الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1923/2009

Distr.: General

28 November 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1 923 /200 9

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2013)

المقدم من: ر . س. ( لا يمثله محامٍ )

الشخص المدَّعى أن ه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 4 آب / أغسطس و9 تشرين الأول/أكتوبر 200 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 2 8 تشرين الأول/أكتوبر 201 3

الموضوع: قانونية الإجراء الذي اتبعه مجلس الدولة للنظر في طعن صاحب البلاغ

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية، التعارض من حيث الموضوع

ال مس ائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: المادة 14 (الفقرة 1)

م واد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109 )

بشأن

البلاغ رقم 1923 /200 9 *

المقدم من: ر . س. ( لا يمثله محامٍ )

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 4 آب / أغسطس و9 تشرين الأول/أكتوبر 200 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 4 آب / أغسطس و9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ه و ر. س. ، وه و فرنسي الجنسية . و ي دّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك فرنسا لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و لا يمثله محامٍ . وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيّز النفاذ في فرنسا في 4 شباط/فبراير 1981 و17 أيار/مايو 1984 تباعاً.

1-2 وفي 22 نيسان/أبريل 20 10 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف باسم اللجنة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو موظف حكومي يشغل وظيفة أستاذ جامعي. وقد خضع صاحب البلاغ لتدقيق ضريبي أجرته إدارة الضرائب في منطقة البيريني الشرقية غطى السنوات 2004 و2005 و2006.

2-2 وفي إطار عملية التدقيق، اضطر صاحب البلاغ إلى أن يطلب إلى إدارة الضرائب إطلاعه على مجموعة من الوثائق، منها الاستمارة رقم "3609". واعتبر مدير دائرة الضرائب في البيريني الشرقية، في رسالة مؤرخة 25 شباط/فبراير 2008، أن إطلاع صاحب البلاغ على الاستمار ة غير ممكن لأنه قد يعيق التحقيقات التي تجريها الدوائر المختصة بشأن المخالفات الضريبية والجمركية بالمعنى الوارد في قانون 17 تموز/يوليه 1978.

2-3 وفي 19 آذار/مارس 2008، رفع صاحب البلاغ الأمر إلى اللجنة المعنية بالحصول على الوثائق الإدارية التي رفضت في 18 نيسان/أبريل 2008 تزويده بالاستمارة رقم "3609" مستندةً في ذلك إلى رأي مدير دائرة الضرائب في منطقة البيريني الشرقية . وفي 19 أيار/مايو 2008، أكّد مدير دائرة الضرائب ضمنياً رفض الطلب المقدم من صاحب البلاغ. فتقدم هذا الأخير بطعن ل تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في مدينة مونبيليه، طلب فيه إلغاء القرار الضمني لمدير دائرة الضرائب في منطقة البيريني الشرقية. وفي 23 نيسان/ أبريل 2009، أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة مونبيليه قراراً لصالح صاحب البلاغ، اعتبرت فيه أن إدارة الضرائب أخطأت حين رفض ت تزويد صاحب البلاغ بالاستمارة رقم "3609"، وألغت قرار الرفض الضمني لمدير دائرة الضرائب في منطقة البيريني الشرقية، وأمرت هذا الأخير بتسليم الوثيقة المطلوبة إلى صاحب البلاغ خلال 15 يوماً.

2-4 وفي 7 تموز/يوليه 2009، أبلغ قسم المنازعات في مجلس الدولة صاحب البلاغ بأن إدارة الضرائب قد طعنت في حكم المحكمة الإدارية عن طريق النقض والتمست وقف تنفيذ الحكم المذكور . وأفاد قسم المنازعات بأن هذا الالتماس سيُنظر فيه على سبيل الاستعجال، وأن صاحب البلاغ مطالَب بأن يقدم في غضون خمسة أيام مذكرة دفاع يعدّها محامٍ لدى مجلس الدولة أو لدى محكمة النقض مكلّف رسمياً من صاحب البلاغ.

2-5 ولما لم يكن أمام صاحب البلاغ سوى خمسة أيام خلال فترة العطلة الصيفية ليجد محامياً يقبل التكليف ويحرر المذكرة، قرر أن يحرر المذكرة بنفسه ويرسلها على وجه السرعة إلى مجلس الدولة من دون أن يراجعها محامٍ. واعتبر صاحب البلاغ فيما حرّره أن المذكرة مقبولة رغم أنه لم يستعن بمحامٍ؛ وأن هذه الحالة تكشف عن إخلال بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالإعفاء من الاستعانة بمحامٍ الذي لا ينطبق إلا على الإدارة؛ وأن هذا الإخلال بمبدأ المساواة يتنافى مع مبدأ الحق في محاكمة عادلة.

2-6 وفي 24 تموز/يوليه 2009، ردّ مجلس الدولة طلبات صاحب البلاغ لأنه لم يستعن بمحامٍ، وأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في مدينة مونبيليه الصادر في 23 نيسان/ أبريل 2009؛ ورفض دفوع صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، والحق في محاكمة عادلة.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن القانون الفرنسي (قانون القضاء الإداري) يُخلّ بمبدأ المساواة بين الأطراف أمام المحاكم، نظراً إلى أن الدولة معفاة من واجب الاستعانة بمحامٍ أمام مجلس الدولة حين يبتّ في القضايا بوصفه محكمة نقض، بينما يلزم الأفراد الخواص بتقديم مذكراتهم بواسطة محامٍ، وإلا اعتُبرت طلباتهم غير مقبولة. ونظرًا إلى أن مجلس الدولة رد طلبات صاحب البلاغ في قراره المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009، فقط بحجة أنه لم يكن ممثلاً بمحامٍ لدى مجلس الدولة أو محكمة النقض، يعتبر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القانون الفرنسي ينتهك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأن مجلس الدولة لا يستوفي معياري الاستقلال والحياد المتعارف عليهما عامة. ويشير صاحب البلاغ في جملة أمور إلى أن أعضاء مجلس الدولة يجمعون بين وظائف قضائية ووظائف استشارية لدى الحكومة، وأن قضاته قابلون للعزل، وأنهم موظفون حكوميون وليسوا تابعين لجهاز القضاء، وأن سيرتهم المهنية وترقياتهم تتوقف بدرجة كبيرة على تقدير السلطة التنفيذية. ويلاحظ أن قرار مجلس الدولة المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009 صدر عن رئيس دائرة فرعية يمكن موضوعيا ً التشكيك في حياده نظراً إلى أنه شغل مناصب حكومية عدة كعضو في مجلس الضرائب وعضو في اللجنة الاستشارية المعنية بالتشريع والتنظيم الماليين، وعضو ورئيس اللجنة الاستشارية لدرء إساءة استخدام الحق، وعضو في المجلس الوطني للمحاسبة.

3-3 وصدر القرار الذي يعترض عليه صاحب البلاغ كقرار نهائي من قبل مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا. وهذا القرار غير قابل للطعن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف في 1 آذار/مارس 2010 على مقبولية البلاغ. وتفيد الدولة الطرف بأن قرار وقف التنفيذ الذي اتخذه مجلس الدولة في 24 تموز/يوليه 2009 ليس إلا تدبيراً مؤقتاً، لا يؤثر بتاتاً في الأسس الموضوعية للقضية. فقد اكتفى مجلس الدولة بتعليق أثر الحكم الابتدائي الذي صدر لصالح صاحب البلاغ ريثما يفصل القضاء في الأسس الموضوعية، لأن التنفيذ الفوري لهذا الحكم كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن الرجوع عنها، نظراً إلى موضوع المنازعة (تسليم وثيقة ضريبية). ولن تُبتّ مسألة الحق في الاطلاع على هذه الوثيقة إلا بموجب حكم بشأن الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يثر يوماً مسألة انتهاك أحكام العهد أمام القضاء المحلي في إطار نزاعه مع إدارة الضرائب. وفي ما يتعلق بواجب تقديم مذكرة الدفاع إلى مجلس الدولة بواسطة محامٍ، ادعى صاحب البلاغ إغفال مبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين الأطراف، وأشار بطريقة غير دقيقة إلى أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أما بخصوص التحيز المزعوم لمجلس الدولة، فهو لم يثر يوماً هذه المسألة أمام المجلس. وفي حين يزعم صاحب البلاغ أن رئيس الدائرة الفرعية الثامنة لمجلس الدولة يفتقر إلى الحياد، لم يطلب في أي وقت من الأوقات تنحي هذا الأخير رغم علمه بأن الغرفة الفرعية المذكورة هي التي ستنظر في القضية ( ) . ولهذه الأسباب، تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 28 آذار/مارس 2010، أفاد صاحب البلاغ بأن كون قرار مجلس الدولة ليس إلا قراراً مؤقتاً ولا يؤثر في القرار المتعلق بالأسس الموضوعية لا يغير من ادعاءاته. وهو يعتبر أن انتهاك المادة 14 من العهد لا يتعلق بمسألة موضوعية لم يبتّ مجلس الدولة فيها بعد، بل بالطابع غير العادل للإجراء نظراً إلى أن الدولة معفاة من واجب الاستعانة بمحامٍ بخلاف الأطراف الأخرى. وهذا الطابع غير العادل يميز جميع القضايا التي يبتّ فيها مجلس الدولة، سواءٌ تعلق الأمر بتدابير مؤقتة يقرها في إطار وقف تنفيذ حكم ما، أو بقرارات تتعلق بالأسس الموضوعية. وبناءً عليه، يرى صاحب البلاغ أن مجلس الدولة لم ينظر في دفوعه بطريقة وجاهية وعادلة، فقط لأنها لم تقدَّم من محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة.

5-2 ورداً على دفع الدولة الطرف بخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يفيد صاحب البلاغ بأن عدم تحججه صراحةً بالعهد، وإنما بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا تداعيات له لأن هذين الصكين يتضمنان في الجوهر نفس الحكم المتعلق بالحق في محاكمة عادلة. أما فيما يتعلق بالدفع الذي مفاده أنه كان على صاحب البلاغ أن يثير أمام مجلس الدولة مسألة عدم الحياد، أشار صاحب البلاغ إلى أن الاجتهاد الراسخ لمجلس الدولة يفيد بأن المجلس لا يقبل أية دعاوى تثير شكاً مش روع ا ً في هيئة قضائية برمتها. ولا يُقبل طلب كهذا إلا في حال وجود هيئة قضائية أعلى درجة من مجلس الدولة. لكن لا وجود لهيئة قضائية تعلو على مجلس الدولة الذي يشكل المحكمة العليا في القضايا الإدارية.

5-3 وفيما يتعلق بطلب تنحية رئيس الدائرة الفرعية الثامنة لمجلس الدولة، ادعى صاحب البلاغ أنه لم يكن يعلم أنه سيرأس الهيئة التي عُهد إليها بالحكم. وهو لم يعلم بوجود هذا القاضي وباسمه إلا حين تبلّغ حكم مجلس الدولة المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009، وتمكن من إجراء بحوث بيّنت افتقاره إلى الحياد، لا سيما بالنظر للوظائف التي شغلها في إدارة الضرائب. ونتيج ة لذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية.

معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ

6 - قدّم صاحب البلاغ في 11 حزيران/يونيه 2011 نسخة من حكم مجلس الدولة رقم 328914 الصادر في 4 أيار/مايو 2011 بشأن الأسس الموضوعية لقضيته، والذي يقضي برفض طلبات صاحب البلاغ لأن مذكرة الدفاع لم تقدم بواسطة محامٍ رغم أنه كان قد أُبلغ بواجب الاستعانة بمحام. وأبطل الحكم كذلك قرار المحكمة الإدارية في مدينة مونبيليه المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2009.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن مجلس الدولة حين رفض طلباته الاطلاع على الاستمارة رقم "3609" لمجرد أنه لم يكن ممثلاً بمحام لدى مجلس الدولة، انتهك حقه في محاكمة عادلة الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان يود الحصول على وثيقة في إطار قضية ضريبية تخصه. وامتنعت إدارة الضرائب في منطقة البيريني الشرقية عن تسليمه هذه الوثيقة معتبرةً أن تزويده بالوثيقة المذكورة يمكن أن يعيق التحقيقات التي تجريها الدوائر المختصة بشأن مخالفات ضريبية وجمركية بالمعنى الوارد في قانون 17 تموز/يوليه 1978. وأكدّ مجلس الدولة في قراره الصادر في 4 أيار/مايو 2011 سلامة الأسس التي استند إليها القرار ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوع صاحب البلاغ بحجة عدم استعانته بمحامٍ لدى مجلس الدولة. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يبيّن كيف أن شرط استعانته بمحامٍ لدى مجلس الدولة شكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة، وتخلص بالتالي إلى أنه لم يفلح في إثبات وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-3 وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن تشكيلة مجلس الدولة تُفقده صفة المحكمة المستقلة والمحايدة. ولاحظ بوجه خاص أن رئيس الدائرة الفرعية التابعة لمجلس الدولة التي أصدرت الحكم المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009 الذي يقضي بوقف تنفيذ الحكم المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2009 يفتقر إلى الحياد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبيّن كيف أثرت مشاركة هذا العضو في مجلس الدولة على قانونية الإجراءات بالمفهوم الوارد في الفقرة 1 من المادة 14. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس الدولة قد ثبّت، في قراره بشأن الأسس الموضوعية الذي اتخذه في 4 أيار/مايو 2011 بتشكيلة مختلفة تستبعد العضو الذي اعترض عليه صاحب البلاغ سابقاً، قرارَ مدير دائرة الضرائب في منطقة البيريني الشرقية برفض تسليم صاحب البلاغ الوثيقة المطلوبة. وتعتبر اللجنة في هذه الظروف أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ هو أيضاً غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- وبناءً على ذلك، تُقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمد ب الإسبانية و الإنكليزية والفرنسية ( النص الأصلي ) . وسيصدر لاحقاً بال روسية والصينية وال عربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]