الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1763/2008

Distr.: Restricted *

9 May 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

الآراء

البلاغ رقم 1763/2008

المقدم من : إيرنست سيغمان بيلاي وآخرون (يمثلهم محام، ريتشارد غولدمان)

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا : إيرنست سيغمان بيلاي، وزوجته لايتيسيا سوينثي جوا ش يمبيلاي، وأطفالهما الثلاثة ستيفي لايتيسيا، وماركالين إيما نويل جورج، وإيزابيل سهيلة بيلاي

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 29 شباط/فبراير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 3 آذار/ مارس 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 آذار/مارس 2011

الموضوع : الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للاحتجاز والتعذيب في حالة الإعادة إلى سري لانكا؛ وخطر انتهاك الحق في الحياة؛ وحماية الأطفال القصر؛ والحق في الحياة الأسرية

المسائل الإجرائية : عدم تقديم أدلة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24.

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5.

في 25 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1763/2008.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة الأولى بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1763/2008 **

المقدم من: إيرنست سيغمان بيلاي وآخرون (يمثلهم محام، ريتشارد غولدمان )

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا: إيرنست سيغمان بيلاي، وزوجته لايتيسيا سوينثي جوا ش يمبيلاي، وأطفالهما الثلاثة ستيفي لايتيسيا، وماركالين إيمانويل جورج، وإيزابيل سهيلة بيلاي

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 29 شباط/فبراير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1763/2008 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد إيرنست سيغمان بيلاي وآخرين، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبا البلاغ هما السيد إيرنست سيغمان بي لاي والسيدة لايتيسيا سوينثي جوا ش يمبيلاي، وهما مواطنان سريلانكيان من مواليد عام 1969. ويدع ي صاحبا البلاغ أنهما، وأطفالهما الثلاثة: ستيفي لايتيسيا، وهي مواطنة سري لانكية من مواليد عام 2002، وماركالين إيمانويل جورج، وهو مواطن كندي من مواليد عام 2004، وإيزابيل سهيلة بيلاي، وهي مواطنة كندية من مواليد عام 2005، ضحايا انتهاك الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحبي البلاغ محام هو السيد ريتشارد غولدمان.

1-2 و في 3 آذار/مارس 2008، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ووفقاً للمادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبي البلاغ وأطفالهما إلى سري لانكا ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 في عام 1993، تزوج صاحبا البلاغ في سري لانكا. ورزقا طفلتهما البكر، ستيفي، في 4 تموز/يوليه 2002، عندما كانا يعيشان في ماتاكوليا (كولولمبو). وتدين الأسرة بالدين المسيحي التاميلي. ومنذ وصولهما إلى كندا في 8 أيار/مايو 2003، ولد لهما ابنهما إيمانويل في نيسان/أبريل 2004 وبنتهما إيزابيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وكلاهما مواطنان كنديان. وكانت حياة صاحبي البلاغ هادئة نسبيا ً حتى عام 1999، عندما وجدا نفسيهما قد أحيط بهما بين نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل) من جهة والشرطة السريلانكية من جهة أخرى. وقد تعرضا لسلسلة من التهديدات وعمليات الابتزاز من نمور التاميل. وحيث إ ن السيدة جواشيمبيلاي تنحدر من جافنا (شمال)، فقد استهدفها نمور التاميل لأنهم كانوا يعتقدون برجحان تعاطفها مع قضيتهم، في حين كانت الشرطة تستهدفها لأنها كانت تفترض أنها متعاطفة مع نمور التاميل. وقد ألقت الشرطة القبض على صاحبي البلاغ مرتين، بشبهة تقديم الدعم للنمور، في تموز/يوليه 2001 وفي شباط/فبراير 2003. وقد تعرضا للتعذيب أثناء احتجازها لدى الشرطة.

2-2 وخلال فترة الاحتجاز الأولى عام 2001، تعرض السيد بيلاي للضرب في إربيته وهدده ضابط شرطة بفوهة مسدسه. وتعرضت السيدة جواشيمبيلاي للضرب والاعتداء الجنسي على يد الشرطة. وأطلق سراحهما بعد يومين عقب تدخل والدة السيد بيلاي. وخلال احتجازهما عام 2003، لكَمَ الضابط المحقق السيد بيلاي في بطنه وداس قدمه بحذائه العسكري. وبعدها جاء ضابط آخر بمِجْمَر مليء بالجمر ووضعا بعض الفلفل الحار المجفف في المجمر وعرَّضا رأس السيد بيلاي للدخان المنبعث. لقد شعر بالاختناق وتعرض للحرق بالدخان وشعر كما لو كانت روحه ستزهق. ويزعمان أن السيدة جواشيمبيلاي عانت بدورها خلال تلك الأيام الأربعة التي احتجزا فيها. فقد ضُربت وجُرت من شعرها ووضع رجال الشرطة مسدسا ً في فمها وهدد و ها بالقتل. كما اعتدي عليها جنسيا ً مرة أخرى. وبعد إطلاق سراحهما بعد فترة احتجازهما الثانية هذه الذي تم بفضل تدخل أسرة السيد بيلاي، غادرا سري لانكا. ووصلا إلى كندا بتأشيرتي دخول مخصصة للزيارة في 8 أيار/مايو 2003 وقدما طلب اللجوء السياسي في 21 أيار/مايو 2003.

2-3 ومن بين الأدلة المقدمة إلى مجلس الهجرة واللاجئين تقرير مقابلة تشخيصية من إعداد معالج نفسي (ديفيد وودبيري)، يتضمن تشخيصا ً يفيد بإصابة السيد بيلاي بالاضطراب الناجم عن ا لصدمة بسبب تهديدات نمور التاميل لحياته وحياة زوجته، وابتزازه وزوجته على أيدي نمور التاميل، واعتقاله وزوجته واحتجازهما والاعتداء عليهما. ويشير التقرير أيضا ً إلى أن " أعراض الاضطراب الناجم عن ا لصدمة كثيرا ً ما تحاكي السلوك ي ات التي نربطها بالتهرب والخداع والكذب"، وأن التباين الظاهر في السلطة بين مفوضي مجلس اللاجئين ومقدم الطلب قد يذكره بعلاقة الجلاد - الضحية، وبذلك "يفاقم أعراض القلق والخوف الشديدة أصلاً ". ويمكن لهذا، وفقا للتقرير، أن يتسبب في "التشوُّش الذي يعود إلى فرط الاستثارة اللاإرادية وصعوبة التركيز "، إلى جانب أعراض أخرى. واعتبر التقرير أنه من الأساسي مراعاة هذا الأمر في أية أحكام بشأن جدارة شهادة السيد بيلاي بالثقة . وكانت التوصية الأخيرة للتقرير هي وجوب شعور الضحية بأنه في بيئة آمنة، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بعيدا عن جلاده. ولذلك يوصي التقرير ببقاء صاحبي البلاغ في أراضي الدولة الطرف لبدء حياة جديدة وإتاحة المجال لعملية التعافي. كما تضمنت الأدلة المقدمة إلى مجلس الهجرة واللاجئين رسالة من طبيب صاحبي البلاغ، بيير دونغيي، يوصي فيها بأن تتولى زوجة السيد بيلاي تمثيل زوجها أيضا ً أمام مجلس الهجرة واللاجئين لأنها تعتبر أقوى وأقل اضطراباً من زوجها.

2 -4 وقد استمع إلى طلب اللجوء في 24 كانون الثاني/يناير 2005 ورفض في 15 شباط/فبراير 2005. وأشارت العضوة التي ترأس المجلس إلى توصية الدكتور دونغيي بأن توجه الهيئة الأسئلة إلى السيدة جواشيمبيلاي وليس إلى السيد بيلاي، لكنها تغاضت عنها بعد ذلك. ووفق صاحبي البلاغ، فقد عابت عضوة المجلس على الدكتور دونغيي عدم إشارته إلى الاختبارات التي أجراها، لكنها لم تقدم أي أساس طبي لرفض توصيته. ويزعمان أن عضوة المجلس فضلت أيضا ً تقييمها الشخصي لقدرة السيد بيلاي على الإدلاء بشهادة على ما ورد في تقرير المقابلة التشخيصية للسيد وودبيري. وخلصت عضوة المجلس، دون تقديم أي مستند طبي لرفض رأي الخبير أو التشكيك في مؤهلاته المهنية، إلى أن السيد بيلاي لديه بعض الصعوبات مع تواريخ أسفاره إلى الخارج والابتزاز المالي المزعوم على يد نمور التاميل، لكنها أعربت عن اعتقادها أن هذه الصعوبات ترتبط بمصداقية مزاعمه وليس بحالته النفسية.

2-5 وقدم صاحبا البلاغ طلب الإذن بمباشرة المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية لكن طلبهما رفض في 24 أيار/مايو 2005، دون أسباب. ويشيران إلى أن عملية المراجعة القضائية المتعلقة بطلبات اللجوء في كندا عملية من خطوتين. فخلال المرحلة الأولى، يجب على مقدم الطلب أن يطلب "الإذن"، وهو يعني إذنا بمباشرة المراجعة القضائية. وما لم يمنح "الإذن" لا يمكن لمقدم الطلب مباشرة المرحلة الثانية، وهي جلسة استماع شفوية أمام المحكمة الاتحادية. وعندما يرفض الإذن، لا تقدم الأسباب وليس هناك مجال للطعن في القرار. ولا يمنح الإذن إلا في 10 في المائة من الطلبات. وعلاوة على ذلك، لا تراجع مسائل المصداقية وتقييم الأدلة إلا على أساس معيار "اللامعقولية الجلية" وليس على أساس معيار "الصحة"، كما في دعوى استئناف حقيقية في الأسس الموضوعية.

2-6 وقدم صاحبا البلاغ طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل في 11 نيسان/أبريل 2007، لكنه رفض في 28 كانون الأول/ديسمبر 2007 (أبلغ صاحبا البلاغ به في 13 شباط/فبراير 2008) استنادا ً إلى عدم وجود أدلة على أن نمور التاميل يلاحقون من يرفضون القيام بأنشطة مساعدة ثانوية وأنه لذلك لا يمكن اعتبار صاحبي البلاغ معرضين للخطر في حالة العودة إلى بلدهما الأصلي. وقدما طلب تصريح إقامة دائمة بدواعي الإنسانية والرأفة (طلب الإقامة الدائمة). ورفض طلبهما في 28 كانون الأول/ديسمبر 2007 وأُبلغا بالرفض في 13 شباط/فبراير 2008. ويوضح صاحبا البلاغ أن موظفاً من هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل يقوم، في إطار القرار المتعلق بطلب الإقامة الدائمة، بإعادة النظر في تحليل "المخاطر" الذي قام به عند اتخاذ القرار الأول ل تقييم المخاطر قبل الترحيل. وحسب ما ذكراه، فقد عكس تحليله، في ظل هذه الملابسات و"دون أية مفاجأة"، تحليله الوارد في قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل بطريقة متقاربة. بيد أن القرار المتعلق بطلب الإقامة الدائمة اعترف بخطر احتجاز مقدمي الطلب، بينما لم يفعل ذلك تقييم المخاطر قبل الترحيل.

الشكوى

3-1 يعتبر صاحبا البلاغ نفسيهما ضحايا لانتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

3-2 وفيما يتعلق بجلسة الاستماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين في 24 كانون الثاني/يناير 2005، ينازع صاحبا البلاغ بأن السيد بيلاي وجد صعوبة في الإدلاء بشهادة أمام المجلس، وأن عدم تذكره للتواريخ أو التفاصيل، وكذا أوجه التضارب أو التناقض الداخلي أو التعارض مع شهادة زوجته، استُخدم لرفض طلب اللجوء بناء على انعدام المصداقية. ووفقا ً لصاحبي البلاغ، فإن "انعدام المصداقية" المزعوم يعود في جزء كبير منه إلى استعاضة عضوة المجلس دون وجه حق برأيها الشخصي عن رأي أخصائييْن من أخصائيي الرعاية الصحية بشأن قدرة السيد بيلاي على الإدلاء بشهادة. وعلاوة على ذلك، فإن أوجه التضارب واضطرابات الذاكرة التي اعتمدت عليها عضوة المجلس لا تتصل بالعناصر الأساسية للطلب - أي ما إذا كان صاحبا البلاغ فعلا ً هدفا ً للابتزاز والاحتجاز والتعذيب، وإنما على تفاصيل جانبية من مثل تواريخ الأحداث وعدد أفراد نمور التاميل الذين كانو ا موجودين في نقطة زمنية معينة. وينازع صاحبا البلاغ أيضا ً في أن ما زعما التعرض له من اعتداء وسوء معاملة كان متسقاً مع جميع تقارير حقوق الإنسان المتاحة وقتها، بما فيها التي قدمت كأدلة أمام المجلس. ويشيران إلى موقف اللجنة الذي يرى أن وقت تقييم قضية من القضايا، في حالات الترحيل الوشيك، هي لحظة النظر في الشكوى ( ) . ونتيجة لذلك، حتى ولو كان استنتاج عضوة المجلس أن التاميل لم يكونوا يتعرضون للاضطهاد على يد نمور التاميل في كولومبو صحيحا وقت صدور قرار مجلس الهجرة واللاجئين (شباط/فبراير 2005)، فإن الأدلة المتوافرة حاليا تظهر أن الأوضاع تغيرت تغيرا ً هاما ً منذ ذلك الحين. ووفقا ً لصاحبي البلاغ، فإن الأدلة تظهر أنهما سيواجهان، في الوقت الراهن، خطرا ً كبيرا ً من التعرض للاعتداء على أيدي سلطات الدولة السريلانكية في كولومبو.

3-3 وفيما يتعلق بطلب صاحبي البلاغ الإذن بمباشرة المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية الذي رفض في 24 أيار/مايو 2005 ، يزعمان أنه لا يوجد طعن حقيقي ف ي الأسس الموضوعية لقرار من قرارات مجلس الهجرة واللاجئين في كندا في الوقت الراهن بالرغم من أن قانون الهجرة وحماية اللاجئين الحالي يتضمن أحكاما ً تنص على إنشاء شعبة لطعون اللاجئين تابعة لمجلس الهجرة واللاجئين القصد منها إيجاد سبيل للطعن من هذا القبيل. بيد أن هذه الأحكام لم تنفذ أبدا ً . ويعتبر صاحبا البلاغ أنهما لم يمنحا أبدا ً فرصة منصفة للطعن في الأسس الموضوعية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين السلبي.

3-4 كما ينازع صاحبا البلاغ في أن تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يعرض على ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم عندما تعتقد الدولة الطرف أنهم جاهزون للترحيل، لم يكن أبدا ً القصد منه أن يكون طعنا ً في قرار مجلس الهجرة واللاجئين. ويعتبران أنه تظلم ينطوي على مشاكل، وذلك أساسا ً لأنه يبت فيه موظفون مدنيون يعملون لدى إدارة المواطنة والهجرة وليس هيئة قضائية مستقلة. ووفقا ً لصاحبي البلاغ، فإن الاستنتاجات الأساسية لموظف تقييم المخاطر قبل الترحيل غير متسقة مع الأدلة المتوافرة. فعلى سبيل المثال، خلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن صاحبي البلاغ لم يبرهنا على أنها سيكونان عرضة لخطر أكبر دون غيرهما من عامة السكان. ويشير صاحبا البلاغ إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن الخطر الذي يواجهه التاميل في كولومبو حيث كانت تقيم أسرة بيلاي. ويشير التقرير إلى زيادة مخاطر الاعتقال أو على الأقل الإخضاع لعمليات التفتيش الأمني بشكل أكثر انتظاما ً . وتشير المفوضية السامية أيضا ً إلى زيادة خطر الاختفاء القسري للتاميل المقيمين في منطقة كولومبو وقتلهم. وفيما يتعلق بالتاميل المنحدرين من الشمال والشرق، وبخاصة المناطق التي يسيطر عليها نمور التاميل، تنظر إليهم السلطات كما لو كانوا أعضاء أو مؤيدين محتملين لنمور التاميل ويرجح أن يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو حتى القتل. ويوصي تقرير المفوضية السامية بأنه لا يجوز إعادة أي من التاميل المنحدرين من الشمال أو الشرق قسرا ً حتى يحدث تحسن كبير في الحالة الأمنية في سري لانكا. ووفقا ً لصاحبي البلاغ، فإن تقرير المفوضية المذكور كان متاحا ً لموظف تقييم المخاطر قبل الترحيل عندما قدم قراره في 28 كانون الأول/ديسمبر 2007. بيد أن الموظف تغاضى عن التقارير، مع أنه أشار إلى حوالي تسعة مصادر حكومية وغير حكومية أخرى.

3-5 ويشير صاحبا البلاغ أيضا ً إلى موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي منحت، وقت تقديم التعليقات، تدابير مؤقتة لجميع الطلبات المقدمة من تاميل يواجهون الترحيل إلى سري لانكا. كما وجهت المحكمة رسالة إلى فرنسا والمملكة المتحدة تطلب فيها من الدولتين الطرفين وقف إصدار أوامر ترحيل التاميل الذين يخافون العودة إلى سري لانكا. ورحبت المفوضية السامية بهذين القرارين الصادرين عن المحكمة. ويعتبر صاحبا البلاغ أن هذا الموقف يشير بوضوح إلى أن كلا من المفوضية السامية والمحكمة الأوروبية تعتقدان بأن التاميل يواجهون خطرا ً أكبر "من عامة سكان" سري لانكا.

3-6 ويعترض صاحبا البلاغ أيضا ً على تحليل موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي يفيد أنه لا توجد أدلة على أن الأشخاص الذين يواجهون المحاكمة على جرائم خطيرة سيعاملون معاملة غير عادلة في ظل قوانين سري لانكا. ويشير صاحبا البلاغ إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب الذي ختم زيارته لسري لانكا في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 والذي ذكر أن التعذيب يمارس على نطاق واسع في سري لانكا. ومثلما حدث مع تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المشار إليه آنفا ً ، يزعمان أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل تجاهل بيان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب الذي صدر قبل شهرين من إصداره لقراره. وردا ً على قول موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل بعدم وجود أدلة على أن نمور التاميل يلاحقون من يرفضون القيام بأنشطة مساعدة ثانوية، يشير صاحبا البلاغ إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين لعام 2006 الذي يذكر جملة أمور منها أن من يرفضون تأييد نمور التاميل ومن يظن أنهم مؤيدون للحكومة أو متعاطفون معها يواجهون خطر التعرض لانتهاك ات جسيمة لحقوق الإنسان علي يد نمور التاميل. ومن يُظن من التأميل أنهم مؤيدون لنمور التاميل، بمن فيهم من يشتبه في أنهم مخبرون للحكومة ومن هم ناشطون في الأحزاب السياسية الأخرى وحتى من يتولون مناصب حكومية في رتب دنيا، معرضون لخطر الاغتيال. ومن ثم يرى صاحبا البلاغ أن مجرد رفض تأييد نمور التاميل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا يتماشى ورواية صاحبي البلاغ أنهما كانا ضحيتي التهديدات والابتزاز على يد نمور التاميل.

3-7 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى استنتاج موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل بأن السلطات الحكومية السريلانكية قادرة على توفير حماية كافية للتاميل في المناطق التي تسيطر عليها. ويدعيان أن هذا البيان يتجاهل كون الدولة السريلانكية مسؤولة عن اضطهاد أفراد إثنية ال تاميل وخاصة الذين انت قلوا من المناطق الخاضعة لسيطرة نمور التاميل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة. وعلاوة على ذلك، فإن التعذيب على أيدي السلطات الحكومية واسع الانتشار وتمارسه عدة فروع من الحكومة. ولا يكاد يتوقع أن يعتمد التاميل على الحكومة السريلانكية لحمايتهم. وينازع صاحبا البلاغ في أنه إذا كان ينبغي تفسير معنى بيان موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل تفسيرا ً ضيقا ً مفاده أن "السلطات الحكومية السريلانكية قادرة على منع نمور التاميل من تنفيذ هجمات على الأفراد في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة"، فحتى هذا إذن غير دقيق . ويجدد صاحبا البلاغ التأكيد أن نمور التاميل يستطيعون أن يتقفَّوا معارضيهم ويهاجموهم "في جميع أنحاء البلد".

3-8 ويقول صاحبا البلاغ أيضا ً إنهما معرضان لخطر الاحتجاز التعسفي إذا أعيدا إلى سري لانكا. وقد خلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل في إطار طلب الإقامة الدائمة إلى أنه بالنظر إلى حالة التأهب الحالية، من المحتمل أن يتعرض صاحبا البلاغ للاحتجاز مؤقتاً من قِبل السلطات السريلانكية في كولومبو. بيد أن تورط صاحبي البلاغ مع نمور التاميل كان عرضيا ً ولذلك يرجح ألا يتعرضا للملاحقة. وبالرغم من أن الأصول التاميلية لصاحبي البلاغ تجعلهما هدفا ً للاحتجاز، فإن الأدلة المتوافرة لا تظهر أن هذا النوع من التمييز له عواقب وخيمة. ووفقا ً لصاحبي البلاغ، فإن الاستنتاج الأول الذي ينبغي استخلاصه من المقطع أعلاه هو أن الموظف اعترف بأنهما كانا فعلا ً معرضين لخطر الاعتداء عليهما بسبب إثنيتهما التاميلية، خلافا ً للاستنتاج الوارد في قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي يفيد بأن صاحبي البلاغ "ليسا عرضة لخطر أكبر دون غيرهما من عامة السكان". وثمة استنتاج ثاني، وفقا ً لصاحبي البلاغ، هو أنه بالرغم من وصف الموظف بطريقة مريبة للاحتجاز التعسفي بأنه مجرد "تمييز" وخلوصه في نهاية المطاف إلى أنه غير كاف ليبرر قرارا ً إيجابيا ً بشأن طلب الإقامة الدائمة، فإن الحق في عدم التعرّض للاحتجاز تعسفا ً حق محمي بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ومن ثم، فقد اعترف الموظف بأن حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد معرضة للانتهاك إذا أعيدا إلى سري لانكا. والاستنتاج الأخير الذي تجاهله الموظف أيضا ً ، وفق صاحبي البلاغ، هو أدلة التعذيب وغيره من ضروب الاعتداء على الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات السريلانكية، في استنتاجه أن "الأدلة المتوافرة" لا تبين أن مثل هذا الاحتجاز "له عواقب وخيمة".

3-9 وأشار صاحبا البلاغ إلى أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل كان ملزما ً ، في قراره بشأن طلب تصريح الإقامة الدائمة، بمراعاة المصالح الفضلى للأطفال القصر المتضررين من القرار. ويدعيان أنه بدلا ً من تحديد أو مناقشة ما إذا كان سيكون من المصلحة الفضلى للأطفال القصر الثلاثة البقاء في كندا، وليس إعادتهم إلى "عنف وفوضى سري لانكا"، اكتفى الموظف بالقول إ ن الأطفال صغار وإ ن "الأسرة تبقى مركز نموهم الاجتماعي"، وهو "مطمئن إلى أنهم يستطيعون تحقيق النقلة إلى المجتمع السريلانكي بنجاح". ووفقا لصاحبي البلاغ، فإن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يشرع حتى في النظر بطريقة ملائمة في المصالح الفضلى للأطفال، في ضوء ما يتهدد رفاههم في سري لانكا، ولو استنادا ً إلى التهديد المحدود الذي اعترف به (الاحتجاز التعسفي بسبب إثنيتهم التاميلية)، فما بال التهديدات التي تتبين من الأدلة الهامة التي تجاهلها، على النحو المفصل أعلاه. ويعتبر صاحبا البلاغ أنهما لم يحظيا بتقييم منصف. وفي هذه الظروف، يزعم صاحبا البلاغ أن من شأن إعادة أطفالهما القصر الثلاثة إلى سري لانكا أن تشكل انتهاكا لحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

3-10 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أنه طالما أن الترحيل إلى سري لانكا سيعرض رفاه الوالدين للخطر، ولا سيما الأب الذي أثبت التشخيص أنه يعاني من الاضطراب الناجم عن ا لصدمة، وربما حرم الأطفال بذلك من رعاية وحماية والديهم، فإن من شأن ترحيل صاحبي البلاغ أن يشكل أيضا ً انتهاكا ً لحقوق الأطفال بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وبالرغم من أن الطفلين الأصغرين مواطنان كنديان، ومن ثم ليسا معرضين للترحيل من كندا، فإن البديل الوحيد عن مرافقتهما لباقي أفراد أسرتهما إلى سري لانكا، إذا رُحل أفراد الأسرة الآخرون، هو بقاء الطفلين الأصغرين في كندا دون من يرعاهما. ومن شأن هذا البديل أن يشكل انتهاكا ً لحقوقهما بموجب الفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

3-11 وأخيرا ً ، يشير صاحبا البلاغ إلى رأي أصدره القسم الفرانكفوني لمنظمة العفو الدولية في 27 شباط/فبراير 2008 اعتبر فيه أن أسرة بيلاي معرضة للخطر إذا أعيدت قسراً إلى سري لانكا، سواء إلى الشمال الذي تنحدر منه السيدة جواشيمبيلاي أو إلى كولومبو حيث أقامت الأسرة سنوات عديدة. كما اعتبر القسم الفرانكفوني الكندي أنه ينبغي احترام طلب الأسرة عدم ترحيلها قسرا ً في الوقت الراهن وأن على كندا أن تجد طريقة لتقديم الحماية للأسرة لكي تفي بالتزامات ها الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبي البلاغ عليها

4- في 7 آب/أغسطس 2008، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ استنادا ً إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفذا سبل الانتصاف المحلية. وفي 27 شباط/فبراير 2008، طلب صاحبا البلاغ من المحكمة الاتحادية الإذن بمباشرة المراجعة القضائية لكل من قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل والقرار المتعلق بطلب الإقامة الدائمة المؤرخين 28 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( ) . وفي 29 شباط/فبراير 2008، وقبل أن تقرر المحكمة الاتحادية فيما إذا كانت ستمنح الإذن، قدم صاحبا البلاغ بلاغهما الحالي إلى اللجنة . وفي 3 تموز/يوليه 2008، منحت المحكمة الاتحادية صاحبي البلاغ الإذن ب مباشرة المراجعة القضائية لكلا الطلبين. وكان مقررا ً عقد جلسة استماع لكلا طلبي المراجعة القضائية في 30 أيلول/سبتمبر 2008. ولذلك طلبت الدولة الطرف من اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5- وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدم صاحبا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وقالا إنهما قدما بلاغا ً إلى اللجنة قبل التاريخ المقرر لجلسة الاستماع للنظر في طلب الوقف القضائي للترحيل لأنهما كان يخشيان، إذا لم يحكم بوقف الترحيل، ألا يبقى لهما وقت أو وقت كاف لتقديم البلاغ أمام اللجنة. وبالفعل، قد لا يصدر قرار قضائي بوقف الترحيل، في بعض القضايا، إلا ساعات قبل الموعد المقرر للترحيل. ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن تقديم طلبات المراجعة القضائية لقرار سلبي لتقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الإقامة الدائمة لا يوقف في حد ذاته ولوحده سريان أمر الترحيل. وبعبارة أخرى، يبقى أمر ترحيلهما ساريا من الناحية القانونية.

6- وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة برفض طلبي المراجعة القضائية اللذين تقدم بهما صاحبا البلاغ، منهية بذلك الإجراءات القضائية الداخلية. ولذلك، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بنيتها تقديم ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، شرط أن تمدد اللجنة الأجل النهائي للقيام بذلك.

مزيد من ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية

7-1 تعترض الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية التي أحيلت إلى اللجنة في 17 شباط/فبراير 2009، على مزاعم صاحبي البلاغ فيما يتصل بالفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24 وترى أنها غير مقبولة لعدم وجود أدلة ، ولعدم إثباتهما أن دعواهما ظاهرة الوجاهة. وتحاجج الدولة الطرف بأن البلاغ يقوم على الوقائع والأدلة نفسها التي قدمت إلى المحاكم الكندية ولموظف تقييم المخاطر الذي راجعت المحكمة الاتحادية قراراته وثبتتها. ولا يوجد شيء جديد يوحي بأن صاحبي البلاغ معرضان شخصيا ً لخطر التعذيب أو أي سوء معاملة في سري لانكا. وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يدخل ضمن أدوار اللجنة إعادة تقييم الوقائع والأدلة ما لم يكن جليا ً أن تقييم المحكمة المحلية كان تعسفيا ً ويرقى إلى خطأ قضائي. ولا يمكن لما قدمه صاحبا البلاغ أن يقود إلى مثل هذا الاستنتاج. وفيما يتعلق بمزاعم صاحبي البلاغ المتصلة بالمادة 9، تدعي الدولة الطرف أنها لا تتوافق مع أحكام العهد أو أنها، بدلا ً من ذلك، غير مقبولة لعدم وجود أدلة . وترى الدولة الطرف أن المادة 9 ليس لها نطاق تطبيق خارج الحدود الإقليمية ولا تحظر على الدولة الطرف ترحيل مواطن أجنبي إلى بلد يزعم أن معرض فيه لخطر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وفي حالة إعلان اللجنة أن المزاعم مقبولة جزئيا ً أو كليا ً ، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعتبرها دون أسس موضوعية.

7-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ زعما في طلب اللجوء المؤرخ 21 أيار/ مايو 2003 أنهما تعرضا للتهديد والابتزاز على يد نمور التاميل، ويعود ذلك خاصة إلى انحدار السيدة جواشيمبيلاي من جافنا التي تحظى فيها نمور التاميل بتأييد قوي. وللسبب نفسه، يزعمان أن الشرطة استهدفتهما لأنها افترضت أنهما متعاطفان مع النمور. وفي كانون الثاني/يناير 1999، بدأ السيد بيلاي عملا ً تجاريا ً اسمه "مركز إيمانويل للاتصالات" (Emanuel Communication) أصبح، حسب قولهما، مصدرا للمشاكل التي أجبرتهما في نهاية المطاف على الهروب من البلد. ويزعمان أنه في تشرين الأول/أكتوبر 1999، قدم ثلاثة شبان تاميل يزعمون أنهم من نمور التاميل إلى مركز الاتصالات وتمكنوا من التعرف على السيدة جواشيمبيلاي من الفترة التي كانت تعيش فيها في جافنا. وعادوا بعد أيام قليلة وطلبوا منها إخفاء أحد أعضائهم، وأخذوا قلادتها الذهبية عندما رفضت. وفي عام 2000، يزعمان أن نمور التاميل عادوا ثلاث مرات لابتزاز الأموال منهما. وفي الوقت نفسه، كان عدة تاميليين يأتون إلى مركز الاتصالات لإجراء مكالمات هاتفية. وكثيرا ً ما كانت الشرطة تأتي إلى الشركة و تطلب من السيد بيلاي أن يبلغ عن أي شخص يشتبه في أنه من نمور التاميل.

7-3 وفي 28 تموز/يوليه 2001، هاجم نمور التاميل مطار سري لانكا الدولي. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما أخذا، بعد ذلك بأيام قليلة، إلى مخفر شرطة للاستجواب. ويزعمان أن السيد بيلاي ضرب وهدد بمسدس. ويزعمان أن السيدة جواشيمبيلاي تعرضت للضرب والتحرش الجنسي. وأطلق سراحهما بعد ذلك بيومين. ويزعمان أن السيد بيلاي أضاف، في كانون الثاني/يناير 2003، خدمة جديدة إلى مركز اتصالاته، وهي توزيع أشرطة الفيديو. ويزعمان أن ستة شبان من النمور قدموا، في 2 شباط/فبراير 2003، إلى مركز الاتصالات وأمروا السيد بيلاي أن يوزع أشرطة فيديو لنمور التاميل. وبالرغم من اعتراضه، قالوا له إنهم سيأتونه قريبا بتلك الأشرطة. وبعد ذلك بيومين، اعتقلت الشرطة صاحبي البلاغ بسبب دعمهما المفترض لنمور التاميل. ويزعمان أن السيد بيلاي تعرض للتعذيب وأن السيدة جوا ش يمبيلاي تعرضت للضرب والتحرش الجنسي والتهديد بمسدس. وأطلق سراحهما بعد أربعة أيام وأمرا بالحضور إلى الشرطة أسبوعيا ً ، وهو ما كان ا يفعلانه حتى قدومهما إلى كندا في أيار/مايو 2003. وقالا في طلب اللجوء الذي تقدما به إنهما يخافان، إذا أعيدا إلى سري لانكا، أن يواصل نمور التاميل ابتزازهما ماليا ً وأن الشرطة قد تحتجزهما وتعذبهما من جديد أو حتى تقتلهما.

7-4 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2005، استمع لطلب اللجوء الذي تقدم به صاحبا البلاغ أمام شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين، وهي محكمة مستقلة ومتخصصة كما تؤكد الدولة الطرف. وأتيحت لصاحبي البلاغ فرصة الاستماع لهما لتبديد أي سوء فهم ممكن. وخلص مجلس الهجرة واللاجئين، في قر اره، إلى أن صاحبي البلاغ ليسا لاجئين ولا هما ب حاجة إلى حماية وأن طلبهما يفتقر إلى ال مصداقية. وخلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن السيد بيلاي كان يمتلك مركز اتصالات كان مصدر كل مشاكله. وتشدد الدولة الطرف على أن امتلاك السيد بيلاي لمركز اتصالات خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2003 كان عنصرا ً مركزيا ً في الطلب، بما أن المشاكل التي أدت إلى مغادرتهما للبلد كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقا. بيد أنه حتى وإن كان السيد بيلاي قد سجل مركز اتصالات عام 1999، فإنه لم يثبت في جميع الأحوال أنه ظل مالكه في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2003. ومن العوامل التي ولدت شكوكا ً حقيقية بشأن ملكية السيد بيلاي للمركز أن الوثيقة الوحيدة المقدمة لإثبات ملكيته هي "شهادة تسجيل مشروع تجاري فردي" مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 1999. وإضافة إلى ذلك، لا أحد من صاحبي البلاغ استطاع تقديم عنوان مركز الاتصالات. ومن جهة أخرى، لم تكن ل لسيد بيلاي أية مشاكل في تذكر عنوان منزله أو حتى عنوان مكان عمل عمِّه.

7-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن السيد بيلاي أطلق عام 2001 مشروعا ً تجاريا ً جديدا ً لاستيراد الأقمشة وقطع غيار السيارات. وفي عام 2001 أو 2002 (قدمت أدلة متضاربة بخصوص التواريخ)، سافر إلى إندونيسيا والكونغو والهند سفرا ً له صلة بهذا المشروع التجاري. وانطلاقا ً من هذه الواقعة والإفادة المتضاربة بشأن تواريخ سفر السيد بيلاي في إطار العمل، استخلص مجلس الهجرة واللاجئين خلاصة سلبية بشأن مصداقية ادعائه أنه كان لا يزال يدير أيضا ً مركز اتصالاته عام 2001. وعلاوة على ذلك، أشار السيد بيلاي، في طلبه تأشيرة الدخول بصفة زائر عام 2003، أن مشغِّله حينها هو "موثوويلا موتورز ستور (Muthuwella Motors Store). وقال لموظف التأشيرات الكندي، في المقابلة، إنه عمل في قطاع الغيار لفترة خمس سنوات. ولم يقل لموظف التأشيرات إنه كان يملك مركز اتصالات. وفي شهادته أمام مكتب الهجرة واللاجئين، ادعى السيد بيلاي أن توقف عن العمل في شركة قطع غيار السيارات عام 2002. ولم يكن بمقدوره أن يقدم تفسيرا ً معقولا ً للتضارب بين إجاباته على موظف التأشيرات وإجاباته على مجلس الهجرة واللاجئين.

7-6 وتضيف الدولة الطرف أن المجلس اعتبر أن مصداقية صاحبي البلاغ تضررت كثيرا ً بسبب التضارب بين ما اعتبراه عناصر جوهرية فيما أبلغا عنه من معلومات في ورقة المعلومات الشخصية التي يملأها طالبو حماية اللاجئين وبين شهادتهما أمام مجلس الهجرة واللاجئين. وقد تعذر على صاحبي البلاغ تقديم تبريرات مرضية لهذا التضارب في الوقائع. وبالرغم من أوجه التضارب هذه، قام مجلس الهجرة واللاجئين بتقييم خطر تعرض صاحبي البلاغ للاضطهاد وخلص إلى أن إمكانية ابتزاز نمور التاميل لصاحبي البلاغ ماليا ً لا يمكن أن يكون سبب مغادرتهما للبلاد، بما أن الابتزاز جرى عام 2000، وهذا يعني ثلاث سنوات قبل وصولهما إلى كندا. وفي 24 أيار/مايو 2005، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبي البلاغ الإذن في طلب المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين بناء على أن الدعوى لا تستند إلى أساس صحيح أو غير ذات موضوع.

7-7 وفيما يتعلق بطلب الإقامة الدائمة، تدعي الدولة الطرف أن تقييم هذا الطلب يشمل إجراء استعراض واسع النطاق يقوم على السلطة التقديرية لل موظف بغية تحديد ما إذا كان ينبغي منح الشخص تصريح إقامة دائمة في كندا بدواعي الإنسانية والرأفة. وعند تقديم مزاعم بوجود خطر عند الإعادة، كما في حالة صاحبي البلاغ، يقيم الموظف الخطر الذي قد يواجهه الشخص في البلد الذي سيعاد إليه. وفي مثل حالة صاحبي البلاغ، عندما يكون الطلب مستندا ً إلى وجود خطر في البلد الأصلي، يقوم موظف لتقييم المخاطر قبل الترحيل مدرب خصيصا ً لهذه الغاية بتقييم طلب تصريح الإقامة الدائمة. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفض طلب تصريح الإقامة الدائمة. وخلص الموظف إلى أنه بالرغم من إلغاء وقف إطلاق النار في سري لانكا، فإن الاضطرابات الأمنية الرئيسية كانت تجري في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد وليس في منطقة كولومبو حيث كان صاحبا البلاغ يقيمان. كما اعتبر الموظف الملزم بمراعاة المصالح الفضلى للطفل أن أطفال صاحبي البلاغ سيكون بإمكانهما الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وأنهم يستطيعون تحقيق النقلة إلى المجتمع السريلانكي بنجاح .

7-8 وفيما يتعلق بطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، تشدد الدولة الطرف على أن تقييم المخاطر يجريه موظفون مدربون تدريبا ً عاليا ً يراعون الميثاق الكندي للحقوق والحريات وكذا اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته. كما أنهم يواكبون التطورات الجديدة في المجالات التي تعنيهم ولديهم إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات بشأن المسألة. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. واعترف موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل أن الحالة الأمنية تدهورت منذ جلسة استماع مجلس الهجرة واللاجئين للطلبات، وإن كان ذلك أساسا ً في شمال وشرق سري لانكا وليس في كولومبو. لكنه اعتبر أن لا شيء من المعلومات المقدمة كان يدعم ادعاء تعرضهما شخصياً ل خطر الاضطهاد أو القتل أو التعذيب. ولذلك لم يثبت صاحبا البلاغ أنهما سيكونان معرضين لخطر أكبر من عامة السكان. واعتبر الموظف أن ابتزاز نمور التاميل لهم ماليا ً لا يمكن، حتى وإن ثبت، أن يشكل ضرباً من ا لا ضطهاد. وفيما يتعلق بخطر التعذيب على يد السلطات السريلانكية، خلص الموظف إلى أنه من المستبعد أن تستهدف صاحبي البلاغ، بالنظر إلى صلتهما المحدودة بنمور التاميل. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبي البلاغ إجراء ال مراجعة القضائية، مثبِّتة بذلك استنتاج موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل.

7-9 وتدّعي الدولة الطرف أن مزاعم صاحبي البلاغ المتصلة بالفقرة 1 من المادة 6 ، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة لم تقدم عليها أدلة كافية لأغراض المقبولية. وتشدد الدولة الطرف على أهمية عدم قيام اللجنة بإعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالمصداقية التي خلصت إليها محاكم مختصة ( ) . كما لا ينبغي أن يكون دور اللجنة هو ترجيح الأدلة أو إعادة تقييم ما تخلص إليه المحاكم والهيئات القضائية المحلية من استنتاجات بشأن الوقائع ( ) . بيد أن الدولة الطرف تقول إنه إذا قررت اللجنة إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بمصداقية صاحبي البلاغ، فإن تقييم مجموع الأدلة لا يقود إلا إلى استنتاج وحيد هو أن مزاعم صاحبي البلاغ تفتقر إلى مصداقية. وإضافة إلى أوجه التضارب المشار إليها أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى تأكيد صاحبي ّ البلاغ أن مجلس الهجرة واللاجئين لم يراع بصورة كافية ، في تقييمه لإفادة السيد بيلاي، التشخيص الذي يؤكد إصابته بالاضطراب الناجم عن ا لصدمة. وكان صاحبا البلاغ قد قدما لمجلس الهجرة واللاجئين تقريرا ً نفسيا ً وشهادة طبية. ويشير التقرير النفسي إلى أن أعراض الاضطراب الناجم عن ا لصدمة تشمل القلق والفزع والتشوّش والذهول النفسي، وأن هذه الأعراض قد تعزى خطأ إلى "التهرب والخداع والكذب". وأوصى التقرير بمراعاة هذا الأمر في أية أحكام بشأن مدى جدارة شهادة السيد بيلاي بالثقة. وخلافا ً لروايتي صاحبي البلاغ، أخذ مجلس الهجرة واللاجئين التقرير في الاعتبار في تقييمه لشهادة السيد بيلاي. وبسبب تشخيص حالة السيد بيلاي، تفادت الهيئة أن تطرح عليه أية أسئلة بشأن تعذيبه المزعوم أثناء الاحتجاز. بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن خطاب السيد بيلاي أثناء جلسة الاستماع كان متسقا ً وذكيا ً وليس مشوشا ً . وبعد ترجيح إفادة السيد بيلاي والتقرير النفسي، قررت الهيئة أن سبب صعوبة إدلاء السيد بيلاي بشهادته تنبع من نقص المصداقية في المزاعم ذاتها. ولا تثير أي من المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ شكا ً بشأن احتمال حدوث تعسف في الإجراء الذي اتبع في مجلس الهجرة واللاجئين.

7-10 وتقر الدولة الطرف بتقديم صاحبي البلاغ لعدد من التقارير التي تصف حالة حقوق الإنسان في سري لانكا من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية والفريق الدولي المعني بالأزمات. بيد أنها تدعي أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل على أن تاميل كولومبو المشتبه فيهم بتقديم دعم ثانوي لنمور التاميل معرضون لخطر التعذيب أو الموت. وحتى وإن استمر ورود التقارير بحدوث اعتداءات على حقوق الإنسان في حق بعض التاميل في سري لانكا، وبخاصة المناضلين البارزين، فإن ذلك ليس كافيا ً لوحده كأساس لانتهاك العهد إذا أعيد صاحبا البلاغ إلى هناك. وتنازع الدولة الطرف، مستشهدة بتقارير للمكتب المعني بحالة حقوق الإنسان في سري لانكا التابع لوزارة داخلية المملكة المتحدة، في أنه من غير المحتمل أن يستهدف لا نمور التاميل ولا السلطات السريلانكية مؤيدي نمور التاميل الثانويين؛ وأنه بالرغم من أن بعض التاميل المشتبه في أنهم من أعضاء نمور التاميل أو مؤيديهم لا يزالون رهن الاحتجاز، فإنه يطلق سراح معظمهم بسرعة لأن السلطات غير معنية عموما ً بال أفراد الذين قدموا دعما ً ثانويا ً ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن هذه الإحصائيات تؤكد أن نسبة صغيرة جدا ً من التاميل هي المعرضة لخطر الاحتجاز في كولومبو وأن خطر الاحتجاز هذا يتوقف أساسا ً على خلفية الفرد. وتستشهد الدولة الطرف بلجنة مناهضة التعذيب التابعة ل لأمم المتحدة التي اعتبرت أنه يجوز ترحيل التاميل إلى سري لانكا "بغض النظر عن احتمال وجود أو عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في سري لانكا" ما لم يك ن هناك دليل على وجود خطر شخصي ( ) . كما تستشهد بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أنه بالرغم من تجدد الأعمال القتالية المفتوحة في الحرب الأهلية، لا يواجه التاميل السريلانكيون خطر إس اءة معاملتهم بشكل يعمهم جميعا ً ( ) .

7-11 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6، تقول الدولة الطرف إن صاحبي البلاغ لم يبينا أن النت يجة الحتمية والمتوقعة للترحيل ( ) ستكون هي تعرضهما للقتل أو عدم قدرة الدولة على حمايتهما؛ ولا أثبتا أنهما لن تكون لهما بدائل في سري لانكا، حتى وإن كانت أرواحهما في خطر في كولومبو. ولذلك تخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد. وفيما يتعلق بالمادة 7، تقول الدولة الطرف إنه حتى مع التسليم بأن صاحبي البلاغ تعرضا للتعذيب على يد السلطات السريلانكية في الماضي، وهو ما تعتبره الدولة الطرف أمرا غير مثبت، فإن هذا لا يقوم لوحده دليلا ً على خطر التعذيب في المستقبل. وفيما يتعلق بإمكانية سوء المعاملة على يد نمور التاميل، تتبنى الدولة الطرف استنتاج هيئة مجلس الهجرة واللاجئين بأن حوادث الابتزاز الثلاث على يد نمور التاميل لا تشكل، وإن سُلم بصحتها، اضطهادا ً ، وبأنها في كل الأحوال انتهت قبل مغادرة صاحبي البلاغ لسري لانكا بثلاث سنوات. ولذلك تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على ادعائهما فيما يتصل بالمادة 7 من العهد.

7-12 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 23 التي يرد فيها أن ترحيل صاحبي البلاغ قد يعرض رفاههما للخطر وبالتالي ربما حرم أطفالهما من رعاية وحماية والديهم، تعتبر الدولة الطرف أن عدم تقديم أدلة على ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 6 و7 يجعل تلك المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 23 ادعاءات تعوزها الأدلة تماما ً . وفيما يتعلق بمزاعم صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 24، تقول الدولة الطرف إنها اتخذت التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها، بما أن المصالح الفضلى للأطفال روعيت بشكل صريح في طلب تصريح الإقامة الدائمة، كما يلزم بذلك النظام الأساسي ( ) . وبعد النظر في الأدلة، خلص الموظف إلى أن الأطفال سيستفيدون من نظام واسع النطاق للتعليم العام والرعاية الصحية في ذلك البلد. وتخلص الدولة الطرف إلى عدم مقبولية البلاغ استنادا ً إلى الفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 لعدم تقديم الأدلة.

7-13 وفيما يتعلق بمزاعم صاحبي البلاغ المتصلة بالفقرة 1 من المادة 9، تكرر الدولة الطرف التأكيد بأن ذلك الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير متوافق مع أحكام العهد. فلم يزعم صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف اعتقلتهما أو احتجزتهما بصورة تنتهك الفقرة 1 من المادة 9، وإنما ستَنتَهك الدولة الطرف هذه الفقرة بترحيلهم إلى سري لانكا، حيث قد يحتجزا تعسفا ً . وتشدد على العدد المحدود للحقوق التي أعطتها اللجنة نطاق تطبيق يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا تعد الفقرة 1 من المادة 9 واحدة منها. وتستشهد الدولة الطرف بالتعليق العام رقم 31 الذي يذكر أن انتهاكات الحقوق الأساسية الأكثر جسامة هي التي يمكن أن تشكل استثناءات لسلطة الدولة في تحديد شروط السماح للأجانب بدخول إقليمها والمكوث فيه. وتقول الدولة الطرف إن الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين لا يصلان إلى مستوى الأذى الجسيم الذي لا يمكن جبره المشار إليه في التعليق العام رقم 31 ( ) . ولذلك تطلب الدولة الطرف اعتبار ما يتصل من البلاغ بالفقرة 1 من المادة 9 غير متوافق مع أحكام العهد. وكبديل عن ذلك، تطلب من اللجنة أن تعتبره غير مقبول لعدم تقديم إثباتات.

7-14 وتذكر الدولة الطرف اللجنة أنه ليس من اختصاصها النظر في النظام الكندي عامة، وإنما فقط بحث ما إذا كانت قد امتثلت، في هذه القضية، لالتزاماتها بموجب العهد. كما تذكر اللجنة بأنها اعتبرت في الماضي، فيما يتصل بمزاعم غير مثبتة مشابهة، أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على وجه عدم مراعاة قرارات السلطات الكندية بعناية وإنصاف لادعائه بأنه سيكون معرضا ً لخطر انتهاك المادتين 6 و7 من العهد ( ) .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

8-1 في 23 نيسان/أبريل 2009، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وعلى عكس ما زعمته الدولة الطرف، يرى صاحبا البلاغ أن الاجتهادات القانونية للجنة تفيد بوضوح بأن ما يكفله العهد من حقوق، غير الحقوق المنصوص عليها في المادتين 6 و7، تنطبق بالفعل في سياق ترحيل غير المواطنين من إقليم دولة طرف.

8-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بشأن المواد 6 و7 و9، فإنهما يذهبان إلى أن من اختصاص اللجنة إعادة النظر فيما يتوصل إليه مجلس الهجرة واللاجئين من نتائج سلبية تتعلق بالموثوقية، حيث أُسيئ تطبيق أحكام العدالة وفقاً لما ذكرته لجنة مناهضة التعذيب في آرائها بشأن قضية فالكون ريوس ضد كندا ( ) . فقد توصلت لجنة مناهضة التعذيب، في هذه القضية، إلى أن مجلس الهجرة واللاجئين أخطأ بعدم إقامة الوزن المناسب للتقرير النفسي الذي قُدم كدليل على وقوع صاحب البلاغ ضحية التعذيب. ويؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، ممثلة في مجلس الهجرة واللاجئين، ارتكبت الخطأ نفسه في قضيتهما. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان هذا المجلس محقاً فيما استنتجه في عام 2005 من أن صاحبي البلاغ لن يتعرضا للخطر حال إعادتهما إلى سري لانكا، فإن الوقت الحاضر هو الزمن الذي ينبغي أن تُجري فيه اللجنة تقييماً للانتهاكات التي يُدَّعى ارتكابها للعهد. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تعلق بشكل مباشر على نتائج التقرير الصادر بعنوان موقف مفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا ، وهي النتائج التي قدمها صاحبا هذا البلاغ.

8-3 ويشير تقرير مفوضية شؤون اللاجئين المذكور إلى أن الغالبية العظمى من حالات انتهاك حقوق الإنسان المبلّغ عنها في سري لانكا تتعلق بأفراد من جماعة التاميل الإثنية قادمين من الشمال والشرق، مثل السيدة جواشيمبلاي. كما يشير التقرير، مثلما ذكر آنفاً، إلى تزايد عمليات اعتقال التاميل القادمين من الشمال والشرق واحتجازهم وتسجيلهم بشكل منهجي لدى الشرطة. وفيما يتعلق بإمكانية انتقال الفرد إلى مكان آخر داخل بلده، تلاحظ المفوضية أنه نظراً إلى الأنشطة والانتماءات التي تُنسب عادة إلى التاميل القادمين من الشمال والشرق، فإنهم يتعرضون على نحوٍ متواصل لخطر انتهاك حقوق الإنسان في مناطق أخرى من البلد، ولذلك لا يمكنهم الانتقال إلى مكان مناسب آخر داخل سري لانكا. ويستنتج التقرير أيضاً أن الكثير من عمليات الاختطاف تطال المدنيين المشتبه في عضويتهم في حركة نمور التاميل أو في تعاطفهم معها. وفيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي، يشير التقرير إلى استخدام التعذيب على نطاق واسع من جانب الشرطة أو قوات الأمن أو القوات المسلحة في سري لانكا، ويشير أيضاً إلى أن التاميل، لا سيما القادمين من الشمال، معرضون بالفعل لخطر انتهاك حقوقهم التي تكفلها المادتان 6 و7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد، وذلك لمجرد انتمائهم الإثني. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن الآراء الثلاثة ( ) للجنة مناهضة التعذيب، التي استشهدت بها الدولة الطرف، قد صدرت قبل تقديم التقرير المذكور أعلاه، وقبل إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وقبل التدهور الخطير للوضع في البلد.

8-4 كما يدّعي صاحبا البلاغ أنهما يواجهان فعلياً وشخصياً خطر انتهاك حقوقهم بموجب المادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد. فهما يواجهان عدداً من عوامل الخطر التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ن أ. ضد المملكة المتحدة ، لا سيما أنهما تعرضا مرتين للاعتقال والاحتجاز من جانب شرطة سري لانكا للاشتباه في دعمهما لحركة نمور التاميل، وأن السيدة جواشيمبلاي قادمة من شمال البلد مما يعرضها بشدة لخطر الاشتباه في دعمها لحركة نمور التاميل، وأن كلا الزوجين وأكبر أبنائهما طلبوا اللجوء في الخارج وأبلغوا سلطات سري لانكا بذلك بتقديمهم طلباً إلى اللجنة العليا لسري لانكا في كندا، بناءً على طلب الدولة الطرف، لتجديد جوازات سفرهم. ويرفض صاحبا البلاغ تحليل الدولة الطرف بأن سلطاتها تعاقب فقط في حالة تقديم دعم صريح لحركة نمور التاميل. ويشير تعبير "الدعم الصريح" في قرار المحكمة ال أوروبية لحقوق الإنسان في قضية ن أ. ضد المملكة المتحدة إلى خطر الإيذاء من جانب حركة نمور التاميل لا من جانب سلطات سري لانكا.

8-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24، فإنهما يشيران إلى أن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يعط الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل. ففي إطار النظام التشريعي المتعلق باللاجئين والهجرة، يعتبر الطلب المستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة هو الطلب الوحيد الذي تُراعى فيه المصالح الفضلى للطفل. وفي قضية صاحبي البلاغ، نظر الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل في كلٍ من طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل والطلب المستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. وبدلاً من التماس المصلحة الفضلى للأطفال، اقتصر الموظف على استنتاج أن الأطفال يمكنهم التكيّف مع الحياة في سري لانكا. وتختلف مسألة إمكانية تكيف الطفل مع وضع ما اختلافاً كثيراً عن مسألة ما إذا كان إجبار الطفل على ذلك هو مصلحته الفضلى. كما أن الموظف لم يراع ظروف البلد التي يمكن أن تشكل تهديداً لأمن الأطفال في سري لانكا. وقد أسفر ذلك عن إساءة تطبيق أحكام العدالة على أطفالهما وانتهاك حقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 24 من العهد. كما يشير صاحبا البلاغ إلى أن أي تهديد، لا يرقى إلى مستوى انتهاك حقوقهما بموجب المادتين 6 و7 ولكنه يؤثر في قدرتهما على القيام بمهام الوالدين وعلى حماية أطفالهما، يمثل انتهاكاً لحقوق الأسرة بموجب الفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وقد بينت نتائج التقرير النفسي المتعلق بالسيد بيلاي على أن سلامته المنشودة لا تتحقق إلا بعيداً عن معذبيه. وأوصى التقرير ببقاء السيد بيلاي في كندا حيث يمكنه إقامة حياة جديدة وبدء عملية التعافي. ويستنتج صاحبا البلاغ أن أي ضرر يصيب الوالدين، سواءً وصل إلى حد انتهاك حقوقهما بموجب المادتين 6 و7 أم لا، أو قلل من قدرتهما على رعاية أطفالهما وحمايتهم أم لا، يمثّل انتهاكاً للأحكام المذكورة أعلاه.

8-6 ويرفض صاحبا البلاغ حجة الدولة الطرف بأن النظر في النظام الكندي بوجه عام لا يدخل في اختصاص اللجنة. ويشيران إلى الفقرة 17 من التعليق العام رقم 31 للجنة، التي تنص على أن من الممارسات المتكررة للجنة في الحالات التي تعرض عليها بموجب البروتوكول الاختياري أن تضمّن آراءها الحاجة إلى اتخاذ تدابير تتجاوز تلك المتصلة تحديداً بإتاحة سبل الانتصاف للضحايا، وذلك من أجل تجنب تكرر نوع الانتهاك الذي حدث. وهذه التدابير قد تتطلب إدخال تغييرات على قوانين الدولة الطرف أو على ممارستها. ويضيف التعليق العام رقم 31 في الفقرة 15 منه أنه ينبغي تكييف سبل الانتصاف على النحو المناسب بحيث تراعي حالات الضعف الذي تتسم به بعض فئات الأشخاص، وبخاصة الأطفال. وأشار صاحبا البلاغ، في بلاغهما الأصلي، إلى عدد معين من أوجه القصور في النظام الكندي، مثل عدم إمكانية الطعن في الأسس الموضوعية للقرارات السلبية المتعلقة بتحديد اللاجئين، واشتراط طلب "الإذن" من المحكمة الاتحادية لإجراء المراجعة القضائية، والقيود الأصلية المفروضة على المراجعة القضائية (بالمقارنة مع الطعن الفعلي في الأسس الموضوعية)، حتى وإن منح "الإذن"، فضلاً عن النطاق المحدود لعملية بحث طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل.

8-7 ويرى صاحبا البلاغ أن عدم كفاية التدريب المقدم للموظفين المسؤولين عن تقييم المخاطر قبل الترحيل، وافتقارهم للاستقلالية، والطابع التقديري لعملية اتخاذ القرار في كندا بشأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، وهي مشكلات تتعلق بالنظام المتبع في كندا، كل ذلك أسهم أيضاً في وقوع صاحبي البلاغ ضحية الحرمان من العدالة على نحو ما يدّعيان. ويستشهد صاحبا البلاغ بتوصية قدمتها اللجنة البرلمانية الدائمة باستبعاد عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل من اختصاصات مسؤول الهجرة والجنسية في كندا، وإسنادها إلى مجلس الهجرة واللاجئين. وفيما يتعلق بالقرارات المتخذة بشأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة في كندا يستشهد صاحبا البلاغ برأي سابق للجنة مناهضة التعذيب في قضية فالكون ريوس ضد كندا . جاء فيه أن عملية البت في الطلبات المستندة إلى أسباب إنسانية ودواعي الرأفة تعتمد على تقدير الفرع التنفيذي للحكومة، ومن ثم تشكل هذه العملية معروفاً يسدى لا واجباً يُؤدى. ولذلك لا يُعتبر ذلك آلية تظلم محلية يجب استنفادها قبل تقديم شكوى أمام لجنة مناهضة التعذيب. وبما أن المصلحة الفضلى للطفل يجري تقييمها في إطار هذه العملية التقديرية البحتة، فإن صاحبي البلاغ يشككان في إمكانية أخذ ظروف البلد في الاعتبار على نحوٍ منصف في سياق تحليل المصالح الفضلى للطفل. ويقترح صاحبا البلاغ سلسلة من الإصلاحات التشريعية من شأنها أن تتيح الإنصاف في عملية النظر في منح اللجوء.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

9-1 في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية رداً على تعليقات صاحبي البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى حجة صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 9، وتلاحظ أن كلتا القضيتين اللتين استشهد بهما صاحبا البلاغ ليست مثالاً لتطبيق أحكام العهد خارج الحدود الإقليمية، إذ لم تقرر اللجنة في أيٍ من القضيتين مسؤولية الدولة الطرف عن انتهاك العهد في دولة أخرى. وخلُصت اللجنة، في القضيتين، إلى أن طرد أحد الوالدين يعتبر انتهاكاً لأحكام العهد لأن ذلك سيدفع أفراد الأسرة الآخرين إما إلى العيش منفصلين وإما إلى الانتقال إلى بلدٍ لا يعرفونه. وفي هذه الحالة، يكون الإجراء الذي تتخذه الدولة المنفّذة للإبعاد، وليس الإجراء الذي تتخذه الدولة المستقبلة، هو المسؤول عما يحدث من تدخل في حياة الأسرة. ومن ثم، فإن هاتين القضيتين لا تدعمان توسيع نطاق تطبيق أحكام المادتين 6 و7 من العهد، المتعلقتين بالترحيل، بحيث يمكن تطبيقهما خارج الحدود الإقليمية.

9-2 وفيما يتعلق بالتقرير المعنون موقف مفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري  لانك ا ، ب اعتبار ه سنداً لصاحبي البلاغ في احتجاجهم ا بأنهم ا سيواجه ا ن شخصياً خطر التعذيب والاضطهاد لدى عودتهم ا إلى سري لانكا، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا التقرير صدر قبل الانتهاء الرسمي لأعمال القتال في سري لانكا بهزيمة حركة نمور الت ا ميل عسكرياً في أيار/مايو 2009. وتشير الدولة الطرف إلى النسخة المحدثة من مذكرة مفوضية شؤون اللاجئين الصادرة في تموز/يوليه 2009 بعنوان مذكرة بشأن تطبيق المبادئ التوجيهية لعام 2009 في سري لانكا ، وتعترف بأن الوضع العام لحقوق الإنسان للتاميل في سري لانكا، بعد الهزيمة العسكرية لحركة نمور التامي ل ، لا يزال يثير القلق. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف مؤشرات على أن وضع ملتمسي اللجوء التاميل الذين رُفضت طلباتهم وعادوا إلى كولومبو، مثل صاحبي البلاغ، لا يدعم استنتاج صاحبي البلاغ بأنهما سيتعرضان لخطر انتهاك حقوقهما بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه رغم إمكانية تعرض صاحبي البلاغ للاستجواب لدى وصولهم إلى كولومبو، واحتمال خضوعهما للفحص العشوائي هناك، من الممكن أن يُتوقع إجراء تفتيش أمني لجميع التاميل خلال الفترة الانتقالية التالية للحرب. ولا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن صاحبي البلاغ سيكونان أكثر تعرضاً للخطر بسبب سوابق اعتقالهما، أو بسبب عودتهما بوصفهما ملتمسين للجوء رُفض طلبهما.

9-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24، تكرر الدولة الطرف أن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل قد راعى بالفعل المصلحة الفضلى للطفل. وتشير إلى أن استشهاد صاحبي البلاغ بالآراء السابقة للجنة في قضية مادافيري ضد أستراليا لا صلة له بهذا البلاغ، إذ كان عمر الطفلين في قضية مادافيري 11 و13 سنة ولأن اندماجهما في أستراليا لم يكن يُتوقع معه لحاقهما بوالديهما في إيطاليا. أما في هذا البلاغ فالأمر مختلف، إذ إن الوالدين وأكبر أبنائهما من مواطني سري لانكا. أما الطفلان الأصغران فقد ولدا في عامي 2004 و2005 وسوف يصاحبان والديهما حال ترحيلهما من كندا. وبالنظر إلى صغر سنهما، وإلى أنهما سيرافقان والديهما، وبالنظر إلى مدى إتاحة الرعاية الصحية العامة والتعليم في سري لانكا، فقد توصل الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى استنتاج معقول مفاده أن الأطفال سيمكنهم الاندماج من جديد بنجاح في مجتمع سري لانكا.

9-4 وفيما يتعلق بنظام حماية اللاجئين الكندي الذي ينتقده صاحبا البلاغ في بلاغهما، تؤكد الدولة الطرف عدم حاجة اللجنة إلى مراجعة نظام وصفته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه من أفضل النظم في العالم. وتضيف الدولة الطرف أن اللجنة طالما اعتبرت أن إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل والنظر في الطلبات المستندة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة تمثل آليات فعّالة في حماية اللاجئين، وأن المراجعة القضائية في المحكمة الاتحادية تمثل وسيلة فعّالة لضمان عدالة النظام ( ) . ومن ناحية أخرى، إذا رغب صاحبا البلاغ في تقديم ادعاءات عامة ضد نظام حماية اللاجئين الكندي ينبغي لهما أولاً استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، وهو ما لم يحدث.

9-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أن متخذي القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل غير مدربين على نحو مناسب، تفيد الدولة الطرف اللجنة بأن حكومة كندا قدمت رداً على تقرير اللجنة البرلمانية الدائمة الذي أشار إليه صاحبا البلاغ. وفيما يتعلق بادعاء عدم استقلالية متخذي القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل، تُحيل الدولة الطرف اللجنة إلى عدة قرارات للمحكمة العليا في قضايا منها قضية ساي ضد كندا (الوكيل العام) ( ) حيث استنتجت المحكمة عدم إمكانية الطعن في استقلالية متخذي القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل في عدد كبير من القضايا. وقد اتُخذ هذا القرار قبل التعديل التشريعي الذي جرى في عام 2004، والذي وضع الموظفين المسؤولين عن تقييم المخاطر قبل الترحيل تحت سلطة وزير المواطنة والهجرة، مما عزز استقلال هؤلاء الموظفين. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أن القرارات المتخذة بشأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة لا تراعي على نحو كاف المصلحة الفضلى للطفل، تعلق الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لكندا بيّنت أن متخذ القرار يجب أن يكون متيقظاً ومتنبهاً وحساساً لهذه المصالح. وقد رفضت المحكمة الاتحادية في حالات كثيرة القرارات المتخذة بشأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة باعتبارها جائرة لأن متخذ القرار لم يكن متيقظاً أو متنبهاً أو حساساً للمصالح الفضلى للطفل. وفي هذه القضية كانت عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل وعملية النظر في الطلبات المستندة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، مع ما يصحبهما من إمكانية إجراء مراجعة قضائية من جانب المحكمة الاتحادية، متسقتين تماماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد 6 و7 و23 و24 من العهد.

الإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، أن تبت، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان الادعاء مقبولاً أم غير مقبول بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

10-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6، والمادتين 7 و9، والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وفيما يتعلق بالمادة 6، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يوضحا سبب اعتقادهما أن ترحيلهما إلى سري لانكا سيعرضهما بالفعل لخطر انتهاك حقهما في الحياة. ولذلك تجد اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأن هذا الحكم لا يجوز تطبيقه خارج حدود الإقليم وأنه لا يمنع الدولة من ترحيل أي مواطن أجنبي إلى بلد يدّعي أنه سيواجه فيها خطر الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز التعسفي. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن تطبيق العهد خارج حدود الإقليم في سياق عمليات الترحيل لا  يقتصر على المادتين 6 و7 من العهد. غير أن صاحبي البلاغ لم  يوضحا سبب تعرضهم ا الفعلي لخطر الانتهاك الجسيم للمادة 9 من العهد. ولذلك تجد اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-5 فيما يتصل بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 7، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ أوضحا أسباب خوفهما من الإعادة إلى سري لانكا، وقدما تفاصيل عن الابتزاز الذي يدعيان تعرضهما له في السابق من جانب حركة نمور التاميل، والاعتقال والاحتجاز من جانب سلطات سريلانكا في مناسبتين، والمعاملة التي يدّعيان تعرضهما لها أثناء وجودهما في قبضة السلطات. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما دليلاً، مثل تقرير المقابلة التشخيصية الذي أعده معالج نفسي، والذي يتضمن تشخيصاً لحالة الاضطراب الناجم عن الصدمة النفسية وشهادة طبية للسيد بيلاي. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات مستندة إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وأنها جديرة بالنظر فيها استناداً إلى أُسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وترى اللجنة أن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار أن الدولة الطرف ملتزمة بموجب المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القانونية الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك في إطار تنفيذ عمليات ترحيل غير المواطنين ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً للدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.

11-3 وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحبي البلاغ بأن عضو مجلس الهجرة واللاجئين لم يراع على نحو كاف تقرير المقابلة التشخيصية الذي يشخِّص حالة السيد بيلاي بأنها اضطراب ناجم عن الصدمة النفسية، ولم يراع أيضاً رأي اثنين من اختصاصيي الرعاية الصحية بشأن قدرة السيد بيلاي على الإدلاء بالشهادة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن عضو مجلس الهجرة واللاجئين لم يُراع تقرير المقابلة التشخيصية أثناء جلسة المحاكمة؛ وبأن اللجنة، في ضوء تشخيص حالة السيد بيلاي، تجنبت سؤاله عن أية مسائل تتعلق بادعاء تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز؛ وبأن حديث السيد بيلاي أثناء جلسة المحاكمة كان متسقاً وذكياً وليس مضطرباً؛ وبأن اللجنة، بعد أن نظرت في شهادة السيد بيلاي وفي التقرير النفسي له، قررت أن سبب صعوبة إدلائه بالشهادة تكمن في عدم الموثوقية.

11-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن ترحيلهما إلى سري لانكا سيعرضهما بالفعل لخطر التعذيب، تلاحظ اللجنة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن الضرر هو النتيجة المباشرة والمتوقعة للترحيل. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو ترحيله بأية طريقة من إقليمها إن وجدت أسباب كافية تبرر الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تشخيص حالة السيد بيلاي بأنها اضطراب ناجم عن الصدمة النفسية حدا بمجلس الهجرة واللاجئين إلى الامتناع عن استجوابه بشأن ادعائه المتعلق بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السابق. ولذلك ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها تشير إلى عدم إيلاء اهتمام كاف لادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما سيتعرضان للتعذيب وبأنهما سيواجهان خطراً حال ترحيلهما إلى بلدهما الأصلي، وذلك في ضوء انتشار ممارسة التعذيب في سري لانكا على النحو الموثق ( ) . ورغم أن سلطات الهجرة هي المنوط بها تقييم الدليل المعروض عليها، ترى اللجنة أنه كان ينبغي إجراء مزيد من التحليل في هذه القضية. ولذلك ترى اللجنة أن أمر الترحيل الصادر بحق صاحبي البلاغ يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد إن كان قد دخل حيز النفاذ.

11-5 وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن المادة 7، فإنها لا ترى ضرورة لإجراء مزيد من التحليل لادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

12- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى سري لانكا، حال تنفيذه، ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد.

13- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في ادعاء صاحبي البلاغ بشأن خطر تعرضهما للتعذيب إن أُعيدا إلى سري لانكا، مع أخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار.

14- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا والتزمت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة حدوث أي انتهاك للعهد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها، في غضون 180 يوماً، بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يُرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد كريستر تيلين (رأي مخالف)

استنتجت الأغلبية أن بعض ادعاءات صاحبي البلاغ مقبولة ونظرت فيها من حيث أسسها الموضوعية. وأنا أخالفهم الرأي في ذلك، إذ أرى أن الآراء الواردة في الفقرة 10-5 ينبغي أن تصاغ على النحو التالي.

"10-5 فيما يتعلق بباقي ادعاءات صاحبي البلاغ، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن اللجنة ليس لها أن تعيد تقييم النتائج المتعلقة بالموثوقية التي توصلت إليها محاكم مختصة، ولا أن تقيّم الدليل أو تعيد تقييم نتائج الوقائع الصادرة عن محاكم أو سلطات قضائية محلية. وتشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن من واجب محاكم الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، ما لم يتبين أن التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة ( ) . وقد سبق تطبيق هذا الرأي على نحو متسق في إجراءات الترحيل ( ) . ولا تبين المواد المعروضة على اللجنة أن الإجراءات المحلية شابها أي عيب من هذه العيوب، بما في ذلك التقييم المهم لخطر انتهاك حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد حال ترحيلهما إلى سري لانكا. وعلى ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة تدعم ادعاءاتهما لغرض المقبولية، وتستنتج أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري".

ونظراً إلى عدم الحصول على أصوات كافية بشأن مسألة المقبولية فإنني أنضم إلى عضو اللجنة السيد يوجي إيواساوا في رأيه المخالف بشأن الأسس الموضوعية.

[التوقيع] كريستر تيلين

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

رأي فردي أدلى به أعضاء اللجنة السيدة هيلين كيلر، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل. نيومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسير نايجل رودلي (رأي مؤيد)

إن ما اعتادته اللجنة من الإيجاز قد يجعل من الصعب على بعض القراء فهم فقرة ما ترد في آرائها التي نعتبرها ذات أهمية خاصة. لهذا السبب، سنبين فهمنا للمسألة.

دأبت اللجنة على التسليم بأن المادة 7 من العهد تحظر على الدول الأطراف ترحيل الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد عبّر التعليق العام رقم 31 للجنة عن هذا المبدأ في شكل التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو ترحيله أو نقله بأية طريقة أخرى من إقليمها، وذلك حيثما تكون هناك أسباب كافية تبرر الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق ( ) .

غير أنه في أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما كانت اللجنة تستكشف مبدأ مسؤولية الدول الأطراف عن عواقب قراراتها المتعلقة بالإبعاد، بدأت اللجنة بصياغة نصوص أضيق بشأن هذا الالتزام. ومن ثم، لاحظت اللجنة في قضية كندلر ضد كندا (1993) ( ) ، وهي القضية المتعلقة بتسليم متهم مدان في قضية عقوبتها الإعدام إلى الولايات المتحدة ما يلي:

إن أحد واجبات الدولة الطرف بمقتضى المادة 2 من العهد سيبطل بسبب تسليم شخص لدولة أخرى (سواء كانت أو لم تكن دولة طرفاً في العهد) يكون من المحقق أن المعاملة فيها ستكون منافية للعهد أو إذا كان ذلك هو الغرض الحقيقي من التسليم. فمثلاً، تكون الدولة الطرف منتهكة للعهد إذا قامت بتسليم شخص لدولة أخرى في ظروف يمكن التنبؤ فيها بأنه سيتعرض للتعذيب. وتعني إمكانية التنبؤ أنه يوجد انتهاك حالي من قبل الدولة الطرف، حتى لو كانت النتيجة قد تحدث في وقت لاحق.

وكررت اللجنة، في بضع قضايا أخرى طُرح ـ ت في تسعين ـ ات القرن الماضي، فكرة أن نق ـ ل الفرد قد ينته ـ ك المادة 6 أو المادة 7 من العه ـ د إن كان الضرر الذي يُخشى حدوثه سيقع في البل ـ د المستقب ـ ل، مثل قضي ـ ة كوكس ضد كندا (1994) (المتعلقة بتسليم شخص محك ـ وم عليه بالإعدام إلى الولايات المتحدة) ( ) . وفي قضية غ. ت ضد أستراليا (1997) ( ) ، لاحظت اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ وإدانته والحكم عليه بالإعدام أو تعرضه لعقوبة بدنية في ماليزيا ليس نتيجة متوقعة وحتمية لترحيله.

وتتناقض درجة اليقين التي تنم عنها هذه الآراء السابقة مع المعيار المحدد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي المادة التي لا تجيز لأية دولة طرف أن تسلم أي شخص إلى "دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب" (أضيف التشديد). وقد اتسم النهج الذي اتبعته لجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إزاء مسألة الإعادة التي قد تعرض صاحبها للتعذيب بالتركيز على الخطر الفعلي أو الخطر المحتمل ( ) .

واستنتجت اللجنة أيضاً أن المادة 7 تشترط إيلاء اهتمام للمخاطر الفعلية التي يشكلها الوضع، وليس فقط إيلاء اهتمام لما هو محقق الوقوع أو من المرجح أن يقع. ويبرز التعليق العام رقم 31 أعلاه هذا التركيز، كما تبرزه آراء وقرارات اللجنة الصادرة خلال العقد الماضي. لقد اختلفت الصياغة، وإن كانت اللجنة تواصل الإشارة أحياناً إلى "النتيجة الحتمية والمتوقعة" للترحيل. ولكن عندما تحقق اللجنة في هذه النتائج فإنها تبحث الآن ما إذا كان خطر التعرض الفعلي للتعذيب في الدولة المستقبلة هو النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل، لا ما إذا كان الحدوث الفعلي للتعذيب هو النتيجة الحتمية والمتوقعة ( ) .

وفي ملاحظات الدولة الطرف على هذا البلاغ، أشارت دون تمييز إلى الآراء السابقة للجنة، كما في قضية كندلر، وكذلك إلى آراء أحدث عهداً، كما بينت أن المسألة ذات الصلة هي ما إذا كان قتل صاحبي البلاغ أو تعذيبهما هو النتيجة الحتمية والمتوقعة لترحيلهما. وليس هذا هو مدار التحقيق المناسب. فالسؤال الذي ينبغي طرحه هو هل خطر تعرض صاحبي البلاغ بالفعل للقتل أو التعذيب هو النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل. وتشير العوامل الأخرى التي حددتها اللجنة في آرائها الحالية إلى أن سوء فهم المعيار ذي الصلة على هذا النحو قد يكون قد حرم صاحبي البلاغ من التقييم السليم لادعاءاتهما بموجب المادة 7 من العهد.

[التوقيع] هيلين كيلر

[التوقيع] يوليا أنطوانيلا موتوك

[التوقيع] جيرالد ل. نيومان

[التوقيع] مايكل أوفلاهرتي

[التوقيع] نايجل رودلي

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد يوجي إيواساوا (رئيس مخالف)

1- لا يمكنني أن أؤيد آراء اللجنة للأسباب التالية.

2- في قضية أ. ر. ج ضد أستراليا ، ذكرت اللجنة أن "الموضوع المطروح في هذه القضية هو ما إذا كان ترحيل السيد ج. إلى جمهورية إيران الإسلامية يعرّضه لخطر حقيقي (أي نتيجة حتمية ومتوقعة) بانتهاك حقوقه بموجب العهد" وأن"خطر هذه المعاملة يجب أن يكون حقيقياً، أي أن تكون هذه المعاملة هي النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل إلى إيران" ( ) . وقد أدت هذه البيانات ببعض الدول الأطراف إلى ادعاء أن اللجنة قد ساوت بين "النتيجة الحتمية والمتوقعة" وبين "الخطر الحقيقي" ( ) .

وبينما يشير التعليق العام رقم 31(2004) فقط إلى "الخطر الحقيقي"، فقد واصلت اللجنة الإشارة إلى "النتيجة الحتمية والمتوقعة"، بما في ذلك بعد عام 2004. وكانت الصيغة التي استخدمتها اللجنة في السنوات الأخيرة هي ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً لأن يتعرض صاحب البلاغ، كنتيجة حتمية ومتوقعة لترحيله، لانتهاك حقوقه بموجب العهد (مثل التعذيب) ( ) .

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الخطر شخصياً أيضاً، رغم أن صياغة اللجنة غير واضحة. وتشترط لجنة مناهضة التعذيب صراحة أن يكون "خطر التعرض للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) .

ويشير الرأي المؤيد الذي أدلت به السيدة كيلر وآخرون إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان درجت في العقد الأخير على بحث ما إذا كانت النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل هي وجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب لا الوقوع الفعلي للتعذيب. غير أن رأي اللجنة يفتقر إلى الاتساق. ففي السنوات الأخيرة أيضاً، دأبت اللجنة على بحث ما إذا كانت النتيجة الحتمية والمتوقعة هي انتهاك الحقوق لا وجود خطر حقيقي لحدوث الانتهاك ( ) . علاوة على ذلك، تستشهد اللجنة عادة برأيها السابق في قضية أ. ر. ج ضد أستراليا ( ) ، باعتباره يحدد النتيجة الحتمية والمتوقعة للانتهاك كمعيار. ومن ثم، فإن معيار اللجنة بحاجة إلى توضيح.

وفي هذه القضية، على أية حال، لم يكن المعيار الذي استخدمته سلطات الدولة الطرف هو ما إذا كانت النتيجة الحتمية والمتوقعة لترحيل صاحبي البلاغ هي القتل أو التعذيب. وفي إطار إجراءات تقييم مخاطر الترحيل، بحثت السلطات ما إذا كان صاحبا البلاغ سيواجهان شخصياً خطر الاضطهاد أو القتل أو التعذيب (الفقرة 7-8، أُضيف التشديد)، وهي بذلك تطبق المعيار الذي يُعتبر مناسباً وفقاً للرأي المؤيد المذكور أعلاه.

3- وقد درجت اللجنة على أن تشير في إجراءات الترحيل إلى رأيها السابق بأن "يُترك على وجه العموم إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة" ( ) . علاوة على ذلك، اعترفت اللجنة صراحة بأن "الاجتهادات القانونية (نفسها) طُبقت على إجراءات الترحيل" ( ) .

غير أن اللجنة، في هذه الآراء، عدّلت الصياغة دون تفسير على النحو التالي: "ينبغي عموماً للدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع في هذه القضايا (ترحيل غير المواطنين)" (الفقرة 11-2، أُضيف التشديد). غير أن الآراء تعترف في الفقرة التالية بأن "سلطات الهجرة هي المنوط بها تقييم الدليل المعروض عليها" (الفقرة 11-4، أُضيف التشديد). وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة. وينبغي للجنة ألا تكون بمثابة محكمة درجة رابعة تُعيد تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على السلطات في الدولة الطرف في إطار إجراءات الترحيل، ما لم توجد أسباب واضحة ومحددة تستلزم ذلك.

4- وإنني أحيط علماً، في هذا البلاغ، بالحجج المتضاربة المقدمة من صاحبي البلاغ والدولة الطرف بشأن مدى مراعاة مجلس الهجرة واللاجئين لتقرير المقابلة التشخيصية الذي يشخص حالة السيد بيلاي بأنها اضطراب إجهادي ناجم عن الصدمة النفسية. كما أحيط علماً بحجج الدولة الطرف بوجود تضاربات شديدة في الشهادات المقدمة في نموذج المعلومات الشخصية وأثناء جلسة الاستماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين؛ وبأن السيد بيلاي لم يؤكد أنه يمتلك مركز الاتصال الذي كان مصدر جميع مشاكلهما؛ وبأن الابتزاز المحتمل لأموال صاحبي البلاغ من جانب حركة نمور التاميل لا يمكن أن يكون السبب وراء مغادرتهما للبلد، حيث حدثت عمليات الابتزاز هذه قبل ثلاث سنوات من وصولهما إلى كندا؛ وبأن دعاوى صاحبي البلاغ تفتقر إلى الموثوقية بناءً على النظر في الأدلة؛ وبأن صاحبي البلاغ لم يثبتا بالدليل أنهما أكثر تعرضاً للخطر من عامة السكان ولا أن التاميل المقيمين في كولومبو المشتبه في أنهم قدموا دعماً بسيطاً لحركة نمور التاميل معرّضون لخطر التعذيب أو القتل من جانب سلطات سري لانكا؛ وبأنه حتى إن كانت حياتهما معرضة للخطر في كولومبو فإن أمامهما بديل الانتقال إلى مكان آخر داخل سري لانكا؛ وبأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما يواجهان شخصياً خطر التعذيب أو إساءة المعاملة إن أُعيدا إلى سري لانكا.

وبينما أوافق على أنه في إطار عملية البت في طلبات اللاجئين لم يول اعتبار كاف لنتيجة تقرير المقابلة الشخصية، فإنني لا يمكن أن استنتج أن المواد المعروضة على اللجنة تبين أن تقييم الوقائع والأدلة الذي أجرته سلطات الدولة الطرف ينطوي على التعسف أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة. ولذلك، فإنني أعتبر الوقائع المعروضة على اللجنة لا تكشف عن حدوث انتهاك للعهد.

[توقيع] يوجي إيواساوا

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]