الأمم المتحدة

CERD/C/KEN/CO/1-4

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

كينيا

1- نظرت اللجنة في جلستيْها 2100 و 2101 (CERD/C/SR.2100 وCERD/C/SR.2101) المعقودتيْن في 15 و16 آب/أغسطس 2011، في التقارير الدورية الأول إلى الرابع التي قدمتها كينيا في وثيقة واحدة (CERD/C/KEN/1-4) . واعتمدت في جلستها 2119 (CERD/C/SR.2119) المعقودة في 29 آب/أغسطس 2011، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية من الأول إلى الرابع ، رغم تأخرها في ذلك، وهي تقارير تمتثل للمبادئ التوجيهية وتقدم تقييما ً نقديا ً للحالة في الدولة الطرف.

3- وترحب اللجنة أيضا ً بحضور وفد كبير رفيع المستوى يرأسه وزير العدل وشؤون الت رابط الوطني والشؤون الدستورية رغم ضرورات العمل في مجلس النواب في الوقت الراهن لاعتماد ال قوانين المنفذة ل لدستور الجديد.

4- وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الدولة الطرف ولما قُدِّم من معلومات مفصلة بشأن الموضوعات التي حددها المقرر القطري وفي إطار الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة ب إقرار دستور جديد في عام 2010 يتضمن طائفة كبيرة من حقوق الإنسان التي ترسي الأساس لإقامة مجتمع كيني متعدد الأعراق شامل للجميع ، وتتناول مسائل عدم المساواة والقضاء على التمييز. و تلاحظ اللجنة أيضاً باهتمام الأحكام الدستورية الرامية إلى إرساء الحكم الرشيد في الدولة الطرف. كما تلاحظ باهتمام العملية التشريعية التي ت نفذها الدولة الطرف لتطبيق دستور عام 2010 ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية.

6- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في أعقاب أعمال العنف التي تلت انتخابات عام 2007، ووضع سجل تاريخي لما حصل ومقاضاة الجناة و جبر ا لضحايا. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص، إنشاء لجنة ل لتحقيق في أعمال العنف المرتكبة بعد الانتخابات ، ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة.

7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل نظامها القضائي وإصلاحه.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المشاركة النشطة من قبل اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان و الإسهامات التي قدمتها إلى الحوار فضلاً عن الإسهامات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية.

جيم - الشواغل والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة أن التمييز العنصري محظور في الدولة الطرف وأن الاتفاقية تشكل جزءا ً من قانونها، غير أ نها تأسف لعدم تو ا فر معلومات عن العقوبات التي تُفرض على الإتيان بأعمال التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون وإن كان يحظر ص راحة التمييز في مجالات مثل مجال العمل، فإنه يحظره في مجالات أخرى للحياة العامة غالبا ً ما يحدث فيها التمييز ، كما هو الحال في مجال السكن (المادتان 2 و 5).

تود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن الجزاءات التي تفرض على أعمال التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم إضافة إلى حظر التمييز العنصري بشكل عام، بالتصدي للتمييز العنصري في السياسات المتعلقة بالعم ل والسكن فضلا ً عن المجالات الأخرى ذات الصلة.

10- وترحب اللجنة بالفرصة التي أتاحت تحسين سبل الوصول إلى العدالة بموجب الدستور الجديد، حيث لم يعد اختصاص النظر في قضايا العنصرية حكرا ً على المحكمة العليا وبات بإمكان ضحايا العنصرية اللجوء الآن إلى المحاكم الأدنى درجة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن ي َ ظل وعي السكان المحدود بالحقوق ، لا سيما الحق في عدم التعرض للتمييز، فضلا ً عن صعوبة الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية، حائلا ً دون التماس الضحايا للعدالة والإنصاف من خلال اللجوء إلى المحاكم (المادة 6).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية السكان من خلال التثقيف الجماعي بشأن حظر القانون للتمييز العنصري وبشأن حق وق هم في المساواة وعدم التمييز، وفقا ً لما يُ ن َ ص عليه في الدستور و في ال تشريعات الأ خرى؛

(ب) ضمان توفير المساعدة القانونية ال مجان ية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من خلال تعميم ال نظام ال وطني للمساعدة القانونية الذي يُستعان فيه بالمساعدين القانونيين في المناطق الريفية والمناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلد؛

(ج) استعراض الإجراءات القضائية حسب الاقتضاء من أجل زيادة سرعة النظر في قضايا التمييز العنصري في المحاكم، بما في ذلك من خلال تعزيز دور المد ّ عين العامين وأعضاء النيابة العامة في إقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الأع م ال العنصرية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الشكاوى أو الدعاوى القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري.

11- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستعرض حاليا ً الترتيبات المؤسسية المتعلقة بهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لأحكام الدستور التي ت نص على إنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من التجربة الإيجابية للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في تحديد الترتيب المؤسسي الأنسب لهيئتها الوطنية لحقوق الإنسان. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان إ بقاء مكافحة التمييز العنصري في صلب ولاية هيئتها الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرار التزامها الكامل بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتوفير الموارد الكافية لها.

12- وتلاحظ اللجنة أن قانون ال ترابط الوطني والاندماج الصادر في عام 2008 وقانون العقوبات يحظران خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، غير أنها تشعر بالقلق لضيق نطاق تشريعات الدولة الطرف و عدم اشتماله لجميع الجرائم التي تستوجب العقاب وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية ، ولأن الأحكام ذات الصلة لا تدين خطاب الكراهية إلا على عدد محدود من الأسس (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة من أجل توسيع نطاق التشريعات القائمة ليتسنى تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً . وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري ، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التحريض على الكراهية العرقية في تصريحات السياسيين في الدولة الطرف وخطبهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدعاوى القضائية التي رُفعت في الآونة الأخيرة ضد السياسيين بشأن التحريض على الكراهية توقفت في ظروف مثيرة للجدل ودون معرفة الأسباب (المادة 4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ موقف حازم ضد استخدام الانتماء الإثني للأغراض السياسية ، والإنفاذ الصارم للتشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، والتحقيق في جميع الادعاءات التي تقدم إليها . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ال محاكمة السليمة ل جميع المتهمين بصرف النظر عن مكانتهم في المجتمع ، ومراعاة جسامة الأع م ال المرتكبة في العقوبات التي تُفرض إذا ارتُكِبت بغرض الدعاية السياسية و بقدر ما يمكن أن تسفر عنه من عنف. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنفيذ الصارم للقوانين التي تحمّل وسائط الإعلام المسؤولية عند بث أو نشر تصريحات عنصرية.

14- وتلاحظ اللجنة العمل الذي أنجزته حتى الآن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بما في ذلك عقد جلسات استماع وجمع أقوال الشهود. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بأن الحكومة تنظر حاليا ً في تمديد مدة ولاي ة اللجنة (المادتان 6 و7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في دعم عمل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة دعما ً كاملا ً حتى استكماله وتدعو الدولة الطرف إلى تأييد ما توصلت إليه من استنتاجات وتنفيذ ما قدمته من توصيات.

15- وتأسف اللجنة لعدم حصول أي من ضحايا أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 على ال تعويض حتى الآن، وعدم ت قديم الجناة للمحاكمة بعد. كما تحيط علما ً بأن الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية لا تزال قيد النظر (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع ضحايا أحداث العنف التي وقعت في أعقاب انتخابات عام 2007، على ال تعويض ال فعلي و ضمان ال محاكمة السليمة ل مرتكبي أعمال العنف. وتلاحظ اللجنة التعاون المستمر بين الدولة الطرف والمحكمة الجنائية الدولي ـ ة. وتحيل اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف بهذا الشأن إلى توصيته ـ ا العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما ذُكر عن أن بعض الأشخاص ممن شُرِّدوا بسبب أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم أ و يحصلوا على ال تعويض (المادة 5).

تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 المتعلقة باللاجئين والمشردين، وتوصي الدولة الطرف بأن توجه أقصى اهتمامها إلى محنة المشردين داخليا ً ، و أن تضمن عودتهم إلى ديارهم أو إعادة توطينهم بالشكل اللائق وحصولهم على التعويض المناسب.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بشأن قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالإخلاء القسري لشعبي أندورو ي س وأدجيك من أراضيهم، وأن الأشخاص المتضررين ما زالوا حتى الآن دون جبر (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستجابة لقرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وضمان جبر جميع المجتمعات والشعوب المهمشة المعنية حسبما طُلِب .

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يُحرَز على مر السنين تقدمٌ يُذكر فيما يتعلق بتسوية قضايا الأرض، وأن العنف بين الجماعات الإثنية بسبب النزاع على الأراضي لا يزال مستمرا ً . وتحيط اللجنة علما ً باعتماد الدولة الطرف للسياسة الوطنية للأراضي و إيراد نص في الدستور الجديد بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأراضي (الفقرتان (د) و( ﻫ ) من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير دون إبطاء لتفعيل الأجهزة والآليات اللازمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأراضي بشكل منصف، مع مراعاة السيا قات التاريخية لملكية الأرض وحيازتها. وتود اللجنة الاطلاع على نتائج الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

19- و تلاحظ اللجنة باهتمام إدخال مفهوم الأ راضي المجتمع ية ف ي دستور عام 2010 الذي يعترف بحقوق الأقليات الإثنية المهمشة والمستضعفة (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة واعتماد السياسات لتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بأراضي المجتمعات وحقوق الأقليات.

20- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف خضعت تاريخياً لحكم ممثلي الجماعات الإثنية الكبيرة. و هي تتفهم ضرورة تعزيز التمثيل الإثني داخل الأحزاب السياسية، لكنها تشعر بالقلق من أن تؤدي الأحكام التشريعية المتعلقة بذلك إلى تقليص فُرصَ الجماعات الإثنية الصغيرة في التمثيل في الهيئات المنتخبة (الفقرة (ج) من المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بإنشاء الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالتمثيل الإثني في الهيئات والمكاتب الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى توسيع نطاق مطلب التمثيل الإثني العادل ليشمل الهيئات واللجان المنشأة بموجب الدستور الجديد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ضمان إتاحة تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات المنتخبة ، كالبرلمان ، فيما تعتمده من تشريعات جديدة تتعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض شروط تمييزية وتعسفية على النوبيين وعرب السواحل والصوماليين والكينيين المنحدرين من أصل آسيوي فيما يتعلق بالاعتراف بالجنسية والحصول على وثائق الهوية مثل بطاقة الهوية وشهادة الميلاد وجواز السفر الكينية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدستور الجديد باشتماله حكماً ينص على جواز إلغاء الجنسية يفرض على المواطنين معاملة تفضيلية بحسب ال طريقة التي يجري بها اكتساب الجنسية الكينية (الفقرة (د) من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الامتثال لأحكام الفقرة 5(د) ‘3‘ من المادة 5 من الاتفاقية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على تشريعاتها وإجراءاتها الإدارية بهدف تنفيذ الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بالمواطنة، وعن طريق ضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة ودون أي تمييز، وحصولهم على وثائق الهوية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تنفيذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه بشأن احترام حق الأطفال النوبيين في الحصول على أوراق الهوية الوطنية.

22- وتلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف لمشاريع رفع مستوى الأحياء العشوائية في نيروبي وإنشاء هيئات مثل لجان السلام في المقاطعات ، ومنبر أويانو للسلام. لكنها تشعر بالقلق في الوقت نفسه، إزاء التوتر الإثني السائد في تلك الأحياء العشوائية المكتظة وإزاء مخاطر تص ا عد ه إلى صراعات إثنية عنيفة بسبب التحريض الذي يقوم به السياسيون (المادة 5(ب)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضبط اكتظاظ الأحياء العشوائية في نيروبي، و تقليل احتمالات استغلال السياسيين لل حالة السائد ة في تلك الأحياء في برامجهم السياسية، وعلى بذل جهود ت تناسب مع حجم المشاكل بهدف معالجة التوتر الإثني في الأحياء العشوائية.

23- و تلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد للدولة الطرف يدعو إلى توزيع عادل للموارد العامة بين الحكومات الوطنية و حكومات المقاطعات وينص على إنشاء صندوق معاد لة الموارد . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبل لم تعالج الفوارق القائمة بين مختلف الإثنيات والأقاليم فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعد واحدة من أسباب الاستياء بين الجماعات الإثنية . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير الإيجابية التي اتُّخذت لصالح الجماعات الإثنية المحرومة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مسألة الفوارق الإثنية والإقليمية، وتشجع الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة ، بالإضافة إلى الموارد المقدمة من صندوق معادلة الموارد ، لمعالجة نقص الخدمات العامة المقدمة في المناطق المهمشة وضعف إمكانية ال ح صول ع ليها. وتذك ّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتحث الدولة الطرف أيضاً على اعتماد تدابير خاصة للحد بشكل ملموس من التفاوت بين المجموعات الإثنية في مجالات مثل العمل والتعليم. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ترسيخ محاربة التفاوت وتنمية المناطق المهمشة في سياستها واستراتيجياتها المتعلقة بالحد من الفقر.

24- وتلاحظ اللجنة إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية واتخاذ وزارة العدل وشؤون الت رابط الوطني والشؤون الدستورية مبادرات شتى مثل مقاهي تعزيز الترابط والبرامج التلفزيونية المروجة له ، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تكفي لتعزيز التفاهم والتسامح بين الإثنيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه المبادرات وأنواع وسائط الإعلام المستخدمة لا تستهدف شرائح السكان كافة (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف الجهود الت ثقيفية لتعزيز الترابط الوطني والمصالحة بما في ذلك عن طريق ضمان تصدي ها على نحو فعال للتحيز الإثني والمواقف النمطية الإثنية وللعنف التاريخي بين الجماعات الإثنية في الدولة الطرف، وذلك باستخدام وسائط إعلام تصل إلى جميع شرائح السكان.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق الأوضاع الخطيرة في مخيم اللاجئين في داداب، التي نشأت عن معاناة اللاجئين من الاكتظاظ ونقص الاحتياجات الأساسية (الفقرتان (ب) و( ﻫ ) من المادة 5).

تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في مخيم داداب وتشجعها على دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه اللاجئين في إطار مبدأ تقاسم الأعباء.

26- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يحتوي على بيانات إحصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تعداد عام 2009 ج َ م ّ ع بيانات عن الانتماء الإثني ، فضلا ً عن بعض المؤشرات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه البيانات لم تُقدَّم في التقرير.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري ال مقبل ال بيانات الإ حصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم جمعها في سياق التعداد الوطني ل عام 2009.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الخصوص، تُذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثَّت فيها الجمعية العامة ب قوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

29- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما ا لتي تؤثر أحكامُها تأثيراً مباشراً في مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

30- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في قوانينها الداخلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

31- وتوصي اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف بتنفيذ برنامج مناسب من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 التي أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 64/169، سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وتوفير التغطية الإعلامية لها.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل .

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور و إطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

34- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ، والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدَّل للجنة ، تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 13 و17 و19 أعلاه.

35- وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 18 و21 و22 و24، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الخامس إلى السابع في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير ال تي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقي ّ د بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة ، و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19، الفصل الأول).