الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1873/2009

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 18 73 /200 9

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها ال تاس عة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 14 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني / نوفمبر 201 3

المقدم من : نيكولاي ألكسييف (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 25 آذار / مارس 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 28 نيسان / أبريل 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013

موضوع البلاغ : الحق في التجمع السلمي

المسائل الإجرائية : القضية نفسها سبق أن عُرضت في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : فرض قيود لا مبرر لها على الحق في التجمع السلمي

مواد العهد: المادة 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 (الفقرتان 2(أ) و(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1873 / 200 9 *

المقدم من : نيكولاي ألكسييف (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 25 آذار / مارس 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2 013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1873/2009، المقدم إليها من السيد نيكولاي ألكس ي يف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو نيكولاي ألكسييف ، وهو مواطن روسي وُلد في عام 1977. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقه بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مثلي ّ و ناشط في مجال حقوق الإنسان . وقد سعى صاحب البلاغ من ذ عام 2006 وحتى عام 2008 ، مع ناشطين حقوقيين آخرين ، إلى تنظيم عدد من التجمعات السلمية ( مسيرات الاستعراض الفخري للمثليين ) في موسكو التي منعت السلطات المحلية تنظيم أي منها .

2-2 وقد قد ّ م صاحب البلاغ مع ناشطين اثنين آخرين بتاريخ 11 تموز/يوليه 2008 طلباً إلى مدير المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو بهدف عقد اجتماع ثابت - اعتصام - أمام السفارة الإيرانية بموسكو. و كان الغرض من التجمع هو التعبير عن القلق إزاء إعدام المثليين والقاصرين في جمهورية إيران الإسلامية والدعوة إلى حظر مثل هذه الإعدامات. وأبلغ صاحب البلاغ السلطات بهدف الاعتصام وتاريخ ووقت ومكان انعقاده الذي كان من المقرر عقده من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 19 تموز/يوليه 2008 أمام السفارة الإيرانية والذي كان سيشارك فيه حوالي 30 شخصاً.

2-3 وفي التاريخ نفس ه ، رفض نائب مدير المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو الإذن بتنظيم الاعتصام معتبراً أن الهدف من تنظيمه سيؤدي إلى "رد فعل سلبي في المجتمع" وقد يفضي إلى "انتهاكات جماعية للنظام العام قد تعرض المشاركين فيه للخطر".

2-4 وقدم صاحب البلاغ في 16 تموز/يوليه 2008 شكوى إلى محكمة طاغنسكي الجزئية بموسكو ضد رفض تنظيم الاعتصام . وادعى أن القانون الروسي لا يجيز فرض حظر شامل على تنظيم التجمع ات السلمي ة ما دام الغرض من التجمع يتوافق مع القيم الدستورية. وأضاف أنه إذا كانت لدى مسؤولي الإدارة المركزية أسباب جدية للاعتقاد بأن الاعتصام المقترح قد يؤدي إلى أعمال شغب جماعية، ف كان يجب عليهم ترتيب حماية كافية للمشاركين في التجمع من جانب قوات الشرطة من أجل ضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في التجمع السلمي.

2-5 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2008، رفضت محكمة طاغنسكي الجزئية بموسكو الشكوى وأيدت رأي السلطة المحلية بأنه من المستحيل ضمان أمن المشاركين في الاعتصام وتجنب حدوث أعمال شغب لأن الحدث المقترح من شأنه أن يتسبب في رد فعل قوي للجمهور. ورأت المحكمة أن قرار 11 تموز/يوليه 2008 يتوافق مع القانون الوطني و مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2008، استأنف صاحب البلاغ الحكم لدى محكمة مدينة موسكو عن طريق إجراءات النقض غير أن استئنافه رفض بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في التجمع السلمي الذي تحميه المادة 21 من العهد لأنها فرضت حظراً شاملاً على التجمع الذي كان يعتزم تنظيمه. ولم ي ُ فرض الرفض الذي أعلنته السلطات "وفقاً للقانون" كما أنه لم يكن "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي". وعلى وجه الخصوص، يقتضي القانون الوطني بوضوح أن تتخذ السلطات التدابير اللازمة لضمان سلامة المشاركين في التجمع وسيره بسلام. وعلاوة على ذلك، لم تكن القيود المفروضة "ضرورية في مجتمع ديمقراطي" ولم تحقق أي هدف من الأهداف المشروعة المشار إليها في المادة 21 من العهد. ويبره ن رفض السلطات اقتراح مكان بديل لتنظيم الاعتصام الجماعي وتأكيدها عدم القدرة على توفير قوات شرطة كافية لحماي ة المشاركين في التجمع أن الهدف الحقيقي للسلطات كان منع أقلية المثليين والمثليات في روسيا من لفت أنظار الجمهور وجذب اهتمام الرأي العام إلى انشغالاتهم. وأخيراً، إن كون أف كار أقلية من الأقليات يمكن أن " تضايق أو تصدم أو ت زعج" الأغلبية وتتسبب في معارضة عنيفة لا يمكن أن يبرر فرض حظر شامل على التعبير عن آراء هذه الجماعات عن طريق التجمع السلمي. بل على العكس، يجب على الدولة الطرف أن تحمي التجمعات السلمية ل لأقليات من التصرفات العنيفة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4- 1 قدمت الدولة الطرف في 29 حزيران/يونيه 2009 ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . و هي ت ُ ذك ّ ر بوقائع القضية والإجراءات التي لجأ إليها صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 21 من العهد لا أساس لها لأنه لم يسمح له بتنظيم الاعتصام من أجل الحفاظ على النظام العام. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 21 من العهد تعترف بالحق في التجمع السلمي غير أنها تنص على تقييد هذا الحق وفقاً للقانون ومن أجل مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أ و حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وت ضمن المادتان 31 و55 من دستور الا تحاد الروسي الحق في التجمع السلمي مع إجازة فرض قيود مماثلة لتلك الواردة في المادة 21 من العهد، وهي قيود يتناولها القانون الاتحادي بشأن تنظيم ال تجمعات ال حاشدة و ال اجتماعات و ال مظاهرات و ال مسيرات و ال اعتصامات (القانون الاتحادي بشأن التظاهرات الجماهيرية). ووفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من هذا القانون، يمكن أن تنظم التظاهرات الجماهيرية في أي مكان مناسب للأغراض المتوخاة من الحدث شريطة ألا يعرض أمن المشاركين في الحدث المذكور للخطر. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن محكمة طاغنسكي الجزئية بموسكو خلصت في 18 أيلول/سبتمبر 2008 إلى أنه في ضوء رد الفعل السلبي المحتمل للجمهور تجاه هذه الاعتصامات ، لم يكن بإمكان السلطات توف ير الأمن التام للمشاركين في مثل هذا الحدث الجماهيري. وتؤكد الدولة الطرف أن رفض السلطات في 11 تموز/يوليه 2008 يتماشى مع المعايير الدولية ومع التشريعات المحلية.

4-2 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد لأنه كان بإمكان صاحب البلاغ ، وفقاً للمواد 367 و376 و377 والفصل 41 من قانون الإجراءات المدنية، أن يطلب من رئاسة محكمة مدينة موسكو ثم من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم الوطنية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أشارت خطأ إلى المادة 8 من القانون الاتحادي المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية. فهو يرى أن هذا الحكم يضمن الحق في تنظيم حدث جماهيري في أي مكان مناسب. غير أن القيود المفروضة على تنظيم التظاهرات الجماهيرية ترتبط حصراً باعتبارات أمنية خاصة بمكان معين بسبب خصائصه مثل خطر انهيار مبنى. وليس في نص المادة ما يشير إلى أن هدفه ينص على فرض قيود عامة على حق التجمع السلمي بسبب الاعتبارات الأمنية، وفقاً لما تحتج به الدولة الطرف. وعلاو ة على ذلك، ينبغي تأويل المادة المشا ر إليها، على أية حال، في سياق " ضمان إعمال حق مواطني الاتحاد الروسي ، المحدد دستورياً ، في التجمع السلمي […]، وتنظيم التجمعات ال حاشدة و ال اجتماعات و ال مظاهرات و ال مسيرات و ال اعتصامات" على النحو المنصوص عليه في ديباجة القانون الاتحادي بشأن التظاهرات الجماهيرية.

5-2 ويقول صاحب البلاغ إ نه إذا كانت السلطات تحتَج بالاعتبارات الأمنية كذريعة لرفض تنظيم التظاهرة الجماهيرية في المكان أو الطريق الذي اقترحه منظم و التجمع، فيجب عليها، بموجب المادة 12 من القانون المذكور، اقتراح مكان بديل للتجمع. وقد يؤدي الأخذ ب تأويل مختلف - مثل إلقاء عبء تحديد مكان بديل على عاتق المنظمين - إلى استنتاج أن القانون المذكور يفتقر إلى ما يكفي من الوضوح ومن ثم لا يمكن القول إن القيود المفروضة على ال حق في حرية التجمع قد طبقت وفقاً للقانون وحسب مقاصد المادة 21 من العهد. ويرى صاحب البلاغ، أن مسؤولية اقتراح مكان بديل لتنظيم التجمع الجماهيري تقع على عاتق السلطات إذا كانت لديها مخاوف بشأن أمن المشاركين.

5-3 ويشير صاحب البلاغ ، فيما يخص تعليق الدولة الطرف على مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلى أن المراجعة القضائية للإجراءات لا تعد سبيل انتصاف فعالاً لأنها لا تكفل إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية قيد الاستئناف من قبل فريق من القضاة ( رئاسة محكمة مدينة موسكو أو المحكمة العليا). ووفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات المدنية، ينظر قاضي محكمة المراجعة القضائية في هذا الاستئناف ويمكن أن يرفضه دون فحص مستندات ملف القضية. ويمكن للقاضي أن يطلب ملف القضية إذا كان يرى أن الحجج المقدمة مقنعة وأن يحيل القضية، حسب سلطته التقديرية، إلى فريق قضاة من محكمة المراجعة القضائية للنظر فيها. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى قضية مماثلة في عام 2007، حيث استأنف صاحب الشكوى حكماً صادراً عن محكمة يرفض السماح بتنظيم تجمع حاشد يهدف إلى الدعوة إلى التسامح مع الأقليات الجنسية، غير أن قاضي المحكمة العليا استنتج أيضاً أن الرفض قانوني لأنه كان من غير الممكن ضمان سلامة المشاركين وقرر عدم مراجعة القضية. ولأن قضية صاحب البلاغ تتعلق بظروف مشابهة، فهو يؤكد أن الاستئناف عن طريق المراجعة القضائية أمر عديم الجدوى وغير فعال.

5-4 ويطلب صاحب البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن تضع في الحسبان السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعدم فعالية إجراءات المراجعة القضائية نظراً لأن أسس إبطال الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الدنيا غير واضحة في قانون الإجراءات المدنية، كما أن الإجراء ليس متاحاً بصورة مباشرة لأصحاب الشكاوى. وإضافة إلى ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ قلق اللجنة، بعد النظر في التقرير الدوري السادس الذي قدمه الاتحاد الروسي بموجب العهد، فيما يخص التمييز المنهجي الذي يتعرض له الأفراد في الدولة الطرف بسبب ميولهم الجنسية ، بما في ذلك التحامل من جانب المسؤولين العامين (CCPR/C/RUS/CO/6، وCorr.1، الفقرة 27 ).

5-5 وقدم صاحب البلاغ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 معلومات إضافية. و هو يوجه الانتباه خاصة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية مارتينتس ضد روسيا ، التي ق ي مت المحكمة الأوروبية من خلاله فعالية إجراءات المراجعة القضائية المعمول بها في الدولة الطرف منذ 7 كانون الثاني/يناير 2008 . وخلصت المحكمة إلى أن إجراءات المراجعة القضائية في الدولة الطرف لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف محلياً يجب استنفاده بموجب المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل تقديم طلب إلى المحكمة، لأنه يمكن مباشرة إجراءات المراجعة القضائية فيما يتعلق بالأحكام الملزمة قانوناً من خلال هيئات قضائية متعددة، وقد يترتب على ذلك إحالة القضية من هيئة إلى أخرى لفترة غير محددة ( ) .

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 في 29 أيلول/سبتمبر 2010 ، أعادت الدولة الطرف عرض وقائع القضية والإجراءات التي لجأ إليها صاحب البلاغ على الصعيد المحلي. وكررت الدولة الطرف قولها إن دعوى صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد لا أساس لها وإن قيوداً مماثلة بشأن التمتع بالحق في التجمع السلمي، كما هي واردة في هذه المادة، منصوص عليها أيضاً في المادة 55 من الدستور والمادة 8 من القانون الاتحادي المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية. وت ُ ذك ّ ر الدولة الطرف بأن المادة 8 من هذا القانون تنص على أنه يمكن تنظيم تظاهرة جماهيرية في أي مكان مناسب ل لغرض المتوخى من التظاهرة شريطة ألا يعرض تنظيم تلك التظاهرة أمن المشاركين للخطر. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن قرار نائب مدير المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو يستند إلى مراعاة الجانب الأمني المذكور أعلاه .

6-2 كما تكرر الدولة الطرف قولها إن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في إطار إجراءات المراجعة القضائية، وعليه، فإن هذا البلاغ غير مقبول بموج ب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6-3 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أساء استعمال الحق في تقديم البلاغ، لأن المسألة نفسها هي قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وبوجه خاص، توجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن صاحب البلاغ قدم ، في 29 كانون الثاني/يناير 2007 و14 شباط/فبراير 2 008 و10 آذار/مارس 2009، طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق برفض السلطات السماح له بتنظيم تظاهرة جماهيرية ( مسيرات الاستعراض الفخري للمثليين ) واعتصام خاص بحقوق الأقليات الجنسية ( ) . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتلك الواردة في هذا البلاغ متماثلة في طبيعتها لأن الشخص نفسه هو الذي قدمها وهي تتعلق بح قوق أشخاص ينتمون ل لمجموعة نفسها (المنتمون للأقليات الجنسية) وبتصرفات السلطة المحلية نفسها .

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتمدت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 حكماً في قضيته ( ) ، يتعلق برفض السلطات السماح له بتنظيم أحداث مماثلة للأحداث المذكورة في هذا البلاغ في الأعوام 2006 و2007 و2008. وفي هذه القضية بالذات، رأت المحكمة الأوروبية أن هناك انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في التجمع السلمي).

7-2 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، كرّر صاحب البلاغ قوله إنه لا يمكن اعتبار إجراءات المراجعة القضائية سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية . وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بوجوب اعتبار هذا البلاغ سوء استعمال للحق في تقديم الشك ا وى لأن المسألة نفسها كانت موضع دراسة في إطار إجراء دولي آخر، يرى صاحب البلاغ أن هذه الشكوى تتعلق بوقائع مختلفة وتستند إليها . ف الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بمسألة حظر تنظيم مسيرات الاستعراض الفخري ، أو الاعتصام الذي اقترحه صاحب البلاغ كبدائل لتلك المسيرات ، بينما تتعلق الشكوى الحالية بحظر تنظيم اعتصام يحتج على إعدام المثليين والقاصرين في جمهورية إيران الإسلامية. ولذلك، يرى صاحب البلاغ أن بلاغه هذا ينبغي أن يعتبر مقبولاً بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

8-2 ويجب أن تتحقق اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه في 29 كانون الثاني/يناير 2007 و14 شباط/فبراير 2008 و10 آذار/مارس 2009، قدّم صاحب البلاغ طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق برفض سلطات الدولة السماح له بتنظيم أحداث جماهيرية واعتصام خاص بحقوق الأقليات الجنسية و أنه قد جرى تسجيل تلك الطلبات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى المعروضة على المحكمة الأوروبية و تلك الواردة في البلاغ الحالي متماثلة في طبيعتها لأن الشخص نفسه هو الذي قدمها وهي ت تعلق بحقوق أشخاص ينتمون لنفس المجموعة (المنتمون للأقليات الجنسية) وتتعلق بتصرفات السلطة المحلية نفسها . وتلاحظ اللجنة كذلك أن توضيحات صاحب البلاغ بشأن الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تتعلق بظروف وقائعية مختلفة، أي حظر تنظيم مسيرات الاستعراض الفخري أو تجمعات الاعتصام التي اقترحها صاحب البلاغ كبديل لتلك المسيرات في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2008، بينما تتعلق الشكوى الحالية بحظر تنظيم اعتصام للاحتجاج على إعدام المثليين والقاصرين في جمهورية إيران الإسلامية.

8-3 وتذكر اللجنة بأن مفهوم "المسألة نفسها " في إطار المعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري يعني أنه يشمل أصحاب البلاغ أنفسهم ، والوقائع نفسها، والحقوق الموضوعية نفسها ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه يتضح من المعلومات المتاحة عن ملف القضية أن طلبات صاحب البلاغ المقدمة إلى ا لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق ب الشخص نفسه وب الحقوق الموضوعية التي يستند إليها هذا البلاغ هي نفسها . ورغم ذلك، تلاحظ اللجنة أن الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتعلق ب الوقائع نفسها، أي الحدث الخاص المشار إليه في هذا البلاغ. وعليه، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية ، أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ المقدم بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وفيما يتعلق بالشرط المُدرج في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية عن طريق إجراءات المراجعة القضائية، ولذلك فإن البلاغ غير مقبول. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم دعوى استئناف لدى محكمة مدينة موسكو التي أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام ( ) ولا يتعين استنفاد هذا السبيل لأغراض المقبولية . وفي غياب أي معلومات ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها ، في إطار هذه القضية، من النظر في هذا البلاغ ( ) بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 21 من العهد تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن قبول الادعاء وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

9-2 وتتعلق أول قضية أمام اللجنة بما إذا كانت القيود التي فرضتها سلطات الدولة الطرف على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي مسموحاً بها بموجب أي معيار من المعايير الواردة في المادة 21 من العهد.

9-3 وتذكر اللجنة ب أن حق التجمع السلمي، الذي تضمنه المادة 21 من العهد، هو حق أساسي لتعبير المرء عن رؤاه وآرائه بطريقة علنية، ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات الرامية إلى إسكات أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير عن طريق التجمع السلمي ( ) . وي ُ عد ّ فرض قيود على الحق في التجمع السلمي أمراً مسموحاً به إذا كان (أ) وفقاً للقانون، و (ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

9-4 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف و صاحب البلاغ متفقان على أن رفض السماح بتنظيم الاعتصام من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 19 تموز/ يوليه 2008 أمام السفارة الإيرانية بموسكو كان تدخلاً في حق صاحب البلاغ في التجمع ، غير أن الطرفين يختلفان بشأن ما إذا كانت القيود المفروضة جائزة أم لا .

9-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدافع عن رفض السماح بتنظيم الاعتصام المذكور كأمر ضروري لحماية السلامة العامة. وترى اللجنة، رغم تأكيد صاحب البلاغ أن اللجوء إلى مبرر السلامة العامة ما هو إلا ذريعة لرفض السماح بالاعتصام، أن لا ضرورة لتقييم الادعاءات المتعلقة بالوقائع لأن ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 21 يمكن البت فيه على أساس افتراض أن القيود المعترض عليها قد فُرضت بسبب وجود مخاوف إزاء السلامة العامة.

9-6 وتلاحظ اللجنة أن رفض الإذن لصاحب البلاغ بتنظيم الاعتصام المقترح كان بسبب واحد هو أن الموضوع الذي يتناوله، أي الدعوة إلى احترام حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات جنسية، من شأنه أن يتسبب في رد فعل سلبي يمكن أن يؤدي إلى إخلال بالنظام العام. و هذا الرفض لا صلة له البتة بالمكان المختار لتنظيم التجمع الشعبي المقترح أو تاريخه أو توقيته أو المدة التي يستغرقها أو طريقة تنظيمه . ولذلك فالقرار الصادر عن نائب مدير المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو في 11 تموز/يوليه 2008 هو رفض لحق صاحب البلاغ في تنظيم تجمع شعبي يتناول الموضوع الذي تم اختياره ، مما يشكل أحد أخطر التدخلات في حرية التجمع السلمي. وتلاحظ اللجنة أن حرية التجمع ت حمي المظاهرات التي تروج لأفكار يمكن أن يعتبرها الآخرون مزعجة أو مسيئة، و من ثم يجب على الدول الأطراف في هذه الحالات حماية المشاركين في هذه المظاهرات من عنف الآخرين أثناء ممارستهم لحقوقهم . كما تلاحظ اللجنة أن القول بأن هناك خطراً عاماً غير محدد يتمثل في نشوء مظاهرة مضادة وعنيفة أو مجرد احتمال عدم قدرة السلطات على منع العنف وإبطاله ليس كافياً لحظر تنظيم مظاهرة. ولم تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أي معلومات فيما يخص هذه القضية ل دعم الادعاء بأن أي "رد فعل سلبي" من جانب الجمهور تجاه الاعتصام الذي اقترحه صاحب البلاغ من شأنه أن يفضي إلى وقوع أحداث عنف أو إلى عدم قدرة الشرطة على منع نشوب هذا العنف إذا ما قامت بتأدية واجباتها على الوجه الصحيح. وفي هذه الظروف، من واجب الدولة الطرف حماية صاحب البلاغ لدى ممارسة حقوقه في إطار العهد وليس الإسهام في إبطال إعمال هذه الحقوق. وبالتالي تستنتج اللجنة أن القيود التي فرضت على حقوق صاحب البلاغ لم تكن ضرورية في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية السلامة العامة و تعد انتهاكاً للمادة 21 من العهد.

9-7 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم دراسة الادعاءات الإضافية لصاحب البلاغ التي مفادها أن رفض السماح بالاعتصام لم يكن وفقاً للقانون بحجة أن القانون الوطني يشير فقط إلى الشواغل المتعلقة بالسلامة العامة مثل خطر انهيار مبنى ، وهو يُلزم السلطات ب تعيين مكان بديل لتنظيم التجمع عند رفضها للطلب الأصلي.

10 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك تقديم تعويض كافٍ وسداد أية تكاليف تكبدها في إطار الإجراءات القانونية. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع أي انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين ل ولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]