الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1856/2008

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1856 /2008

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر- 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من : سيرغي سيمينوفيتش سيفوستيانوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الموضوع : احتجاز تعسفي ؛ محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ مدى إثبات الإدعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي والحق في الطعن على الاحتجاز أمام محكمة؛ المساواة أمام المحاكم؛ افتراض البراءة ؛ سماع الشهود ؛ إعادة النظر في الإدانة والحكم من قبل محكمة أعلى

مواد العهد: الفقرتان 1 و4 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3( ) و5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2، و الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109 )

بشأن

البلاغ رقم 1856 /2008 *

المقدم من : سيرغي سيمينوفيتش سيفوستيانوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1856/2008، المقدم إليها من السيد سيرغي سيمينوفيتش سيفوستيانوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد سيرغي سيمينوفيتش سيفوستيانوف، وهو مواطن من الاتحاد الروسي من مواليد عام 1960 وهو محبوس حالياً في الاتحاد الروسي. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها الفقرتان 1 و4 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3( ) و5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وتمثل صاحبَ البلاغ زوجتُه، السيدة سيفوستيانوفا.

الوقائع

2-1 في 25 أيلول/سبتمبر 2004، كان صاحب البلاغ وزوجته يعملان في حديقته عندما جاء إليه السيد ميكيتينكو، وهو أحد الجيران، وسأل صاحب البلاغ أن يرافقه إلى حديقة مجاورة. وكانت قد سُجِّلت سرقات وعمليات سطو متعددة في المنازل الصيفية المجاورة، وقال السيد ميكيتينكو إن السارقين كانوا يختبئون في تلك الحديقة المجاورة. وكان السيد ميكيتينكو يحمل صندوقاً وُضعت فيه أداة خشبية تشبه مقبض فأس. وعندما اقترب صاحب البلاغ والسيد ميكيتينكو من الحديقة المجاورة المذكورة، طلب السيد ميكيتينكو من صاحب البلاغ انتظاره في الخارج، وراء السياج، ودخل بمفرده إلى المنزل. وبعد بضع دقائق ، سمع صاحب البلاغ إطلاق نار داخل المنزل فقرر الدخول. واصطدم عند عتبة الباب بالسيد ميكيتينكو الذي قال له إنه ينبغي لهما المغادرة فوراً. ونظر صاحب البلاغ إلى داخل المنزل فرأى شابين، أحدهما كان ينزف من فكه. وعاد صاحب البلاغ إلى حديقته. وبعد وقت قصير، مرّ السيد ميكيتينكو بحديقة صاحب البلاغ مرة أخرى، وقال له إنه جرح أحد الشابين وأنه ينوي الاتصال بال إسعاف .

2-2 وفي اليوم ذاته، اقتاد عناصر تابعون لإدارة الشؤون الداخلية في مدينة أوست - إيليمسك صاحب البلاغ إلى أحد مراكز الشرطة للإدلاء بأقواله بوصفه شاهداً على الحادث، ثم أُطلق سراحه. واقتيد السيد ميكيتينكو أيضاً إلى مركز الشرطة عينه واحتُجز لاحقاً للاشتباه في قتله المدعو السيد زاغريبان.

2-3 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2004، اقتاد عناصر تابعون لإدارة الشؤون الداخلية في مدينة أوست - إيليمسك صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة مرة أخرى. وفيما كان ينتظر في إحدى غرف مركز الشرطة، قال له أحد العناصر الموجودين في نفس الغرفة وهو يبتسم إن "قتل الناس من عادات أسرته" ( ) . و في وقت لاحق، دخل رئيس دائرة التحقيق الجنائي إلى الغرفة وقال، وهو يمر، إن شاهداً سوف يتعرف عليه . ثم نُقل صاحب البلاغ إلى غرفة أخرى حيث قال له أحد المحققين التابعين لمكتب ال مدعي ال عام إنهم سيشرعون في عملية تحديد هوية القاتل. وقُدم بعدها صاحب البلاغ ورجلان آخران (لم يكن السيد ميكيتينكو من بينهما) إلى شاهد عيان على الجريمة المدعو السيد بيكريف (الشاب الثاني الذي كان موجوداً داخل المنزل الواقع في الحديقة المجاورة في 25 أيلول/سبتمبر 2004 ) من أجل تحديد هوية قاتل السيد زاغريبان. وحضر عملية تحديد هوية القاتل شاهدان (مراقبان) . وسأل المحقق شاهد العيان هل يعرف أحد الرجال الذين قُدموا إليه، ف أشا ر إلى صاحب البلاغ. ثم سأله المحقق ما إذا كان صاحب البلاغ هو الشخص الذي كان يحمل بندقية، غير أنّ الشاهد أجاب أنه لا يعرف. وطرح المحقق السؤال نفسه مراراً وتكراراً، وفي نهاية المطاف أقرّ الشاهد بتردد بأن صاحب البلاغ كان يحمل بندقية. وفي ختام إجراء تحديد الهوية ، سأل والد الشاهد، وهو شرطي سابق، المحقق ما إذا كان هو وابنه قد أديا دورهما بشكل صحيح. وأشار المحقق باتجاه صاحب البلاغ وأخرج الشاهد ووالده من الغرفة. وفي اليوم ذاته، طلب صاحب البلاغ شفوياً من المحقق الإذن بإجراء فحص بصمات الأصابع والمقذوفات (بقايا البارود) حتى يتبين أنه لم يكن يحمل سلاح الجريمة. ورفض المحقق هذا الطلب وكل الطلبات اللاحقة بشأن المسألة عينها.

2-4 وأُبقي صاحب البلاغ رهن الاحتجاز حتى نهاية المحاكمة. ويدعي أنه ظل في الاحتجاز من 25 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى 12 كانون الثاني/يناير 2005 بناء على تعليمات أعطاها المحقق عبر الهاتف.

2-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه طلب ومحاميه، خلال التحقيق السابق للمحاكمة ، مواجهة بين السيد بيكريف و السيد ميكيتينكو، غير أنه لم يُستجب لطبه هذا. وفي تاريخ غير محدد، رُتبت مواجهة بين السيد بيكريف وصاحب البلاغ وسحب السيد بيكريف ورقة من جيبه وقرأها، قائلاً إن الوفاة ناتجة عن جرح مميت سبّبه صاحب البلاغ للهالك السيد زاغريبان. وقال السيد بيكريف أيضاً إن صاحب البلاغ كان يرتدي بدلةً للتمويه في ذلك النهار، بينما شهد الكثير من الشهود الآخرين، ومنهم السيد ميكيتينكو، أن صاحب البلاغ كان يرتدي بدلة ً رياضية في ذلك النهار.

2-6 وفي 31 أيار/مايو 2005، أدانت محكمة مدينة أوست - إيليمسك صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 105 من القانون الجنائي ب قتل السيد زاغريبان مع سبق الإصرار وحكمت عليه بالسجن 10 أعوام في سجن يخضع لحراسة مشددة . وفي سياق جلسة الاستماع ، أكد الشاهدان اللذا ن تعرفا على صاحب البلاغ ( ) في 27 أيلول/سبتمبر 2004 أن المحقق مارس ضغوطاً على السيد بيكريف لتعيين صاحب البلاغ بوصفه الجاني. وجاء في شهادة السيد ميكيتينكو فأمام المحكمة أنه كان يتصارع مع السيد زاغريبان على بندقية عندما حصل إطلاق النار وأُصيب السيد زاغريبان بجرح مميت. غير أنّ المحكمة اعتبرت أن أقوال السيد ميكيتينكو الذي ادعى ضلوعه في مقتل السيد زاغريبان تفتقر إلى المصداقية ( ) .

2-7 وفي 6 حزيران/يونيه 2005، طعن صاحب البلاغ على الحكم الصادر عن محكمة مدينة أوست - إيليمسك أمام الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإقليمية في إ يركوتسك . وأشار صاحب البلاغ في طعنه إلى أن ال محكمة ال ابتدائية لم تراعِ أدلّة أساسية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أيدت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإقليمية في إ يركوتسك الحكم الصادر عن محكمة مدينة أوست - إيليمسك ( ) .

2-8 وفي تاريخ غير محدد، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى رئاسة المحكمة الإقليمية في إ يركوتسك ل إجراء مراجعة قضائية رقابية . وطعن في جملة وقائع ، منها أن الهيئة التي نظرت في طعنه تجاهلت تصريحاً خطياً من السيد بيكريف بتاريخ 10 آب/أغسطس 2005 وموجهاً إلى مكتب المدعي العام المشترك في مقاطعة أوست - إيليمسك اعترف فيه أن المحققين مارسوا عليه ضغوطاً للشهادة ضد صاحب البلاغ. وقال السيد بيكريف في البيان ذاته إن السيد ميكيتينكو الذي دخل المنزل أولاً هو من قتل السيد زاغريبان. وفي 28 شباط/ فبراير 2006، رفض قاضٍ لدى المحكمة الإقليمية في إيركوتسك طلب صاحب البلاغ المتعلق بإجراء مراجعة قضائية رقابية .

2-9 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في القرار المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 الصادر عن المحكمة الإقليمية في إ يركوتسك أمام المحكمة عينها . ورفض الطعن رئيس المحكمة الإقليمية في إ يركوتسك بالنيابة في 20 حزيران/يونيه 2006.

2-10 وفي 12 آذار/مارس 2007، قدّم صاحب البلاغ طلباً لإجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا على أساس التصريح الخطي المقدم من السيد بيكريف بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2005 الذي يمثل حسب صاحب البلاغ "دليلاً اكتُشف حديث اً" ( ) . وفي 23 نيسان/أبريل 2007، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ. وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام هيئة رئاسة المحكمة العليا. وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2008، رفضت هيئة رئاسة المحكمة العليا شكوى صاحب البلاغ.

2-11 وفي تواريخ غير محددة، قدّم صاحب البلاغ طلبات أخرى لإجراء مراجعة قضائية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في إيركوتسك وإلى مكتب النيابة العامة . وجاء في ردود مكتب المدعي العام الإقليمي في إيركوتسك المؤرخة 16 شباط/فبراير 2007 و9 آذار/ مارس 2007 و18 أيار/مايو 2007، على التوالي، أنه لا يوجد أي سبب ل إجراء م راجعة رقابية في قضية صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، رفض مكتب النيابة العامة طلبات صاحب البلاغ في 16 آب/أغسطس 2007 و7 كانون الأول/ديسمبر 2007.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه ومحاكمته يشكلان انتهاكاً للفقرتين 1 و4 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3( ) و5 من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 أكدت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2009 أن صاحب البلاغ والسيد ميكيتينكو اتفقا في 25 أيلول/سبتمبر 2004 على البحث عن الأشخاص الذين يقومون بسرقة البيوت الكائنة في المنطقة، على حد قولهما ، ومعاقبتهم . ودخلا منازلاً عثرا فيه على مراهقين مجهولي الهوية وأطلق صاحب البلاغ النار على أحدهما ببندقية صيد، فأصابه على مستوى الوجه، ما أدى إلى وفاته. واعتقلت الشرطة السيد ميكيتينكو في اليوم ذاته . ووفقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، اعتُقل صاحب البلاغ في 27 أيلول/سبتمبر 2004، لأن السيد بيكريف، وهو المراهق الثاني، شهد أن صاحب البلاغ ارتكب جريمة القتل. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2004، طلب نائب المدعي العام في أوست - إيليمسك ومحكمة مدينة أوست - إيليمسك إيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي . وأرجأت المحكمة قرارها، غير أنها مددت احتجاز صاحب البلاغ لمدّة 72 ساعة إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أذنت محكمة مدينة أوست - إيليمسك بإيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي للاش ت با ه في ارتكابه جريمة قتل. وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وُجهت التُهمة إلى صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 105 من القانون الجنائي (ال قتل مع سبق الإصرار ). وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، مددت محكمة مدينة أوست - إيليمسك فترة احتجاز صاحب البلاغ بناء على اقتراح نائب المدعي العام في أوست - إيليمسك إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2004، أُبلغ صاحب البلاغ ومحاميه بانتهاء ال تحقيق ال أولي ، وقدمت إليهما الأدلة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2004، وافق نائب المدعي العام على الاتهام الموجه إلى صاحب البلاغ.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميه تلقيا لائحة الاتهام في 12 كانون الثاني/يناير 2005، ولم يبدِ أي منهما اعتراضاً أو لم يرفعا أي شكوى في ذلك الحين أو أثناء ال إجراءات القضائية.

4 -3 وتزعم الدولة الطرف أن القضية أُحيلت في 25 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى محكمة مدينة أوست - إيليمسك التي استلمتها في 21 كانون الثاني/يناير 2005، ومددت في 31 كانون الثاني/يناير 2005 فترة احتجاز صاحب البلاغ وحددت 7 شباط/فبراير 2005 موعداً لجلسة تمهيدية. وفي 7 شباط/فبراير 2005، مددت المحكمة فترة احتجاز صاحب البلاغ مرّة أخرى. ولم يطعن محامي صاحب البلاغ إلا في أمر احتجاز صاحب البلاغ المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ورفضت الدائرة ال جنائية التابعة ل محكمة مقاطعة إيركوتسك الطعن المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. ولم يطعن لا صاحب البلاغ ولا المحامي في القرار الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن تمديد فترة احتجازه. و تؤكد الدولة الطرف أن لا أساس لمزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 من العهد، لأنه كان محتجزاً بمقتضى ال إجراءات ال جنائية الداخلية وكان بوسعه الطعن على احتجازه أمام المحكمة.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أيضا ً أنّ محكمة مدينة أوست - إيليمسك أدانت صاحب البلاغ بالقتل مع سبق الإصرار في 31 أيار/مايو 2005 وذلك بمقتضى الفقرة 1 من المادة 105 من القانون الجنائي. وقد راعت المحكمة في قرارها فترة احتجازه من 27 أيلول/سبتمبر 2004 إلى 31 أيار/مايو 2005. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، رفضت الدائرة الجنائية التابعة ل محكمة مقاطعة إيركوتسك طعن صاحب البلاغ في الحكم. وتزعم ا لدولة الطرف أنّ صاحب البلاغ طعن في إدانته في مناسبات كثيرة، ورفع شكاوى بشأن أفعال مخالفة للقانون نسبها إلى المحقِّق ي ن والنيابة العامة وا لمحكمة. وتؤكِّد الدولة الطرف أن ه جرى ال تحقيق في شكاوى صاحب البلاغ ورُفض ت.

4-5 وتدعي الدولة الطرف أن تصريح السيد بيكريف المؤرخ 4 آب/أغسطس 2005 الذي أكد فيه أنه حدد عن طريق الخطأ صاحب البلاغ بوصفه القاتل، تمّ بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية، وبناء على ذلك لم تتمكن محكمة الاستئناف من النظر فيه ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، حظي تصريح آخر للسيد بيكريف ورد فيه أنه اتهم عن طريق الخطأ صاحب البلاغ باهتمام دائرة التحقيق التابعة لمكتب ال مدعي ال عام في أوست - إيليمسك التي أجرت التحقيقات اللازمة وأصدرت قراراً في 9 كانون الثاني/يناير 2008 يرفض فتح تحقيق جنائي لأنها لم تجد ما يدل على ارتكاب جريمة. وجرى التحقيق في شكوى أخرى رفعها صاحب البلاغ وتضمنت تصريحاً مماثلاً من السيد بيكريف، وذلك وفقاً للمادتين 144 و145 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، رفض مكتب ال مدعي ال عام في أوست - إيليمسك فتح تحقيق جنائي ضد المحقق، لأنه لم يجد ما يدل على ارتكاب جريمة. وأيد مكتب المدعي العام في مقاطعة إيليمسك القرار. ولم يطعن صاحب البلاغ في قرار المدعي العام في مقاطعة إيليمسك أمام المحكمة.

4-6 تؤكّد الدولة الطرف أيض ا ً أنّ المحكمة كفلت تكافؤ وسائل الدفاع أثناء المحاكمة، وأ نّ جميع الشهود الذين طلبهم المدعي العام أو هيئة الدفاع استدع وا واستُجوبوا، وأنّ المحكمة نظرت في دفوع هيئة الدفاع التي مفادها أنّ السيد ميكيتينكو هو الذي ارتكب جريمة ال قتل ، ولكنها لم تخلص إلى إقرار تلك الدفوع لأنّ ها تتعارض مع أدلة أخرى. وت ورد الدولة الطرف وصفاً تفصيلياً لمراحل التحقيق السابق للمحاكمة مع صاحب البلاغ. وتحيط الدولة الطرف بصورة خاصّة علم ا ً بأنّ محامي صاحب البلاغ طلب استبعاد المحضر المتعلق بتعرّف الشاهد الرئيسي على صاحب البلاغ من الأدلة، غير أنّ ا لمحكمة رفضت ذلك الطلب في القرار ين المؤرّخين 2 و28 آذار/مارس 2005.

4-7 وتدَّعي الدولة الطرف أنّ صاحب البلاغ قدّ َ م في مناسبتين طلب اً لإجراء مراجعة رقابية للحكم الابتدائي ولقرار الاستئناف أمام محكمة مقاطعة إيركوتسك ، كما قدّ َ م في مناسبتين أيضاً طلباً لإجراء المراجعة إلى المحكمة العليا. وتمّ ت مراجعة الحكم الابتدائي وقرار ات الاستئناف ، ورُفِض ت طعون صاحب البلاغ في 28 شباط/ فبراير 2006، و20 حزيران/ يوني ه 2006، و23 نيسان/ أبريل 2007، و28 كانون الثاني/ يناير 2008، على التوالي. و تؤكِّد الدولة الطرف أنّه لم يُرتكب أيّ انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 تموز/يولي ه 2009، ادعى صاحب البلاغ أنّ محاميه طلب أثناء المحاكمة ا ست بعاد المحضر المتعلق بتعرّف الشاهد الرئيسي على صاحب البلاغ من الأدلة ، غير أنّ المحكمة رفضت هذا الطلب، وأنّ الشاهدين على تحديد هوية القاتل أكدا أمام المحكمة أنّ المحقّ ِ ق مارس ضغ وطاً على الشاهد الرئيسي لت عيين صاحب البلاغ ب وصفه القاتل، ولكنّ المحكمة اختارت تفسير شهادتهما لصالح الادّعاء العام؛ و أكد أيضاً أنّه ( أي صاحب البلاغ) لم يكن لديه محام أثناء إجراء تحديد الهوية؛ وأنّ السيد ميكيتينكو لم ي ُ قدَّم إلى الشاهد الرئيسي في نفس الوقت مع صاحب البلاغ لأغراض تحديد هوية القاتل ؛ وأنّ الدولة الطرف اعتبرت أن بعض الطعون لم يُقدَّم في الوقت المناسب، ويعود سبب ذلك إلى أنّه (صاحب البلاغ) لم يكن مل م ا ً بالإجراءات الجنائية ولأن محاميه لم يتصرف على النحو الواجب ( ) ؛ وأنّ المحكمة لم تراع ِ شهادة شاهدة قالت إنّها رأت صاحب البلاغ يقف خارج السياج عند وقوع جريمة القتل؛ وأنّ الدولة الطرف زعمت أنّ الشاهد الرئيسي كان قاصراً ولذلك وجب حضور والده إلى جانبه ، غير أنّها لم تذكر أنّ الوالد كان شرطيًا سابقًا أراد دعم زملائه. وبالإضافة إلى ذلك، يشدِّد صاحب البلاغ على أنّ الشاهد الرئيسي السيد بيكريف حرر تصريحات عدّة ، يعترف فيها أنّه ورّط زورًا صاحب البلاغ ب وصفه مرتكب الجريمة، غير أنّ مكتب المدّعي العام في أوست - إيليمسك لم يحقق في المسألة على النحو الواجب .

5-2 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2009، ادعى صاحب البلاغ أنه رفع شكوى أخرى إلى مكتب المدعي العام، أرفق بها تصريحات السيد بيكريف التي أقر فيها بالشهادة زوراً، وأن شكواه رُفضت مجدداً ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبو لاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية على ادعاءاته التي تثير قضايا في إطار الفقرة 1 من المادة 9 ، والفقرة 5 من المادة 14 من العهد ، و بناءً على ذلك تشرع في النظر في الأسس الموضوعية .

6-4 وتحيط اللجنة علم ا ً بمزاعم صاحب البلاغ التي مفادها أن التهم الجنائية المنسوبة إليه لفقتها هيئة التحقيق انتقامًا ل مقتل شرطي على يد ابن صاحب البلاغ. غير أنّ اللجنة تلاحظ أنّ ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد تتعلَّق بصورة استثنائية بتقييم الوقائع والأدلة الذي تجريه محاكم الدولة الطرف. وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة ( ) . والمواد المعروضة على اللجنة لا تتضمن أي عناصر تثبت أن إجراءات المحكمة شابتها عيوب من هذا القبيل. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاءاته بموجب الفقرة 4 من المادة 9 و الفقر ات 1 و2 و3(ﻫ) من المادة 14 وتعلن عدم قبولها بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تعترف بحق كل شخص في الحرية والأمن الشخصي وأنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتوقيف أو الاحتجاز التعسفي. ولكن هذه المادة تنص على بعض التقييدات المسموح بها لهذا الحق عن طريق الاحتجاز، إذا كان القانون يحدد الأسباب والإجراءات لذلك. و تحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ التي مفادها أنّه أُبقي رهن الاحتجاز تعسفاً من 25 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى 12 كانون الثاني/يناير 2005 بناءً على تعليمات وردت من المحقِّق عبر الهاتف. وتحيط اللجنة علماً بادِّعاء الدولة الطرف الذي مفاده أنّ لا صاحب البلاغ ولا محاميه استأنفا قرار احتجازه المؤرَّخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. غير أنّ اللجنة تلاحظ، بالاستناد إلى مذكرات الدولة الطرف، أنّ القرار المذكور أعلاه مدّد احتجاز صاحب البلاغ حتى 25 كانون الأول/ديسمبر 2004، وأنّ القرار التالي القاضي بتمديد احتجاز صاحب البلاغ لم تتّخذه المحكمة إلاّ في 31 كانون الثاني/يناير 2005. وفي غياب قرار قضائي في هذا الشأن، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ احتُجز لتلك الفترة بطريقة تعسفية، ما ينتهك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-3 و تحيط اللجنة علما ً بمزا ع م صاحب البلاغ التي مفادها أنّ مح ك مة الاستئناف لم ت ُ جرِ مراجعة كام ل ة للقضية الجنائية التي تخصه، ما يشكل انتهاكاً لل فقرة 5 من المادة 14 من العهد ، لأنّها لم تراعِ التصريح الخطي للسيد بيكريف المؤرّ َ خ 10 آب/أغسطس 2005 الذي ي ُ قرّ فيه بأنّه نسب المسؤولية عن مقتل السيد زاغريبان إلى صاحب البلاغ بسبب ال ضغ وط التي مارسها عليه المحقِّق، و ب أنّ القاتل الفعلي هو السيد ميكيتينكو. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادّ ِ عاء ال دولة الطرف أنّ مح كم ة النقض لم يتسن لها مراعاة ال تصريح المذكور أعلاه وفقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، لأنّه ورد بعد صدور الحكم الابتدائي . وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تقضي بأن تعيد محكمة أعلى النظر في الإدانة أو الحكم ولكن ّ ها لا تنص على إعادة ال محاكمة . غير أن هذا الحكم يحمّل الدولة الطرف واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم بشكل متعمق، بما يشمل التحقق من كفاية الأدلة ومن الأسس القانونية، للتأكد من أن الإجراءات أتاحت النظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى. وإن المراجعة التي تقتصر على الجوانب الشكلية أو القانونية لقرار الإدانة دون مراعاة الجوانب الأخرى، هي مراجعة غير كافية بموجب العهد ( ) . وتحيط اللجنة علمًا بأنّ ه رغم القيود المفروضة على محكمة النقض بموجب قانون الإجراءات في ما يتعلق بدراسة الوقائع ( ا نظر الفقرة 2 - 7 أعلاه) ، فإن محكمة ال استئناف لم تنظر في أسباب ال طعن التي قدّمها صاحب البلاغ في استئنافه بصورة عامّة فحسب ، بل نظرت أيضا ً في الأدلة التي استعرضتها المحكمة الابتدائية وأيَّدت بصورة خاصّة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الابتدائية ومفادها أنه لا يوجد سبب لعدم الثقة في الشهادة الأولية التي أدلى بها ال سيد بيكريف، ورأت أنّ الحكم المتنازَع عليه كان معللاً تعليلاً كافياً وصحيحاً من حيث الوقائع والإدانة. وفي ظل ظروف القضية، ترى اللجنة أنّ الوقائع المعروضة عليها لا ت كشف عن أي انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد .

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

9- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض ملائم ومناسب له. كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق وا سع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]