الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/2149/2012

Distr.: General

26 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلا غ رقم 2149/2012

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة ( 8 - 26 تموز/يوليه 2013 )

المقدم من: م. أ. (تمثلها المحامية إيفا ريمستين من الصليب الأحمر السويدي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ البلاغ: 7 أيار/مايو 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 10 أيار/ مايو 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يوليه 2013

الموضوع: ترحيل مثلية إلى بنغلاديش

المسائل الموضوعية: تعرُّض صاحبة البلاغ لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتها إلى بلدها الأصلي؛ وحظر الإعادة القسرية

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

مواد العهد: 7

مواد البروتوكول الاختياري: 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 2149/2012 *

المقدم من: م. أ. (تمثلها المحامية إيفا ريمستين من الصليب الأحمر السويدي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ البلاغ: 7 أيار/مايو 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2149/2012 الذي قدمته إليها السيدة م. أ. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي م. أ.، البنغلاديشية الجنسية، والمولودة في 1 كانون الثاني/ يناير 1985. وهي تدّعي أن قيام الدولة الطرف بإبعادها إلى بنغلاديش يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية.

1-2 وفي 10 أيار/مايو 2012 و18 كانون الثاني/يناير 2013، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، عدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة في ضوء عدم كفاية المعلومات المتصلة بالوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ في ذلك الوقت.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كانت صاحبة البلاغ تعيش في دكا، بنغلاديش، حيث ما زال والداها وإخوانها يعيشون. وتدعي أنها مثلية وأن والديها علما بذلك في نهاية عام 2002 أو بداية عام 2003. وبعد ذلك، رتّب والداها زواجها برجل بنغلاديشي يعيش في السويد. وتم الزواج في 3 كانون الثاني/يناير 2006 في دكا رغماً عنها. وبقي زوجها بضعة أيام في بنغلاديش قبل أن يعود إلى السويد.

2-2 وفي حزيران/يونيه 2006، وصلت صاحبة البلاغ إلى السويد بعد أن حصلت على تصريح إقامة مؤقت. وعندما علم زوجها بأنها مثلية، أرغمها على العودة إلى بنغلاديش في تموز/يوليه 2006. وفي تلك السنة، تعرّفت إلى شريكتها وانتقلتا إلى العيش معاً. وبسبب تدني دخلهما، طلبتا مساعدة من منظمة طلابية تدعى ( شهاترا دال ) . ومقابل ذلك، كانت صاحبة البلاغ تساعد المنظمة في تجنيد أعضاء جدد. وفي نيسان/أبريل 2008، علمت الشرطة بأنها مثلية وأوقفتها واحتجزتها لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام. وأثناء احتجازها، اغتُصبت وضُربت. وخلال الفترة نفسها، اختُطفت شريكتها السيدة ب. أ.، في 14 نيسان/أبريل 2008، على يد منظمة طلابية إسلامية تدعى ( شهاترا شيبير ) ، ومنذ ذلك الحين، لا تعرف صاحبة البلاغ أي شيء عن مكان وجودها. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها تلقت تهديدات من تلك المنظمة ومن الشرطة. وقالت إنها على اتصال بإحدى أخواتها وبوالدتها بين الحين والآخر؛ لكن والدها رفض أي اتصال بها، لأنه شعر أن سلوكها مسّ بشرفه.

2-3 وبما أن تصريح إقامة صاحبة البلاغ في السويد كان صالحاً حتى أيار/مايو 2008، فقد عادت إلى السويد. وفي 16 أيار/مايو 2008، قدمت طلب لجوء لدى دائرة الهجرة السويدية. وأفادت بأنها غادرت بنغلاديش هرباً من اعتداءات الشرطة ومنظمة شهاترا شيبير. وادعت أنها احتُجزت لدى الشرطة لمدة 4 أو 5 أيام واغتُصبت خلالها بسبب ميلها الجنسي، وبأن شريكتها اختُطفت على يد أعضاء من منظمة شهاترا شيبير. و علاوة على ذلك، يحظر القانون البنغلاديشي المثلية الجنسية ( ) ، ولا  توجد منظمة قادرة على الدفاع علناً عن حقوق المثليين. وقالت إنها تواجه خطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، في حال إعادتها إلى بنغلاديش، وقدمت تقريراً طبياً مؤرخاً 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 يفيد بأنها تعاني من الاكتئاب وتتناول الأدوية. وقالت إنها تشعر بالعزلة والعجز والخطر وإنها خائفة طوال الوقت.

2-4 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2009، رفضت دائرة الهجرة طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة البلاغ وأمرت بإعادتها إلى بنغلاديش. وقالت الدائرة إن صاحبة البلاغ لم تقدم أي إثبات خطي يدعم ادعاءاتها، وخلصت إلى أن هذه الادعاءات غير موثوقة . وقالت الدائرة إنها لا تعتقد أن صاحبة البلاغ تواجه خطر الاضطهاد بسبب ميلها الجنسي. وذكرت أن التهديدات التي ادَّعت تلقيها من والديها أو أسرة زوجها أو من أشخاص من منظمة شهاترا شيبير هي أعمال إجرامية فردية ينبغي أن تتصدى لها السلطات البنغلاديشية . وبالمثل، فإن احتجاز صاحبة البلاغ واغتصابها من جانب الشرطة هما فعلان مسيئان كان ينبغي إبلاغ السلطات بهما . كما أن الأعمال التي ادعت حدوثها لم تُبلَّغ إلى الشرطة أو أية سلطة معنية أخرى، وهي بالتالي لم تثبت عجز السلطات أو إعراضها عن التحقيق في هذه الادعاءات أو عن حمايتها. ولاحظت الدائرة كذلك أنه على الرغم من كون العلاقات الجنسية المثلية محظورة بموجب القانون البنغلاديشي ، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا القانون منفذاً فعلاً ( ) . أخيراً، أشارت الدائرة إلى أن صاحبة البلاغ غادرت بنغلاديش دون أية صعوبات، مستخدمةً جواز سفرها، مما يبين أنها لم تكن مطلوبة للسلطات البنغلاديشية . وعلاوة على ذلك، أشارت الدائرة إلى أن صاحبة البلاغ وصلت إلى الدولة الطرف للمرة الأولى عام 2006، لكنها لم تتقدم بطلب لجوء إلا عام 2008. وخلصت الدائرة بالتالي إلى أن صاحبة البلاغ ليست بحاجة عاجلة إلى الحماية.

2-5 وطعنت صاحبة البلاغ في القرار أمام محكمة الهجرة السويدية. وأكدت أن قرار دائرة الهجرة قد ركَّز على معلومةٍ مفادها أن القانون البنغلاديشي الذي يحظر العلاقات المثلية غير مطبَّق. بيد أن الدائرة لم تقيِّم جميع العناصر المتصلة بحالتها، خصوصاً زواجها القسري ومغادرتها إلى السويد، كوسيلة لحملها على تغيير ميلها الجنسي، والاعتداءات التي تعرَّضت لها مع شريكتها في بنغلاديش. وبوصفها ضحية اغتصاب من جانب الشرطة، لم يكن بإمكانها طلب المساعدة من الشرطة . و علاوةً على ذلك، تجهل دائرة الهجرة كيف يُعامل المثليون عموماً في المجتمع البنغلاديشي. وقدَّمت صاحبة البلاغ تقريرين طبيين مؤرخين 28 أيار/مايو و19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، يفيدان بأنها كانت تعاني من اكتئاب شديد بسبب خوفها من العودة إلى بنغلاديش وبسبب رفض أسرتها لميلها الجنسي. ورغم تناولها للأدوية فإن حالتها ساءت وكان هناك احتمال كبير بأن تقدم على الانتحار.

2-6 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ، وأفادت بأن صاحبة البلاغ لم تقدِّم أية وثائق تدعم ادعاءاتها وأن الوضع العام للمثليين في بنغلاديش لا يشكل سبباً كافياً لمنح صاحبة البلاغ تصريح إقامة في الدولة الطرف. كما أن ثمة تضارب في ادعاءات صاحبة البلاغ ، فضلا ً عن أن المعلومات التي قدَّمتها غامضة وغير موثوقة. ويتعلق هذا التضارب على وجه الخصوص بالطريقة التي علم بها زوجها بميلها الجنسي، وبتوقيت وظروف مغادرتها لمنزل والديها. أما المعلومات التي قدَّمتها والخاصة بادعاءات التعرُّض للاضطهاد على يد منظمة شهاترا شيبير فقد كانت معلومات غامضة وغير كافية. وفيما يتصل بالاختفاء المزعوم لشريكتها، قضت المحكمة بأن قول صاحبة البلاغ بأن الجيران رأوا رجالاً ملتحين يقتادون شريكتها ليس كافياً للاستنتاج بأنها اختُطفت على يد شهاترا شيبير. وبما أن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى حول تلك الحادثة، فإنه لا يمكن القول إنها في خطر بسبب اختفاء شريكتها. وبخصوص ادعاءاتها باعتقال الشرطة لها والاعتداء عليها جسدياً واغتصابها، كررت المحكمة موقف دائرة الهجرة بأن هذا الاعتداء هو عمل إجرامي ارتكبه أفرادٌ من الشرطة ولا داعي للاعتقاد بأن السلطات ما كانت لتحقق فيه أو تعاقب مرتكبيه. وخلصت محكمة الهجرة إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت إمكانية تعرضها للاضطهاد في حال إعادتها إلى بنغلاديش.

2-7 وقدمت صاحبة البلاغ طلباً لمنحها الإذن بالطعن أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. وفي 5 أيار/مايو 2010 ، قررت المحكمة عدم منحها هذا الإذن.

2-8 وعقب قرار سلطات الهجرة إعادة صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش، ساءت حالتها النفسية وأُدخلت المستشفى ست مرات بسبب الاكتئاب الشديد وخطر الانتحار. وفي 24 شباط/فبراير 2011، قدمت طلباً إلى دائرة الهجرة بموجب المادتين 18 و19 من الفصل 12 من قانون الأجانب، طالبةً عدم تنفيذ أمر الإبعاد لأسباب طبية. ودفعت بأنها شعرت بالخجل خلال المقابلات السابقة مع دائرة الهجرة خصوصاً بسبب وجود رجال. كما حصل سوء تفاهم خلال المقابلات بسبب الترجمة الفورية. وفي 9 آذار/مارس 2011، رفضت دائرة الهجرة طلبها. ورأت الدائرة أن حالة صاحبة البلاغ الصحية قُيِّمت من جانب دائرة الهجرة ومحكمة الهجرة على السواء. وعلاوةً على ذلك، تنطبق أحكام المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب على الحالات التي يعاني فيها الشخص من مرض شديد إلى حدٍّ يستحيل معه ، من حيث المبدأ ، إعادته إلى بلده.

2-9 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدمت صاحبة البلاغ طلباً ثانياً إلى دائرة الهجرة عرضت فيه ظروفاً جديدةً تدعم ادعاءاتها بشأن خطر تعرُّضها للاضطهاد أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا ما أعيدت إلى بنغلاديش. وقدَّمت نسخةً من طلب إلى مخفر شرطة سيراني غونغ في دكا حول اختفاء شريكتها قدَّمه أخو شريكتها، كدليل على ما قالته. كما قدَّمت نسخة عن مقال نُشِر في جريدة دينيك نوروج في 13 نيسان/أبريل 2011 يتناول موضوع المثليات في بنغلاديش. ويُشير المقال إلى مقال نُشِرَ عام 2008 يتضمَّن تعليقاً على علاقة صاحبة البلاغ بالسيدة ب. أ.. وأشار مقال عام 2011 إلى أن المقال السابق حظي باهتمام كبير في البلد مما أدَّى إلى اختباء صاحبة البلاغ وشريكتها في مكان مجهول. وضمَّ مقال عام 2011 أيضاً رأياً لأستاذ في علم الاجتماع من جامعة دكا بأن العلاقات المشابهة لعلاقة صاحبة البلاغ وشريكتها دليلٌ على الآثار السلبية للثقافة الغربية على المجتمع البنغلاديشي. وقدَّمت صاحبة البلاغ أيضاً تقريراً طبياً جديداً يؤكد ما قالته من أن ميلها الجنسي دفع زوجها إلى الاعتداء عليها نفسياً وجسدياً. كما دفع الشرطة إلى اعتقالها وضربها واغتصابها إضافةً إلى امتناع أسرتها عن الاتصال بها. ووفقاً للتقرير الطبي، عاشت صاحبة البلاغ حالة خوف شديد، وكانت بحاجة إلى الدواء والمشورة بسبب الصدمة الشديدة التي تعرضت لها، كما عانت من اكتئاب شديد دون أعراض ذهانية ( ) . و أخيراً، قدَّمت صاحبة البلاغ تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش وعن خطر الاضطهاد الذي تواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية ( ) . وفي 15 شباط/فبراير 2012، رفضت دائرة الهجرة الطلب.

2-10 وطعنت صاحبة البلاغ بقرار دائرة الهجرة أمام محكمة الهجرة. وفي 9 آذار/ مارس 2012، خلصت المحكمة إلى عدم وجود ظروف جديدة تستدعي إعادة النظر في القضية. ثم طلبت صاحبة البلاغ الإذن لها بالاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة. وفي 23 آذار/مارس 2012 رفضت محكمة الاستئناف منحها الإذن.

2-11 وفي يومي 10 و15 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بما تتعرض له المثليات في بنغلاديش من وصم وما ي تعرض له من ضغوطات أسرية واجتماعية شديدة للزواج برجل. وقالت إن شهاترا شيبير هي منظمة إسلامية متطرفة تهدف إلى إقامة نظام إسلامي في بنغلاديش. ووجود القليل من المعلومات عن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات الجنسية على يد شهاترا شيبير يمثِّل دليلا ً على صعوبة وضع المثليين في بنغلاديش ( ) .

2-12 وذكرت صاحبة البلاغ أنها تعيش في السويد بصورة غير شرعية وأن قرار طردها إلى بنغلاديش يمكن أن تنفذه الشرطة في أي وقت. و علاوةً على ذلك، تقول صاحبة البلاغ إن دائرة الهجرة أبلغتها بأنها لا تملك الحق في البدل اليومي أو في السكن. وهي، من دون هذه المعونة، لا تملك الإمكانات المالية ولا المكان اللازمين للبقاء في الدولة الطرف. كما أبلغت اللجنة بأن دائرة الهجرة رفضت إعادة تسجيلها في قائمة المستفيدين من المساعدة. وهي تخاف أن توضع قيد الاحتجاز الإداري أثناء انتظارها تنفيذ قرار الطرد.

الشكوى

3-1 تؤكِّد صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تجرِ تقييماً كافياً للخطر الذي يمكن أن تتعرض له في حال إعادتها إلى بنغلاديش، خصوصاً الاضطهاد أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فقد ركّزت سلطات الدولة الطرف تركيزاً مفرطاً على أن القانون الذي يحظر الممارسات الجنسية المثلية غير مطبَّق. بيد أنها لم تقيِّم جميع العناصر المرتبطة بقضيتها بما في ذلك حالة صحتها العقلية.

3-2 ورغم أن القانون الذي يجرِّم العلاقات المثلية غير مطبَّق بشكل تلقائي فإنه يشيع مناخاً عاماً لكراهية المثلية الجنسية ومناخاً يعزِّز إفلات الأشخاص الذين يضطهدون المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من العقاب. أضف إلى ذلك أن القانون يُطبَّق بطريقة غير رسمية من جانب موظفين حكوميين وغير حكوميين دون تسجيل حدوث ملاحقات قضائية.

3-3 وادّعت صاحبة البلاغ أن سلطات الهجرة لم تراعِ حاجتها ، خلال الإجراءات القانونية ، إلى مترجم فوري وأن التضارب في إفاداتها المتعلِّقة بوقائع هامة يعود إلى سوء الفهم أو الترجمة غير الدقيقة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 14 كانون الثاني/يناير 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأشارت إلى أن السلطات قيَّمت قضية صاحبة البلاغ بموجب قانون الأجانب لعام 2005 الذي دخل حيِّز النفاذ في 31 آذار/مارس 2006 وأن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت.

4-2 وقد اكتسب قرار طرد صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش قوة القانون في 2 حزيران/ يونيه 2010 عندما قررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة عدم منحها الإذن لتقديم طلب استئناف. وبما أنها رفضت مغادرة الدولة الطرف طوعاً في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قررت دائرة الهجرة تكليف الشرطة بإنفاذ أمر الطرد.

4-3 وتقول الدولة الطرف إن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة لأن قول صاحبة البلاغ بأنها معرضة لخطر المعاملة التي قد تصل إلى حدِّ انتهاك أحكام العهد لا يرقى إلى الحدّ الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية.

4-4 وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة عليها هي ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى بنغلاديش تمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد.

4-5 وبما أن بنغلاديش دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فمن المفترض أن اللجنة تعي تماماً الحالة العامة لحقوق الإنسان في هذا البلد، بما في ذلك ما يتعلَّق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. واستناداً إلى عدد من التقارير ( ) بشأن الوضع الحالي في بنغلاديش، لا يمكن الاستنتاج بأن ثمة حاجة عامة لحماية ملتمسي اللجوء من ذلك البلد. ورغم احتمال وجود شواغل تتعلَّق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في بنغلاديش فيما يتصل بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، فإن ذلك لا يكفي لوحده لاستنتاج أن الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ تشكِّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد.

4 -6 وتطبق سلطات الهجرة السويدية، عند النظر في طلب لجوء مقدم بموجب قانون الأجانب، نفس المعيار الذي تطبقه اللجنة عند دراسة شكوى ما بموجب المادة 7 من العهد. والسلطة الوطنية التي تُقيم طلب اللجوء هي في موقع جيدٍ جداً يسمح لها بأن تقيم المعلومات المقدمة من ملتمسي اللجوء وأن تقيم مدى موثوقية ادعاءاته م .

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأنها تواجه فعليا ً خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بنغلاديش على يد السلطات البنغلاديشية وكذلك على يد المنظمة الطلابية الإسلامية شهاترا شيبير بسبب ميلها الجنسي، تشير الدولة الطرف إلى أن دائرة الهجرة والمحاكم المختصة بقضايا الهجرة درست ادعاء صاحبة البلاغ دراسة وافية. وقبل البت في القضية، أجرت دائرة الهجرة مقابلة تمهيدية قصيرة مع صاحبة البلاغ بشأن طلب اللجوء فضلاً عن مقابلة أطول دامت حوالي ساعة وأربعين دقيقة وأجريت بحضور محاميها المعين ومترجم فوري أكدت صاحبة البلاغ أنها تفهمه جيداً. و علاوة على ذلك، كانت أمام صاحبة البلاغ فرصة تقديم ملاحظاتها على محضر المقابلة كما أنها دافعت عن قضيتها خطياً أمام دائرة الهجرة والمحاكم الخاصة بقضايا الهجرة. كما عقدت محكمة الهجرة جلسة استماع استمعت خلالها إلى أقوال صاحبة البلاغ. ونظرت محكمة الهجرة مرتين في الظروف التي احتجت بها صاحبة البلاغ بموجب الفصل 12 من قانون الأجانب حتى بعد أن اكتسب أمر ترحيلها قوة القانون. واستؤنف قرار الترحيل لكن محاكم الهجرة لم تلغه. وبناءً على هذه المعطيات، لا بد من النظر إلى أن دائرة الهجرة ومحاكم الهجرة قد استندت إلى أسس متينة لتقييم مدى حاجة صاحبة البلاغ إلى الحماية في الدولة الطرف. ولا توجد أسباب تدعو إلى استنتاج أن قرارات سلطات الهجرة كانت غير ملائمة أو أن نتائج الإجراءات المحلية كانت تعسفية بشكل واضح أو ترقى إلى إنكار العدالة. ولا بد، في واقع الحال، من إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته سلطات الهجرة في الدولة الطرف.

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للاضطهاد، تؤكد الدولة الطرف أن روايتها تتضمن عدداً من التناقضات وأوجه الغموض التي تتصل بالأحداث التي جرت عقب عودتها إلى بنغلاديش في تموز/يوليه 2006 وهي الأمور التي أشار إليها قرار محكمة الهجرة المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي المقابلة الأولى مع دائرة الهجرة في 19 أيار/مايو 2008، قالت صاحبة البلاغ إن أسرتها في بنغلاديش طردتها من منزلها في الفترة 2002-2003 عندما علمت بأنها مثلية. لكنها في المقابلة التي أجرتها مع دائرة الهجرة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، ذكرت عدة مرات أن أسرتها طردتها من المنزل عام 2006، أي أنه من المفترض أن ذلك قد حدث بعد فترة قصيرة من عودتها من الدولة الطرف إلى بنغلاديش. و علاوة ً على ذلك، ذكرت صاحبة البلاغ أنها التقت بشريكتها في الجامعة عام 2006 وأنهما اعتبرتا نفسيهما زوجين عندما طُردت من منزل أسرتها عام 2006. وفضلاً عن ذلك ، قدمت محاميتها بياناً خطياً إلى محكمة الهجرة، مؤرخاً 1 نيسان/أبريل 2009، ادعت فيه صاحبة البلاغ أنها أُرغمت على الخروج من منزل والديها حال عودتها إلى بنغلاديش، لأن والدها كان غاضباً جداً على حد زعمها، وهدد بضربها. وفي جلسة الاستماع الشفوية التي عُقدت في محكمة الهجرة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2009، ذكرت صاحبة البلاغ أنها احتُجزت في منزل والديها مدة تتراوح بين سبعة وثمانية أشهر بعد عودتها إلى بنغلاديش عام 2006 وقد ضُربت خلالها عدة مرات، حتى تمكنت في نهاية المطاف من الهرب إلى منزل شريكتها في شباط/فبراير أو آذار/مارس 2007. وأكدت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ حصلت على مساعدة محامٍ وعلى خدمات مترجم فوري في الجزء الأكبر من إجراءات اللجوء، وأنه سُمح لها، قبل بدء جلسات الاستماع، ب الدفاع عن قضيتها خطياً أمام دائرة الهجرة ومحكمة الهجرة.

4-9 وخلال الإجراءات، قدمت صاحبة البلاغ معلومات غامضة وغير مكتملة فيما يتعلق بالتهديدات التي تزعم أنها تلقتها من المنظمة الطلابية الإسلامية شهاترا شيبير وكذلك بملابسات اختطاف شريكتها. وادعت صاحبة البلاغ أن منظمة شهاترا شيبير هددتها شفوياً أربع مرات وأنها تعتقد أن عناصر من المنظمة اختطفوا شريكتها بينما كانت هي محتجزة لدى الشرطة. لكنها لم تقدم أية تفاصيل عن تاريخ هذه التهديدات وكيفية التعبير عنها ولا عن محتواها المحدد. كما أن ادعاءاتها المتعلقة بملابسات اختطاف شريكتها كانت غامضة وتستند فقط إلى معلومات غير مباشرة من طلاب آخرين ادعوا أن "رجالاً ملتحين" اقتادوا شريكتها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الهرب المزعوم لصاحبة البلاغ من بنغلاديش حصل في نفس تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامتها المؤقتة في الدولة الطرف. ونتيجة لذلك، وفي ضوء التناقضات وأوجه الغموض المتصلة بالجوانب الرئيسية من رواية صاحبة البلاغ، ثمة أسباب قوية تدعو إلى التشكيك في مصداقية صاحبة البلاغ بشأن الأحداث التي تزعم حصولها بعد عودتها إلى بنغلاديش في تموز/يوليه 2006 وحتى أيار/مايو 2008.

4-10 وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تواجه فعلياً خطر التعرض لمعاملة تمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد في حال إعادتها إلى بنغلاديش. وقالت إن صاحبة البلاغ لم تقدم أي وثيقة مكتوبة تدعم ادعاءها بأنها كانت أو لا  تزال مطلوبة من السلطات البنغلاديشية لارتكابها جريمة ما أو لاتهامها بذلك. وقد تمكنت، علاوة على ذلك، من مغادرة بنغلاديش، في أيار/ مايو 2008، من المطار الدولي، مستخدمة جواز سفرها دون أن تواجه أية مشاكل. ووفقاً لروايتها ، أخلت الشرطة البنغلاديشية سبيلها بعد توقيفها المزعوم لمدة يومين فقط رغم أن المثلية الجنسية تعتبر جريمة في بنغلاديش. ومن هذا المنطلق، لا شيء يبين أن توقيف صاحبة البلاغ والمعاملة التي لقيتها كان ا بأمر رسمي من السلطات البنغلاديشية؛ بل إن هذه الأعمال يجب أن يُنظَر إليها كأعمال إجرامية ارتكبها أفرادٌ من الشرطة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن تقارير حقوق الإنسان المتعلِّقة بالبلد الأصلي لصاحبة البلاغ لا تتضمَّن أية معلومات تشير إلى أن السلطات البنغلاديشية تلاحق المثليات أو تضطهدهن بشكل تلقائي وفعلي.

4-11 وفيما يتعلَّق بالتهديدات المزعومة من منظمة شهاترا شيبير، لم تقدم صاحبة البلاغ أية معلومات ملموسة تشير إلى أن أعضاء المنظمة يبحثون عنها في الوقت الحالي. و إضافةً إلى ذلك، انقضت أكثر من أربع سنوات منذ أن تلقت صاحبة البلاغ التهديدات المزعومة من المنظمة. وفي ضوء ذلك، فإن أي تهديد فردي تتوقعه صاحبة البلاغ من المنظمة لا يمكن اعتباره إلا تهديداً نظرياً أو شكاً ليس إلا. وبالمثل، لم تقدم صاحبة البلاغ أية معلومات ملموسة تشير إلى أن أسرة زوجها السابق ستعاملها معاملة فيها انتهاك للمادة 7 من العهد. وبين تموز/يوليه 2006 وأيار/مايو 2008، عاشت صاحبة البلاغ في دكا ولم يُتَّخذ أي إجراء ضدها من جانب أسرة زوجها السابق.

4-12 وبخصوص الأدلة المكتوبة التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى دائرة الهجرة إضافةً إلى التماسها الثاني إعادة النظر في طلبها الحصول على إقامة مؤقتة، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، فقد كان طلب البحث الذي قدمه أخو شريكتها إلى الشرطة البنغلاديشية عبارةً عن نسخة من وثيقة مكتوبة بخط اليد ومرسلة بالفاكس، وبالتالي فهي ليست ذات قيمة كدليل. و علاوةً على ذلك، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها طلبت المساعدة من سفارتها في دكا بشأن المقال الذي قدمته صاحبة البلاغ والذي ادعت أنه نُشِر في صحيفة دينيك نوروج للتأكُّد من وجود هذه الصحيفة وللحصول على معلومات عن حجم توزيعها وعدد قرائها وجملة أمور أخرى. وقد ردت السفارة السويدية في دكا بأنها ليست على علم بوجود هذه الصحيفة وأنها في جميع الأحوال ليست صحيفة كبيرةً في البلد. ولم تتمكن السفارة من إيجاد أية معلومات أخرى عن هذه الصحيفة . وتؤكِّد الدولة الطرف أنه بغض النظر عما ورد أعلاه، فإن من الغريب أن تنشر جريدة مقالاً في نيسان/أبريل 2011 تصف فيه كيف أن علاقة صاحبة البلاغ استحوذت على اهتمام الإعلام في كانون الثاني/يناير 2008 أي قبل ثلاث سنوات. وحتى لو كان ذلك صحيحاً فإن من الأغرب ألا تكون صاحبة البلاغ على علم بالاهتمام المزعوم الذي أثاره المقال الأول عام 2008. وبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن المقال الإخباري المقدَّم لا قيمة له كدليل.

4-13 وخلاصة القول إن الدولة الطرف ترى أن رواية صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية وتتضمَّن عدداً من أوجه عدم الاتساق والغموض فيما يتعلَّق بالأجزاء الرئيسية. وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة. وبناءً على ذلك، فإن إنفاذ أمر الطرد بحق صاحبة البلاغ لن يشكِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وفيما يتعلَّق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أن البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للعهد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 4 آذار/مارس 2013 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكِّد صاحبة البلاغ أن عدَّة مصادر معلومات بينت مدى صعوبة وخطورة وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في بنغلاديش. و علاوةً على ذلك، لا تملك السلطات البنغلاديشية الإرادة والقدرة اللازمتين لحماية هؤلاء الأفراد لأن العلاقات المثلية هي علاقات غير شرعية بموجب القانون المحلي (المادة 377 من القانون الجنائي).

5-2 وتدَّعي صاحبة البلاغ أن نظر سلطات الهجرة السويدية في قضيتها بموجب قانون الأجانب لعام 2005 مختلف عن النظر فيها بموجب المادة 7 من العهد. ورغم أنها قدمت أدلةً جديدة، لم تُعد سلطات الدولة الطرف دراسة قضيتها وفقاً للمعايير المبينة في المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب. وفي الممارسة العملية، من المستحيل تقريباً، بموجب قانون الأجانب، إعادة دراسة طلب ملتمس اللجوء. وفي حالتها، رأت دائرة الهجرة في قرارها المؤرخ 15 شباط/فبراير 2012 أن الأدلة الجديدة التي قدمتها لا قيمة لها . وهذا يعني أنها لم تدرس جميع الأدلة دراسة وافية بطريقة يمكن مقارنتها بأي دراسة تُجرى بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5-3 ووفقاً لدليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاص با لإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ (HCR/IP/4/Eng/REV.1)، على الشخص الذي يجري المقابلة أن يأخذ في الاعتبار أن "خوف" مقدم الطلب قد يكون وراء الوصف الغامض أو العام. وينبغي أن ينظر الشخص الذي يُجري المقابلة في إمكانية أن يكون مقدم الطلب يعاني من صدمة ولا يستطيع تذكُّر جميع تفاصيل وظروف القضية. وفيما يتعلَّق بالرواية التي قدمتها عن الأحداث إلى سلطات الهجرة، يتضح من محضر مقابلتها الأولى مع سلطات الهجرة في 19 أيار/مايو 2008 وجود سوء تفاهم بينها وبين الشخص الذي أجرى المقابلة. فعندما أشارت إلى أحداث جرت مع أسرتها عام 2002 أو 2003، قصدت أن ذلك حدث عندما علمت أسرتها بأنها مثلية وظنّت أنه سيكون من الصعب إيجاد زوج لها في بنغلاديش، لذلك رتبت زواجاً لها مع رجل كان يعيش في الخارج. بيد أن الشخص الذي أجرى المقابلة فهم أن ذلك حدث عندما طُرِدَت من منزل أسرتها. و فضلاً عن ذلك، لم يكن محاميها موجوداً خلال المقابلة الأولى التي كانت قصيرةً للغاية، ولم يطرح الشخص الذي أجرى المقابلة إلا بضعة أسئلة متابعة؛ ولم يُقرأ عليها محضر المقابلة بعد انتهائها.

5-4 وفيما يتعلَّق بملاحظة الدولة الطرف بأنها غيَّرت روايتها خلال جلسة الاستماع في محكمة الهجرة عندما قالت إنها احتُجِزت في منزل والديها، ردت صاحبة البلاغ بقولها إن هذه الملاحظة تفتقر إلى أي أساس موضوعي لأنها أشارت أيضاً أمام دائرة الهجرة إلى أنها احتُجِزت من جانب أسرتها. لكن سوء فهم المترجم الفوري خلال المقابلة أدَّى إلى عدم إدراج هذه الإفادة بنفس الطريقة التي أُدرِجت بها في جلسة الاستماع التي عُقِدت في محكمة الهجرة. وفي المقابلة الأولى مع دائرة الهجرة، أشارت إلى أنها ليست بصحة جيدة وذكرت خلال المقابلة الثانية أنها تعاني من مشاكل نفسية وأنها استشارت طبيباً. كما أبلغت الشخص الذي أجرى المقابلة بأنها تعرَّضت للاغتصاب على يد الشرطة البنغلاديشية أثناء احتجازها. وأثبتت التقارير الطبية المؤرَّخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 التي قدَّمتها إلى دائرة الهجرة قبل أن تتخذ هذه الدائرة قرارها الأول، أن حالة الاكتئاب التي كانت تعاني منها كانت تزداد حدّةً رغم العلاج الطبي. ونتيجةً لذلك، ذكر تقرير أعده طبيب نفساني بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009 أنها تعاني من اضطراب في التكيُّف ومن اكتئاب شديد، دون أعراض ذهانية. وتذكِّر صاحبة البلاغ بأن ضحايا التعذيب يعانون، في الكثير من الأحيان، من استرجاع ذكريات الأحداث الماضية ومن ضعف في الذاكرة، الأمر الذي تقول التقارير الطبية التي قدمتها إ نه سبب التناقضات والثغرات في المعلومات التي قدمتها. ورغم ذلك، لم يتغير الجزء الأساسي من روايتها؛ وبالتالي فإنه لا داعي للتشكيك في مصداقيتها.

5-5 وقد أُسست منظمة شهاترا شيبير عام 1977 وأصبحت واحدةً من ثلاث منظمات طلابية رئيسية في بنغلاديش. و اتصلت المنظمة بصاحبة البلاغ عن طريق الهاتف عندما كانت لا تزال في منزل أسرتها. وعندما رفضت أن تجيب عن سؤال المتصل، هددها وقال لها إنه سيتخذ إجراءً ما إذا لم تتبع تعاليم دينها. وفي وقت لاحق، عندما سكنت مع شريكتها، تبعهما عضو منظمة شهاترا شيبير وقائدها السيد ج . وهدد بإلقاء مادة حمضية على وجهيهما، وبإبلاغ جميع سكان الحي بميلهما الجنسي وبرجمهما حتى الموت. ولم تُبلغا الشرطة بذلك خوفاً من توقيفهما بسبب كونهما مثليتين . وفي مناسبة أخرى، أبلغت صاحبة البلاغ منظمة شهاترا شيبير بأنها ستذهب إلى الشرطة. بيد أن الشرطة اعتقلتها بعد ذلك بفترة قصيرة واعتُدِي عليها جنسياً أثناء احتجازها. وأبلغتها الشرطة بأنها أوقفت لأنها مثلية. وفيما يتعلَّق باختفاء شريكتها، قالت إنها لم تكن حاضرة عندما اقتيدت شريكتها ولذلك لم تكن تستطيع الاعتماد إلا على معلومات غير مباشرة. لكن أحد الجيران أبلغها بأن رجالاً ملتحين يحملون سيوفاً اقتادوا شريكتها.

5-6 ولم تُبلَّغ صاحبة البلاغ باستقصاء الدولة الطرف عن صحيفة دينيك نوروج وطلبها المساعدة من سفارتها في دكا، وبالتالي من الصعب عليها التعليق على رد السفارة بعدم وجود هذه الصحيفة. بيد أن بحثاً بسيطاً في شبكة الإنترنت يؤكد أن الصحيفة موجودة وتشكِّل جزءاً من قائمة وسائط الإعلام في بنغلاديش ( ) . و من ناحية أخرى، تقول صاحبة البلاغ إ نه ليس غريباً ألا تعلم بنشر مقالٍ عنها وعن شريكتها في الصحيفة عام 2008 لأنها لم تكن تقرأ الصحف في ذلك الوقت. وفي تلك السنة، غادرت بنغلاديش وعادت إلى السويد، وقبل مغادرتها، كانت شريكتها قد اختفت بينما أوقفت هي من جانب الشرطة، أي أنها لم تكن تعيش حياةً طبيعية بسبب الكثير من الضغوط التي تعرضت لها ولأنها كانت مصدومة وخائفة للغاية. و والدتها هي التي أبلغ ت ها بما ورد في المقال واتهمتها بإلحاق المزيد من العار بأسرتها بسبب التحدُّث عنها في تلك الصحيفة. ونتيجةً لذلك، تجرأت إحدى صديقاتها وأرسلت إليها نسخةً من المقال.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بأحكام المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان الادعاء مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلَّق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد استنفدت سُبل الانتصاف المحلية المتاحة . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 غير مثبت بالأدلة . بيد أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قدَّمت، لأغراض المقبولية، ما يكفي من التفاصيل والأدلة المستندية لإثبات ادعاءاتها بموجب المادة 7 من العهد. وحيث إ نه لا توجد عوائق أخرى أمام مقبولية البلاغ، فإن اللجنة تعتبره مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها ستواجه خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية بسبب ميلها الجنسي في حال إعادتها إلى بنغلاديش. فقبل وصولها الأخير إلى الدولة الطرف، أرغمتها أسرتها على الزواج من رجل بنغلاديشي؛ وتعرضت لمضايقات على يد أعضاء منظمة شهاترا شيبير وأفراد الشرطة البنغلاديشية؛ وأثناء احتجازها لدى الشرطة ، تعرضت للاغتصاب؛ واختُطفت شريكتها على يد أعضاء في منظمة شهاترا شيبير ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن. ويحظر القانون البنغلاديشي الممارسات المثلية ولا تحمي السلطات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، فهي لا تملك الإرادة والقدرة اللازمتين لحمايتهم. ورغم أن هذا القانون غير مطبَّق بصورة تلقائية، فإن وجوده يعزِّز مناخاً عاماً لكراهية المثلية وحالةً من الإفلات من العقاب في أوساط الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين الذين يضطهدون المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. كما تواجه المثلية الجنسية وصماً شديداً في المجتمع البنغلاديشي وتتعرض المثليات في الكثير من الأحيان للترهيب وسوء المعاملة وترغمهن أسرهن على الزواج من رجال. ونتيجةً لجميع الأحداث التي واجهتها، تأثّرت الصحة العقلية لصاحبة البلاغ تأثراً شديداً. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها قدَّمت أدلةً ذات صلة لم تولها سلطات الدولة الطرف الاهتمام الواجب، خصوصاً نسخة من مقال نُشِر في صحيفة دينيك نوروج في 13 نيسان/أبريل 2011 أشار إلى علاقتها الجنسية مع شريكتها، السيدة ب. أ.، وهي علاقة حظيت باهتمام كبير في البلد بحسب مقال صحفي نُشِرَ عام 2008.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن حجج الدولة الطرف القائلة بعدم مصداقية صاحبة البلاغ لأن إفاداتها المتعلِّقة بتعرُّضها للاضطهاد على يد الشرطة ومنظمة شهاترا شيبير كانت غامضة وأنها لم تقدِّم أية وثائق مكتوبة تدعم ادعاءاتها في إجراءات اللجوء. و علاوةً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن التوقيف والاغتصاب المزعومين لصاحبة البلاغ هما نتيجة سوء سلوك من جانب أفراد في الشرطة وأن ادعاءها بالتعرُّض للتهديد من جانب شهاترا شيبير المسؤولة عن اختطاف شريكتها يفتقر إلى أدلة ملموسة. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه على الرغم من تجريم القانون البنغلاديشي للممارسات المثلية ورغم الشواغل المتعلِّقة بحالة حقوق الإنسان الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، فإن القانون غير مطبَّق في الممارسة العملية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ مع طلبها الثاني إلى دائرة الهجرة لا قيمة لها لأن السلطات لم تتمكَّن من التحقق من صحتها.

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 ( ) الذي أشارت فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليميها وذلك حيثما تكون هناك أسسٌ وافيةٌ تبرِّر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً هو أمر يعود بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطراف.

7-5 وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة، استناداً إلى المواد المعروضة عليها، أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة الميل الجنسي لصاحبة البلاغ وادعاءاتها المتعلِّقة باغتصاب ها من قبل رجال من الشرطة البنغلاديشية أثناء احتجازها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الميل الجنسي لصاحبة البلاغ كان معلناً ومعروفاً للسلطات؛ وأنها عانت من اكتئاب شديد مع احتمال كبير بالانتحار رغم تلقيها للعلاج الطبي في الدولة الطرف؛ وتحظر المادة 377 من القانون الجنائي لبنغلاديش الممارسات المثلية؛ كما أن المثليين يوصمون بالعار في المجتمع البنغلاديشي. وترى اللجنة أن وجود هذا القانون بحدِّ ذاته يزيد من وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ويشكِّل عائقاً أمام التحقيق في المضايقات التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص ومعاقبة مرتكبيها. وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف ، لدى بتّها في طلب اللجوء ، ركَّزت أساساً على أوجه عدم الاتساق والغموض في سرد صاحبة البلاغ لوقائع داعمة محددة. بيد أن أوجه عدم الاتساق والغموض المشار إليها ليست ذات طبيعة تقوِّض حقيقةَ المخاطر التي تخشاها. ومن منطلق الحالة التي يواجهها أفراد الأقليات الجنسية، حسبما يظهر في التقارير التي قدَّمها الطرفان، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في الحالة الخاصة لصاحبة البلاغ، لم تولِ الاعتبار الواجب لمزاعم صاحبة البلاغ فيما يتعلَّق بالأحداث التي مرَّت بها في بنغلاديش بسبب ميلها الجنسي - لا سيما إساءة معاملتها على يد الشرطة - عندما قيَّمت الخطر المزعوم الذي ستواجهه صاحبة البلاغ إذا ما أعيدت إلى بلدها الأصلي. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش، في هذه الظروف، يشكِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً ، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في دعواها المتعلِّقة بتعرُّضها لخطر إساءة المعاملة على نحو يخالف المادة 7، في حال إعادتها إلى بنغلاديش، على أن توضع في الاعتبار التزامات الدولة الطرف وفقاً للعهد، وآراء اللجنة. وفي غضون ذلك ، يُطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش ما دام طلب لجوئها قيد النظر. ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاكٌ للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عما اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة، كما تطلب إليها نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع.

[اعتُمِدَت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]