الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/2202/2012

Distr.: General

29 August 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2202/2012

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 108 (8-26 تموز/يوليه 2013)

المقدم من: رفايل رودريغيث كَستانييدا (تمثله المحامية غارثييلا رودريغيث مانثو )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرّر الخاص بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تموز/يوليه 2013

الموضوع: إتاحة الاطلاع على بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

المسائل الإجرائية: إجراءات أخرى للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية

المسائل الموضوعية: الحق في الاطلاع على المعلومات

مواد العهد: الفقرات 1 و2 و3 (أ) و( ج ) من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 2 من المادة 19

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3؛ والفقرة 2(أ) من المادة 5

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 108 )

بشأن

البلاغ رقم 2202/2012 *

المقدم من: رفايل رودريغيث كَستانييدا (تمثله المحامية غارثييلا رودريغيث مانثو )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 تموز/يوليه 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2202/2012، المقدم إليها من رفايل رودريغيث كَستانييدا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو السيد رفايل رودريغيث كَستانييدا ، مواطن مكسيكي وُلد في 11 حزيران/يونيه 1944. ويدعي أنه ضحية انتهاك المكسيك حقوقه المعترَف بها في الفقرة 2 من المادة 19 والفقرتين 2 و3 (أ) و(ب) من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ولسياسية، عند قراءتها بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 2 منه. وتمثّل صاحب البلاغ المحامية السيدة غارثييلا رودريغيث مانثو .

1-2 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، طلب المقرّر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ووفق اً للمادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف وقف عملية التخلص من بطاقات الاقتراع للانتخابات التي أُجريت في 2 تموز/يوليه 2006، مادام البلاغ قيد نظر اللجنة.

1-3 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قرر المجلس العام للمؤسسة الاتحادية للانتخابات وقف عملية التخلص من بطاقات الاقتراع للانتخابات المؤرخة 2 تموز/يوليه 2006 استجابةً لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة المقدم من اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 أُجريت في 2 تموز/يوليه 2006 انتخابات رئاسية في الدولة الطرف. ووفق اً لنتائج العدِّ الأوّلي، حصل المرشَّح الذي اعترف به في النهاية بوصفه الفائز في الانتخابات على 284 000 15 صوت اً، أي على نسبة 35.89 في المائة من الأصوات، بينما حصل المرشَّح الذي احتل المرتبة الثانية على 350 756 14 صوت اً، أي ما يعادل 35.31 في المائة من الأصوات. ونظر اً لأن العديد من الأحزاب السياسية قد طعنت في نتائج الانتخابات أمام مجالس الدوائر الانتخابية التابعة للمؤسسة الاتحادية للانتخابات، فقد شُرع في إعادة عد الأصوات جزئي اً بتدخل محكمة الانتخابات للسلطة القضائية الاتحادية (محكمة الانتخابات)، وهي الهيئة العليا المتخصصة في الشؤون الانتخابية، التي أقرّت أنه وفق اً للنتائج النهائية، حصل المرشَّحان اللذان نالا أكبرَ عدد من الأصوات على نسبتي 35.89 في المائة و35 .33 في المائة لكل منها على التوالي، وهو ما يمثل ما مجموعه 430 557 41 صوت اً. ووفق اً لما أفاد به صاحب البلاغ، بلغ الفارق في الأصوات بين المرشَّحين في البداية 934 243 صوت اً، ونتيجةً لتدخل محكمة الانتخابات، فقد انخفض الفارق أخير اً إلى 831 233 صوت اً. وعلى غرار ذلك، انخفض عدد الأصوات الباطلة عقب عملية المراجعة من 604 904 أصوات إلى 373 900 صوت اً. وعلى الرغم من مراجعة الأصوات، فإن قطاع اً مجتمعي اً ظل يُشكك في النتائج وفي عدد الأصوات الصادرة نظر اً لما وقع من أحداث عديدة في الساعات التالية لليوم الانتخابي، كعدم نشر نتائج العد السريع واكتشاف أوجه تباين في نتائج "برنامج النتائج الأولية للانتخابات للمؤسسة الاتحادية للانتخابات" فيما يتعلق بعدد الأصوات الصادرة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ.

2-2 وفي هذا السياق، طلب صاحب البلاغ، الصحفي في مجلة " بروثيسو " ، في 28 تموز/يوليه 2006، إلى وحدة العلاقات المعنية بشفافية المعلومات والاطلاع عليها التابعة للمؤسسة الاتحادية للانتخابات، وبموجب القانون الاتحادي المتعلق بشفافية المعلومات العامة الحكومية وحق الاطلاع عليها، الاطلاع على بطاقات الاقتراع المتبقية غير المستخدمة وعلى الأصوات الصحيحة والباطلة في جميع اللجان الانتخابية التي أُنشئت خلال اليوم الانتخابي الموافق 2 تموز/يوليه 2006، فور انتهاء محكمة الانتخابات إلى حكمها بشأن صحة الانتخابات الرئاسية. وتحقيق اً لهذا الغرض، فقد طلب صاحب البلاغ زيارة مواقع الدوائر الانتخابية في البلد البالغ عددها 300 دائرة كي يُحتسب من جديد عدد بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية ( ) .

2-3 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت الإدارة التنفيذية لتنظيم الانتخابات لجنة المعلومات بالمؤسسة الاتحادية للانتخابات بعدم جواز اطّلاع صاحب البلاغ على بطاقات الاقتراع لعدم انتهاء عملية الانتخابات واستمرار نظر محكمة الانتخابات فيها. وعلاوة على ذلك، فحُرمة بطاقات الاقتراع محمية بموجب الفقرة 4 من المادة 234 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية الذي كان نافذ اً في ذلك التاريخ، ما لم تُصدر محكمة الانتخابات أمر اً بخلاف ذلك، طبق اً للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 247 من القانون نفسه، وجميعها قواعد عامة واجبة المراعاة العامة وفق اً للمادة 1 من هذا القانون. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بصحة الانتخابات الرئاسية، رأت الإدارة التنفيذية أن المؤسسة الاتحادية للانتخابات غير مختصة بالبت في هذا الجزء من طلب صاحب البلاغ، ذلك أن اختصاص إصدار هذا الحكم، فضل اً عن الطعن فيه، يؤولان إلى محكمة الانتخابات.

2-4 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت لجنة المعلومات بالمؤسسة الاتحادية للانتخابات طلب صاحب البلاغ الاطلاع على بطاقات الاقتراع. إلا أنه صوْن اً لحق صاحب البلاغ في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالانتخابات، فقد أمرت اللجنة بإطلاعه على مختلف المحاضر المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2006 التي أصدرتها المؤسسة الاتحادية للانتخابات. ورأت لجنة المعلومات أن من المستحيل تلبية طلب صاحب البلاغ لعدم نص قوانين الانتخابات على أي حكمٍ يجيز الاطلاع العام على بطاقات الاقتراع، بل على النقيض من ذلك، فوفق اً للمادتين 234 و254 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية النافذ آنذاك، يجب صون حُرمة الوثائق اللازمة ويجب التخلص منها بعد أن تبت محكمة الانتخابات في جميع ما قد يقدَّم من طعون في العملية الانتخابية وتعلن عن اسم المرشَّح المنتَخب. وتستند هذه القواعد إلى الطابع السري لعملية الاقتراع، مما يحظر الاطلاع على بطاقات الاقتراع إلا في حالاتٍ استثنائية ومن جانب سلطات محكمة الانتخابات فحسب من أجل البت فيما  قد يُقدم من طعون بهذا الشأن. ومن جانب آخر، أشارت لجنة المعلومات إلى أنه وفق اً لكل من القانون الاتحادي المتعلق بشفافية المعلومات العامة الحكومية وحق الاطلاع عليها ولائحة المؤسسة الاتحادية للانتخابات بشأن شفافية المعلومات العامة وحق الاطلاع عليها، لا  تشكل بطاقات الاقتراع وثائق عامة، بل هي تجسيد لخيارات تصويت المواطنين الناخبين. ولأغراض الاطلاع على المعلومات المتعلقة باليوم الانتخابي، تحصل الكفاية في إطلاع الشخص المهتم، عقب انتهاء عملية الاقتراع، على المحاضر الانتخابية التي تصدرها سلطات المؤسسة الاتحادية للانتخابات، والتي تسجل مضمون الأصوات الموجودة في صناديق الاقتراع وعددها. ويُصدر هذه المحاضر موظفو المكتب الإداري المعني بكل لجنة انتخابية ويوقّعون عليها، ويضمنها ممثلو المؤسسات السياسية المشاركة في المعركة الانتخابية.

2-5 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2006، أقام صاحب البلاغ دعوى لطلب الحماية القضائية أمام المحكمة الإدارية المحلية الرابعة بالمقاطعة الاتحادية ضد كل من قرار الإدارة التنفيذية لتنظيم الانتخابات المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 200 6 ، وقرار لجنة المعلومات رفض طلبه الاطلاع على بطاقات الاقتراع، وحكم الفقرة 2 من المادة 254 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، التي تنص على الشروع في التخلص من المظاريف التي كانت تحوي المواد الانتخابية، بما فيها بطاقات الاقتراع. وادعى صاحب البلاغ في هذه الدعوى أن رفض طلبه يشكل انتهاك اً لحقه في الاطلاع على المعلومات، المقرر في دستور الدولة الطرف وفي المادة 19 من العهد، ضمن صكوك أخرى. وبموجب هذا الحق، يتعين أن تكون القاعدة العامة علانية المعلومات التي بحوزة السلطات وإمكانية الاطلاع عليها، دون أي قيود أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها في القانون تحقيق اً لمصلحةٍ عامة لازمة في المجتمع الديمقراطي. وعقب انتهاء العملية الانتخابية، يتعيّن ألا تُحجب بطاقات الاقتراع عن علم الجمهور، نظر اً لعدم ورود نص صريح بتقييد نشرها أو بسريتها. أما عن الفقرة 2 من المادة 254 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، فادعى صاحب البلاغ عدم دستورية هذا الحكم وتعارضه مع الحق في الاطلاع على المعلومات، ذلك أن التخلص من المواد الانتخابية يحول دون إنفاذ الحق في طلب الاطلاع على المعلومات التي بحوزة السلطات وفي تلقّيها، دون إمكانية تبرير هذا القيد بدواعي الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو السلم العام. وأخير اً، أشار صاحب البلاغ إلى أن إتاحة الاطلاع على محاضر الانتخابات لا يبرر رفض الاطلاع على بطاقات الاقتراع ولا يفي تمام الوفاء بحقه في الاطلاع على المعلومات، ذلك أن بطاقات الاقتراع تشكل معلوماتٍ مختلفة من شأنها أن تتيح له مضاهاة أوجه الصواب وأوجه التباين التي ربما تكون قد نجمت لدى تسجيل مضمون البطاقات في المحاضر، لا بأي غرض سوى الحرص على الإبانة عن سير الإدارة العامة وتقييم أداء السلطات الانتخابية.

2-6 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2006، قضت المحكمة الرابعة برفض الدعوى معتبرةً أن صاحب البلاغ يسعى بإقامة هذه الدعوى إلى الطعن في إجراءات لا يجوز فيها الانتصاف بطلب الحماية القضائية، إنما بسبل الطعن المنصوص عليها في قوانين الانتخابات.

2-7 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدم صاحب البلاغ طلب مراجعة قضائية لقرار المحكمة الرابعة إلى المحكمة الإدارية الكلية الأولى للدائرة القضائية الأولى (المحكمة الكلية الأولى)، مدّعي اً أن موضوع دعواه لم يكن الطعنَ في القرارات المتعلقة بالانتخابات التي اتخذتها المؤسسة الاتحادية للانتخابات أو طلبَ إلغائها، إنما طلب حماية حقه الأساسي في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الدولة.

2-8 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، طلبت المحكمة الكلية الأولى إلى المحكمة القضائية العليا النظر في طلب المراجعة القضائية المقدم من صاحب البلاغ، وقبلت المحكمة العليا طلبها.

2-9 وفي 11 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة القضائية العليا دعوى طلب الحماية القضائية التي أقامها صاحب البلاغ وأكدت قرار المحكمة الرابعة رفض الدعوى. وأشارت المحكمة القضائية العليا إلى أن المادة 254 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية التي استند إليها قرار المؤسسة الاتحادية للانتخابات رفض طلب صاحب البلاغ الاطلاع على بطاقات الاقتراع، كانت انتخابية الطابع لأنها تهدف إلى تنظيم أحد جوانب العملية الانتخابية نفسها. وبهذا، تحدد هذه المادة الوُجهة النهائية للمظاريف الحاوية لبطاقات الاقتراع الصحيحة والباطلة، فضل اً عن البطاقات المتبقية غير المستخدمة، إذ تنص على التخلص منها عقب انتهاء العملية المعنية. كما أن فعل تطبيق القاعدة التي تحظر الاطلاع على المظاريف الحاوية لبطاقات الاقتراع كان ذا طبيعةٍ انتخابية. وعليه، رُفضت دعوى صاحب البلاغ لعدم جواز أن تكون الأفعال أو القواعد أو القرارات التي يتعلق مضمونها بالجانب المادي من الإجراءات الانتخابية موضوع اً لدعوى طلب الحماية القضائية.

2-10 وفي 24 نيسان/أبريل 2008، قدم صاحب البلاغ إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان شكوى وطلب اً لاتخاذ تدابير احترازية، مدّعي اً انتهاك حقيه المعترف بهما في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه ، كوستاريكا) في الاطلاع على المعلومات (المادتان 13-1 و13 -2) وفي سبيل انتصاف فعال (المادة 25-1)، المتعلقين كليهما بحقه في الحصول على الضمانات القضائية (المادة 8-1) وبالالتزامات العامة المقررة في هذه الاتفاقية (المادتان 1-1 و2 ). وفي 2 تموز/يوليه 2008، طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لوقف عملية التخلص من بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية المؤرخة 2 تموز/يوليه 2006.

2-11 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعلنت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ لأنه لا يعرض وقائع تشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب ميثاق سان خوسيه ، كوستاريكا. ورأت لجنة البلدان الأمريكية أن محاضر الفرز والعد المحرَّرة في كل من اللجان الانتخابية، التي أُطلِع صاحب البلاغ عليها، تعكس على نحو منهجي المعلومات الواردة في بطاقات الاقتراع. وبالنظر إلى أنه وفق اً لاجتهادات اللجنة، يشمل الحق في الاطلاع على المعلومات الاطلاع على البيانات المعالَجة والمعلومات الخام على حد سواء، فقد انتهت لجنة البلدان الأمريكية إلى أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تفي أو يمكن أن تفي بحاجة صاحب البلاغ إلى الاطلاع على المعلومات، وأن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات تثبت سبب عدم إفادته من هذه المعلومات.

2-12 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أصدر المجلس العام للمؤسسة الاتحادية للانتخابات قراره العام رقم 660/2012، الذي يجيز التخلص من بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة لعام 2006 في الفترة ما بين 12 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

2-13 ويدعي صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة قد استُنفدت عقب صدور حكم المحكمة القضائية العليا المؤرخ 11 آذار/مارس 2008 في هذه المسألة. ومن جهة أخرى، فمع أن صاحب البلاغ كان قد قدم فيما سبق شكوى إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلا أنه وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم تكن توجد أي شكوى مقدمة منه قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، يذهب صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من أن النسخة الإسبانية من نص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري تختلف عن نصها باللغات الأخرى، إذ تنص على أنه "لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من [..] أن المسألة ذاتها لم تكن محل دراسة مسبق اً من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية"، غير أنه يتعين تعديل نص هذا الحكم وفق اً لنسخته بالإنكليزية، باعتبار أن تفسير النص بالإنكليزية هو التفسير الغالب في اجتهادات اللجنة والأصلح للشخص المعني. وبهذا، يجب فهم هذا الحكم بمعنى أنه "لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من [أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر] بالفعل [في] هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". وعلاوة على ذلك، لم تبحث لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الأسس الموضوعية لشكواه لتقرر عدم مقبوليتها وفق اً للفقرة (ب) من المادة 47 من الاتفاقية الأمريكية؛ إذ رأت أنه "لا تتوافر فيها معلومات تشكل دليل اً ظاهر اً على احتمال وقوع انتهاك لحقوقه المحمية بموجب الاتفاقية". ومن ثَم، يستوفي البلاغ شروط المقبولية المنصوص عليها في الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه المعترَف بها في الفقرة 2 من المادة 19، والفقرتين 2 و3 (أ) و(ب) من المادة 2 من العهد، عند قراءتها بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 2 منه.

3-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، يذهب صاحب البلاغ إلى أن رفض المؤسسة الاتحادية للانتخابات طلبه الاطلاع، بعد انتهاء انتخابات الرئاسة لعام 2006، على بطاقات الاقتراع المتبقية غير المستخدمة وعلى الأصوات الصحيحة والباطلة في جميع اللجان الانتخابية التي أُنشئت في هذه الانتخابات، قد شكل انتهاك اً لحقه في طلب الاطلاع على المعلومات وفي تلقيها ونشرها. فبهذا الرفض، أُنكر عليه حقه في معرفة وقائع هذه الانتخابات، ومن ثَم، حقه في السؤال والتحري والنظر فيما إذا كانت المؤسسة الاتحادية للانتخابات قد اضطلعت بمهامها العامة على النحو المناسب. وكقاعدة عامة، تُعدّ جميع المعلومات التي بحوزة أي من السلطات معلوماتٍ عامة ولا يجوز تقييد الحق في الاطلاع عليها إلا على نحو مؤقت ولأسبابٍ استثنائية. وعليه، يقع على الدولة الطرف التزام بتقديم المعلومات التي تهم الجمهور فيما  يتعلق بأي عمل من أعمالها، ما لم تُفرض على ذلك قيود تُجيزها أحكام العهد نفسه.

3-3 ويضيف صاحب البلاغ أن رفض المؤسسة الاتحادية للانتخابات طلبه يشكّل تقييد اً مفرط اً لحقه في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الدولة، دون مبرر معقول أو متناسب مع سبب التقييد، نظر اً لأن الغرض من بلاغه لا يهدد الأمن القومي للبلاد ولا النظام العام ولا حقوق أي أطراف ثالثة. ومن ثَم، لا يجوز للدولة الطرف التذرّع بأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لتبرير هذا القرار. إذ يجب أن تكون لهذه القيود ضرورة وهدف جائز في المجتمع الديمقراطي، أي أن تهدف إلى مراعاة المصلحة العامة. وبالتالي، يتعين عند فرض أي قيد أن يكون متناسب اً مع حجم المصلحة التي تبرره، وأن يحقق الهدف المشروع منه، وألا يؤثر على فعالية ممارسة الحقوق إلا في أضيق الحدود الممكنة.

3-4 ثم إن قرار المحكمة القضائية العليا برفض طعنه وتأكيد حكم المحكمة الرابعة يشكل انتهاك اً لحقه في سبيل انتصاف فعال، المقرَّر في الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد، عند قراءتها بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 14، ذلك أنه حَرم صاحب البلاغ حرمان اً تعسفي اً من الحماية القضائية لحقوقه ومن حقه في جلسة استماع تُراعى فيها جميع الضمانات القضائية الواجبة. وقد انتهكت المحكمة القضائية العليا بذلك مبدأ الشرعية لعدم تقيّدها بسوابقها القضائية الخاصة بها واعتبارها أن موضوع شكوى صاحب البلاغ يتعلق بمسائل انتخابية. إذ كان يجب ألا تُعتبر القاعدة الناظمة لعملية التخلص من بطاقات الاقتراع المستخدمة في الانتخابات الرئاسية، المنصوص عليها في المادة 254 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، ذات طبيعة انتخابية، نظر اً لأنه وفق اً للمادة 170 من هذا القانون، تنتهي العملية الانتخابية بتدخل محكمة الانتخابات المختصة بإقرار صحة الانتخابات والإعلان عن اسم الرئيس المنتَخب. بل إنه في إطار دعوى لطلب الحماية القضائية تحديد اً، كان يجب تفسير المعنى المفهوم من الشؤون الانتخابية تفسير اً ضيق اً.

3-5 ويذهب صاحب البلاغ إلى أن دعوى طلب الحماية القضائية كان السبيل المناسب الوحيد لحماية حقه في الاطلاع على المعلومات. فوفق اً للتشريع النافذ آنذاك، لم يكن الطعن في شفافية العملية الانتخابية أمام المؤسسة الاتحادية للانتخابات سبيلَ انتصاف مناسب ولا فعال، وهو السبيل الذي كان يمكن اللجوء إليه لنقض قرار رفض الاطلاع على بطاقات الاقتراع، نظر اً لأنه لا يُجيز الطعن في دستورية المادة 254 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية. وعلى غرار ذلك، فإقامة دعوى قضائية أمام السلطات القضائية الانتخابية من أجل حماية الحقوق السياسية الانتخابية لم يكن مناسب اً، نظر اً لأن طلب الاطلاع على المعلومات المقدم من صاحب البلاغ إلى المؤسسة الاتحادية للانتخابات لم يكن يهدف إلى تحقيق أي أغراضٍ انتخابية، ولأن طلب وقف عملية التخلص من بطاقات الاقتراع لم يكن جائز اً في إطار هذه الدعوى.

3-6 وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير مناسبة لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع العهد وإنفاذ الحقوق المعترف بها فيه. فعلى العكس، تُبقي المادة 302 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية الجديد لعام 2008 على القاعدة القاضية بالتخلص من بطاقات الاقتراع عقب انتهاء العملية الانتخابية، عوض اً عن أن تقضي بحفظ هذه البطاقات في محفوظات مفتوحة ليطّلع عليها جميع الأشخاص المهتمين، بما يكفل إنفاذ الحق في الاطلاع على المعلومات العامة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 أو، إن تعذّر ذلك، المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتضيف الدولة الطرف أن تقديم ملاحظاتها لا يجب أن يُفهم أو يفسَّر بأي شكل من الأشكال بمعنى قبول اختصاص اللجنة بالنظر في مسألتي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ذلك أن صاحب البلاغ قد عرض المسألة ذاتها على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، حينما احتكم إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وهي هيئة دولية، عامة، شبه قضائية، مستقلة، تشكل طبيعتها جزء اً من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 ومع أن اللجنة قد اعترفت بوجود اختلافات بين النصوص الإسبانية والإنكليزية والفرنسية للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) ، إلا أن البروتوكول الاختياري لا ينص على أي ترتيب هرمي أو أفضلية أو ترجيح بين النصوص المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 14، باعتبارها جميع اً نصوص اً متساوية في الحجيّة. ووفق اً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، يفسَّر نص المعاهدة بحسن نية ووفق اً للمعنى الشائع المُعطى لألفاظها في سياق هذه الألفاظ ومع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها في الحسبان. بل إنه وفق اً للفقرة 3 من المادة 33 من هذه الاتفاقية، يُفترض أن للنسخة ذات الحجية بالإسبانية ولمضمونها المعنى ذاته في سائر النسخ. وفي هذا السياق، وبالنظر إلى أن الإسبانية هي اللغة الرسمية للدولة الطرف، فقد انضمت الدولة الطرف إلى البروتوكول على أساس النص بالإسبانية، وتلتزم بألفاظ هذا النص. وعليه، فالدولة الطرف ليست ملتزمة على الإطلاق بنصوص البروتوكول الاختياري ذات الحجية باللغات الأخرى.

4-4 وادعاء صاحب البلاغ أن نص البروتوكول بالإسبانية "قد عُدّل" وفق اً للنسخة الإنكليزية لا يستند إلى أي أساس في قانون المعاهدات. ومن جانب آخر، تؤكد الدولة الطرف أن التفسير الذي اعتمدته اللجنة لنص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري باللغة الإسبانية في دورتها الرابعة، حيث قررت وجوب تفسير لفظ "محل" في النسخة الإسبانية في ضوء النسخ الأخرى، ليُفهم بمعنى "قيد النظر" من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) ، كان تفسير اً أحادي اً ولا يمكن بأي حال من الأحوال فرضه على الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وتضيف الدولة الطرف أن هذه النقطة لم تُطرح للبحث في اجتماعات الدول الأطراف ولا في أي مناسبة أخرى يمكن في إطارها افتراض أو استنتاج موافقة الدول الأطراف على التفسير الذي اعتمدته اللجنة أو قبولها إياه صراحةً أو ضمني اً. وعليه، يكون النص ذو الحجية بالإسبانية نسخةَ البروتوكول الاختياري المعمول بها من جانب الدولة الطرف وجميع الدول الأطراف التي صدّقت عليه بالإسبانية.

4-5 وعند الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، لم تُبدِ الدولة الطرف تحفظ اً على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من أجل استبعاد اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى إذا كانت المسألة قد عُرضت مسبق اً على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، نظر اً لأن انضمامها إليه قد استند إلى النص بالإسبانية الذي وافقت عليه والتزمت به. وإلا لكان من السُّخف أن تبدي الدولة الطرف تحفظ اً كي يُفهم ما قد أقرّه نص البروتوكول الاختياري بوضوح.

4-6 تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ بوجوب تطبيق القاعدة الأصلح، ذلك أن المسألة مثار النقاش ليست تطبيق قاعدتين مختلفتين، إنما معرفة مدى وجوب تطبيق نص معاهدة دولية متساوٍ في الحجية باللغة الإسبانية. وتُبرز الدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن قرار لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رفض شكوى صاحب البلاغ لم يستند إلى بحث المسائل الإجرائية المحضة فحسب، بل إلى بحث الأسس الموضوعية للشكوى أيض اً، لينتفي بذلك وجود أدلة على انتهاك حقوق صاحب البلاغ الإنسانية.

4-7 وعن الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تتعلق بنفس الوقائع والنزاعات القانونية التي يعرضها على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وقد قيّمت لجنة البلدان الأمريكية بصورة جوهرية الادعاءات المقدمة المتعلقة بالحق في الاطلاع على المعلومات، وانتهت إلى أن المعلومات الواردة في المحاضر الانتخابية لانتخابات عام 2006، التي أُتيح لصاحب البلاغ الاطلاع عليها، تفي بحقه في الاطلاع على المعلومات. وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف تأكيد الحجج التي قدمتها آنذاك أمام لجنة البلدان الأمريكية، ولا سيما ، أنه قد كُفل لصاحب البلاغ وللمواطنين بوجه عام في العملية الانتخابية لعام 2006 الحق في الاطلاع على المعلومات عن طريق نظام الإعلام بنتائج الانتخابات. كما يرد مضمون بطاقات الاقتراع في محاضر الفرز والعد التي تسجل نتائج الاقتراع، ويتولى إعداد هذه المحاضر مواطنون يُختارون عشوائي اً. وجميع محاضر العملية الانتخابية لعام 2006، فضل اً عن عدد الأصوات في كل من الدوائر الانتخابية، علنية ومتاحة. وتعكس المحاضر إرادة المواطنين الناخبين، إذ تسجل عدد الأصوات الصادرة لصالح كل مرشَّح، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد بطاقات الاقتراع غير المستخدمة. وعلاوة على ذلك، تُعقد جلسات الفرز بحضور ممثلي الأحزاب السياسية، فضل اً عن مراقبين على الانتخابات، عند الاقتضاء.

4-8 وتُكفل علنية نتائج الانتخابات وشفافيتها بموجب القواعد المقررة لهذا الغرض في القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية. بل يُتاح اطلاع الجمهور على نتائج الانتخابات قبل أن تكتسب طابعها النهائي. وعقب انتهاء عمليتي الفرز والعد، تسجَّل النتائج في نشرات تُعلَّق في المكاتب الإدارية للجان الانتخابية، وفي مجالس الدوائر والمجالس المحلية، كما تسجَّل في محاضر الفرز والعد.

4-9 ولا يُتاح اطلاع الجمهور على بطاقات الاقتراع، وينص القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية على التخلص منها بعد انتهاء العملية الانتخابية. وتنص تشريعات الانتخابات في الدول الأخرى بالمنطقة على إجراء عمليات محددة للتخلص من بطاقات الاقتراع وعلى عدم جواز اعتبار هذا الفعل انتهاك اً للحق في الاطلاع على المعلومات، ذلك أن عملية التخلص من بطاقات الاقتراع تشكل تدبير اً معقول اً لاتصالها بانتهاء العملية الانتخابية ووضع حد لتكاليف معالجة هذه البطاقات وحفظها.

4-10 ومع أن أي اً من البروتوكول الاختياري والعهد ينص على مُهلٍ نهائية لتقديم البلاغات، فتقديم البلاغ في هذه الحالة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ استنفاد آخر سبل الانتصاف القضائي المحلية، دون تقديم مبرر لهذا التأخير، يشكل إساءةَ استخدام للحق في تقديم بلاغات وسبب اً لعدم مقبولية البلاغ وفق اً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. بل إنه إذا ما اعتُبر أن الحق الذي اعتبره صاحب البلاغ قد انتُهك، مطابقٌ من حيث الجوهر للحق المكرّس في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي العهد، فيبدو جلي اً أن الهدف من تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليس تطبيق قاعدة تكفل مزيد اً من الحماية، إنما هو بالأحرى تنصيب اللجنة هيئةً لمراجعة الأسس الموضوعية لقرارات نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وليس الهدف من البروتوكول الاختياري تحويل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى هيئة مراجعة على هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية الأخرى، ولا ازدواج إجراءات بحث الحالات على أساس أحكام قانونية متطابقة المضمون.

4-11 وفيما يتعلق بطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، فترى الدولة الطرف أن اللجنة قد تجاوزت حدود صلاحياتها بتقديم هذا الطلب، إذ لم تجد نفسها إزاء حالة تنطوي على خطر يهدد حياة الشخص المعني أو سلامته البدنية أو أمنه، من جانب، ولم توضح ماهية المعايير الموضوعية التي أتاحت لها تحديد تعرض حق صاحب البلاغ لضرر وشيك لا يمكن إصلاحه، من جانب آخر، ولا قدمت على الإطلاق أي أدلة على وجود حالة خطيرة أو طارئة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وأفاد فيها بأنه فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يجب اعتبار أن الدولة الطرف لا  ترى أسباب اً لعدم المقبولية بخلاف تلك التي تذرّعت بها وفق اً للمادة 3 والفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-2 وعن الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يذهب صاحب البلاغ إلى أن حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بنطاق وتفسير النص ذي الحجية باللغة الإسبانية لا  يمكن التذرع بها بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. إذ تستشهد الدولة الطرف بالمادة 33 من الاتفاقية، لكن يبدو أنها لا تقبل افتراض نفس المعنى لجميع النصوص ذات الحجية بعدة لغات للمعاهدة الواحدة، ما لم يتبين وجود اختلاف في المعنى لا يمكن حسمه طبق اً للمادتين 31 و39 من الاتفاقية.

5-3 ويجب إزالة أي اختلافات في المعنى بين النصوص ذات الحجية، بما فيها النص بالإسبانية، بالأخذ بالمعنى الذي يوفّق بين النصوص مع أخذ موضوع المعاهدة والبروتوكول الاختياري والغرض منهما في الحسبان في ضوء مبادئ حسن النية، وإعمال النص، وتغليب مصلحة الفرد. ومع أن البروتوكول الاختياري ينص على إجراءٍ يشكل في حد ذاته وسيلةً، ضمن وسائل أخرى، لضمان إفادة الأشخاص من سبل انتصاف فعالة صوْن اً لحقوقهم، إلا أنه يجب حسم هذه الاختلافات بترجيح مقبولية البلاغات من أجل حماية الأشخاص وحقوقهم.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن موقفه فيما يتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري يتفق مع التفسير الغالب لنطاق هذه القاعدة ألا وهو أنه لا تُقبل أي أسباب لعدم مقبولية البلاغ سوى كون المسألة قيد نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم يصدُر إعلان أو يُبدى تحفظ بخلاف ذلك في الوقت المناسب. وبهذا، فعلى سبيل المثال، أبدت عدة دول أطراف من مناطق أخرى، بما فيها دولتان لغتهما الرسمية الإسبانية، تحفظات أو أصدرت إعلانات بشأن الحكم المعني في الوقت المناسب.

5-5 وتؤكد الممارسة النهائية المتَّبعة في تطبيق أحكام البروتوكول الاختياري التفسيرَ المبيَّن في النقاط السابقة، بوسائل منها بوجه خاص قبول اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات التي بُحثت مواضيعها من قبل من جانب هيئة دولية أخرى، وكذلك الق اعدة المنصوص عليها في الفقرة ( ) من المادة 96 من نظام اللجنة الداخلي. ويؤول للجنة تحديد اختصاصها هي.

5-6 أما عن ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري، فيذهب صاحب البلاغ إلى أن إخضاع المسألة مسبق اً للبحث من جانب هيئة دولية أخرى أو عدمه لا يمت بصلة لأغراض مقبولية البلاغات، لأن اللجنة مخوَّلة صلاحية النظر في هذه الحالات بموجب القواعد ذاتها الناظمة لاختصاصها. ومن جهة أخرى، لا يشكل تقديم البلاغ إساءة استخدام للحق وفق اً للفقرة (ج) من المادة 96 من النظام الداخلي للجنة، نظر اً لأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد حتى 11 آذار/مارس 2008، بقرار المحكمة القضائية العليا القاضي برفض دعوى طلب الحماية القضائية. وعلاوة على ذلك، لم تنتهِ الهيئة الدولية، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، من بحث البلاغ إلا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

5-7 إن حجة الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ وفق اً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري بالنظر إلى أن المسألة ذاتها كانت محل بحث مسبق اً من جانب هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية على أساس قواعد متطابقة جوهري اً، لا تشكل سبب اً لعدم المقبولية وفق اً لأحكام البروتوكول الاختياري. فلا يجوز أن يكون احتمال تشابه الحقوق الواردة في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عائق اً يمنع الأشخاص المدعين أنهم ضحايا من السعي إلى جبر ما لحق بهم من أضرار جراء انتهاك حقوقهم. بل على النقيض من ذلك، فوفق اً لمبدأ تغليب مصلحة الفرد، لا يجوز التذر ع بأي حكم من أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان للحد من معايير الحماية الأصلح الناشئة عن أي مجال آخر، وهو ما يشمل جواز الاحتكام إلى الهيئات المنصوص عليها حفاظ اً على هذه المعايير.

5-8 ولم تُبدِ لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رأي اً في الأسس الموضوعية لشكوى صاحب البلاغ، بل اقتصرت على إجراء تحليل أولي للشكوى لتحديد عدم مقبوليتها ، دون أن تحكم أول اً على أسسها الموضوعية.

5-9 وعن أسس البلاغ الموضوعية، فيكرر صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته ويذهب إلى أن الدولة الطرف لم تفنّدها.

5-10 ويذهب صاحب البلاغ إلى أن المعيار الذي اعتمدته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لبحث ادعاء انتهاك الحق في الاطلاع على المعلومات، الذي تميّز فيه بين المعلومات المعالَجة والمعلومات الخام، عديم الصلة بالموضوع، ذلك أن الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة ألف من المادة 6 من دستور الدولة الطرف ت نص كقاعدة عامة على جميع المعلومات التي بحوزة أي من السلطات العامة، دون التمييز بين المعلومات المتعلقة بالبيانات المعالَجة وتلك المتعلقة بالبيانات ال خام.

5-11 كما لا يمكن مطالبة صاحب البلاغ بتقديم أدلة لإثبات أسباب عدم كفاية أو عدم فائدة اطلاعه على المعلومات المعالَجة في المحاضر، نظر اً لأنه وفق اً للفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة ألف من المادة 6 من الدستور، لا تستدعي الضرورة إثبات أي مصلحة من الاطلاع على المعلومات أو تبرير الاستخدام المستقبلي للمعلومات العامة المطلوب الاطلاع عليها.

5-12 ولا طائل من تخمين ما إذا كانت إتاحة الاطلاع على نتائج أو محاضر الانتخابات تفي أو قد تفي بحق صاحب البلاغ في الاطلاع على المعلومات المطلوبة، بدافع اهتمامه الصحفي، نظر اً لأن هذه النتائج وبطاقات الاقتراع المطلوب الاطلاع عليها تشكلان وثائق مختلفة. وبوجه خاص، لا يجوز اتخاذ هذا الموقف، كما فعلت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في ظل افتراض خطر إمكانية تغير المعلومات الخام. إذ يشكل التخلص من بطاقات الاقتراع انتهاك اً للحق في الاطلاع على المعلومات المقرّر في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. ووفق اً للتعليق العام رقم 34 للجنة بشأن حرية الرأي وحرية التعبير (المادة 19 من العهد) (CCPR/C/GC/34)، يشمل الحق في الاطلاع على المعلومات جميع الوثائق، بصرف النظر عن الشكل الذي تُحفظ به ومصدرها وتاريخ إصدارها. كما أن دستور الدولة الطرف نفسه يعترف بوجوب حفظ الوثائق التي بحوزة السلطات أساس اً لهذا الحق، بصرف النظر عما إذا كانت تتعلق ببيانات خام أو معالَجة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ قد عرض المسألة ذاتها على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عدم مقبولية البلاغ لعدم توافر معلومات تشكل دليل اً ظاهر اً على انتهاك الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

6-3 وترى اللجنة أن نص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري باللغة الإسبانية، الذي يقر أنه "لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من [..] أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية"، قد يؤدي إلى تفسير معنى هذه الفقرة تفسير اً مختلف اً عن نصها باللغات الأخرى ( ) . وترى أنه يتعين حسم هذا الاختلاف وفق اً للفقرة 4 من المادة 33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، باعتماد المعنى الذي يوفّق قدر الإمكان بين النصوص ذات الحجية، مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها في الحسبان. وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يفيد بوجوب تفسير التعبير "تكن محل دراسة" في النص باللغة الإسبانية في ضوء النسخ الأخرى، بحيث يجب فهمه بمعنى "محل دراسة بالفعل" من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) ، وترى أن هذا التفسير يوفّق بين معنى الفقرة 2(أ) من المادة 5 في النصوص ذات الحجية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول الاختياري. وعليه، ترى اللجنة أنه لا مانع من إقرار مقبولية البلاغ وفق اً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بصدور حكم المحكمة القضائية العليا المؤرخ 11 آذار/مارس 2008، القاضي برفض دعوى طلب الحماية القضائية. وفي ظل عدم وجود ملاحظات للدولة الطرف بهذا الخصوص، ترى اللجنة عدم وجود عائق يحول دون مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف وجوب إقرار عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات، نظر اً لتقديم البلاغ بعد ست سنوات من تاريخ استنفاد آخر سبل الانتصاف القضائي المحلية، ولأن الهدف منه تنصيب اللجنة هيئة مراجعة لقرار صادر من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أعلنت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ قد قدم لاحق اً، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعليه، ولما كان البلاغ قد قُدم خلال مهلة ثلاث سنوات اعتبار اً من تاريخ انتهاء بحثه من جانب هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ترى اللجنة أنه وفق اً لأحكام المادة 96(ج) من نظامها الداخلي، لا يشكل تاريخ تقديم البلاغ بالنسبة إلى تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ قرار الهيئة الدولية الأخرى إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات.

6-6 كما تحيط اللجنة علم اً بتأكيد صاحب البلاغ أن رفض المؤسسة الاتحادية للانتخابات طلبه الاطلاع على بطاقات الاقتراع غير المستخدمة وعلى الأصوات الصحيحة والباطلة في جميع اللجان الانتخابية المنشأة في الانتخابات الرئاسية لعام 2006، إلى جانب الأحكام القانونية التي تنص على التخلص من بطاقات الاقتراع عقب انتهاء العملية الانتخابية، يشكلان انتهاك اً لحقه في الاطلاع على المعلومات المقرّر في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد؛ وأن هذا الرفض غير مبرَّر بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد؛ وأنه على النقيض من تأكيدات الدولة الطرف، لا يمكن لإتاحة الاطلاع على المحاضر الانتخابية أن تحل محل المعلومات المطلوبة. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعّم شكواه في إطار المادة 19 من العهد بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية .

6-7 أما عن شكوى صاحب البلاغ في إطار الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد، عند قراءتها بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 14 منه، فتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن قرار المحكمة القضائية العليا رفض سبيل الانتصاف الذي قدمه يشكل انتهاك اً للحق في سبيل انتصاف فعال. وترى اللجنة أن هذه الشكوى لم تدعّم بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية وتقرّ عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ المقدم في إطار الفقرة 2 من المادة 2 من العهد أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير مناسبة لمواءمة تشريعاتها الوطنية القاضية بالتخلص من بطاقات الاقتراع عقب انتهاء الانتخابات، بدل اً من حفظها في محفوظات يُتاح الاطلاع عليها لجميع الجهات المهتمة من أجل حماية الحق في الاطلاع على المعلومات العامة. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بهذا الخصوص، حيث تحدد أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تقرّ الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا السياق غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في حسبانها جميع المعلومات المقدمة إليها من الطرفين، وفق اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف أن حق صاحب البلاغ في الاطلاع على المعلومات قد كُفل بإتاحة اطلاعه على محاضر الفرز والعد؛ وأن جميع المحاضر ذات الصلة تعكس إرادة الناخبين؛ وأن النشر العام لنتائج الانتخابات وشفافيتها مكفولان بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، ذلك أنه عقب انتهاء عمليتي فرز الأصوات وإعادة عدّها، تُنشر النتائج في نشرات وتُسجل في محاضر الفرز والعد. بيد أن الدولة الطرف توضح أن اطلاع السكان على بطاقات الاقتراع غير متاح، وأن التخلص منها لا يمكن أن يعدّ انتهاك اً للحق في الاطلاع على المعلومات، وأنه تدبير معقول يعكس انتهاء العملية الانتخابية وتُلغى بموجبه تكاليف معالجة البطاقات وحفظها.

7-3 كما تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في الحصول على المعلومات، المعترف به في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، لأن رفض إطْلاعه على بطاقات الاقتراع وعلى الأصوات الصحيحة والباطلة في جميع اللجان الانتخابية التي أنشئت للانتخابات الرئاسية لعام 2006 يشكل تقييد اً مفرط اً لهذا الحق من جانب الدولة الطرف، دون أي دوافع معقولة أو كافية الجدية لفرض هذا القيد، بالنظر إلى أن جميع المعلومات التي بحوزة أي من هيئات الدولة هي معلومات عامة ولا يمكن تقييد الحق في الاطلاع عليها إلا على نحو مؤقت واستثنائي الطابع. وفي هذه الحالة، لا يشكل الغرض من طلب صاحب البلاغ تهديد اً للأمن القومي أو النظام العام أو لحقوق أطراف ثالثة. وعليه، لا  يجوز تقييد حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه ليس لزام اً على الأشخاص طالبي الاطلاع على المعلومات العامة توضيح مصلحتهم من ذلك أو تبرير استخدامهم للمعلومات فيما  بعد.

7-4 وتشير اللجنة إلى أن الحق في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة يشمل ما تحتفظ به من سجلات، بصرف النظر عن الشكل الذي تُحفظ به هذه المعلومات ومصدرها وتاريخ إصدارها (CCPR/C/GC/34، الفقرة 18) ، وأنه ينبغي للدول الأطراف أن تسعى جاهدةً إلى إتاحة الاطلاع على هذه المعلومات بسهولة وسرعة وفعالية وعلى نحو عملي (الفقرة 19 من المرجع نفسه).

7-5 وتحيل اللجنة إلى اجتهادها السابق بهذا الشأن الذي تقرّ فيه أن أيَّ تقييد للحق في حرية التعبير يجب أن يستوفي الشروط التالية الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد: أن يكون محدد اً بنص القانون، ويحقق أحد الهدفين المعدّدين في الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 19، ويكون ضروري اً لتحقيق أحد هذين الهدفين ( ) .

7-6 وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أنه قد طلب الاطلاع على بطاقات الاقتراع من أجل تحليل الكيفية التي سُجل بها مضمونها على وجه التحديد في المحاضر والكشف عن أي تباين يُحتمل نشوؤه خلال هذه العملية، لا  بأي نية سوى ضمان شفافية الإدارة العامة وتقييم أداء السلطات الانتخابية. وتلاحظ اللجنة أيض اً رفض لجنة المعلومات بالمؤسسة الاتحادية للانتخابات طلب صاحب البلاغ الاطلاع على بطاقات الاقتراع. بيد أن المؤسسة قد أطلعته على محاضر الفرز والعد التي حررها مواطنون مختارون عشوائي اً في كل لجنة انتخابية بالدوائر الانتخابية في البلد البالغ عددها 300 دائرة. ووفق اً للتشريعات الوطنية، تسجَّل في هذه المحاضر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشَّح، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد بطاقات الاقتراع المتبقية. وبموجب أحكام القانون، تُجرى عملية الفرز بحضور ممثلي الأحزاب السياسية، فضل اً عن مراقبين معتمدين على الانتخابات في بعض الحالات، ويجوز الطعن في النتائج الصادرة عن كل لجنة انتخابية وإخضاعها للمراجعة من جانب السلطات العليا، كما حدث بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام 2006، حينما راجعت محكمة الانتخابات النتائج الأولية جزئي اً.

7-7 وبالنظر إلى وجود آلية قانونية للتحقق من عملية إعادة عد الأصوات، استُخدمت في الانتخابات المعنية؛ وإلى أنه قد أُتيح لصاحب البلاغ الاطلاع على محاضر الفرز والعد التي حرّرها مواطنون مختارون عشوائي اً في كل لجنة انتخابية بالدوائر الانتخابية في البلد البالغ عددها 300 دائرة، وإلى طبيعة المعلومات المطلوبة وضرورة الحفاظ على سلامتها؛ وإلى تعقيدات عملية إتاحة الاطلاع على المعلومات المطلوبة من صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن رفض إتاحة الاطلاع على المعلومات المطلوبة، في شكل بطاقات مادية، كان يهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية في مجتمعٍ ديمقراطي. وقد شكل هذا التدبير قيد اً مفروض اً من جانب الدولة، متناسب اً مع حجم المصلحة المرجوّة منه وضروري اً لحماية النظام العام وفق اً للقانون وإنفاذ حقوق الناخبين المعترف بها في المادة 25 من العهد. وعليه، وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أنه لا  يُستنتَج من الوقائع المعروضة عليها وقوع انتهاكٍ لأي من أحكام العهد.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

ال تذييلان

الأول- رأي فردي (مؤيد) أبداه عضو اللجنة السيد جيرالد ل. نيومان

أتفق اتفاقاً تاماً مع رأي اللجنة في هذا البلاغ. وأُضيف إليه على نحو مستقل بعض الملاحظات بشأن كيفية إسهام تحليل اللجنة في إقرار الحق في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الحكومة، في رأيي.

إن النموذج الفكري الأساسي للحق في حرية التعبير بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد هو حق التواصل بين متحدثٍ ومستمع يتصرفان طواعيةً. وتفسر اللجنة، كذلك، الفقرة 2 من المادة 19 من العهد في ضوء المادة 25 أيضاً، بمعنىً يشمل حقاً تابعاً في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة، التي قد تؤْثر عدم الكشف عنها (انظر CCPR/C/GC/34، الفقرة 18). ولا ينبع هذا الحق من مجرد تطبيق عبارة "الحق ... [في] تلقي [المعلومات]" الواردة في نص الفقرة 2 من المادة 19، التي تعبر عن الحق في تلقي المراسلات الطوعية المحمي على نحو أشد صرامة( ).

ويذكر رأي اللجنة هذا، ضمن عوامل أخرى، تعقيد عملية تنظيم الاطلاع على المعلومات ضخمة الحجم المطلوبة من صاحب البلاغ ومشاكل السلامة المترتبة على طلب صاحب البلاغ تلقي الأصول عوضاً عن النسخ. فغالباً ما تكون هذه العوامل مهمة لتحديد مدى معقولية وتناسب القيود التي قد تُفرض على الحق في الاطلاع على المعلومات.

وفي ظروف هذه الحالة، يتبين عامل آخر مهم يتعلق بسلامة العملية الانتخابية واحتمال إثارة الفوضى لو كان لكل مواطن الحق في إجراء عملية إعادة عد خاصة للأصوات. فلهذه العوامل، إلى جانب عوامل أخرى، تأثير أكبر من حق صاحب البلاغ في الاطلاع على المعلومات. غير أن اللجنة لا تؤكد بالطبع أن المادة 19 تتيح للدول الأطراف قمع الانتقادات المتعلقة بكيفية تنفيذ عملية الانتخابات والقائمة على معلومات نُشرت بالفعل.

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الثاني - رأي فردي (مؤيد) أبداه عضو اللجنة السيد يوفال شاني

1- أتفق مع اللجنة في أنه، في ظروف هذه الحالة، لم يشكل رفض الدولة الطرف طلب صاحب البلاغ الاطلاع على جميع بطاقات الاقتراع انتهاكاً لأحكام العهد، نظراً لكبر حجم الطلب على نحو استثنائي، من جهة، ولما يثيره من قلق حقيقي نابع من أن إجابته قد تثقل كاهل الدولة بعبء مفرط الثقل وتعقّد استعدادها للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

2- بيد أن قلقاً يساورني بشأن الألفاظ المستخدمة في الفقرة 7-7 من رأي اللجنة والتي يبدو أنها تولي أهميةً ل‍ "وجود آلية قانونية للتحقق من عملية إعادة عد الأصوات، استُخدمت في الانتخابات المعنية"، حينما تخلص اللجنة من ذلك إلى عدم وقوع أي انتهاك لأحكام العهد. إذ قد يُفهم من ذلك، خطأ في رأيي، أن حرية التماس وتلقي المعلومات المتاحة للجمهور مرهونةٌ بوجه عام بقدرة الشخص على إثبات الفائدة الاجتماعية المترتبة على ممارسة هذه الحرية، أو أن هذه الحرية لا تسري على ما بحوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالانتخابات ما دام يمكن الاحتكام إلى آليات أخرى لمراقبة الانتخابات.

3- وتحمي الفقرة 2 من المادة 19 من العهد "حرية [الإنسان] في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". ووفقاً للتعليق العام للجنة رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير (المادة 19 من العهد) تشمل هذه المعلومات "السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بصرف النظر عن الشكل الذي تحفظ فيه" CCPR/C/GC/34)، الفقرة 18). وما من داعٍ على الإطلاق للشك في أن بطاقات الاقتراع مشمولة عموماً بحكم الفقرة 2 من المادة 19. وتشكل بطاقات الاقتراع نوعاً خاصاً من السجلات التي بحوزة الهيئة العامة، وتحوي معلومات مهمة عن خيارات تصويت جمهور الناخبين. وإمكانية اطلاع صاحب البلاغ على المعلومات القائمة على أساس بطاقات الاقتراع، إلى جانب فرز الأصوات والنتائج التي تبلّغها مراكز الاقتراع، كانت ستتيح له تقييم سير عمل الهيئات الانتخابية الاتحادية في المكسيك (التي يشكل عملها أساساً لتنفيذ أحكام المادة 25 من العهد).

4- وعليه، يشكل طلب صاحب البلاغ الحصول على بطاقات الاقتراع ممارسةً لحريته في التماس المعلومات وتلقيها بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ولا يلزمها، شأنها شأن غيرها من أشكال ممارسة حرية التعبير، أن تكون مبرَّرة أو مسبَّبة بما يكفي لممارستها (دون الإخلال بكل احتمالات تقييدها بموجب الفقرة 3 من المادة 19). ومن جانب آخر، يبدو أن المعلومات التي كان يلتمسها صاحب البلاغ كان من الممكن أن تزوده بمعلومات مفيدة اجتماعياً عن سير عمل السلطات الانتخابية الاتحادية ومختلف ضمانات النزاهة التي كانت تقدمها. ولذلك، فحرية التماس ونقل المعلومات المتعلقة بنتائج الانتخابات محمية بوجه عام بموجب أحكام المادة 19 من العهد. وعلاوة على ذلك، فنظراً لأهمية التشجيع على إجراء نقاش عام بشأن الآليات الناظمة لإدارة العمليات الانتخابية وشفافيتها ينفَّذ استناداً إلى معلومات، كان ينبغي أن تحظى حرية صاحب البلاغ في الاطلاع على بطاقات الاقتراع بدرجة عالية من الحماية من جانب الدولة الطرف.

5- ومع ذلك، فحرية التماس المعلومات وتلقيها وفقاً للفقرة 2 من المادة 19، شأنها شأن غيرها من الحقوق المحددة في العهد، ليست مطلقة، وإن كان الهدف من ممارستها تعزيز مصلحةٍ عامة مهمة. ففي الواقع، يجوز، وفقاً للمادة 3 من الفقرة 19، إخضاعها لقيود معينة يحددها القانون وتكون ضرورية لمراعاة ما يلي: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وقد تشمل هذه القيود فرض رسوم لا تشكل عائقاً غير معقول للاطلاع على المعلومات (انظر CCPR/C/GC/34، وبخاصة الفقرة 19) ويجب تعديلها دوماً وفقاً لمعياري الضرورة والتناسب( ).

6- وفي ظروف هذه الحالة، أتفق مع سائر أعضاء اللجنة في أن الطابع العام لطلب صاحب البلاغ فحص جميع بطاقات الاقتراع يشكل صعوبةً استثنائية للدولة الطرف لإجابة هذا الطلب بصورة قابلة للتطبيق لوجيستياً وعلى نحو يحمي سرية الانتخابات. فخطورة المشاكل العملية المتصلة بضرورة إتاحة الاطلاع على بطاقات الاقتراع بما لا يهدد سلامة العملية (كأن ينفَّذ ذلك تحت إشراف الدولة، على سبيل المثال) ومصلحة الدولة الطرف المشروعة في إعلان النتائج النهائية للانتخابات في غضون مهلة قصيرة نسبياً بعد انتهاء الانتخابات، تجعلان تقييد حرية صاحب البلاغ في الاطلاع على جميع بطاقات الاقتراع معقولاً ومتناسباً، ومن ثَم، مطابقاً للاستثناء المتعلق بالنظام العام المحدد في الفقرة 3 من المادة 19. وعليه، أؤيد الرأي المؤيد لعدم وقوع أي انتهاك للمادة 19 من العهد في ظروف هذه الحالة.

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]