الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1795/2008

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1795 / 2008

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة بعد المائة (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من: أوليغ أناتوليفيش جيرنوف (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 3 أيلول/سبتمبر 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 1 تموز/يوليه 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

موضوع البلاغ : محاكمة غير عادلة

المسائل الموضوعية : الحق في إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والاتصال بمحامٍ من اختياره، وفي تخصيص مساعدة قانونية في أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك.

المسائل الإجرائية : لا يوجد

مواد العهد: الفقرة 3 (ب) و(د) من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري : لا يوجد

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1795 / 2008 *

المقدم من: أوليغ أناتوليفيش جيرنوف (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 3 أيلول/سبتمبر 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1795/2008، المقدم إليها من السيد أوليغ أناتوليفيش جيرنوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

ا لآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد أوليغ أناتوليفيش جيرنوف ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي من مواليد عام 1972، كان سجيناً في الاتحاد الروسي إبان تقديم هذا البلاغ. ويدّعي جيرنوف أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف ( ) لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولا يمثل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يزعم صاحب البلاغ أنه قد تعرض في تاريخ غير محدد للقبض عليه وتوجيه تهم القتل والابتزاز والخطف إليه. ويدّعي أن محققاً لدى مكتب النائب العام في فولجكايا بمنطقة سمارا، هو السيد فاساييف، قد أطلعه في تموز/يوليه 2000 على أدلة رسمية تدينه (في سياق ما يُسمى بعملية "الإطلاع على القضية الجنائية") في غياب محاميته الأولى، السيدة غورديفا. ويقول إنه أحيط بتفاصيل ملفه الجنائي بمعزل عن محاميته التي أُطلعت على التفاصيل وحدها، رغم أنه طلب صراحةً إطلاعهما على ملف القضية معاً. ويشير صاحب البلاغ إلى أن ذلك ينافي مقتضيات المادة 49 من الجزء الخامس من قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان سارياً آنذاك، إذ تنص على لزوم مشاركة المحامي في الإجراءات الجنائية المتخذة في أي قضية يُتهم فيها الشخص بتهمة قد تفضي إلى الحكم عليه بالإعدام. وقد اتُهم صاحب البلاغ في جملة أمور باقتراف جريمة تندرج في إطار المادة 102 من القانون الجنائي (القتل العمد في ظروف مشددة) وهي جريمة كانت عقوبتها الإعدام في تلك الآونة.

2-2 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ وشريكه المتهم شكوى بهذا الشأن إلى القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية، طالباً إعادة ملف قضيته الجنائية لإجراء المزيد من التحقيقات بهذا الشأن ( ) . كما طلب صاحب البلاغ في جملة أمور إطلاعه هو ومحاميته الثانية، السيدة أبراموفا، على جميع المواد التي يتضمنها ملف القضية، بما أنه لم يعيّن هذه المحامية للدفاع عنه إلا في 6 أيار/مايو 2000. وفي 12 أيار/مايو 2000، خلص القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية إلى ارتكاب سلطات التحقيق تجاوزات فادحة لقانون الإجراءات الجنائية وقررت إعادة ملف القضية لإجراء المزيد من التحقيقات وتصحيح أوجه القصور الإجرائية التي ثبت حدوثها. وذكرت المحكمة تحديداً أنه في الحالات التي يشارك فيها المحامي في الإجراءات الجنائية، يتعين على المحقق أن يعرض جميع المواد التي يتضمنها ملف القضية على المتهم ومحاميه، ما لم يطلب أحدهما الإطلاع على ملف القضية بمعزل عن الآخر.

2-3 وانتهى التحقيق الإضافي في 20 حزيران/يونيه 2000. ويدفع صاحب البلاغ بأنه، خلافاً لقرار القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية الصادر في 12 أيار/مايو 2000، فقد تم إطلاعه على جزء من المواد التي يتضمنها ملف القضية بمعزل عن محاميته. وفي تاريخ غير محدد في تموز/يوليه 2000، اجتازت محاميته الثانية، السيدة أبراموفا، امتحاناً لتصبح قاضية ولم يعد بوسعها الدفاع عنه. ورغم الطلبات الشفوية العديدة التي قدمها صاحب البلاغ لتعيين محام جديد عنه أو تأجيل إجراء الإطلاع على ملف القضية ( ) ، فإن المحقق المكلف بقضيته واصل إطلاعه رسمياً على ملف القضية في غياب محاميه. ففي 18 و19 و20 و21 تموز/يوليه، عُرض على صاحب البلاغ أجزاء من المجلدين 6 و7، ومحتوى المجلدات 12 و13 و14 من ملف قضيته في غياب محاميه. وفي 21 تموز/يوليه 2000، عيّن صاحب البلاغ محاميه الثالث السيد نيخوروشيف. وفي 24 تموز/يوليه 2000، أُطلع صاحب البلاغ على المجلد 15 من ملف قضيته بمعزل عن محاميه، السيد نيخوروشيف. أضف إلى ذلك أن المحقق لم يعرض بعض الأدلة المصورة بالفيديو على صاحب البلاغ، رغم الطلبات الشفوية العديدة التي قدمها للإطلاع على هذه الأدلة بصحبة محاميه. وفي النتيجة فإن صاحب البلاغ لم يطلع على هذا الدليل المصور المزعوم إلا أثناء جلسة المحاكمة، حيث وافقت المحكمة على القبول بالمحاضر المكتوبة للفيديو دليلاً في القضية.

2-4 وفي 29 آب/أغسطس 2000، قدم صاحب البلاغ، أثناء جلسة المحاكمة، شكوى بشأن هذه المسألة إلى القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية ( ) . وأضاف محاميه الثالث، السيد نيخوروشيف، أن المحاميين السابقين قد مثلا موكله في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية وإنه قد اطلع على جميع مواد ملف القضية فيما لم يُعرض على صاحب البلاغ سوى جزء منها في غيابه. وأوضح صاحب البلاغ أمام المحكمة أن ملف قضيته ينبغي أن يتضمن شهادة مؤرخة 13 آب/أغسطس 2000 تؤكد أن محاميته السابقة، السيدة أبراموفا، قد اجتازت امتحاناً يؤهلها لتصبح قاضية ابتدائية وأنه قد عيّن لاحقاً السيد نيخوروشيف محامياً جديداً عنه. وعلق النائب العام على مداخلة صاحب البلاغ بقوله إنه لا توجد بيانات تؤكد أن السيدة أبراموفا عُيّنت قاضية أساساً. وأرجأت المحكمة النظر في طلب صاحب البلاغ إلى حين إطلاعه على ملف قضيته بصحبة محاميه، ريثما يجري التحقق من المعلومة التي أدلى بها بشأن السيدة أبراموفا. ولم يبت القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية في هذه المسألة بعد ذلك مطلقاً ( ) .

2-5 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أدانت محكمة ساراتوف الإقليمية صاحب البلاغ بتهمة القتل العمد في ظروف مشددة (المادة 102 من القانون الجنائي) و بثلاث تهم أخرى بموجب المواد 146 (2 و3) و126 (2) و148 (2) من القانون الجنائي، وحكمت عليه بالسجن 11 عاماً. وفي 25 نيسان/أبريل 2001، رفض القسم الجنائي للمحكمة العليا طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ. كما رفضت المحكمة العليا طلبه لمراجعة القضائية في 17 تموز/يوليه 2003. وذكرت المحكمة العليا أنها لم تجد أي انتهاكات للقانون الإجرائي يبرر تغيير العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، رفض نائب رئيس المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ لقرار المحكمة العليا الصادر في 17 تموز/يوليه 2003.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حق وقه المكفولة بموجب الفقرة 3 (ب) و(د) من المادة 14 من العهد، التي تقضي بإتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات له لإعداد دفاعه والاتصال بمحامٍ من اختياره، وفي تخصيص مساعدة قانونية في أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك. وقد تألف ملف قضيته كاملاً من 19 مجلداً، يفوق عدد صفحات العديد منها 200 صفحة. وعملاً بالمادة 201 من الجزء السادس من قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان سارياً آنذاك، فقد وضع المحقق جدولاً زمنياً صارماً يقضي بتخصيص يوم واحد فقط لصاحب البلاغ (بمعدل 4 إلى 5 ساعات عمل يومياً) لكل مجلد من مجلدات ملف قضيته. واضطر صاحب البلاغ، بعد انسحاب محاميته الثانية من القضية، إلى استعراض بعض المجلدات بنفسه في 18 و19 و20 و21 و24 تموز/يوليه 2000. وعندما عيّن لاحقاً محامياً آخر للدفاع عنه، فإنه طلب السماح له بالإطلاع على نفس مواد ملف القضية مرة أخرى بحضور محاميه، لكن طلبه قوبل بالرفض.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم، في غياب محاميه، من الحصول على مشورة قانونية قائمة على الخبرة بشأن محتوى ملف قضيته بعد الإطلاع عليها مباشرة. كما لم يتسن له الوقت الكافي لدراسة ملف قضيته بسبب الجدول الزمني الصارم الذي فرضه المحقق، إذ لم يُسمح له بطباعة نسخ من الملف وإنما كان يتعين عليه الاكتفاء بأخذ ملاحظات خطية. وفي 2 آب/أغسطس 2000، فُرض عليه توقيع بروتوكول "الانتهاء من الإطلاع على ملف القضية" في حين أنه لم ينته واقعاً من الاطلاع بشكل كامل على جميع أدلة الادعاء. وقد سجل صاحب البلاغ في هذا البروتوكول عدد المجلدات التي استعرضها في حضور محاميه وتلك التي لم يطلع عليها مطلقاً. ويدّعي أنه حُرم حقه في الحصول على مشورة قانونية قائمة على الخبرة بشأن محتوى مواد معينة من ملف قضيته قبل المحاكمة، كما حُرم فرصة تقديم طلبات بصورة آنية مشتركة مع محاميه بشأن مسائل فائقة الأهمية تتعلق بالدفاع وتحديد عناصر القضية (من قبيل طلب استدعاء شهود إضافيين وتعيين خبراء طب شرعي إضافيين). ويخلص صاحب البلاغ إلى أن انتهاك حقه في الدفاع قد أثر سلباً على قانونية وصحة الحكم الصادر بحقه، لأنه حُرم فرصة الدفاع عن نفسه بجميع السبل والوسائل المشروعة.

ملاحظات الدولة الطرف على ال مقبولية و الأ سس الموضوعية

4-1 دفعت الدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بأن مكتب النيابة العامة قد استعرض عدة مرات شكاوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقوقه الإجرائية في الدفاع عن نفسه دون أن يخلص إلى حدوث أي انتهاكات بهذا الصدد. كما تدفع بأن جميع المحاكم قد راجعت قضية صاحب البلاغ، بما فيها المحكمة الدستورية، ولم تخلص أي منها لحدوث انتهاك لحقوقه. وتدفع كذلك بأن ادعاء صاحب البلاغ بأنه اضطر للإطلاع على ملف قضيته بمعزل عن محاميه لا يتسق مع الوقائع. فوفقاً للبروتوكول الموقع في 21 حزيران/ يونيه 2000، أُبلغ المتهم في حضور محاميته، السيدة أبراموفا، بانتهاء مرحلة التحقيق الأولي وبحقه في مراجعة ملف قضيته شخصياً وبرفقة محاميته. وبدأ استعراض صاحب البلاغ ومحاميته لملف القضية في 22 حزيران/يونيه 2000. وفي 30 حزيران/يونيه 2000، حذره ضابط التحقيق كتابياً بأن إطالة أمد استعراض الملف القضائي ليس مقبولاً. وإذ اعتبر ضابط التحقيق أن صاحب البلاغ كان يتباطأ عمداً في استعراض ملف القضية، فقد أصدر في 6 تموز/يوليه 2000 أمراً يحدد فيه أجلاً نهائياً لاستعراض ملف القضية في 28 تموز/يوليه 2000. وفي 18 تموز/ يوليه 2000، طلب صاحب البلاغ أن يمثله محام آخر هو السيد نيخوروشيف، واستمر استعراض ملف القضية بمشاركة المحامي المذكور.

4-2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المحكمة رفضت في 29 آب/أغسطس 2000 طلب صاحب البلاغ بإعادة قضيته لإجراء مزيد من التحقيقات بشأنها بحجة انتهاك حقه في الإطلاع على ملف قضيته. وتتمسك الدولة الطرف بأنه لم يقع انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رد صاحب البلاغ بأنه بدأ في استعراض ملف قضيته والتحضير لدفاعه مع محاميته أبراموفا في 22 حزيران/يونيه 2000. وفي هذا السياق كانا يسجلان الملاحظات وينسخان عناوين شهود الادعاء وبروتوكولات الاستجواب. وفي 30 حزيران/يونيه 2000، حذر المحقق صاحب البلاغ أن من غير المقبول إطالة أمد استعراض ملف القضية. وأوضح صاحب البلاغ أنه يعاني من قصر النظر وأن طبيبه نصحه بإراحة نظره من القراءة لمدة 15 دقيقة كل ساعة، وأن نسخ البروتوكولات كان يستغرق وقتاً ولم تكن نيته التباطؤ في استعراض ملف القضية. غير أن المحقق لم يلق بالاً لتوضيحاته، وأصدر في 6 تموز/يوليه 2000 أمراً يحدد فيه أجلاً نهائياً لاستعراض الملف في 28 تموز/ يوليه 2000. ويكرر صاحب البلاغ أنه لم يكن مسموحاً له سوى يوم واحد لاستعراض ما متوسطه 200 صفحة وأنه لم يمتلك الوقت الكافي لتحضير دفاعه بالشكل اللائق. كما يؤكد أنه قدم أثناء جلسة المحاكمة التي عُقدت في 29 آب/أغسطس 2000، طلباً يحتج فيه بأن حقه في الإطلاع على ملف قضيته بحضور محاميه قد انتُهك، ولكن المحكمة رفضت طلبه.

ال ملاحظات الإ ضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 9 حزيران/يونيه 2009، دفعت الدولة الطرف بأن رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لم تتضمن أي معلومات جديدة. كما دفعت بأن المحكمة قد نظرت في قضيته الجنائية وأعادتها لإجراء مزيد من التحقيقات بشأنها مرتين وأن صاحب البلاغ أتيحت له فرصتان للا طلاع على ملف قضيته، الأولى في الفترة بين 1 شباط/فبراير و12 نيسان/أبريل 1999، والثانية في الفترة بين 6 كانون الثاني/يناير و7 نيسان/أبريل 2000. ثم عُرض ملف القضية على صاحب البلاغ مرة ثالثة في الفترة بين 22 حزيران/يونيه و28 تموز/يوليه 2000. وفي المرة الأخيرة بدأ استعراض ملف القضية بصحبة محامية وانتهى بصحبة محامٍ آخر لأن صاحب البلاغ استغنى عن خدمات السيدة أبراموفا. وتدفع الدولة الطرف بأن حجة صاحب البلاغ بأنه استعرض مواد ملف قضيته بغياب محاميه في 13 و20 و21 و24 تموز/يوليه 2000 تنافي المعلومات الواردة في الجدول الزمني لاستعراض ملف قضيته ( ) .

6-2 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُمنح وقتاً كافياً للإلمام بملف قضيته، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الذي كان سارياً آنذاك، فقد كان لضابط التحقيق الحق في إصدار أمر، يقرّه المدعي العام، بتحديد أجل نهائي لاستعراض ملف القضية إذا ارتأى أن المتهم ومحاميه يتباطآن عمداً في استعراضه. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان يتباطأ عمداً في استعراض ملف قضيته ( ) ، وأنه خلافاً لما جاء في رسالته المؤرخة 29 آب/أغسطس 2000، فإن المحكمة نظرت في طلبه بشأن انتهاك حقه في الإطلاع على ملف قضيته واعتبرته مرفوضاً.

ال تعليقات الإ ضافية لصاحب البلاغ

7- في 6 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة نسخاً من الصفحة الأخيرة من بروتوكول إنهاء استعراض ملف القضية، وأجزاء من الجدول الزمني للاستعراض وأجزاء من أمر ضابط التحقيق الذي يحدد أجلاً نهائياً لاستعراض ملف القضية. وتتضمن نسخة البروتوكول التي قدمها صاحب البلاغ ملحوظة منه تفيد بأنه لم يطلع بشكل كامل على ملف القضية، وأن محاميه لم يكن حاضراً في 13 و20 و21 تموز/يوليه 2000 وأنه يود الإطلاع على الدليل المصور بالفيديو مع محاميه. كما تضمنت ملحوظة من محاميه السيد نيخوروشوف مفادها أنه قد اطلع على ملف القضية كاملاً.

ال ملاحظات الإ ضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

8- في 13 آب/أغسطس 2010، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة ودفعت بأن الجدول الزمني لاستعراض ملف القضية يحمل توقيعي كل من صاحب البلاغ ومحاميه بما ينافي الملحوظة التي سجلها أسفل بروتوكول إنهاء الاستعراض.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 -1 قبْل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب ا لمادة 93 من نظامها الداخلي ، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بم وجب البروتوكول الاختياري للعهد .

9 -2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

9 -3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض على مقبولية البلاغ. وتعلن اللجنة بالتالي أن البلاغ مقبول من حيث المسائل التي يبدو أنه يثيرها بموجب الفقرة 3 (ب) و(د) من المادة 14 من العهد، وتنتقل من ثم للنظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه عن نفسه وعدم تمكينه من الاتصال بمحامٍ من اختياره، إذ عُهد إليه باستعراض ملف قضيته، الذي يضم 19 مجلداً (أكثر من 000 4 صفحة) في غضون 37 يوماً، فلم يتسن له استعراض جميع المواد التي تضمنها الملف ولم يُسمح له بالإطلاع على مواد معينة في حضور محاميه. كما تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن اضطراره لاستعراض ملف قضيته في غياب محاميه تتنافى مع توقيعه هو والمحامي على الجدول الزمني لاستعراض الملف. غير أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ قد أدرج ملحوظة أسفل الجدول تفيد بأنه لم يتمكن من استعراض ملف القضية كاملاً. كما تلاحظ اللجنة أنه يُستشف من محضر جلسة المحاكمة التي عُقدت في 29 آب/أغسطس 2000 في محكمة ساراتوف الإقليمية أن محامي صاحب البلاغ أكّد ادعاءاته بأنه لم يتسن له وقت كافٍ ل استعراض ملف القضية بأكمله.

10-3 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 3 ( ب ) من المادة 14 تنص على منح المتهم ي ن ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم والاتصال بمحام ين يختارونهم بملء إرادتهم . ويشكل هذا الحكم عنصراً هاماً لضمان محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة ساراتوف الإقليمية، في قرارها المؤرخ 12 أيار/مايو 2000، حكمت بأن ا طلاع صاحب البلاغ على مواد معينة من ملف قضيته في غياب محاميه يشكل خرقاً للإجراءات الجنائية المحلية، وأمرت بالتالي بإعادة ملف القضية لإجراء تحقيقات إضافية بهذا الشأن. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يُستشف من محضر المحاكمة التالية أن نفس المحكمة أصدرت حكماً مناقضاً بشأن الطلب نفسه وخلصت إلى إدانة صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة كذلك دفع الدولة الطرف بأن المحكمة رفضت الطلب السابق دون أن تقدم دليلاً موثقاً على قولها هذا.

10- 4 وتلاحظ اللجنة أنه لم يُسمح لصاحب البلاغ بنسخ مواد ملف القضية وأن الوقت الذي أتيح له لاستعراض الملف كان محدوداً بما لا يسمح بتدوين ملاحظات خطية. أضف إلى ذلك أنه لم يحصل على فرصة استعراض بعض أجزاء الملف بالمرة، بما في ذلك الدليل المصور بالفيديو الذي اطلع عليه لأول مرة أثناء المحاكمة. وتلاحظ اللجنة أ يضاً أن صاحب البلاغ لم يحصل في 13 و20 و21 تموز/يوليه 2000 على فرصة استعراض بعض مواد الملف الجنائي بحضور محاميه، على النحو الذي يكفله القانون الإجرائي المعمول به محلياً. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار خطورة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، حيث كانت إحداها تُعاقب بالإعدام إبان اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، فإنها ترى أن صاحب البلاغ لم يحصل على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه وأن حقه المكفول بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد قد انتُهك.

10-5 وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن لا تنظر في ادعاء صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه بموجب ال فقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

11- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك الدولة الطرف ل لفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.

12 - وعملاً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير وسيلة انتصاف فعال ة لصاحب البلاغ، بما في ذلك تقديم التعويض الكافي و المناسب . كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات ل منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

13- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الخاضعين ل ولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم وسيلة انتصاف فعال ة وواجبة التنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن ها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف .

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]