الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1832/2008

Distr.: General

4 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1832/2008

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 108 (8-26 تموز/ يوليه 201 3)

المقدم من : إبراهيم أبو بكر الخزمي (متوفى) وابنه خالد إبراهيم الخزمي (تمثلهما منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة تريال (تعقب الإفلات من العقاب))

الشخص المدعى أنه ضحي ة : إسماعيل الخزمي (ابن وشقيق صاحبي البلاغ على التوالي) ، وصاحبا البلاغ

الدولة الطرف : ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوث ي ق ة المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ ديسمبر 200 8 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 18 تموز/يوليه 2013

الموضوع : الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ، والحق في الحرية والأمن الشخصي، وحق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم، والاعتراف بالشخصية القانونية، والحق في سبيل انتصاف فعال

المسألة الإجرائية : عدم تعاون الدولة الطرف

مواد العهد : المواد 2 (الفقرة 3)، و6 (الفقرة 1)، و7، و9 (الفقرات 1-4)، و10 (الفقرة 1)، و16

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 108)

بشأن

البلاغ رقم 1832 / 2008 *

المقدم من : إبراهيم أبو بكر الخزمي (متوفى) وابنه خالد إبراهيم الخزمي (تمثلهما منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة تريال (تعقب الإفلات من العقاب))

الشخ ص المدعى أنه ضحي ة : إسماعيل الخزمي (ابن وشقيق صاحبي البلاغ على التوالي) ، وصاحبا البلاغ

الدولة الطرف : ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الم نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 تموز/يوليه 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1832/2008 المقدم إليها من إبراهيم أبو بكر الخزمي وخالد إبراهيم الخزمي ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- قُدّم هذا البلاغ أول مرة من السيد إبراهيم أبو بكر الخزمي ، وهو مواطن ليبي ادعى أن ابنه إسماعيل الخزمي ، وهو مواطن ليبي من مواليد عام 1976 في بني وليد في ليبيا، وقع ضحية انتهاكات ليبيا لحقوقه، المنصوص عليها في المواد 2 (الفقرة 3)، و6 (الفقرة 1)، و7، و9 (الفقرات 1-4)، و10 (الفقرة 1)، و16 من العهد. وقد ادعى إبراهيم أبو بكر الخزمي أيضاً أنه وقع هو نفسه ضحية انتهاكات لحقوقه المنصوص عليها في المادتين 2 (الفقرة 3) و7 من العهد. وبعد وفاة صاحب البلاغ، انضم خالد أبو بكر الخزمي ، وهو شقيق إسماعيل الخزمي ، إلى أبيه بوصفه صاحب البلاغ و تابع الإجراءات أمام اللجنة رسمياً (انظر الفقرة 5-1 أدناه) . ويمثل صاحبي البلاغ كل من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة تريال (تعقب الإفلات من العقاب).

الوقائع كما عرض ها صاح ب البلاغ

2-1 إسماعيل الخزمي ، هو مهندس بترول ألقى ضباط جهاز الأمن الداخلي القبض عليه في الساعة 11 من صباح يوم 17 حزيران/يونيه 2006 في مكان عمله، في شركة AGB Gasالتي تعمل في حقول النفط في مليته بصبراتة ، واقتادوه إلى وجهة مجهولة. وقال زملاؤه، الذين شهدوا توقيفه، إن رجال الأمن الداخلي لم يُظهروا أي أمر قضائي بالقبض على إسماعيل الخزمي ولم يقدموا له أي توضيح. وفي وقت متأخر من ليلة اليوم نفسه، أُلقي القبض على مبارك الخزمي ، شقيق إسماعيل الخزمي وهو من مواليد عام 1978، واقتيد إلى سجن أبو سليم في طرابلس.

2-2 ورغم أن أنشطة إسماعيل الخزمي السياسية (إن وُجدت) غير معروفة، تشير العديد من العوامل أنه كان يُعتبر معارضاً سياسياً، وأن هذا هو السبب وراء توقيفه من قبل قوات الأمن الداخلي دون مبرر، واحتجازه في مكان سري واختفائه، ورفض السلطات على أعلى المستويات التحقيق في ملابسات موته. وأضاف صاحبا البلاغ أنه في الدولة الطرف، كثيراً ما تفضي المعارضة الحقيقية أو المتصورة إلى تعرّض من يُعتبرون معارضين للنظام، وكذلك أقاربهم للمضايقة أو الضغط أو التهديد أو الحرمان التعسفي من الحرية أو التعذيب أو القتل، مما يؤدي إلى الامتناع عن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، خوفاً من تعرض الضحايا أو أسرهم إلى الانتقام. وهذا الجو العام من الخو ف قد أثر حتماً في صاحبي البلاغ لا سيما بالنظر إلى أن مبارك الخزمي ، شقيق إسماعيل الخزمي ، قد اعتُقل في الوقت نفسه. كما تعرض إبراهيم أبو بكر الخزمي ، أول من قدم البلاغ، إلى تهديدات وضغوط مباشرة بسبب طلبه الحصول على معلومات عن وفاة إسماعيل الخزمي .

2-3 ومنذ اعتقال إسماعيل الخزمي ، خاب سعي والديه في الحصول على معلومات بشأن مصيره. ورغم مختلف النداءات التي وجهتها الأسرة، لم تعترف السلطات (التي اعترفت باعتقال مبارك الخزمي ، وهو الشقيق الأصغر) باحتجاز إسماعيل الخزمي ، ولم تقدم أية معلومات عن مصيره. وقد رأى شهودٌ إسماعيل الخزمي في سجن السكة، في طرابلس، حيث تم احتجازه دون مثوله أمام موظف قضائي أو منحه فرصة الطعن في احتجازه. كما حُرم من الاتصال بأسرته أو محاميه بأي شكل من الأشكال.

2-4 وأفاد المسجونون السابقون مع إسماعيل الخزمي أنه كان يتعرض للتعذيب بشكل متكرر. وفي 29 حزيران/يونيه 2006، وبعد تعرضه للتعذيب لعدة أيام متتالية، ضُرب إسماعيل الخزمي ضرباً مبرحاً مرة أخرى في زنزانته وعلّ ق من السقف، بحض ور طارق المرغيني الترهوني ، وهو مسؤول في جهاز الأمن الداخلي أشرف على عملية التعذيب. أما الضباط الثلاثة الآخر ون الذين تولوا تعذيب إسماعيل الخزمي فهم محمد الكواش ، وأحمد الفرجاني وفتحي القط. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، نُقل إسماعيل الخزمي في سيارة بيجو إلى مكان مجهول، وكان فاقداً للوعي ولكنه ما زال يتنفس.

2-5 وفي 1 أيار/مايو 2007، استدعى القائد مصطفى المعكف أول من قدم البلاغ إلى سجن السكة وأبلغه بوفاة ابنه. ورفض إبراهيم أبو بكر الخزمي التوقيع على وثيقة تسلم الجثة من مشرحة مستشفى طرابلس لدفنها، وطلب معرفة تاريخ وملابسات وفاة ابنه. وعندما لم يحصل على جواب شافٍ من الضابط، طلب أن يُجري طبيب مختص من اختياره تشريحاً للجثة. ولكن السلطات رفضت السماح بإجراء التشريح، مما دفع إبراهيم أبو بكر الخزمي إلى الإسراع بالاتصال بمحام من أجل تقديم طلب لإجراء التشريح، ورفع دعوى ضد المسؤولين عن وفاة ابنه. واستدعى النائب العام، السيد محمد خليل، كبار ضباط الأمن الداخلي الذين كانوا مكلفين بالعمل في سجن السكة والمتورطين في حادث الوفاة، من أجل الاستماع إليهم في القضية. غير أن العميد صالح رجب، أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (المكلف بوزارة الداخلية) ، اعترض على ذلك ورفض الترخيص بإجراء تحقيق في القضية.

2-6 وقد اتصل إبراهيم أبو بكر الخزمي أيضاً بأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (المكلف بوزارة العدل) بشأن قضية ابنه. ورد الأمين على إبراهيم أبو بكر الخزمي قائلاً إنه كتب إلى المدعي العام بشأن قضية إسماعيل الخزمي . ولم يُبلغ إبراهيم أبو بكر الخزمي البتة بأية معلومات عن الإجراءات القانونية التي أمر بها مكتب المدعي العام. وفي 11 حزيران/ يونيه 2007، قدم إبراهيم أبو بكر الخزمي طلباً للاجتماع بوزير العدل، ولكن دون جدوى. ورغم التهديدات والضغوط، رفض إبراهيم أبو بكر الخزمي التوقيع لاحقاً على الوثيقة الإدارية المتصلة بتسليم جثة إسماعيل الخزمي ، إلى حين ظهور الحقيقة بشأن وفاة ابنه.

2-7 وفي 11 حزيران/يونيه 2007، عُرضت قضية إسماعيل الخزمي على المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة ( 1 ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب ا البلاغ أن هما قاما بكل ما في وسعهما لمعرفة ما حدث لإسماعيل الخزمي ، وأنهما سلكا جميع المسالك الإدارية المفتوحة أمامهما، ولا سيما طلب إجراء تشريح لجثة إسماعيل الخزمي ، ولكن دون جدوى، حيث أُعيقت جهودهما على أعلى مستويات الحكومة. وما كانت سبل الانتصاف القضائية لتثمر شيئاً بسبب عدم استقلالية القضاء، وهي غير متاحة فعلياً بسبب الخوف السائد من الانتقام. وبالتالي، خلص صاحبا البلاغ إلى أن سبل الانتصاف القضائية كانت غير متاحة بحكم الأمر الواقع في هذه القضية.

3-2 وقد تعرض إسماعيل الخزمي للاختفاء القسري بعد اعتقاله في 17 حزيران/يونيه 2006، ورفضت السلطات بعد ذلك الاعتراف باحتجازه. وذكّر صاحبا البلاغ بتعريف "الاختفاء القسري" على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي الفقرة 2(ط) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3-3 وباعتباره ضحية للاختفاء القسري، حُرم إسماعيل الخزمي ، بحكم الأمر الواقع، من ممارسة حقه في اللجوء إلى الطعن في شرعية احتجازه، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وقد سعى أقاربه بكل الوسائل المتاحة لمعرفة حقيقة مصيره، ولكن الدولة الطرف لم تستجب لأي مسعى، رغم أنها مطالبة بإتاحة سبل انتصاف فعالة، من خلال إجراء تحقيق فعال ( 2 ) .

3-4 واختفاء إسماعيل الخزمي قسراً يشكل في حد ذاته تهديداً جسيماً لحقه في الحياة، حيث إن الدولة الطرف لم تؤد واجبها المتمثل في حماية هذا الحق الأساسي ( 3 ) . و علاوة على ذلك، انتهكت الدولة الطرف، على يد رجال جهاز أمنها الداخلي، حق إسماعيل الخزمي في الحياة وذلك بالتسبب في وفاته أثناء احتجازه. ويفيد صا حبا البلاغ أنه كان من واجب الدولة الطرف حماية حق إسماعيل الخزمي في الحياة أثناء وجوده رهن الاحتجاز، بالنظر إلى المسؤولية التي تتحملها الدولة لدى توقيفها لشخص ما واحتجازه ( 4 ) . وعليه، فإن وفاة إسماعيل الخزمي أثناء وجوده رهن الاحتجاز تثير افتراضاً بتحمل أعوان الدولة الطرف الذين احتجزوه مسؤولية وفاته. والأمر كذلك خاصة في قضية مثل هذه، حيث لا يتاح للأطراف الوصول إلى الأدلة على قدم المساواة ( 5 ) . ووفقاً لصاحبي البلاغ، تقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية تفنيد هذا الافتراض، وتقديم تفس ير بديل لوفاة إسماعيل الخزمي . وقد ش وهد إسماعيل الخزمي آخر مرة وهو على قي د الحياة بعد تعرضه لتعذيب شديد جداً، ونقله رجال الأمن في سيارة وهو في حالة صحية حرجة. وأُبلغ الوالد بوفاة ابنه لاحقاً. وانطلاقاً من هذه الوقائع، من المعقول الاستنتاج أن إسماعيل الخزمي توفي نتيجة للتعذيب الذي تعرض له على أيدي ضباط أمن الدولة. ولم ت ُجر الدولة الطرف أي تحقيق بعد ذلك، بل لم تقدم أي تفسير ل وفاته. وبناءً عليه، يجب أن تتحمل الدول ة الطرف مسؤولية انتهاك المادة 6 (1) من العهد فيما يخص إسماعيل الخزمي .

3-5 وفيما يتعلق بإ سماعيل الخزمي ، فإن تعرضه للاختفاء القسري يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة ( 6 ) ، وهو انتهاك للمادة 7 من العهد. و قد وقع إسماعيل ضحية للاختفاء القسري، حيث إن ضباط أمن الدولة اقتادوه إلى مكان مجهول، بعد توقيفه، ولم تعترف السلطات باحتجازه بعد ذلك. وح ُ رم من أي اتصال بأسرته أو بمحام ومن أي تدقيق قضائي في حالة احتجازه. ورغم محاولات عديدة، لم تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومات بشأن مكان وجوده. وبالإضافة إلى الاختفاء القسري، وبحسب ما أفاد به شهود عيان، تعرض إسماعيل الخزمي إلى الضرب والتعذيب بشكل متكرر عندما كان في سجن السكة. وفي آخر مرة شاهده سجناء معه حياً، ضربه ضباط الأمن الداخلي ضرباً مبرحاً في زنزانته، كما فعلوا لعدة أيام متتالية من قبل، وعلقوه من السقف. ونتيجة لذلك فقد إسماعيل الخزمي الوعي وأُخذ بعيداً. و يرى صاحبا البلاغ أن هذه المعاملة تشكل ، دون شك ، انتهاكاً للمادة 7 من العهد بحق إسماعيل الخزمي .

3-6 وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ، شكّل اختفاء الضحية محنة قاسمة ومسببة للألم والكرب، حيث إن الأسرة لم ت عرف أية أخبار عنه منذ توقيفه في 17 حزيران/يونيه 2006 وإلى أن أُ بلغت بوفاته في 1 أيار/مايو 2007 ( 7 ) . و علاوة على ذلك ، لا يزال أقاربه يعانون نفسياً نتيجة لرفض السلطات الكشف عن ملابسات وفاته أو التحقيق فيها. ورغم أن إسماعيل الخزمي لم يعد يعتبر مختفياً، لأن وفاته تأكدت، لا تزال أسرته تعاني حزناً يعادل حزها على اختفائه، وذلك لعدم تمكنها من الحصول على أي معلومات عن مصير إسماعيل الخزمي وملابسات وفاته. ومن ث م، يدفع صاحبا البلاغ بالقول إن المعاناة النفسية الناجمة عن رفض الدولة توضيح ظروف وفاة إسماعيل الخزمي تشكل انتهاكاً متواصلاً للمادة 7 من العهد بحقه.

3-7 و قد ألقي القبض على إسماعيل الخزمي من جانب أعوان جهاز الأمن الداخلي دون صدور أمر من النيابة ودون أن يُبلغ بأسباب إلقاء القبض عليه ، وهذا يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ثم احتجز تعسفاً وعُزل منذ توقيفه يوم 17 حزيران/يونيه 2006. ولم يُعرض قط على هيئة قضائية كما لم يُعترف إطلاقاً بحقيقة احتجازه. ويُذكر صاحبا البلاغ باجتهادات اللجنة التي مفادها أن إنكار احتجاز أي شخص من الأشخاص يشكل خرقاً بالغ الخطورة للمادة 9 ( 8 ) .

3-8 ويُزعم أيضاً أن إسماعيل الخزمي ظل معزولاً عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازه، ولم يعامل معاملة إنسانية أو معاملة تنمّ عن الاحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان وأصبح بالتالي ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-9 وباعتباره ضحية لاحتجاز غير معترف به، يكون إسماعيل الخزمي قد حُرم من الحماية التي يوفرها له القانون، وأضحى عديم الشخصية القانونية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

معلومات إضافية قدمها صاحبا البلاغ

4-1 في 2 حزيران/يونيه 2010، قدم صاحبا البلاغ نسخة من تقرير أعده رئيس هيئة الادعاء (وقع عليه النائب العام) مؤرخ في 26 آذار/مارس 2009، ووجهه إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. ويمكن تلخيص محتوى هذا التقرير كالآتي: في مساء 30 حزيران/ يونيه 2006، أُبلغ رئيس هيئة الادعاء بوفاة إسماعيل الخزمي . وفي الساعات الأولى من يوم 1 تموز/يوليه 2006، ذهب عضو من مكتب المدعي الخاص إلى المستشفى، وفحص الجثة، ولاحظ وجود جروح، و التقط صوراً، وطلب إجراء تشريح للجثة. وبعد أن عاين الغرفة التي تم فيها استجواب المتوفى ، سج ّ ل ملاحظاته في تقرير. وأعلم رئيس هيئة الادعاء بقرار رئيس جهاز الأمن الداخلي إنشاء لجنة تحقيق في وفاة إسماعيل الخزمي .

4-2 كما يتضمن التقرير معلومات تفيد بأنه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، خلُص تقرير التشريح إلى أن نوبة قلبية كانت السبب المباشر في وفاة إسماعيل الخزمي ، نتيجة لحالة القلب المرضية، ومن المحتمل أن الجروح التي عانى منها الضحية قد ساهمت جسدياً ونفسياً في وفاته. وطلب مكتب النائب العام، بعد مواصلة تحرياته، ترخيصاً من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ( أي ما يعادل وزير الداخلية )، ليُركز في تحقيقاته على ثلاثة أفراد من جهاز الأمن الداخلي وذلك لتورطهم المباشر في وفاة الضحية. وفي 2 نيسان/أبريل 2007، رُفض طلب التحقيق في رسالة من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

4-3 وبحسب تقرير رئيس هيئة الادعاء، في 30 نيسان/أبريل 2007، قدم إبراهيم أبو بكر الخزمي طلباً إلى مكتب المدعي العام لاستعادة جثة ابنه، وتمت تلبية طلبه. وفي 5 أيار/مايو 2007، رفض إبراهيم أبو بكر الخزمي استلام الجثة قائلاً إن التعذيب الذي تعرض له ابنه هو السبب في وفاته. كما طلب أن ت تولى لجنة تتألف من متخصصين في الطب الشرعي إجراء تشريح جديد للجثة، دون حضور الطبيب الذي أعد تقرير التشريح الأول. وقبل مكتب المدعي العام هذا الطلب في اليوم نفسه .

4-4 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2007، تلقى مكتب المدعي العام تقرير التشريح الثاني الذي استنتج أن سبب الوفاة يعود إلى التعرض إلى إصابات بأداة صلبة وغير حادة أدت إلى حدوث رضوض وكدمات في جميع أجزاء الجسد، ونزيف داخلي وتمزق العضلات في موضع الإصابات. ونجم عن هذا تغيرات مرضية في الكلى ونقص في السوائل في الجسم. وكانت النتيجة توقف الدورة الدموية والتنفس. وأُرسل بلاغ إلى جهاز الأمن الداخلي ليُخطر أسرة الضحية بضرورة استعادة جثة إسماعيل الخزمي . وفي 17 آذار/مارس 2009، رفض إبراهيم أبو بكر الخزمي مرة أخرى استلام جثة ابنه دون معرفة أسباب وفاته، أو معرفة هوية من تسببوا في وفاته. وفي تاريخ غير محدد، قرر مكتب ا لمدعي العام عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المشتبه فيهم دون صدور الترخيص اللازم من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية) .

4-5 ويؤكد صاحبا البلاغ أن هذه الوثيقة تؤيد ما ورد في شكواهما الأولى. كما أن زعمهما أن إسماعيل الخزمي قد اعتقل في 17 حزيران/يونيه 2006 يتفق مع ما ذكر، في التقرير، من أن الضحية توفي في 30 حزيران/يونيه 2006 عندما كان رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن الداخلي ( 9 ) . كما يؤكد التقرير ادعاء صاحبي البلاغ بأنه رغم تقديم مكتب المدعي العام طلب إجراء تحقيق في وفاة إسماعيل الخزمي ، عرقلت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، التي رفضت الترخيص بإجراء التحقيق، تنفيذ هذا الطلب. و يرى صاحبا البلاغ أن هذا يدل على أن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية، وأنه يستحيل على صاحبي البلاغ من الناحية العملية كفالة حقوق إسماعيل الخزمي وحقوقهما ، بما في ذلك الحق في سبيل انتصاف فعال، في الدولة الطرف. و أعاد صاحبا البلاغ تأكيد باقي ادعاءاتهما بشأن الأسس الموضوعية لقضيتهما.

تعليقات إضافية من صاحبي البلاغ

5-1 في 1 تموز/يوليه 2013، أبلغ محامي صاحبي البلاغ اللجنة بوفاة إبراهيم أبو بكر الخزمي قبل حوالي 6 أشهر. ووافق ابنه، خالد إبراهيم الخزمي ، على متابعة الإجراء ات أمام اللجنة بالنيابة عن أخيه إسماعيل الخزمي .

5-2 كما أبلغ محامي صاحبي البلاغ اللجنة أن الأسرة لم تتمكّن قطّ من استعادة جثة إسماعيل الخزمي ، لاختفائها من المشرحة التي كانت موجودة فيها. ولا تزال الأسرة تجهل ظروف اختفاء جثة إسماعيل الخزمي ، أو كيف، أو أين أو متى دُفنت. ولم يُلاحق أحد فيما يخص ملابسات اختفاء إسماعيل الخزمي أو وفاته.

عدم تعاون الدولة الطرف

6- في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008، و24 تموز/يوليه 2009، و6أيار/مايو 2010، و25 كانون الثاني/يناير 2011، طُلب من الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق هذه المعلومات. و هي تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحبي البلاغ و/أو أسسها الموضوعية. وتذكر اللجنة بأنه بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة والتدابير التي اتخذتها، إن وجدت ، لمعالجة الحالة. وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ بقدر ما تكون مدعمة بالأدلة على النحو الواجب ( 10 ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 ويجب أن تتحقق اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء قد أ ُ بلغا بقضية إسماعيل الخزمي . ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات ا لتحقيق أو التسوية الدولية بالمعنى الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( 11 ) . وبناءً عليه، ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في القضية بمقتضى ذلك ا لحكم .

7-3 وفيما يتعل ق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأنه بالرغم من توجيه ثلاث رسائل تذكير إلى ا لدولة الطرف، لم ترد منها أية ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا مانع يحول بينها وبين النظر في البلاغ بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وترى اللجنة أن الادعاءات التي قدمها صاحبا البلاغ جاءت مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، و من ثم فهي تشرع في دراسة الأسس الموضوعية فيما يخص الادعاءات المقدمة باسم إسماعيل الخزمي في إطار المواد 2 (الفقرة 3)، و6 (الفقرة 1)، و7، و9 (الفقرات 1-4)، و10 (الفقرة 1)، و16 من العهد، وبالأصالة عن نفسها بموجب المادتين 7 و2 (الفقرة 3) من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي البلاغ. وفي هذه الظروف، يجب إيلاء ادعاءاتهما الاعتبار الواجب بقدر ما تكون تلك الادعاءات بما يكفي من الأدلة.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن إسماعيل الخزمي اعتُقل في 17 حزيران/يونيه 2006 في مكان عمله من قبل رجال جهاز الأمن الداخلي، و اقتيد إلى وجهة مجهولة بحضور العديد من الشهود. وتلاحظ اللجنة أن الأسرة لم تتلق قط أي تأكيد رسمي فيما يخص مكان احتجاز إسماعيل الخزمي . وتشير اللجنة إلى أنه في حالات الاختفاء القسري ، يؤدي الحرمان من الحرية ، المتبوع برفض الاعتراف بهذا الحرمان أو بعدم الكشف عن مصير الشخص المفقود ، إلى حرمان هذا الشخص من الحماية التي يوفرها له القانون ويُعرض حياته لخطر كبير ودائم تكون الدولة هي الجهة التي تُساءل عنه ( 12 ) . و علاوة على اختفاء الضحية قسراً، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن إسماعيل الخزمي شوهد آخر مرة وهو على قيد الحياة في 29 حزيران/يونيه 2006، بعد تعرضه لتعذيب شديد، وقد اقتاده رجال الأمن عقب ذلك إلى مكان مجهول وهو في حالة صحية حرجة؛ وأن سلطات السجن أبلغت أسرته بوفاته في 1 أيار/مايو 2007. وتشير اللجنة، إلى آرائها السابقة التي تفيد بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاح ب البلاغ فقط، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان دائماً بفرص الوصول إلى الأدلة على قدم المساواة وأن الدولة الطرف وحدها هي التي تتاح لها في أغلب الأحيان إمكان ية الوصول إلى المعلومات اللازمة ، م ثل المعلومات بشأن احتجاز إسماعيل الخزمي ، و إضافة إلى أدلة الطب الشرعي ذات الصلة ( 13 ) . وتولي اللجنة الاعتبار الواجب لما قدمه صاحبا البلاغ من أدلة تتمثل في تقرير مكتب المدعي العام المؤرخ 26 آذار/مارس 200 9 الذي يفيد بأن تقرير التشريح استنتج أن وفاة إسماعيل الخزمي ناجمة عن إصابات شديدة تعرض لها الضحية بسبب ما تلقاه من ضربات عنيفة ومتعددة في جسده بأداة غير حادة. وعند تلقيها التقرير، رفضت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام فتح تحقيق جنائي ضد المشتبه بضلوع هم في وفاة إسماعيل الخزمي . ومن ث م، تستنتج اللجنة حتماً أن الدولة الطرف انتهكت حق إسماعيل الخزمي في الحياة، وبذلك فإنها تكون قد انتهكت ا لفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

8-3 وتقر اللجنة بشدة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون اتصال بالعالم الخارجي. و هي تذكّر بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن المادة 7 ( 14 ) ، حيث توصي اللجنة الدول الأطراف بسن أحكام تمنع الحبس الانفرادي. وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن رجال الأمن الداخلي اعتقلوا إسماعيل الخزمي في 17 حزيران/يونيه 2006 واقتادوه إلى مكان مجهول، وبعد ذلك ح ُ رم من أي اتصال بأسرته. ورغم العديد من المحاولات، لم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات بشأن مكان وجوده. و علاوة على ذلك، تعرض إسم اعيل الخزمي إلى الضرب والتعذيب عندما كان في سجن السكة، مما أدى إلى وفاته في 30 حزيران/يونيه 200 9 ، وفقاً لتقرير رسمي أعده مكتب المدعي العام. ولم تستشهد الدولة الطرف بأية معلومات تكذّب هذه الوقائع. وتستنتج اللجنة أن الحبس الانفرادي والتعذيب القاتل اللذين تعرض لهما إسماعيل الخزمي يشكلان انتهاكات متعددة للمادة 7 من العهد.

8-4 واستناداً إلى هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة أن تبحث ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 10 من العهد.

8-5 كما تحيط اللجنة علماً بالكرب والألم اللذين عاناهما صاحبا البلا غ نتيجة لاختفاء إسماعيل الخزمي الذي لم يعقبه تأكيد لوفاته إلاّ بعد مضي عشرة أشهر على اختفائه. وعوضاً عن إبلاغ صاحبي البلاغ فوراً بوفاة إسماعيل الخزمي ، و إجراء تحقيق شامل بغية ملاحقة الجناة، تركت سلطات الدولة الطرف صاحبي البلاغ دون أية معلومات بشأن مصير قريبهما لمدة عشرة أشهر، إلى أن علما بوفاته في 30 حزيران/يونيه 2006 من جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجن السكة. وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بحق صاحبي البلاغ ( 15 ) .

8-6 وفيما يتعلق ب ادعاء انتهاك المادة 9، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ الذي يؤكد أن إسماعيل الخزمي اعتُقل يوم 17 حزيران/يونيه 2006 من جانب جهاز الأمن الداخلي؛ دون صدور أمر قضائي بحقه ودون إعلامه بأسباب إلقاء القبض عليه ؛ وأن إسماعيل الخزمي لم يُبلَّغ بالتهم الموجهة إليه كما لم يقدم إلى أي سلطة قضائية كان يمكنه الطعن أمامها في شرعية احتجازه ؛ وأنه لم تقدم أي معلومات رسمية إلى صاحبي البلاغ فيما يتعلق بمكان احتجاز الضحية أو بمصيره. وفي غياب إيضاحات مرضية من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 9 تعرض له إسماعيل الخزمي ( 16 ) .

8-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16، تؤكد اللجنة من جديد ما سبق أن خلصت إليه في اجتهاداتها، حيث اعتبرت أن حرمان الشخص عمداً من حماية القانون لمدة طويلة من الزمن قد يشكل عدم اعتراف لذلك الشخص بشخصيته القانونية، إذا كان الضحية في قبضة السلطات الحكومية عندما شوهد لآخر مرة وإذا كانت الجهود التي بذلها أقاربه من أجل الوصول إلى سبيل فعال للانتصاف بما في ذلك الانتصاف ، أمام القضاء قد قوب لت بالصد بصورة منهجية ( 17 ) . وتذكر اللجنة بأن إسماعيل الخزم ي اعتقل في 17 حزيران/يونيه 200 6 واحتجز، في ظروف وجدت اللجنة أنها تعسفية ، وبالتالي فقد تعرض إلى اختفاء قسري استمر حتى 1 أيار/مايو 2007 عندما أبلغت أسرته بوفاته . وقد ت عرض أثناء ذلك إلى أفعال تعذيب تسببت في وفاته في 30 حزيران/يونيه 2006، وفقاً لتقرير مكتب ا لمدعي العام. ولم يجر أي تحقيق رسمي في ملابسات وفاته، ولم يُلاحق الجناة قضائياً. وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن حق إسماعيل الخزمي في الاعتراف له بشخصيته القانونية قد انتهك بسبب حرمانه عمداً من الحماية التي يوفرها القانون ، مما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

8-8 ويحتج صاحبا البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تفرض على الدول الأطراف الالتزام بكفالة سبل انتصاف فعالة لجميع الأفراد الذين تُنتهك حقوقهم التي يعترف بها العهد. وتولي اللجنة أهمية للآليات القضائية والإدارية الملائمة التي أنشأتها الدول الأطراف للنظر في الشكاوى التي تنطوي على انتهاكات للحقوق. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ( 18 ) ، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل ب أحكام العهد. وفي القضية المطروحة، باشر صاحبا البلاغ الإجراءات القانونية، والتمسا تدخل اللجنة الشعبية العامة للعدل، وطلبا إقامة دعوى جنائية ضد المشتبه بهم في وفاة إسماعيل الخزمي بعد صدور تقرير التشريح الثاني الذي أكد أنه توفي بسبب التعذيب. ومع ذلك، كانت جهودهما عديمة الجدوى، ولم تجر الدولة الطرف أي تحقيق عاجل وشامل ومحايد ولم تشرع في ملاحقة الجناة، رغم تقديم سلطاتها أدلة واضحة على أن إسماعيل الخزمي توفي نتيجة للتعذيب الذي تعرض له عندما كان رهن الاحتجاز لدى الدولة الطرف. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادتين 7 و9؛ والمادة 16 من العهد بحق إسماعيل الخزمي ، والفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 7، بحق صاحبي البلاغ.

9- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6، والمادتين 7 و9، و الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6، والمادتين 7 و9 والمادة 16 من العهد بحق إسماعيل الخزمي ؛ إلى جانب انتهاك المادة 7 منفردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 بخصوص صاحبي البلاغ.

10- وطبقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مطالبة بأن تكفل لصاحبي البلاغ سبيلاً فعالاً للانتصاف يشمل، في جملة أمور أخرى، ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وعاجل ومحايد في ملابسات اختفاء إسماعيل الخزمي ووفاته؛ و(ب) تزويد أسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و(ج) إعادة رفات إسماعيل الخزمي إلى أسرته؛ و(د) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت ؛ و(ه‍( تعويض صاحبي البلاغ على النحو المناسب عن الانتهاكات المرتكبة. و بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدولة الطرف مطالبة أيضاً باتخاذ تدابير تحول دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف .

[اعتُمد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي . وس ت صدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة . ]