الأمم المتحدة

CRPD/C/ARM/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

8 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لأرمينيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأرمينيا (CRPD/C/ARM/1) في جلستيها 312 و313 (انظر CRPD/C/SR.312 وCRPD/C/SR.313)، المعقودتين في 29 و30 آذار/مارس 2017. واعتمدت في جلستها 325، المعقودة في 7 نيسان/أبريل 2017، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأوليّ لأرمينيا، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما  قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/ARM/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/ARM/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الضخم ، وتثني عليها لإيفاد وفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن الوزارات والإدارات الحكومية المعنية. وتشيد أيض ا ً بالردود الصريحة التي قدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة.

ثانيا ً - الجوانب ال إ يجابية

4- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية. وترحّب على وجه الخصوص بما  يلي:

(أ) اعتماد قانون، في عام  2014، يقضي بإضافة ملاحق إلى قانون التعليم وإدخال تعديلات عليه، وينص على التحول من نظام التعليم العام إلى التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام  2025؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بالنقل البري، في عام  2016، الذي يهدف إلى زيادة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ا لنقل العام؛

(ج) اعتماد ال خطة ال شاملة للفترة 2017- 2021 بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، في عام  2017؛

(د) مبادرة الحكومة إلى إعلان 2016 "سنة الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة".

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما  يلي:

(أ) القصور والانتقائية في مشاورة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما  في ذلك عدم توفير الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة، لدى صياغة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة بمسألة الإعاقة؛

(ب) استخدام مفهوميْ الوقاية والعلاج من الإعاقة في الدستور المنقح (المادة 48) وفي  الخطة الشاملة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع للفترة 2017- 2021 ، التي اعتمدت مؤخر ا ً ؛

(ج) عدم اتساق مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع مع الاتفاقية، بما  في ذلك مفهوم الإعاقة، ونص مشروع القانون على الوقاية والعلاج من الإعاقة وعلى الأهلية القانونية؛

(د) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ؛

(ه) تعريف الإعاقة من منظور طبي يستند إلى العاهات دون أن تؤخذ في الاعتبار العوائق الاجتماعية والاحتياجات الفردية للمساهمة في المجتمع؛

(و) عدم الإلمام الكافي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الموظفين العموميين الذين يعملون معهم؛

(ز) تقاعس اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عن اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة وشفافة لتنفيذ الاتفاقية.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة كاملة ومتساوية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية صنع القرار وصياغة جميع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة بالإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً توفير الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان المشاركة في عمليات التشاور لممثلي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال واللاجئون وطالبو اللجوء والمثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميول الجنسية والمتحول و ن جنسيا ً ، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية، والأشخاص ضعاف السمع وذوو الإعاقة البصرية والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص الذين يقطنون في المناطق الريفية والأشخاص الذين يحتاجون إلى مستوى عال من الدعم؛

(ب) استعراض التشريعات والخطط التي تنص على الوقاية والعلاج من الإعاقة ومواءمتها مع نموذج النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة؛

(ج) استعراض مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع لضمان تواؤمه مع الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة؛

(د) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ه) اعتماد مفهوم الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وضمان التركيز في تعريف الإعاقة على العوائق التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والإشارة إلى الاحتياجات الفردية والإرادة والأفضليات؛

(و) توفير التدريب المنتظم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للموظفين العموميين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المدرسون، وموظفو إنفاذ القانون والقضاة والمحامون والموظفون الطبيون؛

(ز) تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان التنسيق فيما بين القطاعات وتنفيذ الإجراءات المتصلة بالإعاقة في السياسات العامة.

باء- حقوق محدَّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7- يساور اللجنة القلق بشأن ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير بقلق أيضاً إلى ما  يلي:

(أ) عدم حظر أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ب) عدم اشتمال قوانين مكافحة التمييز على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم إقرارها بأن الحرمان من مثل هذه الترتيبات يعتبر شكل ا ً من أشكال التمييز؛

(ج) وجود نقص في المعلومات المتاحة للعموم بشأن قضايا التمييز على أساس الإعاقة ومآلاتها.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز وضمان اشتماله على تعريف للتمييز على أساس الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بما  في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، وبخاصة التمييز الجنساني، وإنشاء آليات لمعاقبة من يخل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إدراج مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز والإقرار بأن الحرمان منها يعتبر شكل ا ً من أشكال التمييز؛

(ج) إتاحة المعلومات، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، عن حالات التمييز على أساس الإعاقة وسبل الانتصاف القانوني، بما  في ذلك العقوبات المفروضة على الجناة وتعويض الضحايا.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9- يساور اللجنة القلق بشأن تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز للإقصاء في جميع مجالات الحياة. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص، بشأن ما  يلي:

(أ) عدم الإشارة إلى النساء ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمسألة الإعاقة والقضايا الجنسانية؛

(ب) تعذر إمكانية الوصول إلى الخدمات الرئيسية والترتيبات التيسيرية المعقولة على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا  سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(ج) غياب التشريعات والأنظمة ذات الصلة التي تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف الجنساني، لا  سيما في المنزل وفي  مؤسسات الرعاية، فضل ا ً عن انعدام فرص الوصول إلى الملاجئ والحصول على الخدمات الكافية أمام ضحايا هذا العنف؛

(د) استمرار تعرض النساء ذوات الإعاقة لحالات الإهمال والعنف وتقييد حركة الجسد والعزل، فضل ا ً عن الاعتداء الجنسي.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوصي الدولة الطرف، في ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بتعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة الذي يمارس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتوصي الدولة الطرف أيض ا ً بما  يلي:

(أ) تعميم منظور الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالنساء والفتيات؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة إمكانية وصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى الخدمات الرئيسية والترتيبات التيسيرية المعقولة، بطرق منها ضمان إشراك المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة في وضع برامج توفير الخدمات وتنفيذها ورصدها؛

(ج) تعزيز جهودها من أجل استحداث خدمات مجتمعية فعالة للسير قدم ا ً في عملية إلغاء نظام الرعاية الإيوائية في المؤسسات بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنع أي تراجع في هذا الصدد؛

(د) التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والسياساتية والعملية للتصدي للعنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة، ولا  سيما ضد نزيلات مؤسسات الرعاية ؛ ومنع حالات انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهن والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم؛ وضمان إمكانية حصول المتضررات على حماية فورية وخدمات دعم سهلة المنال، بما  في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال الخدمات الرئيسية ومرافق الإيواء، فضل ا ً عن ضمان وصولهن إلى سبل الانتصاف؛

(ه) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ؛

(و) تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن النساء ذوات الإعاقة (انظر CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرات 27 و34-35 و37).

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11- يساور اللجنة القلق بشأن ما  يلي:

(أ) ورود تقارير عن إيداع أعداد كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة دور الأيتام والمدارس الداخلية الخاصة، بما  في ذلك عملية تنقيلهم من مؤسسة إلى أخرى تحت ستار إلغاء نظام الرعاية الإيوائية في المؤسسات، ومواصلة الاستثمار في هذه المؤسسات؛

(ب) عدم توفير الدعم الحكومي، بما  في ذلك التدخل المبكر، للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وارتفاع معدل الفقر بين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) عدم اتخاذ تدابير كافية لتعزيز مبادرات تبني الأطفال ذوي الإعاقة وتشجيعها؛

(د) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لمختلف أشكال الإهمال والعنف والإيذاء، بما  في ذلك في المحيط الأسري ومؤسسات الرعاية؛

(ه) وصم الأطفال ذوي الإعاقة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إيلاء الأولوية لإلغاء نظام الرعاية الإيوائية في المؤسسات ليشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة ولإعادتهم إلى بيئات أسرية، بطرق منها تشجيع الكفالة وتوفير الدعم المجتمعي الملائم للوالدين؛

(ب) مدُّ الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالمساعدة الكافية، بما  في ذلك التدخل المبكر، وتنفيذ تدابير محددة للحد من الفقر بينهم؛

(ج) تشجيع تبني الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الدعم المناسب لذلك؛

(د) حظر وتجريم ممارسة جميع أشكال العنف والإيذاء ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأوساط، بما  في ذلك في المنزل وفي  المؤسسات الإيوائية؛

(ه) إعطاء صورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بشأن الأطفال ذوي الإعاقة (انظر CRC/C/ARM/CO/3-4 ، الفقرة 36).

إذكاء الوعي (المادة 8)

13- يساور اللجنة القلق بشأن وجود صورة سلبية عامة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب برامج التوعية بحقوقهم، فضل ا ً عن قلقها بشأن تناول مسألة الإعاقة في الإعلام بأسلوب يستند إلى القوالب النمطية ويكرس مواقف التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، برامج منتظمة لإذكاء الوعي، ويشمل ذلك تنظيم حملات إعلامية ترمي إلى نقل صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاص ا ً يحق لهم التمتع بحقوق الإنسان.

إمكانية الوصول (المادة 9)

15- تشعر اللجنة بالقلق بشأن تعذر إمكانية الوصول عموم ا ً على الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيض ا ً بشأن عدم تنفيذ القواعد والمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لإزالة العقبات والمعوقات فيما يتصل بالمرافق والتخطيط الحضري والتشييد والخدمات العامة مثل النقل، وخدمات المعلومات والاتصالات. ويساورها القلق أيض ا ً بشأن عدم ورود نص في القانون المتعلق بالمخالفات الإدارية يقضي بمعاقبة من ينتهك قواعد ومعايير تيسير إمكانية الوصول، وعدم وجود آليات للرصد على مستوى الدولة لضمان تنفيذ هذه القواعد والمعايير فعلياً.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق الضمانات القانونية لتيسير إمكانية الوصول في جميع المجالات، بما  في ذلك التخطيط الحضري والتشييد والخدمات العامة مثل النقل، وخدمات المعلومات والاتصالات؛

(ب) إزالة جميع العراقيل التي تحول دون إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات العامة، مثل النقل، وخدمات المعلومات والاتصالات، بما  في ذلك تعزيز التصميم العام واستعمال طريقة برايل والترجمة النصية والترجمة إلى لغة الإشارة والأشكال التي ت سهل قراءتها وغيرها من طرق الاتصال البديلة؛

(ج) استعراض القانون المتعلق بالمخالفات الإدارية لتضمينه العقوبات المناسبة فيما يخص انتهاكات قواعد ومعايير تيسير إمكانية الوصول، وإنشاء آلية رصد، على مستوى الدولة، تقوم على الإبلاغ لضمان تنفيذ هذه القواعد والمعايير فعلياً ؛

(د) اعتماد استراتيجية وخطة عمل محددتيْ المدة لتيسير إمكانية الوصول وضمان تنفيذهما ورصدهما بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، تماشي ا ً مع تعليق اللجنة العام رقم  2(2014) بشأن إمكانية الوصول ومع الهدف 9 والغايتين 11-2 وال ‍  11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

17- تشعر اللجنة بالقلق لعدم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والبروتوكولات والخطط المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم منظور الإعاقة في جميع التشريعات والبروتوكولات والخطط المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية واتخاذ التدابير تماشي ا ً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

الاعتـراف على قدم المساواة أمام القانون (المادة 12)

19- تشير اللجنة مع القلق إلى ورود أحكام تمييزية في الدستور وفي  قانون الإجراءات المدنية تجيز تجريد الشخص ذي الإعاقة من الأهلية القانونية وتعيين وصي بسبب إصابته بإعاقة نفسية اجتماعية أو  ذهنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض ا ً لعدم وجود آليات للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرارات بنظام الاستعانة بمساعد في اتخاذ القرارات.

20- تشير اللجنة إلى تعليقها العام 1(2014) بشأن الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بإلغاء الأحكام القانونية التمييزية من الدستور وقانون الإجراءات المدنية، وتمتيع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل أهليتهم القانونية من جديد وبدء العمل بنظام الاستعانة بمساعد في اتخاذ القرارات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

21- يساور اللجنة القلق لأن إمكانية الوصول إلى معظم محاكم الدولة الطرف والمرافق الإدارية والعدلية، محدودة جد ا ً . وتشعر بالقلق أيض ا ً لعدم وجود ضمانات قانونية تكفل الحق في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية والآمنة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا  سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، مشاركة كاملة وآمنة في جميع الإجراءات القضائية، بما  في ذلك عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية التي تراعي الفروق بين الجنسين والأعمار، وخاصة توفير الترجمة إلى لغة الإشارة للأشخاص ضعاف السمع وتوفير المعلومات القانونية والقضائية في أشكال يسهل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عليها. ويساورها القلق كذلك لقلة توافر خدمات قانونية سهلة المنال ومعقولة التكلفة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية تراعي الفروق بين الجنسين والأعمار وتقوم على حرية الشخص ذي الإعاقة في تقرير ما  يختاره ويفضله، وإرساء الضمانات ذات الصلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً باتخاذ تدابير لتوفير مزيد من برامج التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بالاتفاقية لموظفي إنفاذ القانون، والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إذكاء وعيهم القانوني، وبضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة القانونية المجانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

23- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما  يلي:

(أ) الأحكام القانونية التي تجيز الحرمان التعسفي من الحرية، بما  في ذلك إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية على الاستشفاء وإيداعهم في مؤسسات الرعاية دون رضاهم لفترات طويلة تمتد طيلة حياتهم أحيان ا ً ، وعدم تقديم الضمانات الكافية والمساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن سُلبت حريتهم بسبب إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ب) حالة الاكتظاظ وسوء الأوضاع المعيشية والظروف غير الصحية، بما  في ذلك التغذية غير الملائمة، في أماكن سلب الحرية، ولا  سيما في المؤسسات الإيوائية والمؤسسات العقابية؛

(ج) عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة، بما  في ذلك مؤازرة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العقابية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إلغاء هذه القوانين وحظر الاحتجاز بسبب الإعاقة، بما  في ذلك إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستشفاء وإيداعهم مؤسسات الرعاية دون رضاهم، فضل ا ً عن إخضاعهم للعلاج النفسي دون موافقتهم؛

(ب) ضمان الحفاظ، في جميع المؤسسات الإيوائية ومؤسسات الطب النفسي والمؤسسات العقابية، على ظروف معيشية ميسرة وإنسانية تلبي متطلبات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العقابية من الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما  في ذلك المؤازرة.

عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (المادة 15)

25- تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يعامل بها الأشخاص ذوو الإعاقة في المؤسسات، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في المؤسسات المتخصصة، على أيدي الموظفين، ومقدمي الرعاية والنزلاء الآخرين، وتقلق كذلك بشأن الإهمال واستخدام وسائل تقييد حركة الجسد في إطار العلاج والعقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض ا ً بشأن نقص أنظمة الشكاوى وعدم فعاليتها وعدم رصد المؤسسات.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية ، ولا  سيما الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من التعرض لمعاملة أو  عقوبة قهرية أو لا إنسانية أو  مهينة وبحظر جميع أشكال هذه المعاملة. وتوصي الدولة الطرف أيض ا ً باستحداث نظام فعال للتحقيق والرصد منع ا ً لتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية لأي شكل من أشكال المعاملة أو  العقوبة اللاإنسانية أو  المهينة، وضمان التحقيق الفوري في هذه الحالات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

27- يساور اللجنة القلق بشأن ارتفاع معدلات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية للعنف والاعتداء، بما  في ذلك حالات أبلغ عنها بشأن وقوع إهمال أدى إلى وفاة أطفال وبالغين من ذوي الإعاقة. ويساورها القلق كذلك بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم جنسي ا ً .

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وعملية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية ومنع ومكافحة الإهمال والعنف والإيذاء والاستغلال. كما  توصيها بالتحقيق في حالات ممارسة العنف والإيذاء والاستغلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقاضاة الجناة وتوفير دورات تدريبية إلزامية منتظمة لموظفي مؤسسات الرعاية بشأن منع هذا العنف والإيذاء والاستغلال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل خضوع جميع المؤسسات الإيوائية والمؤسسات الخاصة للرصد الفعال والمستقل القائم على حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

29- يساور اللجنة القلق بشأن العوائق الهيكلية التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جوازات السفر وبطاقات الهوية على قدم المساواة مع الآخرين.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على جوازات السفر وبطاقات الهوية على قدم المساواة مع الآخرين، بما  في ذلك عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل الوصول إلى الإدارات العامة وإجراءات إصدار جوازات السفر.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

31- يساور اللجنة القلق بشأن بطء التقدم في عملية إلغاء نظام الرعاية الإيوائية في المؤسسات وكثرة عدد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين ما  زالوا يعيشون في هذه المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض ا ً لشدة محدودية الدعم المقدم لهم لتمكينهم من العيش المستقل في المجتمع المحلي .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إلغاء نظام الرعاية الإيوائية في المؤسسات والمبادرة، دون إبطاء، إلى تنفيذ خطة عملها بشأن هذه العملية، بما  في ذلك وضع الجداول الزمنية لإغلاق جميع المؤسسات المتبقية. وتوصيها أيض ا ً باعتماد تدابير قانونية وتخصيص موارد كافية لتطوير خدمات الدعم، بما  في ذلك المساعدة الشخصية، التي تيسر سبل العيش المستقل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة كذلك بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل عملية إلغاء نظام الرعاية الإيوائية في المؤسسات (التخطيط والتنفيذ والتقييم والرصد).

التنقل الشخصي (المادة 20)

33- يساور اللجنة القلق بشأن ضعف توافر الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، وغير ذلك من التكنولوجيات المعينة وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء وعدم تقديم الدعم بهذا الشأن وعدم اتباع نهج يراعي الاحتياجات الفردية في اقتنائها.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لتيسير حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على نوعية جيدة من الوسائل المساعدة على التنقل والمعدات والأجهزة والتكنولوجيات المعينة تكون متاحة بتكلفة معقولة، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

35- يساور اللجنة القلق لشدة محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على المعلومات ووسائل الاتصال، وللأسباب التالية:

(أ) قصور التدريب الذي يتلقاه مترجمو لغة الإشارة، مما  يؤدي إلى قلة عدد المترجمين في المرافق العامة والخاصة، وعدم اشتمال البرامج التلفزيونية على خدمة الترجمة النصية لمن يعانون من ضعف السمع؛

(ب) توفر التكنولوجيات ووسائل الإعلام والاتصال الميسرة، بما  في ذلك مواقع الإنترنت والأشكال التي ت سهل قراءتها، في نطاق محدود جد ا ً ، ولا  سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، واستخدام طريقة برايل في أوساط متخصصة ومعزولة فقط؛

(ج) عدم اعتراف الدولة الطرف بلغة الإشارة كلغة رسمية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) الاستثمار في توفير التدريب المنهجي لمترجمي لغة الإشارة وتوفير خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة في المرافق العامة والخاصة، وضمان توفير الترجمة الرسمية والترجمة النصية للبرامج التلفزيونية لمن يعانون من ضعف السمع؛

(ب) اعتماد أشكال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال الميسرة والملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما  في ذلك إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، وطريقة برايل والأشكال المبسطة والأشكال التي ت سهل قراءتها، في جميع المرافق العامة؛

(ج) الاعتراف باستخدام لغة الإشارة في المعاملات الرسمية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

37- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عرض الأطفال ذوي الإعاقة على الملأ للأغراض الطبية أو  الأعمال الخيرية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية خصوصية جميع الأطفال ذوي الإعاقة، لا  سيما فيما يتعلق بوضعهم الشخصي والصحي وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

39- يساور اللجنة القلق بشأن ورود أحكام في قانون الأسرة تمنع الأشخاص المصابين بعاهات محددة من تبني الأطفال وممارسة الحقوق الوالدية وتمنع زواج الأشخاص الذين جردوا من أهليتهم القانونية. ويساورها القلق أيضاً بشأن عدم تقديم خدمات للأسرة التي يعاني أحد أفرادها من الإعاقة.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما  في ذلك إلغاء التشريعات، للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والأسرة والحقوق الوالدية. وتوصيها أيض ا ً بوضع ما  يلزم من تدابير الدعم الشامل في هذا الصدد، بما  في ذلك تيسير الحصول على المساعدة الشخصية والخدمات الرئيسية، لضمان تقديم الدعم الكافي للأسرة، التي يعاني أحد أفرادها من الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

41- يساور اللجنة القلق لأن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة ما  زالوا يتلقون تعليمهم في أوساط تعليمية منفصلة ولا  يقدم لهم الدعم الذين يحتاجون إليه للحصول على التعليم الشامل للجميع، وذلك على الرغم من تزايد الاتجاه لاعتماد هذا النظام التعليمي. ويساورها القلق أيض ا ً بشأن تعذر إمكانية الوصول على الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية وعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، وضعف الدعم والتدريب المقدمين للموظفين الإداريين والمدرسين فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن عدم وجود استراتيجية شاملة لتعزيز فرص التعليم الشامل للجميع في المناطق الحضرية والريفية.

42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ولا  سيما الغايتين 4-5 و4(أ)، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها في سبيل توفير التعليم الشامل للجميع، وتوصيها على وجه الخصوص بما  يلي:

(أ) تكثيف الجهود لتنفيذ القانون المتعلق بإضافة ملاحق إلى قانون التعليم العام وإدخال تعديلات عليه من أجل ضمان نظام تعليمي شامل للجميع في المستويات كافة بحلول عام  2025؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول وتخصيص الموارد اللازمة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك من يقطنون في المناطق الحضرية والريفية، على تعليم شامل للجميع يتسم بالجودة، بما  في ذلك التعليم قبل الابتدائي والتعليم العالي؛

(ج) إلزام الموظفين الإداريين والمدرسين بالخضوع للتدريب بشأن التعليم الشامل للجميع وتطبيقه.

الصحة (المادة 25)

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن العاملين في المجال الطبي لا  يملكون وعي ا ً كافي ا ً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولأن خدمات ومرافق الرعاية الصحية، بما  في ذلك خدمات الطوارئ وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به، لا  تزال صعبة المنال وغير متاحة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا  سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض ا ً بشأن تعذر إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الطبية على النساء ذوات الإعاقة، ولا  سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد مواد تدريبية وتحديد معايير أخلاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعاملين في المجال الطبي ؛

(ب) ضمان توافر خدمات ومرافق الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، بما  في ذلك خدمات الطوارئ وبرامج الوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به؛

(ج) اتخاذ تدابير تضمن للنساء ذوات الإعاقة إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الطبية، بما  في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف لا  تستند، بالقدر الكافي، إلى مبدأ احترام الحقوق. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيض ا ً أن أكثر من نصف الأطفال ذوي الإعاقة لا  يستفيدون من خطة إعادة التأهيل الفردية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث خدمات وبرامج للتأهيل وإعادة التأهيل تكون في المتناول وشاملة، مثل التدخل المبكر، وتوفير دعم شامل متعدد التخصصات ويراعي الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا  سيما النساء والأطفال.

العمل والعمالة (المادة 27)

47- يساور اللجنة القلق بشأن ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود سياسات وبرامج مناسبة بشأن العمالة تُكمل نظام الحصص وتُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط فعلي ا ً في سوق العمل المفتوحة.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية للعمالة والشروع في إنفاذ قانون العمالة، بما  في ذلك تطبيق أرباب العمل في القطاعين العام والخاص للحصص الإلزامية والتدابير التحفيزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً بدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بطرق منها توفير برامج التدريب المهني والترتيبات التيسيرية المعقولة في قطاع العمل، تماشي ا ً مع الاتفاقية وفي  ضوء الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

49- يساور اللجنة القلق لأن أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في حالة فقر، بما  في ذلك في المناطق الريفية والمناطق النائية، ولأن البدلات الاجتماعية المتاحة لا  تكفي لتغطية الحد الأدنى اللازم للتمتع بمستوى المعيشة اللائق والمصاريف الإضافية المتصلة بالإعاقة. وتلاحظ مع القلق أيض ا ً أن الدولة الطرف لم  تتخذ التدابير المناسبة لزيادة إمكانية الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية، بما  في ذلك برامج السكن الاجتماعي.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مستوى معيشي لائق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها توفير المعاشات والبدلات الاجتماعية الكافية، وضمان أخذ التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة في الحسبان في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرئيسية وبرامج السكن الاجتماعي. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالالتفات إلى أوجه الترابط بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسة والعامة (المادة 29)

51- تشعر اللجنة بالقلق لعدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية على قدم المساواة مع الآخرين، نتيجة تعذر إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع وانعدام خدمات الدعم وعدم توفير المعلومات المتصلة بالانتخابات في أشكال يسهل الاطلاع عليها. وتشعر بالقلق أيض ا ً لتدني معدلات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا  سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي  اتخاذ القرارات العامة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما  في ذلك فيما يتعلق بحقهم في التصويت والترشح للانتخابات، وضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركة هؤلاء، ولا  سيما النساء، في الحياة السياسية وفي  اتخاذ القرارات العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

53- يساور اللجنة القلق لأن إمكانية الوصول وفرص المشاركة في مجال الأنشطة والمناسبات الرياضية والثقافية محدودة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ولا  سيما من يعيشون في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض ا ً لأن الدولة الطرف لم  تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  ضعاف البصر أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول والمشاركة الفعالة في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية وتكفل لهم إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى مرافق وخدمات من قبيل المكتبات والألعاب الرياضية وغير ذلك من المناسبات والمرافق الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها دون إبطاء.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، مما  يحول دون تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، باستحداث نظام لجمع البيانات بصورة منهجية وإجراءات للإبلاغ تتماشى مع الاتفاقية، وبالعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن خصائص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما  في ذلك الجنس والعمر والعرق ونوع الإعاقة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والعمل، ومكان الإقامة وعن العوائق التي تعترض الأشخاص ذو ي الإعاقة في المجتمع.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

57- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تخصيص موارد كافية لآلية الرصد الوطنية وضعف مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد.

58- مراعاة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق) وللمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التمويل الكافي لاضطلاع آلية الرصد المستقلة بدورها وضمان المشاركة الكاملة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد.

رابعا ً - المتابعة والنشر

نشر المعلومات

59- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 12 (الأطفال ذوو الإعاقة) و32 (العيش المستقل والإدماج في المجتمع).

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة وإلى السلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

61- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا  سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما  يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما  في ذلك لغة الإشارة، وفي  أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما  في ذلك الأشكال التي ت سهل قراءتها، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تقديم التقريرين السالفي الذكر عمل ا ً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها .