الأمم المتحدة

CRC/C/MWI/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ل م لا و ي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لملاوي (CRC/C/MWI/3-5) في جلستيها 2184 و2185 (انظر CRC/C/SR.2185 و2186)، المعقودتين في 30 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت، في جلستها 2193 (انظر CRC/C/SR.2193)، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بتقديم ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ل لدولة الطرف ، الذي أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ، و تحيط علماً بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/MWI/Q/3-5/Add.1)، التي وردت يوم إجراء الحوار . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى منذ آخر استعراض لحالتها، بما في ذلك التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، واعتماد عدد من القوانين والتدابير المؤسسية والسياساتية الجديدة المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما قانون عام 2010 لتوفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل وقانون عام 2012 بشأن الإعاقة وقانون عام 2013 للمساواة بين الجنسين وقانون عام 2015 بشأن الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية وقانون عام 2015 لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما ترحب بوضع خطة العمل الوطنية بشأن الأطفال الضعفاء للفترة 2015-2019 وعدة سياسات ذات صلة بحقوق الطفل، وبخاصة سياسة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والسياسة المتعلقة بالأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : تسجيل المواليد (انظر الفقرة 18)، والاعتداء والإهمال (انظر الفقرة 21)، والاستغلال الجنسي (انظر الفقرة 23)، والممارسات الضارة (انظر الفقرة 25)، والأطفال المصابون بالمهق (انظر الفقرة 27)، وصحة المراهقين (انظر الفقرة 35).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

5 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال عملية مراجعة الدستور بحلول نهاية عام 2017، كما ذُكِر خلال الحوار، وعلى مواصلة مواءمة جميع التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الطفل مع الاتفاقية وضمان تنفيذ ا لقوانين بفعالية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ا ستكم ا ل السياسة الشاملة لشؤون الطفل واستراتيجية معالجة ورصد حقوق الطفل والمسائل المتعلقة بحمايته و وضع استراتيجية عمل وطنية لشؤون الطفل؛

(ب) و ضع استراتيجيات لتنفيذ السياسات المتعلقة بالطفل و دعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وكذلك بآليات لتقييمها ورصدها المنهجيَّين لقياس التقدم المحرَز وتحديد الثغرات.

التنسيق

7- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 11) وتوصي الدولة الطرف كذلك بكفالة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لوزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والإعاقة والر عاية الاجتماعي ة للاضطلاع بولايتها التنسيقية بفعالية من خلال أفرقتها العاملة التقنية الوطنية واجتماعات شبكاتها.

تخصيص الموارد

8- توصي اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 19 (2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل ، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، على تخصيص ما يكفي من الموارد في الميزانية لإعمال حقوق الطفل، ولا سيما زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد في جميع القطاعات، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم؛

(ج) مراعاة الغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، واتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعز ي ز القدرات المؤسسية لكشف حالات الفساد والتحقيق فيها بفعالية ومقاضاة الجناة، بطرق منها تعزيز النظام العام للإدارة المالية من أجل تفادي تحويل الموارد عن مسار تنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

9- تكرر الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 19) وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي:

(أ) توس ي ع نطاق الصيغة التجريبية من نظام المعلومات الإدارية في وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية ليشمل جميع المقاطعات و بناء قدرات مكاتب الرعاية الاجتماعية على صعيد المقاطعات وموظفيها من أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية؛

(ب) جمع بيانات بشأن جميع مجالات الاتفاقية مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية وتعم ي مها على جميع الوزارات والوكالات المعنية بغية تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما ضعفاء الحال منهم؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المحدد في الدليل الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

10 - تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 15) وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي:

(أ) كفالة تزويد لجنة ملاوي لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها على نحو يتماشى تماما ً مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك، كما ذُكِر خلال الحوار، إتاحة إمكانية اللجوء إلى اللجنة لجميع الأطفال في جميع مقاطعات البلد البالغ عددها 28؛

(ب) العمد على أن تكفل لآلية رصد حقوق الطفل إمكانية تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

11 - ترحب اللجنة بإدراج تعليم حقوق الإنسان في بعض مستويات التعليم الرسمي وبترجمة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة والطفل إلى لغتين محليتين ونشرها، وتوصي الدولةَ الطرفَ بمواصلة تعزيز برامجها ا لتوع و ية، بما في ذلك الحملات المتعلقة بحقوق الطفل، من خلال الهياكل المجتمعية القائمة. وتوصي أيض اً بتوفير التدريب المنهجي لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، ولا سيما العاملون في مجال حماية الطفل وواضعو السياسات ومسؤولو الحكم المحلي .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

12 - توصي اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 16 (2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) إدراج أحكام في مشروع قانون المناجم والمعادن توجب الرصد البيئي والصحي في جميع مراحل عملية التعدين وتقييم آثار عمليات التعدين على حق الطفل في الماء والغذاء والصحة والبيئة النظيفة؛

(ب) كف ا ل ة تنفيذ الشركات، ولا سيما العاملة منها في مجال التعدين في مناطق من قبيل مقاطعة كارونغا وكاييليكيرا، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية بفعالية، ورصد تلك المعايير وتنفيذها بفعالية، وفرض جزاءات مناسبة وتوفير سبل الانتصاف في حالة وقوع انتهاكات؛

(ج) ضم ا ن حصول المجتمعات المتأثرة على معلومات بشأن عمليات التعدين المخططة وأي مخاطر مرتبطة بها، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال؛

(د) و ضع استراتيجية وطنية لتحسين صحة الأطفال في مجتمعات مناطق التعدين وتعزز قدرة النظام الصحي على تشخيص وعلاج الأمراض الناجمة عن التعدين لدى الأطفا ل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

1 3 - بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال الحوار بشأن مشروع قانون حكومي لتعديل الدستور يعرف الطفل بأنه شخص دون سن 18 سنة ويرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، وبشأن العملية المقبلة لمواصلة مواءمة جميع القوانين في هذا الصدد، تحث الدولةَ الطرف على التعجيل باعتماد هذه التعديلات الدستورية والتشريعية وعلى كفالة التوعية العامة على نطاق واسع بهذه التعديلات التشريعية .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخر اً لعدة قوانين وسياسات وتوصيها بما يلي:

(أ) تكث ي ف جهودها للقضاء على التمييز ضد فئات الأطفال الأشد ضعفاً، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالمهق والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) ال تعاون مع أوسع مجموعة من الجهات صاحبة المصلحة، ولا سيما السلطة القضائية، من خلال الهياكل المحلية، بما في ذلك زعماء الأطفال والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديون وجميع قطاعات المجتمع، من أجل تعزيز التغيير الاجتماعي والثقافي و تهيئة بيئة تمكينية تعزز المساواة بين الأطفال؛

(ج) العمل على ترجمة القوانين والسياسات القائمة المتعلقة بعدم التمييز ضد الأطفال إلى اللغات المحلية وزيادة الوعي بها لدى المجتمعات المحلية من خلال نشرها.

مصالح الطفل الفضلى

15 - بينما تلاحظ اللجنة القانون 11 لعام 2010 بشأن التعديل الدستور ي، وفي ضوء تعليقها العام رقم 14 (2013) المتعلِّق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 31) وتوصي الدولةَ الطرف كذلك بتعزيز جهودها لضمان الإدماج المناسب والتفسير والإعمال المتسقين لهذا الحق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل أو أثر عليه . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين ممن يمتلكون السلطة فيما يتعلق بتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وبإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول .

احترام آراء الطفل

16- ترحب اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بالإطار القانوني والسياساتي الذي يمكن من خلاله الإعراب عن آراء الطفل وبإطلاق مبادرة برلمان الشباب في عام 2012، وتشجع الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز برلمان الشباب بغية زيادة شرعيته وفعاليته وتزويده بالموارد اللازمة؛

(ب) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال وتعزيز هياكل مشاركتهم، ولا سيما على صعيد المجتمعات المحلية، وداخل الأسرة وفي المدارس والإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم؛

(ج) وضع آليات للإدراج المنهجي لمبدأ مشاركة الأطفال في عمليات وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و من 13 إلى 17 )

تسجيل المواليد

17 - في حين تلاحظ اللجنة دخول القانون الوطني لتسجيل المواليد حيز النف اذ في عام 2015، يساورها القلق نظر اً لما يلي :

(أ) عدم تسجيل المواليد قبل خروج الأم من المستشفى إلا في 4 مقاطعات من أصل 28 مقاطعة ؛

(ب) وجود حالات تأخر في تنفيذ هذا القانون وضعف في الوعي به، وتدنٍّ ل معدل تسجيل الموالي د ؛

(ج) وجود حالات لا يزال فيها الأطفال المولودون خارج ملاوي أو لأبٍ غير ملاوي يواجهون خطر انعدام الجنسية رغم إدراج الدولة الطرف في قانونها للجنسية حكم اً يكفل الحق في الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في إقليمها الذين ق د يكونون بدون ذلك عديمي الجنسية .

18- و إذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030، تحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للقانون الوطني لتسجيل المواليد الذي دخل حيز النفاذ منذ عام 2015، والذي ي جعل تسجيل المواليد إلزاميا ً وعاما ً ؛

(ب) النظر في مسألة تطوير هياكل متنقلة لتسجيل المواليد وإنشاء آليات للتسجيل على صعيد السلطات التقليدية، لضمان إتاحة خدمات التسجيل للجميع ؛

(ج) التعجيل بتعزيز إجراءات تسجيل المواليد في المرافق الصحية ؛

(د) تصميم وتنفيذ حملات وبرامج لتوعية عامة الجمهور بعملية تسجيل المواليد وتشجيع الآباء على تسجيل أطفالهم ؛

(ه) النظر في مسألة التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، ومواءمة قوانينها الوطنية مع هذين الصكين الدوليين (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 65(د)) .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

19 - تحث الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) مراجعة الدستور والقوانين بغرض إدراج حظر صريح للعقوبة البدنية في المؤسسات غير التابعة للدولة، بما في ذلك البيت وجميع مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الرعاية النهارية ؛

(ب) تعزيز برامجها ا لتوع و ية، بما في ذلك تنظيم الحملات في أوساط الآباء والفئات المهنية ذات الصلة، من أجل تشجيع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم ؛

(ج) التماس مساعدة قادة المجتمعات المحلية والهيئات الثقافية والزعماء التقليديين لهذه الأغراض .

الاعتداء والإهمال

20- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الأطفال الضعفاء للفترة 2015-2019 والدراسة الاستقصائية لعام 2013 بشأن العنف ضد الأطفال والشابات في ملاوي، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات العنف ضد الأطفال؛

(ب) محدودية قدرات دوائر الحماية والمواجهة، ولا سيما الشرطة والمراكز المجتمعية لدعم الضحايا والعاملون في مجال حماية الأطفال، وإمكانية الاستفادة من خدماتها، ونقص الوعي بخدمات الدعم ؛

(ج) عدم وجود نظم على صعيد المجتمعات المحلية للكشف والمنع المبكرين لحالات ا لاعتداء على الأطفال ؛

(د) عدم وجود بيانات شاملة عن الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة والاعتداء والإهمال والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي ؛

(ه) ما أُبلغ عنه من حوادث العنف الذي تمارسه الشرطة على الأطفال، بما في ذلك إطلاق الشرطة مؤخر اً للرصاص على أطفال محتجين غير مسلحين، رغم الجهود المبذولة لكبح عنف الشرطة من خلال إنشاء وحدة للمعايير المهنية لضبط سلوك موظفي الشرطة، ولجان تأديبية واللجنة الوطنية المستقلة لمعالجة الشكاوى، التي ستُخضع موظفي الشرطة للمساءلة .

21- وإذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبه م، وفي ضوء تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث الدولة َ الطرف َ على ما يلي :

(أ) تعزيز وتنفيذ البرامج الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال ؛

(ب) كفالة إتاحة مزيد من الخدمات من خلال تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للشرطة والمراكز المجتمعية لدعم الضحايا وكذلك العاملين في مجال حماية الطفل، بغية زيادة إمكانية الاستفادة من خدماتها وإشاعة الوعي ب وجودها ، ولا سيما على صعيد المجتمعات المحلية ؛

(ج) تعزيز آليات الكشف والمنع المبكرين ل حالات ا لاعتداء على الأطفال على صعيد المجتمعات المحلية وزيادة الوعي بوجودها وبإجراءاتها ؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا العنف على الدعم النفسي والعلاجي وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات الاعتداء والعنف والإهمال ؛

(ه) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء المعاملة والاعتداء الجنسي والإساءة والإهمال والعنف المنزلي، ووضع وتنفيذ نظام للرصد والتقييم بغرض المساعدة في تحديد أفضل السبل لتمكين نظم حماية الطفل من معالجة مشكلة العنف ضد الأطفال ؛

(و) تنفيذ توصيات الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 2013 بشأن العنف ضد الأطفال؛ ووضع استراتيجيات وممارسات مدعمة بالأدلة لمنع العنف ضد الأطفال ؛ و تعزيز العلاقات الآمنة والمستقرة والتربوية بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية ؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين بغرض منع العنف ضد الفتيات ؛ وتغيير المعايير الثقافية والاجتماعية التي تدعم العنف ؛

(ز) معالجة مشكلة عنف الشرطة ضد الأطفال بتوفير تدريب خاص لأفرادها في مجال الأساليب الملائمة لمعاملة الطفل بصفة عامة ولمراقبة الحشود وتشتيتها بصفة خاصة، وباعتماد مبادئ توجيهية تنظم استخدام الشرطة للقوة المميتة.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

22- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون عام 2009 لتعديل القانون الجنائي، الذي رفع سن الرضا الجنسي إلى 16 سنة. غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) بطء تنفيذ قانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل؛

(ب) ارتفاع عدد حوادث العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب و هتك العرض في جميع الأوساط، بما في ذلك الأسرة والمدارس، واستهداف الفتيات الضعيفات، من قبيل الفتيات اللائي يعانين إعاقة عقلية ؛

(ج) ضعف الاستفادة من المراكز الجامعة للخدمات التي تقدم خدمات شاملة للأطفال ضحايا العنف الجنسي والبدني وقلة عددها ؛

(د) انخفاض معدل الإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين والتأخر في مقاضاة الجناة، وذلك ، على وجه الخصوص ، بسبب إحجام الأسر وعامة الجمهور عن الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب العار والوصم والاعتماد ا قتصادي اً على الجاني ؛

(ه) محدودية إمكانية اللجوء إلى العدالة بالنسبة للضحايا من الأطفال، ولا سيما الفتيات، بسبب اشتراط القانون لإثبات الأدلة التي يقدمها الطفل الضحية أمام المحكمة.

23- وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، تحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي :

(أ) إعطاء الأولوية لمسألة إتاحة الموارد الكافية للتنفيذ الكامل لقانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل وضمانها، وكفالة وضع برامج وسياسات لمنع العنف الجنسي ضد الأطفال والاعتداء عليهم وضمان تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف ؛

(ب) تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، من قبيل الدعم الطبي والنفسي - الاجتماعي والحصول على الخدمات الصحية في مرحلة ما بعد الاغتصاب، وزيادة دعم المراكز الجامعة للخدمات بحيث يسهل الوصول إليها من قِبل جميع الضحايا، ولا سيما في المناطق الريفية، وإيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، من قبيل الفتيات اللائي يعانين من إعاقة عقلية ؛

(ج) كفالة وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة للإلزام ب ا لإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين إلزامياً ، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون سهلة المنال و فعالة وملائمة للأطفال ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات العنف الجنسي الم ُ بلغ عنها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم دون أي استثناء ؛

(ه) القيام بأنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين ؛

(و) إعادة النظر في شرط تقديم أدلة الإثبات في حالات الجرائم الجنسية وتعديله لضمان عدم حرمان الأطفال الضحايا من العدالة .

الممارسات الضارة

24- تلاحظ اللجنة أن قانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل يُجرِّم الممارسات الضارة. ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة زواج الأطفال؛

(ب) استمرار ممارسات ضارة، من قبيل الاختطاف والزواج القسري وخطوبة الأطفال و ال تطهير الجنسي ( kusasa fumbi ) وارتهان الأطفال؛

(ج) عدم إبداء الزعماء التقليديين والدينيين للتأييد الكامل لتنفيذ هذه القوانين؛

(د) عدم توافر الموارد الكافية لآليات الدعم والموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين.

25 - وتحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 18(2014) بشأن الممارسات الضارة الذي اعتمدته بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال؛

(ب) نشر قانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة على الصعيد المحلي، وبخاصة بين الزعماء التقليديين والدينيين؛

(ج) تصميم حملات وبرامج شاملة للتوعية بالأحكام التي تجرِّم الممارسات الضارة وبآثارها السلبية على الأطفال، وكذلك حملات بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الفتيات وسلامتهن البدنية والعقلية تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والمدرسين والزعماء الدينيين والتقليديين والمجتمعيين والقضاة والمدعين العامين؛

(د) توفير الموارد المالية المناسبة للموظفين المباشرين الذين يُنفِّذون القوانين على مستوى القواعد الشعبية وتعزيز بناء قدرات المتطوعين وأفراد الشرطة المسؤولين عن توفير خدمات وحد ة دعم الضحايا بغية كفالة أدائهم لواجباتهم على نحو يراعي مصالح الطفل الفضلى ومشاعره.

الأطفال المصابون بالمهق

26 - في حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال المصابين بالمهق، تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية مستوى إنفاذ القوانين والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الأطفال المصابين بالمهق، ونقص الموارد المتاحة لتنفيذها، وبالتالي ضعف خدمات الحماية وإعادة التأهيل والدعم القانوني المتاحة للضحايا من الأطفال المصابين بالمهق وما أُبلِغ عنه من التساهل في العقوبات الصادرة على الجناة؛

(ب) كثرة عدد حالات اختطاف الأطفال المصابين بالمهق وقتلهم لأسباب طقوسية واستخراج رفاتهم؛

(ج) ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الأطفال المصابين بالمهق، بسبب الخوف من التعرض للاعتداءات وضعف البصر وحظر ارتداء الملابس المناسبة الواقية من أشعة الشمس وعدم توافر الأدوات الخاصة للوقاية من أشعة الشمس وعدم كفاية الموظفين ذوي المهارات المدرَّبين لتلبية احتياجاتهم وضمان إدماجهم في نظام التعليم.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة إدراج حماية الأطفال المصابين بالمهق في السياسات الوطنية و ضمان ممارستهم لحقوقهم دون أي تمييز؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للعنف والتحرش والتمييز وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ خطة التصدي للاعتداءات على الأطفال المصابين بالمهق؛

(ج) منع ومكافحة عمليات قتل الأطفال المصابين بالمهق وتشويههم ووأدهم واختطافهم والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية والدعم النفسي وسبل جبر الضرر وإعادة التأهيل والمساعدة القانونية لهم، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛

(د) تعزيز المساعدة الطبية والنفسانية والنفسية للأطفال المصابين بالمهق، وتوفير التدريب للموظفين الطبيين فيما يتعلق بالمهق وضمان الحصول بالمجان على المستحضرات الواقية من الشمس ومواد العناية بالبشرة والوسائل المساعدة على الرؤية.

خطوط المساعدة الهاتفية

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الدعم البشري والمالي والتقني المناسب ومواصلة توفيره من أجل التشغيل الكامل والفعال للخط الهاتفي الوطني لمساعدة الأطفال وإتاحة أمكانية الاستفادة منه وبالاستثمار في برامجها للتدخل والتوعية .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و من 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

29 - تشدد اللجنة، وهي توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق) ، على أنه لا ينبغي أبدا أن يشكل الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تعزى مباشرة ً وحصرا ً إلى هذا الفقر - المبرر الوحيد لحرمان طفل من الرعاية الأبوية أو لإيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة أو للحيلولة دون إعادة إدماجه في المجتمع . وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 144) وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي:

(أ) العمل على تنفيذ ونشر وإنفاذ القواعد والأنظمة المتعلقة بدور الأطفال وملاجئ الأيتام (2005) و زيادة الوعي بها، و استكمال واعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة ؛

(ب) ضمان تسجيل وتفتيش المراكز القائمة للرعاية البديلة للأطفال وعملها وفقا ً للمعايير الدنيا على الأقل ؛

(ج) العمل دورياً على استعراض حالة الأطفال المكفولين والمودعين في مؤسسات الرعاية، و رصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات سهلة المنال للإبلاغ عن حالات سو ء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها ؛

(د) دعم وتيسير رعاية الأطفال داخل الأسرة حيثما أمكن، و إنشاء نظام لكفالة الأطفال الذين لا يمكن بقاؤهم مع أسرهم، بغرض الحد من ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ه) العمل على تنفيذ مؤسسات رعاية الطفل لسياسة إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية ؛

(و) كف ا ل ة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، بغية تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن ؛

(ز) إنشاء وصيانة قاعدة بيانات شاملة وفعالة بشأن عدد الأطفال الموجودين في مراكز الرعاية البديلة بغرض متابعة حالتهم بفعالية .

التبني

30- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 46) وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد قانون التبني المنقح و زيادة الوعي بإجراءات التبني وأنظمته و تعزيز وتشجيع التبني على الصعيد المحلي ؛

(ب) ال نظر في مسألة التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 .

الأطفال المودعون في السجون مع أمهاتهم

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الخدمات والتسهيلات المناسبة والكافية في السجون لأطفال الأمهات السجينات، بما في ذلك التغذية الملائمة والخدمات الصحية ومرافق النظافة والإيواء.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1 ) إلى ( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

32 - تحث الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وعلى ما يلي :

(أ) تنفيذ قانون الإعاقة لعام 2012 وخطة العمل الوطنية ذات الصلة، وإنشاء صندوق استئماني لشؤون الإعاقة وتحديد استراتيجيات لمعالجة التحديات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة وتخصيص الموارد الكافية لإدارة شؤون الإعاقة لتنفيذ القوانين والسياسات بفعالية؛

(ب) مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة، ولا سيما قانون الأشخاص المعوقين لعام 1971، بغية كفالة توافقها مع قانون الإعاقة ، وتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ج) إنشاء آليات وطنية للرصد والإبلاغ في مجال الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال ذوي الإعاقة ؛

(د) ضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من الرعاية والتعليم الشاملين للجميع في مرحلة الطفولة المبكرة ومن برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وخدمات الرعاية الصحية وخدمات أخرى، وكفالة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذه الخدمات ؛

(ه‍) اعتماد تدابير من أجل وضع نظام التعليم الشامل للجميع بشكل كامل ؛

(و) جمع وتحليل بيانات بشأن حالة جميع الأطفال ذوي الإعاقة، مصنفة بحسب جملة أمور منها السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والقومي والموقع الجغرافي ؛

(ز) تصميم حملات شاملة لزيادة الوعي لدى آباء الأطفال ذوي الإعاقة وأقاربهم ولدى المدرسين والمجتمع بغية قبول واحترام حقوق هؤلاء الأطفال .

الصحة والخدمات الصحية

33- إن اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علما ً بالغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بوضع حد لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة التحصين ومعالجة الأسباب الجذرية لتحديد الثغرات في مجال التحصين، ومعالجة سوء التغذية المزمن والتقزم، وت قليص معدل وفيات الأطفال بسبب الملاريا وأمراض المواليد و ال أمراض التي يمكن الوقاية منها، من قبيل الالتهاب الرئوي والإسهال، ووضع خطة صحية وطنية لعام 2017 تهدف إلى الحد من وفيات الأطفال والأمهات؛

(ب) تحسين إدارة نظام الأدوية والصحة، ولا سيما على الصعيد المحلي، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية، لمعالجة مشكلة نقص الأدوية واللوازم الطبية والأغذية والعاملين في المجال الطبي وضعف الهياكل الأساسية؛

(ج) سن مشروع قانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية (للفترة 2015-2020) وتحقيق التغطية الشاملة للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة ترمي إلى الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ً ، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الفتيات، بما في ذلك تدابير للقضاء على الاحتفالات والطقوس المفضية إلى ممارسة الجنس غير المأمون؛

(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بتوف ي ر العاملين الصحيين المدربين لخدمة الأطفال والحوامل، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(و) تطبيق وتنفيذ ما وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من إرشادات تقنية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات وال برامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون الخامسة و التخلص منها ( A/HRC/27/31 ).

صحة المراهقين

34- تلاحظ اللجنة إطلاق خطة التنفيذ المحددة التكاليف بشأن تنظيم الأسرة في ملاوي للفترة 2016-2020 . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما ي لي :

(أ) ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات؛

(ب) عدم وجود التثقيف الشامل والملائم للسن في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وضآلة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) تجريم الإجهاض، إلا عندما تكون حياة الفتاة الحامل في خطر، مما يؤدي بالفتيات إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض المحفوفة بالمخاطر؛

(د) ضعف إنفاذ القوانين التي تنظم إنتاج وبيع الكحول و المخدرات وما أُبلغ عنه من إدمان المخدرات والكحول في صفوف الأطفال والمراهقين، ولا سيما من يعيشون في الشوارع .

35- وتوصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية في المدارس العامة والخاصة على حد سواء، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

(ب) تحسين فرص حصول المراهقات على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والخدمات ذات الصلة وزيادة الدعم المقدم إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإتاحة إمكانية الاستفادة من وسائل وطرق منع الحمل بأسعار معقولة؛

(ج) عدم تجريم الإجهاض في جميع الحالات وإزالة الحواجز المعيقة للإجهاض، من قبيل شرط إبلاغ الشرطة قبل ال خ ضوع للإجهاض في حالة الاغتصاب، وضمان حصول الفتيات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية في مرحلة ما بعد الإجهاض، والحرص على الاستماع دائما ً لآراء الطفل وإيلائها الاعتبار الواجب في قرارات الإجهاض؛

(د) مراجعة قانون العقاقير الخطرة وقانون المشروبات الكحولية والسياسات ذات الصلة لمعالجة مشكلة تعاطي الأطفال للكحول والمخدرات ، وتزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم المهارات الحياتية للوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة، بما في ذلك التبغ والكحول، وتطوير خدمات سهلة المنال ومؤاتية للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من أضرارها.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

36- توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 13- باء من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) كفالة نشر وتنفيذ سياستها لإدارة مخاطر الكوارث وتزويدها بالميزانية الكافية؛

(ب) إدماج الحد من مخاطر الكوارث في عملية التخطيط الإنمائي؛

(ج) توثيق وتسجيل الأشخاص المتضررين، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل الأطفال، في إطار مواجهة الكوارث، لكفالة حصولهم في الوقت المناسب على الرعاية الصحية والحماية والخدمات الأخر ى الملائمة؛

(د) زيادة وعي الأطفال بمسألة تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين .

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

37- إن اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وإذ تحيط علماً بالغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء تكاليف التعليم الخفية، من قبيل "رسوم التنمية"، وإزالة الفوارق بين الجنسين والمناطق في الحصول على التعليم؛

(ب) تعيين المدرسين المؤهلين حديثا لتقليص نسبة التلاميذ إلى المدرسين؛

( ج ) معالجة مشكلة كثرة حالات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في صفوف الفتيات، بسبب الحمل وزواج الأطفال وسوء الظروف الصحية والفقر والمسؤوليات الأسرية؛

(د) معالجة مشكلة اعتداء المدرسين والأقران جنسيا ً على الأطفال، ولا سيما الفتيات؛

(ه) إضفاء طابع اللامركزية على عملية إعادة قبول المراهقات العائدات إلى المدرسة بعد الحمل وتبسيط إجراءاتها وضمان حصولهن على الدعم الملائم؛

(و) تيسير الوصول إلى المدارس على الأطفال ذوي الإعاقة وتزويدها بالهياكل الأساسية ومواد التدريس والتعلم المراعية للإعاقة؛

(ز) تحسين الكفاءة في إنفاق الموارد المخصصة لقطاع التعليم؛

(ح) تعزيز وتطوير برامج لتشجيع تدريب المدرسات.

الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة

38- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالغاية 4-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، توصي الدولةَ الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لتطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاقها، ولا سيما بالنسبة للفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأطفال الشوارع، على أساس سياسة شاملة وكلية للرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) إلى (د) و38-40)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة سياساتها لإدارة شؤون اللاجئين من الأطفال، ثم التوعية الكافية بوجود هذه السياسات و ب نطاقها؛

(ب) زيادة الدعم والتسهيلات للأطفال الموجودين في مخيمات اللاجئين، ولا سيما بمعالجة مشكلة نقص مرافق الصرف الصحي والتعليم والأنشطة الترفيهية والخدمات الطبية وبإتاحة الفرصة للأطفال لمواصلة التعليم العالي والحصول على العمل؛

(ج) توفير الدعم الكافي للأطفال المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك دور الأطفال المأمونة، في ظروف تلبي احتياجاتهم الخاصة في مجالي الحماية والمساعدة؛

(د) وضع تدابير لتعقب أثر الأسر ولمِّ شملها؛

(ه) النظر في مسألة سحب التحفظات على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ولا سيما التحفظ المتعلق بالحق في تكوين الجمعيات (المادة 15)، الذي يقيد حرية التنقل ومكان الإقامة، والمتعلق بالتعليم العام (المادة 22) والمتعلق بالتجنس (المادة 34)، الذي استُخدِم لرفض معظم طلبات اللاجئين للحصول على الإقامة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

40- في حين ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (رقم 138) لعام 1973 بشأن الحد الأدنى للسن و(رقم 182) لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وبوضع خطة عمل وطنية بشأن عمل الأطفال للفترة 2010-2016، تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 67) وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) استكمال وتنفيذ سياستها بشأن عمل الأطفال وسياستها بخصوص حماية الطفل بغية حماية الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) إنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية بشأن عمل الأطفال؛

(ج) إنشاء آلية إحالة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية من أجل تحقيق التكامل بين عملهما؛

(د) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتفتيش أماكن العمل بغية تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال على نحو تام ومنتظم وفعال، ولا سيما في قطاعي الزراعة والتعدين، ومقاضاة مرتكبي ا لانتهاكات ال متعلقة بعمل الأطفال أياً كانوا .

أطفال الشوارع

41- في حين ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للفترة 2014-2018 بشأن الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 69) وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول أطفال الشوارع على ما يكفي من الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية وفرص التعليم؛

(ب) تزويد أطفال الشوارع بآليات الإحالة إلى البرامج الشاملة والملائمة للرعاية والتعافي وإعادة الإدماج .

البيع والاتجار والاختطاف

42- تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 الفقرة 73) وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) مواءمة العقوبة على جريمة الاتجار بالأطفال بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل؛

(ب) إنشاء آليات لجمع البيانات بشأن حالات الاتجار بالأطفال على الصعيد المحلي وعبر الحدود وبشأن التحقيقات والحالات التي جرت فيها مقاضاة الجناة؛

(ج) إنشاء آليات لضمان تقديم تعويضات إلى ضحايا الاتجار من الأطفال وتوفير الموارد الكافية للخدمات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل المتاحة للضحايا .

إدارة قضاء الأحداث

43- تحث اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، الدولةَ الطرف على جعل نظام ها ل قضاء الأحداث متوافقا ً تماما ً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة . وتكرر، على وجه الخصوص، ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/2 ، الفقرة 76) وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دوليا ً وجعل الشك في صالح الطفل في سياق العقوبة عندما يُشكَّك في سنه؛

(ب) ضمان احتجاز الأحداث مسلوبي الحرية بمعزل عن البالغين والذكور منهم بمعزل عن الإناث؛

(ج) كفالة عدم إيداع الأطفال الذين ينتظرون المحاكمة، في حال احتجازهم، مع من جرت إدانتهم؛

(د) تفعيل محاكم شؤون الطفل وكفالة استيفاء الظروف في المراكز الإصلاحية وغيرها من المرافق المستخدمة لاحتجاز الأطفال لاحتياجات الطفل الصحية والتعليمية وغير ها؛

(ه) الاستخدام العملي لآليات التحويل وبدائل العقوبة التي ينص عليها قانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل وضمان تلقي القضاة وموظفي الشرطة والمدعين العامين وموظفي المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين المعنيين للتدريب على النحو الواجب في هذا المجال؛

(و) تحسين الظروف في مرافق الحبس الاحتياطي والاحتجاز بعد المحاكمة وفي مرافق قضاء الأحداث وبرامج إعادة التأهيل والإدماج للأطفال المخالفين للقانون.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على حد سواء .

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء - التقرير المقبل

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2022 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تختصره عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنَّى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

49 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .