الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1898/2009

Distr.: General

17 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1898/2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من : نفيد أكرم شودري ( ي مثله ال محام ي ستيورت إستفانفي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحب البلاغ، وزوجته صافية نفيد، وثلاثة من أولادهما (أ سماء وسيف وريان نفيد)

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 31 آب / أغسطس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب الماد تين 9 2 و97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 4 أيلول / سبتمبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الموضوع : طرد الشخص المعني إلى بلد يخشى التعرض فيه للتعذيب والاضطهاد

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة؛ وعدم التوافق مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ والحق في الحماية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي؛ والحق في الحماية من التدخل في شؤون الأسرة والمنزل بصورة تعسفية وغير قانونية؛ وحماية الأسرة؛ والحق في حماية الطفل

مواد العهد : المواد 2 و6 و7 و9 و13 و14 و17 و23 و24

مواد البروتوكول الاختياري : المواد 2 و3 و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية (الدورة 109)

بشأن

البلاغ رقم 1898/2009 *

المقدم من : نفيد أكرم شودري ( ي مثله ال محام ي ستيورت إستفانفي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحب البلاغ، وزوجته صافية نفيد، وثلاثة من أولادهما (أ سماء وسيف وريان نفيد)

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 31 آب / أغسطس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1898/2009، المقدم إليها من السيد نفيد أكرم شودري بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 إن صاحب البلاغ المؤرخ 30 آب/أغسطس 2009 هو السيد نفيد أكرم شودري، وهو مواطن باكستاني ولد في باكستان في 26 شباط/فبراير 1968. ويد ّ عي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و7 و9 من العهد إن أقدمت على ترحيله إلى باكستان، وأن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المواد 2 و13 و14 من العهد قد انتُهكت من خلال الإجراءات المحلية. وأخيرا ً ، يد ّعي أن ترحليه سينطوي على انت هاك لحقوقه ولحقوق زوجته صافية نفيد شودري وهي مواطنة باكستانية ولدت في 28 آب/ أغسطس 1972، ولحقوق ثلاثة من أولاده يحمل ون الجنسية الكندية وهم أسماء ن فيد المولودة في 15 أيلول/سبتمب ر 2002 وسيف ن فيد المولود في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وريان ن فيد المولود في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، وذلك بموجب المواد 17 و23 و24 من العهد. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي ستيورت إستفانفي ( ) .

1-2 وطلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 4 أيلول/سبتمبر 2009، بمقتضى المادة 97 من نظامها الداخلي ، من الدولة الطرف عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ألا تقوم بترحيل صاحب البلاغ وعائلته أثناء النظر في البلاغ.

الوقائع كما قدّمها صاحب البلاغ

2-1 إن صاحب البلاغ متزوج من السيدة صافية نفيد وأنجب منها أربعة أولاد، يحمل ثلاثة منهم الجنسية الكندية. وصاحب البلاغ ناشط شيعي من جماعة الإمام باركاه في جهلوم بإقليم البنجاب، وهي جماعة تستهدفها المجموعة السنية المتطرفة "جيش الصحابة" لأنها تنتقد جهارا ً الأصولية الإسلامية والعنف. وتشكّل مدينة جهلوم أحد معاقل "جيش الصحابة".

2-2 وبدأت المشاكل في عام 1999 عندما فتح "جيش الصحابة" مكتبا ً في حي صاحب البلاغ. وتعرض صاحب البلاغ بين عامي 2000 و2002 لاعتداءات وتهديدات من أعضاء في "جيش الصحابة" الذين هددوا أيضا ً بقتله وقتل أفراد آخرين من الشيعة إن استمروا في تنظيم اجتماعات تضم "كفّارا ً ". وقدّم صاحب البلاغ شكوى لدى الشرطة ولدى مكتب كبير قادة الشرطة في جهلوم ( ) ، ولكن دون جدوى. وبشكل خاص، تعرّض صاحب البلاغ مع زوجته لاعتداء في آذار/مارس 2001 أثناء تجمع ديني. واستدعى ذلك، ذهاب صاحب البلاغ إلى المستشفى لعلاج الإصابات التي تعرض لها ( ) . وفي 13 شباط/فبراير 2002، أطلق بعض مناصري "جيش الصحابة" النار عليه وعلى أصدقائه من الشيعة. وعلم مرّة أخرى بأن جماعة "جيش الصحابة" قدّمت شكوى ضده لدى الشرطة تتهمه فيها بالإساءة علنا ً لمعتقدات الطائفة السنية ( ) . فقرر عندئذ مغادرة باكستان.

2-3 وعلم صاحب البلاغ بعد مغادرته باكستان أن الشكوى المقدمة ضده بتهمة الإساءة علنا ً لمعتقدات السنة قد أسفرت عن دعوى جنائية رُفعت ضده بتهمة التجديف، وبأن الشرطة حضرت إلى بيته لتوقيفه. وبما أنها لم تعثر عليه، أصدرت مذكرة توقيف في حقه ( ) . وسافر صاحب البلاغ مع زوجته إلى كندا عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية في آذار/ مارس 2002 وقدّم طلب لجوء في مونتريال في 15 نيسان/أبريل 2002.

2-4 وادّعى صاحب البلاغ فيما بعد أن ابنه الذي بقي في باكستان اختُطف انتقاما ً منه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وأنه ما زال مفقودا ً ( ) . كما أصدر متشددون من طائفة ال سنّة في جهلوم فتوى في حق صاحب البلاغ.

2-5 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، رفض قسم حماية اللاجئين، التابع لمجلس الهجرة واللاجئين، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ وزوجته لم يثبتا هويتيهما بشكل قاطع. فقد رأى المجلس أن أوراق صاحب البلاغ الثبوتية أوراق مزوّرة على ما يبدو لأنها لا تتضمن الخصائص العادية التي ترد عامّة في هذا النوع من الوثائق. أما فيما يخص وثيقة الهوية التي قدمتها زوجته، فقد أفاد المجلس بأن ترقيم بطاقتها ي بيّن أ ن البطاقة جزء من سلسلة من الوثائق التي أعلنت حكومة باكستان أنها سُرقت ( ) . وبالتالي، اعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أن هذه الدلائل تقوّض صلاحية وصحة كلا البطاقتين. وخلص إلى أنه، وفقا ً لسوابق المحكمة الاتحادية، في حال تبين أن الوثائق المقدمة من صاحب البلاغ مزورة ولم تقدَّم توضيحات مرضية في هذا الشأن، قد تتوصل لجنة التحكيم إلى استنتاج سلبي فيما يخص هوية مقدم البلاغ ومصداقيته ( ) . وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ وزوجته لم يثبتا هويتيهما وبالتالي لم يثبتا العنصر ا لرئيسي الذي يتأسس عليه طلبهما.

2-6 ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الإذن بإجراء مراجعة قضائية في 24 آذار/مارس 2005. ورفض مجلس الهجرة واللاجئين في 8 تموز/يوليه 2005 طلبا ً مقدّما ً لإعادة فتح القضية بناء ً على وثائق إضافية.

2-7 ورُفض طلب الإقامة الذي قدّمه صاحب البلاغ لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة وطلبه ل إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل في 28 و29 أيار/مايو 2007 على التوالي. وقدّم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل ورُفض طلبه في نيسان/أبريل 2008.

2-8 وتقرر ترحيل صاحب البلاغ وأسرته في 8 أيلول/سبتمبر 2009. فتقدَّم بطلب لوقف تنفيذ الترحيل في 31 آب/أغسطس 2009 وكان الطلب ينتظر أن تبت المحكمة الاتحادية فيه عند تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. إلا أن سبيل الانتصاف هذا لا يوقف أمر الترحيل. وبالتالي، يدّعي صاحب البلاغ أ نه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله يشك ِّ ل انتهاكا ً للمواد 6 و7 و9 من العهد. ويدّعي أن حياته وأمنه الشخصي سيتعرضان لخطر كبير إن أعيد إلى باكستان في ظل الفتوى ومذكرة التوقيف الصادرتين في حقه. فتنظيم "جيش الصحابة" هو من أخطر وأكثر التنظيمات السنية تشددا ً في باكستان، ولا تملك السلطات الباكستانية أي سلطة عليه، وقد سبق لهذا التنظيم أن أساء معاملة صاحب البلاغ.

3-2 وشارك صاحب البلاغ في غالبية التظاهرات الدينية الهامة لإمامه باركاه، وهو معروف لدى الطائفة الشيعية الباكستانية في مونتريال. وبالتالي، يستحيل عليه الاختباء في بلده. وأردف قائلا ً إن المجموعات التي تعاديه تعيش بمأمن كامل من العقاب في باكستان. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان و المقالات الصحفية، فإن السلطات الكندية لم تقتنع بوجود مثل هذا الخطر.

3-3 ولم يراعِ قرارُ رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل الأدلة التي قدّمها صاحب البلاغ لإثبات الخطر الذي يهدد حياته وخطر تعرضه للتعذيب، ما يؤدي إلى انتهاك الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من العهد.

3-4 وفيما يخص القرار النهائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، فهو يشير فقط إلى قانونية قرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل وليس إلى الخطر الذي يهدد حياته. حتى أن القرار لا يذكر المقالات الصحفية والأدلة الأخرى المتعلقة باختفاء الابن البكر لصاحب البلاغ في باكستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقدّم صاحب البلاغ عدة وثائق وإفادات ورسائل ومقالات صحفية تثبت أنه تعرض بنفسه للاضطهاد في باكستان وأن حياته معرضة للخطر إن عاد إلى بلده. غير أن القضية رُفضت لأن مجلس الهجرة واللاجئين لا يعترف بحجم الإرهاب الطائفي السائد في باكستان وبانعدام الحماية التي يجب أن توفرها الدولة في هذا الشأن. والأهم من ذلك أن القرار استند بشكل أساسي إلى غياب وثائق الهوية.

3-5 ويحظى صاحب البلاغ بدعم قوي من قادة الشيعة في مدينته وفي باكستان، ووافى السلطات الكندية برسائل عديدة تؤكد الخطر الذي يواجهه. ويدّعي صاحب البلاغ أن كل هذه الأدلة قد جرى تجاهلها عند صدور قرار رفض الطلب الذي قدّمه إلى هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل. وتتضمن الأدلة ا لمقدّمة تقارير من الشرطة ومذكرة توقيف وتقريرا ً طبيا ً ورسالة من محام ورسائل داعمة له من معبده. كما يعاني صاحب البلاغ من الاكتئاب ويخشى أولاده من العودة إلى باكستان.

3-6 ولا تمثل المراجعة القضائية التي تجريها المحكمة الاتحادية استئنافا ً يستند إلى الأسس الموضوعية للقضية. بل هي مراجعة محدودة جدا ً للبحث عن أخطاء قانونية جسيمة. ولكي تقوم المحكمة الاتحادية بهذه المراجعة، يجب عليها أن تحصل على إذن بذلك وأن تقدّم لهذا الغرض حججا ً مقنعة. وفضلا ً عن ذلك، ليس لهذه المراجعة أثر إيقافي في حالة الترحيل. وفي قضية صاحب البلاغ، أفادت المحكمة الاتحادية بأنه لا يجوز لها أن تعيد تقييم الضرر الذي لا يمكن جبره استنادا ً إلى الادعاءات ذاتها التي عُرضت على مجلس الهجرة واللاجئين أو على الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وبالتالي، يَعتبر صاحب البلاغ أن الطعن أمام المحكمة الاتحادية لا جدوى منه.

3-7 كما يعتبر صاحب البلاغ أن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل لا  يستوفون شروط الحياد والاستقلالية والكفاءة المشهود بها، من أجل معالجة مسائل حقوق الإنسان والمسائل القانونية الدولية . فقراراتهم لا تتوافق دائما ً مع السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية ومجلس الهجرة واللاجئين، ولا تراعي بصورة واقعية الوضع السائد في بلدان الأشخاص الذين يطلبون الإنصاف.

3-8 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2009، عرض صاحب البلاغ حججا ً إضافية على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. فدفع بأن حقوق أولاده الذين ولدوا في كندا ويحملون الجنسية الكندية لم تؤخذ في الاعتبار في القرارات التي تخصهم، وذلك رغم الأدلة الدامغة التي تبين المخاطر وظروف العيش المروعة التي سيواجهونها في باكستان. و يملك هؤلاء الأولاد الحق في الحصول على حماية الدولة الطرف دون أي تمييز، إلا أن قرار ترحيل أهلهم لا يحترم هذا الالتزام الدولي. وفي حال ة عودة الأولاد مع أهلهم، فسيشكل هذا الأمر انتهاكا ً للمادة 24. ولم تراع المحكمة الاتحادية في قرارها الصادر في 7 نيسان/أبريل 2008 اعتبارات حماية الأسرة والاعتبارات المرتبطة بحقوق الأولاد.

3-9 ويلاحظ صاحب البلاغ أن السلطات الكندية لم تأخذ في الاعتبار أنه يعيش هو و أسرته في كندا منذ عام 2002. وأن ابن الزوجين البكر تُرك في باكستان فاختُطف على أيدي متشددين إسلاميين في أواخر عام 2006 على نحو ما تثبته المقالات الصحفية والرسائل التي قدمها أفراد الأسرة إلى السلطات والتي يقدّمونها الآن إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أبناء صاحب البلاغ يحتاج إلى تعليم خاص لن يتمكن من الحصول عليه في باكستان. ولذا تتعارض عودة العائلة إلى باكستان مع مصالح الأولاد العليا وتنتهك المادتين 17 و23 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 1 آذار/ مارس 2010 .

4-2 وتطعن الدولة الطرف في مقبو لية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب البلاغ كان في وقت تحرير هذا البلاغ ينتظر بت ّ المحكمة الاتحادية في طلبه بشأن الحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية. وعلاوة على ذلك ، لا يمكن قبول ادعاءات صاحب البلاغ لأنه عجز عن إثبات أنه أقام قضية واضحة الوجاهة. ولا شك في أن الادعاءات التي أعرب عنها صاحب البلاغ أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستند إلى الوقائع والأدلة ذاتها التي عُرضت على السلطات الكندية. وليس من حق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعادة تقييم الوقائع والأدلة ما لم يتبيّن أن تقييم السلطات المحلية كان تعسفيا ً أو مجافياً للعدالة. ولا شيء في البلاغ المقدم يدل على التعسف أو مجافاة العدالة. ولكن إن قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع ذلك إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي تستند إليها القضية، فتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيواجه شخصيا ً خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام العهد.

4-3 و لا يمكن قبول الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بمقتضى المواد 2 و9 و13 و14 بحجة تعارضها مع العهد وفقاً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وصرّح صاحب البلاغ، في سرده الخطي للوقائع الذي قدمه لدعم الطلب الذي التمس فيه اللجوء، بأنه نظّم بصفته شيعيا ً منخرطا ً في الأنشطة الدينية بمدينة جهلوم تجمعا ً دينيا ً شيعيا ً في آذار/مارس 2000. فرشق أفراد من "جيش الصحابة" منزله بالحجارة ورغم قدوم الشرطة لم يلق القبض على أحد. وبدأ صاحب البلاغ بتلقي تهديدات هاتفية، كما تعر َّ ض أفراد آخرين من الشيعة للمضايقة والضرب. وفي 10 آذار/مارس 2001، تعر َّ ض صاحب البلاغ مع زوجته للاعتداء على يد المتطرف السني ف. م. وأربعة آخرين؛ فأصيب في أنفه كما أصيب برضوض. وفي أيار/مايو 2001، هاجم عشرون سنّيا ً تقريبا ً الإمام باركاه ورشقوا أفرادا ً من الشيعة بالحجارة وهددوا بإحراق المبنى. كما ادعى صاحب البلاغ أن راكبي دراجات نارية أطلقوا النار على الإمام باركاه في شباط/فبراير 2002 فيما كانوا يمرون بجوار داره . واستمرّ صاحب البلاغ في تلقي تهديدات هاتفية، فتوجه بالتالي مع شيعة آخرين إلى الشرطة لتقديم شكوى. وفيما كان مع زوجته وابنه في قرية أخرى لزيارة أقربائه، بلغه نبأ أن الشرطة قدِمت إلى منزله لتوقيفه بعد أن قدّم متطرف سني شكوى ضده بتهمة الإساءة علنا ً لمعتقدات الطائفة السنية. ولذلك ، قررت العائلة مغادرة البلد. وتمكن أحد الأشخاص من إجراء الترتيبات اللازمة لسفر صاحب البلاغ وزوجته فقط، ووعد بأن يقوم بالترتيبات اللازمة ليلحق بهما ابنهما.

4-5 ومثُل محامي صاحب البلاغ أمام مجلس الهجرة واللاجئين، فأدلى بشهادة شفهية إلى جانب الوثائق التي قدّمها كأدلة. وكانت الفرصة سانحة أمامه لتوضيح أوجه الغموض أو التناقضات و ا لإجابة على الأسئلة. وقرر المجلس أن صاحب البلاغ ليس لاجئا ً بموجب الاتفاقية وليس شخصا ً يحتاج إلى الحماية. واعتبر أن الوثيقة المقدمة لإثبات هوية صاحب البلاغ وثيقة مزورة. وقد تسلّم صاحب البلاغ تقرير الأخصائي الذي استنتج أن أوراق صاحب البلاغ الثبوتية مزوّرة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد انعقاد جلسة الاستماع في كانون الأول/ديسمبر 2004 أمام مجلس الهجرة واللاجئين، إلا أنه لم يتمكن من تقديم أي وثائق أخرى تثبت هويته. وكل ما فعله هو الإصرار على صحة الوثائق. وبما أن صاحب البلاغ لم يثبت هويته وهي عنصر محوري في بلاغه، قرر المجلس أنه ليس لاجئا ً . وفي 24 آذار/مارس 2005، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن يجيز له التماس مراجعة قضائية لقرار المجلس.

4-6 وأثناء تقييم المخاطر قبل الترحيل، قدّم صاحب البلاغ ذات الادعاءات التي أدلى بها أمام مجلس الهجرة واللاجئين. وأضاف أن ابنه أويس اختُطف أثناء زيارته لجدّيه في جهلوم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وفيما يخص هوية صاحب البلاغ، لاحظ الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحب البلاغ حصل ، عقب جلسة الاستماع في عام 2004، على بطاقات هوية حاسوبية وجوازي سفر باكستانيين له ولزوجته. واستند الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى واقعة أن السلطات الباكستانية أصدرت بالفعل جواز سفر لصاحب البلاغ يشكّل دليلا ً دامغا ً على هويته.

4-7 وبعد النظر في مختلف التقارير المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في باكستان، أفاد المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل بأن العنف الطائفي يطال كل مجموعات الأقليات في البلد وبأن هناك أيضا ً ضحايا من أعضاء الغالبية السنية. وقد نفذت الحكومة الباكستانية في عام 2005 ، عمليات ملاحقة لمقاتلي "جيش الصحابة" وجرى توقيف العديد من أعضائه بمن فيهم قائد الجماعة . كما اتخذت تدابير للحد من الاستخدام المفرط لقوانين التجديف، م ما أدى إلى انخفاض كبير في قضايا التجديف وسقوط التهم وتدني معدلات الإدانة. وفيما يخص الفتوى الصادرة في حق صاحب البلاغ، اعتمد الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل على أدلة موثَّقة تُبيّن أن أي شخص يستطيع إصدار فتوى في باكستان، إلا أن الفتاوى الصادرة عن هيئة مختصة هي الوحيدة التي تعقبها نتائج. ورأى الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل أن النسخة المصورة التي لا تكاد تُقرأ للفتوى الصادرة في حق صاحب البلاغ ليست لها أي قيمة ثبوتية.

4-8 وفيما يخص الاختطاف المزعوم لابن صاحب البلاغ، لم يعتبر الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل أن المقالات الصحفية التي تفيد باختفاء الابن لستة أيام تشكّل دليلاً كافياً. ولم يبلغ صاحبُ البلاغ الموظف المكلف بالتقييم بما إذا كان ابنه ما زال مفقودا ً ، مع أنه قد طُلب منه القيام بذلك، وبالتالي، أعطيت مسألة الاختفاء قيمة ثبوتية محدودة عند تقييم المخاطر التي قد يواجهها صاحب البلاغ. فخلص الموظف إلى أن صاحب البلاغ قد أخفق في إثبات وجود خطر شخصي. وفي 9 آب/أغسطس 2007، طلب صاحب البلاغ إذنا ً ليتقدم لدى المحكمة الاتحادية بطلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الصادر عن هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل. ومُنح له الإذن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأُرفق طلب صاحب البلاغ لتقييم المخاطر بطلبه إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض منحه إذن إقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة.

4-9 وفي إطار الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، فضلا ً عن الادعاءات التي أدلى بها بالفعل أمام مجلس الهجرة واللاجئين والموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل، زعم صاحب البلاغ أن أولاده الثلاثة الذين يحملون الجنسية الكندية منذ ولادتهم قد يتعرضون للخطر على أيدي متطرفين دينيين إن اضطرت العائلة إلى العودة إلى باكستان. وقد رُفض طلب صاحب البلاغ للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة في 28 أيار/مايو 2007 على أساس الحجج ذاتها التي ساقها الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وبالإضافة إلى ذلك، نظر الموظف في مدى تأسيس حياة صاحب البلاغ في كندا ودرس مصلحة أولاده العليا. و لاحظ الموظف أن صاحب البلاغ عاطل عن العمل منذ أربع سنوات في كندا وأن مشاركته النشطة في أنشطة دينية في مونتريال لا تكفي لإثبات اندماجه في المجتمع الكندي. أما فيما يخص الأولاد، فقد اعتبر الموظف أنه بسبب صغر سنهم، وأنهم سيرافقون أهلهم إلى باكستان التي يحملون جنسيتها ولديهم فيها عائلة كبيرة ستقدم لهم الدعم، لا تقتضي مصلحتهم العليا الخروج على المتطلبات العادية التي يفرضها التشريع. و خلص إلى أن المصاعب التي قد تواجهها العائلة عند عودتها لا تخرج عن المألوف وليست استثنائية أو غير متناسبة، ونتيجة لذلك، لا يتوافر ما يكفي من الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لإعفاء الأسرة من إلزامية الحصول على تأشيرة هجرة من خارج كندا.

4-10 وبعد أن قُبلت الطلبات التي قدّمها صاحب البلاغ للحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الصادر عن هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل وقرار رفض الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ً برفض طلبات المراجعة القضائية في 7 نيسان/أبريل 2008. ورأت المحكمة أن القرار الذي اتخذه الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل كان قرارا ً معقولا ً إذ استند إلى تحليل وافٍ ومدروس. أما فيما يخص القرار المتعلق بالإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، فقد أكدت المحكمة أن مصلحة الطفل العليا هي واحد من العوامل التي ينبغي أن ينظر فيها الموظف، إلا أن هذه المصلحة ليست بالضرورة عاملا ً حاسما ً يُحتجّ به للحؤول دون ترحيل الأسرة . وقد رأت المحكمة أن الموظف كان "متيقظا ً ومتنبها ً ومتفهما ً " لمصالح الأولاد العليا، حسبما يقتضي الاجتهاد، وأن استنتاجاته كانت معقولة ومستندة إلى أدلة.

4-11 وفي 23 تموز/يوليه 2008، قدّم صاحب البلاغ طلبا ً ثانيا ً يلتمس فيه الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة بناء على المخاطر نفسها التي ادعى أنه سيتعرض لها في الطلبات السابقة، وشدد على المصلحة العليا لأولاده الذين يحملون الجنسية الكندية وعلى الوضع المضطرب لحقوق الإنسان في باكستان. وأشار الموظف إلى أن أحد الأولاد يحتاج إلى علاج لتقويم النطق إلا أن هذا النوع من العلاجات متوافر في باكستان. وفضلا ً عن ذلك، ومع أن النظام التعليمي في باكستان ليس مثاليا ً ، يستطيع الأولاد الالتحاق بمؤسسات التعليم العام حتى عمر السابعة عشرة أو ارتياد مدارس خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أن يختاروا باعتبارهم مواطنين كنديين العودة إلى كندا لمتابعة دراساتهم الجامعية. فخلص الموظف إلى أن الأولاد لن يعانوا من العسر إن عادوا مع أهلهم إلى باكستان حيث تقطن أيضا ً الأسرة الممتدة. وفيما يخص المخاطر، نظر الموظف إلى التطورات الجديدة التي يشهدها وضع حقوق الإنسان في باكستان. ولاحظ الموظف أن العنف الطائفي ما زال متفشيا ً في باكستان حيث يتعرض أعضاء جميع الأديان للخطر (أفراد الطائفة الأحمدية والمسيحيون والهندوس والشيعة والسنة). واعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبت في هذا الصدد أنه معرّض شخصيا ً للخطر. وأشار إلى أن والد صاحب البلاغ، وهو أيضا ً ناشط شيعي، قد تمك ّ ن من العيش في ذات المكان لعدة سنوات من د ون أن يواجه مشاكل على ما يبدو. وفيما يخص اختطاف ابن صاحب البلاغ، فقد اعتبر الموظف أن الرسائل المسندة إلى أصدقاء صاحب البلاغ قد حررها أشخاص لديهم مصالح ما وهي لم تقدَّم إلى الشرطة أو إلى هيئات حقوق الإنسان التي ربما كانت قد اتخذت إجراءات في ذلك الصدد.

4-1 2 وأشار مقدم البلاغ في بلاغه أيضاً إلى عدة منظمات من منظمات حقوق الإنسان ، بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان، مدعيا ً أنها تؤكد الإفلات التام من العقاب الذي يستفيد منه "الإرهابيون الدينيون وجرائمهم" في باكستان. ولم يقدّم صاحب البلاغ أي دليل يثبت أن شخصا ً مثله يحمل صفات القائد الشيعي المحلي معرّض بشكل خاص للتعذيب أو للقتل في باكستان. ورغم استمرار الحالات التي يبلَّغ فيها عن انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يمارس منها ضد الشيعة، فهذا لا يكفي ليكون أساسا ً لإثبات وجود انتهاك لأحكام العهد. وفي كل الأحوال، لا تبيّن التقارير الرئيسية المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في باكستان أن الشيعة معرضون بشكل خاص للخطر. وعلى سبيل المثال، يفيد أحد التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن غالبية تهم التجديف يطلقها مسلمون سنّة ضد غيرهم من المسلمين السنة. واعتادت محاكم الاستئناف على إسقاط معظم تهم التجديف، وفي عام 2005 سُن قانون يطلب من كبار المسؤولين في الشرطة مراجعة تهم التجديف لاستبعاد التهم الكاذبة. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ تركّز على أعمال المتطرّفين السنّة لا على أعمال السلطات الحكومية.

4-13 وحتى لو كان صاحب البلاغ معرّضا ً بالفعل لسوء ال معاملة في حال عودته إلى باكستان، فهو لم يُظهر أنه لا يستطيع السفر داخل البلد كحل بديل. وبشكل خاص، لم يثبت صاحب البلاغ أن المتطرفين الذين يريدون قتله بحسب ما ادعاه سيبحثون عنه خارج مدينته جهلوم. وحتى لو واجه عسرا ً في حال عدم تمكّنه من العودة إلى مدينته، فإن هذا العسر لا يمثل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد.

4-1 4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمواد 2 و9 و13 و14 تتنافى مع أحكام العهد أو، إن شئنا غير ذلك، لم تُسوَّغ بحجج كافية. ويفيد الفقه القضائي للجنة بأن أحكام المادة 2 تحدد الالتزامات العامة المنوطة بالدول الأطراف التي لا يمكن أن ينشأ عنها وحدها وفي حد ذاتها مطالبات في إطار بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

4-1 5 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإ نسان في تعليقها العام رقم 31 (2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12) ( ) . وحتى لو تمكن صاحب البلاغ من إثبات أنه سيُحتجز عند عودته إلى باكستان، فهذا لا يدخل في إطار مسؤوليات الدولة الطرف بموجب العهد. فالانتهاكات الأخطر للحقوق الأساسية هي الوحيدة التي يمكن استثنا ؤ ها من سلطة الدولة في تحديد الشروط التي تسمح بموجبها للأجانب بدخول إقليمها والبقاء فيه . و إذا اتسع نطاق تطبيق جميع مواد العهد ليمتد إلى خارج إقليم الدولة و يقيّد صلاحي تها في ضبط المهاجرين الذين يعبرون حدودها، فس ي كون هذا إنكارا ً لحق الدولة في إخراج الأجانب من أراضيها.

4-1 6 وفيما يخص المادة 13، تعتبر الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لافتقارها إلى الحجج المقنعة وعدم توافقها مع أحكام العهد. وفي حال رغبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في تطبيق المادة 13 على الأسس الموضوعية للبلاغ، تشدد الدولة الطرف على أن المادة 13 تعكس أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي وهو حق الدول في ضبط دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم . ولا تمنح المادة 13 للأشخاص من غير المواطنين حق اً واسع النطاق في اللجوء أو في المكوث داخل إقليم الدولة الطرف. و قد سُمح لصاحب البلاغ بالبقاء في كندا بغرض البت في طلب اللجوء الذي قدّمه وبهدف دراسة طلبه المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وبما أنه تقرّر أن صاحب البلاغ ليس معر َّ ضا ً للخطر في باكستان، وبما أن هناك أمرا ً قانونيا ً صادرا ً في حقه، فهو لا يقيم بصورة قانونية في إقليم كندا. وبالتالي، فإن المادة 13 لا تنطبق على حالته. وفضلا ً عن ذلك، تنظم المادة 13 فقط إجراءات الطرد وليس أسبابه الموضوعية، وغرض ها هو منع حالات الطرد التعسفي. وتعتبر الدولة الطرف أن القوانين والعمليات ذات الصلة التي تُطبَّق في قضية ترحيل صاحب البلاغ من كندا متوافقة تماما ً مع هذه المتطلبات الإجرائية. ولم يثبت صاحب البلاغ أن الإجراءات التي قادت إلى أمر الترحيل الصادر في حقه لم تكن متماشية مع الإجراءات القانونية، أو أن السلطات المحلية تصرفت بسوء نية أو أساءت استخدام سلطتها. ومن جهة أخرى، تدفع الدولة الطرف بأن الإجراءات المطعون فيها تستوفي الضمانات الواردة في المادة 13. وكما هو مفصَّل أعلاه، فقد استمعت محكمة مستقلة ، هي مجلس الهجرة واللاجئين ، إلى قضية صاحب البلاغ؛ وكان صاحب البلاغ ممثلا ً بمحام؛ وأتيحت له فرص كاملة للمشاركة ولإسماع صوته، كما انتفع من المراجعة القضائية.

4-17 وفيما يخص المادة 14، فإن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى الحجج المقنعة ولا تتفق مع أحكام العهد، إذ لم يقدّم صاحب البلاغ أي حجة أو دليل لدعم هذه الادعاءات. وعلاوة على ذلك وتماشيا ً مع الفقه القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن إجراءات الهجرة التي يطعن فيها صاحب البلاغ لا تدخل في إطار "الدعوى القضائية" وهي بالتالي لا تندرج في إطار المادة 14 ( ) . وفي التعليق العام رقم 32 (2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (الفقرة 17) ( ) ، والمرتبط بالمادة 14، تعلن اللجنة أن هذا الحكم لا ينطبق على إجراءات التسليم والطرد والترحيل.

4-1 8 وتلاحظ الدولة الطرف الانتقادات العامة التي وجهها صاحب البلاغ إلى الإجراءات التي استخدمتها كندا لتحديد صفة اللاجئ والإجراءات اللاحقة لتحديد الصفة. وبالنسبة إلى ما ادعاه صاحب البلاغ بشأن افتقار الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى الاستقلالية، تحيل الدولة الطرف اللجنةَ إلى عدة قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية ، ومنها قرارها في قضية ساي ضد كندا ( ) التي عولجت فيها بالتفصيل وبالاستناد إلى أدلة وحجج مستفيضة مسألة استقلالية موظفي هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل المكلفين باتخاذ القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، وخلافا ً لحجة صاحب البلاغ التي مفادها أن جهاز الإنفاذ في دائرة الهجرة الكندية هو الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل، فإن هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل أصبحت منذ عام 2004 خاضعة لسلطة وزير الجنسية والهجرة المسؤول عن حماية اللاجئين وعن مسائل الهجرة. وهناك وزير آخر مسؤول عن الترحيل و هو وزير السلامة العامة.

4-1 9 وبالنظر إلى كل الأسباب المذكورة آنفا، تعتبر الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة. وفي أفضل الأحوال، ترى أنها تفتقر إلى الأسس الموضوعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 28 آذار/مارس 2012، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، مؤكدا ً ادعاءاته بشأن الخطر الذي سيتعرض له مع عائلته في حال عودته إلى باكستان.

5-2 وقرر مجلس الهجرة واللاجئين في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004 أن صاحب البلاغ وزوجته ليسا لاجئين بموجب الاتفاقية ، على أساس أنهما لم يثبتا هويتيهما. ويتجلى من قراءة القرار أنه لم يجر تقييم مصداقية صاحب البلاغ وزوجته. وقد طلب صاحب البلاغ مزيدا ً من الوقت ليقدّم وثائق أخرى لإثبات الهوية أو تبيان صلاحية بطاقتي الهوية الوطنيتين، ولكن طلبه قوبل بالرفض. وقد جاء هذا القرار عقب اعتماد المادة 106 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين في حزيران/يونيه 2002 الذي نص على التدقيق بشكل أكبر في وثائق الهوي ة . وأصبح مجلس الهجرة واللاجئين أكثر صرامة في هذه المسألة بعد صدور ذلك التشريع. وتُرفض طلبات الكثير ين من اللاجئين دون الاستماع إليهم للبتّ في مصداقيتهم.

5-3 وقدّم صاحب البلاغ وزوجته بعد ذلك بطاقات هوية وطنية حاسوبية جديدة من باكستان، وقُبلت على أساس أنها تثبت هويتيهما. وتحمل هذه الوثائق نفس أرقام الهوية والمعلومات التي كانت واردة في بطاقات الهوية الوطنية التي اعتبرها مجلس الهجرة واللاجئين فيما مضى مزوّرة. وبعد قرار الرفض الذي صدر عن المجلس، رفضت المحكمة الاتحادية طلب الحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية .

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن القرارين اللذين صدرا بشأن كل من الطلب المستند إلى أسباب إنسانية وطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل ينطويان على تجاوز وتعسف إذ لم يراعيا الأدلة الدامغة على وجود المخاطر أو أهمية حماية حقوق الأسرة. وهذان القراران هما في نظر صاحب البلاغ خير مثالين على الطابع غير الفعال لعملية تقييم المخاطر قبل الترحيل. ويشير صاحب البلاغ إلى إحاطة إعلامية قدمتها بعض المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمة العفو الدولية ( ) ، إلى اللجنة الدائمة المعنية بالمواطنة والهجرة، وهي تكشف عن مشاكل جوهرية في عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ومن بينها ما يلي: (أ) استبعاد أدلة موثوق بها على ما يبدو دون عرض الأسباب الداعية إلى ذلك؛ (ب) انتقاء الأدلة الوثائقية بصورة اعتباطية؛ (ج) عدم النظر بصورة مستقلة في مصداقية المعنيين عندما يتوصل مجلس الهجرة واللاج ئ ين إلى استنتاج سلبي؛ (د) فرض متطلبات دنيا للإثبات تتجاوز كثيرا ً تلك التي يشترطها القانون والاجتهاد. وخلص التقرير إلى أن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل لا يخضعون للمساءلة ويفتقرون إلى الاستقلالية المؤسسية، كما خلص إلى غياب الشفافية فيما يخص مؤهلات هؤلاء الموظفين وتدريبهم .

5-5 وفيما يخص المراجعة القضائية، يرى صاحب البلاغ أن السلطات الكندية تقاعست فعلا ً عن تصحيح أخطاء واضحة جدا ً . فلم يُذكر اختفاء ابن صاحب البلاغ في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 7 نيسان/أبريل 2008. وبالإضافة إلى ذلك، طُرحت مسألتان ليجري التصديق عليهما؛ إحداهما متعلقة بمسألة حماية الحياة الأسرية، والأخرى بالمعيار الملائم الواجب اعتماده لاستعراض المخاطر. ولم يجر التصديق على أي منهما ولا يمكن تقديم استئناف دون تصديق ( ) .

5-6 وفي منتصف عام 2009، طُلب من صاحب البلاغ وعائلته أن يستعدوا لموعد الترحيل الذي تقرّر في 8 أيلول/سبتمبر 2009. وقُدّم طلب خطي لإرجاء الترحيل من أجل إتاحة الوقت للنظر في الطلب الثاني المستند إلى أسباب إنسانية. ورُفض طلبه في نهاية حزيران/ يونيه 2009. وأعدّ صاحب البلاغ طلبا ً للحصول على مراجعة قضائية وقدّم مذكرة ضافية التمس فيها وقف الترحيل. واستُمع إلى هذا الطلب في 31 آب/أغسطس 2009؛ ورُفض في 5 أيلول/سبتمبر 2009 بحجة عدم وجود أي دافع قانوني جدي، وهو ما يعتبره صاحب البلاغ قرارا ً تعسفيا ً نظرا ً إلى المخاطر الجدية التي ادّعى وجودها. ويدفع صاحب البلاغ بأن وقف الترحيل أصبح أصعب بكثير من ذي قبل لدرجة أن العديد من المحامين يحجمون عن تقديم هذا الطلب لضآلة فرص نجاحه. وقد رفعت المحكمة الاتحادية مستوى المسوّغات الدنيا المطلوب لتكون القضية مقنعة لإصدار أمر بوقف الترحيل، إلى حد يتيح إمكانية الإخلال الصارخ بالالتزامات الدولية للدولة الطرف.

5-7 ويقول صاحب البلاغ إ ن جميع سبل الانتصاف المحلية كانت قد استُنفدت في وقت إعداد البلاغ ، حيث رُفض الطلب الثاني المستند إلى أسباب إنسانية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2009 و الطلب المتعلق بالمراجعة القضائية في آذار/مارس 2010.

5-8 و قد عانت عائلة صاحب البلاغ من عدد من المشاكل الصحية بسبب وضعهم غير المستقر. وأصيب صاحب البلاغ بشلل جزئي في نهاية عام 2009، وخضع أولاده لمتابعة طويلة الأجل أمّنتها المنظماتُ المعنية بضحايا التعذيب في مونتريال والدوائرُ الاجتماعية ( ) .

5-9 و بالنسبة إلى الادعاءات التي قُدمت بموجب المادتين 6 و7، يؤكد صاحب البلاغ أنه قدمت إلى السلطات المحلية أدلة كثيرة تثبت الخطر الذي سيتعرض له عند عودته، ومن بينها رسالة من رئيس جماعة الإمام باركاه، مؤرخة 3 تموز/يوليه 2002، توضّح الوقائع الرئيسية المتعلقة بالاضطهاد الذي تعرض له صاحب البلاغ قبل رحيله؛ وتقرير طبي مفصّل يرتبط بالاعتداء الذي تعرض له صاحب البلاغ في 10 آذار/مارس 2001؛ ونسخة عن طلب الحماية الجماعي المقدَّم إلى كبير قادة الشرطة والمؤرخ 13 شباط/فبراير 2002؛ ونسخة م ن التقرير الإعلامي الأول الذي قدّمه ضده الإمام المتشدد في اليوم الذي تلا زيارتهم إلى الشرطة. وما من سبب يدعو إلى التشكيك في صحة أي من هذه الوثائق. وعند تقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، قُدّمت أدلة إضافية تثبت الاضطهاد، مثل المعلومات المتعلقة بالفتوى الصادرة في حق صاحب البلاغ وتلك المتعلقة باختفاء ابنه.

5-10 ويفيد صاحب البلاغ بأن أسرته تلقت في آذار/مارس 2009 استدعاء من سلطات الهجرة فحضرت كما طُلب منها. و قام عندئذ أحد الموظفين المكلفين بعمليات الترحيل باحتجاز الوالدين والأولاد الكنديين الثلاثة، زاعما ً أن الإدارة لم تتلقَ إجابة على رسالة بعثتها إليهم . ثم أُطلق سراح صاحب البلاغ وزوجته وأولاده بكفالة. ويعتبر صاحب البلاغ أن هذا الاحتجاز في مركز لافال للاحتجاز (مركز يودع فيه المهاجرون في شمال مونتريال)، و الذي دام عدة أيام، لم يكن مبررا ً وأصيب الأولاد جراءه بصدمة عميقة.

الملاحظات الإضافية التي أبدتها الأطراف المعنية

6-1 في 1 آذار/مارس 2013، صرّحت الدولة الطرف بأن محامي صاحب البلاغ يدعي أمورا ً كاذبة ومضللة فيما يخص الإجراءات الكندية لتحديد صفة اللاجئ. وقضت المحكمة الاتحادية، استنادا ً إلى الأدلة المعروضة عليها، بأن صاحب البلاغ لم يثر مسألة خطيرة ولم يثبت أنه سيتعرض لضرر لا يمكن جبره. وأعلنت المحكمة كذلك أن مصلحة الأولاد العليا قد أُخذت بالفعل بعين الاعتبار في القرار الأول المتعلق بطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة.

6-2 وبينما تلاحظ الدولة الطرف الانتقادات العامة وغير المبررة التي يوجهها صاحب البلاغ إلى إجراءات اللجوء، تضيف أن هذه الادعاءات لم تُعرض يوما ً على السلطات المحلية ولا سيما المحكمة الاتحادية.

6-3 وفيما يخص احتجاز صاحب البلاغ مع عائلته لفترة وجيزة في آذار/مارس 2009، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يعترض على أيّ جانب من جوانب هذا الاحتجاز في أي من الإجراءات المحلية، سواء قبل أو بعد عرض بلاغه على اللجنة. وبالتالي، فإن هذا الادعاء غير مقبول بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملا ً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتصر الدولة الطرف على أن الأولاد لم يحتجزوا يوما ً ، خلافا ً لما يؤكده صاحب البلاغ. فقد أودع الأولاد في مركز الاحتجاز مع صاحب البلاغ بناء على طلبه ولتجنب تفريق الأسرة.

6-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد َّ م ، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، طلبا ً ثالثا ً يلتمس فيه الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. ولم يكن قد صدر قرار بعد بشأن هذا الطلب عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية.

6-5 وفي 10 أيار/مايو 2013، أضافت الدولة الطرف أن ترحيل صاحب البلاغ لن يؤثر في حياته الأسرية لأن كندا لم تتخذ أي خطوات لتفريق أفراد الأسرة. فالدولة الطرف لا تمنع الأولاد من مرافقة أهلهم إلى باكستان حيث تستطيع العائلة أن تستمر في العيش مع بعضها. ويحق للأولاد باعتبارهم مواطنين كنديين أن يبقوا في كندا؛ ويعود قرار مرافقة الأولاد لأهلهم إلى باكستان أو بقائهم في كندا إلى الأهل دون سواهم، وهو لا ينتج عن قرار صادر عن الدولة الطرف، وبالتالي لا يعد إضرارا ً بالحياة الأسرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ترحيل صاحب البلاغ مبرر وشرعي ومعقول ومتناسب مع وضعه. وقد أعلنت اللجنة في أحكامها السابقة أن الطفل الذي نال الجنسية عند ولادته أو في وقت لاحق ليس حجة تكفي وحدها لاعتبار أن اقتراح ترحيل أهله أمر تعسفي.

6-6 وفي حالة صاحب البلاغ، جرى في إطار أول طلبين قدّمهما لالتماس الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة النظرُ بعناية في العوامل الإنسانية بما فيها الاعتبارات الأسرية في كل من كندا وباكستان، وذلك على نحو ما وصفته الدولة الطرف. وقد قدِم صاحب البلاغ مع زوجته إلى كندا وأنجبا ثلاثة أولاد هنا رغم علمهم بأنه م قد يُحملون على الرحيل إن رُفض طلب اللجوء. وقد جرى تمديد إقامة صاحب البلاغ في كندا فقط نتيجة سبل الانتصاف المتاحة له بموجب القانون الكندي.

6-7 وتفيد الدولة الطرف بأن الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة 24 ترتبط في الواقع بخطر تعرض أولاده لعنف مزعوم في باكستان على أيدي ناشطين متطرفين، وهذه مسألة تعالَج بشكل أنسب في إطار المادتين 6 و7 من العهد، وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها الصادرة في 1 آذار/مارس 2013. وفيما يخص تحديدا ً الادعاء بأنّ المصلحة العليا لأولاد صاحب البلاغ لم تراعَ بما فيه الكفاية، تشير الدولة الطرف إلى أن قانون الهجرة وحماية اللاجئين ينص صراحة على أن تقوم القرارات المتخذة بمراعاة مصالح الطفل العليا المتأثرة مباشرة، و هو ما حدث في هذا البلاغ.

7-1 وفي 21 تموز/يوليه 2013، أضاف صاحب البلاغ أن العامين الأخيرين شهدا في باكستان أكثر أعمال العنف خطورة ضد الشيعة منذ عشرين سنة، وتُرتكب دون أي محاسبة تجاوزات منهجية وهائلة وصارخة لحقوق الإنسان المتعلقة بالأقليات الدينية. ويرى صاحب البلاغ أن الأدلة المقدَّمة إلى السلطات الكندية تبيّن الخطر الجدي الذي يواجهه صاحب البلاغ وأفراد أسرته في حال عودتهم إلى باكستان.

7-2 ويشدد صاحب البلاغ على أن ه لا يوجد في كندا اليوم سبيل انتصاف فعال، فإجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل إجراءات إدارية والمراجعة القضائية عملية ضعيفة لأنها تتحقق فقط من مشروعية القرارات. وتُظهر طريقة معالجة قضيته عدم رغبة السلطات في إيجاد وسيلة لتصحيح الأخطاء، حتى في قضايا الحياة والموت كتلك التي يواجهها صاحب البلاغ، وهو ضحية ما يعتبره إحدى أسوأ المجموعات الإرهابية في العالم. ولا يفهم صاحب البلاغ لمَ لم تُمنح هذه المسألة الجوهرية أي اهتمام على الإطلاق. وبالتالي، و خلافا ً لما أكدته الدولة الطرف، دُعمت ادعاءات صاحب البلاغ بما يكفي من الحجج المقنعة.

7-3 ويرفض صاحب البلاغ ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه حاول تضليل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإجراءات الكندية المعتمدة لتحديد صفة اللاجئ.  ويصرّ صاحب البلاغ على الرأي الذي أبداه فيما يخص التحليل القانوني الصارم المرتبط بوقف عمليات الترحيل. كما يصرّ على أن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل لا يطبقون المعايير القانونية الصحيحة التي تحددها التشريعات.

7-4 وفيما يخص احتجاز صاحب البلاغ وأسرته، يؤكد صاحب البلاغ أن احتجاز أولاده لم يكن مبررا ً وقد أدى إلى إصابتهم بصدمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 -1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقر ّ ر وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تحقّقت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات ال تحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8 -3 وتحيط اللجنة علماً بالطلبات العديدة، ذات الطبيعة المختلفة، التي قدمها صاحب البلاغ لتجنب ترحيله إلى باكستان، ولا سيما طلب الإقامة الثالث لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني الذي رأت فيه وجوب أن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية لكي يفي بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية ومتاحة بالفعل ( ) . وتلاحظ اللجنة أن طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، الذي لم يُبت فيه، لا يحمي صاحب البلاغ من الترحيل إلى باكستان ولذلك لا يمكن وصفه بأنه يتيح له سبيل انتصاف فعالا ً . وعليه ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من بحث الادعاءات الرئيسية التي يتضمنها هذا البلاغ. وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ اللاحقة والمتعلقة باحتجازه وبالاحتجاز المزعوم لأولاده عدة أيام في آذار/مارس 2009، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يعترض لدى المحاكم المحلية على هذا الاحتجاز وعلى المعاملة التي ادعى أنه عانى منها. ولذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف أخلّت بالالتزام الذي عقدته بموجب المواد 2 و13 و14 من العهد والذي يلزمها بتوفير سبيل انتصاف فعال للاعتراض على طرد صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن هذه المسائل ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالأسس الموضوعية للقضية. وبالتالي، ترى اللجنة أن الادعاءات كانت مدعّمة بحجج كافية لأغراض المقبولية.

8-5 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك حقوق أسرته بموجب المادتين 17 و23، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تبقى عامّة وأنه لا يمكن تصوّر تفريق الأسرة نظرا ً إلى عمر الأولاد (8 أعوام و10 أعوام و11 عاما ً ). وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعّم ادعاءاته بحجج مقنعة بموجب هاتين المادتين وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وبالنسبة إلى ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 24 فيما يخص مصير هؤلاء الأولاد عند عودتهم إلى باكستان، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم لأغراض المقبولية حججا ً كافية تثبت أن تعليم أولاده سيختل في باكستان وأن الاحتياجات الخاصة لأحد أولاده لا يمكن تلبيتها في ذلك البلد. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد أوضح أسباب خوفه من العودة إلى باكستان مستندا ً بصفة خاصة إلى الفتوى المزعومة، ومذكرة التوقيف الصادرة في حقه، والمضايقات والاعتداءات السابقة التي تعرض لها على يد "جيش الصحابة". وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ قدّم أدلة موثّقة لدعم ادعاءاته التي ينبغي النظر في أسسها الموضوعية. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 مقبولة عملا ً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة إن التزامها بعدم رد اللاجئين لا يشمل الخروق المحتملة لهذه المادة. وتحيط اللجنة علما ً بما ادعاه صاحب البلاغ من أنه معرض للاحتجاز التعسفي عند عودته بسبب الفتوى الصادرة في حقه والتقرير الإعلامي الأول المقدم ضده لدى الشرطة ومذكرة التوقيف التي صدرت عام 2002 نتيجة التقرير. وترى اللجنة أنه في إطار هذا البلاغ لا يمكن فصل هذه الادعاءات عن الادعاءات التي أبديت بموجب المادتين 6 و7 من العهد، وبالتالي، لن تنظر في هذين القسمين من الادعاءات بصورة منفصلة.

8-9 وبالتالي تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 والمادتين 13 و14 من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

9 -2 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 ، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض ذلك الشخص لضرر لا يمكن جبره (الفقرة 12). وتشير اللجنة أيضاً إلى أن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، أمر يعود بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطراف ( ) .

9 -3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه تعرض بين عامي 2000 و2002 لاعتداءات عنيفة على أيدي أعضاء من "جيش الصحابة"؛ وبأن هناك تقريرا ً طبيا ً يؤكد الإصابات التي عانى منها إثر اعتداء تعرض له في آذار/مارس 2001؛ وبأن هناك فتوى أصدرها جيش الصحابة ضده، ومذكرة توقيف أصدرتها الشرطة ضده بتهمة التجديف في أيار/مايو 2002 عقب التقرير الإعلامي الأول الذي قدّمه أعضاء هذه الجماعة إلى الشرطة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن ابنه الذي بقي في باكستان اختفى عام 2006.

9 -4 كما تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن مجلس الهجرة واللاجئين رفض ، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، الطلب الذي قدمه لالتماس اللجوء بحجة عجزه عن إثبات هويته؛ وبأن المحكمة الاتحادية رفضت بدورها طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية في 24 آذار/مارس 2005؛ وبأن مجلس الهجرة واللاجئين رفض في 8 تموز/ يوليه 2005 طلب إعادة فتح القضية على أساس وثائق إضافية. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحب البلاغ القائلة إن المجلس لم يقيّم المصداقية الحقيقية للطلب الذي قدّمه لالتماس اللجوء.

9-5 وتحيط اللجنة علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن السلطات الكندية قد نظرت بصورة وافية في ادعاءات صاحب البلاغ، بما في ذلك عن طريق مجلس الهجرة واللاجئين وهيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، ومن خلال إجراءات طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، وبما ذهبت إليه من أن إجراءات اللجوء لم تنطوِ على أي تعسف أو مجافاة للعدالة. وتحيط اللجنة علما ً بما أعلنته الدولة الطرف التي قالت إن صاحب البلاغ كان ممثلا ً بمحا مٍ أثناء الإجراءات التي جرت في مجلس الهجرة واللاجئين وأدلى بشهادة شفوية إضافة إلى الأدلة الموثّقة التي قُدّمت؛ وإنه مُنح ثلاثة أشهر للتحضير للجلسة التي سيستمع فيها المجلس إليه وإنه لم يستغل هذا الوقت لتقديم أدلة أخرى تثبت هويته. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي، تلاحظ اللجنة ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن العنف الطائفي في باكستان يطال جميع مجموعات الأقليات في البلد؛ وأن التدابير التي اتُخذت فيما يخص تنفيذ القوانين المتعلقة بالتجديف قد أسفرت عن إسقاط التهم القائمة على هذا الأساس؛ وأن الوثائق التي قُدّمت أثناء إجراءات اللجوء ليست لها قيمة ثبوتية كافية؛ وأن صاحب البلاغ لم يمدّ السلطات الكندية بمعلومات حديثة عن الاختطاف المزعوم لابنه، مما قوّض مصداقية بلاغه؛ وأن صاحب البلاغ لم يقدّم أدلة موثّقة تثبت أن شخصا ً مثله بصفات القائد الشيعي المحلي معرَّض بوجه خاص للتعذيب أو القتل في باكستان.

9-6 وتلاحظ اللجنة أنه بسبب إخفاق صاحب البلاغ على ما يبدو في إثبات هويته في المرحلة الأولى من الإجراءات، لم يُمنح صاحب البلاغ ، في إطار مجلس الهجرة واللاجئين ، أي فرصة أخرى تسمح بتقييم طلب اللجوء الذي قدمه، مع أن هويته تأكدت لاحقا ً . وبيد أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه معرّض لخطر التعذيب وبأن حياته مهددة قد جرى تقييمه أثناء تقييم المخاطر قبل الترحيل، فإن هذا التقييم المحدود لا يمكن أن يحلّ محل التقييم الشامل الذي كان يجب أن يجريه مجلس الهجرة واللاجئين. وعلى الرغم من مراعاة حق سلطات الهجرة في تقدير الأدلة المعروضة عليها، فإن اللجنة ترى أنه كان ينبغي التمعن أكثر في تحليل هذه القضية ( ) .

9-7 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن هناك تقارير صدرت مؤخرا ً تبيّن أن الأقليات الدينية ومن بينها الشيعة ما زالت تتعرض للاضطهاد الشرس وتعيش حالة من عدم الأمان؛ وأن السلطات الباكستانية غير قادرة على حمايتها أو غير راغبة في ذلك؛ وأن الحكومة الباكستانية صرفت النظر عن تعديل مقترح على المادة 295(جيم) من القانون الجنائي (أي المادة المتعلقة بقوانين التجديف) ( ) ؛ وأن قضايا التجديف شهدت زيادة كبيرة في عام 2012.

9-8 و في ضوء الوضع السائد في باكستان، لا بد من إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ المصداقية الواجبة. وفي هذا السياق، أخذت اللجنة علما ً بالادعاءات التي تقول إن هناك فتوى صادرة في حق صاحب البلاغ وتقريرا ً إعلاميا ً أوليا ً مقدّما ً ضده بموجب قانون التجديف، و بأ ن تهم التجديف تقود إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي الباكستاني. وفي حين تفيد التقارير بأن أحكام الإعدام لا يجري تنفيذها، جرى التبليغ عن عدة حالات اغتيال منفذّة خارج نطاق القضاء وفيه ا قَتلت جهاتٌ خاصة أعضاء من الأقليات الدينية متهمين بموجب قانون التجديف، وذلك دون أن تكون السلطات الباكستانية راغبة في حمايتهم أو قادرة على ذلك. وبالتالي، تعتبر اللجنة أنه في ظل هذه الظروف يشكل طرد صاحب البلاغ وعائلته انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

9- 9 و تُقرر اللجنة بعد أن توصّلت إلى الاستنتاج أعلاه ألا تنظر بصورة منفصلة في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 والمادتين 13 و14 من العهد.

10- وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن ترحيل صاحب البلاغ وعائلته إلى باكستان يشكل ، حال تنفيذه، انتهاكا ً لحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، تعتبر الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ وعائلته ، بما في ذلك إعادة النظر بصورة كاملة في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالخطر الذي سيواجهه إن أعيد إلى باكستان، وذلك نظرا ً إلى التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

12- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم وسيلة انتصاف فعالة وواجبة التنفيذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، فإنها ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الآراء باللغة الرسمية للدولة الطرف.

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

التذييل

رأي فردي لأعضاء اللجنة السيد يوفال شاني، والسيدة أنيا زايبريت - فور، والسيد كونسطنطين فار ج يلاشفيلي، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد جيرالد ل. نومان، والسيد فالتر كالين (رأي مخالف)

1- لا يمكننا أن نتفق مع القرار الصادر عن اللجنة الذي خلصت فيه إلى أن قرار الدولة الطرف المتعلق بترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد، وذلك للأسباب التالية.

2- وفقاً للاجتهاد القانوني الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن تحترم هذه اللجنة التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة للوقائع بغرض تحديد ما إذا كان الشخص المرح َّ ل يواجه خطر اً حقيقي اً يتمثل في ت عرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند ترحيله "لأن سلطات الدول الأطراف في العهد هي من ينبغي عموماً، أن ي قيِّم الوقائع في هذه القضايا" ( ) . ويستند هذا النهج إلى قبول اللجنة بالميزة النسبية التي تتمتع بها السلطات المحلية في التوصّل إلى استنتاجات مبنية على الوقائع لأنها تستطيع الاطلاع بشكل مباشر على الشهادات الشفهية و المواد ا لأخرى المعروضة في إطار الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني. كما يستند هذا النهج إلى الرأي القائل إ ن اللجنة لا يجوز لها إعادة تقييم ا لوقائع والأدلة التي سبق أن نظرت فيها الهيئات القانونية المحلية.

3- و بناءً على ذلك ، أكدت اللجنة في السابق أن قرارات سلطات الهجرة المحلية تشكل انتهاكاً ل لعهد في الحالات التي يت مك َّ ن فيها صاحب البلاغ من ال كشف عن مخالفات جسيمة في إجراءات اتخاذ القرار، أو التي تبين فيها بوضوح أن القرار النهائي غير معقول أو تعسّفي بطبيعته لعدم إيلاء الاعتبار الكافي في الإجراءات المحلية للحقوق المحددة المكفولة في العهد لصاحب البلاغ أو أن الأدلة المتاحة لم تؤخذ في الحسبان بشكل سليم ( ) . فقد خلصت اللجنة على سبيل المثال، إلى حدوث انتهاك ات للعهد في الحالات التي تجاهلت فيها السلطات المحلية النظر في عامل مهم من عوامل الخطر ( ) . وخلصت أيضا ً إلى حدوث انتهاكات في الحالات التي تمكَّن فيها صاحب البلاغ من أن يثبت بالدليل القاطع أن ترحيله س يعرضه شخصي اً لخطر حقيقي من شأنه أن ي ُ لحق به ضرر اً لا يمكن جبره ( ) .

4- وقد أتيحت لصاحب البلاغ فرصة اللجوء إلى هيئات قضائية وإدارية في كندا استمعت إليه بشكل كامل ونظرت في ادعائه بأنه يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً يتمثل في التعرض ل ضرر لا يمكن جبره في حال عودته إلى باكستان. كما أن جميع عوامل الخطر التي ذكرها صاحب البلاغ - أي صدور فتوى ضد ه، والاختفاء المزعوم لابنه، وتقديم تقرير إعلامي أولي ضده بتهمة ال انتهاك المزعوم ل قوانين التجديف الباكستانية - قد ن َ ظر فيها على النحو الواجب كل م ن موظف ي ال هيئة الكندية ل تقييم المخاطر قبل الترحيل والموظفين المسؤولين عن طلبات الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، و الم ح كم ة الاتحادية الكندية التي أعادت النظر في قراريهما. وخلصت السلطات الكندية ، استناد اً إلى جميع المعلومات المعروضة عليها ، إلى أن رواية صاحب البلاغ للأحداث التي ادعى أنه عاشها في با كستان قبل مغادرة البلد هي رواية تفتقر إلى المصداقية، وأن أعضاء الطائفة الشيعية في باكستان غير معرضين في الوقت الحالي بصورة عامة لخطر حقيقي يتمثل في تعرضهم لضرر بدني.

5- ونحن غير مقتنعين بأن قرار السلطات الكندية كان بوضوح غ ير معقول أو تعسفيا ً بطبيعته. فلا شيء في الملف يشير إلى أن الهيئات الإدارية والقضائية التي نظرت في قضية صاحب البلاغ لم تدرس بالشكل الواجب عوامل الخطر الهامة. ثم إن رواية الأحداث التي قدمها صاحب البلاغ إلى السلطات الكندية قد تضمنت عدداً من الادعاءات التي لم تدعَّم بحجج مقنعة - ولا سيما فيما يتعلق باختطاف ابنه. ولذلك، لا يمكننا القول إن النّهج المتشكك الذي اتخذته السلطات الكندية بشأن جوانب وقائعية رئيسية وردت في ادعاء صاحب البلاغ بأن ظروفه الشخصية تجعله يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرّض لضرر لا يمكن جبره عند عودته إلى باكستان، هو نهج يبدو بوضوح أنه غير معقول أو تعسفي.

6- كما أننا لا نرى سبب اً، في ضوء الأدلة التي بين أيدينا، يدعونا إلى رفض التقييم الذي أجرته السلطات الكندية للمخاطر استناد اً إلى الوقائع، و الذي خلصت فيه إلى أن أعضاء الطائفة الشيعية في باكستان غير معرضين في الوقت الحالي بصورة عامة لخطر حقيقي يتمثل في تعرضهم لضرر بدني. وفي ظل هذه الظروف التي بحثت فيها السلطات القانونية ل لدولة الطرف و بإمعان عوامل الخطر الواقعية التي تذرع بها صاحب البلاغ، الخاص منها والعام، واستبعدتها، لا يمكننا القول، استناد اً إلى الأدلة المعروضة علينا، إن صاحب البلاغ قد أثبت أن ترحيله سيعرضه شخصي اً لخطر حقيقي يُلحق به ضرراً لا يمكن جبره.

7- وأخيرا ً ، نحن غير مقتنعين برأي الغالبية القائل إن الإجراءات المتبعة في قضية صاحب البلاغ يشوبها خطأ كبير. ومع أن السلطات الكندية قررت ألا تعيد طرح القضية على مجلس الهجرة واللاجئين بعد أن ثبتت هوية صاحب البلاغ لصالحه، فإن ادعاء صاحب البلاغ بأنه معرض للتعذيب و/أو الاضطهاد أو بأن حياته مهددة، فضلا ً عن الوثائق المقدّمة دعما ً لادعائه، قد جرى تقييمها في إطار إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل ومن جانب المحكمة الاتحادية وفي طلبي الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة اللذين جرى البت فيهما.

8- ونتيجة لهذه الاعتبارات، فإننا نرى أن صاحب البلاغ لم يؤيد بالأدلة ادعاءه بأن قرار الدولة الطرف المتعلق بترحيله إلى باكستان ينطوي على انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، وتبعاً لذلك فإننا نخلص إلى أن كندا لم تنتهك العهد.

[اعتُمِد بالإنكليزية. وس يصدر لاحقـاً بالإسبانية والر وسية والصينية والعربية والفرنسية أيض اً كج زء من التقرير السنوي للجنة المقدّم إلى الجمعية العامة.]