الأمم المتحدة

CMW/C/DZA/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

25 May 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجزائر *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجزائر (CMW/C/DZA/2) في جلستيها 379 و380 (CMW/C/SR.379 و380)، المعقودتين في 10 و11 نيسان/أبريل 2018. واعتمدت في جلستها 395، المعقودة في 20 نيسان/أبريل 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CMW/C/DZA/Q/2/Add.1) وبما قدم، أثناء الحوار، من معلومات إضافية من الوفد المتعدد القطاعات الذي ترأسه الأزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وضمَّ ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا. وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد.

٣- وتلاحظ اللجنة أن الجزائر، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق رعاياها العاملين في الخارج. غير أن اللجنة تلاحظ كذلك أن الدولة الطرف تواجه تحديات كبيرة في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها، وهي تحديات تعزى إلى كونها بلد عبور ومقصد لهؤلاء العمال.

٤- وتلاحظ اللجنة أن عدداً من البلدان التي يعمل فيها المهاجرون الجزائريون لم تصبح بعد طرفاً في الاتفاقية، وهو ما من شأنه أن يشكل عائقاً يحول دون تمتعهم بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتسجيل الولادات.

٦- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها:

( أ) البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦؛

( ب) الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، في أيلول/سبتمبر 2016؛

( ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري، بصيغتها المعدلة (2016)، في عام 2016 .

٧- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

( أ) القانون رقم 14-01 الذي عدل بموجبه قانون العقوبات لتضمينه أحكام اً جديدة بشأن مكافحة التمييز، في شباط/فبراير 2014؛

( ب) القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، والذي يجيز للأجنبي الذي يكون في وضع نظامي إنشاء جمعيات لها مقر في الإقليم الوطني ويسيرها أجانب، كلي اً أو جزئي اً، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢؛

( ج) المرسوم التنفيذي رقم 10-137 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 86-61 المؤرخ 25 آذار/مارس 1986، الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، ويكفل للطلبة الأجانب الحاصلين على منح دراسية نفس الحقوق التي يتمتع بها الطلبة الجزائريون، في أيار/مايو 2010.

٨- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

( أ) صدور مرسوم رئاسي، يقضي بإنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و مكافحته، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦؛

( ب) إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد التعديل الدستوري المؤرخ آذار/ مارس ٢٠١٦؛

( ج) اعتماد برنامج التنمية الخماسي للفترة 2010-2014 الذي شجع على استخدام الأيدي العاملة الأجنبية المؤهلة في مختلف القطاعات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٩- تلاحظ اللجنة أن الصكوك الدولية لها الأسبقية على القوانين المحلية، وفقاً للمادة 150 من دستور الدولة الطرف. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المادة 81 من الدستور، التي تستثني المهاجرين غير النظاميين من حماية القانون، والتشريعات الوطنية، ولا سيما القانون رقم 81 - 10 المؤرخ 11 تموز/يوليه 1981، والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، والقانون رقم 08 - 11 المؤرخ 25حزيران/يونيه 2008، والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، والقانون رقم 90-11 المؤرخ 21نيسان/أبريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل، وكذلك القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009، المعدل والمكمل للأمر رقم 66-156 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1966، والمتعلق بقانون الإجــراءات الجزائية، والذي ضُمِّن هذا الأخير بموجبه، تجريم الاتجار بالأشخاص، لم تواءم حتى الآن مع أحكام الاتفاقية. ويساورها القلق كذلك لنقص المعلومات عن مدى تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق دستورها وتشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تضمين تقريرها الدوري الثالث، معلومات عن مدى تطبيق أحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية.

الإعلانات والتحفظات

١١- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أبدت تحفظ اً بشأن الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية يمكن أن يعوق تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية على أكمل وجه.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لسحب تحفظها بشأن الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية.

المادتان 76 و77

١٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من الدول الأطراف والأفراد بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

١٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية تقريب اً، وكذلك على كثير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1975 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) (رقم 143)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة أعلاه في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٧- تحيط اللجنة علم اً باعتماد عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالهجرة، وكذلك بتنفيذ خطة العمل للنهوض بالتشغيل ومكافحة البطالة. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود سياسة استراتيجية شاملة بشأن الهجرة.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجيةٍ شاملة بشأن هجرة اليد العاملة، وفق اً لأحكام الاتفاقية، تراعي الاحتياجات الخاصة لكلا الجنسين، على أن تدعمها بتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وآلية رصدٍ لضمان تنفيذها.

التنسيق

١٩- تحيط اللجنة علماً بإنشاء آلية للتنسيق وتبادل المعلومات من أجل تحقيق قدر أكبر من الاتساق في عمل مديريات التشغيل الولائية، والوكالة الوطنية للتشغيل، والمفتشيات الولائية للعمل في مجالات تسيير اليد العاملة الأجنبية ورصدها ومراقبتها. ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف تفتقر إلى وزارة أو هيئة مكلفة بضمان تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء هيئة مناسبة ذات ولاية واضحة وتكون مكلفة بضمان التنسيق المشترك بين الوزارات لتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، من أجل الإعمال الفعال للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وينبغي تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذه الهيئة وتوفير خدمات تعزيز القدرات للوزارات والهيئات المعنية بالمسائل المتعلقة بالهجرة.

جمع البيانات

٢١- تحيط اللجنة علماً بالبرامج التي يجري تنفيذها لتعزيز قدرات الديوان الوطني للإحصائيات من أجل الشروع في تحقيقات بشأن هجرة اليد العاملة، لكنها تشعر بالقلق لنقص البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف عن تدفقات الهجرة إلى الدولة الطرف ومنها، وكذلك عن حركات الهجرة التي تعبر منها، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم، وكذلك عن مسائل أخرى ترتبط بالهجرة، بما في ذلك العمال المهاجرون المحتجزون في الدولة الطرف ورعايا الدولة الطرف من العمال المهاجرين المحتجزين في دول العمل، وكذلك عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم في الدولة الطرف. فهذه المعلومات كان من شأنها أن تمكن اللجنة من أن تقيم على وجه الدقة مدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف وكيفية إعمالها.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام معلومات وطنياً عن الهجرة من أجل جمع إحصاءات ومعلومات، كمية ونوعية، تتصل بالهجرة وتغطي جميع جوانب الاتفاقية. وينبغي أن تشمل قاعدة البيانات المركزية المذكورة معلومات مفصلة عن وضع جميع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون العابرون، والمهاجرون النازحون، والعمال المهاجرون غير النظاميين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس، والسن، والجنسية، و/أو الأصل وسبب دخول البلد ومغادرته، ونوع العمل المزاول، بما يتفق مع الهدف 17 - 18 من أهداف التنمية المستدامة لكي يُسترشد بها على نحو فعال في وضع سياسات الهجرة وتعزيز تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتعاون مع بعثاتها القنصلية والدبلوماسية في الخارج من أجل جمع البيانات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك عن حالة العمال المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار. وفي حالة تعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين غير النظاميين، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

الرصد المستقل

٢٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أنشئ بموجب الدستور في عام 2016. غير أنها تلاحظ أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد أسند المركز " باء " ، في عام 2010، للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي كانت موجودة من قبل، وذلك لأسباب منها انعدام الشفافية في عملية اختيار أعضاء المجلس وعزلهم وإقالتهم، وضعف التدابير المتخذة لضمان استقلاليتهم، وعدم التفاعل مع المجتمع المدني.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف ضمان امتثال المؤسسة الوطنية امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك فيما يتعلق باستقلالية أعضائها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمدِّ المجلس بحاجته من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي يتسنى له الاضطلاع بولايته على نحو فعال، بما في ذلك توفير الحماية للعمال المهاجرين ومعالجة شكاواهم.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

٢٥- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التثقيف والتدريب والتوعية بشأن حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لنقص المعلومات والبرامج التدريبية المتعلقة بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها تحديداً، ولضعف انتشار هذه المعلومات في أوساط الجهات المعنية، بما في ذلك أوساط السلطات المحلية والوطنية وموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والموظفين القنصليين المعنيين والأخصائيين الاجتماعيين، فضل اً عن منظمات المجتمع المدني والجامعات ووسائل الإعلام والعمال المهاجرين أنفسهم وأفراد أسرهم.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد برامج للتثقيف والتدريب بشأن الاتفاقية وبالحرص على توفير أنشطة التدريب هذه لجميع الموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون في مجالات ترتبط بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان وصول العمال المهاجرين إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم المعترف بها في الاتفاقية، وبالعمل مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.

مشاركة المجتمع المدني

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق للأسباب التالية:

(أ) الشعور السائد في أوساط المجتمع المدني في الدولة الطرف بأنه لا يُشرك بالقدر الكافي في عملية تنفيذ الاتفاقية ولا يُشاور بهذا الشأن؛

( ب) المزاعم التي تشير إلى تعرض مسؤولين في منظمات تعنى بحماية حقوق المهاجرين للتخويف والاعتقال والاحتجاز والفصل التعسفي.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ تدابير استباقية أكثر لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشكل منهجي في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون جزائريون، وفي التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية ورصدها؛

(ب) الكف عن الانتقام من المدافعين عن حقوق المهاجرين، وضمان المبادرة فوراً إلى رفع أي عقوبات متخذة في حق أشخاص يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتعويض هؤلاء الأشخاص وإعادة تأهيلهم؛

( ج) الاعتراف بشكل علني وصريح بالدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الجزائر، وكذلك بأهمية تعاونهم مع المؤسسات العامة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والنظام القضائي.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٩- تلاحظ اللجنة أن الإطار المؤسسي والتشريعي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تنص على مكافحة التمييز في مجالات العمل والصحة والتعليم. لكن اللجنة تأسف بشأن ما يلي:

( أ) عدم شمول التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمالة وظروف العمل لكل ما ذكر في الاتفاقية من أسباب يُحظر التمييز على أساسها (انظر الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 7)؛

(ب) ورود معلومات تفيد بأن العمال المهاجرين، ولا سيما القادمين من منطقة جنوب الصحراء الكبرى، كثير اً ما يتعرضون للتمييز فيما يتعلق بفرص التوظيف وشروطه وظروف العمل مقارنة بالمواطنين الجزائريين؛

(ج) عدم الاحترام الكافي لحقوق العمال المهاجرين غير النظاميين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين العابرين فضلاً عن العمال المهاجرين الجزائريين الذين يعملون في الخارج وأفراد أسرهم؛

( د) تعرض العمال المهاجرين المنحدرين من منطقة جنوب الصحراء الكبرى للتمييز العنصري ونعتهم بنعوت عنصرية في خطابات بعض الشخصيات العامة وفي عدد من وسائط الإعلام، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل تشريعاتها من أجل تحقيق ما يلي:

( أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، سواء أكانوا حائزين أو غير حائزين للوثائق اللازمة، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 والمادة 7، من دون أي تمييز؛

(ب) منع ممارسة التمييز العنصري في حق المهاجرين، وخاصة من ينحدر منهم من منطقة جنوب الصحراء الكبرى، في مجال التوظيف، بطرق منها تعزيز عمليات التفتيش لظروف عملهم وملاحقة أرباب العمل الذين يمارسون الاستغلال الاقتصادي؛

(ج) ضمان مساواة جميع العمال المهاجرين غير النظاميين، العاملين في القطاع غير الرسمي والعابرين، في المعاملة مع المواطنين؛

(د) مكافحة ممارسة التمييز والوصم الاجتماعي والعنصري ضد العمال المهاجرين، ولا سيما المهاجرون المنحدرون من منطقة جنوب الصحراء الكبرى، واتخاذ تدابير فعالة لتسجيل أي عبارات أو أفعال تنطوي على عنف نابع من العنصرية أو أي تحريض على ارتكاب هذه الأفعال، والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة، وضمان معاقبة المسؤولين عن ذلك، وتعويض الضحايا؛

( ه) اعتماد قانون لمكافحة العنصرية وأي عمل من أعمال التمييز العنصري، وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف بهذا الشأن.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٣١- تحيط اللجنة علم اً بما ذكرته الدولة الطرف بشأن توفر سبل انتصاف عديدة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم يمكنهم اللجوء إليها في حالات إساءة استعمال السلطة أو انتهاك حقوقهم. غير أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن عدد القضايا و/أو الدعاوى التي رفعها عمال مهاجرون أو أفراد أسرهم، بمن في ذلك المهاجرون غير النظاميون، بسبب انتهاك الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود معلومات تفيد بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما غير النظاميين منهم، يواجهون عقبات عديدة عندما يرغبون في اللجوء إلى أحد سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك امتناع السلطات صراحةً عن تسجيل الشكوى، والخوف من التعرض للاعتقال أثناء توجههم إلى مركز الشرطة، وتعذُّر إمكانية تقديم الشكوى بسبب إجراءات الاعتقال والاحتجاز والطرد المعجلة.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لإزالة جميع العقبات التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، عندما يرغبون في اللجوء إلى أحد سبل الانتصاف الفعالة، وأن تضمن، في القانون والممارسة، حصول هؤلاء على الفرص المتاحة لمواطني الجزائر للوصول إلى العدالة، بما في ذلك العدالة العابرة للحدود، والحصول على الجبر أمام المحاكم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

( ب) أن تتخذ تدابير إضافية لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، بمضمون حقوقهم وسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية ؛

( ج) أن تضع "جدار اً مانعا ً " يفصل بين دوائر الهجرة والدوائر الحكومية لتمكين العمال المهاجرين، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، من الوصول إلى العدالة ودوائر الشرطة، والحصول على خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والسكن، من دون أن يخشوا التعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل على أيدي السلطات.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال ال مهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 -35)

استغلال اليد العاملة وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة

٣٣- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلَّق بمنع العمل الجبري. بيد أنها تشعر بالقلق لاستمرار هذه الممارسة والتمادي فيها، ولا سيما في حق العمال المهاجرين، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، الذين يقعون، في الكثير من الأحيان، ضحية العمل الجبري وسوء المعاملة وغير ذلك من أشكال الاستغلال، كتقاضي أجور غير كافية أو العمل لساعات طويلة. وتلاحظ اللجنة بقلق حالة النساء المهاجرات غير النظاميات اللواتي يعملن في المنازل والمعرضات للاستغلال والاستغلال الجنسي كذلك. وتشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات عن التدابير التي تتخذ في حق أرباب العمل الذين يمارسون العمل الجبري وغيره من أشكال الاستغلال.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تضمن انتظام مفتشية العمل أكثر في مراقبة ظروف عمل العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، وتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل القطاع غير الرسمي، بمن في ذلك العاملات والعمال المنزليون، وإبلاغ السلطات بصورة منهجية بحالات سوء المعاملة، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة (الغاية 8-8)؛

(ب) أن تضمن حصول جميع العمال المهاجرين، و لا سيما العاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية، على فرصة الوصول إلى آليات فعَّالة لتقديم شكاوى ضد من يستغلهن وينتهك حقوقهن، وتضمن إعلامهن على النحو الواجب بالإجراءات المتاحة من أجل معاقبة الجناة وتمكين الضحايا من الحصول على الجبر؛

( ج) أن تكثف جهودها من أجل تنفيذ إطارها القانوني وفرض عقوبات مناسبة على أرباب العمل الذين يستغلون العمال المهاجرين، ولا سيما العاملات المنزليات، أو يخضعهم للعمل الجبري ويعرضهم للإيذاء.

٣٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد جرَّمت التعذيب (المواد 263 مكرر اً و263 مكرر اً 1 و263 مكرر اً 2 من قانون العقوبات)، ولكنها تشعر مع ذلك، بقلق بالغ لورود معلومات تفيد بأن موظفين في بعض الدوائر الأمنية وجماعات إجرامية في الدولة الطرف يعرضون العمال المهاجرين غير النظاميين للعنف الجنسي والنفسي والجنسي، وعنف شديد يمكن أن يؤدي حتى إلى الموت، وكذلك لأنواع شتى من سوء المعاملة، بما في ذلك أثناء عمليات الاعتقال والطرد الجماعي. وتلاحظ اللجنة أن هذه المعلومات تشير إلى أن ضحايا أعمال العنف المذكورة بينهم أطفالٌ غير مصحوبين ونساء حوامل. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتصحيح هذا الوضع وتوفير الحماية اللازمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير وتكثيف جهودها من أجل التعجيل بمعالجة مشاكل سوء المعاملة وغيرها من أعمال العنف التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، أيا ً كان مرتكبو هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، باتخاذ التدابير التالية:

( أ) ضمان إمكانية وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى، وحصولهم على خدمات المشورة القانونية والترجمة الفورية، فضل اً عن توفير أوصياء ل لأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛

( ب) ضمان إجراء تحقيقات وتحريات بشأن جميع أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك بشأن أي اعتداء على حياة العمال المهاجرين؛

( ج) ضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وحصول الضحايا على تعويضات كافية؛

(د) تنظيم دورات تدريبية لأفراد الشرطة وحرس الحدود بشأن احترام حقوق الإنسان وعدم استخدام العنف مع التركيز بوجه خاص على مضمون الاتفاقية.

الحرمان التعسفي من الممتلكات

٣٧- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيح الذي قدمه وفد الدولة الطرف بشأن إنشاء لجان جزائرية - مغربية مشتركة في عام 2003 تعنى بدراسة حالات مصادرة الممتلكات المشروعة التي تعرض لها عمال مهاجرون جزائريون طردوا من المغرب في عام 1973 وعمال مهاجرون مغاربة طردوا من الجزائر في عام 1975، بما في ذلك ممتلكاتهم العقارية وأموالهم النقدية وأغراضهم الثمينة، وأجورهم، وأرصدتهم المجمدة في حسابات مصرفية واشتراكاتهم في نظام الضمان الاجتماعي. لكن اللجنة تشعر بالقلق بشأن تجميد المفاوضات الثنائية التي كان يُتوخى منها أن تتيح لكلا الجانبين إمكانية تحديد الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المتكبدة.

٣٨- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف ( CMW/C/DZA/CO/1 ، الفقرة 25) وتشجعها، انسجام اً مع روح التعاون بين البلدين وفق اً لما هو منصوص عليه في أحكام الاتفاقية، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستئناف المفاوضات الثنائية مع المغرب بهدف ضمان رد الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين أو مستحقيها، أو ضمان منحهم تعويض اً عادل اً ومناسب اً، وفق اً للمادة 15 من الاتفاقية.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

٣٩- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 09-02 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009، المعدل والمكمل للأمر رقم 71-57، المؤرخ 5 آب/أغسطس 1971، والمتعلق بالمساعدة القضائية، يتيح إمكانية الاستفادة من المساعدة القضائية المجانية ل ‍ " كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء " . بيد أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

( أ) استبعاد العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بمن فيهم العابرون، من نطاق تطبيق القانون المذكور أعلاه، إلا في حالات استثنائية تعرض على القاضي وتخويل حق الحصول على المساعدة القانونية من دون مقابل؛

( ب) تجريم الهجرة غير القانونية المنصوص عليه في القانون رقم 08-11 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2008 بشأن شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، ومعاقبة أي شخص يغادر الأراضي الجزائرية بطريقة سرية، وفق اً للقانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009؛

( ج) عدم توفر بيانات إحصائية عن حالات الاحتجاز الإداري أو الحبس بأمر قضائي التي تعرض لها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم لأسباب تتعلق بالهجرة غير النظامية؛

(د) ظروف الاحتجاز غير الملائمة في "مراكز الانتظار" المخصصة لإيواء المهاجرين غير النظاميين بصورة مؤقتة في انتظار طردهم؛

( هـ) ورود معلومات تفيد بأن الفترة التي يقضيها الأجانب في الاحتجاز الإداري في انتظار طردهم يمكن أن تمتد إلى أجل غير مسمى.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل القانون رقم 09-02 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 والمتعلق بالمساعدة القضائية بما يكفل هذا الحق لجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير النظاميين؛

( ب) تعديل القانون رقم 08-11، المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2008، والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، والقانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 بهدف إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية لأن اللجنة ترى، وفقاً لتعليقها العام رقم 2 ( 2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، أن دخول بلد ومغادرته والإقامة فيه بطريقة غير مصرح بها أو دون حيازة الوثائق اللازمة أو تجاوز مدة تصريح الإقامة لا يشكل جريمة؛

( ج) تضمين تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة ومصنفة بحسب السن والجنس والجنسية و/أو الأصل عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين حالياً بسبب انتهاكهم القوانين المتعلقة بالهجرة وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه؛

(د) عدم اللجوء إلى احتجاز العمال المهاجرين بسبب انتهاك قوانين الهجرة إلا بصورة استثنائية وكملاذ أخير؛ ضمان إيداع هؤلاء العمال مؤسسات خاصة، وفصلهم، في جميع الحالات، عن السجناء العاديين، وفصل النساء عن الرجال، وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية؛ حظر احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة، في القانون والممارسة، وفق اً للتعليق العام رقم 3 ( 2017) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، والتعليق العام رقم 4 ( 2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، اللذين اعتمدتهما اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل؛ وضمان اعتماد بدائل للاحتجاز من أجل الأطفال وأسرهم فضل اً عن الأطفال غير المصحوبين؛

( هـ) حظر إيداع الأجانب الاحتجاز الإداري الذين ينتظرون طردهم من الإقليم الوطني والنظر في اعتماد تدابير بديلة.

الطرد

٤١- تلاحظ اللجنة أن المادة 31 من القانون رقم 08-11، المؤرخ 25حزيران/يونيه 2008، والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها تنص على حق العامل المهاجر غير النظامي في تقديم طعن ذي أثر إيقافي في حالة صدور قرار بطرده. غير أنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

( أ) ورود معلومات تفيد بأن الدولة الطرف تنفذ عمليات طرد جماعي باتجاه النيجر للعمال المهاجرين، النظاميين منهم وغير النظاميين، واللاجئين وملتمسي اللجوء القادمين من منطقة جنوب الصحراء الكبرى وأفراد أسرهم، وبأن هؤلاء يتركون، في كثير من الأحيان، في مناطق صحراوية، حيث يرجح أن يتعرضوا للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال الجنسي؛

( ب) عدم حظر التشريعات الوطنية عمليات الطرد الجماعي حظر اً صريح اً؛

( ج) الادعاءات المتعلقة بانتهاك الأحكام القانونية السارية والضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية في حالات الطرد، بما في ذلك عدم إخطار الشخص بقرار الطرد رسمي اً، وعدم تقديم المساعدة القانونية المجانية، وعدم وجود حق فعلي في تقديم طعن ذي أثر إيقافي، وعدم مراقبة شرعية هذا الإجراء، فضل اً عن عدم السماح للأشخاص المعنيين بالاستفادة من المساعدة القنصلية؛

(د) عدم وجود معلومات عن احترام حق اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية في إطار إجراءات الطرد؛

( هـ) نقص المعلومات والبيانات الإحصائية عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين طردوا من الجزائر، وعن عدد الطعون الإدارية التي قدمها المهاجرون، فضل اً عن نقص المعلومات عن الأحكام الصادرة بهذا الشأن.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل تشريعاتها التي تنظم إجراءات الطرد/الإعادة لحظر عمليات الطرد الجماعي حظر اً صريح اً وضمان تماشيها مع أحكام الاتفاقية ، مع مراعاة التعليق العام رقم 2 (2013) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين غير الشرعيين وأفراد أسرهم، بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، الذي ينص، في جملة أمور، على حق الشخص المعني في تقديم السبب المبرر لعدم طرده وفي مراجعة السلطة المختصة لقضيته وفي التماس وقف تنفيذ قرار الطرد إلى حين إعادة مراجعة القرار المذكور ؛

( ب) ضمان تنفيذ إجراءات الطرد المنصوص عليها في القانون رقم 08-11 ، تنفيذاً فعالاً فضل اً عن احترام الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية في حالات الطرد؛

(ج) إنشاء آليات رصد تضمن التقيُّد الصارم، في تنفيذ عمليات طرد العمال المهاجرين، بالمعايير الدولية وضمان التنسيق الفعال مع دولة المنشأ أو الدولة التي تستضيف العمال المهاجرين المطرودين؛

(د) احترام الحق في التماس اللجوء والحصول عليه، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والكف، تحقيق اً لهذه الغاية، عن صد المهاجرين عند حدودها أو إعادتهم قسر اً عندما يعرضهم ذلك لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( هـ) تقديم بيانات مستكملة، تكون مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية و/أو الأصل، عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين طردوا من الجزائر منذ عام 2010، وعن عدد الطعون الإدارية التي قدمها المهاجرون، فضل اً عن تقديم معلومات عن الأحكام الصادرة بهذا الشأن.

المساعدة القنصلية

٤٣- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إمكانية وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى بعض المصالح الدبلوماسية أو القنصلية. لكنها تشعر بالقلق لنقص المعلومات عن المساعدة التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين الجزائريين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج، بم في ذلك لمن هم في وضع غير نظامي الذين يتعرضون، في أكثر الأحيان، لسوء المعاملة ويُحرمون من حريتهم و/أو تتخذ في حقهم تدابير الطرد. وتأسف اللجنة أيضاً لنقص المعلومات المتعلقة بزيارات قامت بها سلطات دبلوماسية أو قنصلية إلى أماكن الاحتجاز في البلدان المضيفة للاستخبار عن حالة السجناء الجزائريين، أو عن تدابير اتخذت لإبلاغ موظفي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لدول المنشأ بوضع العمال المهاجرين المحتجزين في الجزائر.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير حصول العمال المهاجرين الجزائريين وأفراد أسرهم في الخارج على مساعدة البعثات القنصلية والدبلوماسية التابعة للدولة الطرف، وخاصة في حالة التعرض للاحتجاز أو الطرد؛

(ب) ضمان اضطلاع مصالحها الدبلوماسية أو القنصلية على نحو فعال بواجبها في حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين الجزائريين وأفراد أسرهم، وقيامها، على وجه الخصوص، بتقديم المساعدة اللازمة لمن حرموا من حريتهم أو صدرت في حقهم أوامر بالطرد؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ السلطات القنصلية أو الدبلوماسية التابعة لدول المنشأ، أو لدولة تمثل مصالح هذه الدول، بصورة منهجية في حال احتُجز أحد رعاياها في الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) .

الرعاية الطبية

٤٥- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال توفير الرعاية الطبية الطارئة للعمال المهاجرين، بما في ذلك إدارة حالات الأمراض المعدية والولادة. وتحيط علم اً أيضاً بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية إلى جميع المستشفيات بتوفير الرعاية للمهاجرين من منطقة جنوب الصحراء الكبرى. غير أن اللجنة تأسف لورود معلومات تفيد بأن معظم العمال المهاجرين، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، تعترضهم صعوبات في الحصول على الرعاية أو العلاج في حالة الطوارئ وبأن معظمهم يخشى أن تعتقله السلطات إذا ما طلب المساعدة الطبية. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً لأن العمال المهاجرين، ولا سيما من هم في وضع غير قانوني، كثيراً ما يعيشون في ظروف هشة من دون أن تتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ التدابير اللازمة تضمن لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - بصرف النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين - التمتع، في القانون وفي الممارسة، بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية الطارئة المطلوبة وعلى الخدمات الصحية الأساسية لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة الطرف، وفق اً للمادة 28 من الاتفاقية؛

( ب) تنظيم حملات لإذكاء الوعي في أوساط العاملين في مجال الصحة بشأن حقوق العمال المهاجرين.

التعليم

٤٧- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تسجيل أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في المؤسسات العامة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن أطفال العمال المهاجرين تعترضهم، في الممارسة العملية، صعوبات في الحصول على التعليم بسبب الشروط المفروضة، مثل تقديم شهادة الميلاد وشهادة الإقامة كشرط مسبق للتسجيل.

٤٨- توصي اللجنة الدولة باتخاذ تدابير ملموسة وفعالة، مثل وضع برامج محددة، من أجل ضمان الوصول إلى النظام التعليمي وإمكانية الاستمرار فيه، ولا سيما لأطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، وفقاً لأحكام المادة 30 من الاتفاقية.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

برامج التأهب للمغادرة والحق في الحصول على المعلومات

٤٩- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعلام العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية، وكذلك بشروط القبول والإقامة والاستقرار في الجزائر. وتحيط ع ل ماً أيضاً بإنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية تدابير الإعلام المشابهة الموجهة إلى عدد الكبير من المرشحين للهجرة، الذين يقصدون بلدان اً أوروبية في المقام الأول، وإلى العمال المهاجرين العابرين وأفراد أسرهم.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لنشر معلومات عن الحقوق المعترف بها في الاتفاقية للعمال المهاجرين، بمن فيهم العابرون، وعن القوانين المتعلقة بتصاريح الإقامة في الدولة الطرف، وشروط قبولهم وتوظيفهم، وحقوقهم وواجباتهم بموجب قوانين وأعراف دول العمل، وكذلك عن مخاطر الهجرة غير النظامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع برامج محددة الأهداف للإعداد للمغادرة والتوعية، بما في ذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ووكالات التوظيف المعترف بها والموثوقة.

الحق في تكوين النقابات

٥١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون رقم 90-14، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يتعارض مع المادة 40 من الاتفاقية كونه يحرم العمال المهاجرين من الحق في تكوين النقابات. وتلاحظ بقلق أيضاً عدم تسجيل أي حالة لعمال مهاجرين شاركوا في أنشطة نقابية في الجزائر عملياً.

٥٢- تكرر اللجنة توصيتها السابقة المقدمة إلى الدولة الطرف ( CMW/C/DZA/CO/1 ، الفقرة 29) بتعديل القانون رقم 90-14 لكي تكفل حق العمال المهاجرين النظاميين في إنشاء النقابات العمالية، وفقا ً للمادة 40 من الاتفاقية و اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)، التي صدقت عليها الدولة الطرف.

الحصول على السكن

٥٣- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المرسومين التنفيذيين رقم 93-84، المؤرخ 23 آذار/ مارس 1993، ورقم 89-35، المؤرخ 21آذار/مارس 1989، يحظران حصول العمال المهاجرين على السكن الاجتماعي، الذي هو مخصص للجزائريين.

٥٤- تكرر اللجنة توصيتها السابقة المقدمة إلى الدولة الطرف ( CMW/C/DZA/CO/1 ، الفقرة 31) باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مساواة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في المعاملة مع مواطني دولة العمل فيما يتعلق بالحصول على السكن، بما في ذلك الاستفادة من برامج السكن ا لاجتماعي، وفقا ً للفقرة 1 (د) من المادة 43 من الاتفاقية.

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

٥٥- تلاحظ اللجنة ارتفاع حجم التحويلات المالية المرسلة إلى الدولة الطرف من العمال المهاجرين الذين يعيشون في الخارج والدور الكبير الذي تؤديه هذه التحويلات في المساعدة على تحقيق التنمية في الدولة الطرف. غير أنها تأسف لعدم توفر معلومات محددة عن الشراكات التي أقيمت مع مؤسسات مالية قصد تيسير تحويل دخول العمالة ومدخرات العمال المهاجرين الجزائريين في الخارج والعمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف.

٥٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تقديم معلومات عن الشراكات التي أقيمت مع مؤسسات مالية قصد تسهيل إرسال الأموال إلى الدولة الطرف على العمال المهاجرين الجزائريين الذين يعيشون في الخارج، وتسهيل إرسال الأموال إلى بلدان المنشأ على العمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف؛

( ب) اتخاذ التدابير اللازمة لخفض تكلفة إرسال الأموال واستلامها، بطرق منها تطبيق أس عار تفضيلية، تمشي اً مع الغاية 10 (ج) من أهداف التنمية المستدامة؛

( ج) زيادة إتاحة فرص الادخار للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) مواصلة جهودها من أجل مساعدة المستفيدين من هذه التحويلات على اكتساب المهارات اللازمة لاستثمارها في أنشطة مدرّة للدخل المستدام.

٥- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 -71)

الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية

٥٧- تلاحظ اللجنة وجود اتفاقات تعاون أبرمت في إطار الهجرة مع فرنسا وتونس، وكذلك اتفاقات إعادة القبول أبرمت مع النيجر ومالي وموريتانيا وعدد من البلدان الأوروبية. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم توقع على اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول العمل الأخرى التي يعيش فيها عدد كبير من العمال المهاجرين الجزائريين، بما في ذلك بلدان في أوروبا ومنطقة الخليج، لضمان تمتع المهاجرين الجزائريين وأفراد أسرهم بظروف سليمة وعادلة وإنسانية، وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المقصد والعبور من شأنها تشجيع الهجرة النظامية وضمان ظروف سليمة وعادلة وإنسانية للعمال المهاجرين الجزائريين في الخارج، وتوفير ضمانات إجرائية لهم وضمان عدم إساءة معاملة العمال المهاجرين الجزائريين المطرودين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بضمان إدراج أحكام تتفق مع المادتين 22 و67 من الاتفاقية في الاتفاقات الثنائية التي تبرمها مع البلدان المضيفة للعمال المهاجرين الجزائريين، وبإتاحة الإمكانية لرعاياها في البلدان المضيفة للاستعانة بالسلطات القنصلية والحصول على حمايتها ومساعدتها، بما في ذلك المساعدة القانونية عند الضرورة، لضمان احترام حقوقهم.

الاتجار بالأشخاص

٥٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 الذي يقضي بتجريم الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

( أ) عدم وجود دراسات وتحليلات وبيانات مصنّفة يمكن أن تسمح بتقييم حجم الاتجار داخل إقليم الدولة الطرف وعبره وانطلاقاً منه؛

( ب) ورود معلومات تتعلق، على وجه الخصوص، بوقوع رعايا جزائريين ضحية الاتجار والعمل الجبري في مجالات الزراعة والبناء والعمل المنزلي في بلدان المنطقة، وضحية الاسترقاق المنزلي في بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط؛

(ج) ورود معلومات تشير، في جملة أمور، إلى وجود مهاجرين من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في الدولة الطرف، بينهم نساء وأطفال، يتعرضون للاستغلال الجنسي والعمل الجبري والإكراه على التسول والاسترقاق المنزلي؛

(د) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء عليها ؛

( هـ) عدم بذل جهود كافية لكشف ضحايا الاتجار والاستغلال؛

( و) ضعف تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والممارسات الشبيهة، وعدم كفاية التدريب الذي يخضع له الأشخاص المكلفون بتنفيذ هذا القانون؛

( ز) التمسك بتصنيف ضحايا الاتجار، بمن فيهم الأطفال، ضمن المهاجرين غير النظاميين واحتمال تعرضهم للسجن بسبب مزاولتهم أنشطة غير مشروعة، مثل البغاء، نتيجة وقوعهم ضحايا للاتجار؛

( ح) ورود معلومات تفيد بأن بعض المهربين يجدون من يتواطأ معهم داخل جهاز الشرطة الجزائري؛

( ط) عدم توفر مآوى لضحايا الاتجار بالأشخاص وحظر فتحها على المجتمع المدني تحت طائلة التعرض لعقوبات جنائية بتهمة إيواء مهاجرين في وضع غير نظامي؛

( ي) ضعف المساعدة الطبية والنفسية التي تقدم للأطفال المهاجرين من أجل تعافيهم واندماجهم في المجتمع من جديد.

٦٠- وفق اً لمبادئ الاتجار بالأشخاص ومبادئه التوجيهية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما باتباع ما يلي:

( أ) العمل بصورة منهجية على جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل من أجل تحسين جهود مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم؛

(ب) اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) تكثيف الحملات لمكافحة الاتجار بالعمال المهاجرين وتهريبهم، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع نشر المعلومات المضللة عن النزوح والهجرة؛

(د) تعزيز التدريب على مكافحة تهريب البشر والاتجار الذي يخضع له رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والقضاة، والمدعون العامين، ومفتشو العمل، والمدرّسون، وكذلك موظفو الدوائر الصحية، وسفارات الدولة الطرف وقنصلياتها؛

( هـ) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص وتهريب البشر وغير ذلك من الجرائم ذات الصلة، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم، بمن فيهم الموظفون العموميون، والإسراع في معالجة جميع الشكاوى المقدمة ضد المتجرين والمهربين؛

( و) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل تنفيذ القوانين والاستراتيجيات الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، تنفيذ اً فعالاً؛

( ز) مضاعفة جهودها لكشف الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار، ولا سيما عن طريق توفير المأوى والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، واتخاذ تدابير أخرى لتيسير إدماجهم في المجتمع من جديد، وضمان عدم معاقبتهم على ما قد يرتكبونه من انتهاكات ناجمة مباشرة عن وضعهم كضحايا للاتجار؛

( ح) تعزيز تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي من أجل منع ومكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم، وتضمين الاتفاقات المبرمة أحكاماً عن احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

٦- المتابعة والنشر

متابعة الملاحظات الختامية

النشر

٦١- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الوكالات الحكومية والهيئات القضائية والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني، لزيادة التوعية بالاتفاقية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وكذلك المجتمع المدني وعامة الجمهور بالاتفاقية.

٦٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها على وجه الخصوص، إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

٦٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

٧- المساعدة التقنية

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وتنفيذ الاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة، بسبل منها طلب المساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة في مجال إعداد التقارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

٨- التقرير الدوري المقبل

٦٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 أيار/ مايو 2023، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن للدولة الطرف أيضاً أن تتبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

٦٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 73 من الاتفاقية ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن هذه التقارير ينبغي ألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة، وفقاً لأحكام قرار الجمعية العامة 68/268. وفي حال تجاوز التقرير الحد المقرر لعدد الكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجم التقرير وفقاً لل مبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الط رف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن للجنة أن تضمن ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري الثالث (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير) والتش 6130 اور، في الوقت ذاته، مع جميع أصحاب المصلحة على نطاق واسع، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان.