الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1592/2007

Distr.: General

4 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1592/2007

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة ( 8 - 26 تموز / يوليه 2013)

المقدم من: أولغا بيشوغينا (يمثلها المحامي رومان كيسلياك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 20 تموز / يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 3 تشرين الأول/أكتوبر 200 7 (ل م يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز / يوليه 2013

موضوع البلاغ: عدم المثول أمام محكمة؛ المحاكمة غير العادلة

المسائل الموضوعية: الحق في العرض سريعاً على أحد القضاة؛ وا ل محاكمة غير العادلة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى دعم الادعاء بالأدلة

مواد العهد: المادة 2؛ و الفقرة 3 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1592/2007 *

المقدم من: أولغا بيشوغينا (يمثلها المحامي رومان كيسلياك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 20 تموز / يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 17 تموز / يوليه 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1592 / 2007 ، الذي قدمته إليها أولغا بيشوغينا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي أولغا بيشوغينا ، مواطنة من بيلاروس من مواليد عام 1962 . وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقها بموجب المادة 2 و الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثلها المحامي رومان كيسلياك .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 20 نيسان/أبريل 2002، كانت صاحبة البلاغ مسافرة بواسطة القطار من موسكو إلى وارسو. وفي الساعة 30/6 توقف القطار في بريست ، بيلاروس، حيث اعتقلت للاشتباه في أنها ارتكبت جريمة بموجب المادة 228 من قانون العقوبات (تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي)، واحتجزت في قسم التحقيق التابع لإدارة الأمن الداخلي لمنطقة بريست . وفي 22 نيسان/أبريل 2002، أصدر أحد المحققين التابعين لأمن الدولة أمرا ً باحتجاز صاحبة البلاغ وافق عليه مكتب المدعي العام الإقليمي في بريست عملا ً بالفقرة 2 من المادة 119، والفقرة 4 من المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية. في التاريخ نفسه، أُحضرت صاحبة البلاغ إلى قسم الاحتجاز التابع لإدارة التحقيق في مديرية أمن الدولة، ونُقلت بعد ذلك بوقت قصير إلى مرفق الاحتجاز "SIZONo.7" التابع لإدارة التحقيق في بريست . وبقيت رهن الاحتجاز إلى حين الإفراج عنها في 30 نيسان/أبريل 2002. وخلال فترة الاحتجاز التي استمرت عشرة أيام، لم تمثل صاحبة البلاغ أمام قاض، عملاً بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

2-2 و في ذلك الوقت، لم تتخذ صاحبة البلاغ أي خطوات قانونية للاعتراض على عدم قيام السلطات البيلاروسية بعرضها على قاض. وتدعي أن قانون الإجراءات الجنائية لا يقر بأي حق مماثل لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وفي الوقت نفسه، فإن الفقرة 4 من المادة 1 من نفس القانون تنص على ما يلي: "المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية بيلاروس طرفاً فيها والتي تُعَرِّف حقوق وحريات الأفراد والمواطنين، تنطبق على الإجراءات الجنائية إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية المعمول به".

2-3 وفي 26 نيسان/أبريل 2007، أي بعد مرور خمس سنوات على الأحداث المذكورة أعلاه، قدمت صاحبة البلاغ شكوى لكل من مدير ورئيس مديرية أمن الدولة بسبب عدم قيام السلطات المعنية بعرضها فورا ً على قاض، عملا ً بالف قرة 3 من المادة 9 من العهد. وفي 14 أيار/مايو 2007، تلقت ردا ً من كلا المسؤولين مؤرخين 4 و5 أيار/مايو 2007، جاء فيهما أنها لم تتعرض لانتهاك حقوقها المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 9، وأن القرار الصادر عن المحقق كان متسقا ً مع القانون الساري في بيلاروس، وأنها لم تستخدم حقها في الطعن في القرار أمام محكمة، عملا ً بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، ذكر رئيس مديرية الأمن أن القوانين السارية حينذاك لا تنص على سرعة عرض الموقوفين بتهم جنائية على قاض.

2-4 واحتجت صاحبة البلاغ بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد لتقديم شكوى في 26 نيسان/أبريل 2007 إلى رئيس هيئة الجمارك في بيلاروس وإلى مدير الجمارك في بريست تتعلق بتقصير ضباط الجمارك في بريست . وفي 11 أيار/مايو 2007، تلقت ردا ً من نائب رئيس هيئة الجمارك يفيدها فيه بأن احتجازها تم وفقا ً للقانون الساري في بيلاروس. وفي 11 أيار/مايو 2007، تلقت رسالة من مدير جمارك بريست مؤرخة 5 أيار/مايو 2007 تفيد بأنه لا يوجد أساس لاعتبار أن عدم عرضها فوراً على قاض كان مخالفاً للقانون.

2-5 وذكرت صاحبة البلاغ أنها لم تحصل على الحق في الطعن في القرارات أعلاه لأن المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الطعن فقط في "الإجراءات والقرارات" التي تتخذها أجهزة الدولة وليس في "تقصير" هذه الأجهزة، وبمعنى آخر، لا توجد إجراءات فعلية اتخذها مسؤول حكومي يمكن الطعن فيها. وفيما يتصل بعدم ممارسة حقها في الطعن في قرار احتجازها، تدعي صاحبة البلاغ، من وجهة نظرها، أن هذا الحق يندرج تحت الفقرة 4 وليس الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

2-6 وفي 25 أيار/مايو 2007، طلبت صاحبة البلاغ من محكمة لينينسكي الجزئية فتح دعوى مدنية تتعلق بتقصير السلطات في عرضها فورا ً على قاض. وفي 31 أيار/مايو 2007، رفضت المحكمة الطلب موضحة أنه "يتعلق بإجراءات اتخذتها هيئات تحقيق في إطار إجراءات جنائية، وينبغي الطعن فيها وفقا ً للإجراء الوارد في الفقرة 16 (المواد 138-147) من قانون الإجراءات الجنائية ولا يمكن الطعن فيها في إطار الإجراءات ا لمدنية المنصوص عليها في المادة 353 من قانون الإجراءات المدنية، لأن القانون ينص على إجراء آخر للطعن". وتدعي صاحبة البلاغ أن الاستثناء المتعلق بحق الطعن في الإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الدولة، على النحو الوارد في المادة 353 من قانون الإجراءات المدنية، تنطبق فقط في الحالات التي "ينص فيها قانون بيلاروس على إجراء غير قضائي للنظر في شكاوى معينة". والإجراء المنصوص عليه في الفقرة 16 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أشارت إليه محكمة لينينسكي الجزئية، لا يندرج في هذه الفئة. وعلاوة على ذلك، يرد في الجزء 2 من الفصل 1 من الحكم رقم 10 الصادر عن المحكمة العليا في بيلاروس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2002 أن "المادة 60 من دستور بيلاروس، تنص على أن الطعن بوسائل غير قضائية في أفعال (أو تقصير) الهيئات التابعة للدولة، المنصوص عليها في المادة 353 من قانون الإجراءات المدنية، لا يمنع المواطنين من تقديم طلبات إلى المحكمة عند عدم موافقتهم على القرار المتخذ". وفي 15 حزيران/يونيه 2007، طعنت صاحبة البلاغ على هذا الأساس في القرار الصادر من محكمة لينينسكي الجزئية. ورفض الطعن في 16 تموز/يوليه 2007 لأسباب منها أنه كان ينبغي لها أن تقدم إلى المدعي العام المعني، شكوى بشأن تلك الأفعال أو ذلك التقصير في إطار الإجراءات الجنائية الخاصة بالهيئة المعنية بالتحقيق.

2-7 و ت شير صاحبة البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 (1982) بشأن حق الفرد في الحرية و في الأمان على شخصه ( ) ، حيث لاحظت اللجنة أن الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض يعني أن الفترة "يجب ألا ت تجاوز بضعة أيام". وتشير أيضا ً إلى الآراء الواردة في البلاغ رقم 852/1999 ، بوريسنكو ضد هنغاريا ( ) ، حيث نظرت اللجنة في حالة احتجاز لمدة ثلاثة أيام قبل مثول الشخص الموقوف أمام موظف قضائي ورأت أن هذه المدة طويلة للغاية ولا تحقق شرط "السرعة" على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ما لم توجد أسباب قوية للتأخير. وتشير كذلك إلى البلاغ رقم 521/1992 ، كولومين ضد هنغاريا ( ) ، حيث رأت اللجنة أن المدعي العام لا يمكن اعتباره موظف ا ً قضائي ا ً لغرض الفقرة 3 من المادة 9.

الشكوى

3-1 ت دعي صاحب ة البلاغ وقوع انتهاك من جانب ال دولة الطرف لحقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأنها لم ت مثل على وجه السرعة أمام قاض خلال فترة احتجازها من 20 -30 نيسان/ أبريل 2002.

3-2 وتدعي كذلك انتهاك حقوقها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ، لأن ال قرار الصادر في 31 أيار/ مايو 2007 من محكمة لينينسكي الجزئية منع حماية حقوقها من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.

3-3 وأخيرا ً ، تدعي بعبارات عامة حدوث انتهاك للمادة 2 من العهد دون تقديم أي تفسيرات مفصلة أو حجج ب هذا ال شأن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 2 أيار/ مايو 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. وذكرت أن صاحبة البلاغ اعتقل ت كمشتبه به ا من قبل كبير مفتش ين في جمارك بريست في 20 نيسان/ أبريل 2002. و في 22 نيسان/ أبريل 2002، قرر مفتش في هيئة التحقيق في منطقة بريست التابعة لهيئة أمن الدولة احتجاز صاحبة البلاغ . و في 22 نيسان/ أبريل 2002، وافق أحد نواب المدعي العام في بريست احتجاز صاحبة البلاغ . و أطلق سراح ها في 30 نيسان/ أبريل 2002. و في 27 أيلول /سبتمبر 2002، أدين ت من قبل محكمة لينينسكي الجزئية في بريست ب ارتكاب جريمة بموجب المادة 14(1) (محاولة ارتكاب جريمة)، والمادة 228 من القانون الجنائي (تهريب مبالغ كبيرة من عملة محظورة ) . وأمرت المحكمة بمصادرة ال مبلغ موضوع القضية ( 000 50 دولار أمريكي). وأكد ت هذا القرار محكمة بريست الإقليمية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2002. وتلاحظ الدولة الطرف أن قرارات المحكمة لها ما يبررها وأن هناك العديد من الشواهد و الأدلة على إدانة صاحبة البلاغ ، بما فيها إفادات الشهود و اعتراف صاحب ة البلاغ ب أنها لم تكن تريد الإعلان عن مبلغ ا ل‍  000 50 دولار أمريكي، ولكن ها أعلن ت أن بحوزتها بضع مئات من الزلوتيات البولندية ، لأنها كانت تخشى على حياتها أثناء الرحلة.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ احتجزت بموجب ا لمادتين 107 ( التوقيف ) و 108 ( توقيف مشتبه به) و 110 (إجراءات ال توقيف ) و 114 ( الإفراج ) و 115-119 ( ال إخطار بالتوقيف وتدابير التقييد ) و 126 (الا حتجاز ) و127 ( فترة ا لاحتجاز) من قانون الإجراءات الجنائية.

4-3 وتلاحظ ا لدولة الطرف أيضا ً أن محكمة لي نينسكي الجزئية في بريست رفضت في 31 أيار/ مايو2007 بدء إجراءات مدنية فيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ بشأن تقاعس السلطات عن عرضها على وجه السرعة ، بحجة أن مثل هذه الشكوى لا تندرج في إطار ال دع ا وى ال مدنية. وأيدت هذا القرار محكمة بريست الإقليمية في 16 تموز/يوليه 2007. وتلاحظ الدولة الطرف أن تلك القرارات كانت مبررة ومشروعة، وذلك للأسباب التالية: وفقاً ل لمادة 353 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز للمواطن تقديم شكوى تتعلق ب الأفعال غير المشروعة أو التقصير من جانب سلطات الدولة، ما لم ي وجد ، وفقا ً لقانون بيلاروس، إجراء غير قضائي آخر للنظر في شكاوى معينة. ووفقاً ل ل مادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، ي جوز للأفراد الم ذكورين في المادة 138 من هذا القانون تقديم شكوى إلى المدعي العام المسؤول عن مراقبة التحقيق بشأن الأفعال أ و القرارات التي تتخذ أثناء التحقيق السابق للمحاكمة من قبل جهات منها سلطات التحقيق. وبناء على ذلك، فإن المحاكم الوطنية خلصت بشكل صحيح إلى أن النظر في ال شكوى المقدمة من صاحب ة البلاغ لم يكن ممكن ا ً في إطار الإجراءات المدنية.

4-4 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 9 من العهد تنص، بصرف النظر عن الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3 منها ، على حقوق أخرى مترابطة. وتنص الفقرة 1 من المادة 9 على عدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ً، وعدم حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا ً للإجراء المقرر فيه . وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4-5 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه تمشيا ً مع الحقوق المكفولة في المادة 9 من العهد، فإن قانونية ال اعتقال و إجراءات التقييد التي طبقت على صاحبة البلاغ - الاحتجاز رهن المحاكمة - قد خضعت للرقابة القضائية بحسب القوانين المحلية. و عملا ً بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، تحدد مشروعية التوقيف في غضون 24 ساعة ، في حين تحدد قانونية الاحتجاز رهن المحاكمة في غضون 7 2 ساعة، وبما أن صاحبة البلاغ لم تغتنم الفرصة المتاحة لتحديد مشروعية الاحتجاز ، فإن شكواه ا المتعلقة بالرقابة القضائية لا أساس لها.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أنه نظرا ً لطبيعة شكوى صاحبة البلاغ ( عدم عرض ها على وجه السرعة على قاض)، فقد تم النظر فيها وفق ا ً ل لقانون الجنائي. ولذلك، فإن ادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة المدنية رفضت بصورة غير قانونية النظر في شكواها في إطار الدعاوى المدنية ، هو ادعاء لا أساس له ولا يدل على أنها حرمت من الوصول إلى العدالة.

4-7 وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنه ا لم تتمكن، وفقا ً للتشريعات المحلية، من تقديم شكوى تتعلق بأفعال أو تقصير المسؤولين، ت رى الدولة الطرف أن هذه ال ادعاءات من قبل صاحبة البلاغ لا أساس لها أيضا ً . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تغتنم الفرصة المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية للطعن في قانونية توقيفها واحتجاز ها رهن ال محاكمة .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 4 تموز/ يولي ه 2008، كرر ت صاحبة البلاغ ادعاء أن السلطات لم تعرضها على قاض خلال احتجازها من 20 -30 نيسان/ أبريل 2002، مما يعد انتهاك ا ً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى التناقضات في ملاحظات الدولة الطرف. وتشير إلى أن الدولة الطرف تدعي من جهة أن صاحبة البلاغ ليس لديها الحق في تقديم شكوى في المحكمة بشأن حق لها بموجب الفقرة 3 من المادة 9 وأن عليها تقديم شكوى إلى المدعي العام في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى، لاحظت أن الدولة الطرف تؤكد أنه، وفقا ً للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للمحكمة أن تمارس الرقابة القضائية على قانونية التوقيف أو الاحتجاز رهن التحقيق، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وفي هذا الصدد ، تدعي صاحبة البلاغ أن تقديم شكوى إلى المدعي العام المسؤول أو طلب الرقابة القضائية لقانونية احتجازها لا يشكلان وسيلة انتصاف فعالة في هذه الحالة، لأغراض الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتشير إلى شكوى أخرى مماثلة ضد بيلاروس تتعلق أيضا ً بانتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بشأن عدم إسراع السلطات بعرض الشخص على قاض، حيث لم تؤد الشكوى المقدمة إلى المدعي العام إلى إنصاف الضحية. وعلاوة على ذلك، وبالنسبة لإمكانية تقديم شكوى إلى المحكمة بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الفرصة المذكورة لا تضمن أن الفرد الموقوف في إطار إجراءات جنائية سيعرض فورا ً على قاض، وفقا ً لما تحدده الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وعليه، لم تحاول الاستفادة من هذه الفرصة المذكورة لتقديم شكوى بشأن احتجازها.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف أخطأت في تفسير الحقوق المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد واعتبرها جزءا ً من الضمانات الواردة في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وذكرت أن الحق الوارد في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بشأن المثول على وجه السرعة أمام قاض هو حق مستقل عن الحق الوارد في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد (الطعن أمام محكمة في قرار الاحتجاز). وحقيقة أن صاحبة البلاغ لم تستفد من هذه الفرصة بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد (أي في الاستئناف بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية) لا ينبغي أن يمنعها من التمتع بحقوقها المكفول بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد (المثول على وجه السرعة أمام قاض بعد القبض عليها).

5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنها اعتقلت واحتجزت وفقا ً للمواد 107؛ و108؛ و110؛ و114؛ و115-119؛ و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن أيا ً من هذه المواد لا يشتمل على ضمانات مماثلة لتلك التي وردت في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكفل للمعتقلين أو المحتجزين في قضايا جنائية الحق الوارد في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد في المثول على وجه السرعة أمام قاض.

5-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تكرر صاحبة البلاغ القول بأن الحكم الصادر من محكمة لينينسكي الجزئية 31 أيار/ ما يو 2007 حرمها من العدالة ولم يمكنها من حماية حقوقها بواسطة محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ونزيهة. وتضيف أن السلطة القضائية في الدو لة الطرف ليست مستقلة ونزيهة ولا تخضع لرقابة السلطة التنفيذية، مما يجعل الشكاوى غير مجدية بشأن أفعال أو تقصير ممثلي السلطة التنفيذية.

5-6 وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بأن صاحبة البلاغ لم تطلب أبدا ً من السلطات الوطنية عرضها على وجه السرعة على قاض، تؤكد صاحبة البلاغ أنها، كشخص محتجز في إطار إجراءات جنائية، لم تعرض فورا ً على قاض، الأمر الذي يشكل انتهاكا ً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

المسائل و الإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الحالة مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بالشروط المحددة في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تطعن في حالتي الاحتجاز من 20-30 نيسان/أبريل 2002 وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 14 4 من قانون الإجراءات الجنائية. وتلاحظ بأن جوهر ادعاء صاحبة البلاغ لا يتعلق بالحق المكفول بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد بعرض الإجراءات على المحكمة، وإنما بالحق المكفول بموجب الفقرة 3 من نفس المادة المتعلق بالعرض سريعاً على أحد القضاة بعد التوقيف ، دون أن تطلب ذلك. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ أحالت حججها في هذا الصدد إلى سلطات الدولة الطرف من خلال تقديم شكاوى إلى هيئة أمن الدولة، وهيئة الجمارك، ومحكمة لينينسكي الجزئية (انظر الفقرات 2-3 و2-6 أعلاه). وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تبين فعالية تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن عدم قيام السلطات بعرض شخص موقوف على قاض. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة لم تدحض الأمثلة المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن حالات أخرى مماثلة . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ.

6-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 و الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يدعّم بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ونظرا ً لعدم تقديم المزيد من المعلومات، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دعمت ادعائها في إطار الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية. ومن ثم، تعلن اللجنة مقبولية هذا ال ادعاء بموجب هذا الحكم من العهد وتمضي في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأنها لم تعرض على قاض خلال فترة احتجازه ا من 20 إلى 30 نيسان/أبريل 2002 إلى لحظة الإفراج عنها.

7-3 وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن الاحتجاز رهن المحاكمة يتعين أن يكون إجراء استثنائياً وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن ( ) . ولضمان مراعاة هذا التقييد، تقضي المادة 9 بسرعة إخضاع الاحتجاز للرقابة القضائية ( ) . وتشكل سرعة البدء في الإشراف القضائي أيضاً ضماناً مهماً لعدم تعرض الشخص المحتجز لخطر سوء المعاملة. ويجب أن تكون هذه الرقابة القضائية على الاحتجاز تلقائية ولا يمكن جعلها تستند إلى طلب مسبق من الشخص المحتجز ( ) . وتبدأ مدة تقييم السرعة من وقت التوقيف لا من وقت وصول الشخص إلى مكان الاحتجاز ( ) .

7-4 وفي حين أن معنى لفظة "سريعاً" الواردة في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد يجب تحديده على أساس كل حالة على حدة ( ) ، فإن اللجنة تذكّر بتعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ( ) ، وباجتهاداتها السابقة ( ) التي جاء فيها أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام. وتذكّر اللجنة كذلك بأنها أوصت في مناسبات عديدة، في سياق النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة في إطار المادة 40 من العهد، بألا تتجاوز فترة احتجاز أي شخص لدى الشرطة قبل عرضه على أحد القضاة 48 ساعة ( ) . وأي تأخير أطول من هذا سيتطلب تبريراً خاصاً يتوافق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد ( ) .

7-5 وفي هذه الحالة، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية تفسيرات بشأن ضرورة احتجاز صاحبة البلاغ خلال الفترة من 20 إلى 30 نيسان/أبريل 2002 دون عرضها على أحد القضاة، غير عدم تقدمها بشكوى. وتشير اللجنة إلى أن عدم قيام الشخص المحتجز باتخاذ إجراء ليس سبباً مقنعاً لتأخير عرضه على أحد القضاة. وفي ظروف هذا البلاغ، ترى اللجنة أن حالتي احتجاز صاحبة البلاغ تتعارضان مع أحكام ا لفقرة 3 من المادة 9 من العهد ( ) .

8 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل سداد أية تكاليف قانونية تكبدتها فضلاً عن تعويض مناسب. والدولة الطرف مُلزمة أيضاً باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها، ولا سيما قانون الإجراءات الجنائية، لضمان التوافق مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]