الأمم المتحدة

CAT/C/45/D/333/2007

Distr.: Restricted *

3 December 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

قرار

البلاغ رقم 333/2007

المقدم من : ت. إ. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 15 أيلول/سبتمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى إلى أوزبكستان

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية - عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الدعوى

المسائل الموضوعية : حظر الترحيل

مواد الاتفاقية : 1 و3 و الفقرتان 2 و5(ب) من المادة 22

[مرفق]

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخامسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 333/2007

المقدم من : ت. إ. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 15 أيلول/سبتمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 333/2007، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ت. إ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو ت . إ . ، و هو مواطن أوزبكي، ينتظر حالياً ترحيله من كندا. ويدعي أن كندا ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 1 و3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا قامت بترحيله إلى أوزبكستان. ولا يمثله محامٍ.

بيان الوقائع

2-1 ولد صاحب الشكوى في عام 1962 في أوزبكستان. وهو من التتر الأصليين، تلقى تعليمه باللغة الروسية ولا يتحدث اللغة الأوزبكية. ويزعم أنه أُجبر، في عام 1991، على التخلي عن وظيفته ك محا مٍ لأنه من التتر و لأن غير الأوزبكيين لا يمكنهم العمل في نظام العدالة. وفي عام 1992، أنشأ شركته الخاصة ، التي يزعم أنها لم تكن ناجحة لكونه من التتر.

2-2 وفي عام 1995، أصبح شريكاً في شركة تجارية تعمل في دبي. وفي العام نفسه، وبينما كان في دبي في إطار رحلة عمل، تلقى مكالمة هاتفية من أمه أبلغته فيها ب توقيف والده على يد دوائر الأمن الوطني في أوزبكستان بسبب نشاطه المزعوم في صفوف التتر الأصليين وصداقته مع كاتب أويغوري مشهور .

2-3 و يزعم صاحب الشكوى أنه أُوقف إثر عودته إلى أوزبكستان بعد فترة قصيرة من توقيف والده، واستُج و ب بشأن أنشطة والده وتعرّض لشتى أشكال ا لتعذيب مثل الضرب واللكم وغرس الإبر تحت أظافر الأصابع ، وحرمانه من النوم والماء، والحبس الانفرادي، و التعرض المستمر للضوء وإرغامه على تناول مؤثرات عقلية. ويدعي أيضاً كشف آثار دم في بولته ورئتيه . وظل قيد الاحتجاز لفترة تناهز شهرا ً . وبعد الإفراج عنه، فرّ مع زوجته وابنته إلى الإمارات العربي ـ ة المتحدة. وفي عام 1998، أبلغته أمه أن والده توفي في السجن. ورغم ما قيل رسمياً من أن أسباب الوفاة كانت "طبيعية"، يرى صاحب الشكوى وعائلته أن والده توفي نتيجة التعذيب.

2 -4 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، اقترب منه شخص، بجوار بيته في دبي، ادعى أنه من موظفي وزارة الداخلية في أوزبكستان، وأعلمه أنه مطلوب هناك. وعندما أبلغ صاحب الشكوى الشخص المعني أنه لن يعود إلى البلد، هدّده بوجود وسائل يمكن أن تحمله على العودة إلى أوزبكستان ، بما في ذلك التدخل في ترتيبات تأشيرته. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، وبعد هذه الحادثة، غادر صاحب البلاغ دبي متجهاً إلى ألمانيا، حيث طلب اللجوء باسم مستعار، لأسباب أمنية. فرُفض طلبه. وسافر بعد ذلك إلى النرويج حيث قدم طلب لجوء، باسم مستعار أيضاً، فرُفض كذلك.

2-5 وفي أيلول/سبتمبر 2001، دخل صاحب الشكوى كندا خلسة على متن باخرة آيسلندية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2001، قدم طلب لجوء إلى كندا. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفض مجلس الهجرة واللجوء منحه مركز اللاجئ، بسبب عدم تقديمه أدلة موثوقة لإثبا ت وجود خطر معقول على حياته أو احتمال تعرضه للتعذيب في حال عودته إلى أوزبكستان. وأ بدى المجلس شكوكاً بشأن هوية صاحب الشكوى ورأى أن ادعاءه بأنه سيتعرض للاضطهاد لأنه من التتر غير مق ب ول. فطعن صاحب الشكوى في القرار أمام المحكمة الاتحادية، التي رفضت في 24 شباط/فبراير 2003 ، منحه ، الإذن بالتماس مراجعة قضائية للقرار.

2-6 وفي 1 نيسان/أبريل 2003، طلب صاحب الشكوى الحصول على الإقامة الدائمة بد ا ع ي الإنسانية والرأفة. وفي 19 حزيران/يونيه 2003 قدم طلب اً في إطار إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 11 أيار/مايو 2006، رُفض الطلبان، باعتبار أنه لن يتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويدعي صاحب الشكوى أن كلا القرارين صدرا عن نفس موظف ال دائرة المعنية ب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأنه لم يتلق الإخطار الواجب بهذين القرارين لفترة تزيد عن ستة أشهر. فقد رفضت هذه الدائرة في كانون الأول/ديسمبر 2006 طلب إش ع اره الرسمي بالقرارين . وفي 5 شباط/ فبراير 2007، قدم طلبا ً إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن بالتماس مراجعة قضائية لقرار الدائرة المذكورة ، فرفضت ذلك في 17 آب/أغسطس 2007.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب إذا أُجبر على العودة إلى أوزبكستان وأن كندا ستكون بذلك قد انتهكت المادتين 1 و3 من الاتفاقية.

3-2 و تنبني ادعاءات صاحب الشكوى على انتمائه إلى التتر، وهم حسب زعمه أقلية تتعرض للتمييز في أوزبكستان، كما تنبني على تعرضه سابقاً للتعذيب في سياق الحالة السائدة في أوزبكستان فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

3-3 و يقول صاحب الشكوى إن هذه القضية ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-4 ولم يقدم صاحب الشكوى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 28 أيار/مايو 2008، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب تعارضها مع الاتفاقية، وعدم إثبات الادعاءات المقدمة في إطار ا لمادة 1، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية و عدم تقديم أدلة كافية تثبت صحة مزاعم صاحب الشكوى التي تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بمزاعم صاحب الشكوى وتدفع بأنه لم يقدم أي حجج جديدة إلى اللجنة وأنه اكتفى بإعادة تأكيد الدفوع التي قدمها إلى السلطات الكندية. ولم يثبت صاحب الشكوى أن أياً من ا لا ستنتاجات التي خلص إليها صانعو القرار المحليون الذين نظروا في قضيته كانت تعسفية أو بمثابة إنكار للعدالة الطبيعية. وعليه، تعتبر الدولة الطرف أن الشكوى تستند إلى عدم رضا صاحب ها عن القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يبين كيف انتهكت كندا حقوقه بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وحتى إن كانت رواية صاحب الشكوى عن تعذيبه سابقاً على أيدي السلطات الأوزبكية صحيحة، فإن تلك الأفعال تترتب عليها مسؤولية كندا بموجب المادة 1، فعلاً أو قانوناً. وبناءً على ذلك فإن هذا الجانب من الشكوى يفتقر إلى سند صحيح ولا يتفق مع الاتفاقية.

4-4 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يطلب الإذن بالتماس مراجعة قضائية من قبل المحكمة الاتحادية للقرار القاضي برفض طلبه اللجوء بداعي الإنسانية والرأفة. وتذكّر بالأحكام السابقة للجنة وتدفع بأن هذا الطلب يمثل سبيلاً فعالاً للانتصاف يجب استنفاده ( ) . وتؤكد أن طلب اللجوء هذا يمكن أن يستند إلى الخطر المحدق بصاحب الالتماس وأن يفضي، في حال قبوله، إلى منح صاحب الالتماس الحق في الإقامة الدائمة ثم الحق في الجنسية، رهناً بالموانع القانونية المتصلة بالأمن والإجرام، وهي موانع غير مطروحة في هذه القضية.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن الشكوى لا تقوم على أي أساس صحيح، نظراً لأن صاحبها لم يقدم ما يثبت مزاعمه ولو ظاهرياً كما تقضي بذلك المادة 3. وتذكّر الدولة الطرف بالتعليق العام للجنة على المادة 3، الذي يضع على صاحب الشكوى عبء إثبات تعرّضه لخطر التعذيب. فعلى صاحب الشكوى أن يثبت أن شكواه تقوم على سند صحيح، لا على مجرد افتراضات نظرية أو شكوك. وتشكك الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى وتدفع بأن مزاعمه غير متسقة وغير معقولة؛ فلا وجود لشهادة طبية أو أدلة موثوقة أخرى تُفيد بأنه تعرض للتعذيب في الماضي؛ وحتى وإن تعرض للتعذيب، فقد كان ذلك في عام 1995؛ أي في وقت ليس بالقريب ؛ و لا وجود لأ سباب موثوقة تدعو إلى الاعتقاد أنه من فئة الأشخاص الذين يهمون حكومة أوزبكستان أو أنه سيكون معرضاً للخطر بصفة خاصة في حال عودته إلى بلده .

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن تحليل الأدلة والاستنتاجات التي خلص إليها مجلس الهجرة واللجوء وكذلك موظف الدائرة المعنية بتقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي تولى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى إذا رُحِّل إلى أوزبكستان، معقولة وتستند إلى أسس سليمة. وتذكّر الدولة الطرف بالأحكام السابقة للجنة التي مفادها أن ليس لها أن تعيد النظر في نتائج التقييم "إلا إذا ثبت أن التقييم كان تعسفياً أو يصل إلى حد إنكار العدالة" ( ) . وت قدم عدة أمثلة تثبت أن أقوال صاحب الشكوى غير متسقة ولا يمكن تصديقها. فقد قدّم بيانات متناقضة بشأن هويته، وأفاد أمام سلطات الهجرة الكندية بأنه أتلف وثائق سفره في آيسلندا قبل امتطاء السفينة المتجهة إلى كندا، ثم أكّد عند ملء استمارة المعلومات الشخصية أنه أتلف جواز سفره في ألمانيا. واعترف أيضاً بأنه قدم طلبي لجوء ب ا سميْن مستعاريْن في كل من ألمانيا والنرويج. ولا يمكن الا كتفاء ب وثائق الهوية المزعومة التي أرسلتها زوجته بالفاكس من دبي لتحديد هويته .

4-7 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن مجلس الهجرة واللجوء يشكِّك في صحة ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتوقيفه وإساءة معاملته في عام 1995. وتقول إن صاحب الشكوى لم يشر إلى إيقافه عند إجراء أول مقابلة له مع موظف الهجرة وقدم معلومات متناقضة إلى مجلس الهجرة واللجوء، قائلاً في البداية إن التهديدات بسوء المعاملة لم تنفَّذ، ثم أشار في شهادته إلى غرس إبر تحت أظافره. وأشار أيضاً إلى اكتشاف آثار دم في بولته ورئتيه لكنه لم يُقدّم شهادة طبية تؤكد ادعاءاته. ولم يُشر إلى توقيف والده في المقابلة أو المقابلات التي أجراها معه موظفو الهجرة الكندية عَقِبَ وصوله إلى كندا. وتلاحظ الدولة الطرف زعم صاحب الشكوى اقتراب محقق أوزبكي منه عندما كان في دبي وتهديده إياه بالتدخل في ترتيبات تأشيرته إذا لم يعد إلى أوزبكستان للإدلاء بشهادته ضد المدافعين عن حقوق الأقليات العرقية . وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن محاولته مغالطة سلطات اللجوء في الدولتين الأخريين تثير شكوكاً حول مصداقية ادعاءاته أمام المحاكم الكندية.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة الأخيرة للجنة بخصوص عمليات ترحيل مُتوقَّعة إلى العراق ( ) وإيران ( ) وتلاحظ أن المشاكل التي تثيرها حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان لا تكفي في حد ذاتها لدعم مزاعم صاحب الشكوى بأنه قد يتعرض فعلاً وبصورة شخصية لخطر التعذيب في حالة عودته. وتشير إلى زعم صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب في أوزبكستان بسبب انتمائه إلى التتر وتدفع بأنه لا يوجد تقرير واحد من التقارير الرئيسية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في أوزبكستان يُفيد أ ن التتر يتعرضون بصفة خاصة للتعذيب في هذا البلد .

تعليقات صاحب الشكوى

5- 1 في 7 تموز/يوليه 2008 دحض صاحب الشكوى ملاحظات الدولة الطرف. وتحجَّج بأنه لم يتلق ال قراري ن المتعلقين بطلبه الحصول على الإقامة بداعي الإنسانية والرأفة وطلب ه إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل المؤرخين 11 أيار/مايو 2006، لفترة تزيد ع لى ستة أشهر. ويزعَم أنه لم يتلق إشعاراً ب هذين القرارين إلا بعد أن قدّم شكوى إلى المحكمة الاتحادية وبعد أن صدر بحقه أمر بالترحيل في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وقد اتخذ القرارين كليهما موظف الهجرة نفسه. ويَزعَم أنه قدَّم بالفعل طلباً لتعليق أمر ترحيله ولإجراء مراجعة قضائية لكل من القرارين. غير أن ملف القضية لا يتضمن نسخة من طلب إجراء المراجعة القضائية للقرار القاضي برفض طل به الإقامة بداعي الإنسانية والرأفة.

5-2 ويزعَم صاحب الشكوى أيضاً أن محاميه، الذي كُلّف لني ا بته في إطار المساعدة القانونية، شكّك في مصداقيته وموثوقيته. و يدّعي أن هذا المحامي لم يتصرف لصالحه ولم يعرض جميع الوقائع والوثائق اللازمة لتأييد مطالبه. كما يزعَم أنه رفض تمثيله أمام المحكمة الاتحادية.

5-3 و يشير صاحب الشكوى إلى دفع الدولة الطرف بأنه لم ي ُثر مسألة توقيفه في المقابلة الأولى مع موظف الهجرة و بأنه قدَّم معلومات متناقضة إلى المجلس ، حيث إنه صرّح في البداية أن التهديدات بسوء المعاملة لم ت ُ نفذ ليُشير فيما بعد إلى أن إبراً غُرِسَت تحت أظافره. و يقول إنه لا يذكر ما إذا كان قد أشار إلى هذه المعلومة الجزئية أم لا. فربما يكون قد أطلع موظفي المجلس على آثار الإبر بعد الحصول على موافقتهم. ويزعم أن مجلس الهجرة واللجوء قد اكتفى بذلك. ولم يكن بوسعه تقديم شهادة طبية تبين وجود آثار الدم في بولته وفي رئتيه كدليل على تعرضه لسوء المعاملة. كما لم يكن بوسعه أن يطلب إلى معذبيه مدّه بتقرير طبي، معتبراً أن هذا الطلب غير واقعي .

5-4 وفيما يتعلق بهويته، يدفع صاحب الشكوى بأنه قدَّم إلى المحكمة شهادة ميلاد أصلية تنص على أن كلا والديه من التتر، مُفيداً أنها الوثيقة الوحيدة في أوزبكستان التي تُبين الأصل العرقي. ويزعم أن السلطات الكندية استندت إلى تناقض البيانات المتعلقة بهويته لتقويض مصداقيته وكان بإمكانها أن تتبين هويته بسهولة لو اتصلت بمحاميه منذ بداية إجراء طلب اللجوء. ويؤكد أنه كان ينوي الهجرة إلى ألمانيا عن طريق القنوات الرسمية، إلا أنه تعرّض للتهديد من جانب محقق أوزبكي .

5-5 و يدفع صاحب الشكوى بأن تباين مضمون الوثائق التي استخدمها لدخول كندا، قد يعود إلى عدم وجود مستندات إثبات أخرى. ويدفع بأنه لم تكن لديه وثائق عند وصوله إلى كندا ، لأنه أتلفها في آيسلندا. وكان قد أتلف جواز سفره في وقت سابق عند وصوله إلى ألمانيا بعد عبور مصالح المراقبة الجمركية تخوفاً من ترحيله إلى أوزبكستان، حسب زعمه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظ ـ ر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يج ـ ب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أو سيستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب البلاغ لم يطلب إذنا ً بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 11 أيار/مايو 2006 فيما يتعلق بطلبه الحصول على إقامة دائمة بداعي الإنسانية والرحمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لا يطعن في فعالية الانتصاف عن طريق المراجعة القضائية رغم أنه كان بوسعه القيام بذلك. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأنها قامت، في دورتها الخامسة والعشرين، وفي ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف، ببحث مسألة طلب الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية. وأشارت اللجنة وقتها إلى عدم تحلي موظفي الخدمة المدنية المكلفين ببحث "التظلم" بالاستقلالية اللازمة وإ لى إمكانية إبعاد الشخص قبل الانتهاء من البت في طلب المراجعة. وخلصت اللجنة إلى أن ممارسة كهذه يمكن أن تقلل من فعالية حماية الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق في التمتع بمساعدة إنسانية يمكن أن يؤسس لتظلم منصوص عليه قانوناً، فإن هذه المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني فقط، وهي تشكل على هذا النحو معروفاً يُسدى. ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة الاتحادية تقوم، عند قبول إجراء مراجعة قضائية، بإحالة الملف إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو إلى جهة أخرى صاحبة اختصاص بحيث لا تقوم هي نفسها بإعادة النظر في القضية ولا تتخذ أي قرار بشأنها. ف القرار يندرج في نطاق السلطة الاستنسابية المخولة للوزير ومن ثم للسلطة التنفيذية. وتضيف اللجنة أن الانتصاف القائم على أسباب إنسانية ليس من السبل الواجب أن تُستنفَد للوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعليه فإن مسألة التظلم من قرار كهذا غير مطروحة ( ) .

6-4 وتذكّر اللجنة أيضا بأحكامها السابقة ( ) التي تفيد بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتطلب من أصحاب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعادون إليه وليس السبل التي قد تسمح لهم بالبقاء في المكان الذي يوجدون فيه.

6-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 1، تشير اللجنة إلى ما احتجّت به الدولة الطرف من أن هذا الجانب من الشكوى غير مُدعَم بالحجج ولا يتسق مع أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدعم طلبه بالأدلة كما تقضي بذلك المادة 1 ولم يدحض حجج الدولة الطرف في هذا الصدد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدع ـ م هذا الجزء من الشكوى لأغراض المقبولية، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

6-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3، ترى اللجنة أن حجج صاحب الشكوى المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، ومزاعم التمييز ضد التتر وكذلك زعم تعرضه للتعذيب سابقاً في أوزبكستان تطرح مسائل موضوعية، ينبغي تناولها في إطار الأسس الموضوعية وليس في إطار المقبولية فقط. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان تمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام على المادة 3 وبأحكامها السابقة التي مؤداها أنه يجب على صاحب الشكوى أن يقدم دعوى يمكن الدفاع عنها وأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس ت تجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وإلى جانب الإشارة إلى التعليق العام رقم 1، تُذكِّر بأنها تحتفظ بحرية تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بملابسات كل قضية وفقاً لما تخوله لها الفقرة 4 من المادة 22 من سلطة.

7- 3 ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى أو ز بكستان. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف . بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للقول إن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للخطر عند عودته إلى هذا البلد ( ) . ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثاب ـ ت من الانتهاكات الجسيم ـ ة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أن شخصاً ما لا يمكن أن يعتبر معرضاً لخطر التعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

7-4 وتدرك اللجنة سوء الحالة السائدة في أوزبكستان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد ذكرت بنفسها المزاعم العديدة والمتواصلة والمتسقة التي تتعلق باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة بصورة اعتيادية من جانب موظفي إنفاذ القانون والمحقّقين في أوزبكستان أو بتحريض منهم أو برضاهم، وكثيراً ما يكون ذلك لانتزاع اعترافات أو معلومات تُستخدم في الادعاءات الجنائية، التي غالباً ما تحدث قبل توجيه التهم بصورة رسمية، وخلال الاحتجاز قبل المحاكمة، عندما يكون الشخص المحتجز محروماً من الضمانات الأساسية، وكذلك عدم إجراء تحقيق ات فورية ونزيهة وكاملة في مزاعم التعذيب ( ) . بيد أن اللجنة تشير إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات كافية لدعم زعمه بأن التتر، وبالتالي هو نفسه، يتعرضون للتمييز إلى درجة أنه سيتعرض لخطر التعذيب في أوزبكستان. وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون خطرا ً متوقَّعا وحقيقيا ً وشخصياً ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من الاستفسارات العديدة بشأن الأدلة الطبية الموثقة أو غيرها من الأدلة المطلوبة لدعم رواية صاحب الشكوى بشأن ما جد من أحداث في أوزبكستان قبل رحيله، ولا سيما توقيفه المزعوم، وإساءة معاملته عند احتجازه في عام 1995، وهي أدلة كان من شأنها أن تؤيد مزاعمه أو تؤكد الآثار المترتبة على إساءة معاملته ، فإنه لم يقدم أي دليل من هذه الأدلة. ولم يقدم كذلك أي تقرير عن فحص طبي بعد وصوله إلى كندا. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت زعمه أنه سيتعرض شخصياً لخطر محدق للتعذيب إذا أُعيد إلى أوزبكستان في الوقت الحاضر.

8- وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة مقدم الشكوى إلى أوزبكستان لا تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]