الأمم المتحدة

CCPR/C/104/D/1883/2009

Distr.: General

4 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1883 / 2009

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في ا لدورة الرابعة بعد المائة ، المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 آذار/مارس 2012

ال مقدم من: سفيتلانا أورازوفا (يمثلها محام ، تيمور ميسريخانوف)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ : 1 آذار/مارس 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 13 تموز/يوليه 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 20 آذار/مارس 2012

موضوع البلاغ : فرض قيود غير م بررة على السفر إلى الخارج والتنقل داخل البلد، و مراقبة غير مشروعة من جانب الشرطة ، بما في ذلك تفتيش البيت دون ترخيص والتنصت على المكالمات الهاتفية والتدخل في المراسلات الخاصة

المسائل الإجرائية : عدم دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : توفير سبيل فعال للتظلم؛ حق كل فرد في حرية التنقل وحرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده؛ القيود الضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم؛ حق كل فرد في أن تكون قضيته محل نظر محكمة مختصة مستقلة و حيادية؛ عدم جواز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته

مو اد العهد: الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة2؛ الفقرتان 1 و2 من المادة 12؛ الفقرة 1 من المادة 14؛ الفقرة 1 من المادة 17

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الرابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1883/ 2009 *

المقدم من: سفيتلانا أورازوفا (يمثلها محام تيمور ميسريخانوف )

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ : 1 آذار/مارس 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 آذار/مارس 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 1883/2009، الذي قدمته إليها السيدة سفيتلانا أورازوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في الاعتبار كل المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة سفيتلانا أورازوفا، وهي مواطنة تركمانية من مواليد 1964 . وتدّعي أنها ضحية انتهاك تركمانستان حقوقها بموجب الفقرة 3(أ) و(ب) من ال م ادة 2، والفقرتين 1 و 2 من المادة 12 ، والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحبة البلاغ السيد تيمور ميسريخانوف المحامي.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 في كانون الثاني/يناير 2004، منع مسؤولو الحدود في تركمانستان صاحبة البلاغ من صعود طائرة متجهة إلى طشقند من آشغابات، دون تقديم أي توضيح لها ( ) . ومنذ ذلك التاريخ، لم تتمكن من السفر إلى الخارج والتنقل داخل البلد. وفي حزيران/يونيه 2008، مُنع زوجها السيد أ. أُ . ، من أن يستقل طائرة متجهة إلى موسكو من آشغابات ، حيث كان يزمع تلقي فحوص طبية تتعلق بمرض في القلب. ومنعت السلطات أيضاً ابنتهما، السيدة أ. س.، وكانت طالبة في جامعة بيجينغ وقتئذ، من مغادرة البلد ( ) .

2-2 وفي تموز/يوليه 2004، زار والد صاحبة البلاغ، المقيم في منطقة داشوغوز، مدينة آشغابات لتلقي علاج طبي. فأُلقي عليه القبض في آشغابات رفقة صاحبة البلاغ بطريقة غير مشروعة واحتُجزا في مركز الشرطة لمدة ثماني ساعات. وبعد الحادثة، أعيد والد صاحبة البلاغ إلى داشوغوز، بينما مُنعت صاحبة البلاغ وأسرتها من زيارته هناك. وتدعي صاحبة البلاغ أن أمها، التي كانت تقيم معها في مدينة آشغابات، توفيت في عام 2005 ولم يتمكن أبوها حتى من حضور جنازة زوجته بسبب حظر السفر الذي فرضته عليه السلطات. وفي أيلول/سبتمبر 2005، توفي والد صاحبة البلاغ، فلم يُسمح لها بالسفر إلى داشوغوز لحضور مراسم الجنازة.

2-3 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، مُنعت صاحبة البلاغ وابنتها من صعود طائرة متجهة إلى موسكو. وعقب جميع هذه الأحداث، سعت صاحبة البلاغ للحصول على توضيحات من السلطات بشأن حظر السفر المفروض عليها وعلى أسرتها. فرفعت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 شكوى إلى الوكالة الحكومية لتسجيل الأجانب (الدائرة الحكومية المعنية بالهجرة في تركمانستان ابتداء من عام 2007)، بيد أنها لم تتلق أي رد خطي. لكنها علمت أثناء المحادثة التي أجرتها مع موظفي المؤسسة، أنهم ينفذون القيود السالفة الذكر بتعليمات من وزارة الأمن القومي. فاتصلت بالوزارة تستوضح أسباب فرض القيود، فلم تتلقّ ردّاً. وبالرغم من ذلك، أبلغها موظف من الوزارة، وهو السيد ج. ك.، بصورة غير رسمية أثناء المحادثة ، بأن القيود المفروضة على سفرها إلى الخارج وداخل البلد فُرضت ل سبب مرده أن صاحبة البلاغ أخت ل نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة تركمانستان، السيد خودياباردي أورازوف، الذي غادر تركمانستان في عام 2001 وانضم إلى جماعات المعارضة في الخارج.

2-4 ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تتلق أي ردّ بشأن الشكاوى الموجهة إلى وزارة الأمن القومي ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام، رفعت شكاوى إلى المحاكم. وفي 16 شباط/ فبراير 2008، رفضت محكمة دائرة كوبتداغ النظر في قضيتها على أساس أنها لم تلجأ إلى التسوية غير القضائية، كما يقضي بذلك القانون، قبل التوجه إلى المحاكم وأشارت عليها بتقديم شكوى مباشرةً إلى المؤسسة الحكومية المعنية بتسجيل الأجانب أو الجهة المشرفة عليها. ورفضت محكمة مدينة آشغابات في 16 نيسان/أبريل 2008 بناء على نفس الأسس طلب النقض الذي قدمته صاحبة البلاغ. وفي 20 أيار/مايو 2008، أيدت المحكمة العليا قرارات المحاكم السابقة، فطعنت صاحبة البلاغ في القرار كذلك لدى رئيس تركمانستان، الذي لم يرد عليها.

2-5 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2009، رفعت صاحبة البلاغ دعوى إلى مكتب المدعي العام في تركمانستان بسبب انتهاك حق أسرتها في مغادرة البلد. وفي رسالة مؤرخة 3 شباط/ فبراير 2009، أبلغ مكتب المدعي العام صاحبة البلاغ ب أن حقهم في مغادرة البلد قُيِّد بصورة مؤقتة بموجب المادة 32 من قانون الهجرة المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2005، وبأنه لا توجد أسباب حينئذ لرفع هذه القيود. وفي 20 شباط/فبراير 2009، قدمت صاحبة البلاغ شكوى أخرى، طلبت فيها توضيحات بشأن الأسباب القانونية للقيد المفروض على حق أفراد أسرتها في مغادرة البلد. وفي رسالة مؤرخة 10 آذار/مارس 2009، تذرّع مكتب المدعي العام بنفس أحكام المادة 32 من قانون الهجرة، بيد أنه لم يتناول أي أسباب قانونية تبرر القيود السالفة الذكر . وأشار المكتب حينئذ إلى عدم وجود قيود على حق ابنتهما س. في مغادرة البلد.

2-6 ودفعت صاحبة البلاغ، بأنه وفقاً للفقرة 1 من المادة 26 من قانون الهجرة المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمادة 1 من قانون الإجراءات المتعلقة بدخول رعايا تركمانستان البلد ومغادرتهم له، المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1995، يحق لرعايا تركمانستان مغادرة البلد ودخوله. وتنص الأحكام نفسها على أنه لا يجوز حرمان مواطن تركماني من حقه في مغادرة البلد ودخوله، بيد أن حق المغادرة يمكن أن يُقيَّد مؤقتاً وفقاً للمادة 32 من قانون الهجرة. ويجب في ا لقيود المفروضة على حق مغادرة البلد أن تستوفي شرطين، هما: (1) يجب أن تكون مؤقتة، أي ينبغي أن تكون فترة صحة القيد محددة ؛ (2) تُفرض هذه القيود استناداً إلى أي من الأسس البالغ عددها 11 ا لواردة في الفقرة 1 من المادة 32 من القانون نفسه، والمتعلقة بما يلي: (1) حيازة الفرد معلومات تعتبر من أسرار الدولة - حتى انقضاء الفترة التي يحددها التشريع؛ (2) وجود دعاوى جنائية ضد المرشح - حتى استكمال الدعاوى؛ (3) إدانة المرشح بجريمة - حتى انتهاء العقوبة أو التبرئة من المسؤولية الحنائية؛ (4) تهرّب المرشح من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب حكم صادر عن محكمة - حتى الوفاء بهذه الالتزامات؛ (5) تقديم المرشح متعمداً معلومات خاطئة عن نفسه؛ (6) مطالبة المرشح بتأدية واجب ا لجندية - حتى إتمام الخدمة العسكرية الفعلية أو الإعفاء منها، باستثناء حالات المغادرة للإقامة الدائمة في الخارج؛ (7) اتهام المرشح في قضية مدنية - حتى استكمال الإجراء القانوني؛ (8) اعتبار المرشح، بموجب حكم صادر عن محكمة، مجرماً معاوداً ارتكب جريمة بالغة الخطورة أو يخضع لمراقبة الشرطة الإدارية - حتى إلغاء الإدانة أو انتهاء المراقبة؛ (9) وجود أسباب تحمل على الاعتقاد أن المواطن التركماني المعني قد يصبح ضحية ل لاتجار بالبشر أو السخرة عندما يكون في الخارج؛ (10) انتهاك المرشح تشريع دولة مضيفة أثناء إقام ته من قبل في الخارج؛ (11) تعارض سفره مع مصالح الأمن القومي للدولة.

2-7 وتدعي صاحبة البلاغ أنها لا تندرج وأسرتها في أي فئة من فئات الأشخاص الذين يمكن تقييد سفرهم بموجب القانون. ولم تقدم السلطات أي توضيحات رسمية لهذه القيود. ويتمثل الدليل الوحيد لديها في الأمر الذي أصدرته وزارة الأمن القومي إلى مراكز الشرطة باحتجازها وأسرتها في حالة قيامها بأي محاولة لمغادرة إقليم المدينة. وتدعي أن إصدار هذه القيود يرتبط عادةً بالبحث عن المجرمين. وتدعي صاحبة البلاغ أن جميع مراسلاتها تفتح منذ عام 2004 وتخضع للرقابة . ويخضع أفراد أسرتها أيضاً ل لمراقبة على مدار الساعة ول لتنصت على مكالماتهم الهاتفية.

2-8 وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه بإمكان موظّفي الأمن الوطني أو أفراد الشرطة أن يحضروا إلى بيتها في أي وقت لتفتيشه. و أنها اشتكت إلى مختلف المؤسسات الحكومية منذ عام 2004، بما فيها سلطات الهجرة ورئيس الدولة، دون جدوى. وتدفع أيضاً بأنها لم تتمكن من الحصول على المساعدة القانونية من شخص مؤهل. ورفض المحامون تمثيلها بسبب التعليمات التي تلقوها من مسؤولي دائرة المخابرات ووزارة العدل.

الشكوى

3- تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المبلغ عنها تعتبر انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقها بمو جب الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2، والفقرتين 1 و2 من المادة 12، والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد وتطلب إلى اللجنة أن تخولها تعويضاً عن الأضرار المعنوية والمادية التي تكبدتها نتيجة ما لحقها من إجراءات غير قانونية اتخذتها السلطات في حقها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 26 آذار/مارس 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها. ونفت ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن القيود المفروضة على حرية الحركة بوصفها لا تستند إلى أساس. ودفعت بقبول ابنة صاحبة البلاغ س. في جامعة بيجينغ الحكومية ودخولها الصين مراراً وتكراراً. وبعد تخرجها عادت إلى تركمانستان في 19 كانون الثاني/يناير 2010 . ولا تخضع لأي قيد على حقها في مغادرة البلد ودخوله.

4-2 وفي عام 2007، قُبل ابن صاحبة البلاغ في مدرسة متخصصة لدراسة الموسيقى في الاتحاد الروسي. وهو يقيم بصورة مؤقتة هناك ويزور أسرته في تركمانستان دورياً. ولم تُفرَض قيود على حقه في مغادرة البلد ودخوله. أما فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ، أوفيز، فقد غادر تركمانستان في عام 2007 لإجراء عملية جراحية في القلب في موسكو. بيد أنه لم يتصل إطلاقاً بمصحة طب القلب، بل عمل في مواقع البناء في موسكو. وعاد إلى تركمانستان في عام 2008.

4-3 ونفت ا لدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ منعها من حضور مراسم جنازة والدها في عام 2005 (انظر الفقرة 2-2 أعلاه)، وادعت أنها لم تحضر رفقة أقرباء آخرين الجنازة عمداً بسبب نزاع مع والدها حول ممتلكاته. وتضيف الدولة الطرف أنه باستثناء السيد خوديباردي أورازوف، لا يوجد اسم صاحبة البلاغ أو أسماء أقربائها على القائمة التي تعدها السلطات بأسماء الأشخاص الذين تقيد حقهم في مغادرة آشغابات.

4-4 ودفعت الدولة الطرف كذلك بعدم وجود معلومات لديها عن سعي صاحبة البلاغ لمغادرة البلد بصورة مشروعة وعن منع السلطات الوطنية المختصة لها القيام بذلك. ورفضت أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أنها أُبلغت بصورة غير رسمية من جانب السيد ج. ك.، وهو موظف لدى وزارة الأمن القومي، بفرض قيود على السفر إلى الخارج وداخل البلد على جميع أقرباء أخ صاحبة البلاغ، السيد خوديباردي أورازف (انظر الفقرة 2-3 أعلاه). وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن السيد ج. ك. أنكر هذه المعلومات أثناء استجوابه.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ إلقاء أفراد شرطة مدينة آشغابات القبض عليها وعلى والدها واحتجازهما لفترة ثماني ساعات دون توجيه أي تهمة إليهما بارتكاب جريمة (انظر الفقرة 2-2 أعلاه)، أفادت الدولة الطرف بعدم وجود أي سجلات توثّق توقيفهما أو احتجازهما. وأضافت أيضاً أن أياً من أقرباء صاحبة البلاغ لم يخضع لأمر تفتيش صادر عن وزارة الداخلية في تركمانستان، باستثناء أخيها السيد خوديباردي أورازوف.

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالتنصت على مكالماتها الهاتفية ومراقبة هيئات إنفاذ القانون المحلية لها وعمليات تفتيش بيتها غير المرخصة (انظر الفقرتين 2-7 و2- 8)، تفيد الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات تخضع، وفقاً للتشريع الوطني، إلى إذن مسبق صادر عن المدعي العام؛ وبأنه لا توجد أي أدلة على تنفيذ هذه الإجراءات في حق صاحبة البلاغ.

4-7 وفيما يتعلق با دعاء صاحبة البلاغ عدم حصولها على المساعدة القانونية من شخص مؤهل بسبب إصدار تعليمات إلى المحامين برفض تمثيلها، تدفع الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ التماس المساعدة القانونية من محام ي القطاع الخاص (يوجد منهم ومن الشركات القانونية نحو 40 في تركمانستان) إذا كانت لا تثق في أنشطة مؤسسات الدولة.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تستند إلى أي أساس.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 دفعت صاحبة البلاغ في تعليقات ها المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2008 بأن الدولة الطرف لم تقد ّ م بعد معلومات عن الأساس القانوني للقيود المفروضة على حقها وحق أسرتها في مغادرة تركمانستان. وفضلاً عن ذلك، قالت صاحبة البلاغ إنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات سترفع القيود التي فرضتها عليها وزارة الأمن القومي. وتدفع أيضاً بأن الدولة الطرف ضللت اللجنة بادعائها عدم فرض هذه القيود على حقها في التنقل بحرية داخل البلد.

5-2 وفيما يتعلق بمحاميي القطاع الخاص الذين يمارسون المحاماة في تركمانستان، تفيد صاحبة البلاغ بأنه لا يوجد سوى 40 منهم في بلد يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة. وعليه، فإن مساعدتهم غير متاحة وببساطة لا علم لأكثرية السكان بوجودهم. وفضلاً عن ذلك، يرفض المحامون من البداية تمثيل المشتكين مثل صاحبة البلاغ بسبب تعرضهم لضغط مسؤولي وزارة الأمن القومي واحتمال تعرضهم لفقدان تراخيصهم.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن إجراءات التحقيق كافة لا تُتَّخذ إلاّ بإذن صادر عن المدعي العام، تصرّ صاحبة البلاغ على أنه عندما يتعلق الأمر بأشخاص مثلها، لا تُفرَض قيود على التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة وعمليات تفتيش البيوت غير المرخّصة .

5-4 وتؤكد صاحبة البلاغ المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي ذكرت فيها أن السلطات سمحت بسفر ابنتها إلى الصين وابنها إلى الاتحا د الروسي للدراسة، بيد أن ذلك لم يتسن إلاّ بعد تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ولم يُؤذن لصاحبة البلاغ نفسها إطلاقاً بمغادرة البلد.

5-5 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً ادعاءاتها وتطلب إلى اللجنة أن تعيد لها حقوقها بمغادرة البلد وبحرية الحركة داخله. وتدفع بأن زوجها لم يتمكن من إجراء عملية جراحية في القلب في موسكو نتيجة للقيود المفروضة عليه بعدم مغادرة البلد، فقضى في نهاية عام 2009.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) و (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية ومن استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تقييد حرية تنقل ها داخل البلد، وفقاً لما تضمنه الفقرة 1 من المادة 12 من العهد، وادعاءا تها بموجب الفقرة 1 من المادة 17 المتعلقة بمراقبة أسرتها على مدار الساعة وبفتح مراسلاتها وفرض رقابة عليها وبتعرض أفراد أسرتها للتنصت غير المشروع على مكالماتهم الهاتفية ولعمليات تفتيش لبيوتهم . و ترى اللجنة في ضوء المعلومات المعروضة عليها أن هذه الادعاءات لم تُدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات، التي تثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 17 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تتذرع بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، دون تقديم أي معلومات أو حجج لدعم هذا الادعاء. وفي ضوء عدم وجود أي معلومات تتصل بذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يُدعم بالأدلة الكافي ة ، لأغراض المقبولية، وتعتبره بالتالي غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية لصاحبة البلاغ المستندة إلى الفقرة 2 من المادة 12 من العهد قد دُعمت ب الأدلة الكافية لأغراض القبول، وبالتالي تعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات الوطنية فرضت قيوداً غير مبررة على حقها في حرية التنقل مُنعت بسبب ها من مغادرة البلد بحرية انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 12 من العهد. ونفت الدولة الطرف هذه الادعاءات باعتبارها لا تقوم على أساس. وتلاحظ اللجنة، كما يتجلى ذلك من الوثائق المتاحة لها أن مكتب المدعي العام أكد في رديه المؤرخين 3 شباط/ فبراير و10 آذار/مارس 2009 أن حق صاحبة البلاغ وأسرتها في مغادرة البلد مقي ّ د بصورة مؤقتة وفقاً للمادة 32 من قانون الهجرة، دون الإشارة تحديداً رغم ذلك إلى الأسباب القانونية التي قد تبرر فرض هذه القيود (انظر الفقرة 2-5 أعلاه).

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 27(1999) بشأن حرية التنقل، الذي ورد فيه أن حرية التنقل شرط لا غنى عنه لتحقيق النماء الحر لأي شخص ( ) . إلا أنها تُذكِّر أيضاً بأن الحقوق المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 12 ليست حقوقاً مطلقةً. ويجوز تقييدها وفق الحدود المبينة في الفقرة 3 من المادة 12، ومؤداها أن هذه القيود أياً كانت يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريات هم، وأن تكون متوافقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد. وفي التعليق العام رقم 27، لاحظت اللجنة أنه "لا يكفي أن تخدم القيود الأغراض المسموح بها؛ فيجب أيضاً أن تكون ضرورية لحمايتها" فيجب أن تكون متوافقة مع مبدأ التناسب و أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية ( ) .

7-4 وفي ضوء رسالتَيْ مكتب المدعي العام المؤرختين 3 شباط/فبراير و10 آذار/ مارس 2009 (انظر الفقرة 2-5 أعلاه)، اللتين تؤكدان بوضوح حسب الظاهر ادعاء صاحبة البلاغ تقييد حقها في مغادرة البلد بصورة مؤقتة من جانب السلطات، وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف توضيحاً في هذا الشأن، ترى اللجنة أن حق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من العهد قد انتُهك.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح ل صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويجب أن يشمل الانتصاف تدابير تكفل استعادة السيدة أوراسوفا فوراً حريتها في مغادرة البلد وفقاً لرغبتها، بما يشمل ال تعويض ال مناسب. كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد ، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. و تطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعمل على ترجمتها إلى اللغة الرسمية وتوزيعها على نطاق واسع.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]