الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1761/2008

Distr.: Restricted *

27 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال أولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 201 1

الآراء

البلاغ رقم 1761 /200 8

المقدم من : السيد يوبراج جيري ( ي مثله محف ل ا لدفاع )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ، وزوجته (دهانمايا جيري)، وولداه ما (ياشودا ويوغيش جيري)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 29 شباط/ فبراير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 آذار/مارس 2011

الموضوع: الاعتقال والاحتجاز تعسفاً، وممارسة التعذيب على مُزارع للاشتباه في كونه عضواً في الحزب الشيوعي (الماوي)

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز تعسفاً؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ والاحتجاز مع المنع من الاتصال بالعالم الخارجي؛ والاختفاء القسري؛ وظروف الاحتجاز؛ والحق في سبيل انتصاف فعال؛ وحالة الطوارئ.

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة داخل البلد.

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ و المادتان 7 و9؛ والفقرة 1 من المادة 10

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

في 24 آذار/مارس 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1 761 /200 8 .

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1761/2008 **

المقدم من : السيد يوبراج جيري ( ي مثله محف ل ا لدفاع )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ، وزوجته (دهانمايا جيري)، وولداه ما (ياشودا ويوغيش جيري)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1761/2008، المقدم إليها بالنيابة عن السيد يوبراج جيري وزوجته وطفليه بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد يوبراج جيري، وهو مواطن نيبالي وُلد في 1 شباط/ فبراير 1983. ويدّعي أنه ضحية لانتهاكات نيبال للمواد 7 و9 و10 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويمثله محفل الدفاع. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 آذار/مارس 1996.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مُزارع يعيش في راجاغاداوا بانكيت، الواقعة في مقاطعة بانكي، في منطقة بيريي، نيبال. وهو متزوج بدهانمايا جيري، ولديهما ولدان، ياشودا البالغ عمره سبع سنوات ويوغيش البالغ عمره خمس سنوات ( ) . وفي 29 نيسان/أبريل 2004، كان صاحب البلاغ في زيارة إلى قرية لاكناوار، وكان، في ظهر ذلك اليوم، يلعب مع بعض سكان القرية إحدى ألعاب الطاولة على جانب الطريق. وكان قد بدأ اللعب منذ عشر دقائق عندما انضم إلى اللعبة أحد أعضاء الحزب الشيوعي في نيبال (الماويون). وبعد نحو خمس دقائق، سمع صاحب البلاغ رجلاً يصيح بشخص آخر قائلاً: "انظر إلى الناشط الماوي". فالتفت صاحب البلاغ ورأى رجلين بلباس مدني يحملان مسدسين ويركبان على دراجتين هوائيتين. فأخذ الناشط الماوي يركض مبتعداً بينما ترجّل الرجلان من على دراجتيهما وأطلقا النار وبدآ يطاردانه.

2-2 وبعد نحو عشرين دقيقة، عاد الرجلان ذوا اللباس المدني إلى القرية وركبا درّاجتيهما وانطلقا بعيداً. وكان قد تفرّق معظم الأشخاص الذين كانوا يلعبون لكن صاحب البلاغ كان لا يزال واقفاً على جانب الطريق يشتري بعض التبغ من أحد المتاجر. وبعد أن فرغ من الشراء، ذهب إلى بيت أحد معارفه ورأى ناقلة جُند تعبُر القرية وكانت تقل رجالاً بالزي العسكري يحملون أسلحة وأكياساً وكان عددهم يتراوح بين عشرين و خمسة وعشرين. وبعد قرابة عشرين دقيقة، ترك صاحب البلاغ بيت ذلك الشخص من معارفه وركب دراجته قاصداً بيته. وبينما كان يغادر لاكناوار، التقى بنحو عشرة رجال يرتدون الزي العسكري اعتقد أنهم من أفراد الجيش الملكي النيبالي. فسأل أحدُ أفراد الجيش الملكي النيبالي صاحب البلاغ من أين أتى وإلى أين كان ذاهباً. وبينما كان يجيب، وصل الرجلان ذوا اللباس المدني اللذان كانا يطاردان الناشط الماوي قبل ذلك. وقال أحدهما للجنود إنه رأى صاحب البلاغ مع الناشط الماوي الذي كان قد هرب. وركل هذا الرجل بحذائه صاحب البلاغ ثلاث مرات في صدره وبطنه. وبينما كان يقوم بذلك، صوّب مسدسه نحو صاحب البلاغ وقال له إنه ماوي. وبعد الركلة الثالثة، سقط صاحب البلاغ أرضاً. ثم ركل الرجل صاحبَ البلاغ مرةً رابعةً في صدره ففقد هذا الأخير وعيه.

2-3 وعندما استعاد صاحب البلاغ وعيه، كان ممدَّداً على وجهه في شاحنة متحركة . ولم تكن عيناه معصوبتين ولا  يداه مصفَّدتين. وإذ وجد صعوبة في التنفس، سأل ما  إذا كان يمكنه الجلوس، فسُمح له بذلك. ولم  يُفصح أفراد الجيش الملكي النيبالي عن أسباب اعتقاله ولم  يعلِموه بحقوقه لحظة اعتقاله. ورأى رجالاً بزي عسكري من حوله لكن الرجلين ذوَي اللباس المدني لم  يكونا في الشاحنة. وعندما بلغت الشاحنة الطريق السيّار، وُضعت عصابة على عينيه. وشتمه بعض أفراد الجيش الملكي النيبالي وجرُّوا لحيته. وبعد نحو ثلاثين دقيقة، توقفت الشاحنة وأُمر صاحب البلاغ بالنزول منها. وأُزيلت العصابة عن عيني صاحب البلاغ فاستطاع أن يرى أنه كان في ثكنة عسكرية سمع في وقت لاحق الجنود يسمُّونها ثكنة إمّامْناغار. ثم عصب الجُند عينيه ثانيةً وصفّدوا يديه خلف ظهره.

2-4 وأُجبر صاحب البلاغ على المشي نحو عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة باتجاه أحد المباني وحُبس في غرفة تُسمى "غرفة الاحتجاز الطبي". وكانت مساحة الغرفة تقدَّر بثلاثة أمتار في أربعة، وكانت مظلمة وبها رائحة كريهة وكثير من البعوض. وكان في الغرفة سريران حديديان بدون أفرشة. وكان مُرفقاً ب الغرفة مرحاض غير مزود بالماء. وكانت بالغرفة نافذة صغيرة لكنها كانت مغطاةً بأكياس من البلاستيك والقنّب. وبقيت يدا صاحب البلاغ مصفّدتين خلف ظهره طيلة الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى من احتجازه ثم صُفّدتا أمامه بعد ذلك. وكان يشارك صاحبَ البلاغ زنزانته محتجز واحد على الأقل وأحياناً أكثر من محتجز واحد فكانت تكتظ جرّاء ذلك. ولم  يكن صاحب البلاغ يحصل على ما  يكفي من الماء أو الغذاء أو الفراش أو النور الطبيعي أو وسائل الترفيه. وأثناء الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، سُمح بإزالة العصابة عن عينيهما هو ورفيقه وبفك الأصفاد عن يديهما أثناء تناول وجبات الطعام. وكان الحارس يمرّر الطعام والماء عبر نافذة الزنزانة. وبعد الشهور الثلاثة الأولى التي قضاها صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، توقف الحراس عن فك الأصفاد عن يديه في أوقات تناول الطعام. وقيل له إن الحراس قد أضاعوا مفاتيح أصفاده ولم  يعد بمقدورهم فكها بعد ذلك. ولذلك السبب، قضى ما  تبقى من مدة احتجازه في ثكنة الجيش معصوب العينين ومصفد اليدين، فكان يجد صعوبة بالغة في تناول الطعام أو استخدام المرحاض. وأضاف صاحب البلاغ بأنه لم  يُسمح له بالاغتسال سوى مرّتين طيلة فترة احتجازه، وكان عليه أن يطلب إلى الحارس تقديم الماء الصالح للشرب له، الذي كان خاضعاً لنظام حصص. ولم  يحصل قط على غيار للملابس التي كان يرتديها.

2-5 وظل صاحب البلاغ محتجزاً في سجن انفرادي في ثكنة الجيش "إمّامْناغار" من 29 نيسان/أبريل 2004 إلى 12 أيار/مايو 2005، أي قرابة ثلاثة عشر شهراً. ولم  يُسمح له أبداً بالاتصال بأسرته أو بمحام أثناء احتجازه. وتعرّض للتعذيب وللمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على يد أفراد الجيش الملكي النيبالي. فعُذّب يومياً لمدة أسبوع وكان ذلك يتم عادة أثناء النهار. وبعد أسبوع واحد، توقف التعذيب لثلاثة أو أربعة أيام، واستُؤنف لبضعة أيام ثم توقف ثانية لعدة أيام. واستمرت الحال على هذا المنوال مدةً تناهز ثلاثة أشهر، خفّت بعدها وتيرة التعذيب وإن كان التعذيب قد استمر نحو سبعة أشهر. وكان من ألوان التعذيب الذي تعرض له أثناء الاستجواب الضرب على الكتفين والظهر والساقين بأنبوب من البلاستيك وبعصا خشبية صلبة. وتلقى صاحب البلاغ كذلك صفعات في وجهه ولكمات في رأسه وأذنيه وركلات في ظهره بأحذية العسكر، وفي أجزاء من جسمه منها ما  تعرض للضرب في اليوم السابق. وكان المستنطِق يسأل صاحب البلاغ عن علاقته ب الماويين. وأثناء حصص التعذيب، كانت تُعصب عينا صاحب البلاغ وتُصفَّد يداه. وقد تعرّف في إحدى المرات على صوت أحد الجلاّدين لأنه كان يشبه صوت أحد الرجلين ذوَي اللباس المدني اللذين ضرباه عند إلقاء القبض عليه. وفي كل مرة أنكر فيها صاحب البلاغ أي علاقة له بالماويين، كان التعذيب يزداد شدة. وفي اليوم الأول من احتجازه وبعد حصة الاستنطاق والضرب، قيل لصاحب البلاغ بأن يأخذ قسطاً من الراحة لأنه كان سيُقتل في اليوم التالي وذلك بحمله على متن طائرة هيلكوبتر والإلقاء به من على متنها. وأثناء فترة احتجازه، كان يتناوب عليه الحرس فبعضهم يقول له إنه سيتم الإفراج عنه، بينما يقول له آخرون إنه سيُقتل. ومن أفعال التعذيب الأخرى التي تعرّض لها تدليك جسمه بقوالب جليدية ووخزه بالإبر في ظهره وصدره قرب حلمتيه وتحت أظافر أصابع رجليه. ونُقل صاحب البلاغ مرّتين على الأقل من غرفة الاحتجاز الطبية إلى أماكن أخرى داخل الثكنة. وقال له أفراد الجيش الملكي النيبالي إنه تم نقله بغرض إخفائه عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

2-6 وأُجبر صاحب البلاغ، بعد الشهر السابع من احتجازه، على أن يكتب اعترافاً يُصرّح فيه بأنه ناشط ماوي وبأن الجيش الملكي النيبالي قد صادر وثائق كانت لديه تتعلق بالحزب الشيوعي النيبالي الماوي، وبأنه بات يريد "الاستسلام". وأُكره صاحب البلاغ على وضع بصمته على الوثيقة. وبعد ذلك، أُجبر أيضاً على كتابة وتوقيع بيانات مشابهة. وبعد الشهر الثامن من احتجازه، عُذب مرة واحدة فقط. غير أن الجنود في الجيش الملكي النيبالي استمروا في سبّه فكان بعضهم يقول له إنه سيُقتل، بينما يقول له آخرون إنه سيُفرج عنه. وحسب تقدير صاحب البلاغ فقد عُذب نحو مائة مرة في المجموع. وكان يخاف أن يطلب المساعدة الطبية أثناء الاحتجاز ولم  يُعرض على طبيب إلاّ مرة واحدة فقط. ونتيجة التعذيب الذي تعرّض له، لا يزال صاحب البلاغ يعاني من صداع في الرأس ودوخة دائمين ومن ألم في فكه ورأسه وكتفيه وظهره ووركيه وساقيه وتم تشخيص إصابته بالفُصال العظمي في العمود الفقري. وظهرت على صاحب البلاغ كذلك أعراض ما  بعد الصدمة منها الاكتئاب وصعوبة التركيز ونوبات الغضب والخوف والفزع، بما في ذلك الخوف من الزي العسكري ، وعودة الذاكرة إلى الوراء بشكل لا  إرادي عدة مرات.

2-7 وفي 12 أيار/مايو 2005، نقل الجيش الملكي النيبالي صاحب البلاغ إلى مقر شرطة منطقة بانكي في نيبالغونج. وأُجبر، تحت تهديد السلاح، على كتابة وتوقيع بيان مشابه للبيانات التي كان قد وقّع عليها من قبل. وفي 12 أيار/مايو 2005، وجّه ملازم كتيبة كاليدال في ثكنة إمّامْناغار خطاباً إلى مكتب شرطة المقاطعة بشأن صاحب البلاغ أوصى فيه بحبسه احتياطياً عملاً بالمادة 9 من الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) (2004) ( ) . وفي الخطاب المذكور، قال الملازم إن صاحب البلاغ كان ضالعاً في أنشطة إرهابية ماوية وإنه ساعد الماويين في نقل سلع وفي تنفيذ عمليات اختطاف.

2-8 وفي 12 أيار/مايو 2005، كتب ب. د. ك.، قائد الشرطة في مكتب شرطة المقاطعة، مذكرةً أرفق بها بياناً كتبه مفتش الشرطة ووقع عليه صاحب البلاغ اعترف فيه هذا الأخير بالجرائم التي أشار إليها الملازم في خطابه المؤرخ 12 أيار/مايو 2005 إلى جانب كونه تجسَّس لحساب الماويين. ويتمسك صاحب البلاغ بقوله إنه أُجبر على كتابة ذلك الاعتراف والتوقيع عليه تحت تهديد السلاح.

2-9 وفي 13 أيار/مايو 2005، وجّه س. ل.، مدير الشرطة، خطاباً إلى المكتب الإداري للمقاطعة يخطر فيه بأن الجيش الملكي النيبالي قد نقل صاحب البلاغ إلى حراسة الشرطة يوم 12 أيار/مايو 2005. وبيّن مدير الشرطة أنه كان قد ثبت ضلوع صاحب البلاغ في "أنشطة إرهابية ماوية" وطلب حبسه احتياطياً بموجب المادة 9 من الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية .

2-10 وفي 13 أيار/مايو 2005، أُخذ صاحب البلاغ وفقاً لذلك إلى المكتب الإداري للمقاطعة حيث صدر أمر بحبسه احتياطياً بموجب الأمر القانون ي المذكور أعلاه استناداً إلى الرسائل التي تم استلامها من كل من الجيش الملكي النيبالي ومن شرطة مقاطعة بانكي. ونُقل صاحب البلاغ إلى سجن مقاطعة بانكي في اليوم نفسه وقُدمت له رسالة تؤكد أنه محتجز احتياطياً بموجب المادة 9 من الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004.

2-11 وفي 29 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة الاستئن اف في نيبالغونج، مقاطعة بانكي، طلب إصدار أمر بالإحضار أشار فيه إلى اعتقاله التعسفي، وإلى احتجازه غير القانوني في سجن انفرادي ، وإلى التعذيب البدني والنفسي الذي أخضعه له الجيش الملكي النيبالي أثناء احتجا زه. وذكر الطلب كمدعى عليهم كل اً من مكتب شرطة المقاطعة والمكتب الإداري للمقاطعة ورئيس المسؤولين الإداريين في المقاطعة إلى جانب سجن المقاطعة. وفي الطلب المذكور، أنكر صاحب البلاغ كونه من الناشطين الماويين وطعن في استمرار احتجازه بموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004. وفي 1 تموز/يوليه 2005، طلبت محكمة الاستئناف إلى المدعى عليهم تقديم ردود مكتوبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام. ونفت الردود التي جاءت من مكتب شرطة المقاطعة والمكتب الإداري للمقاطعة وسجن المقاطعة أن يكون صاحب البلاغ قد احتُجز بصورة غير قانونية، مشيرة إلى طلبات قانونية في هذا الصدد، بما فيها طلب الجيش الملكي النيبالي. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2005، أمرت محكمة الاستئناف في نيبالغونج بعرض صاحب البلاغ على محكمة المقاطعة وبالإفراج عنه. فقد استنتجت بأن رئيس المسؤولين الإداريين في المقاطعة لا يملك سلطة إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي بموجب الأمر المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004. وأمرت المحكمة بإطلاق سراح صاحب البلاغ استناداً إلى هذا السبب الإجرائي. وأُفرج عن صاحب البلاغ في 15 أيلول/سبتمبر 2005 بعد أن قضى 126 يوماً رهن الاحتجاز في سجن المقاطعة.

2-12 أما فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المتاحة داخل البلد، فيُؤكد صاحب البلاغ أن السلطات كانت على علم بادعاءاته التعرض للتعذيب عندما قدم طلب إصدار الأمر بالإحضار في 29 حزيران/يونيه 2005. وبموجب المادتين 29 و30 من لوائح محكمة الاستئناف، تتمتع المحكمة بالسلطة التقديرية لتشكيل لجنة تحقيق إذا ما  تو ا فرت لديها أي أدلة على حدوث تعذيب. ولم تمارس المحكمة تلك السلطة التقديرية في هذه القضية. ولم تفتح الشرطة بدورها أي تحقيق جنائي لمعرفة من قاموا بالتعذيب ولملاحقتهم على الرغم من علمها بادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ. ويحاج ّ صاحب البلاغ بالقول إن عدم إجراء أي تحقيق بعد مضي أكثر من سنتين على تقديم طلب إصدار الأمر بالإحضار يشكل تأخيراً لا  مبرر له ويبيّن أن أي شكوى أخرى ستكون ضرباً من العبث ولن يكتب لها النجاح .

2-13 ويقول صاحب البلاغ كذلك إنه حاول تقديم شكوى إلى مكتب شرطة المقاطعة في بانكي بيد أن الشرطة رفضت شكواه وقالت إنها ليست الهيئة المناسبة لتلقي تلك الشكوى. ويشير صاحب البلاغ، بصفة عامة، إلى محاولات متنوعة قام بها الضحايا وأقرباء الضحايا ومنظمات غير حكومية سعياً إلى تقديم شكاوى بشأن انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، وهي شكاوى رفضتها الشرطة. ويؤكد عدم تو ا ف ر وسائل انتصاف فعالة أخرى تفضي إلى كشف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلى معاقبتهم عليها.

2-14 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا  يوجد نص في القانون النيبالي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة باستثناء نص غامض جداً وغير فعال ورد في قانون الشرطة ( ) . وذكر كذلك أن قانون الشرطة يمنح الحصانة للمسؤولين الإداريين في المقاطعات ولموظفي الشرطة "عن أي فعل يقومون به (...) بحسن نية أثناء أداء (...) واجباتهم ( ) ". وسُنَّ نص مشابه في قانون الجيش (2006) ( ) ، فوضع مرتكبي الانتهاكات بحكم الواقع خارج نطاق أي معاقبة إذ تعالج لجنة خاصة التحقيقات في حالات التعذيب والاختفاء، بينما تقوم محكمة عسكرية خاصة بالملاحقة. وإلى جانب ذلك، لا  تسري أحكام قانون الجيش السابق (1959)، التي تنظم سلوك الجيش الملكي النيبالي وتحدد مسؤوليته، على حالات الاعتقال التي تنفَّذ بموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004.

2-15 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الآليات الانتقالية الأربع المنشأة بموجب اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في عام 20 06، لكنه يقول إنه من المرجح أل ا تفضي أي من تلك الآليات إلى تحقيق وملاحقة جنائية . أما فيما يتعلق بسبل الانتصاف المدنية، فيشير صاحب البلاغ إلى عدم فعالية قانون التعويض المتعلق بالتعذيب ( ) ، وكذلك إلى خشية الضحايا من التعرض للتخويف ولأعمال انتقامية. أما السبيل الآخر المتاح بموجب القانون المذكور فهو سبيل انتصاف إداري يتلخص في تقديم طلب استئناف إلى سلطات الشرطة يؤدي إلى عقوبات تأديبية. وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (533 شكوى في المجموع في عام 2007) وبتوصية اللجنة للدولة الطرف بدفع تعويضات إلى الضحايا واتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بأربع عشرة شكوى، فلم يحصل على التعويض الموصى به سوى اثنين من الضحايا.

2-16 أما فيما يخص أسرة صاحب البلاغ، فيقول إنه بعد أن أمضت أسرته أربعة أو خمسة أشهر في البحث عنه، تلقت معلومات بصفة غير رسمية تفيد بأنه كان على قيد الحياة في ثكنة الجيش. غير أن أفراد أسرته فقدوا الأمل في عودته واقتنعوا بأنه ميت إذ انقطعت أخباره عنهم بعد ذلك. ولأن أطفاله كانوا صغاراً جداً، فإن زوجته اكتفت بأن تقول لهم إن أباهم قد ذهب إلى الهند، وكانت تعاني من اكتئاب ومن صداع متواتر في الرأس. وعندما كان صاحب البلاغ في سجن المقاطعة، كتب رسالة إلى أهله ليعلمهم بأنه كان لا  يزال على قيد الحياة. ولم  تصدق الأسرة بأن الرسالة أتت من صاحب البلاغ فأُرسل جده إلى السجن للتأكد من أنه كان على قيد الحياة حقاً. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الأثر الاقتصادي الذي خلّفه اعتقاله واحتجازه وتعذيبه على أسرته فقد أصبح عاجزاً بدنياً عن العمل منذ إطلاق سراحه.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 7 و9 و10، مقروءةً جميعها بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 7 من العهد فيما يخصه: ‘ 1 ‘ بتعريضه لعمليات ضرب مبرح ومنهجي ولغير ذلك من أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لمدة سبعة أشهر في ثكنة إمّامْناغار العسكرية، لأغراض منها انتزاع اعترافات منه ( ) ؛ ‘ 2 ‘ بإبقائه رهن الاحتجاز في سجن انفرادي لمدة 13 شهراً (من 29 نيسان/ أبريل 2004 إلى 12 أيار/مايو 2005) ( ) ؛ ‘ 3 ‘ و بحرمانه من الحق في الاتصال بأسرته؛ ‘ 4 ‘ و بتعريضه لظروف احتجاز لا  إنسانية ومهينة في ثكنة إمّامناغار العسكرية ( ) ؛ ‘ 5 ‘ و بعدم التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب ولسوء المعاملة في ثكنة إمّامناغار العسكرية؛ ‘ 6 ‘ و بالتكدير على أسرته ( ) وبتلويعها نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن مصيره ومكان وجوده منذ تاريخ اعتقاله في 29 نيسان/أبريل 2004 وإلى غاية 13 أيار/مايو 2005، وهو اليوم الذي نُقل فيه إلى سجن المقاطعة واستطاع فيه أن يبعث رسالة إلى أسرته لإعلامها بأنه لا  يزال حياً يُرزق ومحتجزاً في السجن. وقد سهّل اختفاء صاحب البلاغ القسري لمدة 13 شهراً الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي تكفلها له المادة 7.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الدولة الطرف المادة 10 في ضوء سوء المعاملة التي تعرّض لها أثناء احتجازه وفي ضوء الظروف المادية لاحتجازه وفي ضوء احتجازه في سجن انفرادي .

3-4 ويرى صاحب البلاغ أنه كان كذلك ضحية لانتهاك الفقرات 1 ( ) و2 و3 من المادة 9 من العهد فيما يتعلق باعتقاله واحتجازه تعسفاً. وفي 29 نيسان/أبريل 2004، ضربه أفراد الجيش الملكي النيبالي واعتقلوه وأخذوه دون إعلامه بأسباب اعتقاله ودون اتهامه بأي جريمة أو تقديمه إلى هيئة قضائية، واستمر احتجازه في سجن انفرادي لمدة 13 شهراً (من 29 نيسان/أبريل 2004 إلى 12 أيار/مايو 2005). ويدّعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 بسبب استخدام أفراد الجيش الملكي النيبالي القوة بشكل مفرط وغير متناسب عند اعتقاله وهو ما  يشكل انتهاكاً لحقه في الأمن على شخصه. وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 9، يجادل صاحب البلاغ بالقول إن احتجازه في سجن انفرادي حال دون طعنه في شرعية احتجازه ( ) .

3-5 وفيما يخص سبل الانتصاف، يطالب صاحب البلاغ بأن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف فتح تحقيق نزيه تقوم به هيئة حرة ومستقلة وملاحقة الجهات التابعة للدولة التي تثبت مسؤوليته ا عن اعتقاله التعسفي واحتجازه في سجن انفرادي وعن تعذيبه. ويطالب اللجنة كذلك بأن تُوجّه الدولة الطرف بأن تكفل أثناء إجراء تحقيقها، حماية صاحب البلاغ وغيره من مقدمي الشكاوى والشهود من التخويف والأعمال الانتقامية وبإعلامهم بالتقدم الذي يحرزه التحقيق وبالنتيجة التي يخلص إليها. ويطالب صاحب البلاغ اللجنة أيضاً بأن تطلب إلى الدولة الطرف إزالة جميع العوائق التي قد تعترض سبيل التحقيق والملاحقة، كالحصانة مثلاً، وبإيقاف رئيس أركان الجيش في انتظار نتيجة التحقيقات ضده. ويطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تدفع له ولأسرته تعويضاً كافياً وأن تقدم له خدمات إعادة التأهيل لتلبية احتياجاته الطبية والنفسية، إلى جانب ال مساعد ة في تعليمه باعتبار ذلك وسيلة للجبر .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 21 آب/أغسطس 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تحاج ّ في المقام الأول بالقول إن صاحب البلاغ لم  يستنفد سبل الانتصاف المتاحة له في بلده ، وإن اللجوء إلى أمر بالإحضار يقتصر على ال طعن في قرار بشأن مشروعية الاحتجاز و لا يتطلب ، في حد ذاته، من الدولة الطرف أن تفتح تحقيقاً حسب ما  قاله صاحب البلاغ. ولم  يقدم صاحب البلاغ طلب تعويض إلى محكمة المقاطعة ضمن أجل 35 يوماً ابتداءً من تاريخ تعرّضه للتعذيب مثلما تنص على ذلك الفقرة 5 من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب الصادر في عام 1996. فمثل ذلك الطلب كان سيُتيح لمحكمة المقاطعة أن تأمر بإجراء فحص جسدي وعقلي ل صاحب البلاغ في غضون ثلاثة أيام وكان سيتيح للحكومة الترتيب لتقديم أي علاج طبي ضروري. وكان مثل ذلك القرار سيتيح إمكانية دفع تعويض لصاحب البلاغ في غضون 35 يوماً. وفي حال ثبوت التعرّض للتعذيب، كانت محكمة المقاطعة ستأمر الهيئة المعنية أيضاً باتخاذ إجراء إداري في حق الموظف الحكومي المسؤول عن ذلك. ولم  يلجأ صاحب البلاغ إلى هذا السبيل الفوري والفعال من سبل الانتصاف المتاحة له في بلده.

4-2 وتُحاج ّ الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم  يقدم التماساً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة مستقلة أنشئت بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان (1997)، و خُوّلت إليها السلطة القانونية لإجراء التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى السلطات الوطنية والأمر بالمثول أمامها و تقديم أدلة إليها، بل يجوز لها حتى أن تأمر بدفع تعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولم  يقدم صاحب البلاغ التماساً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثمّ فإنه لم  يستنفد سبل الانتصاف المتاحة له داخل بلده. لذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تُعلن أن البلاغ غير مقبول استناداً إلى هذا السبب، وأن تُثبت لديها بأن صاحب البلاغ قد أساء استعمال حقه في تقديم البلاغات بعدم لجوئه إلى سبل الانتصاف المتاحة والفعالة.

4-3 أما بشأن الأسس الموضوعية، فترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ قائلة إن اعتقاله واحتجازه لا  بد أنهما كانا يستندان إلى معلومات استخباراتية موثوقة أفادت بأنه متورط فعلاً في أنشطة إرهابية وتخريبية كشريك فيها. فبموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004، يجوز للمسؤولين الأمنيين في الجيش الملكي النيبالي اعتقال واحتجاز أي شخص لمدة أقصاها سنة واحدة، بشرط إعادة النظر دورياً في ذلك القرار بناءً على طلب إحدى اللجان. وتشير الدولة الطرف إلى النزاع المسلح الدائر في البلد الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ. وقد كان إعلام الأُسر باعتقال الأفراد بعد مرور وقت طويل على اعتقالهم ضرورياً حرصاً على أمن المحتجزين وأُسرهم وكذلك على أمن أماكن الاحتجاز.

4-4 وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ، تحاج ّ الدولة الطرف بالقول إن تلك الظروف، حسب الوصف الوارد، "إنسانية إلى حد مقبول" بالنظر إلى مستويات معيشة الشعب النيبالي بشكل عام. وتضيف بأن ظروف الاحتجاز تشبه تلك التي يتم توفيرها لأفراد الجيش الملكي النيبالي. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب تحديداً، تؤكد الدولة الطرف أن مسؤول الشرطة لم  يسجل، عندما تم تسليمه إلى الشرطة في 12 أيار/ مايو 2005، أي إشارة إلى التعذيب عند التسليم والاستلام، مما يدل على عدم حدوث أي تعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، لا  تذكر وصفات الدواء ولا  الشهادات الطبية التي قدمها صاحب البلاغ أي دليل على التعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ انتظر ثمانية شهور بعد إطلاق سراحه في 15 أيلول/سبتمبر 2005 ليعرض نفسه على طبيب. ولا  يجوز الاستناد إلى تلك الأدلة كأساس لإثبات التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. وفي الختام، تحاج ّ الدولة الطرف بالقول إن الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004 لا  يمنح الحصانة لقوات الأمن بعكس ما  يدعيه صاحب البلاغ. إذ تنص الفقرة 4 من المادة 19 منه على أنه يتعين دفع تعويض معقول للطرف المتضرر في حال تطبيق القانون بسوء نية وعلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات إدارية في حق المسؤول المعني الذي تجب معاقبته. وعلاوةً على ذلك، تنص المادة 9 من قانون الأدلة على عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفض صاحب البلاغ الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. وهو يكرر قوله إنه تعرّض للتعذيب نحو 100 مرة في المجموع، على مدى فترة تناهز سبعة أشهر. ويتذكر صاحب البلاغ كذلك ظروف احتجازه ويُعيد التأكيد على أنها تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 7 من العهد.

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف داخل البلد، يرفض صاحب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنه لم  يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة. ويشدد على أنه قدم في 29 حزيران/يونيه 2005 التماساً يطلب فيه إصدار أمر بالإحضار. وكانت تلك أول فرصة أُتيحت له ليقدم شكوى بشأن احتجازه والمعاملة التي لاقاها إذ كان لا  يزال محتجزاً في سجن مقاطعة بانكي. وتطرّق صاحب البلاغ في ذلك الالتماس إلى كون احتجازه غير مستند إلى أساس، وإلى اختفائه قسراً في ثكنة الجيش، وإلى احتجازه في سجن انفرادي ، وإلى ما  تعرّض له من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. واكتفت محكمة الاستئناف في نيبالغونج بالأمر بالإفراج عنه رغم أنها تملك صلاحية فتح تحقيق عندما يكون ثمة ادعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وذلك عن طريق تشكيل لجنة تحقيق أو إصدار أمر إلى السلطة التنفيذية باختيار مسؤول يتولى التحقيق. بيد أن المحكمة لم  تختر أياً من هذين السبيلين ولم  تفتح أي تحقيق.

5-3 ويشدد صاحب البلاغ على أن الشرطة هي الهيئة الأخرى التي يخوّل إليها القانون النيبالي سلطة التحقيق في أفعال الشرطة أو الجيش. وفي هذه القضية بالذات، كان كل من رئيس المقاطعة ورئيس شرطتها على عِلم بادعاءاته إذ ذكر صاحب البلاغ اسميهما بوصفهما مدعى عليهما في طلبه إصدار الأمر بالإحضار. غير أنهما لم  يفعلا شيئاً. وعند إطلاق سراح صاحب البلاغ، سعى إلى تقديم شكوى إلى الشرطة لكن هذه الأخيرة رفضت تسجيل شكواه. وبعد انقضاء أربع سنوات على إعلامها بالانتهاكات التي حدثت، فإن الدولة الطرف لم  تقم حتى الآن بواجبها بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الأمر يشكّل تأخيراً مطوّلاً غير معقول. ويُحاج كذلك بأنه لا  ينبغي أن يُطلب منه استنفاد سبل انتصاف محلية غير فعالة أو غير مجدية كسبيل الانتصاف المنصوص عليه في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. ويؤكد صاحب البلاغ على الأجل الصارم لتقديم الطلبات المحدد في 35 يوماً ابتداءً من تاريخ التعرّض للتعذيب. فلم يكن باستطاعة صاحب البلاغ، من الناحية المادية، تقديم شكوى ضمن هذا الأجل حيث كان لايزال مُحتجزاً في ثكنة إمّامناغار العسكرية أو في سجن مقاطعة بانكي في سجن انفرادي . ويضيف بأنه لم يستطع، أثناء احتجازه في سجن المقاطعة، الاجتماع بمحاميه على انفراد والتحدث إليه بشأن التعذيب الذي تعرّض له، وهو الأمر الذي كان سيمكّنه من إعداد طلب بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. ويقتضي هذا القانون كذلك تقديم ملف طبي وهو ما  كان صاحب البلاغ عاجزاً عن الحصول عليه أثناء احتجازه. وخلال ا ﻟ 35 يوماً التي تلت إطلاق سراحه، لم  تكن لدى صاحب البلاغ الثقة الكافية ليقدم الشكوى بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب بسبب جو الخوف الذي كان سائداً وبسبب استمرار خوفه من أن يُعاد اعتقاله وتعذيبه . ويؤكد صاحب البلاغ كذلك عدم فعالية وسيلة الطعن هذه التي لم  يحصل سوى أربعة أشخاص على تعويض بموجبها من بين 200 قضية. ويُشدّد أيضاً على أن الشكاوى ضد الجيش لا  تمثل سوى 2 في المائة فقط من القضايا التي رُفعت بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. وفيما ي تعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد صاحب البلاغ أن الأمر لا  يتعلق بسبيل انتصاف قضائي، وأن تلك اللجنة لها صلاحيات التوصية فقط، وبالتالي فإنها ليست الهيئة المناسبة لعرض ادعاءات خطيرة كادعاءاته. أما العراقيل الأخرى التي تعوق فعالية وسيلة الطعن هذه فتتم ثل في أن الدولة الطرف لم  تنفذ عدداً كبيراً من توصيات اللجنة وفي أن هذه الأخيرة لم  تكن تتمتع بالاستقلالية أثناء فترة احتجاز صاحب البلاغ.

5-4 ورداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، يؤكد صاحب البلاغ، مشيراً إلى المادة 4 من العهد، أن الوضع السياسي في البلد لا  يمكن أن يكون مبرراً للمعاملة التي لقيَها، لأن حظر الاختفاء القسري حظر مطلق ولا يجوز تقييده بأي حال من الأحوال. ويصح القول نفسه على الاحتجاز في سجن انفرادي ، الذي تسري عليه المادة 7 من العهد، فالحماية منه مطلقة ولا  يجوز تقييدها ( ) .

5-5 وفيما يتعلق بالأساس القانوني لاعتقال صاحب البلاغ، يشدد هذا الأخير على أنه لم  يُعتقل بالاستناد إلى الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية لعام 2004 إلاّ في يوم 13 أيار/مايو 2005، أي بعد اثني عشر شهراً ونصف على اعتقاله للمرة الأولى. ولم  تقدم الدولة الطرف أي معلومات بشأن الأساس الذي استندت إليه في اعتقاله قبل ذلك التاريخ. وأكد قرار محكمة الاستئناف في نيبالغونج نفسُه أن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه طيلة تلك المدة في ثكنة إيّامنغار وفي سجن مقاطعة بانكي كانا تعسفيين ومخالفين للقانون. ويشدد صاحب البلاغ كذلك على أن التقييد الرسمي لتطبيق الحبس الاحتياطي بموجب المادة 4 من العهد قد انتهى عندما بُلّغ في 13 أيار/مايو 2005 بأنه رهن الحبس الاحتياطي . وبموجب المادة 9 من قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية، يعاد النظر في قرار الحبس الاحتياطي بعد مرور ستة أشهر على الاعتقال. ونظراً لأن صاحب البلاغ كان محتجزاً لمدة خمسة أشهر بموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية، فإن احتجازه لم  يخضع لإعادة النظر.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ أن المعاملة التي لاقاها منافية للمادة 7 من عدة نواحٍ، ويذكّر بالطابع المطلق للحظر ( ) . أما الحجة التي قدمتها الدولة الطرف، والتي مفادها أن الشرطة النيبالية لم  تذكر أي علامة ظاهرة للتعذيب عندما تسلمت صاحب البلاغ من الجيش الملكي النيبالي ، فإنها غير مقنعة نظراً لكون الشرطة تخضع للجيش إدارياً. وفيما يخص الوثائق الطبية، لم  يتمكن صاحب البلاغ من الوصول إلى طبيب مستقل قبل إطلاق سراحه. ويضيف بأنه من مسؤولية الدولة الطرف تأمين الفحص الطبي عن المحتجزين دون خوف من التعرض لأعمال انتقامية. وفي حين يق تضي قانون التعويض المتعلق بالتعذيب فحص المحتجزين عند اعتقالهم وعند الإفراج عنهم، وإرسال نسخة من تقرير الفحص إلى محكمة المقاطعة، فإن هذا لم  يحدث في حالة صاحب البلاغ تجنباً لتوثيق التعذيب الذي تعرض له. ولم  تأمر الدولة الطرف بالفحص الطبي بعد أن قدم صاحب البلا غ التماساً إلى محكمة الاستئناف بإصدار أمر الإحضار، الذي أشار فيه تحديداً إلى أعمال التعذيب. أمّا السبب الذي جعله ينتظر قرابة ثمانية أشهر بعد إطلاق سراحه لكي يذهب إلى طبيب فيعود بالأساس إلى أنه لم  يكن يملك ثمن الاستشارة الطبية وإلى خوفه من الذهاب إلى نيبالغ ونج، حيث يوجد أقرب مستشفى عمومي، بسبب وجود أفراد الجيش والشرطة بكثافة هناك. ولم  يستطع صاحب البلاغ أن يجمع بعض المال ويزور الطبيب قبل أيار/مايو 2006. ويقول صاحب البلاغ إن نظره قد ضعُف وإن التعرض للضوء يزعجه نتيجة إبقاء عينيه معصوبتين لفترات طويلة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة، وفق ما  تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية.

6-3 وفيما يتعلّق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكر اللجنة بأنه، لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة في الوقت نفسه، ويجب ألا تستغرق وقتاً طويلاً من دون مبرر ( ) . وأحاطت اللجنة علماً بحجة الد ولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم  يستظهر بقانون التعويض المتعلق بالتعذيب. بيد أن اللجنة تلاحظ الأجل الصارم الذي ينص عليه القانون ويوجب تقديم شكوى في غضونه ومدته 35 يوماً ابتداءً من تاريخ التعرض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أنه كان من المستحيل على صاحب ا لبلاغ، من الناحية المادية، الاستفادة من تلك الآلية لأنه كان لا  يزال محتجزاً في سجن انفرادي في ثكنة إمّامنغار العسكرية وفي سجن مقاطعة بانكي أثناء تلك الفترة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من تقديم صاحب البلاغ لطلب إصدار الأمر بالإحضار إ لى محكمة الاستئناف في نيبالغونج، الذي جاء فيه أن كلاً من رئيس المقاطعة وشرطتها كانا على علم بادعاءاته،لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق في هذه الادعاءات بعد مرور أربع سنوات على إخطارها بالانتهاكات. وتستنتج اللجنة بأن هذا يشكل تأخيراً مطولاً بشكل غير معقول. وتذك ّر اللجنة، في الختام، بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، لا  تعدّ من سبل الانتصاف القضائية بالمعنى المقصود في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. لذلك، فإنه من غير الواجب على صاحب البلاغ تقديم التماس إلى تلك الهيئة حتى يستجيب للشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ولا ترى اللجنة أن هناك عوائق أخرى تحول دون النظر في البلاغ، لذلك فإنها تنتقل إلى دراسة الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و9 و10، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء احتجاز صاحب البلاغ في سجن انفرادي ، تسلّم اللجنة بحجم معاناة الشخص المحتجَز إلى أجل غير مسمّى دون أي اتصال بالعالم الخارجي. وهي تذكّر بالتعليق العام رقم 20 بشأن المادة 7 الذي يوصي الدول الأطراف بإصدار قانون يحظر ال احتجاز في سجن انفرادي . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي أنه احتُجز في سجن انفرادي في الفترة من 29 نيسان/أبريل 2004 إلى غاية 12 أيار/مايو 2005، أي لمدة 13 شهراً، مع منعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي. ولم  تقدم الدولة الطرف أي معلومات تدحض أقواله في هذا الشأن.

7-3 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه كانت تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فقد احتُجز صاحب البلاغ في زنزانة مظلمة وقذرة تبلغ مساحتها 3 أمتار في 4 وكان حصوله على الماء الصالح للشرب خاضعاً لنظام الحصص، ولم  تكن المرا حيض مزودة بالماء، ولم  يستطع الاغتسال سوى مرتين طيلة فترة احتجازه. وبقي مصفَّد اليدين ومعصوب العينين لمدة 10 أشهر من أصل 13 شهراً هي مدة احتجازه كاملة. وقدّم صاحب البلاغ كذلك معلومات مفصلة بشأن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما، فقدّر أنه تعرض للتعذيب 100 مرة خلال احتجازه في سجن انفرادي لمدة 13 شهراً في ثكنة إمّامنغار العسكرية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة. وفي الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة يُعتد بها وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، يجوز للجنة أن تعتبر الادعاءات المقدمة مستندة إلى إثباتات ما لم  تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وإيضاحات مقنعة. وإذا لم  تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعيَّن إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ( ) .

7-5 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 الذي أشار إلى أن اللجنة: "لا ترى ضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ وإنما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدتها" ( ) . ومع ذلك، ترى اللجن ة أنه من المناسب تعريف المعاملة بأنها تعذيب إذا كانت الوقائع تسوّغ ذلك. وهي تسترشد في ذلك بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي جاء في الفقرة 1 من المادة 1 منها أنه: يُقص د "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما  بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثا لث - أو عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه..." واللجنة مدركةٌ لاختلاف هذا التعريف عن ذلك الوارد في إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة السابق للمعاهدة، الذي وصف التعذيب بأنه "يمثل ... شكلاً متفاقماً ومتعمّداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة " . وعليه، فإن النهج العام الذي تتبعه اللجنة يتلخص في اعتبار أن ما  يميّز التعذيب من جهة عن المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة من جهة أخرى هو تو ا ف ر عنصر من عناصر التعمد من عدمه.

7-6 وبالاستناد إلى المعلومات التي توفرت لديها، وإذ تذكّر بأن المادة 7 لا  تجيز أي تقييد حتى في حالات الطوارئ العامة ( ) ، ترى اللجنة أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ وأن احتجازه في سجن انفرادي إلى جانب ظروف احتجازه، عن اصر تكشف عن انتهاكات نادرة ومتراكمة للمادة 7 من العهد.

7-7 تلاحظ اللجنة الكرب و الضيق الذي أصاب أسرة صاحب البلاغ جرّاء اختفائه منذ أن قُبض عليه في نيسان/أبريل 2004 إلى أن نُقل إ لى سجن المقاطعة في أيّار/ مايو 2005 ، و استطاع أن يكتب رسالة يبلِّغها فيها بأنه كان لا يزال على قيد الحياة وفي السجن . ولم تتلقّ الأسرة تأكيدا ً رسميا ً لكونه رهن ال اعتقال. لذلك ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق ب زوجة صاحب البلاغ وطفليه ( ) .

7-8 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تعرض لاعتقال عنيف على يد أفراد الجيش الملكي النيبالي في يوم 29 نيسان/أبريل 2004 دون أمر بذلك. وتم احتجازه في مقر شعبة وسط الغرب (ثكنة إمّامنغار) في سجن انفرادي دون إبلا غه بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه. وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ لم  يُعرض قط على قاضٍ أثناء فترة احتجازه في سجن انفرادي ، ولم  يكن باستطاعته الطعن في شرعية احتجازه إلى أن قدم طلب إصدار الأمر بالإحضار إلى محكمة استئناف المقاطعة في ن يبالغُونج يوم 29 حزيران/يونيه 2005. وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ قد اعتُقل استناداً إلى الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004 الذي اعتُمد في سياق حالة طوارئ أعلنتها الدولة الطرف، ويتيح ذلك الأمر القانوني اعتقال و احتجاز المشتبه بهم لفترة قد تبلغ سنة واحدة كأقصى حد بيد أنه يرشُح من الملف أن صاحب البلاغ لم  يُعتقل على هذا الأساس إلاّ في 13 أيار/مايو 2005، بعد أن سُلّم إلى الشرطة. وإذ لم  تقدّم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة بشأن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه من 29 نيسان/أ بريل 2004 إلى 13 أيار/مايو 2005، فإن اللجن ة تستنتج حدوث انتهاك للمادة 9 ( ) .

7-9 وفيما يخص المادة 10، ومع أن اللجنة تحيط علماً بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف بأنه ينبغي تقييم ظروف الاحتجاز في ضوء مستويات المعيشة العامة في نيبال، فإنها تذكّر بأن معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية ومع احترام كرامتهم قاعدة أساسية وتطبَّق ع لى نطاق العالم بأسره. وبالتالي، فإنه لا  يجوز أن يكون تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، مرهوناً بالموارد المادية المتو ا فرة لدى الدولة الطرف ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك برأيها ومفاده أن هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي لا  تخضع للتقييد رغم أنها لم  تُذكَر على حدة في قائمة الحقوق غير القابلة للتقييد في الفقرة 2 من المادة 4 ( ) . وفي ضوء المعلومات المتو ا فرة لدى اللجنة وإذ تعيد التذكير باستنتاجاتها بمقتضى المادة 7، الوثيقة الصلة بالموضوع، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10.

7-10 ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تطالب الدول الأطراف بضمان توفير سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ للأفراد من أجل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وتكرر اللجنة تأكيد الأهمية التي توليها لإنشاء الدول الأطراف الآليات القضا ئية والإدارية الملائمة للبتّ في ادعاءات انتهاكات الحقوق، حتى أثناء حالات الطوارئ ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات حدوث انتهاكات قد يشكل في حد ذاته خرق اً آخر للعهد ( ) . وفي القضية قيد النظر، تدل المعلومات المعروضة على الل جنة على أن صاحب البلاغ لم  يحصل على سبيل انتصاف فعال، ومن ثم، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 مقروءةً بالاقتران مع المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب أحكام المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من ا لمادة 10 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وترى اللجنة كذلك أنه تم الإخلال بالمادة 7 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، في حق زوجة صاحب البلاغ، السيدة دهانمايا جيري، وطفليهما ياشودا ويوغيش جيري.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ وأسرته عن طريق ضمان تحقيق شامل وسريع في التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ، وضمان ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، ودفع التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولأسرته عن الانتهاكات التي عانوا جرّاءها. ويتعيّن على الدولة، لدى قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسرته من التعرض لأعمال انتقامية أو للتخويف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- فعندما أصبحت الدولة الطرف طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا. وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ب ها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي ستكون قد اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]