الأمم المتحدة

CAT/C/GBR/CO/5

Distr.: General

24 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الخمسين (6-31 أيار/مايو 2013)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية (CAT/C/GBR/5) في جلستيها 1136 و1139 المعقودتين في 7 و8 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1136 و1139)، واعتمدت في جلستيها 1160 و1161 (CAT/C/SR.1160 و1161)، المعقودتين في 27 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة، الذي اتبع عموماً المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/GBR/Q/5/Add.1 ومرفقاتها).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما  أبداه وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى من التزام إيجابي وبنَّاء أثناء الحوار، وكذلك لما  بذله من جهد من أجل تقديم ردود وافية بشأن القضايا التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام  2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية، في عام  2009.

5- وترحب اللجنة بالتطورات القضائية والجهود المتواصلة في الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها لتنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما  في ذلك ما  يلي:

(أ) تعديل القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لعام  2001 بموجب المادة 70 من قانون قضاة التحقيق والعدل لعام  2009، التي توسع من نطاق صلاحية محاكم المملكة من حيث الاختصاص الشخصي والاختصاص الزماني بجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ليشمل المقيمين في المملكة المتحدة والأفعال المرتكبة في الخارج بعد تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1991؛

(ب) اعتماد قانون حماية الحريات لعام  2012، الذي يعدل القائمة 8 الملحقة بقانون الإرهاب لعام  2000، ويقلص المدة القصوى لإيداع المشتبه في تورطهم في الإرهاب الحبس الاحتياطي من 28 يوما ً إلى 14 يوما ً ؛

(ج) الحكم الصادر عن مجلس اللوردات في قضية أ. وآخرون ضد وزير الداخلية (رقم 2) [2005]، والذي أشار بوضوح إلى أن الأدلة المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة في الإجراءات القانونية؛

(د) قانون الإجراءات الجنائية (المساعدة القانونية والاحتجاز والاستئناف) (اسكتلندا) لعام  2010، الذي ينص على حق الأشخاص المحتجزين في اسكتلندا في الاستعانة بمحام؛

( ) قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام  2006، الذي يكرس حق المرء في إبلاغ شخص ما  في حالة تعرضه للاعتقال في بيرمودا؛

(و) القيام في عام  2007، بإلغاء أحكام محددة وردت في الباب السابع من قانون الإرهاب لعام  2000 بشأن أيرلندا الشمالية، وذلك في إطار برنامج التطبيع في أيرلندا الشمالية؛

(ز) بدء نفاذ الأوامر الدستورية الجديدة التي تكرس الحقوق والحريات الأساسية في جزر فرجن وجزر كايمان وجزر فوكلاند ( مالفيناس ) ( ) وسانت هيلينا ، وأسانسيون وتريستان دا كونها في عام  2009، وفي  جزر تركس وكايكوس في عام  2012؛

(ح) بدء النفاذ في عام  2006 لقانون (غيرنسي) لحقوق الإنسان لعام  2000 وقانون (جيرسي) لحقوق الإنسان لعام  2000 وقانون جزيرة مان لحقوق الإنسان لعام  2001، التي تهدف إلى إدراج أحكام تتعلق بحقوق الإنسان بما  في ذلك حظر التعذيب؛

(ط) سن قانون (غيرنسي) الجديد للتظلم ضد الشرطة لعام  2008، وسن قانون العدالة الجنائية (أحكام متنوعة) (إقليم غيرنسي) لعام  2006، الذي يعزز حماية الشهود.

6- وترحب اللجنة أيض اً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان أكثر وتنفيذ الاتفاقية، ويشمل ذلك ما  يلي:

(أ) إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان في عام  2007، واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان في عام  2008؛

(ب) تعيين أمين مظالم السجناء في أيرلندا الشمالية في عام  2005؛

(ج) اعتماد استراتيجية وزارة الخارجية والكومنولث لمنع التعذيب (2011-2015)؛

(د) إنشاء فريق التحقيقات التاريخية لمراجعة حالات الوفاة في أيرلندا الشمالية التي تعزى إلى "الاضطرابات" التي شهدتها الفترة الممتدة من 1968 إلى 1998، وإجراء عدد من التحقيقات العلنية في حالات الوفاة ذات الصلة بالنزاع؛

( ) التدابير المتخذة في انكلترا واسكتلندا و أيرلندا الشمالية لإصلاح نظام العدالة الجنائية وتحسين مرافق السجون في انكلترا واسكتلندا؛

(و) اعتماد استراتيجيات لمنع الانتحار وإيذاء النفس في الاحتجاز، من قبيل إجراءات التقييم والرعاية في السجن والعمل الجماعي التي وضعت بين عامي 2005 و2007 في انكلترا وويلز؛ والاستراتيجية المنقحة لإدارة مخاطر الانتحار (ACT2Care)، التي وضعت عام  2005 في اسكتلندا؛ فضل اً عن إجراءات مساندة السجناء المعرضين للخطر (SPAR)، التي وضعت عام  2009، والسياسة المنقحة لمنع الانتحار وإيذاء النفس، وإجراءات التشغيل القياسية التي صدرت عام  2011 في أيرلندا الشمالية؛

(ز) التغييرات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث في انكلترا وويلز و أيرلندا الشمالية بهدف تقليص عدد الأطفال المحتجزين وتطوير عقوبات خدمة المجتمع؛

(ح) توسيع نطاق تصديق المملكة المتحدة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لتشمل جزيرة مان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

دمج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

7- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن قانون حقوق الإنسان يتضمن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما  في ذلك حظر التعذيب الذي تنص عليه. بيد أن اللجنة ترى أن دمج اتفاقية مناهضة التعذيب في تشريعات الدولة الطرف واعتماد تعريف للتعذيب مطابق تمام اً للمادة 1 من الاتفاقية من شأنه أن يعزز إطار الحماية ويمكِّن الأفراد من الاستظهار بأحكامها مباشرةً أمام المحاكم (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف جميع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في تشريعاتها، وأن ترفع مستوى الوعي بأحكامها في أوساط أعضاء الجهاز القضائي وعامة الجمهور.

قانون حقوق الإنسان لعام  1998

8- ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ستظل مدرجة في تشريعاتها بغض النظر عن أي قرار يتعلق بشرعة الحقوق. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تعرض قانون حقوق الإنسان لعام  1998 لانتقادات من شخصيات عامة (المادة 2).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على ألا تضعف البيانات العامة والتغييرات التشريعية كوضع شرعة للحقوق، من مستوى الحماية الدستورية التي يكفلها قانون حقوق الإنسان حاليا ً فيما  يتعلق بحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

الحصانة من الاختصاص المحلي

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء موقف الدولة الطرف بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية خارج حدود الولاية القضائية، لا  سيما وأنها ترى أن نطاق كل مادة من مواد الاتفاقية "يجب أن ينظر فيه استناد اً إلى مقتضياتها" مع أن قواتها المسلحة ملزمة بالتقيد المطلق بحظر التعذيب على نحو ما  نصت عليه الاتفاقية CAT/C/GBR/Q/5/Add.1، الفقرة 4-5 (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلان اعترافها بأن تطبيق الاتفاقية يشمل جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها أو  لسيطرتها، بمن فيهم القوات المسلحة والمستشارون العسكريون وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين جرى نشرهم في إطار عمليات في الخارج. وإذ  تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، فإنها تُذكِّر الدولة الطرف بالتزاماتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب ليس فقط في الإقليم الذي يخضع لسيادتها فحسب، وإنما أيضاً "في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"، بما  في ذلك جميع المناطق التي تمارس عليها الدولة الطرف سيطرة فعلية، سواء بصورة مباشرة أو  غير مباشرة، وعلى نحو كلي أو  جزئي، وبحكم الواقع أو  بحكم القانون، وفق اً لأحكام القانون الدولي (الفقرة 16) .

جوانب الغموض في التشريعات

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الغموض الذي لا  يزال يكتنف تشريعات الدولة الطرف، وهو ما  يبدو أنه يوفر "شرط اً تحوطيا ً " فيما  يتعلق بتطبيق الحظر المطلق للتعذيب. وتشير بوجه خاص، إلى أنه على الرغم من ملاحظاتها الختامية السابقةCAT/C/CR/33/3)، الفقرة 4(أ) ‘ 2 ‘ )، لم  تلغِ الدولة الطرف حتى الآن، المادة 134(4) و(5) من قانون القضاء الجنائي لعام  1988 التي تجيز للموظف الدفع "بشرعية السلطة أو  بوجود مبرر أو  عذر" إزاء تهمة إلحاق الألم أو  العذاب الشديد عمدا ً ، وتنص على جواز الدفاع عن فعل يجيزه القانون الأجنبي، حتى وإن كان هذا الفعل مخالف اً لقانون الدولة الطرف (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تلغي المادة 134(4) و(5) من قانون القضاء الجنائي لعام  1988 وأن تحرص على تجسيد الحظر المطلق ل لتعذيب في تشريعاتها وفق اً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب.

التوجيهات الموحدة لضباط المخابرات والعسكريين

11- ترحب اللجنة بنشر التوجيهات الموحدة لضباط المخابرات والعسكريين بشأن الاحتجاز واستجواب المحتجزين في الخارج، وبشأن إرسال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمحتجزين وتلقيها (التوجيهات الموحدة) في عام  2010، وتعتبرها خطوة هامة باتجاه ضمان الشفافية والمساءلة بشأن ما  يتخذه موظفوها في الخارج من إجراءات وعلاقاتهم بأجهزة المخابرات الأجنبية. وترحب اللجنة أيض اً بتأكيد الوفد أن هذا الإطار "لا يقصد به مطلق اً السماح باستمرار ممارسة التعذيب" بل "منعه". بيد أنها تشعر بالقلق إزاء جوانب الغموض التي لا  تزال تكتنف التوجيهات الموحدة، وهي تشير بوجه خاص، إلى جواز طلب الضمانات في الحالات التي يكون فيها خطر التعرض للتعذيب أو  سوء المعاملة كبيرا ً بسبب إجراءات أجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية، من أجل "التخفيف بطريقة فعالة من هذا الخطر إلى ما  دون عتبة الخطر الكبير" (التوجيهات الموحدة، الفقرات 17-21) (المادتان 2 و3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة صياغة التوجيهات الموحدة لتفادي أي غموض أو  تفسير خاطئ محتمل. ويتعين على الدولة الطرف بوجه خاص، أن تلغي إمكانية الاستعانة بالضمانات عندما يكون خطر التعرض للتعذيب أو  سوء المعاملة كبيرا ً ، وأن تلزم وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة بوقف الاستجواب أو  تحري المعلومات من المحتجزين لدى أجهزة الاستخبارات الأجنبية في جميع الحالات التي تنطوي على خطر التعرض للتعذيب أو  سوء المعاملة. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيض اً على تدريب أفراد الجيش والمخابرات بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة.

إجراءات الأدلة السرية

12- ترى الدولة الطرف أن قانون القضاء والأمن لعام  2013 سيعزز الإشراف والرقابة على وكالات الاستخبارات، لكنها تخشى مع ذلك أن يوسع أيض اً من نطاق تطبيق إجراءات الأدلة السرية لتشمل الدعاوى المدنية عندما يكون الأمن الوطني في خطر. وتلاحظ اللجنة أن القرار قد اتخذ على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية أ. وآخرون ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 3455/05) ( ) الذي يقضي بأن نظام المحامي الخاص في إجراءات الأدلة السرية لا  يكفي لضمان حقوق المحتجزين، فضل اً عن انتقادات شديدة أخرى، بما  في ذلك انتقادات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ( ) وغالبية المحامين الخاصين (مذكرات إلى اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قانون العدالة والأمن، حزيران/يونيه 2012 وشباط/فبراير 2013). وتشير اللجنة بوجه خاص إلى ما  يلي (المواد 2 و15 و16):

(أ) التقييد الشديد لقدرة المحامين الخاصين على استجواب شهود الخصم ومناقشة كامل محتوى المواد السرية مع موكليهم، وهو ما  يقوض الحق في المحاكمة العادلة؛

(ب) الاعتماد الكبير في كثير من الأدلة السرية على معلومات مستقاة من مصادر استخبارية سرية ربما تضمنت إفادات منقولة عن طرف ثان أو  عن طرف ثالث أو  غير ذلك من المواد والإفادات التي يمكن أن تكون قد انتزعت تحت التعذيب، وهي لا  تُقبل في الإجراءات الجنائية أو  المدنية العادية، إلا  لمواجهة الشخص المتهم بممارسة التعذيب بها كدليل على انتزاع الإفادات؛

(ج) احتمال تأثير إجراءات المواد السرية في الجلسات المغلقة سلب اً في إمكانية تحديد مسؤولية الدولة ومساءلتها .

توصي اللجنة بالامتثال الكامل للاتفاقية في جميع التدابير التي تُتَّخذ لتقييد ضمانات المحاكمة العادلة أو  الحد منها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. ويتعين على الدولة الطرف أن تقوم بما  يلي على وجه الخصوص:

(أ) معالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والمحامين الخاصين بشأن قانون العدالة والأمن لعام  2013؛

(ب) ضمان إمكانية الكشف عن المواد الاستخبارية وغيرها من المواد الحساسة إذا تبيَّن للمحكمة أنها تتضمن أدلة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة؛

(ج) ضمان عدم تحول قانون العدالة والأمن لعام  2013 إلى عائق يحول دون مساءلة الدولة عن المشاركة أو  الضلوع في أعمال التعذيب أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، وعدم تأثيره سلباً على حق الضحايا في الحصول على الجبر والإنصاف والتعويض العادل والمناسب.

المحاكمة بدون هيئة محلفين في أيرلندا الشمالية

13- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة في أيرلندا الشمالية في سياق برنامج التطبيع الأمني لكنها تشعر بالأسف لأن قانون العدالة والأمن لعام  2007 ( أيرلندا الشمالية) لا  يزال يجيز إجراء محاكمات بدون هيئة محلفين على الرغم من توافق الآراء الذي يبدو أنه تحقق بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بشأن عدم وجود ما  يبرهن على تعرض المحلفين للتخويف حتى الآن (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لمبدأي الضرورة والتناسب عند اتخاذ القرار بشأن تجديد الصلاحيات الاستثنائية في أيرلندا الشمالية، ولا  سيما الأحكام المتعلقة بالمحاكمة دون هيئة محلفين. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة السعي نحو التطبيع الأمني في أيرلندا الشمالية والنظر في اتخاذ تدابير بديلة لحماية المحلفين.

آلية وقائية وطنية

14- إن اللجنة إذ  تدرك تمام اً رغبة الدولة الطرف في تشجيع تبادل الخبرات، تشير إلى أن الممارسة المتبعة بشأن انتداب موظفي الدولة العاملين في أماكن الحرمان من الحرية للعمل لدى الهيئات التابعة للآلية الوقائية تثير شواغل بشأن ضمان الاستقلال الكامل الذي يُتوقع أن تتمتع به هذه الهيئات (المادة 2).

توصي اللجنة بأن توقف الدولة الطرف ممارسة انتداب الأشخاص العاملين في أماكن الحرمان من الحرية للعمل في الهيئات التابعة للآلية الوقائية الوطنية. وتوصي بأن تستمر الدولة الطرف في تزويد الهيئات التي تتألف منها الآلية الوقائية الوطنية بما  يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية لكي تضطلع بولايتها في مجال الوقاية على نحو مستقل وفعال .

التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب في الخارج

15- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تزايد عدد الادعاءات الخطيرة بشأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة بما  في ذلك التواطؤ، التي ارتكبت في إطار التدخل العسكري للدولة الطرف في العراق وأفغانستان. وهي ترحب بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتزامها "إجراء تحقيق قضائي مستقل"، ونشر أكبر جزء ممكن من التقرير المؤقت عن التحقيق بشأن المحتجزين برئاسة السير بيتر جيبسون لتحديد مدى تورط الوكالات الأمنية والاستخباراتية التابعة للدولة في "معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم بلدان أخرى في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في الخارج، معاملة غير لائقة". وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم  تحدد حتى الآن، جدول اً زمني اً واضح اً لإجراء التحقيق الجديد الذي قد يفضي إلى تعديل المادة 134(4) و(5) من القانون الجنائي لعام  1988، ولا  لنشر التقرير المؤقت عن التحقيق بشأن المحتجزين (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف دون مزيد من التأخير إلى التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يُزعم أن الأشخاص المحتجزين في الخارج تعرضوا لها، إما بإيعاز من مسؤولين بريطانيين أو  بموافقتهم. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يستهدف التحقيق الجديد تدارك جوانب القصور التي تبيَّنتها مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في لجنة التحقيق بشأن المحتجزين. وفي  هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب لتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ( A/HRC/19/61 ). وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مقاضاة جميع مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة الذين يكشف التحقيق هويتهم، وفق الأصول، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وحصول كل ضحية على الجبر الفعال بما  في ذلك التعويض المناسب. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في نشر مضمون التقرير المؤقت للجنة التحقيق بشأن المحتجزين على أوسع نطاق ممكن.

المساءلة بشأن التجاوزات التي حدثت في العراق

16- تحيط اللجنة علم اً بإجراء تحقيقات في الادعاءات التي تستهدف جنود الدولة الطرف في العراق مثل التحقيق العام في قضية بهاء موسى والتحقيق العام الجاري في قضية السويدي. وتحيط علم اً بإنشاء فريق الادعاءات التاريخية العراقية للتحقيق في مزاعم تتعلق بتعرض مواطنين عراقيين للاعتداء على أيدي جنود بريطانيين، لكنها لا  تزال تخشى على أعضاء هذا الفريق وعلى استقلاله الهيكلي من الصلات المؤسسية التي لا  تزال تربطه بوزارة الدفاع. وبالنظر إلى عدد المطالبات القانونية التي لا  تزال ترد حتى الآن، من عراقيين يدعون أنهم تعرضوا للإيذاء على أيدي ضباط بريطانيين في العراق في الفترة من 2003 إلى 2009، تأسف اللجنة لاستمرار رفض الدولة الطرف إجراء تحقيق عام  شامل يسمح بتقييم حجم أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي مورست ويحدد مسؤولية الشخصيات السياسية والعسكرية التي قد تكون ضالعة فيها. وعلاوة على ذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء عدم إجراء أي محاكمات جنائية بشأن ممارسة التعذيب أو  المشاركة في ممارسته لمسؤولين في الدولة أو  أفراد من الأجهزة الأمنية أو  من الجيش حتى هذا اليوم، على الرغم من خضوع عدد من الجنود للمحاكمة العسكرية بتهمة ارتكاب تجاوزات في حق مدنيين بالعراق (المواد 2 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد المسؤوليات وضمان المساءلة بما  في ذلك تشكيل لجنة تحقيق مستقلة واحدة تتولى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة في العراق خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. ووفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، فإن الدولة الطرف مطالبةٌ أيض اً بإنصاف جميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة بما  في ذلك رد الحقوق، والتعويض، والترضية، والرعاية الطبية الملائمة وإعادة التأهيل.

فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب

17- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه على الرغم من خطورة الإصابات التي ألحقها جنود بريطانيون ببهاء موسى، فإن أعمال التحقيق والملاحقة التي جرت بشأن وفاته انتهت بتبرئة أو  إسقاط التهم عن ستة ضباط متهمين، وحبس عريف أقر بذنبه بممارسة المعاملة اللاإنسانية لمدة عام  واحد فقط (المواد 4 و13 و14).

إن اللجنة، إذ  تشير إلى أن فرض عقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب أمر لا  غنى عنها لتحقيق الردع الفعال، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان معاقبة مسؤولي الدولة أو  أفراد الأجهزة الأمنية أو  العسكرية في الخارج الذين ارتكبوا أعمال تعذيب أو  تواطأوا على ارتكابها بما  يستحقونه من عقوبة على أن تتناسب مع جسامة الجرم تماشي اً مع المادة 4 من الاتفاقية .

الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية

18- تشير اللجنة مع القلق إلى اعتماد الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية لتبرير إبعاد الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب إلى بلدان يزعم أن ممارسة التعذيب أمر شائع فيها (المادتان 3 و13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان عدم تعرض أي فرد، بما  في ذلك الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية الذين جرى طردهم أو  إعادتهم أو  تسليمهم أو  ترحيلهم، لخطر التعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. وتحث الدولة الطرف على الامتناع عن طلب الضمانات الدبلوماسية أو  الاعتماد عليها "إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن [الشخص] سيواجه خطر التعذيب " (المادة 3). إذ  كلّما كانت ممارسة التعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة شائعةً، تضاءلت الفرص لتجنب خطر التعرض لهذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة إجراءات المتابعة المتفق عليها. ولذلك، فإن اللجنة تعتبر الضمانات الدبلوماسية غير موثوقة وغير فعالة ولا  ينبغي اللجوء إليها كوسيلة للالتفاف على أحكام الاتفاقية.

نقل المحتجزين إلى أفغانستان

19- تحيط اللجنة علم اً بقرار وزير الدفاع بشأن مواصلة الوقف الاختياري لنقل المحتجزين إلى عهدة السلطات الأفغانية في ضوء مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وترحب بتأكيدات الدولة الطرف بعدم الإقدام على نقل المحتجزين إلى بلدان تتوافر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن مخاطر التعرض للتعذيب كبيرة فيها (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة واضحة وأن تحرص عملي اً على فرض حظر صريح على نقل المحتجزين إلى بلد آخر عندما تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب. وتوصي كذلك بأن تعترف الدولة الطرف بأنه لا  يمكن الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية وترتيبات المراقبة لتبرير عمليات النقل عن دما يكون خطر التعذيب قائم اً.

عمليات الترحيل إلى سري لانكا

20- تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا أمرت في يوم 28 شباط/فبراير 2013، بتعليق إعادة أفراد من التاميل - رُفضت طلباتهم لالتماس اللجوء - إلى سري لانكا في ضوء وجود ادعاءات ودلائل تشير إلى تعرض بعض التاميل السريلانكيين للتعذيب وسوء المعاملة بعد ترحيلهم قسر اً أو  طوع اً من الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الدلائل لم  تنعكس بعد في سياسة اللجوء التي تتبعها الدولة الطرف (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تتقيد الدولة الطرف بالضمانات حرص اً على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما  في ذلك النظر فيما  إذا كانت هناك أسباب حقيقية تشير إلى أن طالب اللجوء قد يتعرض للتعذيب أو  سوء المعاملة عند ترحيله إلى بلده الأصلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تنطوي عليها الحالات المشمولة بالمادة 3 من الاتفاقية، لا  سيما من خلال إيلاء الاعتبار للقرائن المقدمة من السريلانكيين الذين ثبتت صحة ادعاءاتهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب بعد ترحيلهم وإعادة النظر في توجيهاتها المتعل قة بهذا البلد، وفقا ً لذلك.

شاكر عامر

21- تشير اللجنة بقلق كبير إلى قضية شاكر عامر الذي يُعد آخر مقيم في بريطانيا لا  يزال قيد الاحتجاز في خليج غوانتانامو، إذ  احتجز دون توجيه التهم إليه طيلة فترة تزيد عن 11 عاما ً ، وهو يعاني من تدهور سريع في صحته لا  سيما في ظل إضرابه عن الطعام حالي اً. وتأسف اللجنة لعدم وجود ما  يشير إلى أن الإفراج عنه بات وشيك اً رغم أن الدولة الطرف بذلت "قصارى جهدها" من أجل ذلك (المادتان 2 و16) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الإفراج فور اً عن شاكر عامر وإعادته إلى المملكة المتحدة، بعد أن قضى في الاحتجاز 11 عام اً دون أن توجه له التهم. وفي  هذا السياق، ينبغي أن تتابع الدولة الطرف الطلبين ا ل لذين قدمتهما إلى وزير الدفاع الأمريكي في حزيران/يونيه 2012 وفي  أيار/مايو 2013 بشأن إصدار "تنازل" وفق اً لما  نص عليه قانون إقرار الدفاع الوطني لعام  2012، يتيح إطلاق سراح شاكر عامر.

الولاية القضائية العالمية

22- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن استراتيجية الدولة الطرف لمنع التعذيب (2011- 2015 ) تشير إلى الالتزام بموجب الاتفاقية بضمان عدم توفير "ملاذ آمن" للأشخاص المتهمين بممارسة التعذيب، وترحب بإجراء تعديلات تشريعية توسع صلاحية محاكم المملكة المتحدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيام في الوقت نفسه، بإقرار تشريع (قانون الشرطة والمسؤولية الاجتماعية لعام  2011) يزيد من صعوبة إصدار مذكرات اعتقال خاصة في حق الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان ممارسة الولاية القضائية العالمية فعلي اً على المسؤولين المزعومين عن أعمال التعذيب بما  في ذلك الجناة الأجانب المتواجدون في المملكة المتحدة بصورة مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على سد ثغرة "الإفلات من العقاب" التي حددتها اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في عام  2009 ( ) ، وذلك عن طريق اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعذيب (التعويض) الذي ينص على عالمية الاختصاص القضائي المدني للبت في بعض المطالبات المدنية.

العدالة الانتقالية في أيرلندا الشمالية

23- ترحب اللجنة ب‍ "حزمة التدابير" التي وضعها مكتب أيرلندا الشمالية ووزير العدل لدى أيرلندا الشمالية لطي صفحة الماضي في أيرلندا الشمالية، ويشمل ذلك إنشاء آليات لإجراء تحقيقات تاريخية في حالات الوفاة المتصلة بالنزاع بما  في ذلك وفيات ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. لكنها تشير إلى ورود معلومات تتحدث عن وجود تناقضات واضحة في التحقيقات التي تستهدف مسؤولين عسكريين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير التحقيق أو  وقفه، ويحد بذلك من قدرة الهيئات المختصة على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان وعلى إجراء دراسة شاملة عن الطابع المنهجي للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة أو  عن وجود أنماط منها لضمان المساءلة وتوفير سبل الانتصاف الفعال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بعدم إجراء تحقيق رسمي في وفاة باتريك فينوكين (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطار اً شامل اً للعدالة الانتقالية في أيرلندا الشمالية وتضمن إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة لكشف الحقيقة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم. وفي  هذا السياق، ترى اللجنة أن هذا النهج الشامل بما  فيه إجراء تحقيق رسمي في وفاة باتريك فينوكين، سيرسل إشارة قوية عن التزامها بمعالجة ما  حدث في الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة محايدة وشفافة. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيض اً على تمكين جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الحصول على ا لانتصاف والتعويض المناسبين.

لجنة التحقيق في الاعتداءات التي ارتكبتها المؤسسات في الماضي

24- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في الاعتداءات التي ارتكبتها المؤسسات في الماضي في أيار/مايو 2012، لتتولى التحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال الذين عاشوا في مؤسسات الرعاية ب أيرلندا الشمالية في الفترة من 1922 إلى 1995 ، لكنها تشعر بالأسف لأن حالات بعض الضحايا كالنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 18 عام اً وعشن حبيسات مغاسل مريم المجدلية والمؤسسات المماثلة، وكذلك الأشخاص الذين ما  زالوا على قيد الحياة ممن تعرضوا للاعتداء على أيدي رجال الدين، قد استثنيت من اختصاص لجنة التحقيق (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع حالات الاعتداء التي شهدتها مؤسسات أيرلندا الشمالية في الفترة من 1922 و1995، بما  في ذلك حالات النساء اللواتي تجاوزن الثامنة عشرة وعشن حبيسات مغاسل مريم المجدلية والمؤسسات المماثلة في أيرلندا الشمالية، وأن تحرص قدر الإمكان على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم كلما اقتضى الأمر ذلك، وعلى حصول جميع ضحايا الاعتداء على سبل الانتصاف والتعويض، ويشمل ذلك الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 3 بشأن ت نفيذ الدول الأطراف للمادة 14.

استخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب

25- تحيط اللجنة علم اً بالحكم الصادر عن مجلس اللوردات في قضية أ. وآخرون ضد وزير الداخلية (رقم 2) [2005] (UKHL71)(CAT/C/GBR/5، الفقرة 27) الذي يقضي بعدم قبول الأدلة المنتزعة بالتعذيب في الإجراءات القانونية. وهي تشعر بالقلق لأن عبء الإثبات فيما  يتعلق بمقبولية الأدلة المنتزعة بالتعذيب ما  زال يقع على المد عى عليه/المدعي (المادة 15).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تحمل الدولة لعبء الإثبات عندما يتعلق الادعاء بتقديم إفادة تحت وطأة التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تستند الدولة الطرف إلى المواد الاستخبارية التي حصلت عليها بلدان ثالثة عن طريق استخدام التعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

أسلحة الصعق الكهربائي (مسدس تايزر)

26- تحيط اللجنة علم اً بالتوجيهات المنطبقة في انكلترا وويلز التي تسعى إلى حصر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي في الحالات التي تنطوي على مخاطر عالية تنذر بالتعرض للعنف، وتعرب اللجنة عن قلقها لأن استخدام هذه الأسلحة تضاعف تقريب اً في عام  2011 ولأن الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق استخدامها أكثر في المنطقة الخاضعة لشرطة العاصمة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء وجود حالات استخدمت فيها أسلحة الصعق الكهربائي ضد أطفال ومعاقين وفي  عمليات نفذتها الشرطة مؤخرا ً ، لم  تكن تنطوي في نظر البعض، على مخاطر عالية تنذر بالتعرض للعنف (المادتان 2 و16).

يجب أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربائي إلا  في حالات قصوى ومحدودة حصرا ً - الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وماثل يهدد الحياة أو  على خطر التعرض لإصابة بالغة - كبديل عن الأسلحة الفتاكة على أن يقتصر استخدامها على موظفي إنفاذ القانون المدربين دون غيرهم. وينبغي أن تنقح الدولة الطرف اللوائح الخاصة بتنظيم استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها وفرض حظر صريح على استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل. وترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يُمنع على الموظفين العاملين في السجون أو  في أي مكان آخر من أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تعليمات دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين استخدام أسلحة الصعق الكهربائي، وعلى تشديد المراقبة والإشراف على استخدامها.

سن تحمل المسؤولية الجنائية

27- ترحب اللجنة بسن قانون العدالة الجنائية والترخيص ( اسكتلندا ) لعام  2010، الذي ينص على رفع سن الملاحقة الجنائية من 8 سنوات إلى 12 سنة في ا سكتلندا . لكن اللجنة تظل قلقة مع ذلك، لأن سن المسؤولية الجنائية تبدأ في عمر 8 سنوات في ا سكتلندا وفي  عمر 10 سنوات في إ ن ك لترا، وويلز و أيرلندا الشمالية، وهي تشعر بالأسف إزاء امتناع الدولة الطرف عن رفع هذه السن رغم أن أكثر من 50 منظمة وجمعية خيرية وخبير دعوا إلى ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2012 ورغم أن لجنة حقوق الطفل ( ) أوصت بذلك مرار اً (المادتان 2 و16).

ينبغي أن ترفع الدولة الطرف السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وأن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث الصادر عن لجنة حقوق الطفل (الفقرتان 32 و33). وينبغي أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (قرار الجمعية العامة رقم 40/33، المرفق) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (قرار الجمعية العامة رقم 45/112، المرفق).

تكتيف الأطفال

28- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الدولة الطرف في استخدام أساليب الإكراه بقصد إيلام الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الأحداث الجانحين، ولا  سيما من أجل الحفاظ على النظام والانضباط (المادتان 2 و16).

تكرر اللجنة التوصية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بشأن ضمان عدم اللجوء إلى تكتيف الأطفال إلا  كآخر الحلول على أن يكون الهدف حصراً، منع الطفل من إلحاق الأذى بنفسه أو  بغيره، وضمان إلغاء جميع الطرق التأديبية التي تقوم على الإكراه البدني ( CRC/C/GBR/CO/4 ). وتوصي اللجنة أيض اً بأن تحظر الدولة الطرف استخدام أي أسلوب يراد به إ يلام الأطفال.

العقوبة الجسدية

29- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات في إ ن ك لترا وويلز و ا سكتلندا و أيرلندا الشمالية، والتي تحد من إمكانية الدفع بمقولة "العقوبة في حدود المعقول" (أو "المبررة" في ا سكتلندا )، لكنها تظل قلقة مع ذلك، لأن القانون ما  زال يجيز للوالدين ومن يقوم مقامهما ممارسة بعض أشكال العقوبة البدنية في المنزل. ويساورها القلق فضل اً عن ذلك، لأن بعض أشكال العقوبة البدنية التي تمارس في المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة تعتبر قانونية في معظم أقاليم ما  وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف إنزال العقوبة الجسدية بالأطفال في جميع الأوساط في الإقليم المتروبولي وأقاليم ما  وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، عن طريق إلغاء جميع الدفوع القانونية المتاحة حالي اً، والتشجيع أكثر على استخدام أشكال التأديب الإيجابي الخالي من العنف عوض اً عن العقوبة الجسدية و ذلك عن طريق تنظيم حملات عامة.

احتجاز المهاجرين

30- تلاحظ اللجنة أن التوسع في اللجوء إلى احتجاز المهاجرين أدى إلى إجراء إصلاحات معينة من بينها اعتماد القانون الخاص بالحدود والمواطنة والهجرة (2009)، الذي يرمي إلى تبسيط إجراءات الهجرة؛ والتخلي رسمي اً عن احتجاز الأطفال واستعراض إجراءات تطبيق المادة 35 من النظام الداخلي لمراكز الاحتجاز. غير أن الل جنة لا  تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) الحالات المتعلقة باحتجاز الأطفال والناجين من التعذيب وضحايا الاتجار والأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية شديدة أثناء البت في طلباتهم لالتماس اللجوء؛

(ب) الحالات المتعلقة بإدراج الأشخاص الناجين من التعذيب والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية في نظام الإجراءات المعجلة للبت في طلبات المحتجزين بسبب عدم توفر مبادئ توجيهية واضحة وقصور عمليات الفرز، ومطالبة الناجين من التعذيب بتقديم "أدلة مستقاة من مصادر مستقلة تثبت تعرضهم للتعذيب" خلال مقابلات الفرز ليتم إعفاؤهم من الخضوع لنظام الإجراءات الم عجلة للنظر في طلبات المحتجزين؛

(ج) عدم ربط مدة الاحتجاز في مراكز ترحيل المهاجرين بمدة محددة (المواد 2 و3 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا  كآخر الحلول وفقا ً لمقتضيات القانون الدولي وليس لتسهيل الإجراءات الإدارية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تحويل الأشخاص الضعفاء والناجين من التعذيب إلى نظام الإجراءات المعجلة للبت في طلبات المحتجزين بطرق منها ما  يلي: ‘1‘ إعادة النظر في إجراء الفرز الخاص بتحديد ملتمسي اللجوء الذين يودعون الاحتجاز الإداري عند الدخول؛ ‘2‘ التخفيف من عبء الإثبات على الأشخاص الناجين من التعذيب؛ ‘3‘ إجراء استعراض فوري ومستقل لتطبيق المادة 35 من النظام الداخلي لمراكز الاحتجاز في أماكن احتجاز المهاجرين، تماشي اً مع التوصية المقدمة من اللجنة المعنية بالشؤون الداخلية وضمان تطبيق قواعد مماثلة في مرافق الاحتجاز لفترة قصيرة و‘4‘ تعديل تعليمات وإرشادات الإنفاذ لعام 2010 التي وضعتها وكالة الحدود بالمملكة المتحدة، والتي تجيز احتجاز الأشخاص المصابين بمرض عقلي ما لم  يكن هذا المرض من الخطورة بحيث يصعب التعامل معه في الاحتجاز؛

(ج) وضع حد لمدة احتجاز المهاجرين والقيام بجميع الخطوات اللازمة لمنع حالات الاحتجاز لأجل غير مسمى بحكم الواقع.

ظروف الاحتجاز

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة المطردة في عدد نزلاء السجون خلال العقد الماضي ومشكلة الاكتظاظ وتأثيرها على معدل الانتحار، وحوادث إلحاق الأذى بالنفس، والعنف بين السجناء وعلى الاستفادة من الأنشطة الترفيهية. وتكرر اللجنة الإعراب عن الشواغل التي أعربت عنها الآلية الوقائية الوطنية في عام  2010 بشأن أوجه القصور في الحصول على الرعاية الصحية العقلية المناسبة وإيداع الأطفال في هذه المرافق مما  يضر بهم. وتشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في بعض الحالات، للإيداع في مراكز الشرطة في إ نكلترا حرص اً على "مصلحتهم الخاصة أو  لحمايتهم من الآخرين" (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وتحديد أهداف ملموسة للحد من ارتفاع مستوى الحبس والاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، لا  سيما من خلال توسيع نطاق اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية كبديل عن الحبس، وذلك عمل اً بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) (قرار الجمعية العامة رقم 45/110، المرفق). وتوصي أيض اً بأن تعجل الدولة الطرف بتنفيذ الإصلاحات التي أجريت بغية تقليص معدل معاودة الإجرام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في أي حال من الأحوال، للاحتجاز في مراكز الشرطة، وإحالتهم عوض اً عن ذلك، إلى المؤسسات الصحية المناسبة. وينبغي لها أن توفر للسجناء الذين تتطلب حالتهم إشرافاً وعلاجاً في إطار الطب النفسي، المأوى اللائق والدعم النفسي. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع العنف وإلحاق ا لأذى بالنفس في أماكن الاحتجاز.

النساء المجرمات

32- ترحب اللجنة باعتماد استراتيجيات جديدة تتعلق بالنساء الجانحات في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بهدف تقليص عدد النساء في السجون وتوسيع نطاق فرض عقوبات خدمة المجتمع مع توفير خدمات الدعم وإعادة التأهيل لهن. وترحب كذلك بخطة وزير العدل في أيرلندا الشمالية لبناء مرفق احتجاز منفصل للسجينات في أيرلندا الشمالية، وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة الاسكتلندية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالنساء السجينات. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد السجينات بشكل غير مسبوق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وإزاء ورود معلومات تفيد بأن حوالي نصف هؤلاء النساء يعانين من اضطرابات عقلية حادة ومزمنة، وإزاء ارتفاع نسبة حالات إيذاء النفس بين السجينات قياس اً إلى غيرهن (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف دون مزيد من التأخير في بناء مرفق الاحتجاز الجديد لإيواء السجينات في أيرلندا الشمالية وأن تسارع إلى تنفيذ استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بشأن النساء الجانحات، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/16). وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة المعنية بالمجرمات (اسكتلندا) والتوصيات الواردة في تقرير كورستون (إنكلترا وويلز)، وأن تضمن، بوجه خاص، تجنب اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية عندما يتعلق الأمر بارتكاب جرائم بسيطة على يد مجرمات غير عنيفات، وتوسيع نطاق اللجوء إلى عقوبات خدمة المجتمع، وإدخال تغييرات على نظام السجون للمضي في تقليص الحوادث وحالات الوفاة الناجمة عن إيذاء النفس بين السجينات.

التحقيق العام بشأن مستشفى ستانفورد (الصندوق الاستئماني لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية)

33- تحيط اللجنة علم اً مع الاهتمام بالتقارير التي نُشرت عامي 2010 و2013 عن التحقيق العام الذي ترأسه مستشار الملكة روبرت فرانسيس، والذي يلقي الضوء على تقاعس مديري نظام الصحة الوطنية والجهات المنظمة فيه عن تحديد المشكلات التي شهدها مستشفى ستانفورد وأدت إلى وفاة بين 400 و200 1 شخص بين عامي 2005 و2009 وعن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وتحيط اللجنة علم اً على وجه الخصوص، بالمعلومات التي تفيد بأن "النظام [...] تجاهل تحذيرات تتعلق بسوء العناية الطبية وتغليب المصلحة التجارية وضبط النفقات على مصلحة المرضى وسلامتهم" (بيان صحفي مؤرخ 6 شباط/فبراير 2013) (المادتان 11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المتعلقة بالتحقيق العام بشأن مستشفى ستانفورد (الصندوق الاستئماني لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية، وإلى العمل بوجه خاص، على وضع مجموعة قواعد أساسية وتدابير تنفيذية لمنع إساءة معاملة المرضى المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 22

34- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف "لم تقتنع بعد بالجدوى العملية للبلاغات الفردية" وتحيط علم اً بخشية لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين مجلس اللوردات ومجلس العموم من أن يؤدي "تقدم (المملكة المتحدة) البطيء نحو قبول البلاغات الفردية [...] إلى تقويض مصداقيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان دوليا ً " (التقرير السابع عشر، الدورة 2004-2005، HL 99/HC 264) (المادة 22).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

جمع البيانات

35- تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف من أجل تزويدها بمعلومات وبيانات وإحصاءات مفصلة لكنها تأسف لعدم إدلائها ببيانات شاملة ومبوبة عن التحقيقات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون في إطار العمليات التي اضطلع بها موظفو إنفاذ القانون وموظفو السجون في الخارج، ولا  عن الملاحقات التي جرت بهذا الشأن. وتشعر بالأسف كذلك لأن الوفد لم  يقدم تفاصيل عن إجراءات الجبر والتعويض التي استفاد منها ضحايا التعذيب أو  سوء المعاملة ولا  تفاصيل عن طرق الاستجواب والتدريب.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما  في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات بشأن قضايا التعذيب وسوء المعاملة، فضل اً عن البيانات المتعلقة بسبل الانتصاف، بما  في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل التي استفاد منها الضحايا. وينبغي أن تقدم أيض اً معلومات عن الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية لا  سيما ما  تعلق منها بطرق الاستجواب، التي يستفيد منها جميع الموظفين بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأفراد جهاز الأمن وموظفو السجون.

مسائل أخرى

36- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم  تصبح طرفاً فيها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

37- وتطلب إلى الدولة الطرف نشر التقارير المقدمة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 أيار/مايو 2014، معلومات عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة فيما  يتعلق بالتالي: (أ) إجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالتعرض لأعمال تعذيب في الخارج؛ (ب) التقيد بالضمانات التي تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ (ج) ضمان الإفراج فور اً عن شاكر عامر وعودته إلى المملكة المتحدة؛ (د) اعتماد تدابير شاملة فيما  يتعلق بالعدالة الانتقالية في أيرلندا الشمالية و( ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة على النحو الوارد في الفقرات 15 و19 و20 و23 أعلاه.

39- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري السادس، بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 31 أيار/مايو 2014، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختياري الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة بالمسائل الواجب النظر فيها يتم إعدادها قبل تقديم التقرير الدوري. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل الواجب معالجتها تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 19 من الاتفاقية.