الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1912/2009

Distr.: General

9 July 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1912 / 2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من: غانيساراتنام ثورايسامي ( تمثله المحامية كاثليين هاديكل )

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من الن ظام الداخلي، الم ح ال إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ صدور الآراء: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الموضوعية : الحق في الحرية والأمن، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، الحق في الحياة

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة، عدم التوافق مع العهد، عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم كفاية الأدلة

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 9

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والمادة 3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1912 / 2009 *

المقدم من: غانيساراتنام ثورايسامي ( تمثله المحامية كاثليين هاديكل )

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1912 / 2009 ، المقدم من غانيساراتنام ثورايسامي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- 1 صاحب البلاغ هو غانيساراتنام ثورايسامي وهو من مواطني تام يل ويحمل الجنسية السري لانكية، ولد في عام 1949 في سري لانكا (المقاطعة الشمالية). ويدعي أن ترحيله من كندا إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد. و ت مثل صاحب َ البلاغ المحامية كاثليين هاديكل ( ) .

1-2 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلبت اللجنة، عملاً بأحكام المادة 92 من نظامها الداخلي ، إلى الدولة الطرف، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب البلاغ من جماعة التاميل الإثنية ولد في قرية فالفيتيثوراي، القرية التي شهدت مولد جماعة نمور تحرير تاميل إيلام (منطقة جافنا). وفي تموز/يوليه 1983، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ أثناء رحلة عمل في كولومبو بناء على الاشتباه في انتمائه إلى جماعة نمور تحرير تاميل إيلام. وأثناء التحقيق، عومل معاملة سيئة، ولم يطلق سراحه إلا بمساعدة تاجر أسماك سنهالي. ومنذ عام 1984 حتى عام 1987، عمل صاحب البلاغ بتجارة الأسماك في قريته. وفي 23 حزيران/يونيه 1987، قتل والد صاحب البلاغ وعندما طالب صاحب البلاغ بجثمانه، اعتقلته قوات الجيش وتعرض للضرب لمدة ستة أيام. ثم قبضت عليه قوات الجيش واعتقلته مرة أخرى في عام 1989. وتثبت شهادة صادرة عن جمعية الصليب الأحمر في سري لانكا بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ) اعتقاله في 1987 و1989 والتعذيب الذي تعرض له. وفي عام 1990، عندما سيطرت جماعة نمور تحرير تاميل إيلام على شبه جزيرة جافنا، اتصلت الجماعة بصاحب البلاغ تطلب دعمه لها، لكنه رفض . وعلى الرغم من ذلك، فقد أجبرته الجماعة على بناء مخابئ محصنة.

2-2 وفي عام 1994، ألقت قوات الجيش القبض على صاحب البلاغ، وهو في طريقه إلى فالالاي في مهمة عمل، وتعرض للضرب بكعب البندقية والركل، ثم هدد حتى يمتنع عن الإبلاغ عن الحادث. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، عندما أمرت جماعة نمور تحرير تاميل إيلام جميع المدنيين بمغادرة جافنا، فر صاحب البلاغ وأسرته إلى مانار وأقاموا هناك في مأوى للاجئين. وفي تموز/يوليه 1997، وأثناء تبادل لإطلاق النار بين جماعة نمور تحرير تاميل إيلام والجيش النظامي، أُ لق ي القبض على صاحب البلاغ في مانار واعتقل لمدة تسعة أيام ( ) . وفي آب/ أغسطس 1999، ألقت قوات الجيش القبض على أكثر من 000 1 شخص، كان من بينهم صاحب البلاغ، الذي ه ُد د بالقتل إذا لم يكشف عن موقع معسكرات جماعة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي أيار/مايو 2000، سجن ت قوات الجيش صاحب البلاغ مرة أخرى في منار لمدة عشرة أيام. وضُرب بأنابيب من البلاستيك وأسلاك شائكة وأحذية، مما تسبب له في إصابات في الصدر ( مثبتة في شهادة طبية) ( ) . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، عاد صاحب البلاغ إلى قريته مع زوجته وابنه. ونظراً إلى أن قوات الجيش ارتابت في أن الأسرة كانت توفر الإعاشة لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام، فقد اعتقلتها لمدة خمسة أيام لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2002، احتجزت جماعة نمور تحرير تاميل إيلام صاحب البلاغ لمدة خمسة أيام واتهمته بأنه غير وطني. وأُطلق سراحه على شرط أن يؤيد جهود الجماعة؛ وإلا فإن ابنه س يُختطف.

2-3 وفي أعقاب هذا الحادث، أصبح صاحب البلاغ يعاني من مشاكل في النوم ومن الاكتئاب. وبدأ صاحب البلاغ يختبئ من جماعة نمور تحرير تاميل إيلام، ولكن قوات الجيش أيضاً كانت تسعى وراءه. وانتقل صاحب البلاغ وأسرته، بمساعدة شقيق زوجته إلى كولومبو، حيث ساعده أحد العملاء في الهروب من البلد. وغادر سري لانكا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ووصل إلى كندا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

2-4 وفي 22 حزيران/يونيه 2004، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين طلب صاحب البلاغ اللجوء. واستند المجلس في قراره إلى الرواية الرسمية للأحداث في سري لانكا ولذلك رفض روايته باعتبارها تفتقر إلى المصداقية. وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، رفضت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن له بالتماس مراجعة قضائية لهذا القرار بدون إبداء أسباب. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2007، رُفض طلب صاحب البلاغ الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. وبسبب قدرات صاحب البلاغ المالية المحدودة، فإنه لم يطعن في هذا القرار. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2007، رُفض أيضاً طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل . و بينما راعى موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل المشاكل َ المتعلقة بحقوق الإنسان في سري لانكا فيما يتعلق بالمدنيين ا لتاميل ، فإنه لاحظ أن حالة صاحب البلاغ لا تنطبق عليها مواصفات الذكر التاميلي الصغير الذي يحتمل أن يكون هدفاً لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام أو للسلطات. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ إيقاف ترحيله وأمرت بترحيله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

2-5 وفي 22 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وبناء على نصيحة محام جديد أخبر صاحب البلاغ أن الطلبين الأولين المقدمين لتقييم المخاطر قبل الترحيل والإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة لم يقدما بطريقة تضمن نت يجة إيجابية، قدم صاحب البلاغ طلباً ج ديداً لتقييم المخاطر قبل الترحيل و للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، وقدم أدلة جديدة. وقدم صاحب البلاغ خطاباً من أحد قضاة الصلح في سري لانكا، يوضح بالتفصيل معاناة زوجته وابنه منذ رحيله، و ي ذكر بالتحديد أن السلطات ألقت القبض على ابنه وسألته عن مكان صاحب البلاغ.

2-6 وعلى أمل أن تنجح هذه الإجراءات، لم ي َمثُل صاحب البلاغ لتنفيذ ترحيله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقد تصرف بحسن نية، معتقداً أن قراراً سيصدر بناء على طلب مقدم بالشكل الصحيح قبيل ترحيله من كندا. ولم يحاول صاحب البلاغ الاختباء من السلطات. وظل يعيش في نفس الشقة التي كان يعيش فيها قبل صدور أمر الترحيل. وأثناء النظر في الإجراء الثاني، تلقى صاحب البلاغ إشعاراً بأن المحكمة الاتحادية رفضت في 5 شباط/فبراير 2008 وبدون إبداء أسباب طلب صاحب البلاغ التماس مراجعة قضائية للقرار السلبي الأول المتعلق ب تقييم المخاطر قبل الترحيل .

2-7 وفي 21 أيار/مايو 2009، استُدعي صاحب البلاغ إلى مقابلة شخصية، استلم أثناءها القرارين السلبيين المتعلقين بطلبه الثاني المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ول تقييم المخاطر قبل الترحيل . وطبقاً للقرارين فإن الاضطهادات المزعومة لزوجته وابنه لم تكن كافية لإثبات وجود خطر شخصي باضطهاد صاحب البلاغ أو تعذيبه. وبعد هذه المقابلة، احتجزته وكالة خدمات الحدود. وفي 25 أيار/مايو 2009، صدر قرار بالإفراج المشروط عن صاحب البلاغ. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2009، رفضت المحكمة الاتحادية بدون إبداء أسباب الطلبين المقدمين من صاحب البلاغ بإجراء مراجعة قضائية للقرارين المتعلقين بطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة وطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل .

الشكوى

3-1 و يدعي صاحب البلاغ كذلك أن ترحيله من كندا إلى سري لانكا يعرضه لخطر حقيقي يتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية بما في ذلك الموت. وقد سبق أن اعتقلته قوات الجيش في الماضي وحققت معه عدة مرات ولا يزال يحمل آثار التعذيب الذي تعرض له على يد السلطات. وفي هذا الصدد، وافقت الدولة الطرف، في القرار الأول المتعلق بطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة على اعتبار عمليات الاعتقال التي تمت في 1987 و1989 كعمليات مثبتة، استناداً إلى التأكيد المقدم من جمعية الصليب الأحمر في سري لانكا.

3-2 و يدعي صاحب البلاغ كذلك أن خطر تعرضه للاعتقال التعسفي عند وصوله إلى المطار في سري لانكا قد تم توثيقه في وسائل الإعلام وعن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حالات مماثلة ( ) ، خاصةً وأن صاحب البلاغ قد قُبض عليه في الماضي للاشتباه في كونه عضواً في جماعة نمور تحرير تاميل إيلام ولأنه طالب لجوء قادم من خارج البلد رُفض طلبه. ويؤكد أيضاً أن طلب وثائق السفر المقدم من السلطات الكندية إلى سلطات سري لانكا سينبه سلطات سري لانكا إلى عودته ويزيد من خطر تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة عند وصوله. وحتى إذا استطاع أن يمر من نقاط تفتيش المطار دون القبض عليه، فإنه سيبقى في خطر في كولومبو، لأنه تاميلي من الشمال، كما هو مذكور في بطاقة هويته. و ي ذكر أيضاً أنه لن يتمكن من السفر إلى الشمال بسبب قيود السفر المفروضة على التاميل وحتى إذا سافر إلى قريته الأصلية، فإنه قد يواجه الاعتقال التعسفي والتعذيب حيث لا يزال الأشخاص النازحون يُحبسون في الشمال. وبناء على ذلك، فإنه يدعي أن ترحيله من قبل الدولة الطرف إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

3-3 و يؤ كد صاحب البلاغ أن الأوضاع في سري لانكا قد تطورت بشكل كبير منذ نيسان/أبريل 2009، عندما أصدرت الدولة الطرف أحدث قراراتها الموضوعية المتعلقة به. وفي هذه الأثناء، أعلنت سلطات سري لانكا عن انتصار عسكري على جماعة نمور تحرير تاميل إيلام، ولذلك فإن الحرب المعلنة بين جماعة نمور تحرير تاميل إيلام والقوات الحكومية لم تهدأ بعد. غير أنه في أعقاب الانتصار العسكري للقوات الحكومية لم يهدأ قمع التاميل المدنيين وسوء معاملتهم. وهم لا يزالون يتعرضون للاعتقال والتحرش والاضطهاد في كولومبو بصفة مستمرة، والحبس في الشمال والشرق. وفيما يتعلق ببدائل الفرار داخل البلد لتاميل الشمال، يستشهد صاحب البلاغ با لمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقييم احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا، والتي تؤكد أن التاميل القادمين من المنطقة الشمالية يخضعون لخطر شديد من انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم في جميع أراضي سري لانكا ( ) . كما تؤكد هذه المبادئ التوجيهية عدم إمكانية تحديد فئات معينة من التاميل تكون معرضة للخطر وأنه في حالات طلبات اللجوء المقدمة من تاميل شمال سري لانكا، ينبغي افتراض وجود مخاوف من الاضطهاد تستند إلى أسس سليمة.

3-4 و يستشهد صاحب البلاغ كذلك بتقارير صادرة عن الفريق الدولي المعني بالأزمات وم نظمة هيومن رايتس ووتش عن الأحوال في معسكرات اعتقال الأشخاص النازحين داخلياً في منطقة فافونيا. ويستشهد أيضاً بالتقييم الذي أعدته منظمة العفو الدولية بكندا لحالته الخاصة، ويذكر أنه في خطر حقيقي من مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادته إلى كولومبو. وبالفعل، فإن خطاب إبداء الرأي الصادر بتاريخ 1 حزيران/ يونيه 2009 يشير إلى أن منظمة العفو الدولية ترى أن صاحب البلاغ، باعتباره ذكراً من جماعة التاميل الإثنية رُفض طلب لجوئه، وهو أصلاً من فالفيتيثوراي في جافنا، ويجب عليه، عند عودته الإقامة في كولومبو، هو في خطر حقيقي من مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

3-5 ويطعن صاحب البلاغ ضمن بلاغه في الإجراءات الخاصة بالبت في مركز اللاجئين واللجوء. وهو يرى أن قرار مجلس الهجرة واللاجئين يشكك في مصداقيته استناداً إلى تناقضات طفيفة، أساسها التعارض بين المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ بشأن الصراع والمعلومات الرسمية الواردة من سلطات سري لانكا. ويرى صاحب البلاغ أنه لا ينبغي للمرء أبداً أن يتوقع من المُضطهِد أن يقدم رواية عن الوقائع ولذلك فإن الرواية الرسمية للأحداث م تحيز ة . ولم يضع مجلس الهجرة واللاجئين في اعتباره أبداً المسألة البارزة المتعلقة باضطهاد السلطات السري لانكية للسكان المدنيين من التاميل. و ينتقد صاحب البلاغ أيضاً التشريع الكندي الذي لا يوفر أي إمكانية للطعن في الأسس الموضوعية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين. وفي هذا الصدد، فنظراً إلى أنه لا يمكن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل إلا عند تقديم أدلة جديدة، فإن هذا الطلب الأخير لم يُقصد منه أبداً أن يكون طعناً في الإجراء الذي اتخذه مجلس الهجرة واللاجئين وهو ما يأسف له صاحب البلاغ.

3-6 وفي حين لم يحط موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل ، في الإجراءات الخاصة بالطلب الأول ل تقييم المخاطر قبل ال ترحيل ، علماً بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد سكان التاميل كلهم، وبحقيقة أن المنحدرين من شمال أو شرق البلاد، مثل صاحب البلاغ، معرضون، بشكل خاص، لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة، فقد خلص الموظف إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه هذه المعاملة لأنه ليس ذكراً صغيراً من التاميل. والدليل الوحيد المرتبط بهذه الصورة يتعلق بخطر التجنيد الإجباري للتاميل الصغار من قبل جماعة نمور تحرير تاميل إيلام أو طائفة الكارونا. وفيما يتعلق بالطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، قي َّ م موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الطلبَ باستخدام نفس المنطق. ولذلك، أدى إلى نفس النتيجة التي توصل إليها تقييم المخاطر قبل الترحيل .

3-7 وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالطلب الثاني ل تقييم المخاطر قبل الترحيل ، فإن التقييم الذي أعده الموظف، وهو نفس الشخص الذي أعد التقييم في الإجراء الأول، كان في جوهره عملية نقل حرفي (قص ولصق) من القرار الأول على الرغم من التغيرات الجديدة في سري لانكا والكم الهائل من الأدلة الجديدة المقدمة. وفي حين اعترف موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل بأن سلطات سري لانكا تقيم نقاط تفتيش لاعتراض المتعاطفين مع جماعة نمور تحرير تاميل إيلام، واستمرار حالات الاعتداء على حقوق الإنسان كالقبض على الأشخاص واعتقالهم تعسفياً والتعذيب والتمييز ضد التاميل وبخاصة المنحدرين من الشرق والشمال، فقد خلص هذا الموظف إلى أن صاحب البلاغ وهو من التاميل لن يج د هذه المعاملة. ولذلك اعتبر صاحب البلاغ أن التقدير الوار د في تقييم المخاطر قبل الترحيل متحيز وغير منصف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية التي أحيلت إلى اللجنة في 4 أيار/مايو 2010 إلى أن صاحب البلاغ قد استند في بلاغه إلى نفس القصة والأدلة والوقائع التي كانت محكمة داخلية مختصة وموظف خبير في تقييم المخاطر قد قررا أنها ليست صادقة، وأنها لا تؤيد ما يفيد بوجود خطر شخصي موضوعي بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية في المستقبل.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 غير مقبولة على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بالنظر إلى أن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة دليلين (تقريراً طبياً وخطاباً من منظمة العفو الدولية) كان يمكن تقديمهما إلى السلطات المحلية. ومع ذلك فإن الوثيقتين يمكن أن ت شكلا أساساً لتقديم طلبين جديدين ل تقييم المخاطر قبل الترحيل أو الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. و لم يستنفد صاحب البلاغ أيضاً سبل الانتصاف المحلية بعدم تقدمه بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الخاص بطلبه الأول المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. وفي المقابل، فإنه ينبغي اعتبار بلاغ صاحب الشكوى فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 غير مقبول وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري على أساس عدم كفاية الأدلة. ذلك أن تأكيدات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية ولا يوجد دليل موضوعي يفيد بأن صاحب البلاغ معرض لخطر شخصي إذا عاد إلى سري لانكا.

4-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الخاصة بالمادة 9 من العهد، تدعي الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا تتفق مع أحكام العهد وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، وإلا فإنها تعتبر غير مقبولة على أساس عدم كفاية الأدلة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول. وترى الدولة الطرف أن المادة 9 من العهد لا تُطبق خارج البلاد ولا تمنع الدولة من ترحيل شخص أجنبي إلى بلد يدعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه أو اعتقاله تعسفياً. وإذا ما أعلنت اللجنة أن بعض هذه الادعاءات، أو كلها، مقبولة، فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن تعتبرها بدون أسس موضوعية.

4-4 ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ادعى، تأييداً لطلب اللجوء المقدم منه بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، أن جماعة نمور تحرير تاميل إيلام قد استهدفته عندما غادر سري لانكا بين عامي 1983 و2002 طلباً للدعم والمال. واشتبهت قوات الأمن السري لانكية بدورها في كونه عضواً في جماعة نمور تحرير تاميل إيلام واعتقلته، وحققت معه وضربته وتحرشت به. وهو يدعي أن متاعبه بدأت في عام 1983 عندما قبضت عليه الشرطة في كولومبو وعومل معاملة سيئة أثناء التحقيق معه. وفي عام 1987، قُتل أبوه في تبادل لإطلاق النار في قتال بين جماعة نمور تحرير تاميل إيلام والجيش. وعندما توجه صاحب البلاغ للمطالبة بالجثمان، ألقت قوات الجيش القبض عليه وضربته واحتجزته لمدة ستة أيام. وفي حزيران/يونيه 1990، اتصلت به جماعة نمور تحرير تاميل إيلام طلباً لدعمه، وعندما رفض أجبرته على حفر مخابئ محصنة. وفي آب/أغسطس 1991، طلبت الجماعة أموالاً منه. وفي آذار/مارس 1994، قبضت عليه قوات الجيش كما يدعي، وضُرب بكعب البندقية ورُكل، و جُرد من سلسلته الذهبية وخاتمه وساعته ونقوده. وفي تموز/يوليه 1997، قُبض عليه كما يدعي في إحدى الدوريات وتم التحقيق معه لتسعة أيام ولم يُقدم له ما يكفي من الطعام والماء. ثم ألقت قوات الجيش القبض عليه مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وتعرض للإهانة.

4-5 وأضافت الدولة الطرف أنه وفقاً لرواية صاحب البلاغ فإنه قُبض عليه في آب/أغسطس 1999 ضمن عملية للقبض على 000 1 شخص من منطقته وتم التحقيق معه وتهديده حتى أُطلق سراحه في نفس اليوم. وفي أيار/مايو 2000، ادعى أن قوات الجيش قد قبضت عليه في أعقاب حادث إلقاء قنبلة يدوية . وادعى أنه ضُرب بأنابيب من البلاستيك وأسلاك شائكة وأحذية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، وبينما كان هو وزوجته وابنهما المراهق في طريقهم إلى فالفيتيثوراي قبضت عليهم قوات الجيش واعتقلتهم لمدة خمسة أيام. وانتقلوا إلى فالفيتيثوراي حيث اعتقلته جماعة نمور تحرير تاميل إيلام، كما يدعي، في أيلول/سبتمبر 2002 لمدة خمسة أيام ووجهت إليه الاتهامات وقامت بالاعتداء عليه. وأطلق سراحه بعد أن دفعت زوجته لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام الأموال التي طلبتها. وطُلب إليه أن ي عو د إليهم مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2002. وأبلغته الجماعة أنه إذا لم يقدم لهم الدعم بصفة منتظمة، فإنهم سيأخذون ابنه الوحيد معهم. واختبأ وسمع أن قوات الجيش جاءت تبحث عنه. وذهب هو وأسرته إلى كولومبو حيث تعرف على عميل عرض أن يساعده في الهروب من البلاد. وقال العميل إنه سيساعد زوجة صاحب البلاغ وابنه في الوقت المناسب. وهرب صاحب البلاغ لذلك إلى كندا في حين بقيت زوجته وابنه في كولومبو.

4-6 وفي 11-12 أيار/مايو 2004، استمعت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا إلى طلب صاحب البلاغ. وحصل صاحب البلاغ على مساعدة من محام وقدم أدلة موثقة وشهادات شفوية. وأتيحت له إمكانية توضيح أي حالات التباس أو تناقض. وفي 18 حزيران/يونيه 2004، خلص مجلس الهجرة واللاجئين، وهو محكمة مستقلة متخصصة، أن صاحب البلاغ ليس من اللاجئين وفقاً للاتفاقية، وليس شخصاَ في حاجة إلى حماية. واعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أن افتقار صاحب البلاغ إلى المصداقية هو العامل الحاسم في طلبه. وعلى سبيل المثال، فقد ادعى صاحب البلاغ في نموذج المعلومات الشخصية أنه لا يعرف مكان زوجته بينما كان قد أخبر مجلس الهجرة واللاجئين بأنه كان يتصل بها تليفونياً كل شهر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قد ادعى في نموذج المعلومات الشخصية أنه انتقل هو وزوجته إلى كولومبو في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، في حين أخبر المجلس في وقت لاحق أنه علم في كانون الأول/ديسمبر 2002 أن زوجته وابنه يعيشان في كولومبو. وعندما سئل عن هذه التناقضات، رد بأنه قد ملأ نموذج المعلومات الشخصية باللغة الإنكليزية التي لا يجيدها. غير أنه، عند بداية الجلسة، أكد أنه يفهم تماماً محتويات نموذج المعلومات الشخصية. واعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أن ذلك يضعف مصداقيته.

4-7 وقدم صاحب البلاغ خطاباً من محام سري لانكي في محاولة منه لدعم قصته. غير أن المعلومات المقدمة في الخطاب تناقضت مع بيانات كان صاحب البلاغ قد قدمها في وقت سابق كالقول إن صاحب البلاغ، خلافاً لما كان قد ذكر، ذهب إلى فالفيتيثوراي عدة مرات بين عامي 1995 و2002. وقدم صاحب البلاغ خطاباً من محام سري لانكي آخر، ذكر فيه أن ابنه قد قُبض عليه في 9 شباط/فبراير 2002 بموجب قانون الأمن الداخلي للاشتباه في انتمائه إلى حركة إرهابية، في حين ذكرت الشرطة أن صاحب البلاغ ذكر أيضاً أنه قد تم القبض عليه لعدم وجود بطاقة هوية وطنية معه، وأنه تبين أن ابنه ليس له أي علاقة بحركة إرهابية. ورفض مجلس الهجرة واللاجئين أيضاً حقيقة أن صاحب البلاغ أشار أثناء الجلسة إلى عناصر مهمة كعمليات القبض المتكررة على ابنه التي لم يذكرها في نموذج المعلومات الشخصية. ولم يستطع مجلس الهجرة أن يفهم السبب في عودة صاحب البلاغ إلى فالفيتيثوراي في عام 2002، وه و المكان الذي يرجع إليه أصل جماعة نمور تحرير تاميل إيلام، إذا كان يخشى من هذه الجماعة. وعودة صاحب البلاغ إلى هناك تتناقض مع ما يدعيه من خوف. وأخيراً، اعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أنه من غير المنطقي بالنسبة لمقدم البلاغ أن يقيم في سري لانكا لمدة عشرين سنة تقريباً منذ أن بدأ يعاني من المشاكل. وذكر صاحب البلاغ بشكل خاص أن اعتقاله في عام 2000 كان أسوأ ما مر به. ومع ذلك، فإنه انتظر عامين آخرين قبل أن يهرب إلى كندا. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الإذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين على أساس أنه لا توجد قضية يمكن مناقشتها بشكل يتسم بالإنصاف أو مسألة خطيرة تنتظر الحسم.

4-8 وفي 11 شباط/فبراير 2005، قدم صاحب البلاغ طلباً للإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. وادعى تأييداً لطلبه أن الجانبين، الجيش وجماعة نمور تحرير تاميل إيلام، كانا يبحثان عنه وأن زوجته وابنه كانا يختبئان. وذكر أيضاً أن أرضه ومنزله قد اكتسحهما التسونامي. وتدعي الدولة الطرف أن تقييم الطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة يتمثل في استعراض عام يخضع للسلطة التقديرية ويقوم به موظف لتحديد ما إذا كان يجب منح الشخص الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. وعند تقييم ادعاءات بوجود خطر حال العودة، كما هو الأمر في حالة صاحب البلاغ، فإن الموظف يقيّم الخطر الذي قد يواجهه الشخص في البلد الذي سيعاد إليه. وفي الحالات المماثلة لحالة صاحب البلاغ حيث يستند الطلب إلى الخطر في بلده الأصلي، فإن موظفاً مدرباً تدريباً نوعياً على تقييم المخاطر قبل الترحيل هو الذي يقوم بتقييم الطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة.

4-9 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2007، رُفض طلب صاحب البلاغ. وقبِل موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قام بتقييم الطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة رواية صاحب البلاغ بأن منزله وأرضه قد دمرهما التسونامي في عام 2004، ولكنه اعتبر أن التسونامي كارثة طبيعية أثرت على كل سكان المناطق الساحلية في سري لانكا. ولم يصدق الموظف ادعاء صاحب البلاغ أن بيته قد دُمر في عملية قصف بالقنابل، حيث يتناقض ذلك مع ادعائه أنه دُمر بسبب تسونامي ولأن صور المنزل المدمر لم تُقدم إلى السلطات الكندية إلا بعد الوقت الذي حدث فيه التسونامي. وفيما يتعلق بالأدلة المقدمة من جمعية الصليب الأحمر السري لانكية بتاريخ 2004 وخطاب من محاميه السري لانكي المؤرخ في 2003، فإنهما يذكران عمليات القبض على صاحب البلاغ وتعذيبه في عامي 1987 و1989 فقط ولا يشيران إلى عمليات قبض أحدث من ذلك. ووضع الموظف في اعتباره حالة حقوق الإنسان في سري لانكا التي كانت سائدة في الوقت الذي أصدر فيه قراره واعترف بأنها تميزت بالقتل خارج القانون من جانب كل من الحكومة وجماعة نمور تحرير تاميل إيلام وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان. غير أنه، حتى مع قبول أن صاحب البلاغ قد قُبض عليه في عامي 1987 و1989، فإنه لم يُثبت أنه صادف أي مشاكل مع أي من الجانبين منذ ذلك الوقت. ولذلك، فإنه لا يوجد دليل كاف على أن صاحب البلاغ يواجه خطراً يهدد شخص ه أو أمنه إذا أعيد إلى سري لانكا. ولا تنطبق على صاحب البلاغ الحالة الشخصية "للشاب التاميلي" الذي يواجه خطر التجنيد الإجباري لدى جماعة نمور تحرير تاميل إيلام أو الذي سيكون موضع اشتباه لدى قوات الأمن بأنه عضو أو مؤيد لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام. ولم ي طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية ا لإذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار السلبي، وهو حق من حقوقه.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن تقييم المخاطر يضطلع به موظفون تلقوا تدريباً عالياً يضعون في اعتبارهم الميثاق الكندي للحقوق والحريات و اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته. كما أنهم يتابعون أحدث التطورات في المجالات المعنية ولديهم القدرة على الوصول إلى أحدث المعلومات حول المسألة. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2007، رُفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل . واستند القرار المتعلق بـ تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى نفس الأسباب التي استند إليها القرار الخاص بالطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة.

4-11 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية بطلب إجراء مراجعة قضائية وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تقدم بطلب إيقاف الترحيل لحين صدور قرار بشأن طلبه الإذن له بطلب إعادة النظر. وفي حين اعتبرت المحكمة أن الحالة في سري لانكا كانت مفزعة بلا شك وفي حين أنه قد تكون هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في هذا البلد، فإن المحكمة اعتبرت أن صاحب البلاغ لم ينجح، كما رأى موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل في إثبات أنه سيتعرض شخصياً للخطر. ولذلك رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ إيقاف الترحيل. وحُدد تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 لترحيل صاحب البلاغ. ولم يحضر صاحب البلاغ في التاريخ المقرر لترحيله وظل في كندا بشكل غير قانوني. وفي 5 شباط/فبراير 2008، رفضت المحكمة الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار السلب ي المتعلق ب تقييم المخاطر قبل الترحيل .

4-12 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وفي نفس الوقت تقريباً الذي التمس فيه إجراء مراجعة قضائية للقرار الأول ل تقييم المخاطر قبل الترحيل ، تقدم صاحب البلاغ بطلب آخر لـ تقييم المخاطر قبل الترحيل . وكان الادعاء في جوهره هو نفس الادعاء السابق. وأضاف صاحب البلاغ معلومات تتعلق بزوجته وابنه اللذين ادعى أنهما أقاما خارج سري لانكا لمدة عام ي ن وهما يسافران في الدول المجاورة. وادعى أن ابنه قد قُبض عليه عدة مرات عند عودتهما. ولم ينظر موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل إلا في عناصر الإثبات التي وقعت بعد تاريخ الطلب الأول ل تقييم المخاطر قبل الترحيل . ورُفض طلب صاحب البلاغ على أساس أنه لا تنطبق عليه حالة التاميلي الذي سيتعرض إلى الاضطهاد، وأن حالته لا تختلف عن حالة كل التاميل الذين يعيشون في سري لانكا، وأنه لن يواجه إلا مجرد احتمال بالاضطهاد. ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ بإجراء مراجعة قضائية في 4 أيلول/سبتمبر 2009. وفيما يتعلق بالطلب الثاني المقدم من صاحب البلاغ للتصريح بالإقامة بناء على أسباب إنسانية واعتبارات الرأفة والذي كان قد قدمه في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، فقد رُفض في 21 نيسان/أبريل 2009. ورُفض طلبه الإذن بإجراء مراجعة قضائية في 4 أيلول/سبتمبر 2009.

4-13 وت دعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمطالبه وفقاً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 لأنه قدم دليلين إلى اللجنة كان تاريخهما لاحقاً على القرارات الصادرة بشأن آخر طلبات تقدم بها صاحب البلاغ ل تقييم المخاطر قبل الترحيل والإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ولهذا لم تنظر فيهما السلطات المحلية. وهذه الوثائق هي تقرير طبي بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2009 وخطاب من منظمة العفو الدولية بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2009. وتستند الدولة الطرف في ذلك إلى اجتهادات اللجنة في قضية داود خان ضد كندا ، حيث رأت أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يقدم التقرير الطبي المذكور إلى جهات الانتصاف المحلية قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة. ورأت اللجنة أن الوقت لم يكن متأخراً لتقديم طلب جديد ل تقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة بناء على التقارير الجديدة ( ) . وت دعي الدولة الطرف أيضاً أ ن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يتقدم بطلب لإجراء مراجعة قضائية للقرار الأول المتعلق بالطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2007 (انظر الفقرة 4- 10 أعلاه).

4-14 وت دعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية على ادعاءاته وفقاً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. وعلى الرغم من هزيمة جماعة نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو 2009، فإن صاحب البلاغ ادعى أنه لا يزال في خطر من السلطات السري لانكية لأنه من جماعة التاميل الإثنية من شمال سري لانكا، ولأن قوات الجيش سبق أن اعتقلته، ولأن جسده يحمل آثار التعذيب الذي تعرض له في الماضي. ويستند البلاغ إلى نفس الوقائع وإلى حد كبير إلى نفس الأدلة التي قدمت إلى المحاكم الكندية ولموظف تقييم المخاطر، الذي قامت المحكمة الاتحادية باستعراض قراراته وتأييدها. ولم يقدم صاحب البلاغ أي تفسير لعدم حصوله على أي من الوثيقتين المتاحتين للجنة الآن طوال مدة السنوات الخمس التي استغرقتها الإجراءات المحلية. ودون أن تظهر الدولة الطرف بمظهر من يرغب في استباق الحكم على القيمة الثبوتية لهاتين الوثيقتين، وهو الدور الذي ينبغي أن يسند إلى الموظف المستقل ل تقييم المخاطر قبل الترحيل فيما يتعلق بأي طلب للحماية يقدم في المستقبل، فإنها تلاحظ أن الوثيقتين لا تستندان إلى معرفة مستقلة بحالته الشخصية. و التقرير الطبي هو مجرد تأكيد على أن بصدره جروحاً تتفق مع روايته عن تعذيب سابق. وفيما يتعلق بخطاب منظمة العفو الدولية، فإنه يتحدث بشكل عام عن المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ بسبب حالته كذكر من جماعة التاميل الإثنية من شمال سري لانكا، وهو طالب لجوء رُفض طلبه وادعى أنه تعرض لاعتداء سابق.

4-15 وعل يه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحب البلاغ معرض لخطر شخصي بالتعذيب أو سوء المعاملة في سري لانكا. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من مهام اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا اتضح بجلاء أن تقييم المحكمة المحلية كان تعسفياً أو أنه يرقى إلى إنكار العدالة. ولا يمكن أن تؤدي المادة التي قدمها صاحب البلاغ إلى هذا الاستنتاج. غير أنه إذا ما قررت اللجنة إعادة تقييم النتائج فيما يتعلق بمصداقية صاحب البلاغ، فإن النظر في مجموع الأدلة لا يسمح إلا باستنتاج واحد، وهو أن ادعاءات صاحب البلاغ غير موثوقة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى التناقضات التي أشار إليها مجلس الهجرة واللاجئين على النحو الوارد أعلاه (انظر الفقرتين 4-6 و4-7).

4-16 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سري لانكا، تشير الدولة الطرف إلى قرارات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية ف. ن. أ. م. ضد كندا ( ) التي تبين فيها للجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية ولا تؤيدها الأدلة الموضوعية. ولذلك، فقد رأت أنه لا حاجة والحال كذلك إلى فحص الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد العودة. وحتى إذا تعرض التاميل للتوقيف والمساءلة عند نقاط التفتيش الأمنية واستمر الإبلاغ عن حالات اعتداء على حقوق الإنسان ضد بعض رجال التاميل في سري لانكا، فإن هذا لا يكفي في حد ذاته لأن يكون أساساً لانتهاك العهد إذا أعيد صاحب البلاغ إليها. غير أنه إذا ما رغبت اللجنة في النظر في الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، فإن الدولة الطرف ت حتج بما يفيد بأن الحالة قد تحسنت منذ هزم القوات الحكومية لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو 2009. وتتقدم عملية إعادة توطين النازحين داخلياً بوتيرة سريعة وزادت الحكومة من وجودها العسكري والشرطي في شمال وشرق البلد للمحافظة على السلام ( ) . وتدعي الدولة الطرف أيضاً إلى أن نحو 20 في المائة من المقيمين في كولومبو هم من التاميل ويستطيع أي شخص أن يقيم في كولومبو دون حاجة إلى إبلاغ السلطات المحلية مسبقاً، رغم أنه يجب عليهم تسجيل أسمائهم لدى الشرطة المحلية. ورغم أن عدد نقاط التفتيش لم يخفض بشكل كبير في كولومبو، فإنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات للقبض على أشخاص عند هذه النقاط منذ حزيران/يونيه 2009. ولذلك، فإن الدولة الطرف ت رى أن هناك بدائل صالحة للفرار الداخلي لمقدم البلاغ ولم يثبت هذا الأخير أنه لا يستطيع أن يعيش في أمان في كولومبو إذا كان يفضل ألا يعود إلى مسقط رأسه. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستطع أن يقدم الدليل الكافي على أنه يواجه خطراً شخصياً يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 أو المادة 7 من العهد. ولذلك، فإن ادعاءه في هذا الصدد غير مقبولة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-17 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة بالفقرة 1 من المادة 9، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي إعلان أن هذا الجزء من البلاغ لا يتفق مع أحكام العهد. ولم يدع صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ألقت القبض عليه أو اعتقلته في انتهاك للفقرة 1 من المادة 9، ولكنه ادعى أن الدولة الطرف بترحيلها إياه إلى سري لانكا، حيث يمكن أن يعتقل تعسفياً، ستنتهك هذه المادة. وهي تؤكد على العدد المحدود للحقوق التي منحتها اللجنة للتطبيق خارج الحدود الإقليمية، ولا تمثل الفقرة 1 من المادة 9 واحداً من هذه الحقوق. واستشهدت الدولة الطرف بالتعليق العام رقم 31 الذي ينص على أن أخطر الانتهاكات للحقوق الأساسية هي فقط التي يمكن أن تمثل استثناءات لسلطة الدولة في تعيين الشروط اللازمة للسماح للأجانب بدخول أراضيها والبقاء فيها. وترى الدولة الطرف أن القبض على الأشخاص واعتقالهم بطريقة تعسفية لا يرقى إلى مستوى الضرر الجسيم الذي لا يمكن إصلاحه والمتصور في التعليق العام رقم 31 ( ) . ولهذا، تطلب الدولة الطرف اعتبار الفقرة 1 من المادة 9 غير مقبولة ولا تتفق مع أحكام العهد. وفي المقابل، فإنها تطلب أن تعتبرها اللجنة غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة.

4-18 وفي المقابل، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن ترفض ادعاءات صاحب البلاغ لأنها تفتقر إلى الأسس الموضوعية.

4-19 و أخيراً، ورداً على الانتقادات التي أثارها صاحب البلاغ بشأن إجراءات تعيين اللاجئين واللجوء، تذكر الدولة الطرف اللجنة أنه ليس من اختصاصها النظر في النظام الكندي بشكل عام، وإنما ال تأكد فقط، بالنسبة إلى القضية الحالية، من امتثال هذا النظام لالتزاماته وفقاً للعهد ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 رفض صاحب البلاغ في 24 حزيران/يونيه 2010 ملاحظات الدولة الطرف موضحاً أنها تركز فقط على مقبولية القضية. وأشار إلى أن رد الدولة الطرف اقتصر على إصدار بيان يفيد ب أن القضية ليس ت لها أسس موضوعية ، دون أن تدعم ادعاءاتها . ولذلك ، فإن صاحب البلاغ يركز في تعليقاته على مقبولية البلاغ . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ ، فقد تناول البلاغ الأصلي لصاحب البلاغ هذا الجانب.

5-2 ويرفض صاحب البلاغ ا دعاء الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ذلك أن تجديد طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وتجديد طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة لن يحمي ا صاحب البلاغ من الترحيل من كندا. وبالفعل ، فإن تشريع الدولة الطرف ينص صراحةً على أن هذا الطلب لا يخول لصاحب البلاغ الحق في إيقاف الترحيل انتظاراً لتحديد مصير هذا الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقف الدولة الطرف يتسم بالخداع لأنها، في السياق المحلي، تتخذ موقفاً مفاده أن هذه الأدلة لن تكون مقبولة في سياق تجديد طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، نظراً لإمكانية وجودها وقت التقدم بالطلبات السابقة. وفي الحالة الحاضرة، فإن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي بت في الطلب الثاني المقدم من صاحب البلاغ لتقييم المخاطر قبل الترحيل رفض أن يضع في اعتباره أدلة تتصل بوقائع حدثت في تاريخ سابق للطلب الأول المقدم لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وبالتالي، فإن التقرير الطبي المعني لن يُقيَّم في تقييم مجدد لتقييم المخاطر قبل الترحيل لأنه يتعلق بوقائع قديمة.

5-3 وفي سياق طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، تتخذ الدولة الطرف، في الدعاوى القانونية المحلية، موقفاً مفاده أن مبدأ حجية الأمر المقضي به ينطبق على جميع القضايا التي سبق اتخاذ قرار بشأنها أو التي كان يمكن أن يثيرها صاحب البلاغ أثناء التقدم بطلب سابق، وأنه، على هذا الأساس ، لن يُنظر في الأدلة التي كان يمكن أن تُقدم دعماً لطلب سابق. وبالتالي ، يرفض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأنه كان بإمكانه تقديم هذه الأدلة دعماً لطلب مجدد لتقييم المخاطر قبل الترحيل والإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة نظراً ل أن موقف الدولة الطرف في السياق المحلي مفاده بكل دقة أن لا حاجة إلى النظر في هذه الأدلة في سياق هذه الطلبات.

5-4 وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير الطبي لا يؤكد سوى جروح على صدر صاحب البلاغ وبطنه وذلك ما ادعاه في طلبه اللجوء، وطلبي تقييم المخاطر قبل الترحيل والإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ولم تنكر الدولة الطرف م صد ا ق يت ه أبداً. ولذلك ، فإن الحالة تختلف بشكل ملحوظ ع ن حالة قضية داود خان ضد كندا حيث كانت الأدلة المعنية تقريراً نفسياً شخّص حالة صاحب البلاغ باضطراب ناتج عن التوتر في أعقاب صدمة، وهي حقيقة جديدة تماماً على وقائع القضية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطاب إبداء الرأي الصادر عن منظمة العفو الدولية لا يقدم أي وقائع جديدة. ولا يستعرض الخطاب إلا المعلومات المتاحة علناً المتعلقة بسري لانكا ويدلي برأيه في حالة صاحب البلاغ. ولا يعتبر عدم إبراز هذا الخطاب في وقت سابق عدم استنفاد لسبل الانتصاف المحلية.

5-5 وفيما يتعلق با ح ت ج ا ج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بعدم طلبه إجراء مراجعة قضائية ل لقرار السلبي المتعلق بطلبه الأول للإقامة لأسباب إنسانية أو اعتبارات الرأفة ، يرى صاحب البلاغ أن هذا الاعتراض يفتقر إلى الأسس الموضوعية . فقد قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ورُفض . ولو أنه طلب إجراء مراجعة قضائية وتمت الموافقة على طلبه، ما كانت المحكمة الاتحادية لتفعل أكثر من إصدار أمرها للدولة الطرف بإعادة البت في طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية في سياق إعادة طلب ا لإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. ولكل هذه الأسباب، ير ى مقدم البلاغ أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية. وبالفعل، فإن السبب الوحيد لبقائه في كندا هو أن اللجنة قد أصدرت طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة مطالبة الدولة الطرف بالامتناع عن ترحيله.

5-6 وفيما يتعلق با حتجاج الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يق د م دليل اً كافياً على وجود خطر وفقاً لل فقرة 1 من ال مادة 6 والمادة 7 من العهد، ي رد صاحب البلاغ بأن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل قد اعترف بالمخاطر التي يواجهها أعضاء جماعة التاميل الإثنية القادمين من شمال وشرق سري لانكا، ولكنه لم يطبق القانون كما ينبغي على هذه الوقائع المقبولة . وتكشف الأدلة المقدمة من صاحب البلاغ بوضوح عن خطر الموت والتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبالفعل، فإن اللجنة أصدرت طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية على أساس هذه الأدلة.

5-7 و ت ذهب الدولة الطرف إلى أن رواية صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية ولا تؤيدها الأدلة الموضوعية. غير أن بلاغات صاحب الشكوى لا تثبت فقط أن الخطر الحقيقي المتمثل في انتهاك الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والمادة 9 من العهد لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على هذه الادعاءات التي رأت الدولة الطرف أنها تفتقر إلى المصداقية ، بل إ ن ادعاء عدم وجود أدلة موضوعية تثبت المخاطر أمر لا يقوم على أساس. وثمة كم كبير من الأدلة الموثقة التي تثبت الأخطار التي يواجهها الشخص في حالة صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، ففي حين ت رى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لديه بديل للفرار داخل كولومبو، حيث تذكر أنه يستطيع أن يقيم على شرط أن يسجل اسمه لدى الشرطة، فإن التقرير القطري لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2009 عن ممارسة حقوق الإنسان في سري لانكا والمنشور في 11 آذار/مارس 2010 يشير إلى أن الشرطة في كولومبو كانت ترفض تسجيل التاميل القادمين من الشمال والشرق، وفقاً لقانون الطوارئ رقم 23، وتجبرهم في بعض الأحيان على العودة إلى ديارهم في المناطق المتضررة من الصراع. ولذلك ، فإن كولومبو لا تعتبر مكاناً آمناً لصاحب البلاغ . وتشير الدولة الطرف أن التاميل القادمين من الغرب قد يجري التحقيق معهم عند نقاط التفتيش. وهذه هي حالة صاحب البلاغ تماماً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيق الذي تجريه سلطات سري لانكا يتضمن بشكل متكرر انتهاكات للمادة 7 من العهد. ولذلك، فإن بلاغ صاحب الشكوى في هذا الصدد ي قوم على أدلة كافية.

5-8 وفيما يتعلق با حتجاج الدولة الطرف بخصوص المادة 9 من العهد، ففي حين لا ي ع ت رض صاحب البلاغ على موقف الدولة الطرف من أن الاعتقال في حد ذاته، بل الاعتقال التعسفي في حد ذاته قد لا يشكل ضرراً لا يمكن إصلاحه ، في هذه القضية ، توضح بلاغات صاحب الشكوى أن خطر ال اعتقال ال تعسفي في سري لانكا يجلب معه خطر التعذيب أو العقاب القاسي وغير المعتاد أثناء الاعتقال. وبالتالي ، لا يمكن فصل خطر انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 عن الخطر الحقيقي المتمثل في انتهاك المادة 7 من العهد.

5-9 ويرى صاحب البلاغ أنه على هذا الأساس، وأياً كانت صحة النظام أو عدم صح ته ، ي بقى أن النظام لم يوفر الحماية للحقوق الأساسية لصاحب البلاغ وأصبح للجنة الآن أمر إجراء هذا التقييم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 ق بل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 و تلاحظ اللجنة رأي الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه قدم دليلين جديدين إلى ال لجنة لم تفحصهما السلطات المحلية من قبل؛ وأنه لم يتقدم بطلب لإجراء مراجعة قضائية ل لطلب الأول للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة الذي رُفض في 14 أيلول/سبتمبر 2007. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن موقف الدولة الطرف هو رفض الأدلة المتصلة بوقائع وقعت في تاريخ سابق ل إجراءات الطلب الأول لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو ما ينطبق على الوثيقتين المذكورتين؛ وأن هاتين الوثيقتين تؤيدان فقط ادعاءات صاحب البلاغ التي سبق رفضها لعدم مصداقيتها . كما تلاحظ اللجنة اعتراض صاحب البلاغ بأنه قدم طلباً جديداً للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ؛ وهو الطلب الذي رُفض، وأنه لا الطلب المجدد لتقييم المخاطر قبل الترحيل ولا الطلب المجدد للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة سيوفران الحماية لصاحب البلاغ من الترحيل من كندا، فهي لذلك لا توفر سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

6-4 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سبل الانتصاف القضائية إعمالا ً لمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو هذه السبل ذات فعالية في الحالة المعنية وبقدر ما تتوفر في الواقع لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى، في جميع مراحل الدعوى، أنه تعرض للتعذيب. وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المتوفرة لديها، أن أيا ً من النهجين اللذين ذكرتهما الدولة الطرف (طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة) في الظروف الراهنة لن يكون من شأنه إيقاف أو منع ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا. كما ترى اللجنة أنه، في ضوء التشريع القائم في الدولة الطرف، وطبيعة الوثائق المعنية، من غير المحتمل أن تغير هذه الوثائق من نتيجة الدعوى. ولذلك، ترى اللجنة أ نه ليس ثمة ما يمنعها من ال ن ظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا لفقرة 2(ب) من ا لمادة 5 من البروتوكول.

6-5 وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم كفاية الأدلة لدعم ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 م ن العهد. وفيما يتعلق بالمادة 6، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة إلي ها لا توفر أ سبابا ً كافية تدعو إلى ا ل ا عتقاد أن إبعاد صاحب البلاغ إلى سري لانكا سيعرضه لخطر حقيقي يتمثل في انتهاك حقه في الحياة. ذلك أن ا دعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد هي ادعاءات عامة تشير إلى خطر القبض عليه واعتقاله بطريقة تعسفية، يمكن أن تؤدي إلى موته في النهاية، ولكنها لا تشير إلى أي ظروف معينة تبين أن حياته ستكون في خطر. وفي هذه الظروف، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يق دم أدلة كافية تدعم ادعاءاته وفقاً للمادة 6 من العهد . ولذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يمكن قبوله وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا ل فقرة 1 من ال مادة 9، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف الذي يفيد بأن هذا الحكم لا يطبق خارج البلد ولا يمنع الدولة من ترحيل شخص يحمل جنسية أجنبية إلى بلد يدعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه أو اعتقاله بطريقة تعسفية. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد ب أن خطر اعتقاله بطريقة تعسفية في سري لانكا يحمل في طياته خطر التعذيب أو العقوبة القاسية وغير المعتادة أثناء اعتقاله. ولذلك، فقد خلصت اللجنة إلى أن الخطر المتمثل في انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 لا يمكن فصله عن خطر انتهاك المادة 7 من العهد.

6-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا لمادة 7 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه قد أوضح الأسباب التي تجعله يشعر بالخوف من إعادته إلى سري لانكا، استنادا ً إلى عمليات القبض عليه ومعاملته التي يدعي أنه عانى منها على يد كل من السلطات وجماعة نمور تحرير تاميل إيلام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم أدلة موثقة تأييدا ً لهذه الادعاءات تتسم بقدر من الجدية يكفي للنظر في أسسها الموضوعية . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا لمادتين 7 و9 هي ادعاءات مقبولة وتمضي قدما ً في النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وترى اللجنة أن من الضروري مراعاة التزام الدولة الطرف وفقاً للمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد داخل أراضيها وفي نطاق اختصاصاها القضائي، الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك عند تطبيق عمليات طرد الأفراد الذين لا يحملون جنسيتها.

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ من أنه باعتباره من جماعة التاميل الإثنية من شمال سري لانكا تعرض في الماضي للاحتجاز والتعذيب على يد قوات الجيش في سري لانكا، كما تشهد بذلك الجروح التي لا تزال على صدره، فإنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد في حال إعادته. وتلاحظ اللجنة ا حتجاج الدولة الطرف بأن الادعاءات التي تقدم بها صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية قد رفضت في جوهرها على أساس أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية، بعد أن لاحظت تناقضات في البيانات التي أدلى بها وانعدام الأدلة التي تؤيد ادعاءاته. كما تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف، كما يستدل من شهادة موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل على المستوى الوطني ، التي تفيد بأنه حتى إذا كان صاحب البلاغ قد تعرض للقبض عليه في عامي 1987 و1989، فإنه لم يثبت أنه واجه أي مشاكل مع الجيش أو جماعة نمور تحرير تاميل إيلام منذ ذلك الوقت؛ ولذلك فالأدلة غير كافية لإثبات أن صاحب البلاغ يواجه خطرا ً حقيقيا ً على حياته أو سلامته إذا أعيد إلى سري لانكا. وت لاحظ الدولة أخيرا ً ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا تنطبق عليه حالة الذكر التاميلي الصغير الذ ي قد يتعرض للاضطهاد، وأن حالته لا تختلف عن حالة كل التاميل الذين يعيشون في سري لانكا.

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي أوضحت فيه التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد شخص أو إبعاده بأي طريقة أخرى، عن أراضيها إذا و ُ جد ت أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه يوجد خطر لا يمكن إصلاحه ( ) . كما تشير اللجنة إلى أنه، بشكل عام، من اختصاص أجهزة الدول الأطراف في العهد أن تقوم باستعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لتقرير ما إذا كانت هذه المخاطر قائمة ( ) .

7-5 وفيما يتعلق بملابسات هذه القضية، ت ر ى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ وجود خطر حقيقي يتمثل في تعرضه للتعذيب إذا ما تم ترحيله إلى بلده الأصلي لم توزن بالقدر الكافي، نظرا ً إلى انتشار التعذيب على نطاق واسع في سري لانكا ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التناقضات التي أبرزتها الدولة الطرف لا ترتبط مباشرة بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب ولا يمكن أن تبطل مصداقية ادعاءات صاحب البلاغ تماماً فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب والتحرش في الماضي على يد كل من الجيش وجماعة نمور تحرير تاميل إيلام. وخلافا ً لافتراض الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يؤيد دعواه بتعرضه للتعذيب على يد الجيش بعد عام 1989، فقد أشار صاحب البلاغ إلى الجروح الموجودة على صدره كدليل على تعرضه للتعذيب حديثا ً . وكان ينبغي أن يكون هذا الدليل المادي كافيا ً لأن تطلب سلطات الدولة الطرف الاستعانة بالخبرة الفنية المستقلة لتحديد ال أ سباب المحتملة لهذه الجروح وعمرها.

7-6 وبالفعل ، فقد كان من واجب مجلس الهجرة واللاجئين وموظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل العمل على إزالة أي شكوك قد تبقى فيما يتعلق بسبب هذه الجروح ( ) . ولم تستعن الدولة الطرف برأي الخبراء في أسباب وعمر الجروح التي تظهر على صدر صاحب البلاغ واستندت في قرارها رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ فقط إ لى تناقضات لا تعتبر محورية في الادعاء الع ا م الذي يواجهه صاحب البلاغ باعتباره من جماعة التاميل الإثنية في شمال سري لانكا.

7-7 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة التي توفرت لها تشير إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بوجود خطر حقيقي يتمثل في تعرضه للتعذيب إذا ما تم ترحيله إلى بلده الأصلي لم  توزن بالقدر الكافي، في ضوء الانتشار الموثق للتعذيب في سري لانكا. وعلى الرغم من مراعاة حق سلطات الهجرة في تقدير الأدلة المعروضة عليها ، فإن اللجنة ترى أنه كان ينبغي إجراء المزيد من التحليل في هذه القضية ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن أمر الترحيل الصادر في حق صاحب البلاغ سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد إذا ما نُ فذ.

7-8 وفي ضوء النتائج التي خلصت إليها اللجنة في ضوء المادة 7، فإنها لا ترى ضرورة لمزيد من الفحص لادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا لمادة 9 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا يشكل انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

9- ووفقاً ل لفقرة 3(أ) من ا لمادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيلا ً فعالا ً للانتصاف، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في دعوى صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه لخطر المعاملة على نحو يخالف المادة 7، في حال إعادته إلى سري لانكا، على أن توضع في الاعتبار التزامات الدولة الطرف وفقاً للعهد. كما ي قع على عاتق الدولة الطرف أيضاً واجب اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفا ً في البروتوكول الاختياري، ا عترف ت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف قد تعهدت وفقاً للمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد داخل أراضيها أو وفقاً لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك ، فإن اللجنة ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في خلال 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. و تطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمل على توزيعها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية و الفرنسية، علماً بأن الن ص الإنكليزي ه و النص الأصلي. وستصدر لاحقاً ب الروسية و الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

التذييل

رأي فردي (مخالف) للسيد كريستر تيلين

قبِل أكثرية أعضاء اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد ونظروا فيه بناء على أسسه الموضوعية وخلصوا إلى وجود انتهاك. ولا اتفق مع ذلك.

وقد طُلب إلى ا للجنة أن تعمل كمحكمة رابعة، ووافق معظم الأعضاء على ذلك، على الرغم من أنه من الواضح من اجتهاد ات اللجنة أنه، كقاعدة عامة، تقع على أجهزة الدول الأطراف في هذا العهد مسؤولية استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كان ال خطر ال مزعوم قائماً . والاستثناء لهذه القاعدة العامة هو في الحالات التي يكون فيها من الواضح جداً أن التقييم تعسفي أو يشكل إنكار اً للعدالة. ولا ينطبق ذلك على البلاغ المعروض أمامنا ولذلك كان ينبغي عدم قبول البلاغ. (انظر رأيي المخالف في البلاغ رقم 1763/2008 ، بيلاي وآخرون ضد كندا مع المراج ع)

[ حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية و الفرنسية، علماً بأن الن ص الإنكليزي ه و النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]