الأمم المتحدة

CMW/C/DZA/CO/1

Distr.: General

19 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة الثانية عشرة

26 -30 نيسان/أبريل 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الجزائر

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجزائر (CMW/C/DZA/1) في جلستيها 128 و129 (CMW/C/SR.128 وSR.129) المعقودتين في 26 و27 نيسان/أبريل 2010، واعتمدت في جلستها 136 المعقودة في 30 نيسان/أبريل 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- إن اللجنة، إذ تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي، ترحب بتلقي التقرير وبالردود المقدمة على قائمة الأسئلة. كما ترحب اللجنة بالحوار البناء والمثمر الذي جرى مع وفد يتميز بالكفاءة.

3- وتسلِّم اللجنة بأن الجزائر بلد منشأ وعبور ووجهة للعمال المهاجرين.

4- وتلاحظ اللجنة أن العديد من البلدان التي يعمل فيها عمال جزائريون مهاجرون لم تدخل بعد طرفاً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق التي يحق لهم التمتع بها بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

5- يسر اللجنة أن تلاحظ أن المادة 132 من الدستور، تنص على أن المعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية، تسمو على القانون الوطني.

6- وترحب اللجنة بتشكيل المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج، الذي أنشئ مؤخراً بهدف تمكين الدولة الطرف من أن تراعي على نحو أفضل شواغل الجاليات الوطنية التي تعيش في الخارج.

7- وترحب اللجنة بإلغاء تأشيرات الخروج، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 08-11 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2008 فيما يتعلق بشروط دخول المهاجرين إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها.

8- وترحب اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، بقدر ما تؤدي هذه الاتفاقات إلى تعزيز الأوضاع السليمة والمنصفة والإنسانية للمهاجرين.

9- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً بالانضمام إلى الصكوك التالية:

(أ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2003.

(ب) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عامي 2009 و2006 على التوالي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية، والمقترحات والتوصيات

أولاً - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات وتطبيقها

10- تلاحظ اللجنة أن الجزائر لم تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 لعام 1975 المتعلقة بالعمال المهاجرين (الأحكام التكميلية).

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 لعام 1975 المتعلقة بالعمال المهاجرين (الأحكام التكميلية).

جمع البيانات

12- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات وإحصاءات بشأن تدفقات الهجرة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمال المهاجرين بصورة غير نظامية. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة لتقييم حالة العمال المهاجرين واتخاذ تدابير ملائمة لتنفيذ الاتفاقية.

13- تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على تحسين جمع البيانات بشأن المهاجرين، على أن تكون البيانات مصنَّفة تصنيفاً مناسباً، (بما في ذلك بحسب الجنس والسن والأصل)، بغية تقييم ورصد حالة العمال المهاجرين في الجزائر، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

14- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لدى تدريب العاملين في الجهاز القضائي، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن اتخاذ أي تدابير أكثر تحديداً لضمان أن يكون العمال المهاجرون على عِلم بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها التدريبية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة، بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي والأخصائيون الاجتماعيون؛

(ب) ضمان حصول العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) العمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل توفير ونشر المعلومات عن الاتفاقية.

ثانياً - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف فعال

16- تلاحظ اللجنة ما قُدم من معلومات مفادها أن الأجهزة المختصة في الدولة الطرف لم تتلق أي شكاوى فيما يتعلق بحدوث انتهاكات لحقوق العمال المهاجرين. إلا أن ال لجنة تشعر بالقلق لأن عدم وجود حالات مسجَّلة هو أمر يعكس الصعوبات التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم و بخاصة أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، في التماس الإنصاف مما يتعرضون له من انتهاكات لحقوق الإنسان.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، فيما يتعلق بتقديم الشكاوى المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن ضمان إتاحة وصولهم إلى آليات الانتصاف أمام المحاكم.

ثالثاً - حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

18 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الربط بين الهجرة غير النظامية والإجرام وإزاء استخدام تعبير "المهاجرين غير الشرعيين" بدلاً من تعبير "المهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية " أو "المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي" حسب المصطلحات المستخدَمة في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من العمال المهاجرين في الدولة الطرف غير حائزين على أوراق ثبوتية ولأن وضعهم كمهاجرين غير نظاميين يُعتبر فعلاً جنائياً يعاقَب عليه بالسجن و/أو بدفع غرامات بموجب القانون رقم 08-11 الصادر في 25 حزيران/يونيه 2008.

19- ويساور اللجنة قلق لأن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف لا يتمتعون فعلياً بمجموعة من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لجميع العمال المهاجرين، بما فيها الحقوق المتصلة بظروف العمل وشروطه (المادة 25)، والحق في الانضمام إلى النقابات والرابطات العمالية (المادة 26) والحق في الضمان الاجتماعي (المادة 27)، والحق في الرعاية الطبية (المادة 28).

20- وتعتبر اللجنة أن مما يثير القلق بصفة خاصة حالة العاملات المهاجرات وأطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أنه لا توجد أي عقبات أمام تسجيل المواليد وأمام إتاحة التعليم لأطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، فإنها تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأطفال قد لا يستطيعون أن يتمتعوا تمتعاً فعلياً بهذه الحقوق الأساسية لأن والديهم يحاولون تفادي الاتصال بالسلطات العامة خشية تعرّضهم للعقوبات والطرد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم توفر بيانات بشأن حالة المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتحاق أطفالهم بالمدارس، قد يحول دون قيام الدولة الطرف على نحو فعال بتقييم ومعالجة المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأطفال وأسرهم.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم حرمان العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أي حق من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية والتي تنطبق على جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تشريعاتها - التي تُجرِّم الهجرة غير النظامية - متوافقة مع أحكام الاتفاقية.

22- وبينما تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن القانون رقم 08-11ينص على حق الطعن في حالة الأمر بطرد عامل مهاجر بصورة غير نظامية، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون نفسه لا يكفل الحق في الطعن في حالات أوامر الطرد التي تصدر عن الولاة. وبينما تلاحظ اللجنة التوكيدات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن هناك ضمانات كافية ضد عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي ردود فيما يتعلق بالتقارير التي تتضمن مزاعم تتعلق بعدة حالات من حالات الطرد الجماعي للمهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لإنشاء إطار قانوني ينظم إجراءات الطرد/الإبعاد وفقاً للمادتين 22 و23 من الاتفاقية؛ وبصفة خاصة، يجب أن يكون للشخص المعني الحق في عرض الأسباب التي تستدعي عدم طرده فضلاً عن حقه في أن تُراجَع قضيته من قِبل سلطة مختصة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التمتع بالحقوق الناشئة عن انتهاء الخدمة، وخصوصاً فيما يتعلق بتسوية المطالبات بالأجور وغير ذلك من الاستحقاقات، وأن يكون لدى العمال المهاجرين الذين سيتم طردهم ما يكفي من الوقت لتقديم الشكاوى في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في حالات الطرد الجماعي المزعوم لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وملاحقة المسؤولين عن ذلك واتخاذ تدابير فعالة لإنصاف الضحايا ولتجنّب حدوث عمليات الطرد هذه في المستقبل.

24- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمادة 42 من قانون المالية لعام 2010 الذي اعتمدته الدولة الطرف والذي ينص على أيلولة ملكية بعض الأملاك العقارية المتخلى عنها إلى الدولة . وبينما تلاحظ اللجنة ما قدمه وفد الدولة الطرف من توضيحات مفادها أن هذا الحكم لا ينطبق على العمال المهاجرين المطرودين، فضلاً عما أبداه الوفد من آراء فيما يتعلق بعدم انطباق الاتفاقية بأثر رجعي، فإنها تشعر بالقلق لأن تطبيق هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى مصادرة الممتلكات المشروعة للعمال المهاجرين المطرودين، بمن فيهم العمال المهاجرون المغاربة الذين طُردوا في الماضي من الدولة الطرف.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لرد الممتلكات المشروعة إلى العمال المهاجرين المطرودين، بمن فيهم العمال المهاجرون المغاربة الذين طُردوا في الماضي، أو أن تقدم تعويضات منصِفة وكافية لهؤلاء العمال بما يتوافق مع المادة 15 من الاتفاقية.

26- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المهاجرين غير النظاميين الذين ينتظرون ترحيلهم من البلد قد يُحرمون من حريتهم لفترات طويلة ولأن أوامر احتجازهم يمكن أن تُمدَّد، من حيث المبدأ، إلى آجال غير مُحددة.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان عدم اللجوء إلى احتجاز العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي إلا كملاذ أخير وأن يتم هذا الاحتجاز، في جميع الظروف، وفقاً للمادتين 16 و17 من الاتفاقية.

رابعاً - الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

28- بينما تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي يستطيعون تشكيل رابطات خاصة بهم، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون الذي ينظم الحق في تكوين النقابات لا يتوافق مع أحكام المادة 40 من الاتفاقية لأنه يستبعد العمال المهاجرين من ممارسة الحق في تكوين النقابات العمالية. وعلاوة على ذلك، وبينما تلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي يستطيعون الانضمام إلى نقابات العمال، فإنها تشعر بالقلق لأنه لم تكن هناك، في الممارسة العملية، أية حالة معروفة لمشاركة أي عامل مهاجر في أنشطة نقابية في الجزائر.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها الذي ينظم الحق في تكوين نقابات العمال وبأن تكفل، في الممارسة العملية، حق العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي في تشكيل نقابات عمالية وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية.

30- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المهاجرين لا يستطيعون الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي الذي يقتصر على المواطنين الجزائريين.

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع العمال المهاجرين بصورة نظامية بمعاملة متساوية مع المعاملة التي يحظى بها مواطنو الدولة، وبخاصة فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من برامج الإسكان، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي، وفقاً للفقرة 1(د) من المادة 43.

32- وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللوائح التي تنظِّم جمع شمل العمال المهاجرين بأسرهم، بموجب القانون رقم 81-10 لا تنطبق إلا على الزوج/الزوجة.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن تكون القواعد التي تنظِّم جمع شمل الأُسر متوافقة مع أحكام المادتين 4 و44 من الاتفاقية.

34- وقد تلقت اللجنة معلومات مفادها أن عدداً من العمال المهاجرين السابقين من المغاربة لا يزالون منفصلين عن أسرهم في أعقاب ما تعرضوا له في الماضي من طرد جماعي.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لتيسير جمع شمل هؤلاء العمال المهاجرين المغاربة مع أفراد أسرهم الذين عادوا إلى الجزائر.

خامساً - تعزيز الأوضاع السليمة والمنصفة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

36- بينما تلاحظ اللجنة أن مجموعة من مؤسسات الدولة تُعنى بقضية الهجرة، بما في ذلك المكتب الوطني للعمل والمفتشية العامة للعمل ومكاتب العمل في الولايات، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات كافية حول التنسيق بين عمل هذه الهيئات والتفاعل الفعال فيما بينها.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى التنسيق بين عمل هيئاتها المعنية بشؤون الهجرة من أجل ضمان فعاليتها.

38- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الذي يُجرِّم الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل والاستغلال الجنسي لا ينص صراحة على حماية ضحايا الاتجار. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة عدم وجود خدمات دعم مُحددة متاحة لهؤلاء الضحايا.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشتمل تشريعاتها وتدابيرها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه ما يكفي من الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار. وبصفة خاصة، ووفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق ب حقوق الإنسان والاتجار ب الأشخاص ، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( E/2002/68/Add.1 )، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) أن تُتاح للأشخاص المُتاجَر بهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية وخدمات المشورة؛ وأن يُتاح لهم مأوى آمن وملائم يلب ّ ي احتياجاتهم؛

(ب) أن يتم إبلاغ الأشخاص المُتاجَر بهم بحقهم في الحصول على تمثيل دبلوماسي وقنصلي من دولة جنسيتهم؛

(ج) ألا تكون الإجراءات القانونية التي يكون الأشخاص المُتاجَر بهم طرفاً فيها مضرةً بحقوقهم أو بكرامتهم أو بسلامتهم الجسدية أو النفسية؛

(د) أن تتم حماية الأشخاص المُتاجَر بهم حماية فعالة من الأذى أو التهديدات أو التخويف من قِبل المتاجرين والأشخاص المرتبطين بهم. ولهذه الغاية ، ينبغي ألا يتم الكشف عن هوية الضحايا المُتاجَر بهم.

40- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون اً جديداً بشأن إدخال تعديلات على القانون الجنائي يُجرِّم محاولات الهجرة بطريقة غير نظامية.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في القانون المقترح الذي يُجرِّم المحاولات التي يقوم بها المهاجرون المحتملون لمغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير نظامية، ولضمان أن يكون القانون الجديد متوافقاً مع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

سادساً - المتابعة والنشر

المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصَّلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والسلطة التشريعية فضلاً عن السلطات الإدارية وغيرها من السلطات المختصة من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

43- وتأسف اللجنة لأن مشاركة المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير كانت محدودة ، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

النشر

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الوكالات العامة وعلى السلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات لضمان أن تكون هذه الملاحظات معروفة للعمال الجزائريين المهاجرين في الخارج وللعمال المهاجرين من الأجانب المقيمين في الجزائر أو العابرين لها.

ثامناً - التقرير الدوري التالي

45- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لعام 2006 المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/MC/2006/3 وHRI/MC/2006/3/Corr.1).

46- وتلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف يحين في 1 آب/أغسطس 2011. وفي ظل هذه الظروف، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2012.