الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1910/2009

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1910/2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة بعد المائة (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من: سفيتلانا جوك (تمثله ا المحامية رامان كيسيلياك )

الشخص المدعي أنه ضحية: أندريه جوك (ابن صاحبة البلاغ )

الدولة الطرف: بيلاروس

تا ر يخ تقديم البلاغ: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص بموجب المادتين 92 و 97 من النظام الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 30 تشرين الأول / أكتوبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الموضوع: صدور حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف وعدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة؛ إساءة استعمال الحق في تقديم أدلة الإثبات، وعدم كفاية الطلبات؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل الموضوعية: الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ والحرمان التعسفي من الحرية؛ ومن الحق في المثول أمام قاض دون تأخير؛ والحق في محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ومحايدة؛ والحق في افتراض البراءة؛ والحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب مع المحامي؛ والحق في ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب؛ ومن اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي وقوع ضرر لا  يمكن إصلاحه على الضحية المزعومة؛ وانتهاك الالتزاما ت بموجب البروتوكول الاختياري

مواد العهد: المادة 6 ( الفقرتان 1 و 2) والمادتا ن 7 و 9 (الفقرة 3) والمادة 14 (الفقرات 1 و 2 و 3(ب) و(د) و (ز))

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و 2 و 3، و ال مادة 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي اسية (الدورة التاسعة بعد المائة ‎ )

بشأن

البلاغ رقم 1910/2009 *

المقدم من: سفيتلانا جوك (تمثله ا المحامية رامان كيسيلياك )

الشخص المدعي أنه ضحية: أندريه جوك (ابن صاحبة البلاغ )

الدولة الطرف: بيلاروس

تا ر يخ تقديم البلاغ: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

المجتمعة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 1910/2009 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من سفيتلانا جوك نيابة عن ابنها، أندريه جوك، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي سفيتلانا جوك. وقد قدمت البلاغ باسم ابنها، أندريه جوك، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام 1983، كان وقت تقديم البلاغ محتجز اً ضمن المحكوم عليهم بالإعدام في سجن بمدينة مينسك ، بعد أن حكم عليه بالإعدام من قبل الشعبة الجنائية بمحكمة مينسك الإقليمية، في 17 تموز/يوليه 2009. وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاكات ارتكبتها بيلاروس لحقوقه بمقتضى المادة 6 (الفقرتان 1 و 2) والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3) والمادة 14 (الفقرات 1 و 2 و 3(ب) و (د) و (ز))، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحبة البلاغ المحامي رامان كيسيلياك .

1-2 وعند تسجيل البلاغ، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ووفق اً للمادة 92 من نظامها الداخلي، بأن توقف تنفيذ حكم الإعدام على السيد جوك خلال فترة نظرها في حالته. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، كررت اللجنة طلبها المذكور.

1-3 وفي 23 آذار/مارس 2010، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن ابن صاحبة البلاغ قد أعدم بالرغم من طلب التدابير المؤقتة. وفي التاريخ نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم إيضاح عاجل عن تلك المسألة، ووجهت انتباهها إلى أن عدم احترام التدابير المؤقتة يشكل انتهاك اً لالتزامات الدول الأطراف بشأن التعاون بحسن نية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ولم تستلم اللجنة رد اً قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة. وفي 30 آذار/مارس 2010، أصدرت اللجنة نشرة صحفية شجبت فيها تنفيذ حكم الإعدام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 أفادت صاحبة البلاغ بأن ابنها قد ألقي القبض عليه في إحدى حانات سوليغورسك ، حوالي الساعة 00/20 من يوم 1 آذار/مارس 2009، من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية، للشك في أنه اعتدى على رجل وامرأة، كانا يحملان مبلغ اً مالي اً لصرف مرتبات موظفي الشركة التي يعملان فيها، وقتلهما، في 27 شباط/فبراير 2009. وأنه كان تحت تأثير مادة مخدرة في وقت اعتقاله. واقتيد في الساعة 30/21 من اليوم نفسه إلى شعبة الشؤون الداخلية بالمقاطعة حيث طلب على الفور تمثيله عن طريق محام. وسمح لابن صاحبة البلاغ بمقابلة محام لمدة خمس دقائق فقط (من الساعة 02/22 إلى الساعة 07 /22) عند بدء الاستجواب الأول الذي استمر حتى الساعة 37/00 من صباح 2 آذار/مارس 2009. وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها لم يكن في حالة تمكنه من فهم خطورة تلك الإجراءات، وأنه قد أسيئت معاملته وأكره على الاعتراف بأنه يملك السلاح الذي ارتكبت به الجريمة، وعلى المشاركة في إعادة تمثيل مسرح الجريمة وتجريم نفسه. وتدعي أيض اً أنه حرم من التمثيل القانوني أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، على الرغم من أن ه طلب توفير خدمات محام.

2-2 وألقي القبض على ابن صاحبة البلاغ في 1 آذار/مارس 2009، لكن ممثل النيابة لم يصدر أمر احتجازه رهن التحقيق حتى 10 آذار/مارس 2009. وأصدر ممثل النيابة أمر الاحتجاز دون مجرد أن يلتقي بالمحتجز. ولم يمثُل السيد جوك أمام قاض بغرض استعراض أمر احتجازه حتى يوم 6 حزيران/يونيه 2009، أي بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام من تاريخ القبض عليه. وتفيد صاحبة البلاغ أن ما ذكر أعلاه يشكل انتهاك اً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المحلي ( ) ولحقوق ابنها بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وتشير إلى اجتهاد اللجنة في هذا الصدد ( ) .

2-3 وفي 17 تموز/يوليه 2009، أدانت الشعبة الجنائية بمحكمة مينسك الإقليمية ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 139 (الفقرات 1 و 12 و 15)، والمادة 205 (الفقرة 2)، والمادة 207 (الفقرة 3) والمادة 294 (الفقرة 3)، والمادة 328 (الفقرة 1) من القانون الجنائي، وحكمت عليه بالإعدام وبمصادرة أمواله. وترى صاحبة البلاغ أن حق ابنها في افتراض براءته قد انتهك لأنه وضع في قفص وظل مكبل اليدين في قاعة المحكمة طوال فترة نظر المحكمة الابتدائية في القضية الجنائية. وترى صاحبة البلاغ أن ما ذكر يوضح أن ابنها عومل باعتباره مجرم اً خطير اً حتى قبل صدور الحكم بإدانته. وبالإضافة إلى ذلك، دأبت وسائط الإعلام التي تديرها الدولة، بما في ذلك القناة التليفزيونية الرئيسية ONT ، على الإشارة إلى ابن صاحبة البلاغ باعتباره " مجرما ً " منذ بدء التحقيق. وذكرت صاحبة البلاغ على وجه التحديد مقابلة شخصية أجريت مع وزير الشؤون الداخلية، السيد ناعوموف ، في 2 آذار/ مارس 2009، حيث نعت ابنها والمتهمين معه بصفة ‏ " ‏ المجرمين " قبل إدانتهم.

2-4 وأفادت صاحبة البلاغ أيض اً بأن المحكمة الابتدائية كانت متحيزة ضد ابنها تحت تأثير وسائط الإعلام ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، كانوا قد أصدروا حكمهم بإدانته مسبق اً. وتقول إنه، بينما وجه الادعاء إلى ابنها تهمة نية ارتكاب سطو مسلح، فقد أدانته المحكمة بجريمة القتل العمد، وهي جريمة أشد خطورة ولم تتح له إمكانية الاستعداد للدفاع ضد اتهامه بها.

2-5 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تقدم محام يمثل ابن صاحبة البلاغ أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا، بطلب إلى وحدة الحبس الاحتياطي رقم 1 التابعة لوزارة الداخلية من أجل تزويده بنسخة من السجلات الطبية لموكله منذ لحظة نقل السيد جوك ووضعه في الحبس بالسجن رقم 8، في جودينو . وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تلقى المحامي نسخة من شهادة طبية تبين أنه وجدت آثار إصابات على بدن ابن صاحبة البلاغ ( في هيئة كدمات زرقاء داكنة)، خلال الفحص الطبي الذي أجري عليه في 16 آذار/ مارس 2009. وعرض المحامي الشهادة الطبية على محكمة النقض وأرفقها بشكوى من أن ابن صاحبة البلاغ قد أسيئت معاملته في 1 آذار/مارس 2009، أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأفادت صاحبة البلاغ بأن المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق ابنها بموجب المادة 7، والفقرة 3(ز) من المادة 14، قد أثيرت في تلك الشك وى. التي رفضتها المحكمة العليا.

2-6 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا استئناف صاحبة البلاغ المتعلق بنقض الحكم وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه. وأفادت صاحبة البلاغ بأن ابنها قد أثار المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوقه بمقتضى المادة 6، والمادة 9 (الفقرة 3) والمادة 14 من العهد، في الاستئناف المتعلق بنقض الحكم. وتقول صاحبة البلاغ إن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في ذلك الصدد.

الشكوى

3- ترى صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب المادة 6 (الفقرتان 1 و 2)، والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3)، والمادة 14 (الفقرات 1 و 2 و3 (ب)، و (د) و (ز))، من العهد قد انتهكت من قبل الدولة الطرف، لأنه تعرض للاعتقال التعسفي، وإلى سوء المعاملة بعد توقيفه، والحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ والتدابير المؤقتة

4-1 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، أفادت الدولة الطرف بعدم قبولها لاستعراض حالة صاحب البلاغ من قبل اللجنة، لأن الشروع في إجراء بشأنه أمام اللجنة " ليس له أساس قانوني " ‏ وفق اً للمادة 2 والمادة 5 (الفقرة 2 (ب)) من البروتوكول الاختياري، وذلك تحديد اً لأن ابن صاحبة البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف القانوني المحلية، إذ لم يتقدم بطلب مراجعة رقابية لدى المحكمة العليا. وقالت الدولة الطرف إن ما قامت به صاحبة البلاغ يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن ابنها لم يقدم إلى المحكمة العليا طلب اً من أجل إجراء مراجعة رقابية.

4-2 وأفادت الدولة الطرف كذلك، بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق ابن صاحبة البلاغ لا  تدعمها أدلة ولا  تطابق الواقع. وأضافت أن جرمه قد أثبت بما لا  يدع مجال اً للشك وفق اً للإجراءات الجنائية المحلية والقانون الجنائي المحلي. وقالت الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 6 من العهد لا  أساس لها من الصحة، لأن تلك المادة تجيز عقوبة الإعدام، مع تقييدها فقط بأنها لا  تطبق على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا  تنفذ على النساء الحوامل. وأشارت الدولة الطرف إلى أن تشريعاتها تقيد استخدام عقوبة الإعدام إلى مدى يتجاوز ما يفرضه العهد، لأنها تطبق فقط على الجرائم الأشد خطورة - مثل جريمة القتل العمد مع الظروف المشددة - ولا  يمكن تطبيقها على النساء والأشخاص القاصرين والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. وأفادت بأن المحكمة أخذت في اعتبارها، عندما أدانت ابن صاحبة البلاغ، شخصيته وقسوة جرائم القتل والجرائم الخطيرة الأخرى التي اقترفها.

4-3 وأفادت الدولة الطرف أيض اً، بأن جميع القضايا التي يحكم فيها بالإعدام تستعرض فوق ذلك من قبل لجنة العفو الرئاسية، ثم من قبل الرئيس نفسه.

4-4 وفي 21 نيسان/أبريل 2010، أفادت الدولة الطرف، رد اً على النشرة الصحفية التي أصدرتها اللجنة في 30 آذار/مارس 2010، بأن نشر المعلومات المتعلقة بالحالة من قبل اللجنة يتناقض مع أحكام الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وأفادت الدولة الطرف بأنها لم تخرق التزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به، لأن عقوبة الإعدام غير محظورة في القانون الدولي، وهي ليست طرف اً في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وأفادت الدولة الطرف كذلك بأنها قد اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لكن " محاولات اللجنة الرامية إلى فرض نظامها الداخلي باعتباره التزامات دولية على الدول الأطراف ... غير مقبولة على الإطلاق ‏ " ‏ . وأكدت من جديد أنها لم تنتهك المادة 1 من البروتوكول الاختياري: لأن تلك المادة تعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات التي ترد مباشرة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحية الحرمان من حق والنظر في تلك البلاغات، لكن ليس تلقي بلاغات من طرف ثالث، كما أنها تعاونت مع اللجنة بنية حسنة وزودتها بجميع المعلومات ذات الصلة بتلك القضية. وأضافت أن التشريعات المحلية تلزم محاكم البلد بأن تنفذ فور اً الأحكام التي تدخل حيز النفاذ، وأن البروتوكول الاختياري لا  يتضمن أحكام اً تلزم الدول الأطراف بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين اكتمال استعراض اللجنة للشكاوى المقدمة من المدان. وأكدت الدولة الطرف أن موقف اللجنة القاضي بوقف عمليات الإعدام في مثل تلك الحالات ليس ملزم اً وله " طابع التوصية " . وأضافت أن تلك المسألة يمكن حلها عن طريق تعديل البروتوكول الاختياري. وأفادت الدولة الطرف كذلك بأنها تفرض عقوبة الإعدام وتنفذها في حالات نادرة للغاية، وأن تلك المسألة تجري مناقشتها حالي اً في البرلمان.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 11 تموز/يوليه 2012، أفادت صاحبة البلاغ بأن كلا مسألتي تقديم طلب للحصول على عفو رئاسي وطلب إجراء مراجعة رقابية لدى المحكمة العليا في بيلاروس لا  يمكن اعتبارهما من وسائل الانتصاف المحلية الفعالة بموجب البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالعفو الرئاسي، تدفع صاحبة البلاغ بأنه لا  يمثل وسيلة انتصاف محلية فعالة يتعين استنفادها قبل تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لأنه من التدابير ذات الطابع الإنساني وليس من سبل الانتصاف القانونية ( ) . وقالت صاحبة البلاغ كذلك، قياس اً إلى السوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة، إن المراجعة الرقابية ليست من وسائل الانتصاف المحلية الفعالة التي يتعين استنفادها على النحو المطلوب بموجب البروتوكول الاختياري، وأضافت أن الاستئناف المقدم في إطار ذلك الإجراء لا  يؤدي تلقائي اً إلى النظر في فحواه. وعوض اً عن ذلك، قد يقوم شخص مسؤول في الخدمة العامة، على مستوى رئيس محكمة في العادة، بالنظر في المسألة من طرف واحد، وقد يرفض الطلب. وترى صاحبة البلاغ أن الاستعراض من طرف واحد، والذي لا  يشمل جلسة استماع علنية، لا  يسمح بأن تدرج المراجعة الرقابية ضمن وسائل الانتصاف.

5-2 وتقول صاحبة البلاغ كذلك إ نه على الرغم من أن التشريعات تنص على إمكانية تقديم طلبات الحصول على المراجعة الرقابية والعفو الرئاسي، فهي لا  تحدد فترة زمنية لهذه الإجراءات، كما لا  تنص على إجراء بشأن إطلاع مقدمي الطلبات على نتائجها. والواقع أن الطلبات المتعلقة بحالات الإعدام لا  يفاد مقدموها برفض طلباتهم سوى قبل دقائق فقط من تنفيذ العقوبة عليهم. وتُخفى نتائج تلك الطلبات أيض اً عن المحامين وأسر الأشخاص المدانين. وقالت صاحبة البلاغ أيض اً إن عقوبة الإعدام تنفذ بشكل سري في بيلاروس، ولا  يفاد المحكوم عليه أو محاميه أو أسرته بتاريخ التنفيذ بشكل مسبق. وبذلك لا  تتاح للشخص المحكوم عليه بالإعدام إمكانية حقيقية لتقديم بلاغ إلى اللجنة بعد رفض طلبه للحصول على المراجعة الرقابية أو العفو الرئاسي.

5-3 وأفادت صاحبة البلاغ بأن ابنها قدم طلب اً للحصول على عفو رئاسي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقالت إن ذلك الطلب قد رفض على الأرجح، وقدمت سرد اً تفصيلي اً للمحاولات العديدة غير الناجحة التي قامت بها من أجل الحصول على معلومات عن مكان وجود ابنها وما إذا كان الحكم قد نفذ فيه، ابتداء من 19 آذار/مارس 2010. وأفادت بأن وزير الشؤون الداخلية أقر بتنفيذ حكم الإعدام على ابنها، في نشرته الصحفية الصادرة في 2 نيسان/أبريل 2010.

5 -4 وقالت أيض اً إن رسالة الدولة الطرف اشتملت على وقائع مجردة ، ولم تعترض على مضمون معظم ادعاءات صاحبة البلاغ. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن إثارة صاحبة البلاغ لمسألة الانتهاك المزعوم للمادة 6 من العهد ادعاء لا  أساس له، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن فقه اللجنة يصنف صدور حكم بالإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم فيها أحكام العهد على أنه يشكل حرمان اً تعسفي اً من الحياة. ولاحظت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تطعن في الادعاءات التي أثارتها في إطار المادة 9 (الفقرة 3) والمادة 7، والمادة 14 من العهد.

5-5 وقدمت صاحبة البلاغ أيض اً نسخ اً من المقابلات الشخصية التي أجريت مع الرئيس السابق وحدة الحبس الاحتياطي رقم 1، التي أورد فيها وصف اً تفصيلي اً لكيفية تنفيذ أحكام الإعدام؛ ومع وزير الشؤون الداخلية، الذي ذكر في جملة أمور أن التشريعات المحلية تعلو على " المعايير المستوردة من أماكن أخرى " ؛ والقاضي السابق بمحكمة مينسك الإقليمية، الذي شارك في النظر في قضية ابنها، والذي وصف كيفية ارتهان قرار السلطة القضائية للأوامر التي تتلقاها من مكتب الرئيس.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف وعدم احترامها لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة

6-1 تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أنه لا  توجد أسس قانونية للنظر في هذا البلاغ من حيث أن تسجيله يشكل انتهاك اً للمادة 2، والمادة 5 (الفقرة 2 (ب)) من البروتوكول الاختياري، لأن الشخص المدعى أنه ضحية لم يقدم البلاغ بنفسه، ولم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ وأن الدولة الطرف ليست لديها التزامات فيما يتعلق بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وقولها إنها غير ملزمة باحترام طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجيز لها وضع نظام داخلي خاص بها، وهي مسألة وافقت الدول الأطراف على الاعتراف بها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التزام الدولة الطرف بالبروتوكول يشكل اعتراف اً بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تملك صلاحية استلام بلاغات من أفراد والنظر، في دائر اختصاصها، في ادعاءاتهم بأنهم ضحايا لانتهاك أي حق من حقوقهم المنصوص عليها في العهد ( ) . وينطوي التزام الدولة بالبروتوكول الاختياري على تعهد بالتعاون مع اللجنة في إطار من حسن النوايا، على نحو يسمح للجنة ويمكنها من النظر في مثل تلك البلاغات، وإحالة آرائها من ثم إلى الدولة الطرف وإلى الشخص المعني ( ) . ويتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 1 من البروتوكول الاختياري اتخاذ أية دولة طرف لأي إجراء من شأنه أن يمنع أو يحبط نظر اللجنة في البلاغ المعني وفحصه، وإعرابها عن آرائها ( ) .

6 -3 وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة، أن صاحبة البلاغ أفادت اللجنة عند تقديمها للبلاغ، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بأن ابنها محتجز في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف طلب اً بألا تنفذ فيه حكم الإعدام ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، كررت اللجنة طلبها. وفي 23 آذار/مارس 2010، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن ابن صاحبة البلاغ قد أعدم بالرغم من طلب التدابير المؤقتة. وتلاحظ اللجنة أنه لا  جدال في مسألة تنفيذ حكم الإعدام المذكور على الرغم من أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحماية قد قدم على النحو الواجب إلى الدولة الطرف وكرر تقديمه.

6-4 وبالإضافة إلى العثور على أي انتهاك للعهد من قبل الدولة الطرف في بلاغ ما، فإن الدولة الطرف ترتكب خروق اً جسيمة لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا عملت على منع أو إحباط نظر ال لجنة في البلاغ الذي يدع ي حدوث انتهاك للعهد، أو تجريد فحص اللجنة للحالة من معناه أو جعل آرائها بشأن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد عديمة الجدوى ( ) . وفي هذه الحالة، تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها قد حرم من حقوقه المنصوص عليها في مواد مختلفة من العهد. وإذ تلقت الدولة الطرف إشعار اً باستلام البلاغ وطلب اً من اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة، فقد خرقت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بإعدامها الشخص المدعى أنه ضحية قبل اكتمال نظر اللجنة في البلاغ.

6-5 وتشير اللجنة كذلك إلى أن التدابير المؤقتة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، الذي اعتمد وفق اً للمادة 39 من العهد، لا  غنى عنها في أداء دور اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، من أجل تلافي إلحاق ضرر لا  يمكن إصلاحه بالشخص المدعى أنه ضحية ذلك الانتهاك. ويؤدي انتهاك تلك القاعدة، وبخاصة من خلال تدابير لا  رجعة فيها، كما حدث في هذه الحالة المتعلقة بإعدام السيد جوك، إلى تقويض مبدأ حماية الحقوق من خلال البروتوكول الاختياري ( ) .

6-6 وتلاحظ اللجنة رسالة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أن اللجنة نشرت معلومات تتعلق بالحالة، مما يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من خلال نشرتها الصحفية المؤرخة 30 آذار/مارس 2010، التي نددت فيها بإعدام الشخص المدعى أنه ضحية على الرغم من طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. وتلاحظ اللجنة ما جاء في الفقرة المعنية من أنه يتعين على اللجنة عقد جلسات لدى فحصها البلاغات التي تتلقاها. ولا  تمنع تلك الفقرة اللجنة من الكشف عن معلومات فيما يتعلق بعدم تعاون الدول الأطراف معها في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النظر في المقبولية

7-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل أن تنظر في أية ادعاءات واردة في بلاغ ما، أن تقرر، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم غير مقبول في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، ع لى النحو المطلوب بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست موضع بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيقات أو التسويات الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علم اً بما احتجت به الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول لأنه قدم إلى اللجنة من قبل أطراف ثالثة وليس من قبل الشخص المدعى أنه ضحية. وفي هذا الصد د، تشير اللجنة إلى أن المادة 96 (ب) من نظامها الداخلي تنص على أنه يتعين في العادة تقديم البلاغ من قبل الفرد المعني شخصي اً أو عن طريق ممثل لذلك الشخص، غير أنه يجوز قبول البلاغات المقدمة نيابة عمن يدعى أنهم ضحايا، إذا بدا أن الشخص المعني لا  يستطيع تقديم البلاغ بنفسه ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة أن الشخص المدعى أنه ضحية كان في وقت تقديم البلاغ محتجز اً في ا ن تظار تنفيذ حكم الإعدام؛ وأن البلاغ قدم نيابة عنه عن طريق والدته ومحاميه، اللذين قدما رسالة موقعة على النحو الواجب تأذن لهما بذلك وتمنح المحامي توكيل اً شرعي اً من قبل الشخص المدعى أنه ضحية ليمثله أمام اللجنة. وبناء على ذلك، لا  يوجد ما يمنع اللجنة من فحص البلاغ وفق اً لأحكام المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وقالت الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ أ ساءت استعمال الحق في تقديم البلاغات حينما قدمت البلاغ إلى اللجنة قبل أن يقدم ابنها طلب إجراء مراجعة رقابية إلى المحكمة العليا. وبالنظر إلى ظروف هذه الحالة، وما أعقب ذلك من تنفيذ حكم الإعدام في الشخص المدعى أنه ضحية، لا  ترى اللجنة أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذه الحجة تتعلق بالأحرى بمتطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ونظر اً لعدم تقديم أي سبب وجيه يعلل اعتبار أن هذا البلاغ يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، ترى اللجنة أن الحالة غير مقبولة على هذا الأساس.

7-5 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن السيد جوك لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في وقت تقديم البلاغ، نظر اً إلى أنه لم يقدم طلب اً لإجراء مراجعة رقابية. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدد اً فتواها السابقة، التي تفيد بأن إجراء الدولة الطرف للمراجعة الرقابية مسألة تقديرية ( ) ومن ثم لا  تشكل وسيلة انتص اف فعالة وفق اً لمتطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وبالتالي، لا  يوجد ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ وفق اً لأحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 6 (الفقرتان 1 و2)، والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3)، والمادة 14 (الفقرات 1 و 2 و 3(ب) و (د) و (ز)) من العهد، فيما يتعلق بابنها، مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الواردة، وفق اً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، بأن السيد جوك تعرض لضغوط بدنية ونفسية بغرض انتزاع اعترافه بالذنب، وأن ذلك الاعتراف كان هو الأساس الذي استند إليه الحكم بإدانته. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه ما أن تُقدم شكوى عن سوء المعاملة بشكل يتنافى مع المادة 7، فإنه يتعين على الدولة الطرف أن تحقق فيها فور اً وبنزاهة ( ) . وتشير كذلك إلى أن ال حماية المنصوص عليها في الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، يجب فهمها على أنها تعني عدم وجود أية ضغوط بدنية مباشرة أو غير مباشرة أو ضغط نفسي لا  مبرر له على المتهم من قبل سلطات التحقيق، بهدف الحصول على اعتراف بالذنب ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الشهادة الطبية التي قدمها محامي الدفاع خلال إجراءات النقض، والتي تثبت وجود إصابات على جسد ابن صاحبة البلاغ ، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات توضح أنها أجرت أي تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. وفي ظل هذه الظروف، لا  بد من إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ، وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد جوك، وفق اً ل لمادة 7 والفقرة 3(ز)) من المادة 14 من العهد ( ) .

8-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنه تم إلقاء القبض على السيد جوك في 1 آذار/ مارس 2009، لكنه لم يمثل أمام القضاء بغرض استعراض مسألة احتجازه حتى يوم 6 حزيران/يونيه 2009، أي بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام من القبض عليه، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى هذه الادعاءات. وعلى الرغم من أن معنى عبارة " على وجه السرعة " الواردة في الفقرة 3 من المادة 9، يجب أن يتحدد وفق كل حالة على حدة، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (1982) بشأن حق كل شخص في الحرية وفي الأمان على شخصه ( ) ، وإلى فتواها ( ) ، التي تنص على أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام. وتشير اللجنة كذلك إلى أنها قد أوصت في العديد من المناسبات، في سياق النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد، كفالة ألا تتجاوز فترة الاحتجاز لدى الشرطة قبل مثول الشخص المحتجز أمام القاضي مدة 48 ساعة ( ) . وتتطلب أية فترة تأخير أطول من ذلك تبرير اً خاص اً يتفق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن التأخير لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل مثول السيد جوك أمام القاضي يتعارض مع شرط السرعة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ويشكل بالتالي انتهاك اً لحقوق السيد جوك بموجب أحكام هذه المادة.

8-4 وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءات صاحبة البلاغ بأن مبدأ افتراض البراءة لم يحترم، لأن العديد من المسؤولين الحكوميين أدلوا ببيانات علنية تفيد بأن ابنها مذنب قبل إدانته من قبل المحكمة، ولأن وسائط الإعلام أ تاحت مواد التحقيق الأولي للجمهور بصفة عامة قبل أن تنظر المحكمة في قضيته. وعلاوة على ذلك، احتجز ابنها في قفص معدني طوال فترة المحاكمة ونشرت صوره الفوتوغرافية وهو وراء القضبان في قاعة المحكمة عبر وسائط الإعلام المحلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى فتواها ( ) في صيغتها الواردة في تعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، التي تنص على أن " ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ البراءة ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺳﻲ لحماية ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ ﻧﺴﺎﻥ ، ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ الاتهام، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻹ ﺩﺍﻧﺔ إلى ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ الاتهام بما ﻻ ﻳﺪﻉ مجال اً ﻟﻠﺸﻚ، ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ المتهمين بجرائم جنائية وفق اً لهذا المبدأ " ( ) . ويشير التعليق العام نفسه إلى ﻭﺍﺟﺐ جميع السلطات ﺍ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻ ﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ محاكمة ﻣﺎ، نحو الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم ( ) ؛ وجاء في التعليق كذل ك أنه ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻜﺒﻴﻞ المتهم ي ن ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﻢ في ﺃﻗﻔﺎﺹ ﺧﻼﻝ المحاكمات ﺃﻭ تقديمهم إلى المحكمة ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄنهم مجرمين خطيرين . ﻭيتعين ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ تجنب ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍ لإ ﺧﺒﺎﺭﻳﺔ التي ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ البراءة. على أساس المعلومات المعروضة عليها وفي غياب أي رد من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن حق السيد جوك في افتراض البراءة، المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، قد انتهك.

8-5 وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءات صاحبة البلاغ أن ابنها لم يسمح له بمقابلة المحامي سوى لمدة خمس دقائق، وأنه حرم فعلي اً من المساعدة القانونية خلال المراحل الأولية من إجراءات التحقيق وأرغم على المشاركة في إجراءات التحقيق دون أن يحصل على مشورة قانونية، وذلك على الرغم من طلبه أن توفر له خدمات محام، مما يشكل مخالفة للإجراءات الجنائية المحلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءا ت. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد تنص على أن يعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه. ويشكل هذا الحكم عنصر اً هام اً في كفالة الحصول على محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاتهام والدفاع ( ) . وتشير كذلك إلى أن حق جميع المتهمين بتهم جنائية في أن يدافعوا عن أنفسهم شخصي اً أو بواسطة محام من اختيارهم، وأن تزودهم المحكمة، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنهم دون تحميلهم أجر اً على ذلك، منصوص عليه في الفقرة 3(د) من المادة 14 ( ) . ونظر اً إلى عدم وجود أية ملاحظات من الدولة الطرف على الوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ، خلصت اللجنة إلى أن حرمان السيد جوك من الوصول إلى محام من اختياره أثناء المرحلة الأولية الحاسمة من الإجراءات التمهيدية شكل انتهاك اً لح قوقه المنصوص عليها في الفقرات 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد.

8-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 قد انتهكت. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض هذا الادعاء. وفي ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتقيد بالضمانات التي تكفل الحصول على محاكمة عادلة وفق اً لأحكام الفقرة 2 والفقرة 3 (ب) و (د) و (ز) من العهد، ترى اللجنة أن محاكمة السيد جوك قد اكتنفتها جوانب قصور تشكل مخالفة لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، إذا ما أخذت مجتمعة.

8-7 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً حدوث انتهاك لحق السيد جوك في الحياة بموجب المادة 6 من العهد، لأنه حكم عليه بالإعدام إثر محاكمة غير عادلة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قالت، بالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، إ ن عقوبة الإعدام صدرت بحق السيد جوك في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحاكم، وفق اً للدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس ، و إ نها لا  تتعارض مع الصكوك الدولية التي تدخل بيلاروس طرف اً فيها. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 (1982) بشأن الحق في الحياة ، حيث أشارت إلى أنه لا  يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا وفق اً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد. وأنه " ينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى " ( ) . وفي هذا السياق نفسه، تكرر اللجنة تأكيد فتواها بأن توقيع عقوبة الإعدام إثر محاكمة لا  تحترم فيها أحكام المادة 14 من العهد يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 منه ( ) . وفي ضوء استنتاجات اللجنة بأنه حدثت مخا ل فا ت لأحكام الفقرا ت 1 و 2 و 3 (ب) و(د) و (ز) من المادة 14 من العهد، فإنها تخلص إلى أن صدور الحكم النهائي بإعدام السيد جوك وتنفيذ ذلك الحكم عليه كان غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 14، وأنه نتيجة لذلك حدث انتهاك لحقه في الحياة وفق اً لأحكام المادة 6 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد جوك بموجب المادة 6، والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3) والمادة 14 (الفقرات 1 و 2 و 3(ب) و(د) و (ز)) من العهد. وخرقت الدولة الطرف أيض اً التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10- والدولة الطرف ملزمة، وفق اً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بتقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ، بما في ذلك سداد التكاليف المتكبدة. والدولة الطرف ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وملزمة، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري، بالتعاون بحسن نية مع اللجنة، وبخاصة من خلال الاستجابة لطلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، حين أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، عمل اً بالمادة 2 من العهد، وأن الدولة الطرف قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ، تكفل الانتصاف في حالة ثبوت حدوث انتهاك ما، فإنها ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء، وأن يكون النشر على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر النص في وقت لاحق باللغات العربية والصينية والروسية، كجزء من تقرير ال لجنة السنوي إلى الجمعية العامة. ]