقة القضائية. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة، بمن فيهم الموظفون الطبيون تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وسوء المعاملة. ولهذا ينبغي أن تشمل المواد التدريبية "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم دورات تدريبية تثقيفية لصالح جميع الموظفين بشأن الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والمهاجرين والأقليات وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى فعالية وتأثير هذه البرامـج التدريبية/التثقيفية فيما يخص الحظر المطلق للتعذيب.

ظروف الاحتجاز

19-ترحب اللجنة بتقديم مشروع قانون من أجل تعديل المادة 60 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لخفض المدة القصوى للاحتجاز قيد التحقيق دون أمر كتابي من أربعة أيام إلى 48 ساعة على الأكثر. لكن اللجنة قلقة بالغ القلق بسبب الظروف العامة للاحتجاز في كافة السجون (المادتان 11 و16).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن ظروف الاحتجاز العامة في السجون، بما فيها معدل النزلاء في جميع أنواع السجون. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة تسمح بمواءمة ظروف الاحتجاز في جميع السجون مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وذلك من خلال تحسين ما يقدم للمحتجزين من غذاء ورعاية صحية، ودعم الإشراف القضائي والرصد المستقل لظروف الاحتجاز.

الظروف السائدة في مستشفيات الأمراض النفسية

20-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة خلال الحوار عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. لكن اللجنة تأسف لقلة المعلومات المقدمة بشأن الظروف والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص الذين وضعوا في مرافق نفسية للعلاج دون إرادتهم. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول الأشخاص الخاضعين لعلاج دون إرادتهم إلى آليات تقديم الشكاوى. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الظروف المتاحة للأشخاص في مستشفيات الأمراض النفسية.

سبل الانصاف بما فيها التعويض وإعادة التأهيل

21-تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً يُقال إنها تمنح ضحايا التعذيب إمكانية الحصول على تعويض من الدولة، بما في ذلك استرجاع حقوقهم وتلقي تعويضات مالية عادلة ومناسبة فضلاً عن الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام برنامج محدد لتنفيذ حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحصول على الجبر والتعويض بشكل مناسب. ويساور اللجنة قلق أيضاً بسبب قلة المعلومات المتاحة عن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين تلقوا تعويضاتعلى الأرجح والمبالغ الممنوحة في مثل هذه الحالات، وبسبب قلة المعلومات عن الأشكال الأخرى من المساعدة المقدمة لهؤلاء الضحايا، بما فيها إعادة التأهيل الصحي أو النفسي (المادتان 12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الحصول على حق الإنصافالواجب الإنفاذ، بما في ذلك التعويض العادل والمناسب وإعادةالتأهيل تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الإنصاف والتعويض التي قضت بها المحاكم وأتيحت لضحايا التعذيب. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التي حصلت على الموافقة والمبالغ التي حُكِم بها والتي صُرفت فعلاً في كل حالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن أية برامج تعويض حالية، بما في ذلك البرامج المخصصة لمعالجة الصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص كذلك الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

خدم المنازل المهاجرون

22-تعرب اللجنة عن قلقها بسبب التقارير الواردة عن انتشار ظاهرة إيذاء خدم المنازل المهاجرين، لا سيما النساء. وتتعرضعلى ما يبدو هذه الفئة الضعيفة لسوء المعاملة باستمرار ودون أي عقاب للمسؤولين عن ذلك ودون حماية قانونية لهؤلاء العمال. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة الإحصاءات المتعلقة بعدد ونوع الشكاوى المقدمة إلى السلطات المشرفة على العمل في الخدمة المنزلية، والطريقة التي تعالج بها هذه الشكاوى. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف الذي أعرب عنه ممثلوها خلال النظر في تقريرها في الدورة الثامنة للاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2010، ببذل الجهود لسن تشريعات من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحقبها (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة تشريعات للعمل تشمل العمل في الخدمة المنزلية وأن تمنح خدم المنازل المهاجرين، لا سيما النساء، على أراضيها الحماية القانونية من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم للجنة إحصاءات، بما فيها الإحصاءات المتعلقة بعدد ونوع الشكاوى المقدمة للسلطات والإجراءات المتخذة لتسوية الحالات التي كانت وراء هذه الشكاوى.

العنف ضد المرأة

23-تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات العديدة المتعلقةبالعنف ضد المرأة والعنف المنزلي، اللذين لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأنهما. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي قانون محدد بشأن العنف المنزلي، وعدم تقديم معلومات إحصائية عن العدد الإجمالي لشكاوى العنف المنزلي المبلغ عنه وعدد التحقيقات التي جرت والإدانات والعقوبات التي أُصدرت (المادتان 2 و16).

إن اللجنة:

(أ)تدعو الدولة الطرف إلى سن تشريعات على وجه السرعة من أجل منع العنف ضد المرأة ومكافحته وتجريمه، بما فيه العنف المنزلي؛

(ب)توصي بأن تجري الدولة الطرف أبحاثا وتجمع بيانات بشأن العنف المنزلي، وأن تقدم للجنة بيانات إحصائية بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة؛

(ج)تشجع الدولة الطرف على تنظيم مشاركة موظفيها الحكوميين في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية، وعلى إجراء حملات توعية واسعة لصالح المسؤولين مثل القضاة والموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين، ممن لهم اتصال مباشر بالضحايا. وينبغي إعلام السكان عامة بهذه البرامج.

الاتجار بالبشر

24-تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات خاصةلمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وتجريمه. وإن اللجنة قلقة أيضاً بسبب انعدام المعلومات فيما يخص الاتجار بالبشر، بما فيها تلك المتعلقة بالتشريعات والإحصاءات القائمة لا سيما عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة بحق مرتكبي أفعال الاتجار، وبسبب انعدام المعلومات بشأن التدابير العملية المعتمدة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها، بما فيها التدابير الطبية والاجتماعية والخاصة بإعادة التأهيل (المواد 2 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكافح الاتجار بالبشر من خلال اعتماد تشريعات خاصة مناهضة للاتجار وتنفيذها لضمان تعريف الاتجار في الدولة الطرف كجريمة وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن يُعاقَب على جرائم الاتجار بالعقوبات المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن توفر الحماية للضحايا وتضمن وصولهم إلى الخدمات القانونية والاستشارية والتأهيليةوالاجتماعية والطبية.

التمييز والعنف ضد الفئات الضعيفة

25-تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفئات الضعيفة،كالمثليات والمثليين وثنائيي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسياً، يتعرضون للتمييز وسوء المعاملة، بما يشمل العنف الجنسيوذلك في كل من الأوساط العامة وفي المنزل. (المادتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الجرائم المتصلة بالتمييز ضد جميع الفئات الضعيفة وتسلك الطرق التي تمكنها من منع جرائم الكراهية ومعاقبة مرتكبيها. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تسارع بالتحقيق في جميع قضايا التمييز وسوء المعاملة تجاه هذه الفئات الضعيفة تحقيقاً كاملاً ومحايداً، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف تنظيم حملات توعية لصالح جميع الموظفين ممن لهم اتصال مباشر بضحايا هذا العنف، ولصالح السكان عامة.

حالة الأشخاص "البدون"

26-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة 000 100 شخص على الأقل من الأشخاص الذين لا تعترف بهم الدولة قانونياً ويطلق عليهم اسم "البدون" (أي بدون جنسية)، ويقعون حسب الادعاءات ضحية لأنواع مختلفة من التمييز وسوء المعاملة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات من أجل حماية الأشخاص "البدون" والاعتراف بمركزهم القانوني. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أيضاً جميع التدابير القانونية والعملية المناسبة لتبسيط وتسهيل تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وأطفالهم وإدماجهم. وينبغي أن تضمن تمتع هؤلاء الأشخاص بجميع حقوق الإنسان دون أي تمييز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد التدابير اللازمة لضمان إعلام هؤلاء الأشخاص بحقوقهم بلغة يفهمونها واستفادتهم من الضمانات القانونية الأساسية من لحظة حرمانهم من حريتهم، دون أي تمييز.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

27-تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس.

جمع البيانات

28-تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الأمن والاستخبارات وموظفي السجون، وبشأن الاتجار وسوء معاملة العمال المهاجرين والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع البيانات الإحصائية المناسبة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما فيها البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاتجار، وسوء معاملة العمال المهاجرين والعنف المنزلي والجنسي، والبيانات المتعلقة بما يقدم للضحايا من تعويضات وإعادة تأهيل.

29-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

30-وترحب اللجنة بتعهد الدولة الطرف المعرب عنه خلال الحوار بسحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية.

31-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهمـا في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

32-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي تحديداً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

33-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

34-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وأن تحترم عدد الصفحات المحدد ألا وهو 40 صفحة فيما يخص الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) التي أقرها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن تحترم عدد الصفحات المحدد وهو 80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة.وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بالإبلاغ بموجب الاتفاقية.

35-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

36-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن إجراءات المتابعة استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و17، مع تقديم ومعلومات عن إجراءات المتابعة بشأن التزامها المشار إليه في الفقرة 6 من هذه الملاحظات الختامية.

37-والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري التالي الذي سيعتبر التقرير الثالث بحلول 3 حزيران/يونيه 2015.