ا

الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/2136/2012

Distr.: General

28 October 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2136/2012

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز/يوليه 2013)

المقدم من : م. م. م. وآخرون (يمثلهم المحامي بن سول)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 20 شباط/فبراير 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تموز/يوليه 2013

الموضوع : احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى في مرافق احتجاز المهاجرين

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ وعدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ وعدم إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في الحرية؛ والحق في الحماية من المعاملة اللاإنسانية

مواد العهد : المواد 7 و10 (الفقرة 1) و9 (الفقرات 1 و2 و4)

مواد البروتوكول الاختياري : المواد 2 و3 و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ ر قم 2136/2012 *

المقدم من : م. م. م. وآخرون (يمثلهم المحامي بن سول)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 20 شباط/فبراير 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2136/2012 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن م. م. م. وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - أصحاب البلاغ هم تسعة أشخاص محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين بأستراليا. اثنان منهم (السيد م. م. م. المولود في عام 1983 والسيد ر. ر. المولود في عام 1974) من مواطني ميانمار من إثنية الروهينغيا . وستة منهم (السيد ك. ب. المولود في 1975، والسيد إ. م. ف. المولود في عام 1978، والسيد ن. ف. المولود في عام 1978، والسيد م. س. المولود في عام 1974، والسيدة م. ي. المولودة في عام 1971، والطفل ر. ي. المولود في عام 2007) سري لانكيون من إثنية التاميل . وواحد من أصحاب البلاغ (السيد أ. أ. ك. ب. ب. أ. المولود في عام 1993) مواطن كويتي من البدون . ويدعي أصحاب البلاغ أن حقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 و/أو المادة 10 (الفقرة 1) و9 (الفقرات 1 و2 و4) قد انتهكت. ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 دخل أصحاب البلاغ إلى المياه الإقليمية الأسترالية على متن عدة قوارب في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2009 وكانون الأول/ديسمبر 2010. ولتمكينهم من طلب الحماية كلاجئين في أستراليا، أُنزلوا في البداية في جزيرة كريسمس ، وهي جزء تابعة للإقليم الأسترالي. ولأنهم كانوا بدون تأشيرات صالحة تمكنهم من الدخول إلى أستراليا، أودعوا في مرافق مخصصة لاحتجاز المهاجرين. وبموجب المادة 189(3) من قانون الهجرة لعام 1958 الذي يخول السلطات الأسترالية احتجاز كل شخص "غير مواطن في وضع غير قانوني" يتواجد في "مكان مستثنى من أقاليم أستراليا الواقعة فيما  وراء البحار". وتحكم المادة 189 مسألة احتجاز أولئك الذين يدخلون أستراليا بدون تصريح بمقتضى قانون الهجرة. وفي وقت تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، كان أربعة من أصحاب البلاغ محتجزين في مركز شيرغر لاحتجاز المهاجرين ( ) ، وأربعة في المجمّع السكني للمهاجرين في فيلاوود ( ) ، وواحد في مركز الإيواء العبوري للمهاجرين في ملبورن ( ) .

2-2 وأقرّت وزارة الهجرة والجنسية مبدئي اً بأن أصحاب البلاغ من اللاجئين الذين تعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية غير آمنة. ومع ذلك، فقد رُفض منحهم تأشيرات للبقاء في الدولة الطرف عقب إصدار وكالات الاستخبارات الأمنية الأسترالية تقييمات أمنية سلبية بشأنهم. ولم يتلق أيٌّ من أصحاب البلاغ بيان اً بالأسباب التي استندت إليها هذه التقييمات السلبية لا  من وكالة الاستخبارات ولا من وزارة الهجرة. ولم تكشف وكالة الاستخبارات ولا وزارة الهجرة لأصحاب البلاغ عن أية أدلة تدعم تلك التقييمات.

2-3 ولم يتمكن أصحاب البلاغ من الطعن في الأسس الموضوعية للتقييمات الأمنية التي تخصهم ( ) . وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 36 من قانون وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية لعام 1979 على أن الأشخاص غير المواطنين أو الذين لا  يملكون تأشيرة دائمة صالحة أو تأشيرة خاصة لا  يمكنهم اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية لطلب المراجعة. وفضل اً عن ذلك، فنظر اً لأن أصحاب البلاغ أشخاص دخلوا من إقليم مستثنى من أقاليم أستراليا الواقعة فيما  وراء البحار فهم ليسوا محقين في طلب مراجعة الأسس الموضوعية لدى محكمة المراجعات الخاصة باللاجئين. وهذه المحكمة مخولة فقط بمراجعة قرار رفض منح الحماية. وبالإضافة إلى ذلك، تصدر وكالة الاستخبارات تقييمات أمنية سلبية بعد الانتهاء من الإجراء الخاص الدخول إلى إقليم مستثنى واقع فيما  وراء البحار. وبالتالي، ليس هناك أي إجراء خاص بالدخول إلى إقليم مستثنى واقع فيما  وراء البحار حيث يمكن مراجعة الأساس الموضوعية للتقييمات الأمنية السلبية في حد ذاتها في إطار معالجة طلب اللجوء.

2-4 ولم يتح لهؤلاء من سبيل للانتصاف سوى المراجعة أمام المحاكم الاتحادية على أساس وجود "خطأ في الاجتهاد القانوني" (خطأ قانوني) مما قد يشمل الحرمان من الإنصاف الإجرائي. بيد أن هذه المراجعة لا  تعتبر مراجعة للأسس الموضوعية الخاصة بالأساس الوقائعي والإثباتي لقرار الوكالة. ونظراً إلى أن أسس تقييمات الوكالة تظل سرية فليس أمام أصحاب البلاغ من سبيل إلى تحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء قضائية.

2- 5 ونظراً إلى عدم منح أصحاب البلاغ تأشيرة دخول، فقد ظلوا محتجزين لأغراض إبعادهم بموجب المادة 198 من قانون الهجرة. بيد أنهم لا  يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية ولم تعلمهم الدولة الطرف بأنها تعتزم إعادتهم إلى تلك البلدان. ولم تعلمهم الدولة الطرف أيض اً بموافقة بلد ثالث على استقبالهم أو بالمفاوضات الحثيثة الجارية لهذا الغرض. وليس هناك ما يلزم أي بلد ثالث بالموافقة على استقبالهم. وهناك احتمال ضئيل جداً أيضاً أن يقبلهم بلد ثالث إذا كانت أستراليا ترى أنهم يشكلون خطراً على أمنها.

2-6 ويدعي أصحاب البلاغ أنه لم يتح لهم أي سبيل للانتصاف، ذلك أنه لا  يوجد أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه للطعن في الأسس الموضوعية لضرورة احتجازهم. ولما كان احتجازهم مسوغ اً بموجب القانون الأسترالي، فقد خلا القانون المحلي من أي أساس يتيح الطعن في المعاملة غير الإنسانية والمهينة المترتبة عن تطبيق ذلك القانون الساري المفعول، ما د ا مت السلطات المخولة لم تتجاوز صلاحياتها.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم يشكل انتهاكاً للمادة 9، الفقرات 1 و2 و4 من العهد. ويشكل انتهاك اً أيض اً للمادة 7 و/أو المادة 10، الفقرة 1 من العهد.

الفقرة 1 من المادة 9

3-2 يكون احتجاز أصحاب البلاغ تعسفي اً أو غير مشروع بموجب الفقرة 1 من المادة 9 في مرحلتين منفصلتين: الأولى قبل أن تتخذ أستراليا قرارها الذي يقضي برفض توفير الحماية الواجبة للاجئين، والثانية بعد قرار الرفض وتستمر إلى حين طرد أصحاب البلاغ من أراضيها.

3-3 ولم تقدم الدولة الطرف أية مسوغات قانونية بخصوص كل واحد من أصحاب البلاغ تبرر احتجازه منذ ساعة وصوله لتتبين من مدى احتمال هربه أو عدم تعاونه أو من أنه يشكل لأول وهلة تهديداً على أستراليا. وقد احتُجزوا جميعاً بصورة تلقائية لمجرد أنهم "غير مواطنين في وضع غير قانوني" تواجدوا في "إقليم مستثنى من أقاليم أستراليا الواقعة فيما  وراء البحار". ولا يجيز الإطار القانوني إجراء تقييم فردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز. ولا يجيز الإطار القانوني التقدير الفردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز. ولم يقدَّم لأصحاب البلاغ قط أيّ بيان بأسباب احتجازهم، ولم تكشف لهم المعلومات أو الأدلة ذات الصلة التي تفسر لهم سبب الاشتباه في كونهم يشكلون خطر اً على الأمن مما يبرر احتجازهم ريثما تجرى تحقيقات إضافية ويتخذ القرار النهائي في حقهم. وإضافة إلى ذلك، لم تهيئ الدولة الطرف أي إجراء يتيح وضع هذه المعلومات والأدلة في متناول أصحاب البلاغ.

3-4 ونظراً إلى عدم تعليل ضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ، فمن الممكن أن يستنتج من هذا الاحتجاز أنه يرمي إلى أهداف أخرى تكمن في الحيلولة دون احتمال عام بالفرار وهو لا  يمثل خطراً شخصياً يهدد به كل شخص منهم على حدة وهدف أعم يتمثل في العقاب أو الردع بسبب وصولهم بصورة غير قانونية أو مجرد الاستفادة من تيسير وجودهم بصورة دائمة لأغراض الراحة البيروقراطية. ولا يقدم أي هدف من هذه الأهداف مبرراً شرعياً لاحتجازهم.

3-5 أما في المرحلة التي تلت منح التأشيرات، فإن مجرد التأكيد على أن شخصاً ما يشكل خطراً على الأمن لا  يمكن أن يفي بمتطلبات المادة 9 ( ) . إن سرية التقييم الأمني تجعل من المستحيل تقييم المسوغات التي تبرر الاحتجاز وتشكل حرماناً من الأصول القانونية المرعية. ولا يمكن إلا افتراض أن التقييمات تتعلق بالسلوك المشتبه فيه لأصحاب البلاغ قبل دخولهم إلى أستراليا. ومع ذلك، إذا كان للدولة الطرف أدلة تتيح لها الاشتباه بأن شخصاً ما من بين أصحاب البلاغ قد ارتكب جناية في سياق النزاع المسلح في سري لانكا ، أو كان مرتبطاً بمنظمة كمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير فإن هذا النوع من الجرائم يمكن أن يقود إلى ملاحقات قضائية بموجب القانون الأسترالي. وإضافة إلى ذلك، لا  يمكن الاستناد بسهولة إلى أنشطة سابقة قام بها أصحاب البلاغ في سري لانكا لإقامة الدليل على أنهم يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع الأسترالي. ويمكن كذلك أن يكون مصدر المعلومات التي تخصهم غير موثوق، وعلى الأخص إذا استندت السلطات الأسترالية في ذلك إلى المعلومات التي قدمتها إليها حكومة سري لانكا .

3-6 ولم تستخدم الدولة الطرف أية وسائل بديلة للاحتجاز ولم تثبت أن هذه الوسائل البديلة قد تكون غير مناسبة أو غير لائقة لتلبية الشواغل الأمنية المثارة. وإضافة إلى ذلك، لا  ينص القانون الأسترالي على أية آلية ملزمة قانوناً للمراجعة المنتظمة لأسباب الاحتجاز ولا ينص على فترة قصوى للاحتجاز. فالاحتجاز يستمر ببساطة إلى أن يتلقى الشخص المعني تأشيرة دخول أو يرحَّل من أستراليا. وفي حالات مماثلة، أكدت المحكمة العليا الأسترالية صحة احتجاز المهاجر لمدة غير محددة.

3-7 ولم تقدم أستراليا أي دليل أو إثبات بأن أصحاب البلاغ يشكلون "خطر اً جسيم اً للغاية" مما يبرر ضرورة إبعادهم من أستراليا لحماية المجتمع، أو أنه لا  يوجد أي سبيل أقل قسوة يمكنه به كفالة هذه الحماية. وإذا ما أرادت أستراليا طرد أصحاب البلاغ إلى بلد ثالث، فعليها أيض اً أن تثبت أن هذا البلد الثالث آمن وأنه لا  يوجد أي خطر "تكرار الطرد" إلى أن ينتهي بهم الأمر في بلدانهم الأصلية.

3-8 ولم تخضع الدولة الطرف مدة احتجاز أصحاب البلاغ للمراجعة الدورية بحيث يتسنى التأكد من وجود الاعتبارات التي تبرر استمرار احتجاز كل واحد منهم. ولا توجد أية آلية ملزمة قانوني اً لإجراء مراجعة دورية لأسباب الاحتجاز ولا يحدد القانون مدة قصوى للاحتجاز.

3-9 ويشكل التقييم الأمني الذي تقوم به أستراليا أساساً إضافياً وأحادي الطرف لاستبعاد اللاجئين وهو أمر غير جائز بموجب أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين). ولا يمكن حرمان اللاجئين من الحماية إلا إذا اشتُبه في أنهم ارتكبوا ذلك الفعل الخطير المحدد بموجب المادة 1(واو) أو يشكلون خطراً بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، وليس عندما يكونون داخلين في المعنى الواسع لمفهوم "الأمن" بموجب القانون الأسترالي. ولا يمكن تبرير احتجازهم بموجب القانون الدولي للاجئين متى اعترف لهم بوضعهم كلاجئين ولا تنطبق المادة 1(واو) أو لا  الفقرة 2 من المادة 33.

الفقرة 2 من المادة 9

3-10 لم تُبلغ السلطات أي شخص من أصحاب البلاغ بالأسباب الموضوعية لاحتجازه. وأكثر ما قامت به هو إعلام أصحاب البلاغ بأنهم يُحتجزون لأنهم قدِموا عَبر إقليم مستثنى فيما وراء البحار ولأنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني وهو ما يعرضهم للاحتجاز بموجب قانون الهجرة.

الفقرة 4 من المادة 9

3-11 لا يمكن الطعن في الاحتجاز بموجب القانون الأسترالي، ولا تتمتع أي محكمة باختصاص تقييم ضرورة الاحتجاز، بما في ذلك استناداً إلى عوامل الخطر المتصلة بآحاد أصحاب البلاغ. وينص قانون الهجرة على الاحتجاز الإلزامي للأشخاص القادمين عَبر إقليم من أقاليم ما وراء البحار ولا ينص على إجراء تقييمات فردية ومن ثم لا  يوجد أي أساس قانوني يتيح الطعن في الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز. والإجراءات الوحيدة المتاحة لأصحاب البلاغ (بحث طلبات الحصول على وضع اللاجئ والمراجعة المستقلة للأسس الموضوعية) تقتصر على النظر في طلبات اللجوء التي قدّموها.

3-12 ولا يمكن للمحاكم الأسترالية أن تُجري سوى مراجعة شكلية محضة للتأكد مما إذا كان أصحاب البلاغ من القادمين عَبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، وما إذا كانوا مُنحوا تأشيرة دخول أم لا، وما إذا كانوا محتجزين ريثما يرحّلوا إلى بلد آخر. ويمكن للمحاكم أن تراجع القرارات الإدارية على أساس اعتبارات قانونية محدودة تتعلق بارتكاب خطأ قضائي، بما في ذلك الحرمان من نزاهة الإجراءات وليس على اعتبارات الضرورة الموضوعية للاحتجاز.

3-13 ونظراً إلى أن أسباب التقييمات الأمنية السلبية تبقى سرية فقد تعذَّر على أصحاب البلاغ بيان ما إذا كانت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية قد ارتكبت أخطاء قانونية. وإضافة إلى ذلك أقرت المحاكم بأنها تفتقر إلى الخبرة في تقييم المعلومات الأمنية وأن مراجعتها للأدلة في هذه الحالات لا  تزال إلى حد كبير شكلية وغير فعالة. وحتى إذا تمكن أصحاب البلاغ من تحريك إجراءات المراجعة القضائية، فبإمكان الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية أن تحتج "بالحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة" لمنع أصحاب البلاغ من الطعن أمام المحكمة في أي دليل أمني سلبي على غرار ما فعلته في قضايا أخرى تتعلق بتقييمات أمنية سلبية لغير المواطنين كانت معروضة على المحكمة الاتحادية.

المادة 7 أو المادة 10 (الفقرة 1) أو كلاهما

3-14 لقد أدت عوامل مجتمعة تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغ وفترة احتجازهم لأمد طويل أو لأجل غير مسمى والظروف الصعبة السائدة في مرافق الاحتجاز إلى إلحاق ضرر نفسي خطير ولا رجعة فيه بأصحاب البلاغ وهو ما يخالف المادة 7 أو المادة 10 (الفقرة 1) من العهد أو كليهما. وتشمل الظروف الصعبة للاحتجاز عدم كفاية خدمات الصحة البدنية والعقلية وتعريضهم للاضطرابات والعنف والمعاملة القانونية العقابية واحتمال لجوء السلطات إلى الاستخدام المفرط للقوة واحتمال أن يكونوا شهوداً على حوادث الانتحار أو الإيذاء النفسي التي يقوم بها الآخرون أو الخوف من أن يكونوا عرضة لتلك الحوادث. وليس ثمة أية سُبُل انتصاف محلية متاحة في هذا الخصوص، بما في ذلك سبل الانتصاف الدستورية.

3- 15 وقد أعربت مختلف المؤسسات، بما في ذلك اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والهيئات الطبية، عن قلقها الشديد فيما  يتعلق بالصحة العقلية للأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين. فتأثير الاحتجاز على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ يتزايد بفعل الظروف المادية لمرافق الاحتجاز. وفي عام 2010، كشفت إحدى أكبر الدراسات، شملت 700 محتجز، عن وجود "صلة واضحة" بين فترة الاحتجاز ومعدلات الإصابة بمرض عقلي، حيث يعاني المحتجزون الذين يقضون أكثر من سنتين في الاحتجاز بوجه خاص من اعتلال شديد في الصحة العقلية ( ) . وكشفت دراسة أخرى أجريت في عام 2010 أن المشاكل النفسية تظل حتى بعد الإفراج عن المحتجز ومن هذه الآثار الشعور بانعدام الأمن والظلم، والعلاقات المتوترة مع الأقارب، وتغيير جذري في النظرة إلى الذات، والانهيار والإحباط، واضطرابات في التركيز والذاكرة، واستمرار القلق، وارتفاع معدلات الانهيار والاكتئاب والاضطرابات التالية للصدمة، وتدني نوعية الحياة ( ) .

3-16 ويتفاقم أثر الاحتجاز على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ بفعل الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز، ويشهد على ذلك العدد الكبير من حوادث إيذاء النفس. فقد أبلغت إدارة الهجرة على سبيل المثال عن وقوع 100 1 حادث من حوادث إيذاء النفس أو التهديد بالإقدام عليه في فترة السنتين 2010-2011.

3-17 وأعربت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء جملة أمور منها البيئة المقيّدة للغاية في مركز احتجاز المهاجرين بفيلاوود حيث تُستخدم الأسلاك الشائكة العالية وتدابير المراقبة. وبالمثل، وُصِف مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسمس بأنه مركز شبيه بالسجن. وأعربت اللجنة أيض اً عن القلق إزاء احتمال استعمال القوة بصورة مفرطة في مرافق الاحتجاز وإزاء عدم ملاءمة خدمات الرعاية الصحية العقلية والبدنية. وتلقت اللجنة شكاوى بشأن تعرض المحتجزين لقيود قاسية، مثل حمل أغلال الأيادي أثناء التوجه من فيلاوود إلى العيادة الطبية لإجراء الفحوص، وبشأن عدم وضع هذه القيود حتى عندما يذهب المحتجزون إلى الحمامات. والمراكز الطبية ليس بها عدد كاف من الموظفين، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على نوعية الرعاية الصحية المقدمة وعلى مدى سرعة تقديمها. وفي فيلاوود ، هناك مستوى مرتفع من تناول الأدوية ذات التأثير العقلي، لا  سيما الأدوية المضادة للذهان والمضادة للاكتئاب، حيث توصف كمهدئات لمقاومة الأرق. وهناك قصور في هذا المركز من الوقاية من حالات إيذاء النفس أو التصدي لها.

3-18 إن التوترات والاحتجاجات وأعمال العنف إنما هي مظاهر تنم عن الإحباط الشديد والضائقة النفسية التي يعاني منها العديد من المحتجزين. وفي نيسان/أبريل 2011، على سبيل المثال، قام المحتجزون في مركز فيلاوود بحركة احتجاجية، حيث اعتلى بعضهم أسطح المبنى وظلوا معتصمين هناك لعدة أيام.

س ُ ب ُ ل الانتصاف المطلوبة

3-19 بخصوص الادعاءات التي سيقت بموجب المادة 9، ينبغي للدولة الطرف أن تُقر بانتهاكات العهد وأن تُفرج عن أصحاب البلاغ فور اً وتعتذر لهم وتُقدم إليهم التعويض المناسب، بما في ذلك التعويض عن الاضطراب العقلي والمعاناة النفسية التي كابدوها. وإذا كانت الدولة الطرف تعتقد أن من الضروري احتجاز أصحاب البلاغ، فينبغي لها أن تُقدم تقييماً فردياً لضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ، وأن تتوخى بدائل للاحتجاز أقل تقحماً كجزء من هذا التقييم، وإبلاغ أصحاب البلاغ في غضون مهلة معقولة بالأسباب الجوهرية التي استدعت احتجازهم، وعدم الاكتفاء بالقول إنهم مشمولين بالأحكام الخاصة بفئة قانونية معينة، وإقرار آلية لمراجعة ضرورة استمرار احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ مراجعة مستقلة ودورية، وإتاحة المراجعة القضائية الفعالة لضرورة الاحتجاز.

3-20 وفيما يتعلق بالادعاءات على أساس المادة 7 أو المادة 10 (الفقرة 1) أو كليهما، ينبغي للدولة الطرف الإقرار بأن ظروف احتجاز أصحاب البلاغ غير إنسانية ومهينة وينبغي أن تعتذر لهم على تصرفها ذلك وأن تقدم لهم التعويض المناسب على معاملتهم معاملة غير إنسانية، بما في ذلك على ما لحقهم من إجهاد ومعاناة نفسية.

3-21 وعلى صعيد ضمانات عدم التكرار، ينبغي تعديل القانون الأسترالي بحيث ينص على إلغاء الاحتجاز الإلزامي وإجراء تقييم فردي لضرورة الاحتجاز، وإبلاغ المحتجزين بالأسباب الموضوعية لاحتجازهم، وإجراء مراجعة مستقلة ودورية لضرورة الاحتجاز، والنظر في إيجاد بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإجراء مراجعة قضائية موضوعية وفعالة للاحتجاز وللتقييمات الأمنية السلبية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعترضت الدولة الطرف على قبول الادعاء ودفعت بعدم مقبولية جميع الادعاءات. وذكرت أن الحكومة أعلنت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أنها ستكلف جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية الصادرة فيما  يتعلق بملتمسي اللجوء الذين تنطبق عليهم التزامات الحماية والموجودين في مرفق احتجاز المهاجرين. وستتولى تلك الجهة دراسة جميع المواد التي استندت إليها الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية (بما في ذلك أية مواد جديدة يحيلها المتضررون إلى الوكالة)، وتقدم تقريرها واستنتاجاتها إلى المدعي العام ووزير الهجرة والجنسية والمفتش العام للاستخبارات والأمن. وستُجري تلك الجهة أيضاً مراجعة دورية للتقييمات الأمنية السلبية مرة كل 12 شهراً. وستُتاح لأصحاب البلاغ آليتي المراجعة الأولية والدورية معاً مما سيمكنهم من المشاركة في عملية مفتوحة ومسؤولة لاتخاذ القرار فيما  يتعلق بالتقييمات الأمنية.

4-2 ونظراً إلى الاعتراف بأن أصحاب البلاغ لاجئون، تنطبق عليهم التزامات الحماية بموجب القانون الدولي ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتسعى الحكومة إلى استكشاف الحلول اللازمة لهم، بما في ذلك إيجاد تسوية لهم في بلد ثالث أو إعادتهم بأمان إلى بلدانهم الأصلية عندما يزول خطر تعرضهم للأذى أو عندما تتلقى من بلدانهم الأصلية ضمانات موثوقة وفعلية بشأنهم. على أنه من غير المناسب أن يعيش الأفراد الذين كانوا موضع تقييم أمني سلبي في المجتمع الأسترالي بينما لا  تزال السلطات تبحث عن حلول لمسألتهم.

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

4-3 لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، بخصوص الادعاءات على أساس المادة 7 والمادة 9 (الفقرتان 1 و4) والمادة 10 (الفقرة 1).

4-4 أول اً، صاحب البلاغ القاصر ر. ي. يقيم في مركز احتجاز المهاجرين مع أميه، م. ي.، التي كان التقييم الأمني الذي يخصها سلبي اً. وفي 21 آب/أغسطس 2012، قرر وزير الهجرة والجنسية رفع الحظر والسماح للطفل ر. ي. بتقديم طلب تأشير الحماية، وهو ما قام به في 1 تشرين الثاني /نوفمبر 2012. ويجري النظر حالي اً في هذا الطلب. وفي حال منح الطفل ر. ي. تأشيرة، سيحصل على وضع غير المواطن المقيم بصفة قانونية وعندها يمكن إطلاق سراحه. ويمكن عندئذ إلحاقه بالأقارب أو الاستفادة من ترتيبات أخرى إذا أرادت أمه أن يعيش في الوسط المجتمعي. وفي حال رفض طلب الطفل ر. ي. للحصول على تأشيرة، فسيكون هذا القرار قابل اً للمراجعة من حيث الأساس الموضوعية وللمراجعة القضائية.

4-5 ثانيا ً ، لقد أُتيحت لكل واحد من أصحاب البلاغ فرصة التماس المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية التي تخصهم وللقرار المتعلق بالاحتجاز أمام المحكمة الاتحادية أو المحكمة العليا الأسترالية والتماس، في إطار إجراءات المراجعة القضائية هذه، معلومات عن الأساس الذي استند إليه التقييم الأمني. وقد لجأ صاحب البلاغ أ. ك. ب. ب. أ. إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية مدعي اً أن الحكومة ملزمة بوقايته من أي ضرر وذلك بتطبيق شكل من الاحتجاز أقل تقييد اً، أو حتى شكل من الاحتجاز الذي يتيح له العيش ضمن المجتمع. وفي 4 حزيران/يونيه 2012، رأت المحكمة أن الحكومة ليست ملزمة بذلك وأن صاحب البلاغ لم يثبت أن أيٍّ من أشكال الاحتجاز التي اقترحها كفيل بأن يحسن صحته العقلية بشكل فعلي. وقدم صاحب البلاغ استئناف اً إلى المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها وهو الاستئناف الذي لم تبت فيه المحكمة بعد.

4-6 وفي قضية الكاتب ضد غودوين (2004)، رأت المحكمة العليا، بأغلبية ضيّقة، أن الشخص الذي يُرفَض طلبه للحصول على تأشيرة ولا يمكن طرده يمكن احتجازه لمدة غير محدد طبق اً لقانون الهجرة. ويخضع هذا الاستنتاج حالي اً للطعن أمام المحكمة العليا في قضية Plaintiff S138/2012 v. Director-General of Security and Ors . فقد لجأ المدعي S138 للمحكمة العليا في أيار/مايو 2012 معترض اً على التقييم الأمني السلبي في حقه وعلى مشروعية احتجازه. وسوف تنظر المحكمة العليا في عدة مسائل، منها:

(أ) معرفة ما إذا كان استمرار احتجاز المدعي S138 مشروع اً وموافق اً لقانون الهجرة أم لا. وفي هذا السياق، طُلب من المحكمة أن تتأكد من مشروعية احتجاز المدعي لغرض ترحيله إلى بلد ثالث آمن في حين لا  توجد أي إمكانية آنية للإقدام على مثل هذا الترحيل؛

(ب) معرفة ما إذا كان احتجاز المدعي مخالف اً للدستور. فقد دفع المدعي بأن الدستور ينص بموجب مبدأ فصل السلطات على أن الاحتجاز لمدة مطولة لا  يكون قانوني اً إلا إذا كان بأمر صادر عن محكمة.

4-7 وتكتسي هذه القضية أهمية بالنسبة للبلاغ قيد النظر ذلك أنه في حال فصلت المحكمة العليا لصالح المدعي S138 فسيتيح ذلك سبيل انتصاف فعال اً ضد الانتهاكات التي ادعى أصحاب البلاغ أنها وقعت بموجب المادة 7 والمادة 9 (الفقرتان 1 و4) والمادة 10 (الفقرة 1) . وفي حال حكمت العليا المحكمة لصالح المدعي S138 فقد يؤدي ذلك إلى الإفراج عن أصحاب البلاغ الذين سيدخلون تحت طائلة هذا الحكم.

4-8 وفي قضية ( Plaintiff M47/2012 v. Director General of Security and Ors ) (المدعي م47/2012 ضد المدير العام للأمن وشؤون أخرى)، نظرت المحكمة العليا في أسباب التقييم الأمني السلبي الذي أصدرته وكالة الاستخبارات عن المدعي م47. ورأت المحكمة أن رفض منح المدعي م47 تأشيرة الحماية لم يكن موافق اً للقانون لأن ثمة قاعدة يُستند إليها لرفض منح تأشيرة الحماية لأي لاجئ صدر في حقه تقييم أمني سلبي وهي قاعدة باطلة. وعليه يتعين على إدارة الهجرة إعادة النظر في طلب المدعي للحصول على تأشيرة الحماية. ورأت المحكمة أن استمرار احتجاز المدعي سليم لأغراض البت في طلبه للحصول على تأشيرة الحماية.

4-9 ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحب البلاغ أنه لا  جدوى من تحريك دعوى للمراجعة القضائية على اعتبار أن المحاكم الأسترالية لا  يمكنها إجراء مثل هذه المراجعة إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطأ قضائي ولا يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز. وتؤكد الدولة الطرف أنه من الممكن اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية احتجاز أشخاص في نفس أوضاع أصحاب البلاغ.

عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي

4-10 بخصوص الفقرة 1 من المادة 9، تطعن الدولة الطرف في مقبولية أية ادعاءات وردت في البلاغ تتعلق بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. فهذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي لأنها تتعارض مع أحكام العهد.

4-11 والادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 9 غير مقبولة أيضاً من حيث الاختصاص الموضوعي لأن أصحاب البلاغ لم "يقبض عليهم". وينبغي أن يُفهم مصطلح "القبض" على أنه يحيل إلى فعل الإمساك بشخص لارتكابه أو للادعاء بارتكابه جريمة جنائية ووضعه رهن الاحتجاز. ولا يشمل المعنى العادي لمصطلح "القبض" وضع ملتمس اللجوء في الاحتجاز الإداري لأغراض إجراء الفحوصات الصحية والأمنية والتأكد من هويته.

عدم دعم الادعاءات بالأدلة

4-12 ينبغي اعتبار الادعاءات التي سيقت بموجب المادتين 7 و10 (الفقرة 1) غير مقبولة بسبب عدم دعمها بالأدلة. فقد قدم أصحاب البلاغ رسائل عامة عن ظروف احتجازهم. غير أنهم لم يقدموا أي دليل يذكر على أن معاملة كل واحد منهم أو أي واحد منهم في الاحتجاز بلغت مستوى من الإهانة والتحقير يتجاوز الاحتجاز نفسه في حالة ظروفهم الخاصة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 23 شباط/فبراير 2013، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية .

5-2 ويرفض أصحاب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف فيما  يتعلق باستنفاد سُبل الانتصاف المحلية. ويدفع أصحاب البلاغ بأن ثمة حق قانوني شكلي في طلب إجراء مراجعة قضائية للاحتجاز وللتقييمات الأمنية السلبية، لكن المراجعة غير فعَّالة من الناحية العملية أو أن نطاقها ضيق للغاية بحيث لا  يحمي الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفيما يخص مراجعة قرار الاحتجاز، يجوز للمحاكم أن تحقق فيما  إذا كان المحتجز شخصاً دخل من إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، لكنها لا  تتمتع بالسلطة اللازمة للنظر في الضرورة الموضوعية للاحتجاز. وإضافةً إلى ذلك، أقرت السابقة الملزمة للمحكمة العليا في قضية الكاتب أن احتجاز المهاجرين لفترة غير محددة مشروع في القانون المحلي. وفيما يتعلق بالتقييمات الأمنية السلبية، فإن تحريك دعوى للمراجعة القضائية يستلزم من صاحب البلاغ أول اً تحديد الأساس القابل للمراجعة لخطأ قانوني في القرار الإداري. وتحديد اً لأن أصحاب البلاغ لم يزودوا على النحو المناسب بالأسباب أو الأدلة التي قامت عليها التقييمات الأمنية السلبية المتعلِّقة بهم، لم يتمكنوا من بيان الأخطاء القانونية. والحال أن تحريك دعوى على أساس تخمينات هو بمثابة تجاوز في استعمال العملية القضائية.

5-3 وفيما يتعلَّق بقضية المدعي م47 التي استشهدت بها الدولة الطرف، فإن قرار المحكمة العليا لا  ينطبق على أصحاب البلاغ المشمولين بهذا البلاغ، لأنهم أشخاص دخلوا إلى أستراليا بصورة غير قانونية من إقليم يقع فيما  وراء البحار. فالمدعي م47 لاجئ دخل إلى أستراليا بصورة قانونية وقدم طلب اً للحصول على تأشيرة الحماية. وفضل اً عن ذلك، فقد أكدت المحكمة العليا مشروعية استمرار احتجازه في انتظار إجراء تقييم أمني جديد.

5-4 وهناك أيضاً اعتبارات عملية تعوق المراجعة القضائية كالإجراءات المكلفة بالنسبة إلى اللاجئين المحتجزين والذين ليس لديهم دخل ولا يحق لهم الحصول على المساعدة القانونية. وفي بعض القضايا النادرة، تمكن لاجئون محتجزون صدرت في حقهم تقييمات أمنية سلبية من طلب المراجعة القضائية لأنهم تمكنوا من تحديد ما يمكن أن يعد أخطاءً قانونية. وليس هناك حد أدنى من المعلومات التي يتعين كشفها للشخص المتضرر في سياق قرارات وكالة الاستخبارات.

5-5 أما عن اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية فلا يعني بحال من الأحوال أن أصحاب البلاغ ملزمون بالطعن في اجتهاد المحكمة العليا الأسترالية الصادر مؤخر اً وبصورة نهائية (والمقصود به الحكم في قضية الكاتب). فالإلزام بهذا الشرط سيجعل من المستحيل على أي صاحب بلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الدولة المعنية سيمكنها ببساطة أن تشترط على صاحب البلاغ البدء بالطعن في الاجتهادات السابقة لأعلى محكمة في الدولة.

5-6 وفيما يتعلق بالإجراءات التي ينتظر البت فيها بخصوص قضية طفل صاحبة البلاغ، إذا كان منح تأشيرة الحماية للطفل يتيح الإفراج عنه، فإن ذلك لن يعوّض عن الطابع غير الشرعي لاحتجازه منذ وصوله إلى أستراليا إلى أن منح التأشيرة لن يتيح له تعويض اً عن هذه الفترة التي قضاها في الاحتجاز بصورة غير شرعية. ومثلما ذكر آنف اً، لا  يوجد أساس قانوني يتيح الطعن في مشروعية الاحتجاز الجاري، لأن السلطات تنتهج أسلوب الاحتجاز الإجباري بصورة منهجية ولأن المحاكمة لا  يمكنها أن تبت إلا في المسألة الشكلية المتمثل في معرفة ما إذا كان الشخص قد دخل أستراليا دون تأشيرة. ومن هذا المنطلق، فإن سبيل الانتصاف الإداري الذي تحدثت عنه أستراليا لا  يشكل في حد ذاته سبيل انتصاف فعال اً من انتهاك العهد.

5-7 وبخصوص رفض الدولة الطرف مقبولية الادعاءات المتعلقة بانتهاكات اتفاقية اللجوء، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم ليسوا بصدد الطلب إلى اللجنة أن تحدد الانتهاكات المباشرة لأحكام الاتفاقية أو المنفصلة عنها؛ بل إنهم يطلبون إلى اللجنة أن تفسر الفقرة 1 من المادة 9 وفقاً لقانون اللاجئين الذي ينبغي، في سياق هذا البلاغ تحديد اً، أن يُعتبر من القواعد التخصيصية .

5-8 وفيما يخص اعتراضات الدولة الطرف التي مؤداها أن الفقرة 2 من المادة 9 تقتصر على حالات القبض الجنائي، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الحكم يندرج في إطار أغراض الهدف العام الوارد في المادة 9 وهو الحماية من القبض أو الاحتجاز التعسفيين، وليس فقط القبض أو الاحتجاز لأسباب جنائية. فلا معنى لأن يطلب إلى دولة أن تقدم فقط أسباب القبض على الجناة المشتبه فيهم بينما ي ت رك مطلق الحرية للدولة لاحتجاز شخص إداري اً دون تفسير أو إشعار.

5-9 وقد قدم أصحاب البلاغ معلومات كافية لأغراض مقبولية البلاغ تتعلق بالادعاءات الواردة بموجب المادتين 7 و10 ويمكنهم أن يقدموا المزيد. وحينما تبحث بعض التقارير ظروف الاحتجاز التي تسري بصورة مماثلة أو مشابهة على جميع المحتجزين، يكون بوسع اللجنة أن تخلص بصورة معقولة إلى أن هذه الظروف التي بُيّنت بموضوعية يجب بالضرورة أن تحدث آثار اً على مجموع فئة المحتجزين ككل. وإذا كانت الظروف والمرافق والخدمات العامة في الاحتجاز غير ملائمة، فإنها ستكون بالضرورة غير ملائمة لجميع المحتجزين في ذلك المكان. وكل واحد من أصحاب البلاغ مستعد لتقديم بيانات شخصية تفصّل معاناته أثناء الاحتجاز وتأثيراتها عليه. ثم إن هناك تقارير عن الحالة النفسية لكل واحد من أصحاب البلاغ متاحة أيضاً عند الطلب.

5-10 وفيما يخص تعيين جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية، يرى أصحاب البلاغ أن هذه الخطوة تنم عن تحسن، بيد أنها تظل قاصرة من الناحية الإجرائية. أولاً، لأن نتائج الجهة المكلفة بالمراجعة ليست ملزِمة، بل هي مجرد توصيات تقدمها إلى الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية. وثانياً، لا  يزال مُقرراً عدم الكشف عن الحد الأدنى من المعلومات بشأن جميع القضايا، وهو ما يحد من قدرة اللاجئ على الرد بفعالية. ويمكن للوكالة أن تقرر في قضية معينة استحالة الكشف عن الأسباب الجوهرية للشخص المعني، وهو ما يعني أن جهة المراجعة لا  يمكنها القيام بذلك أيضاً. وبذلك، قد يستمر حرمان اللاجئين بشكل مشروع من الحصول على أية معلومات تتعلق بالادعاءات ضدهم قبل اتخاذ القرارات الخاصة بهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 دفعت الدولة الطرف، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، بأن الادعاءات لا  أساس لها من الصحة للأسباب التالية.

الفقرة 1 من المادة 9

6-2 أصحاب البلاغ هم أشخاص غير مواطنين في وضع غير قانوني محتجزين بموجب المادتين 189 و199 من قانون الهجرة. ولذلك فإن احتجازهم قانوني. وقد رأت المحكمة العليا لأستراليا أن الأحكام ذات الصلة من قانون الهجرة موافقة للدستور. ويُحتجز ملتمسو اللجوء في مرافق احتجاز المهاجرين في الحالات التالية: (أ) إذا كانوا أشخاصاً قدموا بدون تصاريح ويشكلون خطراً على المجتمع المحلي لأسباب تتعلق بالصحة والهوية والأمن؛ (ب) إذا كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويشكلون خطراً غير مقبول على المجتمع المحلي؛ (ج) إذا كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويرفضون بصورة متكررة الامتثال للشروط المحددة في تأشيراتهم.

6-3 وتخضع ظروف الاحتجاز ومدته، بما في ذلك مدى ملاءمة أماكن الإقامة والخدمات المقدمة على السواء، لعمليات مراقبة دورية. والاحتجاز غير مقيّد بأُطر زمنية محددة لكنه يتوقف على التقييمات الفردية للأخطار التي تهدد المجتمع المحلي. وتتكفل هيئات حكومية بإجراء هذه التقييمات في أسرع وقت ممكن. والعامل الحاسم في الأمر ليس طول مدة الاحتجاز بل يكمن في معرفة إن كانت الأسباب التي سيقت تبرر الاحتجاز.

6-4 وقد أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية تقييماً فردياً لكل شخص من أصحاب البلاغ الكبار وقررت، عملاً بالمادة 4 من قانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، أن منح هؤلاء الأشخاص تأشيرة دائمة سيشكل خطراً لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

أنهم يشكلون خطراً على أمن أستراليا والأستراليين، بما في ذلك خطر العنف بدوافع سياسية أو تعزيز العنف الطائفي أو تهديد سلامة أراضي أستراليا وحدودها؛

أن ذلك يعني توفير ملاذ آمن لمنظمة (منظمات) ينتمون إليها للقيام باعتداءات ضد حكومتهم سواء من أستراليا أو من الخارج؛

أن ذلك يعني احتمال توفير ملاذ آمن لأفراد أو لمنظمات إرهابية للقيام بأنشطة إرهابية وتمويل الإرهاب من داخل أستراليا.

6-5 وإن تزويد الأشخاص بمعلومات تفصيلية سرية استُند إليها في التقييمات السلبية من شأنه أن يقوّض عملية التقييم الأمني ويعرّض أمن أستراليا للخطر. وسيعرّض ذلك أيضاً مصادر الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية للخطر وينال من القدرات التي تعتمد عليها الوكالة للاضطلاع بمسؤولياتها.

6-6 ويمثل احتجاز أصحاب البلاغ الكبار تدبيراً يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبين أنه يشكله كل واحد منهم. وفيما يخص صاحب البلاغ الطفل، ر. ج.، فقد أخذت مصالحه الفضلى في الاعتبار في جميع القرارات التي تخص إيداعه في أماكن الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين، وفق اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد. ومثلما ذُكر آنف اً، فقد أتيحت له إمكانية طلب تأشيرة الحماية. وأتيحت له أيض اً خدمات وتسهيلات الدعم المناسبة. وعلى وجه الخصوص، فه و يعيش في مباني سكنية خاصة بالمهاجرين مصممة بحيث تتيح بيئة مريحة حيث يتمكن الأطفال من الاستمرار في النمو بينما يقيمون مع أسرهم في الاحتجاز. ويتمتع بحرية المشاركة في رحلات وفي غيرها من الأنشطة المنظمة لتمكينه على الوجه الأمثل من العيش بأقل قدر ممكن من القيود بالنظر إلى وضعه كقاصر غير مواطنين في وضع غير قانوني.

6-7 وتخضع مشروعية القرارات المتخذة في إطار قانون وكالة الاستخبارات للمراجعة القضائية. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمفتش العام للاستخبارات والأمن أن يحقق في مدى مشروعية وسلامة وفعالية وملاءمة التقييمات الأمنية لغير المواطنين التي تقوم بها الوكالة.

الفقرة 2 من المادة 9

6-8 في حال خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ "قُبض عليهم" للأغراض الواردة في الفقرة 2 من المادة 9، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا  يوجد انتهاك لأحكام هذه المادة. فوفقاً للممارسة المعتادة، يبلّغ جميع أصحاب البلاغ الذين يصلون إلى جزيرة كريسمس بتوضيح مفصل لأسباب احتجازهم على النحو المبيّن في إخطار الاحتجاز المكتوب باللغة الإنكليزية. ويقوم مسؤول حكومي بقراءة نص الإخطار بمساعدة مترجمين شفويين لترجمته إلى لغات أصحاب الشأن.

الفقرة 4 من المادة 9

6-9 بإمكان أصحاب البلاغ، كما ذُكر أعلاه، طلب إجراء مراجعة قضائية لمدى شرعية احتجازهم، وبإمكان المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيلهم إذا كان الاحتجاز مخالفاً للقانون. ففي قضية الكاتب ضد غودوين ، اعتبرت المحكمة العليا الأسترالية أن الاحتجاز الإداري للمهاجرين لفترة غير محددة هو من اختصاص البرلمان عندما يكون الهدف منه هو لأغراض النظر في الطلبات التي يقدمها غير المواطنين للإقامة في أستراليا ولأغراض ترحيلهم إن لم يكن لهم الحق في الإقامة، حتى إذا لم يكن بالإمكان بشكل معقول توقع متى يكون يمكن ترحيلهم. وقد اعتبر أن الشرط الوارد في قانون الهجرة بترحيل "غير المواطنين الموجودين في أستراليا بصفة غير قانونية" "في أقرب وقت ممكن عمليا ً " لا  يفيد الاحتجاز لفترة محددة.

6-10 وترفض الدولة الطرف ادعاءات أصحاب البلاغ بأن القانون يحظر صراحة مباشرة أي دعوى قضائية بخصوص وضع شخص دخل أستراليا من إقليم مستثنى يقع فيما  وراء البحار، أو بخصوص مشروعية احتجازه. وعلى الرغم من أن المادة 49ألف مكر ر ا ً من قانون الهجرة تمنع فتح بعض الدعاوى القانونية المتعلقة بالأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، فإن هذه المادة تذكر على وجه التحديد أن هذا الحكم لا  يؤثر في الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا.

6-11 وتتيح المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية فرصة سانحة للمحاكم للنظر في مسألة كشف الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية عن المعلومات للأشخاص المعنيين. وفي سياق المراجعة القضائية، يجوز لطرف في هذه الدعوى أن يلتمس الحصول على أية معلومات شريطة أن تكون ذات صلة وألا تكون الوكالة قد حصلت على الحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة.

المادتان 7 و10 (الفقرة 1)

6-12 في حالة رأت اللجنة أن أصحاب البلاغ قدّموا ما يكفي من المعلومات بما يمكن من النظر في الأسس الموضوعية لادعاءاتهم على أساس هذه الأحكام، تدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات لا  أساس لها من الصحة. أول اً، لأن نظام احتجاز المهاجرين ومعاملة أصحاب البلاغ أثناء احتجازهم ليسا مصدراً للمعاناة البدنية أو العقلية الشديدة لدرجة أنها تشكل معاملة مخالفة لهذه الأحكام. وثاني اً، لأن نظام الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين القادمين بدون تصاريح ليس تعسفياً في حد ذاته، كما أن الاحتجاز الفردي لكل واحد من أصحاب البلاغ ليس تعسفياً هو الآخر من حيث أنه معقول وضروري ومتناسب وملائم ومُبرّر في جميع الأحوال. وثالث اً، لأن الاحتجاز لأمد طويل ليس في حد ذاته أمراً كافياً لأن يعد انتهاكاً لهاتين المادتين.

6-13 وتدحض الدولة الطرف الادعاءات بأن ظروف الاحتجاز ترقى إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. فقد وضع أصحاب البلاغ في أماكن إقامة اعتُبرت مناسبة لظروفهم. ويوجد ستة من أصحاب البلاغ في مساكن لإقامة المهاجرين واثنان في إقامة مخصصة لعبور المهاجرين وشخص واحد في مركز احتجاز المهاجرين. وتتولى إدارة جميع هذه المرافق شركة سيركو ، وهي شركة تعاقد خاصة ملزمة بضمان معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة عادلة ومنصفة وباحترام وبما يحفظ كرامتهم. وتتقيد أفعال وسلوكيات موظفي شركة سيركو بمدونة للسلوك. ولدى شركة سيركو أيضاً سياسات وإجراءات تضمن رفاه المحتجزين.

6-14 ويستفيد جميع الأشخاص الذين يودعون مراكز احتجاز المهاجرين من المراجعة الدورية لظروف احتجازهم. وهو ما جرى بالنسبة لكل واحد من أصحاب البلاغ. ويخضع احتجاز المهاجرين أيضاً لتدقيق منتظم من وكالات خارجية ومستقلة، مثل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوزاري المعني بطالبي اللجوء والاحتجاز.

6-15 وتعترف الدولة الطرف بأن المهاجرين المحتجزين، ولا سيما الأشخاص القادمين عن طريق البحر بدون تصاريح قانونية، والذين تعرضوا للتعذيب وللصدمات أو الذين كانت لديهم في السابق مشاكل صحية عقلية قد يكونوا أكثر تعرضاً لتدهور صحتهم العقلية وسلوك الإيذاء الشخصي والانتحار. وتشكل أحداث مثل رفض طلب الحصول على التأشيرة والشكوك إزاء وضع الهجرة الخاص بالشخص والزمن الذي يقضيه في الاحتجاز عوامل ضغط إضافية على هؤلاء الأشخاص. ولهذا السبب تتاح لهم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي المناسب لظروف كل شخص، ويستفيدون من فحوص طبية دورية على أيدي مهنيين صحيين.

6 -16 وتفحص الحالة النفسية لجميع الأشخاص الذين يودعون في مراكز احتجاز المهاجرين بعد 72 ساعة من وصولهم للتأكد إن كانوا يعانون من أية أعراض لاضطرابات نفسية وأي آثار لتعذيب تعرضوا له في وقت سابق أو غير ذلك من الرضوخ. وإضافة إلى ذلك، يخضعون بانتظام إلى فحوص طبية للتأكد من عدم ظهور أية مشاكل صحية نفسية أو جسدية. وفيما عدا هذه التقييمات الدورية، يحال المحتجز فور اً على طبيب متى استدعت حالته النفسية ذلك.

6-17 وتتمتع جميع مرافق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك المرافق التي يقيم فيها أصحاب البلاغ، بخدمات الرعاية الصحية الأولية في عين المكان بمستوى يعادل بشكل عام مستوى الرعاية الصحية المتاحة للمجتمع الأسترالي، وهي تراعي تنوع وربما تعقُّد احتياجات الأشخاص المحتجزين في هذه المرافق. وعندما تستلزم معالجة طبية خاصة غير متوفرة في الموقع يحال المحتجزون على أخصائيين خارج الموقع.

6-18 وفي آب/أغسطس 2010، اتخذت الحكومة ثلاثة تدابير جديدة تتعلق بالصحة النفسية للأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين: التحري عن الإصابة بأمراض نفسية في أوساط المهاجرين المحتجزين؛ وتحديد المهاجرين المحتجزين الذين سبق أن تعرضوا للتعذيب أو غيره من الرضوخ وتقديم الدعم لهم؛ وتنفيذ برنامج الدعم النفسي للوقاية من إيذاء النفس في مراكز احتجاز المهاجرين.

6-19 وقد تلقى العديد من أصحاب البلاغ العلاج والدعم المناسبين لحالتهم الجسدية والنفسية. فقد تلقى م. م. م. ون. ف. وأ . أ. ك. ب. ب. أ. وإ . م. ف. على وجه الخصوص فحوص اً دورية على أيدي فريق متخصص في الصحة العقلية وأحيلوا على برنامج الدعم النفسي كلما أثيرت مخاوف من إقدامهم على إيذاء أنفسهم. ويتردد كل من ر. ر. وأ . أ. ك. ب. ب. أ. وك . ب. بانتظام على فريق الصحة العقلية ويتلقون الدعم لمعالجة اضطرابات الكَرْبِ التَّالية للرَّضْح التي أصيبوا بها. وتخضع صاحبة البلاغ م. ي. للمتابعة على أيدي فريق الصحة العقلية، وكذلك الطفل ر. ي. الذي بدأت تظهر عليه الأعراض الأولى للاكتئاب.

6-20 وخلافاً لتأكيدات أصحاب البلاغ، فإن الظروف المادية للاحتجاز مناسبة وتخضع باستمرار للتحسين، وتتاح للأفراد فرص كافية للمشاركة في الأنشطة الترفيهية. وقد تحدث حوادث شغب أو عنف من حين لآخر، لكن لدى شركة سيركو سياسات واسعة النطاق للتعامل معها. ولم يذكر أصحاب البلاغ أية حادثة شغب أو عنف شهدوها بأنفسهم. ولا تلجأ شركة سيركو إلى الإكراه إلا في المقام الأخير ولا تستخدم القوة إلا في حدود ضيقة للغاية.

6-21 ولا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تعرضوا بصفة شخصية لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و10 (الفقرة 1) في غياب ادعاءات محددة تتعلق بكل واحد من أصحاب البلاغ.

س ُ ب ُ ل الانتصاف

6-22 نظراً إلى عدم وجود انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، فينبغي ألاّ توصي اللجنة بأي سبيل من سبل الانتصاف التي يطلبونها. وسيكون من غير المناسب أن توصي اللجنة بإطلاق سراح أصحاب البلاغ الكبار بالنظر إلى ما يُشكّلونه من خطر على الأمن القومي وفقاً للتقييم الذي أُجري بشأنهم، وبالنظر إلى تعيين جهة مدققة مستقلة مؤخراً. وفي حال خلصت اللجنة إلى أن أستراليا قد انتهكت حقوقاً معينة، فينبغي التوصية بسبل انتصاف أخرى غير إطلاق سراحهم.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 23 شباط/فبراير 2013، قدم أصحاب البلاغ التعليقات التالية على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية.

الفقرة 1 من المادة 9

7-2 يدحض أصحاب البلاغ حجة الدولة الطرف بأن احتجازهم مشروع. فلا بد من تفسير المشروعية بالمعنى المقصود من الفقرة 1 من المادة 9 ليس فقط بإزاء القانون المحلي بل أيضاً بإزاء القانون الذي يسري على ولاية قضائية ما، وهو ما يشمل القانون المحلي والقانون الدولي مع اً، بما في ذلك العهد. فالاحتجاز على أساس الاعتبارات الأمنية غير مشروع بموجب الفقرة 1 من المادة 9 لأن الإجراءات المحلية للمراجعة غير كافية بشكل ظاهر، على اعتبار أنه لا  يحق لأصحاب البلاغ معرفة دوافع قرار ما ولا الحصول على الحد الأدنى من المعلومات بخصوص الإثباتات التي استند إليها، مما يمكنهم من إمكانية ممارسة حقهم بفعالية في طلب المراجعة القضائية؛ ولأن القرار الأولي لا  تتخذه هيئة مستقلة وإنما تتخذه وكالة الاستخبارات التي تتصرف كمحقق سري وقاض وهيئة محلفين في آن ٍ معا ً ؛ ولأنه ليس ثمة ما يلزم الجهة التي اتخذت القرار في أول الأمر بإعادة النظر في القرار دوري اً؛ ولأنه لا  توجد آلية ملزمة لإعادة النظر في الأسس الموضوعية؛ ولأنه لا  توجد عملي اً أية آلية فعالة للمراجعة القضائية إذ من المستحيل اشتراط الكشف حتى عن موجز للحجج الأمنية التي قدمت ضد أصحاب الشأن.

7-3 ويؤكد أصحاب البلاغ أن الاحتجاز الإلزامي للأشخاص لدى وصولهم إجراء تعسفي. ويصبح تعسفياً بدرجة كبيرة عندما تكون مدة الاحتجاز من لحظة الوصول إلى تلقي التقييمات الأمنية السلبية طويلة للغاية (ما بين 13 شهراً وسنتين). ولم توضح الدولة الطرف وجه الضرورة في طول هذه المدة إلى هذا الحد.

7-4 ولم تحاول الدولة الطرف قط أن تثبت أنها سعت إلى إيجاد بدائل للاحتجاز في كل حالة من حالات هؤلاء الأشخاص ولا إلى توضيح سبب عدم ملاءمة فرادى البدائل الأخرى لدرجة الخطورة التي يشكلها كل واحد منهم. ولم تقدم أي دليل على الجهود التي بذلتها لإعادة توطين أصحاب البلاغ في بلد ثالث، ولم تبين على وجه الخصوص عدد البلدان التي طلب منها ذلك لكل واحد منهم، وعدد البلدان التي رفضت استقبالهم، وما هي الوتيرة التي جرت بها عملية تقديم هذه الطلبات.

7-5 وفيما يتعلق بعدم تيسّر مراجعة تدبير الاحتجاز أو عدم فعاليتها، يدعي أصحاب البلاغ أن المفتش العام للاستخبارات والأمن لا  يتمتع سوى بسلطة تقديم توصيات ولا يمكنه تقديم سبيل انتصاف فعال في شكل حق واجب النفاذ قانوناً يتمثل في إلغاء التقييم الأمني السلبي.

7 -6 وفيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ الطفل، يدفع هذا الأخير أن من مصلحته الفضلى ألا يعيش محتجز اً وألا يفصل عن أمه في آن ٍ معا ً . وبإمكان أستراليا أن تراعي مصالحه الفضلى بالسماح لأمه بالإقامة معه ضمن المجتمع ومن ثم الحفاظ على وحدة الأسرة وعلى الحياة الأسرية العادية، على النحو الذي تقتضيه المادة 17 (الفقرة 1 والمادة 23 (الفقرة 1) والمادة 24 من العهد، التي يحتج بها صاحب البلاغ في هذا المقام. ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه إجراء تعسفي لأنه غير مبرر بأي ضرورة كانت وغير متناسب. ولا تدعي أستراليا أنه يشكل خطر اً على أمنها، ولا وجود خطر أن يفر ولا أنه يشكل أي خطر آخر على أستراليا. وأي تهديد تشكله أمه على الأمن القومي الأسترالي (وهو ما تنفيه) يمكن اتقاؤه بتطبيق شتى التدابير الأمنية عليها وهي في المجتمع، مثل المراقبة أو التردد إلى مركز الشرطة أو الضمانات أو استخدام إسورة تحديد مكان وجودها بالنظام العالمي لتحديد المواقع.

الفقرة 2 من المادة 9

7-7 لم يحدد إشعار الاحتجاز الذي تلقاه أصحاب البلاغ لدى وصولهم الأسباب التي استدعت اعتبار أن كل شخص منهم يشكل خطراً، ومن ثم ضرورة احتجازه، سواء أكانت هذه الأسباب تتعلق بالهوية أم بالأمن أم بالصحة أم احتمال الفرار. وبالمثل، لم تُبيّن رسائل وزارة الهجرة والجنسية التي أبلغت أصحاب البلاغ بشأن تقييم الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية بالأسباب الأمنية لاحتجازهم. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت أن كل واحد من أصحاب البلاغ تلقى بالفعل إشعاراً خطيّاً بالاحتجاز لدى وصوله إلى أستراليا، أو أن كل صاحب بلاغ وصل إلى جزيرة كريسمس أُخطر بلغة يفهمها. فالدولة الطرف تتذرع بوجود ممارسة أو سياسة بهذا الخصوص، دون إثبات أنها طُبّقت في حالة أصحاب البلاغ.

الفقرة 4 من المادة 9

7-8 إذا رأت اللجنة أن احتجاز أصحاب البلاغ غير مشروع بموجب الفقرة 1 من المادة 9 لأنه غير ضروري أو لا  يتناسب مع أفعالهم، فعليها أن تلاحظ أيضاً انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 لأن المحاكم الأسترالية لا  تتمتع بالاختصاص اللازم لمراجعة ضرورة الاحتجاز. وفيما يتعلق بالمراجعة التي أجرتها المحكمة العليا، فإن عدد الحالات التي تبت فيها هذه المحكمة لا  يتعدى 100 حالة في السنة، بوصفها أعلى محكمة للاستئناف وللمراجعة الدستورية في أستراليا. ومن غير الواقعي القول بأن المراجعة القضائية متيسرة بالفعل لأصحاب البلاغ في حين أن عدد القضايا المسجلة لتنظر فيها المحكمة العليا صغير جدا ً ، وأن عدة آلاف من الأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار يحتجزون كل عام، وأن المحاكم الاتحادية الأخرى فاقدة للاختصاص. وإضافة إلى ذلك، فإن إعداد طلب لتقديمه إلى المحكمة العليا يتطلب موارد كبيرة وتمثيل اً قانوني اً لدى المحاكم وهو ما لم يكن متاحاً لهم.

7-9 وفيما يتعلق بالمراجعة القضائية للتقييمات الأمنية، حينما ترى وكالة الاستخبارات أن الكشف عن المعلومات مضر بالأمن القومي، لا  تلغي المحاكم تلك التقييمات. فقد كانت هناك العديد من القضايا الأمنية الأخرى من هذا القبيل ولم تأمر المحاكم بالكشف عن المعلومات التي قدّرت الوكالة أن كشفها مضر بالأمن.

المادتان 7 و10 (الفقرة 1)

7-10 وجّه عدد من المؤسسات الأسترالية المستقلة مرار اً انتقادات تتعلق بعدم ملاءمة الظروف في جميع مراكز احتجاز المهاجرين وتأثيرها على صحتهم العقلية. وعلى سبيل المثال، منذ تسجيل البلاغ، أعلن أمين مظالم الكومنولث، المخول بإعادة النظر دوري اً في حالات الاحتجاز المطوّل، أن الاحتجاز المطول يساهم في تدهور الحالة النفسية للشخص ولا يتلاءم مع العلاج الفعال للمرض العقلي. وانتقد أيض اً عدم كفاية خدمات الصحة العقلية المتاحة في أماكن الاحتجاز. فاستمرار تدهور الصحة العقلية للمحتجزين دليل على أن التدابير الصحية التي اتخذتها أستراليا غير كافية لضمان سلامة المحتجزين، علماً بأن الاحتجاز المطول نفسه سبب في إلحاق ضرر لا  يمكن معالجته طبياً.

7-11 وقدّم أصحاب البلاغ نسخة من رسالة صادرة عن مدير مركز الطب النفسي والفيزيولوجيا النمائيين مؤرخة 12 آب/أغسطس 2012 ذُكر فيها أن العلاج المقدم في مراكز الاحتجاز قاصر ولا يسمح بتحسين حالة المحتجزين. فمراكز الاحتجاز ليست مرافق للطب النفسي وليست مصممة ولا مزودة بالموظفين لعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية الحادة. فنظام الصحة النفسية العمومي هو وحده الذي يمكنه تقديم الرعاية المناسبة.

7-12 وتؤثر الوقائع التالية في تحديد ما إذا كان احتجاز أصحاب البلاغ غير إنساني أو مهين: (أ) أصحاب البلاغ لاجئون يحق لهم الحصول على حماية خاصة، ولا ينبغي احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛ (ب) تعرض معظم أصحاب البلاغ للصدمة بسبب معاناتهم أثناء هربهم من شمال سري لانكا أو مباشرة بعد الصراع الذي دار هناك في عام 2009؛ (ج) أثبتت الفحوص التي خضع لها أصحاب البلاغ أن بعضهم مصاب بأمراض نفسية ولا يمكن علاجهم بفعالية ما داموا باقين في الاحتجاز؛ (د) أحد أصحاب البلاغ طفل معرض للإيذاءً بشكل خاص.

7-13 وإذا لم تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 7 بدعوى عدم كفاية الأدلة، يمكنها مع ذلك أن تلاحظ انتهاك الفقرة 1 من المادة 10، لأن أصحاب البلاغ قد عانوا كمجموعة من إساءة المعاملة بالنظر إلى احتجازهم لفترة غير مح ددة في ظروف بدنية وعقلية قاسية.

سبل الانتصاف

7-14 يعترض أصحاب البلاغ على موقف الدولة الطرف بهذا الخصوص ويكررون طلباتهم التي قدموها من قبل.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 27 حزيران/يونيه 2013، دفعت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ م. ي. وطفلها ر. ي. حصلا على تأشيرة الحماية وأطلق سراحهما من مركز احتجاز المهاجرين وهما يعيشان الآن داخل المجتمع المحلي الأسترالي. وكان وزير الهجرة والجنسية قد قرر، في 21 آب/أغسطس 2012، رفع الحظر على طلب التأشيرة والسماح للطفل ر. ي. بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الحماية ( ) . ومُنح تأشيرة الحماية في 8 شباط/فبراير 2013. لكن، بناء على موافقة الأم، ظل الطفل في مركز احتجاز المهاجرين مع أمه. وفيما يتعلق بالأم م. ي.، صدر تقييم أمني جديد استناد اً إلى معلومات أتيحت حينها وكان تقييم اً إيجابي اً. ونتيجة لذلك، أطلق سراحها وهي تقيم حالي اً ضمن المجتمع الأسترالي مع ابنها.

8-2 ومثلما يتبيّن من هذه الحالة، فإن وكالة الاستخبارات لا  تصدر تقييمات أمنية سلبية في حق أشخاص يقع على أستراليا التزام بحمايتهم إلا إذا كان منحهم تأشيرة يتعارض مع أمن أستراليا. ويستند أي قرار بإصدار تقييم أمني سلبي إلى معلومات تتاح في حينه، علم اً بأن تقييمات جديدة للمخاطر على الأمن يمكن أن تجرى، بل تجرى، متى ظهرت عناصر جديدة ذات صلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وقد تحققت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن أصحاب البلاغ لم يلتمسوا المراجعة القضائية للقرار المتعلق باحتجازهم وللأساس الذي قام عليه تقييمهم الأمني. وتضيف الدولة الطرف في هذا الصدد أن سابقة المحكمة العليا في قضية الكاتب ضد غو دوين ، حيث رأت أن احتجاز صاحب طلب تعذر ترحيله لمدة غير محددة مسموح به بموجب قانون الهجرة، مطعون فيه حالي اً أمام المحكمة العليا من قبل شخص هو في نفس حالة هذا أصحاب البلاغ وأن المحكمة لم تصدر قرارها بعد. على أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تثبت أن سبيل انتصاف فعالاً قد أُتيح لأصحاب البلاغ للاعتراض على قرار احتجازهم. وإن احتمال أن تلغي المحكمة العليا للدولة الطرف يوماً ما قرارها السابق بشأن مشروعية الاحتجاز لمدة غير محددة ليست حجة كافية للقول إن سبيل انتصاف فعالاً متاح في الوقت الحاضر. ولم تثبت الدولة الطرف أن محاكمها تتمتع بصلاحية إصدار أحكام فردية بشأن مبررات احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ. وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47 ، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مما يثبت أن التمكن من تقديم طعن قانوني لا  يؤدي بالضرورة إلى الإفراج من الاحتجاز التعسفي. وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود سبل انتصاف فعالة يمكن استنفادها، وأن البلاغ مقبول بإزاء الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-4 وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ م. ي. ور. ي.، فقد أحاطت اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2013 ومؤداها أن صاحبي البلاغ م ُ نحا تأشيرة الحماية وأطلق سراحهما من الاحتجاز (انظر الفقرة 8-1 أعلاه). وعليه، فإن استنتاج اللجنة المذكور أعلاه لا  يسري سوى على الفترة الزمنية قبل إطلاق سراحهما.

9-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن هذا الحكم مقصور على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية. بيد أن اللجنة ترى أن مصطلح "القبض" في سياق هذا الحكم يعني بدء الحرمان من الحرية بصرف النظر عما إذا كان قد حدث في إطار إجراءات جنائية أو إدارية وأن للأفراد الحق في إبلاغهم بأسباب القبض عليهم ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس ادعاءً غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ولا من حيث أي اعتبار آخر بل ينبغي بحث أسسه الموضوعية.

9-6 وفيما يتعلق بالادعاءات التي سيقت بموجب المادتين 7 و 10 (الفقرة 1) من العهد، ترى اللجنة أنها قامت على أدلة كافية لأغراض المقبولية وتقرر قبولها.

9-7 وعليه، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث أنه يُثير، على ما يبدو، قضايا تندرج في إطار المواد 7 و9 (الفقرات 1 و2 و4) و10 (الفقرة 1).

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الادعاءات بموجب الفقرة 1 من المادة 9

10-2 يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم الإلزامي بمجرد وصولهم وطابع الاحتجاز المستمر وغير محدد المدة لاعتبارات أمنية إجراء غير مشروع وتعسفي، وهو بذلك يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم لا  يتناسب مع الخطر الأمني الذي قيل إنهم يشكلونه وأن الإجراءات المحلية لمراجعته غير كافية على نحو ظاهر. وتزعم الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ البالغين أشخاص غير مواطنين دخلوا في وضع غير قانوني وهم محتجزون تطبيقاً لقانون الهجرة ولقانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية؛ وأن احتجازهم بالتالي مشروع وصحيح من الناحية الدستورية على النحو الذي قررته المحكمة العليا سابقاً؛ وأنه أيضاً ردُ يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبيَّن أنهم يشكلونه.

10-3 وتذكّر اللجنة بأن مفهوم "التعسف" لا  ينبغي جعله في مرتبة "المخالفة للقانون"، بل ينبغي تفسيره على نحو أوسع بحيث يشمل عناصر عدم التناسب والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) . والاحتجاز أثناء الإجراءات الرامية إلى مراقبة الهجرة ليس أمراً تعسفياً في حد ذاته، لكن لا  بد أن يكون مبرراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء الظروف، وأن يعاد تقييمه كلما طالت مدته. ويمكن احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى أراضي الدولة الطرف لفترة أولية قصيرة من أجل توثيق دخولهم وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هوياتهم إذا كان هناك شك في صحتها. واحتجازهم أكثر من ذلك بينما تجري تسوية طلباتهم من شأنه أن يكون تعسفياً مع عدم وجود أسباب معينة خاصة بكل فرد، كاحتمال فراره، أو خطر إجرامه في حق الغير، أو خطر ارتكاب أفعال تنال من الأمن القومي. ويجب أن يأخذ القرار في الاعتبار العوامل ذات الصلة لكل حالة على حدة وعدم اتخاذ القرار على أساس قاعدة إلزامية تنطبق على فئة واسعة من الأشخاص، ويجب أن يراعي القرار توخي وسائل أقل تقحماً لتحقيق الأغراض نفسها، مثل فرض الإلزام بالتردد على مركز الشرطة أو تقديم كفالات أو غيرها من الشروط الكفيلة بمنع الفرار، ويجب أن يخضع هذا القرار لإعادة تقييم دورية وللمراجعة القضائية. ويجب أن يراعي القرار أيضاً احتياجات الأطفال وحالة الصحة العقلية للمحتجزين. ويجب ألا يبقى الأفراد محتجزين إلى ما لا  نهاية بدعوى مراقبة الهجرة إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على طردهم.

10-4 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ ظلوا محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين منذ عام 2009 أو 2010، في إطار الاحتجاز الإلزامي عند الوصول في أول الأمر، ثم نتيجة التقييمات الأمنية السلبية. ومهما كان مبرر الاحتجاز الأولي، كأن يكون لأغراض التحقق من الهوية والمسائل الأخرى، فإن الدولة الطرف لم تُثبت في نظر اللجنة ما يبرر استمرار احتجاز كل واحد منهم إلى أجل غير مُسمى. ولم تُثبت الدولة الطرف أن التدابير الأخرى الأقل تقحماً لم يكن لتُحقق الغاية نفسها المتمثلة في تلبية احتياجات الدولة الطرف في التصدي للخطر الذي قيل إن أصحاب البلاغ البالغين يشكلونه على أمنها. وإضافةً إلى ذلك، ظل أصحاب البلاغ في الاحتجاز في ظروف لم يُعلمهم فيها أحد بالخطر المحدَّد الذي يعزى إلى كل واحد منهم ولا بالجهود التي تبذلها السلطات الأسترالية لإيجاد حلول تتيح لهم نيل حريتهم. وقد حُرموا أيضاً من ضمانات قانونية تسمح لهم بالطعن في احتجازهم لمدة غير محددة. ولجميع هذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز أصحاب البلاغ م. م. م.، ور. ر.، وك . ب. وإ . م. ف.، ون. ف. وم . س. وأ . أ. ك. ب. ب. أ. إجراء تعسفي ومخالف للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويسري هذا الاستنتاج أيضاً على صاحبي البلاغ م. ي. وطفلها القاصر ر. ي.، فيما  يخص الفترة الزمنية قبل إطلاق سراحهما.

الادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 9

10-5 يدعي أصحاب البلاغ أن السلطات لم تعلمهم بصورة فردية بالأسباب الموضوعية لاحتجازهم سواء عند وصولهم أو بعد أن أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية التقييمات المتعلقة بهم. وتدفع الدولة الطرف بأن معظم أصحاب البلاغ تلقوا عند وصولهم إشعاراً بالاحتجاز يوضح لهم أنه يشتبه في أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني، وأن كلاً منهم قد تلقى بعد ذلك رسالة لإعلامه بالتقييم الذي أجرته الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية بشأن الأخطار التي يشكلها على الأمن. وتلاحظ اللجنة أولاً أن الفقرة 2 من المادة 9 تشترط إبلاغ أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض عليه، وأن هذا الشرط لا  يقتصر على القبض بتهم جنائية ( ) . وفيما يخص احتجازهم الأولي، ترى اللجنة أن المعلومات المقدمة إلى أصحاب البلاغ تكفي لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 9. وفضل اً عن ذلك، يمثل التقييم الأمني السلبي الذي تلقوه لاحق اً مرحلة تالية في مسار هجرتهم ولا يرقى إلى حد اعتباره عملية قبض جديدة بالمعنى المقصود من الفقرة 2 من المادة 9، بل يجب النظر إليه في سياق الفقرة 1 من المادة 9. وعليه، تخلص اللجنة إلى عدم وقوع أي انتهاك للفقرة 2 من المادة 9 من العهد.

الادعاءات بموجب الفقرة 4 من المادة 9

10-6 فيما يخص ادعاء أصحاب البلاغ بأنه لا  يمكن الطعن في احتجازهم بموجب القانون الأسترالي وأنه لا  توجد محكمة تتمتع باختصاص تقييم مدى الضرورة الموضوعية لاحتجازهم، تحيط اللجنة علماً بحُجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ يمكنهم أن يطلبوا المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا بشأن مشروعية احتجازهم وتقييمهم الأمني السلبي. وفي ضوء الحكم السابق للمحكمة العليا الصادر في عام 2004 في قضية الكاتب ضد غودوين الذي أكدت فيه مشروعية احتجاز المهاجرين في مرافق الهجرة لمدة غير محددة، وعدم وجود سوابق ذات صلة في مجال رد الدولة الطرف بما يبيّن فعالية تقديم طلب إلى المحكمة العليا في حالات مماثلة، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن المحكمة العليا مخوّلة بمراجعة مبررات احتجاز أصحاب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا أكدت في قرارها الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47 استمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مبينة بذلك أن إعطاء الحق لصاحب البلاغ فيما  يقدمه من طعن لا  يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سراحه من احتجاز تعسفي. وتذكّر اللجنة باجتهادها السابق ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز بموجب الفقرة 4 من المادة 9 لا  تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب أن تشمل إمكانية إصدار أمر بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهد، ولا سيما أحكام الفقرة 1 من المادة 9 ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع في هذه القضية تنطوي على انتهاك للفقرة 4 من المادة 9.

الادعاءات بموجب المادتين 7 و10 (الفقرة 1)

10-7 تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 (الفقرة 1) والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الخصوص، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي المقدمة إلى الأشخاص في مرافق الاحتجاز. على أن اللجنة ترى أن هذه الخدمات لا  تخفف من قوة الادعاءات التي لا  نزاع فيها والمتعلقة بما للاحتجاز المطوّل غير المحدد المدة، لأسباب لا  قبل للشخص الإحاطة بها، من تأثير سلبي على الصحة العقلية للمحتجزين. وقد أكدت التقارير الطبية المتعلقة ببعض أصحاب هذه الادعاءات. وترى اللجنة أن تضافر مجموعة عوامل تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغ واحتجازهم لأمد طويل و/أو لمدة غير محددة ورفض تزويدهم بالمعلومات اللازمة وعدم منحهم الحقوق الإجرائية وظروف الاحتجاز الصعبة أدت مجتمعة إلى تفاقم الضرر النفسي الكبير الذي لحق بهم وتشكل معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد. وفي ضوء هذه النتيجة، سوف لن تبحث اللجنة الادعاءات نفسها المندرجة في إطار الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

11- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 7 و9 (الفقرتان 1 و4) من العهد. وقد انتهكت الدولة الطرف أيضاً الفقرة 2 من المادة 9 فيما  يخص أصحاب البلاغ الخمسة.

12- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لجميع أصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، ويشمل ذلك إطلاق سراحهم بموجب شروط مناسبة فردية بالنسبة للذين لا  يزالون محتجزين، وإعادة تأهيلهم ومنحهم تعويضاً مناسباً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة بالهجرة لضمان امتثالها لأحكام المادتين 7 و9 (الفقرتان 1 و4) من العهد.

1 3 - إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا  عملاً بالمادة 2 من العهد وتعهدت بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً ونافذاً عندما يتبيّن أن انتهاكاً قد حدث، لتعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزءٍ من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي قدمه عضو اللجنة السير نايجل رودلي

أُشير إلى رأيي المنفصل في قضية س. ضد أستراليا ( ) . وأرى أن الاستنتاج بأن ثمة انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9 عمومي ولا لزوم له، على اعتبار أن عدم وجود ضمانات قانونية للطعن في الاحتجاز جزء، بل جزء أساسي، من هذا الاستنتاج الذي يذهب إلى وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 9. ولا أزال غير مقتنع أيضاً بأن الحماية المقررة بموجب الفقرة 4 من المادة 9، التي تنص على إمكانية الطعن في مشروعية الاحتجاز، يمكن أن تذهب إلى أبعد من إمكانية الطعن في المشروعية بموجب القانون الوطني. فما هو غير مشروع بموجب القانون الدولي هو المقصود تحديداً من الفقرة 1 من المادة 9.

[حُرر بالإنكليزية. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالإسبانية والروسية والصينية والفرنسية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]