الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1819/2008

Distr.: General

1 December 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1819/2008

القرار ال ذ ي اعتمدته ال لجنة في دورتها الثالثة بعد المائة، 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من: أ. أ . ( ت مثلها المحامية ماي نغويين )

الشخص المدّعى أنه ضحية : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 23 أيلول/سبت مبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 9 7 من النظام الداخلي، المُحال إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ صدور القرار الحالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الموضوع : ترحيل صاحبة الشكوى إلى إيران حيث يُحتمل أن تتعرض للرجم أو ا لزواج بالإكراه

المسائل الإجرائية : دعم الادعاء بالأدلة

المسائل الموضوعية : احتمال تعرض صاحبة البلاغ لأعمال التعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة ترحيلها؛ واحتمال التعرض لل اعتقال والاحتجاز ال تعسفي ؛ و المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ و تقييد حرية التعبير؛ والتمييز الناجم عن كون صاحبة البلاغ امر أة

مواد العهد: المادتان 2 و26؛ والمادة 7؛ و الفقرة 1 من المادة 9؛ والمادة 13؛ و الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 19

مادة البروتوكول الاختياري : 2

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1819/2008 *

المقدم من: أ. أ . ( ت مثلها المحامية ماي انغويين )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 23 أيلول/سبتمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 20 1 1،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 -1 صاحبة البلاغ المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2008، هي أ. أ . ، وهي مواطنة إيرانية من مواليد عام 1973، وتدعي أنها ضحية لانتهاكات كندا للحقوق المنصوص عليها في المادتين 2 و26؛ والمادة 7؛ و الفقرة 1 من المادة 9؛ والمادة 13 ؛ و الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرت ي ن 1 و2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و كذلك المواد 2 (د)، و 3، و 15، و16 (الفقرة 1 ( ب ) ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في 19 آب/أغسطس 1976. و ت مثل صاحبة البلاغ المحامية ماي انغويين ، عضو نقابة المحامين في كيبيك .

1-2 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، طلبت اللجنة، من خلال مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، إلى الدولة الطرف، عدم ترحيل صاحبة البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دامت اللجنة تنظر في حالتها.

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2-1 تدعي صاحبة البلاغ أن علاقة ربطتها في الفترة من أيلول/سبتمبر 2003 إلى شباط/فبراير 2004 ب رجل ظنته مطلقا ً ثم تبين أنه كان متزوج اً. وفي آذار/مارس 2004، أوقفتها الشرطة الإيرانية بسبب إقامة "علاقة غير شرعية" مع رجل متزوج. وعقب ذلك، احتجزتها السلطات لمدة أربعة أيام وهددتها ب عقوبات شديدة ، كالرجم لحمله ا على الاعتراف بتلك العلاقة.

2-2 وخلال فترة الاحتجاز تلك، سعى والد صاحبة البلاغ إلى إطلاق سراحها ملتمس اً من قريبها التدخل نظر اً للمنصب الذي يتبوأه في حرس الثورة الإسلامية ( ) وما يتمتع به من نفوذ كضابط كبير برتبة عقيد. وفي مقابل هذا التدخل، طلب هذا القريب أن يتخذ صاحبة البلاغ زوجة ً ثانية وإلا أُعيدَ فتح ملف الدعوى. وبالرغم من رفض الوالدِ لهذا العرض بالزواج القسري ، فقد أوهم القريبَ ب أنه موافق ٌ عليه بغية إ طل ا ق سراح ابنته . وبعد أن قام القريب بالتدخل ، أُطلق سراح صاحبة البلاغ بعد أربعة أيام قضته ا في الاحتجاز.

2-3 وحاولت صاحبة البلاغ الحصول على تأشيرة زيارة إلى كندا حيث تقيم شقيقتها للإفلات من الزواج بقريبها قسر اً. بيد أن طلبها رُفض في صيف عام 2004. وفي غضون ذلك، بدأ قريب صاحبة البلاغ يضغط أكثر فأكثر عليها وعلى أسرتها، ويهدد صراحةً بإعادة فتح ملف القضية الجنائية ضدها إذا لم يتزوجها. وفي يوم 26 أيار/مايو 2005، تمكنت صاحبة البلاغ أخيراً من مغادرة إيران، وسافرت إلى النمسا بمساعدة شخص دفعت له مبلغ اً مالي اً كبير اً مقابل الحصول على تأشيرة. وفي النمسا، التقت صاحبة البلاغ بشقيقها المقيم في ذلك البلد، وبعد مرور أسبوعين، طلبت الحصول على مركز اللاجئ ة .

2-4 وفي 28 حزيران/يونيه، تلقت شقيقة صاحبة البلاغ المقيمة في كندا، اتصال اً هاتفي اً من شخص سألها مهدد اً عن مكان وجود صاحبة البلاغ. وفي تموز/يوليه 2005، تلقى شقيق صاحبة البلاغ اتصال اً مماثل اً من شخص قدم نفسه على أنه من المتعاونين مع السفارة الإيرانية في النمسا . وأفهم هذا الشخص شقيق صاحبة البلاغ أن بإمكانه إيذاء صاحبة البلاغ. وفي غضون ذلك، كانت صاحبة البلاغ قد علمت من والديْها اللذين مكثا في إيران، أنهما تعرضا للمضايقة من أجهزة الأمن الإيرانية التي جاءت تسأل عن مكان وجودها بتكليف من قريبها . وكان هذا القريب قد أخبرهما أيض اً، أنه على علم بمكان وجودها وأ بلغهما أن معاونيه ذهبوا لإيذائها .

2-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها حين لم تعد تشعر بالأمان في النمسا، غادرتها إلى كندا في يوم 20 آب/أغسطس 2005، مستخدمة جواز سفر مزور اً . وبعد وصولها إلى كندا بستة أيام، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً للحصول على مركز اللاجئ ة لدى مجلس ا لهجرة واللاجئين في كندا . وفي يوم 12 نيسان/أبريل 2006، رفض مجلس الهجرة واللاجئين طلبها بحجة افتقار ادعاءات ها إلى المصداقية فيما يتعلق بوجود القريب وبالمدتين المذكورتين فيما يتصل ب مغادر ة إيران واللجوء إلى كندا، وكذلك بحجة عدم توافر أي وثيقة تثبت طلب اللجوء إلى النمسا وكندا.

2-6 وفي أيار/مايو 2006، قدمت صاحبة البلاغ طلب ال إذن بالمراجعة القضائية لدى المحكمة الاتحادية في كندا لاستئناف القرار الصادر عن مجلس الهجرة واللاجئين ، ورُفض الطلب في 19 تموز/يوليه 2006.

2-7 وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، قدمت صاحبة البلاغ طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل إلى إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية، وقوبل الطلب بالرفض أيض اً في 15 كانون الثاني/يناير 2007 على أساس عدم مصداقية ادعاءات صاحبة البلاغ.

2-8 وفي كانون الثاني/يناير 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية إلى إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية. وفي 6 شباط/ فبراير 2007، اتُّخذ إجراء الترحيل إلى إيران ضد صاحبة البلاغ، وكان من المقرر تنفيذه في 11 آذار/مارس 2007.

2-9 وفي 21 شباط/فبراير 2007، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الاتحادية في كندا طلبَ ال إذن بالمراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل. وفي 27 شباط/فبراير 2007، قدمت صاحبة البلاغ أيض اً، طلب وقف تنفيذ الترحيل إلى المحكمة الاتحادية. وفي 6 آذار/مارس 2007، قررت المحكمة الاتحادية تعليق الترحيل إلى حين صدور قرارها بشأن طلب الإذن بالمراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل. وفي 27 حزيران/يونيه 2007، قبلت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بالمراجعة القضائية للقرار المذكور . غير أنه في يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت المحكمة الأسس الموضوعية لطلب الإذن بالمراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل. وتزعم صاحبة البلاغ أن ه منذ صدور هذا القرار، لم  يعد وقف تنفيذ الترحيل سارياً .

2-10 وفي 20 آذار/مارس 2008، طلبت صاحبة البلاغ إلى إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية أن تعهد بفحص طلبها المتعلق بالحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، إلى موظف آخر غير الموظف الذي عينته لهذه الغاية، مخافة أن يكون هذا الموظف متحيز اً كونه هو من رفض طلبها إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل. وفي يومي 1 و16 نيسان/ أبريل 2008، أبلغت إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية صاحبة البلاغ بأن بحث طلبها سيظل مسنداً إلى الموظف المعني بال رغم من اعتراضها. وفي 27 حزيران/يونيه 2008، رفضت إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية ال طلب ا لذي قدمته صاحبة البلاغ ل لحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية.

2-11 وفي 25 تموز/يوليه 2008، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الاتحادية ، طلب اً ب الإذن و بالمراجعة القضائية للطعن في القرار الصادر بشأن طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. ورُفض طلبها في 25 شباط/فبراير 2009. وفي تموز/يوليه 2008، قدمت صاحبة البلاغ أيض اً، شكوى تتعلق بالقرار الصادر بشأن طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، و التمست من وزي رة شؤون المواطنة والهجرة الكندية التدخل واستخدام سلطتها التقديرية ب ما يمكن صاحبة البلاغ من الحصول على حق الإقامة الدائمة في كندا. وفي 1 آب/أغسطس 2008، رفضت الوزيرة التدخل في قضي تها . وفي وقت لاحق، تم استدعاء صاحبة البلاغ إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية في 30 أيلول/سبتمبر 2008، وتلقت أمر اً بالحضور وفي حوزتها تذكرة سفر ووثيقة سفر صالحة لترحيلها إلى إيران قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفذت بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2-12 وفي غضون ذلك، ادعي أن أمر إحضار موجه إلى صاحبة البلاغ للمثول أمام الم حكمة في إيران بتهمة إقامة "علاقة غير شرعية" قد أُرسل إلى منزل والديها.

2-13 و قد انضمت صاحبة البلاغ ، خلال مدة إقامتها في كندا، إلى رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال. وتزعم صاحبة البلاغ أن هذه الرابطة تسعى إلى مساندة النساء من أصل إيراني في مونتريال فضل اً عن تعزيز المساواة والحقوق الأساسية للمرأة .

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تدل على أن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المكفولة بموجب المادتين 2 و26؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والمادة 13 ؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرت ي ن 1 و2 من المادة 19 من العهد، فضل اً عن انتهاكها للمواد 2 ( د ) و3 و15 و16 ( الفقرة 1 ( ب ) ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها ستتعرض في حال تم ترحيلها إلى إيران، للاعتقال والاحتجاز والاضطهاد والتعذيب بسبب تهمة "إقامة علاقة غير شرعية" التي لا ت زال موجهة لها في هذا البلد، و ل لتهديد الذي يشكله قريبها . و دفعت أيض اً، بأنها تضطلع بأنشطة في كندا في إطار رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال، و من ذلك على وجه الخصوص، التعبير عن آ رائها السياسية ومعارضتها للنظام الحاكم في إيران و عن أفكارها المناصرة للمرأة، ودفعت فضل اً عن ذلك، بأن حالتها الصحية غير مستقرة.

3-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن القرار الذي اتخذه مجلس الهجرة واللاجئين في 12 نيسان/أبريل 2006، برفض التماسها للجوء هو قرار خاطئ بحكم الواقع والقانون. ولفتت صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى أن مجلس الهجرة واللاجئين لم يطعن في صحة ادعائها بأنها أقامت علاقة غير شرعية مع رجل متزوج وهي ا مرأة ع ازبة ، الأمر الذي قد يعرضها في إيران للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية مثل الرجم. وتضيف صاحبة البلاغ أن الممارسة المتمثلة في توقيع عقوبة الإعدام شنقا ً ورجماً على المرأة "الزانية" كما يطلق عليها، في إطار تطبيق الحدود الإسلامية، ما زال ت ذائعة الانتشار في إيران ، وأن الهيئات المستقلة التي تراقب حالة حقوق المرأة نددت بهذه العقوبة مرار اً وتكرار اً. ويجدر أن يضاف إلى هذه الممارسات، وفقاً ل صاحبة البلاغ ، انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام الذي يمثل في حد ذاته ممارسة ً قاسية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن كونها من النساء الإيرانيات كفئة اجتماعية يعرضها للإدانة بتهمة الزنا، ومن ثم، لتطبيق العقوبة عليها علنياً كما توقَّع على النساء. وتزعم صاحبة البلاغ أن مجلس الهجرة و اللاجئين لم يقم بهذا الت حل ي ل ل لمخاطر التي ستتعرض لها بوصفها امرأة في ضوء ملابسات هذه ا لقضية.

3-3 وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن السلطات الإيرانية تراقب عن كثب أنشطة معارضي الإسلام في البلدان الأخرى، وأنه ا تستطيع أن تعرف بسهولة أنها تشترك في أنشطة رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال، الأمر الذي قد يعرضها للاضطهاد والاحتجاز في إيران. وتزعم صاحبة البلاغ أن أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للنظام يُقمع بشدة في إيران ، وأن حقوق المرأة تُنتهك فيها بطرق منها ال رجم والجلد والاحتجاز التعسفي والممتد لفترات طويلة والإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء و ا لاستخدام الشائع ل لتعذيب. وتؤكد صاحبة البلاغ أن نشاطها السياسي في كندا يعتبر من ال تطورا ت التي استجدت بعد صدور قرار مجلس الهجرة واللاجئين ، وتجاهله ا الموظف مُتخذ القرار بشأن طلب الإذن بالمراجعة القضائية قبل الترحيل وطلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية على حد سواء . فقد اعتبر هذا الموظف أن رسائل رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال التي قُدِّمت باعتبارها أدلة ، لا تثبت أن السلطات الإيرانية تنظر إلى هذه المنظمة كمجموعة معارضة، في حين أ شارت الرسائل صراحةً، إلى أن مشاركة صاحبة البلاغ في أنشطة الرابطة تثير المخاوف على حيا تها في إيران حيث تعتبر المطالبة بالمساواة بين النساء والرجال بمثابة تهديد للأمن القومي. وبالتالي، فإنه من المنطقي أن تعتبر صاحبة البلاغ أن هذا الموظف الذي أصدر القرار قد انتهك حقها في المساواة في المعاملة أمام القانون دون تمييز ق ائم على نوع الجنس (المادتان 2 و 26 من العهد)، وحقها في حرية الرأي والتعبير دون خوف من التعرض للانتقام ( المواد 7، و9 (الفقرة 1)، و13 و19 من العهد)، بالإضافة إلى انتهاك المادة 14 (الفقرة 1) من العهد بالنظر إلى تحيز الموظف مُتخذ القرار في إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية. وتبرر صاحبة البلاغ ادعاءها المتعلق بالتحيز بأن هذا الموظف هو ن فسه الذي كان قد اتخذ قرار اً سلبي اً بشأن طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل وبشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. وكان هذا الموظف متحاملاً على صاحبة البلاغ ومعارضي النظام الإيراني، وهو ما جعله يخلص إلى استنتاجات غير معقولة ومنحازة و تت ناقض مع ا لأدلة.

3-4 وبالإضافة إلى ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن القرار المؤرخ 15 كانون الثاني/ يناير 2007 بشأن طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل وحكم المحكمة الاتحادية في كندا التي قضت فيه برفض طلب الإذن بالمراجعة القضائية ل لقرار المذكور ، قد صدرا دون إجراء استعراض جدي ل لأدلة المقدمة. ونتيجة لذلك، فإن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل انطوت على انتهاك لحق صاحبة البلاغ في المثول أمام مُتخذ للقرار محايد ومستقل . وتضيف صاحبة البلاغ أن ه لا طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل و لا طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية يمثل سب ي ل انتصاف فعالة. ف وفق اً لقانون الهجرة وحماية اللاجئين ، لا يُقبل من الأدلة التي ترد في طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل ، إلا ما كان تاريخها يبدأ بعد رفض طلب اللجوء. أما فيما يتعلق بطلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، فإن القرار الصادر بشأنه هو قرار اتخذه الوزير على أساس إنساني محض، وبالتالي، فهو غير قانوني.

3-5 وفي الختام، تشير صاحبة البلاغ إلى أن العودة إلى إيران س ت زيد من احتمال تدهور حالتها الصحية التي تتسم بالضعف أصل اً. ويشهد تقرير التقييم النفساني المعد في شباط/ فبراير 2008، على أن صاحبة البلاغ تعاني من أعراض القلق والاكتئاب والاضطراب النفسي اللاحق للصدمة التي نجمت عن تعرضها لل اعتقال في إيران وتفاقمت بسبب احتمال ترحيلها. وتزعم صاحبة البلاغ أن الموظف الذي اتخذ القرار بشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية رفض تقرير التقييم النفساني متعسف اً، وهو ما يوفر أساس اً معقول اً للشك في أنه متحيز .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2009، أنه ا غير ملزمة بالامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيران حتى لو كان انتهاك إيران ل لحقوق المنصوص عليها في المواد 9 أو 19 أو 26 من العهد مقترنة بالمادة 2 احتمال اً قائم اً. ولا ينبغي أن ت تحمل الدول الأطراف في العهد المسؤولية عن الانتهاكات التي لا ت رقى إلى درجة الخط و ر ة وعدم جواز الن قض في حالة انتهاك المادتين 6 أو 7 من العهد. ومن ثم تزعم الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد 2، و 9، و 19، و26 من العهد لا تندرج ضمن الاختصاص الموضوعي للجنة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتمكن، في جميع الأحوال، من إثبات حدوث انتهاك ظاهر لتلك المواد.

4-2 وتحرص الدولة الطرف على التذكير ب أن المادة 2 لا تنص على حق مستقل في الجبر وإنما حددت فقط نطاق الالتزامات القانونية للدول الأطراف.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ الذي أشارت فيه إلى المادة 7 من العهد، بما أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن ترحيلها لإيران يعرضها بشكل شخصي وحقيقي لخطر التعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و لم يثبت على وجه الخصوص أن ادعاء صاحبة البلاغ بأنها كانت متهمة بإقامة علاقة غير شرعية يتسم ب المصداقية، كما أنها لم  تتمكن من إثبات انتقادها للنظام الإيراني قبل مغادرتها للبلاد أو بعدها. وبالتالي، فإن صاحبة البلاغ لم تتمكن من تقديم معلومات أولية تتيح التحقق من وجود قريبها ومن اعتقالها في إيران أو من الاتهامات التي وجهت إليها، حيث تعذر التحقق من صحة صورة أمر الحضور إلى المحكمة في إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ تفسيرات معقولة فيما يتعلق بالمدة التي استغرقتها لمغادرة إيران في حين أنها كانت تملك جواز سفر صالح اً وتأشيرة خروج. وقد بينت السلطات الكندية أن إقامة علاقة غير شرعية في إيران في جميع الأحوال، قد ت عرض الشخص للجلد وليس للرجم الذي يطبق في حالة الزن ا . غير أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها سوف تتعرض شخصي اً لخطر الجلد في حالة ترحيلها . وفيما يتعلق بالدور الذي تضطلع به صاحبة البلاغ في رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال بكندا، فإن السلطات الكندية قد خلصت إلى استنتاج مفاده أنه ليس هناك ما يدل على أن الرابطة تشكل مجموعة معار ِ ضة للنظام الإيراني، بل هي بالأحرى منظمة تعمل على تعزيز اندماج النساء الإيرانيات في كندا و حقوقهن . وفضل اً عن ذلك، لا يوجد هناك أي دليل على مشاركة صاحبة البلاغ في أنشطة تتعلق بمعارضة النظام الإيراني. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ممارسة التمييز والعنف ضد المرأة بشكل شائع في إيران، لا يعني أن صاحبة البلاغ معرضة شخصي اً لضروب المعاملة أو العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تحمل شهادة جامعية، وكانت لديها وظيفة في إيران قبل المغادرة و والدان متحرران يقيم ا ن هناك حتى الآن. وتزعم الدولة الطرف أنه لا ي وجد ما ي حول دون عودة صاحبة البلاغ للعيش في إيران.

4-4 وفيما يتعلق بالمادة 13، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أتيحت لها الفرصة ثلاث مرات، لتقديم ما لديها من حجج لعدم طردها: كانت ا لمرة الأولى في مجلس الهجرة واللاجئين ، حيث استمع إليها بوجه خاص أعضاء هذا المجلس، ثم عندما قدمت طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلب الحصول على إقامة دائمة لاعتبارات إنسانية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الموظفين المكلفين باتخاذ القرار الذين نظروا في طلب اللجوء وطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلب الحصول على إقامة دائمة لاعتبارات إنسانية، أخذوا بعين الاعتبار جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ ، ولكنهم خلصوا إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أن الغرض من تقديم طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل هو تحديد المخاطر التي يتعرض لها الشخص المعني بإجراء الترحيل، استناد اً إلى أدلة جديدة يمكن أن تبرر وجود تلك المخاطر. وتُذَكِّر الدولة الطرف بأن اللجنة خلصت مرار اً وتكرار اً إلى أن الطلب المشار إليه يمثل وسيلة انتصاف مفيدة وفعالة. وفي هذه القضية، خلص الموظف الذي أُحيل عليه طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل، بعد أن قام ب فحص جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ، إلى أن هذه الأدلة لا يمكن أن تدحض الاستنتاج الذي توصل إليه مجلس الهجرة واللاجئين .

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أنه قد ثبت من اجتهادات القضاء الكندي أن إحالة طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل وطلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية إ لى نفس الموظف للبت فيه ما لا يخل بالحيادية في معالجة الطلب. وفيما يتعلق بالطلب الثاني، قام الموظف ب فحص جميع الأدلة بعناية، بما في ذلك الأدلة التي قدمت في البداية ومستند الإثبات المتعلق بوضع النساء في إيران، وخلص إلى أنه ليس هناك أي خطر أكيد يهدد حرية صاحبة البلاغ وسلامتها في إيران.

4-7 وفيما يخص طلب الإذن بالمراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة و اللاجئين ، تلاحظ الدولة الطرف أن سب ي ل الانتصاف هذ ا ليس مجرد إجراء شكلي ، حسب ما أقرت به اللجنة ( ) ، بما أن المحكمة تنظر في القضية من حيث الأسس الموضوعية إذا أثبت مقدم الطلب أن لديه قضية يمكن الدفاع عنها، وهو ما لم تتمكن صاحبة البلاغ من إثباته. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ت لتمس مراجعة القرارات الكندية؛ في حين أن دور اللجنة لا يتمثل في مراجعة قرارات المحاكم الوطنية، فيما عدا القرارات التي تنطوي على تعسف واضح. وترى الدولة الطرف أن الطلب ال ذ ي قدمته صاحبة البلاغ بموجب المادة 13 غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري نظر اً لعدم وجود انتهاك ظاهر .

4-8 وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري فيما يخص المادة 14 من العهد لأن المادة التي تنطبق في الإجراءات ذات الصلة بترحيل الأجنبي ليست هي المادة 14 وإنما المادة 13، ولأن صاحبة البلاغ لم تتمكن كذلك، من إثبات حدوث انتهاك ظاهر .

4-9 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة البت في تلك الانتهاكات.

4-10 وتلتمس الدولة الطرف من اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ، و من ثم ، فلا أساس له من الصحة نظر اً لكل الأسباب المذكورة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت صاحبة البلاغ تعليقها على ملاحظات الدولة الطرف. وأشارت في البداية، إلى أن الموظف المكلف بعمليات الترحيل أمرها بالذهاب إلى سفارة إيران في كندا لطلب الحصول على وثيقة سفر رغم أن لديها سبب اً وجيه اً يدعوها للخوف على سلامتها في حال ظهرت بشخصها في هذه السفارة.

5-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لا تطلب من اللجنة أن تكون رابع هيئة تعيد تقييم الوقائع أو الأدلة. وتشير بالأحرى إلى المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في هذه القضية و ال أخطاء ال واضحة وإساءة استخدام الإجراءات القضائية وتحيز الموظفين الذين اتخذوا القرارات.

5-3 وتوضح صاحبة البلاغ أن اجتهادات القضاء الكندي ت نص صراحة على أن ملتمسي اللجوء يتمتعون بقرينة المصداقية التي لا يمكن دحضها إلا في وجود أ سباب قوية تدعو للشك ف يها . وبناء على هذا الاجتهاد القضائي ، يجب ألا يدفع مجلس الهجرة واللاجئين بعدم تو ا فر أدلة داعمة ليخلص إلى عدم مصداقية ادعاءات ملتمس اللجوء. وتضيف صاحبة البلاغ أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب ال إذن بالاستئناف و طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 27 حزيران/يونيه 2008 بشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، دون إبداء السبب. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الموظف غير ملزم ، في أثناء فحص طلب تقييم المخاطر قبل إجراء الترحيل، بالاستنتاجات التي ي خلص إليها مجلس الهجرة واللاجئين فيما يتعلق بالمصداقية، وأنه يجوز له تقييم الملف برمته وهو ما لم يتم في هذه الحالة.

تعليقات إضافية من ا لدولة الطرف

6-1 في 17 أيلول/سبتمبر 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها أجرت مزيد اً من البحث عن طريق البعثة الكندية في إيران للتحقق من صحة صورة أمر الحضور الصادر في إيران التي قدمتها صاحبة البلاغ، وتبين أن القطاع 14 في محكمة المنطقة 2، فرديس ، مكان المثول المذكور في أمر الحضور، لم يكن له وجود في عام 2006، تاريخ صدور الاستدعاء. وتدعم هذ ه الحقيقة الاستنتاجات التي كانت قد خلصت إليها إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية، حيث قالت إن تحرياتها كشفت عن أن إشعارات الحضور في القضايا الجنائية في إيران لا ترسَل إلى عائلة المتهم بل إلى الشخص المعني فقط . وخلصت إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية كذلك إلى أن عدم حضور الشخص المستدعى إلى المحكمة في الموعد المحدد قد يدفع ال محكمة إلى إصدار حكم غيابي .

6-2 وأوضحت الدولة الطرف أنها قبلت عدم طرد صاحبة البلاغ ما دامت اللجنة تنظر في القضية، وأنه لم يتم اتخاذ أ ي إجراء ل حمل صاحبة البلاغ ع لى الذهاب إلى السفارة الإيرانية لطلب تذكرة سفر.

6-3 وتكرر الدولة الطرف تحفظاتها الأولية على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً ل لمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 و قد تأكدت اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت. وعليه، ت رى اللجنة أنه قد تم استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 و أعلنت اللجنة عدم اختصاصها بالنظر في طلب صاحبة البلاغ المستند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلنت عدم قبول هذا الطلب بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

7-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 2 من العهد، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بعدم مقبولية هذه الشكوى لأنه لا يمكن الاستشهاد بالمادة 2 من العهد على نحو منفصل. وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن الادعاءات المتعلقة بالانتهاك التي تستند فقط إلى المادة 2 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن صاحبة البلاغ احتجت بهذه المادة مقترنة بالمادة 26 وسوف تنظر إذن في الانتهاك المزع وم للمادة 2 مقترنة بالمادة 26.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها وقعت ضحية انتهاك للمادة 26 زاعمةً أنها تعرضت للتمييز على أساس وضعها كامرأة خلال إجراءات اللجوء، لكنها لم  تقدم ما يدعم هذا الادعاء بالأدلة. فصاحبة البلاغ لم تثبت أن عملية تحديد مركز اللاجئ، كما طُبقت عليها، فيها تمييز بسبب كونها امرأة. وترى اللجنة بالتالي أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تدعم طلبها المستند إلى المادتين 9 و19 من العهد بالأدلة، وتعلن عدم قبول هذا الطلب بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بخصوص المادتين 13 و14 من العهد، تذكِّر اللجنة بأن ضمانات النزاهة والعدالة والمساواة المكرسة في الفقرة 1 من المادة 14 وفي المادة 13 من العهد تنطبق على أي هيئة تمارس وظيفة قضائية ( ) . بيد أن اللجنة تحيط علم اً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة البلاغ حظيت بفرصة الاعتراض على طردها ثلاث مرات - لا سيما فرصة الاستماع إليها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن مجلس الهجرة واللاجئين وإدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية عملا مع اً على إجراء تقييم مستفيض للوقائع والأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ وأن المحكمة الاتحادية راجعت بدورها قرارات هاتين الهيئتين. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البالغ لم  تقدم ما يثبت هذا الجزء من الشكوى لأغراض المقبولية ، وتعلن بالتالي، عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-8 و فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد، تذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف ألا تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال ترحيلهم إلى بلد آخر في إطار تدابير التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية ( ) . وتذكِّر اللجنة ب أن تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مجلس الهجرة واللاجئين وإدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية على حد سواء قد درسا بالتفصيل جميع الأدلة الشفوية والخطية التي تقدمت بها صاحبة البلاغ وخلصا إلى أن هذه الأدلة غير كافية لإثبات وجود المخاطر المذكورة وأن مزاعم صاحبة البلاغ تفتقر الى المصداقية. وتأكد هذا الاستنتاج من خلال التحريات الواسعة التي أجريت حول التجربة الماضية لصاحبة البلاغ في إيران وحول أنشطتها في كندا داخل رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال . ونتيجة لذلك، خلصت السلطات الكندية إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد بتعريض صاحبة البلاغ لأشكال المعاملة المذكورة في المادة 7 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم  تقدم أدلة كافية تدعم طلبها الذي يستند إلى الادعاءات التي تفيد بأن الإجراءات شابتها مخالفات واضحة، وتعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- وبناء على ذلك، تقرر ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الماد تين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى صاحب ة البلاغ وإلى الدولة الطرف .

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]