الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1851/2008

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1851 / 2008

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 109 (1 4 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من: فلاديمير سيكيركو ( لا يمثله محام )

الشخص المُدعى أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تا ر يخ تقديم البلاغ: 17 أيلول/سبتمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الم ح ال إلى الدولة الطرف في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الموضوع: رفض منح تصريح بتنظيم اجتماع سلمي

المسائل الموضوعية : الحق في التجمع السلمي ، والقيود الجائزة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : المادة 21

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5، الفقرة 2 ( ب )

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109 )

بشأن

البلاغ رقم 1851 / 2008 *

المقدم من: فلاديمير سيكيركو ( لا يمثله محام )

الشخص المُدعى أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تا ر يخ تقديم البلاغ: 17 أيلول/سبتمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1851 / 2008 ، المقدم إليها من فلاديمير سيكيركو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاح ها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو السيد فلاديمير سيكيركو وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1947. ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (يشار إليه فيما يلي بالعهد) ( ) . ولا يمثل صاحب البلاغ محام .

1-2 و في 16 شباط/فبراير 2009 ، طلبت الدولة الطرف إلى ال لجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بصورة منفصلة عن أسسه الموضوعية وفقاً للفقرة 3 من المادة 97 من النظام الداخلي للجنة. وفي 6 آذار/مارس 2009 قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 قدم صاحب البلاغ مع مجموعة من سكان مدينة غوميل (يشار إليهم هنا بمقدمي الطلبات الآخرين) طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل من أجل الحصول على تصريح لتنظيم تجمعات جماهيرية في أماكن مختلفة من المدينة احتجاجاً على إلغاء الاستحاقات الاجتماعية المقدمة إلى المحتاجين. و كانت ستعقد التجمعات التي يعتزم صاحب البلاغ تنظيمها في منطقة أمام قصر الثقافة التابع للشركة الموحدة الخاصة فيبرا وأمام المركز التجاري ريتشيتسكي سيتي مول. وقد قُدم الطلب وفقاً لما تقتضيه المادة 5 من القانون المتعلق بالتجمعات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 (يشار إليه فيما يلي بقانون التجمعات الجماهيرية).

2-2 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل منح تصريح لتنظيم هذه التجمعات الجماهيرية، مبينة أن الطلب لا يتضمن المعلومات التفصيلية المطلوبة المتعلقة بالتخطيط للتجمعات وتسييرها وهو ما ينتهك المادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية ( ) .

2-3 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفع صاحب البلاغ مع مقدمي الطلبات الآخرين شكوى إلى محكمة غوميل المحلية المركزية (TsentralnyDistrictCourt) للطعن في قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل. وأشار صاحب البلاغ في الشكوى التي قدمها إلى أنه قد حدد المعلومات التفصيلية المطلوبة التي تتعلق بالتخطيط للتجمعات وتسييرها في تعهد خطي مرفق بالطلب الذي رفعه إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل. ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل قد قيدت حقه في التجمع السلمي بدون أدنى مبرر.

2-4 وفي 1 شباط/فبراير 2008، رفضت محكمة غوميل المحلية المركزية شكاوى صاحب البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين مبينة أن الطلب لا يتضمن سوى تعهد صاحب البلاغ بشأن تنظيم هذه التجمعات حسب الأصول وهو يفتقر إلى المعلومات التفصيلية المطلوبة عن التخطيط للتجمعات وتسييرها. بيد أن صاحب البلاغ يدفع بأن السبب الذي يكمن وراء قرار المحكمة هو أنه كان يلتمس مع مقدمي الطلبات الآخرين تنظيم تجمعات في مواقع لا يسمح بالتجمع فيها، وعملاً بالقرار رقم 318 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل في 11 نيسان/أبريل 2006 لا يمكن تنظيم تجمعات جماهيرية إلا في مكان وحيد محدد لذلك في مدينة يبلغ عدد سكانها 000 500 نسمة ( ) . وقد طعن صاحب البلاغ مع مقدمي الطلبات الآخرين في قرار المحكمة المحلية أمام محكمة غوميل الإقليمية.

2-5 وفي 20 آذار/مارس 2008، أيدت محكمة غوميل الإقليمية قرار محكمة غوميل المحلية المركزية . وبموجب المادة 432 من قانون بيلاروس للإجراءات المدنية يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً ويدخل حيز النفاذ ساعة اعتماده. ووفقاً لحكم محكمة غوميل الإقليمية، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل منح التصريح لصاحب البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين على أساس أن التعهد الخطي المرفق بطلبهم الخاص بتنظيم التجمعات لا يتضمن معلومات تفصيلية تتعلق بالتخطيط للتجمعات وتسييرها وهو شرط إلزامي وأساسي لمنح التصاريح.

2-6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة و الفعالة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في التجمع السلمي الذي تكفله المادة 21 من العهد. ويؤكد تقييد حقوقه على أساس أن طلبه الخاص بتنظيم تجمع جماهيري غير كامل وأنه كان يعتزم تنظيم أحد التجمعات في مكان يمنع التجمع فيه. ويرى صاحب البلاغ أن السلطات الوطنية، بما فيها المحاكم المحلية لم تحاول أن تبرر القيود التي فرضتها أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة فرض تلك القيود لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم لم تقيّم قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل بالاستناد إلى أحكام العهد. وعملاً بالمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تلتزم بيلاروس بالعهد وينبغي لها أن تطبقه بحسن نية وألا تحتج بأحكام قانونها المحلي كمبرر لعدم تطبيقه. ووفقاً للمادة 15 من قانون بيلاروسيا المتعلق بالمعاهدات الدولية، تشكل مبادئ القانون الدولي وأحكام المعاهدات الدولية المعترف بها عالمياً السارية على بيلاروس جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي. ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية قيّدت حقه في التجمع السلمي على أساس أنه كان ينوي تنظيم تجمع في مكان يمنع التجمع فيه وهو ما ينتهك إحدى اللوائح . ويتعارض هذا التقييد مع جوهر المادة 21 من العهد والأسباب الموجبة للتقييد المحددة فيها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 16 شباط / فبراير 2009 ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بالنظر إلى أن مكتب المدعي العام لم ينظر في قضيته بمقتضى إجراءات المراجعة القضائية الرقابية .

4-2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يطلب إلى رئيس محكمة غوميل الإقليمية أو رئيس محكمة بيلاروس العليا بدء إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لأحكام محكمة غوميل المحلية المركزية ومحكمة غوميل الإقليمية وفقاً للمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية. ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة ولا يوجد أي مبرر يدعو إلى الاعتقاد بأن سبل الانتصاف تلك غير متوافرة أو غير فعالة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5- في 5 آذار/مارس 2009، ذكرّ صاحب البلاغ بأنه بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ينبغي للأفراد أن يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل أن يرفعوا شكوى إلى اللجنة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة قد أقرت في قضايا سابقة بأنه عندما يترك قرار بدء إجراءات المراجعة القضائية الرقابية في دولة طرف ما للسلطة التقديرية للقاضي أو للمدعي العام، فإن سبل الانتصاف التي يتعين استنفادها تكون مقصورة على الطعن أمام محكمة النقض. ولم يطلب صاحب البلاغ إلى محكمة غوميل الإقليمية أو إلى المحكمة العليا أن تبدأ إجراءات المراجعة القضائية الرقابية بالنظر إلى أن هذا الطلب لم يكن سيفضي إلى إعادة النظر في القضية. ووفقاً للأحكام السابقة للجنة، ينبغي أن تكون سبل الانتصاف متاحة وفعالة على حد سواء. ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة عندما طعن في القرار بالنقض. وقد أصبح قرار المحكمة الأدنى درجة نهائياً ودخل حيز النفاذ ساعة اعتماد حكم محكمة الاستئناف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال أسس الموضوعية

6-1 في 3 آب/أغسطس 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وتؤكد الدولة الطرف من جديد وقائع القضية وتذكر أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل، رفضت شكاوى صاحب البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين على أساس أن التعهد الخطي المرفق بطلبات الحصول على تصريح لتنظيم تجمعات جماهيرية لا يتضمن جميع المعلومات التفصيلية المطلوبة للتخطيط للتجمعات وتسييرها. وبموجب المادة 10 من قانون التجمعات الجماهيرية، فإن هذه المعلومات إلزامية وهي شرط أساسي لمنح تصريح لتنظيم تجمع جماهيري. وإضافة إلى ذلك، قضت المحاكم بأن صاحب البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين لم يشيروا إلى التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان النظام والسلامة العامين والرعاية الطبية وتنظيف الموقع أثناء تنظيم التجمع وبعد تنظيمه ولم يقدموا الأدلة التي تثبت تسديد النفقات التي تتعلق بتوفير تلك الخدمات. وإضافة إلى ذلك، طلب بعض مقدمي الطلبات تصريحاً لتنظيم اعتصامات في أماكن ممنوعة. وفي ظل تلك الظروف غير المواتية لضمان النظام والسلامة العامين، رفضت محكمة غوميل المحلية المركزية مطالب صاحب البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين في قرار مدعم بالأدلة صادر في 1 شباط/فبراير 2008.

6-2 ويخضع تنظيم التجمعات الجماهيرية وتسييرها لقانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997. ويهدف القانون إلى تهيئة الظروف الملائمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين ولحماية النظام والسلامة العامين أثناء تنظيم هذه التجمعات في الأماكن العامة. ووفقاً للقانون "تكفل الدولة حرية تنظيم أنشطة جماهيرية لا تخالف النظام القانوني ولا تمس بحقوق المواطنين الآخرين لجمهورية بيلاروس".

6-3 وتكرس المادة 21 من العهد الحق في التجمع السلمي. وقد صدقت بيلاروس على العهد وأدرجت أحكامه في القانون المحلي، بما في ذلك أحكام المادتين 19 و21. وعلى وجه التحديد، تكفل المادة 33 من الدستور الحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في حرية التعبير. أما المادة 35 من الدستور فتكفل الحق في تنظيم تجمعات واجتماعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات شريطة ألا تخل بالقانون والنظام وألا تنتهك حقوق المواطنين الآخرين. وفي الوقت نفسه، وفقاً للمادة 23 من الدستور لا يمكن فرض قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم غير القيود المفروضة طبقاً للقانون ولصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 أشار صاحب البلاغ في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009، إلى أن الحق الذي تكفله المادة 21 من العهد لا يجوز تقييده إلا بموجب الشروط المذكورة في هذه المادة. بيد أن القيود التي تفرضها الدول الأطراف على ممارسة الحق في التجمع السلمي يجب ألا تمس بجوهر هذا الحق. ويجب أن تتأكد الدول الأطراف من أن القيود المفروضة لها ما يبررها في أحد الأهداف المشروعة الواردة في المادة 21 من العهد.

7-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه حتى إذا افتُرض أن التعهد الخطي المرفق بطلبه الخاص بتنظيم هذا التجمع الجماهيري لم يتضمن جميع المعلومات الضرورية المطلوبة بموجب المادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية، وأنه كان يعتزم تنظيم تجمع سلمي في مكان يُمنع التجمع فيه، فقد كانت هناك فرصة متاحة للسلطات لكي تتخذ، بالتشاور معه، تدابير ترمي إلى حماية حقه. وعملاً بالمادة 6 من قانون التجمعات الجماهيرية، يحق لرئيس اللجنة التنفيذية المحلية أو نائب الرئيس تغيير تاريخ التجمع وساعة التجمع ومكانه بالاتفاق مع المنظمين لضمان حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والسلامة العامة وسير عمل وسائل النقل والمؤسسات بصورة اعتيادية. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رفضت طلبه بدون أن تقدم أي مبرر بموجب المادة 21 من العهد. ولذلك، فقد انتُهك حقه في التجمع السلمي.

7-3 ويضيف صاحب البلاغ أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل قد اعتمدت في 2 نيسان/ أبريل 2008 القرار رقم 299 المتعلق بالتجمعات الجماهيرية في مدينة غوميل وهو ما يفرض عدداً من القيود التي تنطبق على منظمي التجمعات السلمية من غير سلطات المدينة. وتشكل هذه القيود خطراً يهدد الحق في التجمع السلمي نفسه. ولذلك، فإن السلطات لا تسمح بتنظيم التجمعات إلا في مكان واحد أي في المنطقة الواقعة أمام قصر الثقافة التابع للمؤسسة الموحدة الخاصة فيبرا في ضواحي المدينة. وإضافة إلى ذلك، يشترط القرار أن يبرم المنظمون اتفاقات مع الشرطة والدوائر الطبية ووكالات التنظيف قبل تنظيم أي تجمع عام. ويحل القرار رقم 299 محل القرار رقم 318 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الذي يحد أيضاً من ممارسة الحق في التجمع.

7-4 ويدفع صاحب البلاغ في ضوء ما تقدم بأن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 يمس بجوهر الحق المنصوص عليه في المادة 21 من العهد وأنه حرم من حقه في التجمع السلمي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه كان يمكن لصاحب البلاغ أن يطلب من مكتب المدعي العام ومن رئيس محكمة غوميل الإقليمية أو رئيس المحكمة العليا بدء المراجعة القضائية الرقابية لقرارات محكمة غوميل المحلية المركزية ومحكمة غوميل الإقليمية. بيد أن الدولة الطرف لم تثبت أن إجراءات المراجعة متاحة وفعالة في الواقع. وعلى وجه التحديد، لم تبين الدولة الطرف ما إذا كانت تلك الإجراءات قد طبقت بنجاح فعلاً في القضايا التي تتعلق بالحق في التجمع السلمي ولم تحدد عدد هذه القضايا إذا كان الأمر كذلك. وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي جاء فيها أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية التي تتخذها الدولة الطرف ضد قرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ لا تشكل سبيلاً للانتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ بموجـب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادة 21 من العهد لأغراض المقبولية. ولذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان رفض منح التصريح المطلوب لعقد التجمعات الجماهيرية التي كان صاحب البلاغ يعتزم تنظيمها مع مجموعة من سكان مدينة غوميل يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 21 من العهد.

9-3 وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر جوهر ياً ل تعبير الفرد العام عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه لأي مجتمع ديمقراطي ( ) . ويشمل هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، بما في ذلك الحق في التجمع في نقطة ثابتة في مكان عام (كالاعتصام). ولا يجوز تقييد هذا الحق ما لم (أ) يفرض هذا القيد طبقاً للقانون و(ب) يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام (ordre public) أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

9-4 وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد فرضت إجراء لتنظيم التجمعات الجماهيرية ورفضت طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح لتنظيم التجمعات الجماهيرية المعتزمة، فإنها فرضت قيداً على ممارسة الحق في حرية التجمع. ولذلك، يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كانت القيود ذات الصلة المفروضة على حقوق صاحب هذا البلاغ لها ما يبررها بموجب المعايير المحددة في العبارة الثانية من المادة 21 من العهد. وتشير اللجنة إلى أنه عندما تفرض الدولة قيداً فإن عليها أن تثبت ما إذا كان هذا القيد ضرورياً لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في أحكام تلك المادة.

9-5 وقد أحاطت اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف التي تفيد رفض منح صاحب البلاغ التصريح اللازم لتنظيم تجمعات جماهيرية لأنه لم يقدم جميع المعلومات الضرورية على النحو المنصوص عليه في قانون تنظيم التجمعات الجماهيرية، بما في ذلك ما يتعلق بالتدابير التي ستتخذ لضمان أمن المشاركين في التجمعات وتوفير خدمات الرعاية الطبية لهم وضمان أن تبقى المنطقة نظيفة أثناء التجمع وبعده. ولاحظت اللجنة أيضاً ما ذكرته الدولة الطرف من أنه لا يمكن ضمان النظام العام والسلامة العامة عندما لا تقدم المعلومات الكافية التي تثبت ضمان ذلك وأن القانون موضع النظر يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وحماية السلامة العامة والنظام العام عندما تنظم هذه التجمعات في الأماكن العامة.

9-6 وتذكّر اللجنة بأنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة المشار إليها أعلاه ، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير إعمال هذا الحق عوضاً عن فرض قيود على نحو غير ضروري أو غير متناسب ( ) . ويجب أن يكون أي قيد يفرض على ممارسة الحق في التجمع السلمي مطابقاً لمعياري الضرورة والتناسبية الصارمين.

9-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن رفض منح التصريح في قضية صاحب البلاغ، ضروري لتحقيق أحد الأغراض المشروعة من العبارة الثانية في المادة 21 من العهد حتى وإن كان الرفض يستند إلى القانون. وعلى وجه التحديد، لم تحدد الدولة الطرف ما هي المعلومات التفصيلية الناقصة المطلوبة التي تتعلق بالتخطيط للتجمعات الجماهيرية وتسييرها والتي يشكل نقصها خطراً يهدد السلامة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولم تثبت الدولة الطرف أن هذه الأغراض لا تتحقق في حالة قضية صاحب البلاغ إلا برفض منح تصريح لتنظيم التجمعات الجماهيرية المعتزمة. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تثبت أن رفض منح التصريح يستوفي المعايير المحددة في المادة 21 من العهد، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع على النحو المقدم تبين انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

10- و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك تسديد التكاليف القانونية التي تكبدها ودفع تعويض مناسب له. كما أن على الدولة الطرف التزاماً ب أن تتخذ خطوات لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل . وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1997، بصيغته المطبقة في هذه القضية من أجل ضمان ممارسة الحق المكرس بموجب المادة 21 من العهد ممارسة تامة في الدولة الطرف ( ) .

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث أو لم يحدث انتهاك للعهد وأن ها تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتُمِد ت بالإسبانية و الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر النص لاحقاً بالروسية والصينية و العربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]