الأمم المتحدة

CAT/C/NAM/CO/2

Distr.: General

English

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

1 February 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لناميبيا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1478 و1481 (انظر الوثيقتينCAT/C/SR.1478و1481) اللتين عُقدتا في 18 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في التقرير الدوري الثاني لناميبيا (CAT/C/NAM/2)، واعتمَدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلستها 1496، التي عُقدت في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 .

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم ناميبيا تقريرها الدوري الثاني، ولكنها تأسف لأن التقرير تأخر عن موعده بستة عشر عاماً، مما منع اللجنة من تحليل مدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف بعد النظر في التقرير الدوري الأول في عام 1997. وتحيط اللجنة علماً بتأكيدات الوفد بأن الدولة الطرف ستقدم من الآن فصاعداً تقارير منتظمة وفي الوقت المناسب طبقاً لما هو مطلوب بموجب الاتفاقية.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري بموجبه، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويوجه دراسة التقرير والحوار مع الوفد. وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني.

باء-

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 16 نيسان/أبريل 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 26 أيار/مايو 2000؛

(د) الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، في 23 تموز/يوليه 2004؛

(ه‍) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 25 حزيران/يونيه 2002؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 16 آب/أغسطس 2002؛

(ز) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 16 آب/أغسطس 2002؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 16 آب/أغسطس 2002؛ ‬

(ط) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، 1930 (رقم 29)، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)، والاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، والاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:‬

(أ)

(ب) القانون المتعلق بتعديل الإجراءات الجنائية رقم 24 لعام 2003؛

(ج)

(د)

(هـ) قانون رعاية الطفل وحمايته رقم 3 لعام 2015.

٦- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التالية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لتفعيل أحكام الاتفاقية:

(أ) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2015-2019؛

(ب) حملة منع التعذيب، التي أُطلقت في 19 آذار/مارس 2015؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني للفترة 2012-2016.

٧- وترحب اللجنة بالزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في عام 2011، و ب الزيارتين اللتين أجراهما المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية والمقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في عام 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬

٨- ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بأهمية إدراج مادة تنص على الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها، وترحب أيضاً بمشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق ذلك أنه إلى حين اعتماد مشروع القانون لا تتضمن التشريعات الناميبية تعريفاً للتعذيب. ويساور اللجنة الق لق أيضاً لأن مشروع القانون لا ي شمل كلياً المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، على غرار ما يرد في تعريف مصطلح " الضحية " (المادتان 1 و16).

٩- ينبغي أن تُعجّل الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب، لتكفل تضمين صيغة القانون النهائية تعريفاً للتعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية، وإيلاء أفعال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاعتبار الكامل في القانون .

١٠- يساور اللجنة القلق إزاء تجزؤ وعدم اكتمال الاعتراف بالضمانات القانونية الأساسية في تشريعات الدولة الطرف، التي تعتمد اعتماداً شديداً على معايير ترسخها اجتهادات قضائية لا تشمل جميع الضمانات القانونية الأساسية. وينطبق هذا الوضع بالذات على حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية: (أ) إطلاع الشخص على حقوقه بلغة يفهمها؛

١١- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف جميع الضمانات القانونية الأساسية بوسائل تنظيم ملائمة، لا بمجرد اجتهادات قضائية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً منح جميع المحتجزين، في القانون وفي الممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاحتجاز، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك :

(أ) حق الشخص في إعلامه بسرعة، بلغة يفهمها، بحقوقه وأسباب القبض عليه والتهم الموجهة إليه؛ ‬

(ب) حق الشخص في الاتصال على وجه السرعة بأحد أفراد أسرته أو بأي شخص آخر يختاره بنفسه؛ ‬

(ج) حق الشخص في أن تتاح له بسرعة إمكانية الاستعانة، في إطار من السرية، بمحامٍ مؤهل ومستقل، أو الحصول على المعونة القانونية المجانية عند الحاجة؛ ‬

(د) الاستفادة من فحص طبي يجريه طبيب مستقل؛

(هـ) حق الشخص في أن يمثُل بسرعة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في مدة أقصاها 48 ساعة؛

(و) حق الشخص في الطعن في شرعية احتجازه من خلال إجراء المثول أمام القضاء، وحقه في تسجيل احتجازه في سجل في مكان الاحتجاز، وفي سجل مركزي للأشخاص مسلوبي الحرية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٢- تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها الوفد بشأن قيود الميزانية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ توصيات أمين المظالم التي لا يتطلب معظمها أي نفقات من الدولة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ذُكر من محدودية ولاية مكتب أمين المظالم، ولا سيما من حيث قدرته على إجراء زيارات كافية ومنتظمة وفجائية إلى أماكن سلب الحرية وعلى تعيين موظفيه (المادة 2).

١٣- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون أمين المظالم لعام 1990 بغية تعزيز ولايته وزيادة استقلاله، ولا سيما فيما يتعلق بإجراء الزيارات الفجائية إلى أماكن سلب الحرية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف لمكتب أمين المظالم الموارد المالية الكافية لتعيين موظفيه والاضطلاع بوظائفه بفعالية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة ع ن مكتب أمين المظالم تنفيذاً فعالاً .

الاحتجاز قبل المحاكمة

١٤- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للحد من الاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، بوسائل منها إنشاء محكمتين خاصتين على مستوى المحاكم الجزئية في مقاطعة ويندهوك ، ومشروع تدريب القضاة الذي استفاد منه 52 قاضياً ومدعياً عاماً طامحين للعمل في القضاء في الفترة بين عامي 2008 و2012. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن البطء المفرط في أداء جهاز القضاء واستمرار الاحتجاز قبل المحاكمة لفترات طويلة إلى حد غير مقبول، وهو ما يضر بالمحتجزين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من تقارير تفيد بوضع الجانحين الأحداث في كثير من الأحيان مع البالغين أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة.

١٥- ينبغي أن تعجل الدولة الطرف بتحديث نظام العدالة وإصلاحه، وتتخذ تدابير لتقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، بوسائل منها النظر في تعيين قضاة إضافيين واللجوء إلى عقوبات غير سالبة للحرية وعقوبات بديلة للاحتجاز، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توافر ما يكفي من المرافق الخاصة بالشباب كي يُحتجز جميع الأحداث المخالفين للقانون في أماكن منفصلة عن البالغين خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة .

١٦- تحيط اللجنة علماً بخطط الدولة الطرف الرامية إلى زيادة قدرة استيعاب مرافق الاحتجاز، ولكنها تشعر بالقلق لأن الأرقام الواردة في تقرير الدولة الطرف تُظهر تفاوتاً في توزيع السجناء بين المرافق الإصلاحية في البلد، إذ بعضها مكتظ وبعضها الآخر لم يمتلئ تماماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين المدانين يُودعون في مراكز الشرطة مع المحتجزين قبل المحاكمة. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتفاع معدلات إصابة السجناء بفيروس نقص المناعة البشرية، والإحجام عن اتخاذ تدابير لمنع انتقال الفيروس، والافتقار إلى بيانات رسمية عن العدد الإجمالي للسجناء المصابين بالفيروس وعن مدى حصولهم على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ال تقارير عن نقص الموظفين، ونقص الغذاء وفرص الحصول على الخدمات الطبية في المرافق الإصلاحية، مما يؤثر بصفة خاصة في السجناء المرضى.

١٧- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لتحسين الظروف في السجون ، وتكفل امتثالها لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بالإجراءات التالية :

(أ) خفض معدلات الاكتظاظ بزيادة قدرة استيعاب مرافق الاحتجاز، وتوخي الكفاءة في إعادة توزيع السجناء بين جميع مراكز الاحتجاز؛

(ب) فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن المحتجزين المدانين؛

(ج) وضع آليات وتدابير ل لوقاية والحد بفعالية من زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المرافق الإصلاحية، بموازاة احترام حقوق الإنسان للمحتجزين المتضررين؛

(د) زيادة عدد موظفي السجون؛

(هـ) تحسين نوعية وكمية الغذاء والماء وتحسين الرعاية الصحية المقدمة إلى المحتجزين والسجناء، ولا سيما المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

التحقيق في ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬

١٨- تحيط اللجنة علماً بإنشاء مديرية التحقيقات الداخلية لمعالجة الشكاوى المقدمة ضد أفراد قوات الشرطة الناميبية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلال ية المديرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى ال معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي شملت أفراد قوات الشرطة بسبب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التحقيق عقب وفاة ويليام كلوتي في 1 نيسان/أبريل 2007 أثناء احتجازه لدى الشرطة (المادة 12).

١٩- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إخضاع جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لتحقيق سريع وشامل ونزيه تجريه هيئات مستقلة، وأن تحرص على ألا توجد أي صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين. وينبغي أن تعاقب الدولة الطرف المدانين بأحكام تتناسب مع خطورة جريمتهم .

المحاكمات المتعلقة بقضية الخيانة العظمى في كابريفي

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالمعونة القانونية المجانية المقدمة إلى المتهمين في المحاكمات المتعلقة بقضية الخيانة العظمى في كابريفي ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تتحدث عن حرمان المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسية الأخرى، وتعرُّضهم للتعذيب الشديد خلال المحاكمات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم التحقيق في ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في المحاكمات قد انتُزعت تحت التعذيب. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، إذ تجاوزت في بعض الحالات 15 عاماً، وإزاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم فتح تحقيق عقب إقرار المفتش العام لقوات الشرطة الناميبية مؤخراً بأن بعض المشتبه فيهم في المحاكمات المتعلقة بقضية الخيانة العظمى في كابريفي قد تعرضوا للتعذيب (المواد 2 و6 و15).

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل بالمحاكمات المتعلقة بقضية الخيانة العظمى في كابريفي ، وتضمن استفادة جميع المحتجزين من محاكمة عادلة وسريعة، وتحرص على رفض الأدلة المنتزعة تحت التعذيب. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعلية على الفور لكفالة التحقيق الفعال والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالحرمان من الضمانات القانونية الأساسية، وبأفعال التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز .

٢٢- تحيط اللجنة علماً بسياسة الدولة الطرف المتعلقة بالمصالحة الوطنية، التي اعتُمدت بعد الاستقلال وكُرست في ديباجة الدستور، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم التحقيق في ادعاءات خطيرة تتعلق بأفعال تعذيب ارتُكبت أثناء الكفاح من أجل التحرير، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تشمل التعذيب، ارتُكبت أثناء حالة الطوارئ المعلنة بعد المحاولة الانفصالية في منطقة كابريفي في آب/أغسطس 1999. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن حالة الطوارئ تُسقط جرائم خطيرة مثل التعذيب، وتحول من ثم دون إجراء أي تحقيق في الأفعال المرتكبة خلال تلك الفترة وملاحقة المسؤولين عنها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم إجراء أي تحقيقات في الادعاءات الأخيرة بشأن أفعال تعذيب ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون (المادة 2).

٢٣ - تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الحظر المطلق للتعذيب قاعدة آمرة معترف بها، وبأن الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية توضح أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب. أما إخضاع الملاحقة القضائية على أفعال التعذيب لأنظمة العفو أو إسقاطها بالتقادم فيتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقية واجتهادات اللجنة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جميع ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك تلك التي ارتُكبت خلال الكفاح من أجل التحرير وأثناء حالة الطوارئ في آب/أغسطس 1999. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً التحقيق في جميع ادعاءات أفعال التعذيب التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ومحاكمة من تثبت إدانتهم ومعاقبتهم.

الولاية القضائية العالمية

٢٤- تحيط اللجنة علماً بأن مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب ينص على الولاية القضائية العالمية على جريمة التعذيب، ولكنها تشعر بالقلق من أن الفقرة 2 من المادة 8 من مشروع القانون تُخضع ملاحقة ال موظف ال عمومي على أعمال التعذيب المرتكبة خارج إقليم ناميبيا لإذن مكتوب من المدعي العام (المادة 5).

٢٥- قبل اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب، ينبغي أن تُعدل الدولة الطرف الفقرة 2 من المادة 8 كي لا يُترك للمدعي العام تقدير ٌ مطلق لممارسة الولاية القضائية العالمية في قضايا التعذيب .

عدم الإعادة القسرية

٢٦- تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب ينص على حظر الإعادة القسرية، وفقاً للاتفاقية، وأن الوفد أكد عدم طرد أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الفقرة 1 من البند 24 من قانون ناميبيا بشأن اللاجئين ( بالاعتراف ب هم ومراقبة أوضاعهم ) رقم 41 لعام 1999، تنص على إمكانية طرد اللاجئين المعترف بهم والأشخاص المشمولين بالحماية، رهناً بأحكام البند 26، إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأمن الوطني أو مصالح أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية التي تحكم ا لجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، ولم تنضم إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد عن عدد اللاجئين الكونغوليين الموجودين حالياً في إقليم الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن وضعهم القانوني وعن عدد وأصل من تلقى منهم أوامر إبعاد (إشعارات بالمغادرة ). ويساور اللجنة القلق كذلك من أن قانون مراقبة الهجرة رقم 7 لعام 1993، يستثني الأشخاص المدانين باللواط من دخول ناميبيا (المادة 3).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء الفقرة 1 من البند 24 من قانون ناميبيا المتعلق باللاجئين (الاعتراف بهم ومراقبة أوضاعهم ) رقم 41 لعام 1999، من أجل احترام التزاماتها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على حظر مطلق للإعادة القسرية عند وجود خطر التعرض للتعذيب؛

(ب) التصديق على الاتفاقية التي تحكم ا لجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، والانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية؛

(ج) إلغاء جميع أوامر الإبعاد (الإشعارات بال مغادرة ) التي صدرت في حق ملتمسي اللجوء من المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسماح لهم بالبقاء في ناميبيا حتى تصبح الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية مواتية لعودتهم طوعاً إلى وطنهم؛

(د) ضمان عدم فرض الإعادة القسرية على الأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وكفالة استفادتهم من اللجوء على قدم المساواة مع غيرهم وبدون تمييز؛

(هـ) إلغاء قانون مراقبة الهجرة رقم 7 لعام 1993 الذي يستثني الأشخاص المدانيين باللواط من دخول ناميبيا.

العنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال

٢٨- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التوعية بالعنف ضد النساء والأطفال، ولكنها تشاطر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان شواغلها إزاء ارتفاع عدد النساء اللائي قتلهن عشراؤهن (انظرCCPR/C/NAM/CO/2، الفقرة 23)، وإزاء الأطفال ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم رد الدولة الطرف على الادعاءات المتعلقة باغتصاب نساء جماعة السان. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قلة عدد الملاحقات القضائية لمرتكبي الاغتصاب، و غياب آلية لإصدار أوامر الحماية الفورية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن قضايا الاغتصاب تبت فيها محاكم عرفية لا تفرض المسؤولية الجنائية وقد لا تتيح تعويضاً كاملاً للضحايا.

٢٩-

٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وبأن نساء من مغايرات الهوية الجنسانية احتُجزن مع الذكور، مما جعلهن عرضة لخطر الاعتداء الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بعدم التحقيق في حالات تتعلق بالعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبمضايقتهم وسوء معاملتهم واغتصابهم وقتلهم، وعدم مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ال تقارير التي تتحدث عن إيذاء مثليين على يد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، وعن تعرضهم للوصم، ولا سيما في ضوء الوضع السائد الذي يتسم بتجريم الأفعال الجنسية بالتراضي بين الرجال البالغين.

٣١- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من التهديدات وأي شكل من أشكال العنف، ولا سيما في أماكن الاحتجاز، بطرق منها فصل مغايرات الهوية الجنسانية عن المحتجزين الذكور. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في حالات العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في نزع الصفة الجرمية عن الأفعال الجنسية بالتراضي بين الرجال البالغين.

الممارسات التقليدية الضارة

٣٢- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الخطوات المتخذة للحرص على أن تحترم الممارسات التقليدية كرامة الإنسان، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الممارسات التقليدية الضارة بالنساء والفتيات. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء طقوس أولوفوكو التي تنطوي على زواج الأطفال وتأهيل الأطفال للممارسة الجنسية، وإزاء عدم التحقيق في هذه الحالات وعدم مقاضاة الجناة ومعاقبتهم جنائياً.

٣٣- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تنظيم حملات توعية مكثفة في أوساط المجتمعات المحلية وجميع الناميبيين لإطلاعهم على آثار الممارسات التقليدية الضارة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، بتجريمها والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة المزعومين، بمن فيهم الزعماء التقليديون الذين يشاركون في تلك الممارسات ويشجعون عليها.

٣٤- تحيط اللجنة علماً بالتوجيه الصادر عن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بشأن توفير وسائل تنظيم الأسرة والتعقيم، في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية حكومة ناميبيا ضد ل. م. وآخرين ، التي أعلنت فيه أن التعقيم القسري للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مخالف للدستور. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى ال معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة الممارسة مع مقتضيات الدستور، ومنع وتجريم التعقيم القسري للأشخاص المصابين بالفيروس.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية من أجل منع وتجريم التعقيم القسري للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما النص بوضوح على شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم، وتوعية الموظفين الطبيين بهذا الشرط .

٣٦- ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته رقم 3 لعام 2015 الذي يكمل قانون التعليم رقم 16 لعام 2001، ويعاقب على العقوبة البدنية في البيت وفي النظام الجنائي وفي أماكن الرعاية البديلة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى ال معلومات عن إنفاذ القانون وتطبيقه.

٣٧- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ جميع القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تنفيذاً فعالاً، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالعقوبة البدنية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وينبغي أن تنظم الدولة الطرف أيضاً حملات للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية على الأطفال، وأن تُع ْ ل ِ م الناس بحظر هذه الأفعال.

العنف ضد الأشخاص الذين يبيعون الخدمات الجنسية

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات والتقارير التي تفيد بأن عناصر مارقة في الشرطة الناميبية وبعض الموظفين الطبيين يؤذون الأشخاص الذين يبيعون الخدمات الجنسية ويسيئون معاملتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى عدم التحقيق في قتل أشخاص يبيعون الخدمات الجنسية، وعدم مقاضاة الجناة أو معاقبتهم.

٣٩- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة وغيرها من التدابير للحيلولة دون تعرض الأشخاص الذين يبيعون الخدمات الجنسية للتعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في التقارير التي تتحدث عن هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، في أي تقارير عن قتل الأشخاص الذين يبيعون الخدمات الجنسية ومقاضاة كل من تثبت إدانته بارتكاب تلك الجريمة ومعاقبته.

الاتجار بالبشر

٤٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد صدقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولكنها لم تسن أي تشريع محدد لمكافحة الاتجار . ويساور اللجنة القلق أيضاً من قلة عدد الملاحقات القضائية، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن الاتجار بالنساء والأطفال في إقليم الدولة الطرف.

٤١- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً لمكافحة الاتجار بالبشر يُمكّن من مقاضاة المجرمين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأن تحقّق مع جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر وتقاضيهم وتعاقبهم إذا ثبتت إدانتهم.

جمع البيانات

٤٢- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة المتعلقة بقضايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو السجون، وعن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والعنف الجنساني والاتجار .

٤٣- ينبغي أن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المرتبطة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنساني والاتجار بالبشر، فضلاً عن سبل جبر الضرر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل .

التدريب

٤٤- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تدريب أفراد قوات الشرطة الناميبية وقوات الدفاع الوطني ودائرة السجون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين، على المسائل المتعلقة بالدستور وحقوق الإنسان، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص مستوى تدريب المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأفراد المعنيين على أحكام الاتفاقية. وينطبق هذا الأمر بالذات على أفراد قوات الشرطة الوطنية وجهاز القضاء وموظفي السجون والأطباء الذين يعنون ب حالات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و10 و16).

٤٥- ينبغي أن تُدرج الدولة الطرف بانتظام في التدريب المتخصص المقدم لموظفي قوات الشرطة الوطنية وجهاز القضاء، بمن فيهم القضا ة والمدعون العامون والمحامون، و ل لموظفين الطبيين وموظفي السجون، وحداتٍ دراسيةً عن أحكام الاتفاقية، وعن دليلَ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)، ومبادئَ رصد الاحتجاز الوقائي، والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

٤٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب، وظروف الاحتجاز، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (انظر الفقرات 9 و17 (ب) و(ج) و27 (ج) أعلاه).

مسائل أخرى

٤٧- ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عن نيتها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل بعملية التصديق من أجل الانضمام في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف إنشاء آلية وقائية وطنية وكفالة استقلالها التام وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لها لأداء واجباتها بفعالية .

٤٨- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تصدر الدولة الطرف الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، لتعترف من ثم باختصاص اللجنة بأن تتلقى بلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها وبأن تنظر فيها . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٩- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، و الن ظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

٥٠- و تط لب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

٥١- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2020. لهذا الغرض، ونظراً إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقارير إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير.